الفرق بين المراجعتين لصفحة «مستخدم:Uwe/test»

من ويكي أضِف
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
 
(3 مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر 1: سطر 1:
−
====المادة الأولى====
+
====مادة 1====
−
مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء ومنه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.
+
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة‏،‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة‏.
 +
‏
 +
====مادة 2====
 +
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
  
−
== الباب الثاني - '''في حقوق المصريين وواجباتهم''' ==
+
====مادة 3====
−
===مادة 2===
+
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
−
الجنسية المصرية يحددها القانون.  
 
  
−
===مادة 3===
+
====مادة 4====
−
المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية يعينها القانون.  
+
يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية‏،‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏،‏ والحفاظ على حقوق العمال‏.
 +
‏
 +
====مادة 5====
 +
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها في الدستور.
  
−
===مادة 4===
+
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
−
الحرية الشخصية مكفولة.  
 
  
−
===مادة 5===
+
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏،‏ وفقا للقانون‏،‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني‏،‏ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.
−
لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.  
 
  
−
===مادة 6===
+
====مادة 6====
−
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
+
الجنسية المصرية ينظمها القانون.
  
−
===مادة 7===
+
==الباب الثانى: '''المقومات الأساسية للمجتمع'''==
−
لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية، ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
 
  
−
===مادة 8===
+
===الفصل الأول: '''المقومات الإجتماعية والخلقية'''===
−
للمنازل حرمة. فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
 
  
−
===مادة 9===
+
====مادة 7====
−
للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادل.  
+
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
  
−
===مادة 10===
+
====مادة 8====
−
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.  
+
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
  
−
===مادة 11===
+
====مادة 9====
−
لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.  
+
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.
  
−
===مادة 12===
+
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصرى.
−
حرية الاعتقاد مطلقة.  
 
  
−
===مادة 13===
+
====مادة 10====
−
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.  
+
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
  
−
===مادة 14===
+
====مادة 11====
−
حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.  
+
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال باحكام الشريعة الإسلامية.
  
−
===مادة 15===
+
====مادة 12====
−
الصحافة حرة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي.  
+
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏،‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏،‏ وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏،‏ والتراث التاريخي للشعب‏،‏ والحقائق العلمية‏،‏ والآداب العامة‏،‏ وذلك في حدود القانون‏.‏
  
−
===مادة 16===
+
وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
−
لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة.  
 
  
−
===مادة 17===
+
====مادة 13====
−
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب.  
+
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
  
−
===مادة 18===
+
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
−
تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.  
 
  
−
===مادة 19===
+
====مادة 14====
−
التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات. وهو مجاني في المكاتب العامة.  
+
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
  
−
===مادة 20===
+
====مادة 15====
−
للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا. وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلي إشعاره. لكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يفيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي.  
+
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
  
−
===مادة 21===
+
====مادة 16====
−
للمصريين حق تكوين الجمعيات. وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.  
+
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
  
−
===مادة 22===
+
====مادة 17====
−
لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
+
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
  
−
== الباب الثالث - '''السلطات''' ==
+
====مادة 18====
−
=== الفصل الأول - '''أحكام عامة''' ===
+
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والأنتاج.
−
===مادة 23===
 
−
جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.
 
  
−
===مادة 24===
+
====مادة 19====
−
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب.
+
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
  
−
===مادة 25===
+
====مادة 20====
−
لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.
+
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
  
−
===مادة 26===
+
====مادة 21====
−
تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوما في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوما. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.
+
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
  
−
===مادة 27===
+
====مادة 22====
−
لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.
+
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. انشاء الرتب المدنية محظور.
 +
 +
===الفصل الثانى: '''المقومات الاقتصادية'''===
  
−
===مادة 28===
+
====مادة 23====
−
للملك ولمجلس الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب.
+
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
  
−
===مادة 29===
+
====مادة 24====
−
السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور.
+
ترعي الدولة الإنتاج الوطني‏،‏ وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية‏،‏ والاجتماعية‏.
  
−
===مادة 30===
+
====مادة 25====
−
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
+
لكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
  
−
===مادة 31===
+
====مادة 26====
−
تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.
+
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني.
  
−
=== الفصل الثاني - '''الملك والوزراء''' ===
+
ويكون تمثيل العمال في مجال إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
  
−
''الفرع الأول – الملك''
+
====مادة 27====
 +
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
 +
====مادة 28====
 +
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
  
−
===مادة 32===
+
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.
−
عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي. وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 (13 أبريل سنة 1922).
 
  
−
===مادة 33===
+
====مادة 29====
−
الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.
+
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
  
−
===مادة 34===
+
====مادة 30====
−
الملك يصدق على القوانين ويصدرها.
+
الملكية العامة هي ملكية الشعب‏،‏ وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.‏
 +
====مادة 31====
 +
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
  
−
===مادة 35===
+
====مادة 32====
−
إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهر لإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه وصدر.
+
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولايجوز أن تتعارض في طرف اسخدامها مع الخير العام للشعب.
  
−
===مادة 36===
+
====مادة 33====
−
إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر. فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد البرلمان في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.  
+
للملكية العامة حرمة‏،‏ وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون‏.
 +
‏
 +
====مادة 34====
 +
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.
  
−
===مادة 37===
+
====مادة 35====
−
الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
+
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
  
−
===مادة 38===
+
====مادة 36====
−
للملك حق حل مجلس النواب.
+
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
  
−
===مادة 39===
+
====مادة 37====
−
للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
+
يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية‏،‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال‏.
  
