الفرق بين المراجعتين لصفحة «مستخدم:Uwe/Test2»

من ويكي أضِف
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
(2013 round 2)
سطر 1: سطر 1:
−
====مادة 7‬ دستور 2013====
 
−
للأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام
 
−
على كافة شئونه، وهو‬ المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون
 
−
الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم‬ الدين واللغة
 
−
العربية فى مصر والعالم،‬
 
−
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.‬
 
−
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من
 
−
بين أعضاء هيئة كبار‬ العلماء.‬
 
  
 
====مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013====
 
====مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013====
−
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.‬
+
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة
−
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل
+
والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم
−
الاجتماعى، بما يضمن الحياة‬ الكريمة لجميع المواطنين.‬
+
والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد
 +
المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض
 +
والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع  
 +
المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
  
 
====مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013====
 
====مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013====
−
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.‬
+
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
  
 
====مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013====
 
====مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013====
−
للأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخالق والوطنية.  
+
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
−
وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.‬
+
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع
−
 
+
الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها  
−
====مادة 11‬ دستور 2013====
+
واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية
−
تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق
+
وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه
−
المدنية والسياسية‬ والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.‬
+
القانون.
−
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة
+
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة
−
تمثيال مناسبا ومتوازنا فى‬ المجالس النيابية والمحلية على النحو  
+
بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو
−
الذي يحدده القانون.‬
+
أسرتها وعملها العام.
−
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل الدولة  
+
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة
−
تمكين المرأة من التوفيق بين‬ واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.‬
+
المُعيلة والمطلقة والأرملة.
−
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لالمومة والطفولة والمرأة
 
−
المعيلة والمسنة والنساء الاشد فقرا‬ واحتياجا.‬
 
  
 
== بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
== بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
‫====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====‬
 
‫====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====‬
−
العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز الزام أى مواطن
+
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة  
−
بالعمل جبرا، إلا‬ بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة،
+
على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ
−
وبمقابل عادل.‬
+
الفرص.
−
 
+
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
−
====مادة (12 مكررا) مستحدثة‬ دستور 2013====
+
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح
−
تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال ، وتعمل على بناء عالقات عمل
+
الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس  
−
متوازنة بين طرفي‬ العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى
+
الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك
−
طبقا للمعايير الدولية. كما تعمل على حماية‬ العمال من مخاطر العمل
+
جريمة يعاقب عليها القانون.
−
وتوافر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم‬ تعسفيً،
+
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل
−
وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.‬
+
والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى،
−
+
والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل،
−
====مادة 13‬ دستور 2013====
+
وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن
−
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة او
+
العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل
−
وساطة، ومخالفة ذلك‬ جريمة يعاقب عليها القانون. والوظائف العامة
+
إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
−
تكليف لخدمة المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية‬ حقوق الموظفين
+
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
−
وقيامهم بأداء واجباتهم بحياد وانضباط وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير
 
−
الطريق‬ التأديبى الا فى الاحوال التى يحددها القانون.‬
 
−
 
−
====مادة 14‬ دستور 2013====
 
−
الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.‬
 
  
 
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
‫====مادة 65 دستور 2012 - مادة 15 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 65 دستور 2012 - مادة 15 دستور 2013 ====‬
−
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين
+
تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من
−
القدماء والمصابين‬ واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي
+
يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى
−
العمليات الأمنية، وأزواجهم واوالدهم‬ ووالديهم، وتعمل على توفير
+
والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة
−
فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.‬
+
لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى،
−
وتشجع الدولة مساهمة المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.‬
+
ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها.
 +
ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى
 +
فرص العمل.
 +
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
  
−
====مادة 16‬ دستور 2013====
 
−
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى.‬
 
−
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان
 
−
الاجتماعى بما يضمن له حياة‬ كريمه، إذا لم يكن قادراً على إعالة
 
−
نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل و الشيخوخة‬ والبطالة.‬
 
−
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفالحين، والعمال
 
−
الزراعيين والصيادين،‬ والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون.‬
 
−
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، وهى وعوائدها حق
 
−
للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة.‬
 
−
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.‬
 
  
−
====مادة 17‬ دستور 2013====
 
−
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة،
 
−
وتكفل الدولة الحفاظ على‬ مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم
 
−
خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها‬ وانتشارها الجغرافى
 
−
العادل.‬
 
−
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من
 
−
الناتج القومى للاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات
 
−
العالميه.‬
 
−
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل
 
−
الأمراض، وينظم‬ القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم
 
−
منها طبقً لمعدلات دخولهم.‬
 
  
−
ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى
 
−
حالات الطوارئ أو الخطر‬ على الحياة.‬
 
−
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى
 
−
القطاع الصحى‬ وإنصافهم.‬
 
−
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية
 
−
المتعلقة بالصحة‬ إلشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة
 
−
القطاع الخاص وللاهلى فى خدمات الرعاية‬ الصحية وفقاً للقانون.‬
 
  
−
====مادة 18‬ دستور 2013====
 
−
التعليم حق لجميع المواطنين، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ
 
−
على الهوية الوطنية،‬ وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وترسيخ
 
−
القيم الحضارية والروحية ومفاهيم المواطنة‬
 
  
−
والتسامح وعدم التمييز، وهو مجانى فى مدارس الدولة ومعاهدها،
 
−
وتلتزم الدولة بتوفيره وفق معايير الجودة العالمية.‬
 
  
−
====مادة (18مكررا)‬ دستور 2013====
 
−
التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.‬
 
−
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 4% من
 
−
الناتج القومى الإجمالى‬ له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات
 
−
الدولية.‬
 
−
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة
 
−
والخاصة بالسياسات‬
 
−
التعليمية لها.‬
 
  
−
====مادة (18مكررا) 2‬ دستور 2013====
 
−
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى
 
−
وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة،‬ وفقا لمعايير الجودة العالمية،
 
−
وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.‬
 
  
−
====مادة 19‬ دستور 2013====
 
−
تلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتعمل
 
−
على تطوير التعليم الجامعى‬ وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة
 
−
ومعاهدها طبقا لمعايير الجودة العالمية وفقا لما يحدده القانون.‬
 
−
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا
 
−
تقل عن 2% من الناتج‬ القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع
 
−
المعدلات الدولية.‬
 
−
وتعمل الدوله على تشجيع انشاء الجامعات الاهلية التى لا تستهدف
 
−
الربح، وتلتزم الدولة بضمان‬ جودة التعليم فى الجامعات الخاصة
 
−
وللاهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، واعداد كوادرها‬
 
−
التعليمية والبحثيه وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية
 
−
التعليمية والبحثيه.‬
 
  
−
====مادة (19مكررا)‬ دستور 2013====
 
−
المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، هم الركيزة الأساسية فى
 
−
نجاح التعليم ورفع‬ مستواه. وتلتزم الدولة بتنمية كفاءاتهم
 
−
العلمية ومهاراتهم المهنية بما يضمن جودة عملهم ورعاية‬ حقوقهم
 
−
المادية والأدبية.‬
 
  
−
====مادة (19مكررا) 2‬ دستور 2013====
 
−
البحث العلمى وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم
 
−
أساسى للتنمية والتقدم،‬ وتضمن الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع
 
−
مؤسساته، وترعى الدولة الباحثين مهنيً وأدبيً‬ وماديً، وتخصص له
 
−
نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الاجمالى
 
−
تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية.‬
 
−
 
−
وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية لضمان المساهمة الفعالة
 
−
للقطاعين الخاص والأهلى‬ والمصريين فى الخارج فى نهضة البحث
 
−
العلمى.‬
 
−
 
−
====مادة 20‬ دستور 2013====
 
−
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد
 
−
أساسية فى التعليم قبل‬ الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات
 
−
على تدريس حقوق الانسان والقيم والأخالق‬ المهنية للتخصصات
 
−
العلمية المختلفة.‬
 
  
 
====مادة 61 دستور 2012 - مادة 21‬ دستور 2013====
 
====مادة 61 دستور 2012 - مادة 21‬ دستور 2013====
−
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية
+
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على  
−
بين المواطنين فى جميع‬ الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها  
+
الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من
−
بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة‬ زمنية محددة.‬
+
الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة
 +
المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل
 +
بالدستور.
  