−
===مادة 40===
+
====مادة 38====
−
للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة الأغلبية المطلقة لأعضاء أي المجلسين ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي.
+
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
  
−
===مادة 41===
+
====مادة 39====
−
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور. ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.
+
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
  
−
===مادة 42===
+
==الباب الثالث: '''الحريات والحقوق والواجبات العامة'''==
−
الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها.
 
  
−
===مادة 43===
+
====مادة 40====
−
الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.
+
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
  
−
===مادة 44===
+
====مادة 41====
−
الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.
+
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
  
−
===مادة 45===
+
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
−
الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها. فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
 
  
−
===مادة 46===
+
====مادة 42====
−
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذي يولي ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل حراستها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
+
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
  
−
===مادة 47===
+
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.
−
لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان ولا تصح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ولا يصح قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
 
  
−
===مادة 48===
+
====مادة 43====
−
الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.
+
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية على أي إنسان بغير رضائه الحر.
  
−
===مادة 49===
+
====مادة 44====
−
الملك يعين وزرائه ويقيلهم. ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.
+
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
  
−
===مادة 50===
+
====مادة 45====
−
قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: "أحلف بالله العظيم أني احترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
+
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
  
−
===مادة 51===
+
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
−
لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافا إليها: "وأن نكون مخلصين للملك".
 
  
−
===مادة 52===
+
====مادة 46====
−
إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين في أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
+
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
  
−
===مادة 53===
+
====مادة 47====
−
إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر. ويشترط لصحة قراره في ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
+
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
  
−
===مادة 54===
+
====مادة 48====
−
في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلفا له وفقا لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فورا في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحا بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلا وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
+
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
  
−
===مادة 55===
+
====مادة 49====
−
من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.
+
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافي، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
  
−
===مادة 56===
+
====مادة 50====
−
عند توليه الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.
+
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
  
−
''الفرع الثاني – الوزراء''
+
====مادة 51====
 +
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
  
−
===مادة 57===
+
====مادة 52====
−
مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة.
+
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
  
−
===مادة 58===
+
====مادة 53====
−
لا يلي الوزراء إلا مصري.
+
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
  
−
===مادة 59===
+
وتسليم اللاجئين السياسين محظور.
−
لا يلي الوزارة أحد من الأسرة المالكة.
 
  
−
===مادة 60===
+
====مادة 54====
−
توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.
+
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
  
−
===مادة 61===
+
====مادة 55====
−
الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.
+
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
  
−
===مادة 62===
+
====مادة 56====
−
أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال.
+
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
  
−
===مادة 63===
+
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏،‏ وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.‏
−
للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولا يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.
 
  
−
===مادة 64===
+
وهي ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها.
−
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة ولا أن يشترك اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي.
 
  
−
===مادة 65===
+
====مادة 57====
−
إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.
+
كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
  
−
===مادة 66===
+
====مادة 58====
−
لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الآراء. ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم. ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس.
+
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.
  
−
===مادة 67===
+
====مادة 59====
−
يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.
+
حماية البيئة واجب وطني‏،‏ وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها‏.
  
−
===مادة 68===
+
====مادة 60====
−
يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه. وتبين في قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات.
+
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
  
−
===مادة 69===
+
====مادة 61====
−
تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتا.
+
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
  
−
===مادة 70===
+
====مادة 62====
−
إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء.
+
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏،‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري‏،‏ وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏.‏ ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏،‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.
  
−
===مادة 71===
+
====مادة 63====
−
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام المخصوص في أمره. ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه الاستمرار في محاكمته.
+
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
  
−
===مادة 72===
+
==الباب الرابع: '''سيادة القانون'''==
−
لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.
 
  
−
=== الفصل الثالث – '''البرلمان''' ===
+
====مادة 64====
−
===مادة 73===
+
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
−
يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
 
  
−
''الفرع الأول – مجلس الشيوخ''
+
====مادة 65====
 +
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
  
−
===مادة 74===
+
====مادة 66====
−
يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام علي مقتضي أحكام قانون الانتخاب.
+
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
  
−
===مادة 75===
+
====مادة 67====
−
كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب عضوا عن كل مائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا تنتخب عضوا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخري أو بمديرية.
+
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
  
−
===مادة 76===
+
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
−
تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها الحق انتخاب عضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو بهذا المجلس.
 
−
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التي لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ.
 
  
−
علي أنه لا يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التي لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا دائر انتخابية مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر جهات المديريات الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التي لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية.
+
====مادة 68====
 +
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
  
−
===مادة 77===
+
ويحظر النص في القوانين على تحصيل أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
−
يشترط في عضو مجلس الشيوخ زيادة علي الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن أربعين سنة علي الأقل بحساب التقويم الميلادي.
 
  
−
===مادة 78===
+
====مادة 69====
−
يشترط في عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معينا أن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
+
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
  
−
أولا: الوزراء – الممثلين السياسيين – رؤساء مجلس النواب – وكلاء الوزارات – رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخري من درجتها أو أعلي منها – النواب العموميين – نقباء المحامين – موظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا – سواء في ذلك الحاليون والسابقون.  
+
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
  
−
ثانيا: كبار العلماء والرؤساء الروحيين – كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا – النواب الذين قضوا مدتين في النيابة – الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا في العام – من لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التي نص الدستور أو قانون الانتخاب علي عدم جواز الجمع بينها.
+
====مادة 70====
 +
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
  
−
وتحدد الضريبة والدخل السنوي فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.  
+
====مادة 71====
 +
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.
  
−
===مادة 79===
+
====مادة 72====
−
مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين. ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعينه.
+
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم في هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
 +
 +
==الباب الخامس: '''نظام الحكم'''==
  
−
===مادة 80===
+
===الفصل الأول: '''رئيس الدولة'''===
−
رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين. ويكون تعين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.
 
  
−
===مادة 81===
+
====مادة 73====
−
إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.
+
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏،‏ ويسهر على تأكيد سيادة الشعب‏،‏ وعلى احترام الدستور‏،‏ وسيادة القانون‏،‏ وحماية الوحدة الوطنية‏،‏ والعدالة الاجتماعية‏،‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏.
  
−
''الفرع الثاني – مجلس النواب''
+
====مادة 74====
 +
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري‏،‏ ويوجه بيانا إلي الشعب‏،‏ ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏،‏ ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات‏.
  
−
===مادة 82===
+
====مادة 75====
−
يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.
+
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
  
−
===مادة 83===
+
====مادة 76====
−
كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا فأكثر تنتخب نائبا واحدا لكل ستين ألفا أو أكسر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا تنتخب نائبا. وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألف يكون لها نائب ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
+
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
  
−
===مادة 84===
+
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة‏(3%)‏ على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏،‏ أو ما يساوي لك في أحد المجلسين‏،‏ أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏
−
تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التى لها حق انتخاب أكثر من نائب. وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التى لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا دائرة انتخابية مستقلة.
 
  
−
وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى أنها مديرية مستقلة فيما يختص بتحديد عدد الأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية.
+
واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏،‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏
  
−
===مادة 85===
+
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
−
يشترط في النائب زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي.  
 
  
−
===مادة 86===
+
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
−
مدة عضوية النائب خمس سنوات.
 
  
−
===مادة 87===
+
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
−
ينتخب مجلس النواب رئيسا وكيلين سنويا في أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم.
 
  
−
===مادة 88===
+
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
−
إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.
 
  
−
===مادة 89===
+
4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.
−
الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين، وعلى تحديد ميعاد لاجتماع للمجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.
+
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
  
−
''الفرع الثالث – أحكام عامة للمجلسين''
+
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
  
−
===مادة 90===
+
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
−
مركز البرلمان مدينة القاهرة. على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة أخرى بقانون. واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون.
 
  
−
===مادة 91===
+
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة ، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
−
عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه و للسلطة التى تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام.
 
  
−
===مادة 92===
+
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
−
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.  
 
  
−
===مادة 93===
+
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
−
يجوز تعين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أضاء بمجلس الشيوخ، ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.
 
  
−
===مادة 94===
+
====مادة 77====
−
قبل لأن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللمك مطيعين للدستور وقوانين البلاد وان يوأدوا أعمالهم بالذمة والصدق.  
+
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
  
−
وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علنا بقاعة جلساته.
+
====مادة 78====
 +
تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
  
−
===مادة 95===
+
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه‏،‏ بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة‏.
−
يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى.
 
  
−
===مادة 96===
+
====مادة 79====
−
يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور انعقاده العادي مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
+
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
  
−
===مادة 97===
+
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
−
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهم أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.  
 
  
−
===مادة 98===
+
====مادة 80====
−
جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا.
+
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
  
−
===مادة 99===
+
ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.
−
لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قرار إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.  
 
  
−
===مادة 100===
+
لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.
−
في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذى حصلت المداولة بشأنه مرفوضا.
 
  
−
===مادة 101===
+
====مادة 81====
−
تعطى الآراء بالتصويت شفهيا أو بطريقة القيام والجلوس.
+
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أو يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
  
−
وأما فيما يختص بالقوانين عموما وبالاقتراع في مجلس النواب على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
+
====مادة 82====
 +
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏.‏ ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة‏.
  
−
ويحق للوزراء دائما أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام في الاقتراع على عدم الثقة بهم.
+
====مادة 83====
 +
إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
  
−
===مادة 102===
+
====مادة 84====
−
كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
+
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏،‏ وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏،‏ وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏،‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‏82.
  
−
===مادة 103===
+
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلا ل مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
−
كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
 
  
−
===مادة 104===
+
====مادة 85====
−
لا يجوز لأي المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات.
+
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
  
−
===مادة 105===
+
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏،‏ ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏،‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‏82،‏ وذلك لحين الفصل في الاتهام‏.‏
−
كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الأخر.
 
  
−
===مادة 106===
+
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
−
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
 
  
−
===مادة 107===
+
===الفصل الثانى: '''السلطة التشريعية مجلس الشعب'''===
−
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على الوجه الذى يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس، ولا تجرى المناقشة في استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
 
  
−
===مادة 108===
+
====مادة 86====
−
لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.
+
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
  
−
===مادة 109===
+
====مادة 87====
−
لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين.
+
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
  
−
===مادة 110===
+
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
−
لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية.
 
  
−
===مادة 111===
+
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
−
لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثني من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثني الرتب والنياشين العسكرية.
 
  
−
===مادة 112===
+
====مادة 88====
−
لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له ويشترط في غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتخاب بأن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
+
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏،‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏،‏ ويجري الاقتراع في يوم واحد‏.‏ وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏ ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏،‏ وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون‏.
  