 
====مادة 13 دستور 2012 - مادة 22 دستور 2013 ====‬
 
====مادة 13 دستور 2012 - مادة 22 دستور 2013 ====‬
−
إنشاء الرتب المدنية محظور.‬
+
إنشاء الرتب المدنية محظور.
−
 
 
−
الفصل الثانى‬
 
−
المقومات الاقتصادية‬
 
  
 
=====مادة 14 دستور 2012 - مادة 23‬ دستور 2013====
 
=====مادة 14 دستور 2012 - مادة 23‬ دستور 2013====
−
يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية  
+
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية  
−
المستدامة والعدالة‬ الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى
+
المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق
−
للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة‬ فرص العمل وتقليل
+
الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة
−
معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.‬
+
فرص العمل والإنتاج والدخل القومى.
−
ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور
+
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة
−
التنافس وتشجيع الاستثمار،‬ والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا
+
الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع،
−
وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان‬ المالى
+
وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق
−
والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط اليات السوق، وكفالة
+
العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل
−
الانواع المختلفة‬ للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف
+
فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل
−
المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.‬
+
لعوائدها.
−
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع
+
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق
−
العادل لعوائد التنمية وتقليل‬ الفوارق بين الدخول وللالتزام بحد
+
بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات  
−
أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى‬ فى أجهزة  
+
يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى  
−
الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.‬
+
أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على  
−
 
+
قانون.
−
====مادة 24‬ دستور 2013====
 
−
للانشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد
 
−
الوطنى، وتلتزم الدولة‬ بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير
 
−
المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج،‬ وتشجيع
 
−
التصدير، وتنظيم الاستيراد.‬
 
−
وتولى الدولة اهتماما خاصً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة
 
−
المجللات وتعمل على‬ تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.‬
 
  
 
====مادة 15 دستور 2012 - مادة (24مكررا) مستحدثة‬ دستور 2013====
 
====مادة 15 دستور 2012 - مادة (24مكررا) مستحدثة‬ دستور 2013====
−
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.‬
+
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم
−
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء
+
الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها،
−
عليها، وتعمل على تنمية الانتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع
+
وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية
−
الصناعات التى تقوم عليه.‬
+
والسلالات الحيوانية والثروة السمكية
−
تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى وشراء
+
وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير
−
المحاصيل الزراعية‬ للاساسية التى تحددها الدولة بسعر مناسب. كما
+
متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته
−
تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الاراضى‬ المستصلحة لصغار الفالحين
+
وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
−
وشباب الخريجين. وينظم القانون حماية الفالح والعامل الزراعى‬ من  
+
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما
−
الاستغلال.‬
+
يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح
 +
والعامل الزراعى من الاستغلال.
  
 
====مادة 16 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
 
====مادة 16 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
−
تلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانة وحمايتهم من
+
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل
−
المخاطر البيئية.‬
+
على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
 +
 
  
−
====مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
+
====مادة 17 دستور 2012====
−
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين،
+
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى
−
وتمكينهم من مزاولة اعمالهم دون‬ الحاق الضرر بالنظم البيئية،
+
الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم
−
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬
+
التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات
 +
الحديثة وتطبيقاتها.
 +
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
  
 
====مادة 18 دستور 2012 - مادة 25‬ دستور 2013====
 
====مادة 18 دستور 2012 - مادة 25‬ دستور 2013====
−
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن
+
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب،
−
استغلالها وعدم استنزافها‬ ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.‬
+
وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ  
−
وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها
+
عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق  
−
المضافة وفقا للجدوى‬ الاقتصادية.‬
+
الأجيال فيها.
−
ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة
+
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح
−
بقانون ولمدة لا تتجاوز‬ ثالثين عاماً.‬
+
امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا
 +
بناء على قانون.
 +
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
 +
 
  
−
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والمالحات، أو منح
 
−
التزام المرافق العامة‬ لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على
 
−
قانون.‬
 
−
ويحدد القانون أحكام التصرف فى أمالك الدولة الخاصة، والقواعد
 
−
والإجراءات المنظمة لذلك.‬
 
  
−
====مادة (26) 28 سابقا‬ دستور 2013====
+
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات
−
تحمى الدولة الملكية بانواعها الثالثة‬
+
القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد
−
الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.‬
+
الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل
 +
القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين
 +
بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية
 +
مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية
 +
والصناعية.
  
−
====مادة (27) 29 سابقا‬ دستور 2013====
+
‫====مادة 21 دستور 2012 - مادة 26 دستور 2013  (28) سابقا‬ ====
−
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً
+
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها
−
للقانون.‬
+
العامة والتعاونية والخاصة والوقف،
 +
وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
 +
 
 +
====مادة 28 دستور 2012====
 +
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال
 +
التأمينات والمعاشات.
 +
وينظم القانون ذلك.
  
 
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 28 دستور 2013  (30) سابقا‬====
 
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 28 دستور 2013  (30) سابقا‬====
−
الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة  
+
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها
−
عليها إلا فى‬ الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع  
+
الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون
−
الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل صرف‬ تعويض عادل يدفع مقدماً
+
انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا  
−
وفقا للقاون.‬
+
يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال  
−
+
المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع  
−
====مادة (28 مكررا)‬ دستور 2013====
+
إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل  
−
تعمل الدولة على تشجيع الملكية الخاصة على اداء مسؤليتها
+
يُدفع مقدما.
−
الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد‬ القومى، دون انحراف او اساءة
+
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
−
استغلال.‬
 
  
−
====مادة (29) 31 سابقا‬ دستور 2013====
 
−
الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون
 
−
حمايتها، ودعمها، ويضمن‬ استقلالها.‬
 
−
واليجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى.‬
 
  
−
====مادة (30) 32 سابقا‬ دستور 2013====
 
−
يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة
 
−
الاجتماعية، ويهدف إلى‬ تحقيق التنمية الإقصادية، وإعادة توزيع
 
−
الدخل، وآداء الضرائب واجب وطنى وفقا للقانون.‬
 
−
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا
 
−
بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا‬ فى الأحوال المبينة فى
 
−
القانون.‬
 
−
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود
 
−
القانون.‬
 
−
يعمل النظام الضريبى، بمصادره المتعددة وأدوات السياسة المالية
 
−
والنقدية الاخرى، على‬ تحقيق اهداف النظام الاقتصادى المشار اليها
 
−
فى الدستور.‬
 
−
والضرائب التصاعدية احدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لما
 
−
ينظمه القانون.‬
 
  
 +
====مادة 29 دستور 2012====
 +
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح
 +
العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
  
 
‫====مادة 30 دستور 2012 - مادة 32 (35 سابقا) دستور 2013====
 
‫====مادة 30 دستور 2012 - مادة 32 (35 سابقا) دستور 2013====
−
المصادرة العامة للأموال محظورة.‬
+
المصادرة العامة للأموال محظورة.
−
ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى‬
+
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
 +
 
  
 
====مادة 27 دستور 2012 - مادة (33) 36 سابقا‬ دستور 2013====
 
====مادة 27 دستور 2012 - مادة (33) 36 سابقا‬ دستور 2013====
−
تلتزم الدولة بان يكون للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى  
+
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى  
−
ارباحها، ويلتزمون بتنمية‬ الانتاج ، وتنفيذ الخطة فى وحداتهم  
+
أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج
−
الانتاجية، وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الانتاج‬ واجب
+
والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى  
−
وطنى.‬
+
وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
−
ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين
+
 
−
فى المائة من عدد‬ الأعضاء المنتخبين،‬
+
 
−
ويكون تمثيلهم فى مجالس ادارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا
+
 
−
للقانون.‬
+
====مادة 32 دستور 2012====
−
وينظم القانون تمثيل صغار الفالحين ، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل
+
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
−
عن ثمانين فى المائة فى‬ مجالس ادارة الجمعيات التعاونية
 
−
والزراعية والصناعية.‬
 
  
−
====مادة (33 مكررا) مستحدثة‬ دستور 2013====
+
====مادة 33 دستور 2012====
−
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا
+
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى
−
دوليا مملوكا لها، كما تلتزم‬ بالتنمية المستدامة لقطاع القناة
+
الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى
−
باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت أشراف الدولة.‬
+
ذلك.
  