−
===مادة 113===
+
‏
−
إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا في نهاية مدة سلفه.
+
====مادة 89====
 +
يجوز للعاملين في الحكومة والقطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
  
−
===مادة 114===
+
====مادة 90====
−
تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة نيابته. وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.
+
يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
  
−
===مادة 115===
+
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون"
−
يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق التعيين في خلال الستين يوما السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد.
 
  
−
===مادة 117===
+
====مادة 91====
−
لا يسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه، ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك العرائض كلما طلب المجلس ذلك إليهم.
+
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
  
−
===مادة 117===
+
====مادة 92====
−
كل مجلس له وحده المحافظة على النظام في داخله ويقوم بها الرئيس. ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
+
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع له.
  
−
===مادة 118===
+
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
−
يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون.
 
  
−
===مادة 119===
+
====مادة 93====
−
يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير في تأدية أعماله.
+
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
−
الفرع الرابع – أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر
 
  
−
===مادة 120===
+
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
−
فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.
 
  
−
===مادة 121===
+
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
−
كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.
 
  
−
===مادة 122===
+
====مادة 94====
−
لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادتين 100 و 101.
+
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان‏.‏ وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه‏.
 +
‏
 +
====مادة 95====
 +
لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
  
−
===مادة 123===
+
====مادة 96====
−
اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.
+
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
  
−
=== الفصل الرابع - '''السلطة القضائية''' ===
+
====مادة 97====
−
===مادة 124===
+
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.
−
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.
 
  
−
===مادة 125===
+
====مادة 98====
−
ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.
+
لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء في أداء اعمالهم في المجلس أو في لجانه.
  
−
===مادة 126===
+
====مادة 99====
−
تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.
+
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.
  
−
===مادة 127===
+
وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.
−
عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون.
 
  
−
===مادة 128===
+
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.
−
يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون.
 
  
−
===مادة 129===
+
====مادة 100====
−
جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.
+
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
  
−
===مادة 130===
+
واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.
−
كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
 
  
−
===مادة 131===
+
====مادة 101====
−
يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.
+
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.
  
−
=== '''الفصل الخامس - مجالس المديريات والمجالس البلدية''' ===
+
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
−
===مادة 132===
 
−
تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا معنوية وفقا للقانون العام بالشروط التي يقرها القانون. وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة. ويعين القانون حدود اختصاصها.
 
  
−
===مادة 133===
+
====مادة 102====
−
ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين.ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية:
+
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
  
−
'''أولا''': اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.
+
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
  
−
'''ثانيا''': اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها.
+
====مادة 103====
 +
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادة لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
  
−
'''ثالثا''': نشر ميزانياتها وحساباتها.
+
====مادة 104====
 +
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
  
−
'''رابعا''': علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.
+
====مادة 105====
 +
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
  
−
'''خامسا''': تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.
+
====مادة 106====
 +
جلسات مجلس الشعب علنية.
  
−
== الباب الرابع - '''في المالية''' ==
+
ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
−
===مادة 134===
 
−
لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.
 
  
−
===مادة 135===
+
====مادة 107====
−
لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
+
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
  
−
===مادة 136===
+
ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.
−
لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.
 
  
−
===مادة 137===
+
====مادة 108====
−
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.
+
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
  
−
وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى زمن محدود.
+
====مادة 109====
 +
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
  
−
يشترط اعتماد البرلمان مقدما في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.
+
====مادة 110====
 +
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
  
−
===مادة 138===
+
====مادة 111====
−
الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون.
+
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
  
−
وتقر الميزانية بابا بابا.
+
====مادة 112====
 +
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
  
−
===مادة 139===
+
====مادة 113====
−
تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولا.
+
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
  
−
===مادة 140===
+
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
−
لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.
 
  
−
===مادة 141===
+
====مادة 114====
−
اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذا لتعهد دولي.
+
يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
  
−
===مادة 142===
+
====مادة 115====
−
إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتا.
+
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة‏،‏ إلا بموافقته عليها‏.‏ ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا‏.‏
  
−
===مادة 143===
+
ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة‏،‏ عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة‏،‏ وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات‏.‏ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن‏،‏ وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.
−
كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان ويجب استئذانه. كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
+
‏
 +
====مادة 116====
 +
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها وتصدر بقانون.
  
−
===مادة 144===
+
====مادة 117====
−
الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده.
+
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
  
−
===مادة 145===
+
====مادة 118====
−
ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي.
+
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‏،‏ ويتم التصويت عليها بابا بابا‏،‏ ويصدر بقانون‏.
  
−
== الباب الخامس - '''القوة المسلحة''' ==
+
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
−
===مادة 146===
 
−
قوات الجيش تقرر بقانون.
 
  
−
===مادة 147===
+
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
−
يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.
 
  
−
===مادة 148===
+
====مادة 119====
−
يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.
+
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
  
−
== الباب السادس - '''أحكام عامة''' ==
+
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
−
===مادة 149===
 
−
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
 
  
−
===مادة 150===
+
====مادة 120====
−
مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.
+
ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
  
−
===مادة 151===
+
====مادة 121====
−
تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.
+
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
  
−
===مادة 152===
+
====مادة 122====
−
العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.
+
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
  
−
===مادة 153===
+
====مادة 123====
−
ينظم القانون الطريقة التي يباشر بها الملك سلطته طبقا للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد. وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقا للقواعد والعادات المعمول بها الآن. تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون نمرة 25 سنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.
+
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
  
−
===مادة 154===
+
====مادة 124====
−
لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعية.
+
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم.
  