 
====مادة 19 دستور 2012 - مادة (34) 26 سابقا‬ دستور 2013====
 
====مادة 19 دستور 2012 - مادة (34) 26 سابقا‬ دستور 2013====
−
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية
+
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم
−
المتعلقة به، وتنظيم‬ للاستفادة منه وتعظيمها، وعدم اهدار مياهه
+
الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع
−
وتلويثها، والتعاون مع دول حوض النيل. كما تلتزم‬ الدولة بحماية
+
الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل
−
مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم
+
الانتفاع بها.
−
البحث العلمى‬
 
−
فى هذا المجال.‬
 
−
وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه
 
−
وللاضرار بالبيئة‬ النهرية وازالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على
 
−
النحو الذى ينظمه القانون.‬
 
  
−
الفصل الثالث (مستحدث)‬
 
−
المقومات الطبيعية للحياة‬
 
  
−
====مادة () مستحدثة‬ دستور 2013====
+
====مادة 34 دستور 2012====
 +
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
  
−
لكل شخص الحق فى بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع المعايير والمواثيق
+
====مادة 35 دستور 2012====
−
الدولية، وتلتزم الدولة‬ بنشر الثقافة البيئية وحماية البيئة وعدم
+
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد
−
الاضرار بها، وعدم اهدار الموارد الطبيعية بما يحفظ‬ حقوق الاجيال
+
ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا
−
القادمة فيها، واستثمار البحث العلمى وللابتكار فى الحفاظ على
+
تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب
−
البيئة وتنمية‬ مواردها.‬
+
يستلزمه التحقيق.
−
والإضرار بالبيئة جريمة يعاقب عليها القانون.‬
+
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك
 +
كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى
 +
سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت
 +
تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى  
 +
حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
 +
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام
 +
القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال
 +
أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
 +
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته
 +
وأسبابه، وحالات استحقاقالتعويض وأدائه عن
 +
الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم
 +
بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
  
 
====مادة 20 دستور 2012 - مادة (34 مكررا أ) مستحدثة‬ دستور 2013====
 
====مادة 20 دستور 2012 - مادة (34 مكررا أ) مستحدثة‬ دستور 2013====
−
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية  
+
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها
−
ومحمياتها الطبيعية.‬
+
وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار
−
ويحظر التعدى عليها وتلويثها واستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها،
+
والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من
−
وحق كل مواطن فى التمتع‬ بها مكفول، وذلك كله على النحو الذى ينظمه
+
تعديات.
−
القانون.‬
+
 
 +
 
  
−
====مادة (34 مكررا ب) مستحدثة‬ دستور 2013====
 
−
تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة
 
−
وتحفيز الاستثمار فيها‬ وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها.‬
 
  
−
الفصل الرابع – المقومات الثقافية‬
 
  
−
====مادة () مستحدثة‬ دستور 2013====
 
−
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها
 
−
الحضارية المتنوعة.‬
 
  
−
====مادة () مستحدثة‬ دستور 2013====
 
−
الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وتولى اهتماما
 
−
خاصا بنشر المواد الثقافية‬ بجمع أنواعها بين مختلف فئات الشعب دون
 
−
تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو‬ غير ذلك.‬
 
−
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.‬
 
  
−
====مادة () رقم (27سابقا)‬ دستور 2013====
 
−
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ومناطقها، وصيانتها،
 
−
وترميمها، وتنظيم التنقيب‬ عنها وللاشراف عليه، واسترداد ما
 
−
استولى عليه منها.‬
 
−
ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها.‬
 
−
وللاعتداء عليها وللاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.‬
 
  
−
====مادة () مستحدثة‬ دستور 2013====
 
  
−
تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله
 
−
الكبرى الفرعونية‬ والقبطية والإسلامية والحديثة ثروة قومية
 
−
وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته،‬ وللاعتداء عليه
 
−
جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا للحفاظ على
 
−
مكونات‬ التعددية الثقافية فى مناطق النوبه وسيناء والواحات
 
−
وغيرها.‬
 
  
−
الباب الثالث‬
 
−
الحقوق والحريات والواجبات العامة‬
 
−
و‬
 
−
الباب الرابع‬
 
−
سيادة القانون‬
 
  
 
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
 
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
−
الكرامة حق لكل إنسان ، واليجوز المساس بها، وتلتزم الدولة
+
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة
−
باحترامها وضمانها وحمايتها.‬
+
احترامها وحمايتها.
 +
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
  
−
====مادة 37 مكرر‬ دستور 2013====
 
−
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.‬
 
  
−
====مادة 38‬ دستور 2013====
 
−
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات
 
−
العامة، لا تمييز بينهم بسبب‬ الدين او العقيدة او الجنس او الأصل،
 
−
أو العرق أو اللون او اللغة او الإعاقة او الموقع الجغرافى‬ او
 
−
المستوى الإجتماعى او الإنتماء السياسي او لأى سبب اخر.‬
 
−
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.‬
 
−
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء علي كافة أشكال
 
−
التمييز، وينظم القانون إنشاء‬ مفوضية مستقلة لهذا الغرض.‬
 
  
−
====مادة 39‬ دستور 2013====
 
−
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة
 
−
التلبس، لا يجوز القبض‬ على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد
 
−
حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه‬ التحقيق.‬
 
−
ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه
 
−
كتابة، ويمكن من الإتصال‬ بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة
 
−
التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد‬ حريته.‬
 
−
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ؛نُدب
 
−
له محام مع توفير‬ المساعدة الالزمة لذوى الاعاقة، وفقاً
 
−
لالجراءات المقررة فى القانون.‬
 
−
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء،
 
−
والفصل فيه خلال‬ ثمانى وأربعين ساعة من ذلك الإجراء، وإلا وجب
 
−
الإفراج عنه فورً.‬
 
  
−
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات
+
===الفصل الثانى: الحقوق المدنية والسياسية===
−
استحقاق التعويض الذى تلتزم‬ الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى،
 
−
أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة‬ بموجبه.‬
 
−
وفى جميع الأحوال اليجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية فى
 
−
الجرائم التى يجوز الحبس فيها الا‬ بحضور محام موكل او منتدب.‬
 
  
 
====مادة 36 دستور 2012 - مادة 40‬ دستور 2013====
 
====مادة 36 دستور 2012 - مادة 40‬ دستور 2013====
−
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه
+
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى
−
كرامته، ولا يجوز‬ تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه  
+
قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز
−
بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى‬ أماكن مخصصة
+
تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه  
−
لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً بما فى ذلك وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي
+
بدنيا أو معنويا.
−
الاعاقة، تلتزم الدولة بتوفيرها.‬
+
 
−
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.‬
+
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة  
−
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما  
+
إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
−
تقدم، أو‬ التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.‬
+
 
 +
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها،
 +
وفقا للقانون.
 +
 
 +
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد  
 +
بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
  
 
====مادة 37 دستور 2012 -مادة 41‬ دستور 2013====
 
====مادة 37 دستور 2012 -مادة 41‬ دستور 2013====
−
السجن دار إصلاح وتأهيل.‬
+
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع
−
تخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإلشراف القضائى. ويحظر فيها كل ما  
+
للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى
−
ينافى كرامة‬ الإنسان، أو يعرض صحته للضرر.‬
+
كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
−
وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل  
+
وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر
−
الحياة الكريمة لهم بعد‬ الإفراج عنهم.‬
+
لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
  
 
‫====مادة 38 دستور 2012 - مادة 42 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 38 دستور 2012 - مادة 42 دستور 2013 ====‬
−
للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تمس.‬
+
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها
−
وللمراسالت البريدية، والبرقية، وللالكترونية، والمحادثات  
+
مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية
−
الهاتفية، وغيرها من وسائل‬ للاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا  
+
والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية
−
تجوز مصادرتها، أو الإطالع عليها، أو رقابتها إلا بأمر‬ قضائى
+
وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا  
−
مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.‬
+
الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال  
 +
التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
  
 
====مادة 39 دستور 2012 - مادة 43 دستور 2013====
 
====مادة 39 دستور 2012 - مادة 43 دستور 2013====
−
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوللاستغاثة لا يجوز دخولها،  
+
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر
−
ولا تفتيشها، ولا مراقبتها او التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب،
+
والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها،  
−
يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه،‬ وذلك كله فى الأحوال المبينة  
+
ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى
−
فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى‬ المنازل  
+
القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان
−
عند دخولها أو تفتيشها، وإطالعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.‬
+
والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل  
 +
قبل دخولها أو تفتيشها.
 +
 
  
 
====مادة 40 دستور 2012 - مادة 44‬ دستور 2013====
 
====مادة 40 دستور 2012 - مادة 44‬ دستور 2013====
−
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن،
+
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على
−
والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على‬ أراضيها.‬
+
أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده
 +
من ظواهر إجرامية.
  
 
‫====مادة 41 دستور 2012 - مادة 45 دستور 2013====‬
 
‫====مادة 41 دستور 2012 - مادة 45 دستور 2013====‬
−
لجسد الإنسان حرمة، وللاعتداء عليه، او تشويهه، او التمثيل به،
+
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه.
−
جريمة يعاقب عليها القانون.‬
+
ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو
−
ويحظر الاتجار باعضائه، واليجوز إجراء أية تجربة طبية، او علمية
+
العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس  
−
عليه بغير رضاه الحر‬ الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم  
+
المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى  
−
الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.‬
+
ينظمه القانون.
 +
 
 +
====مادة 42 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
 +
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا
 +
يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة،
 +
ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من
 +
مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية
 +
عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
  
−
====مادة مستحدثة 45 مكرر‬ دستور 2013====
 
−
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة. ولكل انسان الحق في التبرع
 
−
بأعضاء جسده أثناء حياته‬ أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية
 
−
موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع‬ بالأعضاء
 
−
وزراعتها وفقا للقانون.‬
 
  
−
====مادة 42 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
 
−
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.‬
 
−
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة
 
−
إليه.‬
 
−
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية
 
−
عليه، أو حظر الإقامة فى‬ جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب
 
−
ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.‬
 
  
−
====مادة 46 مكرر‬ دستور 2013====
 
−
يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله،
 
−
ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط‬ بالتقادم.‬
 
  
 
‫====مادة 43 دستور 2012 - مادة 47 دستور 2013====‬
 
‫====مادة 43 دستور 2012 - مادة 47 دستور 2013====‬
−
هذه المادة لاتزال قيد المناقشة‬
+
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية  
−
حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية.‬
+
ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة
−
(وينظم القانون حق اقامة دور العبادة لالديان السماوية)‬
+
للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى
 +
ينظمه القانون.
  
 
‫====مادة 45 دستور 2012 - مادة 48 دستور 2013====‬
 
‫====مادة 45 دستور 2012 - مادة 48 دستور 2013====‬
−
حرية الفكر، والرأى مكفولة.‬
+
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق  
−
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو  
+
التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو  
−
غير ذلك من وسائل‬ التعبير والنشر.‬
+
التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
  
 
‫====مادة 59 دستور 2012 - مادة 49 دستور 2013====‬
 
‫====مادة 59 دستور 2012 - مادة 49 دستور 2013====‬
−
حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين
+
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات
−
والمخترعين وحماية ابتكاراتهم‬ والعمل علي تطبيقها.‬
+
والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث
 +
العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية
 +
من الناتج القومى.
  
 
====مادة 46 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
 
====مادة 46 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
−
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض
+
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
−
بالفنون وللآداب، ورعاية المبدعين‬ وحماية ابداعاتهم، وتوفير
+
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب،
−
وسائل التشجيع الالزمة لذلك.‬
+
وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى
−
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
+
إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها
−
والأدبية والفكرية أو ضد‬ مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا
+
لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير
−
توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب‬ بسبب علانية
+
اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى،
−
المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى فى غير الجرائم المتعلقة
+
وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
−
بالتحريض على العنف‬ أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض
+
 
−
الأفراد.‬
+
 
 +
====مادة 49 دستور 2012====
 +
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها،
 +
مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو  
 +
اعتبارى.
 +
 
 +
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى
 +
والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.
  
−
====مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل إلي الباب الثاني‬ دستور 2013====
 
−
تراث مصر الحضارى والثقافى المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله
 
−
الكبرى؛ الفرعونية‬ والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية
 
−
تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وللاعتداء عليه‬ جريمة يعاقب
 
−
عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ على مكونات التعددية
 
−
الثقافية، فى‬ مناطق النوبة والواحات وسيناء وغيرها.‬
 
  
−
====مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل الى الباب الثانى‬ دستور 2013====
 
−
الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وإتاحة المواد
 
−
الثقافية بجميع أنواعها لمختلف‬ فئات الشعب، وتولى اهتماما خاصا
 
−
بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.‬
 
  
 
‫====مادة 47 دستور 2012 - مادة 50 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 47 دستور 2012 - مادة 50 دستور 2013 ====‬
−
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب.
+
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات  
−
والإفصاح عنها من‬ مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن.
+
والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق  
−
وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين‬ بشفافية. كما تلتزم
+
تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة
−
مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل
+
الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض
−
بها بدار‬ الكتب والوثائق، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف،
+
مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع  
−
وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل‬ والأدوات الحديثة. وينظم  
+
الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على
−
القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وقواعد الحصول على‬
+
المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد
−
المعلومات (وضوابط الإتاحة والسرية) والتظلم من رفض إعطائها ويحدد
+
يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
−
عقوبة حجب‬ المعلومات أو اعطاء معلومات مغلوطة عمداً.‬
 
  
−
====مادة مستحدثة 50 مكرر أ‬ دستور 2013====
 
  
−
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة
 
−
المجللات، وتنشئ جهازاً مختصا برعاية حقوق المصريين وحمايتها
 
−
القانونية وينظم القانون ذلك.‬
 
  
−
====مادة مستحدثة 50 مكرر ب‬ دستور 2013====
+
====مادة 52 دستور 2012====
−
تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة
+
حرية إنشاء النقابات والاتحادات
−
بكافة اشكالها ، ولا يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان المواطنين منها
+
والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية
−
بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك.‬
+
الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى،
 +
وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة
 +
المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها
 +
والدفاع عن حقوقهم.
 +
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها
 +
إلا بحكم قضائى.
  
−
====مادة 48 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013====
+
====مادة 48 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013 ====
−
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع
+
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل
−
والإلكترونى مكفولة، وللمصريين‬ من أشخاص طبيعية أو اعتبارية،
+
الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية
−
عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل‬ الإعالم
+
واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات
−
المرئية والمسموعة ووسائط الإعالم الرقمى.‬
+
الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى
−
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم
+
إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع
−
القانون اجراءات‬ إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف
+
والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات
−
الالكترونية.‬
+
العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة
 +
للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر
 +
وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.  
 +
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام
 +
محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة
 +
محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
  
−
====مادة 52‬ دستور 2013====
+
====مادة 53 دستور 2012====
−
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعالم المصرية او
+
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها
−
مصادرتها او وقفها او‬ اغالقها. ويجوز أستثناء فرض رقابة محددة
+
على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة
−
عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامه ولا توقع‬ عقوبة سالبة
+
مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم
−
للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العالنية، غير
+
المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ
−
المتعلقة بالحض‬ على العنف أوالتمييز بين المواطنين او الطعن فى
+
لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
−
أعراض الافراد.‬
 
  
−
====مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
+
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم
−
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعالم
+
قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
−
المملوكة لها، بما يكفل‬ حيادها، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى
 
−
مخاطبة الرأي العام.‬
 
  
−
====مادة 53‬ دستور 2013====
+
====مادة 54 دستور 2012====
−
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات وجميع
+
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة
−
أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أى نوع، بإخطار
+
وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات
−
على النحو الذى ينظمه القانون.‬
+
إلا للأشخاص الاعتبارية.
−
،وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق،
+
 
−
ولايجوز لرجال الأمن‬ حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.‬
+
====مادة 55 دستور 2012====
 +
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛
 +
ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء
 +
الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة
 +
هذه الحقوق.
 +
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة
 +
بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه
 +
شروط الناخب.
 +
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات
 +
والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل
 +
أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب
 +
عليها القانون.
  