−
===مادة 155===
+
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
−
لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون. وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بها الدستور.
 
  
−
===مادة 156===
+
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.
−
للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكلفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.
 
  
−
===مادة 157===
+
====مادة 125====
−
لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه، فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح. ولا تصح المناقشة في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الآراء.
+
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
  
−
===مادة 158===
+
وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
−
لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش.
 
  
−
===مادة 159===
+
====مادة 126====
−
تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما لمصر من الحقوق في السودان.
+
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
  
−
== الباب السابع - '''أحكام ختامية وأحكام وقتية''' ==
+
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
−
===مادة 160===
 
−
يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.
 
  
−
===مادة 161===
+
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
−
مخصصات جلالة الملك هي 150.000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصري) ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيه (مائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة واثنا عشر جنيها مصريا) وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.
 
  
−
===مادة 162===
+
====مادة 127====
−
يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس سنوات الأولى بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب المنتخبين الأولى تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1928.
+
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء‏،‏ ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس‏.‏ ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة‏،‏ وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب‏.‏
  
−
===مادة 163===
+
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه‏.‏
−
يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد البرلمان.
 
  
−
===مادة 164===
+
ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام‏،‏ فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏.‏ وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات الدورة‏.
−
تتبع في إدارة شئون الدولة وفي التشريع الخاص بها من تاريخ نشر هذا الدستور إلى حين انعقاد البرلمان القواعد والإجراءات المتبعة الآن. ومع ذلك يجب مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بهذا الدستور.
+
====مادة 128====
 +
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
  
−
===مادة 165===
+
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
−
تعرض على البرلمان عند انعقاده ميزانية سنة 1923-1924 المالية ولا يسري القانون الذي يصدر بميزانية السنة المذكورة إلا عن المدة الباقية منها من يوم نشره. أما الحساب الختامي للإدارة المالية عن سنة 1922-1923، فيعتبر كأنه مصدق عليه من البرلمان بالحالة التي صدق عليه بها مجلس الوزراء.
 
  
−
===مادة 166===
+
====مادة 129====
−
إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.
+
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
  
−
===مادة 167===
+
====مادة 130====
−
كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكلفها هذا الدستور. وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها على أن لا يمثل ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة 27 بشأن عدم سريان القوانين على الماضي.
+
لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
  
−
===مادة 168===
+
====مادة 131====
−
تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ما له من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها.
+
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
  
−
===مادة 169===
+
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
−
القوانين التي كان يجب عرضها على الجمعية التشريعية بمقتضى المادة الثانية من الأمر العالي بتاريخ 28 ذي القعدة سنة 1332 (18 أكتوبر سنة 1914) تعرض على مجلسي البرلمان في دور الانعقاد الأول، فإن لم تعرض عليهما في هذا الدور بطل العمل بها في المستقبل.
 
  
−
===مادة 170===
+
====مادة 132====
−
على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيما يخصه.
+
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس.
 +
 
 +
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
 +
 
 +
====مادة 133====
 +
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب‏،‏ أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا‏،‏ وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏،‏ وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة‏،‏ كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة‏.‏
 +
 
 +
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه‏،‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏.
 +
‏
 +
====مادة 134====
 +
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه.
 +
 
 +
====مادة 135====
 +
يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلا، ولهم أن يستعينوا بمن يرون كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
 +
 
 +
====مادة 136====
 +
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة.
 +
 
 +
وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر‏.‏ ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل‏.
 +
 +
===الفصل الثالث: '''السلطة التنفيذية'''===
 +
 
 +
'''الفرع الأول: رئيس الجمهورية'''
 +
 
 +
====مادة 137====
 +
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
 +
 
 +
====مادة 138====
 +
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
 +
 
 +
ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.
 +
 
 +
====مادة 139====
 +
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
 +
 
 +
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
 +
 
 +
====مادة 140====
 +
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية:
 +
 
 +
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
 +
 
 +
====مادة 141====
 +
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.
 +
 
 +
====مادة 142====
 +
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.
 +
 
 +
====مادة 143====
 +
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.
 +
 
 +
كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
 +
 
 +
====مادة 144====
 +
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
 +
 
 +
====مادة 145====
 +
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
 +
 
 +
====مادة 146====
 +
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
 +
 
 +
====مادة 147====
 +
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.
 +
 
 +
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأي المجلس إعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.
 +
 
 +
====مادة 148====
 +
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
 +
 
 +
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
 +
 
 +
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
 +
 
 +
====مادة 149====
 +
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
 +
 
 +
====مادة 150====
 +
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
 +
 
 +
====مادة 151====
 +
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
 +
 
 +
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
 +
 
 +
====مادة 152====
 +
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل العامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
 +
 
 +
'''الفرع الثانى: الحكومة'''
 +
 
 +
====مادة 153====
 +
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم.
 +
 
 +
ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
 +
 
 +
====مادة 154====
 +
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
 +
 
 +
====مادة 155====
 +
يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:
 +
 
 +
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
 +
 
 +
====مادة 156====
 +
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
 +
 
 +
أ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
 +
 
 +
ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
 +
 
 +
ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
 +
 
 +
د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
 +
 
 +
ھ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
 +
 
 +
و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
 +
 
 +
ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
 +
 
 +
ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
 +
 
 +
====مادة 157====
 +
الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزراء في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.
 +
 
 +
====مادة 158====
 +
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها.
 +
 
 +
====مادة 159====
 +
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها.
 +
 
 +
ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
 +
 
 +
====مادة 160====
 +
يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها و تكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.
 +
 