 
====مادة 51 دستور 2012 - مادة 54‬ دستور 2013====
 
====مادة 51 دستور 2012 - مادة 54‬ دستور 2013====
−
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا  
+
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات
−
يجوز مباشرة أى نشاط‬ سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى،
+
الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس
−
أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‬ أو على اساس طائفى او
+
نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
−
جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى‬
+
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها
−
طابع عسكرى أو شبه عسكرى.‬
+
الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو
 +
المبين بالقانون.
 +
 
 +
 
  
−
ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائى.‬
+
====مادة 57 دستور 2012====
 +
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين
 +
فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى
 +
يكفلها الدستور.
 +
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وكل ذلك
 +
وفقا لما ينظمه القانون.
  
−
====مادة 55‬ دستور 2013====
 
−
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس
 
−
ديمقراطى، وتكون لها‬ الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.‬
 
−
وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها،
 
−
أو حلها أو حل مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم قضائى.‬
 
−
ويحظر انشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو
 
−
نشاطها سرياً أو ذا‬ طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو
 
−
الذى ينظمه القانون.‬
 
  
−
====مادة 56‬ دستور 2013====
 
−
إنشاء النقابات وللاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون.
 
−
وتكون لها الشخصية‬ الإعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى
 
−
رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن‬ حقوقهم، وحماية
 
−
مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات وللاتحادات. ولا يجوز حل
 
−
مجالس‬ إدارتها إلا بحكم قضائى. ولا يجوز انشاء نقابات داخل
 
−
الهيئات النظامية.‬
 
  
−
====مادة 56‬ دستور 2013====
 
−
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى،
 
−
ويكفل استقلالها ويحدد‬ مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم
 
−
في ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق‬ الشرف الأخالقية والمهنية،
 
−
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.‬
 
−
ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية فى شئونها، كما
 
−
اليجوز حل‬ مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.وتعرض جميع التشريعات
 
−
التى تتعلق باى مهنة على النقابة‬ المختصة الخذ رأيها.‬
 
  
−
====مادة 58‬ دستور 2013====
+
====مادة 58 دستور 2012====
−
====مادة 58 تنقل الى الباب الثانى فى المقومات‬ لكل شخص الحق في بيئة
+
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو
−
صحية سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليها‬
+
مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة
−
دستور 2013====
+
التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم
−
وعدم الاضرار بها وللاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل
+
الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد
−
تحقيق التنمية المستدامة،‬ وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.  
+
الإلزام إلى مراحل أخرى.
−
وحماية البيئة واجب وطنى.‬
+
وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه،
 +
وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة
 +
كافية من الناتج القومى.
 +
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة
 +
والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة
 +
التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق
 +
الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
  
 
====مادة 68 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013====
 
====مادة 68 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013====
−
تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن المالئم وللآمن والصحى بما
+
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى
−
يحفظ الكرامة الإنسانية‬ ويحقق العدالة الاجتماعية.‬
+
حقوق مكفولة.
−
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية لإلسكان تراعى الخصوصية البيئية، و
+
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على
−
تكفل اسهام المبادرات‬ الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم  
+
العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات
−
استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الاساسية فى اطار‬ تخطيط
+
الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم  
−
عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق  
+
استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما
−
الصالح العام‬ وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الاجيال
+
يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
−
القادمة.‬
 
  
−
====مادة مستحدثة 59 مكرر أ‬ دستور 2013====
 
−
تنقل الى الباب الثانى‬
 
−
تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل
 
−
توفير البنية الاساسية‬ والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة
 
−
العامة، كما تكفل توفير الموارد الالزمة للتنفيذ خلال‬ مدة زمنية
 
−
محددة.‬
 
  
−
====مادة 59 مكرر ب- مستحدثة‬ دستور 2013====
 
−
لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين
 
−
الموارد الغذائية‬ للمواطنين كافة.‬
 
  
−
====مادة 60‬ دستور 2013====
+
====مادة 60 دستور 2012====
−
يعد طفال كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم
+
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم  
−
وأوراق ثبوتية،‬ وتطعيم اجبارى مجانى، ورعاية صحية واسرية أو
+
المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
−
بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية
+
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان
−
ومعرفية.‬
+
أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
−
وتكفل الدوله حقوق الاطفال ذوى الاعاقة وتأهيلهم وإندماجهم فى
+
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق
−
المجتمع.‬
+
اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
−
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة
 
−
وسوء المعاملة‬ وللاستغلال الجنسى والتجارى.‬
 
−
ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الاساسى، كما يحظر
 
−
تشغيله فى الاعمال‬ التى تعرضه للخطر.‬
 
−
كما تلتزم الدوله بإنشاء نظام قضائى خاص بللاطفال المجنى عليهم
 
−
والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا او احتجازه الا وفقا للقانون
 
−
وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعده القانونيه ويكون‬ احتجازه
 
−
فى اماكن مناسبه ومنفصله عن اماكن احتجاز البالغين.‬
 
−
وتعمل الدوله على تحقيق المصلحه الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات
 
−
التى تتخذ حياله.‬
 
  
−
====مادة 61‬ دستور 2013====
 
−
تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة وللاقزام صحيا
 
−
واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا‬ وترفيهيا ورياضيا ودمجهم تعليميا
 
−
بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، مع توفير فرص العمل‬ لهم، كما
 
−
تلتزم بتهيئة المرافق العامه والبيئة المحيطة بهم وفقا لالتفاقيات
 
−
الدوليه المصدق عليها،‬
 
−
وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقا للقانون.‬
 
−
 
−
====مادة مستحدثة 61 مكرر أ‬ دستور 2013====
 
−
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتنمية قدراتهم الثقافية
 
−
والعلمية والنفسية والبدنية والابداعيةً‬ وتشجيعهم على العمل
 
−
الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.‬
 
  
 
====مادة 69 دستور 2012 - مادة مستحدثة 61 مكرر ب‬ دستور 2013====
 
====مادة 69 دستور 2012 - مادة مستحدثة 61 مكرر ب‬ دستور 2013====
−
تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة البدنية، وترعى الهيئات
+
ممارسة الرياضة حق للجميع.
−
المعنية لتأدية رسالتها،‬ وتتخذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة  
+
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف
−
الرياضة، ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين،‬ ودعم منظومة
+
الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم  
−
الرياضة.‬
+
من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
−
وينظم القانون شئون الهيئات الرياضية الأهلية وكيفية الفصل فى
 
−
المنازعات الرياضية.‬
 
  
−
====مادة 62‬ دستور 2013====
 
−
لكل فرد حق الشكوى و مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا
 
−
تكون المخاطبة باسم‬ الأشخاص الاعتبارية الا لمن يمثلها.‬
 
  
−
====مادة 63‬ دستور 2013====
 
−
الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام علي الكافة مراعاته ومسئولية
 
−
وطنية، والدفاع عن‬ الوطن، وحماية أرضه شرف واجب مقدس، والتجنيد
 
−
إجبارى وفقاً للقانون.‬‬
 
  
−
====مادة 64‬ دستور 2013====
+
====مادة 62 دستور 2012====
−
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق  
+
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة
−
الإنتخاب والترشح وإبداء‬ الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون
+
نسبة كافية من الناتج القومى.
−
مباشرة هذه الحقوق ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى‬ حالات
+
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية،
−
محدده يبينها القانون.‬
+
والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة،
−
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب
+
ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
−
منه، متى توافرت فيه‬ شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة
+
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج
−
بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة‬ إجراءات
+
بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات
−
الاستفتاءات وللانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال
+
الطوارئ أو الخطر على الحياة.
−
العام والمصالح‬ الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات
+
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية،
−
قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات‬ الأهليه فى الأغراض السياسية
+
وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد
−
والدعاية الانتخابية.‬
+
والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛
 +
وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى
 +
تحقق هذه الرقابة.
  
 
====مادة 56 دستور 2012 - مادة 64‬ دستور 2013====
 
====مادة 56 دستور 2012 - مادة 64‬ دستور 2013====
−
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم
+
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين  
−
وكفالة حقوقهم وحرياتهم‬ وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو  
+
بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم،
−
الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.‬
+
وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو  
−
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات وللاستفتاءات بما يتفق
+
الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى
−
والأوضاع الخاصة بهم، دون‬ التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز
+
تنمية الوطن.
−
وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير‬
+
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات  
−
الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وحيادها.‬
+
والاستفتاءات.
 +
 
 +
====مادة 63 دستور 2012====
 +
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم
 +
الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث،
 +
واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم
 +
الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال
 +
فيها.
 +
 
 +
====مادة 50 دستور 2012====
 +
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة
 +
والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين
 +
سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه
 +
القانون.
 +
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا
 +
يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
  
−
====مادة 66‬ دستور 2013====
 
−
تحظر العبودية والإسترقاق وكل صور القهر وللاستغلال القسرى
 
−
لإلنسان وتجارة الجنس‬ وغيرها من أشكال الإتجار فى البشر ويجرم
 
−
القانون كل ذلك.‬
 
  
 
====مادة 25 دستور 2012 مادة 66 دستور 2013 مكرر مستحدثة‬====
 
====مادة 25 دستور 2012 مادة 66 دستور 2013 مكرر مستحدثة‬====
−
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى إلقامة ورعاية المؤسسات
+
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى  
−
العلمية، والثقافية،‬ والصحية، والاجتماعية وغيرها وتضمن
+
وتشجيعه.
−
استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم‬ القانون ذلك.‬
+
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه
 +
وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده
 +
على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
====مادة 66 دستور 2012====
 +
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
 +
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم
 +
يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات
 +
العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما
 +
يضمن لهم حد الكفاية.
 +
 
 +
====مادة 67 دستور 2012====
 +
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار
 +
الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير
 +
المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين
 +
الاجتماعى.
 +
وينظم القانون ذلك.
  
−
====مادة 67‬ دستور 2013====
 
−
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن
 
−
مصالح الشعوب أو‬ حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.‬
 
−
وتسليم الالجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقاً للقانون.‬‬
 
  
−
====مادة 68‬ دستور 2013====
+
====مادة 70 دستور 2012==== (أزيلت؟)
−
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ً ولا
+
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب،
−
انتقاصًا.‬
+
ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات
−
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس
+
صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
−
أصلها وجوهرها.‬
+
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه
 +
أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله
 +
واندماجه فى المجتمع.
 +
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام
 +
التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع
 +
استمراره فى التعليم.
 +
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر
 +
له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى
 +
مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين،
 +
والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن
 +
أماكن احتجاز البالغين.
  
−
الباب الرابع‬
+
====مادة 71 دستور 2012====
−
سيادة القانون‬
+
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم
 +
وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا
 +
وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا،
 +
وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
  
−
====مادة 69‬ دستور 2013====
+
====مادة 72 دستور 2012====
−
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.‬
 
−
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات
 
−
أساسية لحماية الحقوق‬ والحريات.‬
 
  
−
====مادة 70‬ دستور 2013====
+
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا
−
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع  
+
وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر
−
عقوبة إلا بحكم قضائى،‬ ولا عقاب إلا على الأفعال الالحقة لتاريخ  
+
لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية
−
نفاذ القانون.‬
+
نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب
 +
احتياجاتهم.
 +
 
 +
 
 +
===الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات===
 +
 
 +
====مادة 74 دستور 2012====
 +
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
 +
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
 +
 
 +
====ممادة 73 دستور 2012 - مادة 66 دستور 2013====
 +
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى
 +
للإنسان، وتجارة الجنس.
 +
ويُجرم القانون كل ذلك.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
‫====مادة 76 دستور 2012 - مادة 70 دستور 2013 ====‬
 +
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
 +
دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم  
 +
قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة
 +
لتاريخ نفاذ القانون.
  
 
‫====مادة 77 دستور 2012 - مادة 71 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 77 دستور 2012 - مادة 71 دستور 2013 ====‬
−
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها  
+
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا
−
ضمانات الدفاع عن نفسه.‬
+
تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية
−
وينظم القانون إستئناف الأحكام الصادره فى الجنايات.‬
+
مختصة.
−
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين  
+
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة  
−
عند الاقتضاء.‬  
+
قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛
 +
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع
 +
عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون
 +
للمتهم محام فيها.
 +
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى  
 +
جنحة أو جناية
 +
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود  
 +
والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
 +
‫====مادة 75 دستور 2012 - مادة 72 دستور 2013 ====‬
 +
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم
 +
الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل في القضايا.
 +
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم
 +
شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
  
−
====مادة 72‬ دستور 2013====
 
−
التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات
 
−
التقاضى، و تعمل على‬ سرعة الفصل في القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو
 
−
قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى.
 
−
والمحاكم الاستثنائية محظورة.‬
 
  
−
====مادة 73‬ دستور 2013====
+
====مادة 78 دستور 2012====
−
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماه وتحصين
 
−
حقوقها ضمان لكفالة حق‬ الدفاع.‬
 
−
ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء،
 
−
والدفاع عن حقوقهم.‬
 
  
−
====مادة 74‬ دستور 2013====
+
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
−
كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين،
 
−
وغيرها من الحقوق‬ والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون،
 
−
جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية‬ الناشئة عنها
 
−
بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.‬
 
−
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإعتداء، وللمجلس القومى
 
−
لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى إنتهاك لهذه الحقوق، وله ان
 
−
يتدخل في الدعوي المدنية التبعية منضمً إلي‬ المضرور بناء علي
 
−
طلبه. وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.‬
 
  
−
====مادة 75‬ دستور 2013====
+
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل  
−
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي
+
الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن  
−
النحو الذي ينظمه القانون.‬
+
حقوقهم.
−
ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين
 
−
العموميين المختصين جريمة‬ يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في
 
−
هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة‬ المختصة.‬
 
  
−
الباب الخامس‬
+
====مادة 79 دستور 2012====
−
نظام الحكم‬
 
−
الفصل الأول‬
 
−
السلطة التشريعية‬
 
−
(مجلس النواب)‬
 
  
−
====مادة 76‬ دستور 2013====
+
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع
−
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة،
+
الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل
−
والخطة العامة‬ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة
+
تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛
−
العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة‬ التنفيذية، وذلك
+
وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى
−
كله على النحو المبين فى الدستور.‬
+
الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
  
−
====مادة 77‬ دستور 2013====
+
====مادة 80 دستور 2012====
−
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون
 
−
بالاقتراع‬ العام السرى المباشر.‬
 
−
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريً، متمتعا بحقوقه
 
−
المدنية‬ والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على
 
−
الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب‬ الترشح عن خمس وعشرين سنة
 
−
ميلادية.‬
 
−
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم
 
−
الدوائر الانتخابية، بما يراعى‬ التمثيل العادل للسكان،
 
−
والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام
 
−
الانتخابى‬ الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما.‬
 
−
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا
 
−
يزيد عن 5%،‬ ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.‬
 
  
−
====مادة 78‬ دستور 2013====
+
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات
−
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله
+
المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها
−
وفقاً للقانون.‬
+
الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم،
 +
وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه
 +
الاعتداء.
  