 +
وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.
 +
 
 +
'''الفرع الثالث: الإدارة المحلية'''
 +
 
 +
====مادة 161====
 +
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك.
 +
 
 +
ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏،‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏،‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.
 +
 
 +
====مادة 162====
 +
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.
 +
 
 +
ويكون اختيار رؤساس ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
 +
 
 +
====مادة 163====
 +
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
 +
 
 +
'''الفرع الرابع: المجالس الشعبية المتخصصة'''
 +
 
 +
====مادة 164====
 +
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
 +
 +
===الفصل الرابع: '''السلطة القضائية'''===
 +
 
 +
====مادة 165====
 +
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
 +
 
 +
====مادة 166====
 +
القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
 +
 
 +
====مادة 167====
 +
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
 +
 
 +
====مادة 168====
 +
القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
 +
 
 +
====مادة 169====
 +
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الأداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
 +
 
 +
====مادة 170====
 +
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفي الحدود المبينة في القانون.
 +
 
 +
====مادة 171====
 +
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
 +
 
 +
====مادة 172====
 +
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
 +
 
 +
====مادة 173====
 +
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها‏،‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏،‏ يرعي شئونها المشتركة‏،‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.‏
 +
 
 +
===الفصل الخامس: '''المحكمة الدستورية العليا'''===
 +
 
 +
====مادة 174====
 +
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
 +
 
 +
====مادة 175====
 +
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستروية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
 +
 
 +
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
 +
 
 +
====مادة 176====
 +
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
 +
 
 +
====مادة 177====
 +
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
 +
 
 +
====مادة 178====
 +
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
 +
 
 +
===الفصل السادس: '''مكافحة الإرهاب'''===
 +
 
 +
====مادة 179====
 +
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ‏،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء‏.‏ ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.
 +
 
 +
===الفصل السابع: '''القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني'''===
 +
 
 +
 
 +
====مادة 180====
 +
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏،‏ وهي ملك للشعب‏،‏ مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏،‏ ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.
 +
 
 +
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
 +
 
 +
====مادة 181====
 +
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.
 +
 
 +
====مادة 182====
 +
ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
 +
 
 +
====مادة 183====
 +
ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.
 +
 
 +
===الفصل الثامن: '''الشرطة'''===
 +
 
 +
====مادة 184====
 +
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
 +
 
 +
وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
 +
 +
==الباب السادس: '''أحكام عامة وانتقالية'''==
 +
 
 +
====مادة 185====
 +
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
 +
 
 +
====مادة 186====
 +
يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
 +
 
 +
====مادة 187====
 +
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
 +
 
 +
====مادة 188====
 +
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر.
 +
 
 +
====مادة 189====
 +
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
 +
 
 +
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
 +
 
 +
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
 +
 
 +
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
 +
 
 +
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.
 +
====مادة 190====
 +
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
 +
====مادة 191====
 +
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.
 +
====مادة 192====
 +
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
 +
 
 +
====مادة 192 مكرر====
 +
تستبدل كلمة "الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.
 +
 
 +
====مادة 193====
 +
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
 +
 
 +
 +
==الباب السابع: '''أحكام جديدة'''==
 +
 
 +
===الفصل الأول: '''مجلس الشورى'''===
 +
 
 +
====مادة 194====
 +
يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏،‏ وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة‏،‏ وتجب موافقة المجلس على مايلي‏:-
 +
 
 +
‏1‏  الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏،‏ على أن تسري على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.
 +
 
 +
‏2‏  مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد‏5‏ و‏6‏ و48 و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏ و‏163‏و‏167‏ و‏168‏ و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏ و183 و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏.
 +
‏
 +
‏3‏  معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة‏.‏
 +
 
 +
وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات‏،‏ أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏،‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏
 +
 
 +
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين‏.‏ فإذا لم يوافق أي منهما على النص‏،‏ عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏ في المكان الذى يحدده ،‏ وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق على نص موحد‏،‏ كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما‏. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، يصدر القرار في كل من المجلسين وفي الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفي جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة‏.
 +
 
 +
====مادة 195====
 +
يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي‏:‏
 +
 
 +
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.
 +
‏
 +
2- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.
 +
‏
 +
3- مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏
 +
 
 +
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.
 +
 
 +
====مادة 196====
 +
يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.
 +
 
 +
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
 +
 
 +
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
 +
 
 +
====مادة 197====
 +
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.
 +
 
 +
====مادة 198====
 +
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
 +
 
 +
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
 +
====مادة 199====
 +
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
 +
====مادة 200====
 +
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
 +
====مادة 201====
 +
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.
 +
====مادة 202====
 +
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.
 +
 
 +
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.
 +
====مادة 203====
 +
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه.
 +
 
 +
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
 +
 
 +
====مادة 204====
 +
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
 +
 
 +
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.
 +
====مادة 205====
 +
تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد‏62‏ و‏88 فقرة ثانية و‏89‏ و‏90‏ و‏91‏ و‏93‏ و‏94‏ و‏95‏ و‏96‏ و‏97‏ و‏98‏ و‏99‏ و‏100‏ و‏101‏ و‏102‏ و‏104‏ و‏105‏ و‏106‏ و‏107‏ و‏129‏ و‏130‏ و‏134‏ وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل‏،‏ على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه‏.
 +
 +
===الفصل الثانى: '''سلطة الصحافة'''===
 +
 
 +
====مادة 206====
 +
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.
 +
 
 +
====مادة 207====
 +
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون.
 +
 
 +
====مادة 208====
 +
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.
 +
 
 +
====مادة 209====
 +
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
 +
 
 +
وتخضع الصحف في ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
 +
 
 +
====مادة 210====
 +
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
 +
 
 +
====مادة 211====
 +
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
 +
 
 +
ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام والاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.