−
====مادة 79‬ دستور 2013====
+
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها
−
يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية
+
بالطريق المباشر.
−
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ‬ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
 
−
أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية‬ كاملة، وأن
 
−
أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.‬"
 
  
−
====مادة 80‬ دستور 2013====
+
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة
−
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا  
+
العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن
−
ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر
+
يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور،
−
فيه.‬
+
وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
 +
 
 +
الفرع الثانى: مجلس النواب
 +
 
 +
====مادة 113 دستور 2012====
 +
 
 +
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة
 +
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى
 +
المباشر.
 +
 
 +
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن
 +
يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية
 +
والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم
 +
الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح
 +
باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
 +
 
 +
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام
 +
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما
 +
يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
  
 
====مادة 114 دستور 2012 - مادة 81‬ دستور 2013====
 
====مادة 114 دستور 2012 - مادة 81‬ دستور 2013====
−
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع  
+
 
−
له.‬
+
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية،  
−
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومً السابقة على انتهاء  
+
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
−
مدته.‬
+
 
 +
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين  
 +
يوما السابقة على انتهاء مدته.
 +
 
 +
====مادة 115 دستور 2012====
 +
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار
 +
السياسة العامة للدولة، والخطة العامة
 +
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة
 +
العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال
 +
السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو
 +
المبين فى الدستور.
 +
 
 +
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة
 +
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها
 +
على مجلس النواب.
 +
====مادة 81 دستور 2012====
 +
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا
 +
تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
 +
 
 +
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق
 +
والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
 +
 
 +
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع
 +
المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع
 +
بهذا الدستور.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
==الباب الثالث: السلطات العامة==
 +
 
 +
===الفصل الأول: السلطة التشريعية===
 +
 
 +
الفرع الأول: أحكام مشتركة
 +
 
 +
====مادة 82 دستور 2012====
 +
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب
 +
ومجلس الشورى.
 +
 
 +
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى
 +
الدستور.
 +
 
 +
====مادة 83 دستور 2012====
 +
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس
 +
الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع
 +
الأخرى.
 +
 
 +
====مادة 84 دستور 2012====
 +
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها
 +
القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى
 +
لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛
 +
وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
 +
 
 +
====مادة 85 دستور 2012====
 +
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته
 +
بقيد ولا شرط.
 +
 
 +
====مادة 86 دستور 2012====
 +
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله،
 +
اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ
 +
مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
 +
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب
 +
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
 +
وسلامة أراضيه».
  
 
====مادة 87 دستور 2012 - مادة 82‬ دستور 2013====
 
====مادة 87 دستور 2012 - مادة 82‬ دستور 2013====
−
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم  
+
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء  
−
إليها الطعون‬ خلال مدة لا تجاوز ثالثين يومً من تاريخ إعلان  
+
المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا  
−
النتيجة النهائية لالنتخاب، وتفصل فى الطعن‬ خلال ستين يومً من  
+
تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة
−
تاريخ وروده إليها.‬
+
النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال  
 +
ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
 +
 
 +
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من
 +
تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
 +
 
 +
 
  
−
وفى حالة الحكم ببطالن العضوية، تبطل من تاريخ إبالغ المجلس
 
−
بالحكم.‬
 
  
−
====مادة 83‬ دستور 2013====
 
−
إذا خال مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على
 
−
الأقل، وجب شغل مكانه‬ طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ
 
−
تقرير المجلس خلو المكان.‬
 
  
 
====مادة 88 دستور  2012 - مادة 84 دستور 2013====
 
====مادة 88 دستور  2012 - مادة 84 دستور 2013====
−
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن  
+
لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة  
−
يشترى، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون
+
العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو
−
العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال‬ العام، ولا يؤجرها  
+
يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها  
−
أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد  
+
أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها  
−
التزام، أو‬ توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه
+
عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد
−
التصرفات.‬
+
أو مقاولة.
 +
 
 +
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند
 +
شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام،
 +
يعرض على مجلسه.
 +
 
 +
وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب
 +
العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى
 +
الخزانة العامة للدولة.
 +
 
 +
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
  
−
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند
 
−
تركها، وفى نهاية كل‬عام.‬
 
−
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول
 
−
ملكيتها إلى الخزانة العامة‬ للدولة.‬
 
−
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬
 
  
 
====مادة 111 دستور 2012 - مادة 85‬ دستور 2013====
 
====مادة 111 دستور 2012 - مادة 85‬ دستور 2013====
−
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة وللاعتبار، أو  
+
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا  
−
فقد أحد شروط العضوية‬ التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.‬
+
إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد  
−
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى  
+
شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل  
−
أعضائه.‬
+
بواجباتها.
 +
 
 +
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس
 +
الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى  
 +
الأعضاء.
 +
 
  
 
====مادة 110 دستور 2012 - مادة 86‬ دستور 2013====
 
====مادة 110 دستور 2012 - مادة 86‬ دستور 2013====
−
يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط  
+
 
−
لقبولها ألا يكون المجلس‬ قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية  
+
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم  
−
ضد العضو.‬
+
مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد  
−
+
بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو  
 +
المستقيل.
 
====مادة 89 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013====
 
====مادة 89 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013====
−
لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى  
+
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
−
المجلس أو فى لجانه.‬
+
 
−
 
 
====مادة 90 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013====
 
====مادة 90 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013====
−
لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو
+
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء  
−
مجلس النواب فى‬ مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى  
+
جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى  
−
غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب‬ المجلس، ويخطر المجلس عند  
+
غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس،  
−
أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.‬
+
ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من  
−
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو  
+
إجراء.
−
خلال ثالثين يومًا‬ على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.‬
+
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ  
 +
الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما
 +
على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
  
 
====مادة 92 دستور 2012 - مادة 89‬ دستور 2013====
 
====مادة 92 دستور 2012 - مادة 89‬ دستور 2013====
−
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.‬
+
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
−
ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على  
+
 
−
طلب رئيس‬ الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.‬
+
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد  
−
واجتماع المجلس على خالف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.‬
+
جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس
 +
الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
  
 
‫====مادة 94 دستور 2012 - مادة 90 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 94 دستور 2012 - مادة 90 دستور 2013 ====‬
−
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل  
+
يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب  
−
يوم الخميس الأول من‬ شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس
+
ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى  
−
بحكم الدستور فى اليوم المذكور.‬
+
قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم  
−
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس  
+
تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى  
−
الجمهورية دور الانعقاد‬ بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس
+
اليوم المذكور.
−
قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.‬
+
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية
 +
أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور  
 +
الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك  
 +
لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة  
 +
للدولة.‫
  
 
‫====مادة 95 دستور 2012 - مادة 91 دستور 2013====‬
 
‫====مادة 95 دستور 2012 - مادة 91 دستور 2013====‬
−
يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً
+
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير  
−
على دعوة من رئيس‬ الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على  
+
عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس
−
الأقل.‬
+
الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر  
 +
أعضاء المجلس على الأقل.
  
 
====مادة 97 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013 ====‬
 
====مادة 97 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013 ====‬
−
ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور  
+
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه  
−
الانعقاد السنوى‬ العادى لمدة هذا الدور، فإذا خال مكان أحدهم  
+
المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد
−
ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه،‬ وتحدد الالئحة
+
السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى
−
الداخلية للمجلس قواعد، وإجراءات الانتخاب.‬
+
لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس
−
وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من
+
الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من  
−
فصلين تشريعيين‬ متتاليين.‬
+
يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.
 +
 
 +
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من  
 +
المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد
 +
السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة
 +
لأى من رئيس المجلس ووكيليه.
 +
 
 +
====مادة 98 دستور 2012====
 +
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس
 +
الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة،
 +
يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال
 +
تلك المدة.
  
 
‫====مادة 99 دستور 2012 - مادة 93 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 99 دستور 2012 - مادة 93 دستور 2013 ====‬
−
يضع مجلس النواب الئحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته
+
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل  
−
الختصاصاته،‬ والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.‬
+
فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى
 +
الجريدة الرسمية.
  
 
‫====مادة 100 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 100 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013 ====‬
−
يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس  
+
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله،  
−
المجلس.‬
+
ويتولى ذلك رئيس المجلس.
 +
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين
 +
أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس
 +
المجلس.
 +
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه
 +
من قرارات، باطل.
  
 
‫====مادة 107 دستور 2012 - مادة 94 مكرر دستور 2013 ====
 
‫====مادة 107 دستور 2012 - مادة 94 مكرر دستور 2013 ====
−
لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من
+
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى،
−
السلطة‬
+
الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات  
−
التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس وذلك بمراعاة المادة (..) من  
+
تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة  
−
الدستور.‬
+
أحكام المادة (47) من الدستور.
  
 
====مادة 93 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013====
 
====مادة 93 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013====
−
جلسات مجلس النواب علنية.‬
+
جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية.
−
ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية،  
+
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء
−
أو رئيس مجلس‬ الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على  
+
على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس  
−
الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية‬ أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى  
+
المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم
−
الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.‬
+
يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع
 +
المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
 +
 
  
 
====مادة 96 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013====
 
====مادة 96 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013====
−
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية  
+
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى
−
أعضائه.‬
+
صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية  
 +
أعضائه.
  