المراجعة الحالية بتاريخ 03:16، 3 مايو 2013

مادة 1

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة‏،‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة‏. ‏

مادة 2

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة 3

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

مادة 4

يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية‏،‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏،‏ والحفاظ على حقوق العمال‏. ‏

مادة 5

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها في الدستور.

وينظم القانون الأحزاب السياسية.

وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏،‏ وفقا للقانون‏،‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني‏،‏ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.

مادة 6

الجنسية المصرية ينظمها القانون.

الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول: المقومات الإجتماعية والخلقية

مادة 7

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.

مادة 8

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

مادة 9

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصرى.

مادة 10

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

مادة 11

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال باحكام الشريعة الإسلامية.

مادة 12

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏،‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏،‏ وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏،‏ والتراث التاريخي للشعب‏،‏ والحقائق العلمية‏،‏ والآداب العامة‏،‏ وذلك في حدود القانون‏.‏

وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

مادة 13

العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.

ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

مادة 14

الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

مادة 15

للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.

مادة 16

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.

مادة 17

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.

مادة 18

التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والأنتاج.

مادة 19

التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.

مادة 20

التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.

مادة 21

محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

مادة 22

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. انشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية

مادة 23

ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

مادة 24

ترعي الدولة الإنتاج الوطني‏،‏ وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية‏،‏ والاجتماعية‏.

مادة 25

لكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

مادة 26

للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني.

ويكون تمثيل العمال في مجال إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

مادة 27

يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.

مادة 28

ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.

وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.

مادة 29

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.

مادة 30

الملكية العامة هي ملكية الشعب‏،‏ وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.‏

مادة 31

الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.

مادة 32

الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولايجوز أن تتعارض في طرف اسخدامها مع الخير العام للشعب.

مادة 33

للملكية العامة حرمة‏،‏ وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون‏. ‏

مادة 34

الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.

مادة 35

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

مادة 36

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

مادة 37

يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية‏،‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال‏.

مادة 38

يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.

مادة 39

الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة

مادة 40

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة 41

الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.

مادة 42

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.

مادة 43

لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية على أي إنسان بغير رضائه الحر.

مادة 44

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.

مادة 45

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

مادة 46

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

مادة 47

حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

مادة 48

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.

مادة 49

تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافي، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

مادة 50

لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 51

لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

مادة 52

للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

مادة 53

تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.

وتسليم اللاجئين السياسين محظور.

مادة 54

للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.

مادة 55

للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.

مادة 56

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏،‏ وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.‏

وهي ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها.

مادة 57

كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

مادة 58

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.

مادة 59

حماية البيئة واجب وطني‏،‏ وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها‏.

مادة 60

الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

مادة 61

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

مادة 62

للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏،‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري‏،‏ وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏.‏ ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏،‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.

مادة 63

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

الباب الرابع: سيادة القانون

مادة 64

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

مادة 65

تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

مادة 66

ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة 67

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

مادة 68

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.

ويحظر النص في القوانين على تحصيل أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

مادة 69

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

مادة 70

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.

مادة 71

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.

مادة 72

تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم في هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

الباب الخامس: نظام الحكم

الفصل الأول: رئيس الدولة

مادة 73

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏،‏ ويسهر على تأكيد سيادة الشعب‏،‏ وعلى احترام الدستور‏،‏ وسيادة القانون‏،‏ وحماية الوحدة الوطنية‏،‏ والعدالة الاجتماعية‏،‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏.

مادة 74

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري‏،‏ ويوجه بيانا إلي الشعب‏،‏ ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏،‏ ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات‏.

مادة 75

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.

مادة 76

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة‏(3%)‏ على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏،‏ أو ما يساوي لك في أحد المجلسين‏،‏ أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏

واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏،‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.

3- إعلان نتيجة الانتخاب.

4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص. 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة ، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة 77

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

مادة 78

تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه‏،‏ بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة‏.

مادة 79

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة 80

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.

ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.

لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.

مادة 81

لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أو يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة 82

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏.‏ ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة‏.

مادة 83

إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

مادة 84

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏،‏ وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏،‏ وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏،‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‏82.

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلا ل مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

مادة 85

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏،‏ ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏،‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‏82،‏ وذلك لحين الفصل في الاتهام‏.‏

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب

مادة 86

يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

مادة 87

يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

مادة 88

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏،‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏،‏ ويجري الاقتراع في يوم واحد‏.‏ وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏ ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏،‏ وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون‏.

‏

مادة 89

يجوز للعاملين في الحكومة والقطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.

مادة 90

يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون"

مادة 91

يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

مادة 92

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع له.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

مادة 93

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مادة 94

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان‏.‏ وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه‏. ‏

مادة 95

لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.

مادة 96

لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.

مادة 97

مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.

مادة 98

لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء في أداء اعمالهم في المجلس أو في لجانه.

مادة 99

لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.

وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.

مادة 100

مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.

واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.

مادة 101

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.

ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة 102

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.

مادة 103

ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادة لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة 104

يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

مادة 105

لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

مادة 106

جلسات مجلس الشعب علنية.

ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

مادة 107

لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.

مادة 108

لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.

مادة 109

لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

مادة 110

يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

مادة 111

كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.

مادة 112

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

مادة 113

إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.

وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.

مادة 114

يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.

مادة 115

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة‏،‏ إلا بموافقته عليها‏.‏ ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا‏.‏

ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة‏،‏ عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة‏،‏ وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات‏.‏ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن‏،‏ وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية. ‏

مادة 116

تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها وتصدر بقانون.

مادة 117

يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

مادة 118

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‏،‏ ويتم التصويت عليها بابا بابا‏،‏ ويصدر بقانون‏.

كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

مادة 119

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

مادة 120

ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة 121

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.

مادة 122

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.

مادة 123

يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة 124

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم.

وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.

ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.

مادة 125

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.

وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

مادة 126

الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.

ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة 127

لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء‏،‏ ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس‏.‏ ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة‏،‏ وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب‏.‏

وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه‏.‏

ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام‏،‏ فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏.‏ وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات الدورة‏.

مادة 128

إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.

ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.

مادة 129

يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.

مادة 130

لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

مادة 131

لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.

وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

مادة 132

يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس.

ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

مادة 133

يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب‏،‏ أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا‏،‏ وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏،‏ وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة‏،‏ كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة‏.‏

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه‏،‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏. ‏

مادة 134

يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه.

مادة 135

يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلا، ولهم أن يستعينوا بمن يرون كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.

مادة 136

لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة.

وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر‏.‏ ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل‏.

الفصل الثالث: السلطة التنفيذية

الفرع الأول: رئيس الجمهورية

مادة 137

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

مادة 138

يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.

ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.

مادة 139

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.

وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

مادة 140

يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة 141

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.

مادة 142

لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.

مادة 143

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.

كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.

مادة 144

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة 145

يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

مادة 146

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

مادة 147

إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأي المجلس إعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.

مادة 148

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

مادة 149

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

مادة 150

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

مادة 151

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

مادة 152

لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل العامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.

الفرع الثانى: الحكومة

مادة 153

الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم.

ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.

مادة 154

يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

مادة 155

يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

مادة 156

يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:

أ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.

د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

ھ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.

ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

مادة 157

الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزراء في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

مادة 158

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها.

مادة 159

لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها.

ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مادة 160

يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها و تكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.

وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.

الفرع الثالث: الإدارة المحلية

مادة 161

تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏،‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏،‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.

مادة 162

تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.

ويكون اختيار رؤساس ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

مادة 163

يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.

الفرع الرابع: المجالس الشعبية المتخصصة

مادة 164

تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

الفصل الرابع: السلطة القضائية

مادة 165

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

مادة 166

القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

مادة 167

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

مادة 168

القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

مادة 169

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الأداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

مادة 170

يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفي الحدود المبينة في القانون.

مادة 171

ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

مادة 172

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 173

تقوم كل هيئة قضائية على شئونها‏،‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏،‏ يرعي شئونها المشتركة‏،‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.‏

الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا

مادة 174

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

مادة 175

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستروية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

مادة 176

ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

مادة 177

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

مادة 178

تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

الفصل السادس: مكافحة الإرهاب

مادة 179

تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ‏،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء‏.‏ ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.

الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني

مادة 180

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏،‏ وهي ملك للشعب‏،‏ مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏،‏ ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.

مادة 181

تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

مادة 182

ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 183

ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.

الفصل الثامن: الشرطة

مادة 184

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.

وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية

مادة 185

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

مادة 186

يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

مادة 187

لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

مادة 188

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر.

مادة 189

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.

فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

مادة 190

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

مادة 191

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.

مادة 192

تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

مادة 192 مكرر

تستبدل كلمة "الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.

مادة 193

يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.


الباب السابع: أحكام جديدة

الفصل الأول: مجلس الشورى

مادة 194

يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏،‏ وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة‏،‏ وتجب موافقة المجلس على مايلي‏:-

‏1‏ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏،‏ على أن تسري على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.

‏2‏ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد‏5‏ و‏6‏ و48 و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏ و‏163‏و‏167‏ و‏168‏ و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏ و183 و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏. ‏ ‏3‏ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة‏.‏

وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات‏،‏ أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏،‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏

ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين‏.‏ فإذا لم يوافق أي منهما على النص‏،‏ عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏ في المكان الذى يحدده ،‏ وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق على نص موحد‏،‏ كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما‏. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، يصدر القرار في كل من المجلسين وفي الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفي جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة‏.

مادة 195

يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي‏:‏

1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏. ‏ 2- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏. ‏ 3- مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.

مادة 196

يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

مادة 197

يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.

مادة 198

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.

ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

مادة 199

ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة 200

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

مادة 201

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

مادة 202

لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.

ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

مادة 203

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه.

ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.

مادة 204

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.

مادة 205

تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد‏62‏ و‏88 فقرة ثانية و‏89‏ و‏90‏ و‏91‏ و‏93‏ و‏94‏ و‏95‏ و‏96‏ و‏97‏ و‏98‏ و‏99‏ و‏100‏ و‏101‏ و‏102‏ و‏104‏ و‏105‏ و‏106‏ و‏107‏ و‏129‏ و‏130‏ و‏134‏ وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل‏،‏ على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه‏.

الفصل الثانى: سلطة الصحافة

مادة 206

الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.

مادة 207

تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

مادة 208

حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

مادة 209

حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.

وتخضع الصحف في ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

مادة 210

للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.

مادة 211

يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.

ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام والاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.