−
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات  
+
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة،  
−
بالأغلبية المطلقة للحاضرين،‬ وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى  
+
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة
−
جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.‬
+
للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت
 +
المداولة فى شأنه مرفوضا.
  
−
وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا
 
−
يقل عن ثلث عدد اعضاء‬ المجلس.‬
 
−
كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد اعضاء المجلس.
 
−
وتعد القوانين المنظمة‬ لإلنتخابات الرئاسية، والنيابية،
 
−
والمحلية، وللاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة‬
 
−
بالجهات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور،
 
−
قوانيناً مكملة له.‬
 
  
 
====مادة 101 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013====
 
====مادة 101 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013====
−
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح  
+
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل
−
القوانين.‬ ويحال كل مشروع قانون مقدم الحكومة أو من عُشر أعضاء
+
عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
−
المجلس إلى اللجان النوعية‬ المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم  
+
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية
−
تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى‬ ذوى الخبرة فى
+
المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير
−
الموضوع.‬
+
عنه إلى المجلس.
  
−
ولا يحل الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة  
+
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته  
−
النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة‬ المختصة بالمقترحات، ووافق  
+
اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق
−
المجلس على ذلك فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن‬ يكون  
+
المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح
−
قرارها مسبباً.‬
+
بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
  
−
وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية  
+
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه
−
فى دور الانعقاد‬ نفسه.‬
+
المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور  
 +
الانعقاد نفسه.
  
−
====مادة 98‬ دستور 2013====
+
====مادة 91 دستور 2012====
−
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.‬
+
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
−
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده
 
−
إليه خلال ثلاثين‬ يوماً من إبالغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع
 
−
القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر.‬
 
−
 
−
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى
 
−
أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.‬
 
  
−
====مادة 99‬ دستور 2013====
 
−
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون
 
−
استثناء، ويُعرض مشروعها على‬ مجلس النواب قبل تسعين يومًا على
 
−
الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته‬ عليها،
 
−
ويتم التصويت عليه باباً باباً.‬
 
−
 
−
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي
 
−
ترد تنفيذاً لالتزام محدد‬ على الدولة.‬
 
−
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس
 
−
مع الحكومة على‬ تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة التوازن
 
−
بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن‬ تعديلاً فى قانون
 
−
قائم بالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن.‬‬
 
−
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من
 
−
شأنه تحميل‬ المواطنين أعباء جديدة.‬
 
−
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة،
 
−
وأحكام موازنات المؤسسات‬ والهيئات العامة وحساباتها.‬
 
  
−
وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخره من أبواب
 
−
الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على
 
−
تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.‬
 
  
 
====مادة 121 دستور 2012 - مادة 100‬ دستور 2013====
 
====مادة 121 دستور 2012 - مادة 100‬ دستور 2013====
−
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب،  
+
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة  
−
خلال مدة لا تزيد‬ على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية،
+
للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على  
−
ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى‬ للمحاسبات ومالحظاته
+
ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛
−
على الحساب الختامى.‬
+
ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى
−
ويتم التصويت على الحساب الختامى باباً باباً، ويصدر بقانون.‬
+
للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
 +
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛
 +
ويصدر بقانون.
 +
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى
 +
للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
 +
 
 +
====مادة 122 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
 +
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف
 +
لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات
 +
الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛
 +
وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين،
 +
وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو
 +
الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات
 +
فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة
 +
أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى
 +
هذا الشأن.
 +
 
 +
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما
 +
تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع
 +
أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى
 +
طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق
 +
أو مستندات أو غير ذلك.
 +
 
 +
====مادة 123 دستور 2012====
 +
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى
 +
رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد
 +
الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى
 +
اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
 +
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز
 +
تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
 +
 
  
−
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير
 
−
أخرى.‬
 
  
−
====مادة 101‬ دستور 2013====
 
−
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات
 
−
صرفها.‬
 
  
−
====مادة 102‬ دستور 2013====
 
−
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو
 
−
الارتباط بمشروع غير مدرج‬ فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب
 
−
عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا‬ بعد
 
−
موافقة مجلس النواب.‬
 
  
−
====مادة 103‬ دستور 2013====
 
−
يعين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات
 
−
والإعانات والمكافآت التي تتقرر‬ على الخزانة العامة للدولة،
 
−
ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.‬
 
  
−
====مادة 104‬ دستور 2013====
 
−
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد
 
−
نوابه، أو أحد‬ الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى
 
−
اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه‬ للأسئلة فى دور الانعقاد
 
−
ذاته.‬
 
−
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى
 
−
استجواب فى الجلسة‬ ذاتها.‬
 
  
 
====مادة 125 دستور 2012 - مادة 105‬ دستور 2013====
 
====مادة 125 دستور 2012 - مادة 105‬ دستور 2013====
−
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد  
+
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس  
−
نوابه، أو أحد‬ الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل  
+
مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛
−
فى اختصاصاتهم.‬
+
لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى
−
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه،  
+
اختصاصاتهم.
−
وبحد أقصى ستون‬ يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد  
+
 
−
موافقة الحكومة.‬
+
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على  
 +
الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات  
 +
الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
  
 
====مادة 126 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
 
====مادة 126 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
−
‬لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه  
+
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس  
−
أو أحد الوزراء، أو‬نوابهم.‬ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد  
+
الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
−
استجواب، وبناء على اقتراح ُشر أعضاء المجلس‬ع‬على الأقل، ويصدر  
+
−
المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة  
+
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب،
−
بأغلبية‬للأعضاء.‬وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع  
+
وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر  
−
سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور‬للانعقاد نفسه.‬وإذا قرر المجلس سحب  
+
المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من
−
الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء،
+
مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية
−
أو‬نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم  
+
الأعضاء.
−
الحكومة استقالتها، وإذا‬كان قرار سحب الثقة متعل ًا بأحد أعضاء  
+
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى  
−
الحكومة وجبت استقالته.‬
+
موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد
 +
نفسه.
 +
 +
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس  
 +
الوزراء، أو من أحد الوزراء وأعلنت الحكومة  
 +
تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم  
 +
الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة  
 +
متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
  
 
====مادة 106 دستور 2012 - مادة 107 دستور 2013====
 
====مادة 106 دستور 2012 - مادة 107 دستور 2013====
−
‬يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام  
+
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من
−
الستيضاح‬و‬سياسة الحكومة بشأنه.‬
+
مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع  
 +
عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
  
 
====مادة 105 دستور 2012 - مادة 108 دستور 2013====
 
====مادة 105 دستور 2012 - مادة 108 دستور 2013====
−
‬ألى عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى  
+
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى  
−
رئيس مجلس‬الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.‬
+
موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد  
 +
نوابه أو أحد الوزراء.
  
 
====مادة 124 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013====
 
====مادة 124 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013====
−
‬لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيا ًا عاج ً،
+
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو  
−
إلى رئيس مجلس‬ال‬ن‬الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو
+
بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد  
−
نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.‬
+
نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة  
 +
العاجلة ذات الأهمية.
 +
ويتعين على الحكومة الرد.
  
−
====مادة 110 دستور 2013====
 
−
‬لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى
 
−
الحقائق فى موضوع‬عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو
 
−
الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك‬من أجل تقصى الحقائق
 
−
فى موضوع معين، وإبالغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية،
 
−
أو‬الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق
 
−
بعمل من الأعمال السابقة أو‬غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناس ًا
 
−
فى هذا الشأن.‬ب‬
 
−
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب
 
−
سماع من ترى سماع‬أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها،
 
−
وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق‬أو مستندات أو غير ذلك.‬
 
−
 
 
====مادة 109 دستور 2012 - مادة 111 دستور 2013====
 
====مادة 109 دستور 2012 - مادة 111 دستور 2013====
−
‬لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس
+
 
−
النواب، أو إحدى‬لجانه، ويكون حضورهم وجوبيً بناء على طلب المجلس،
+
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
−
ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار‬
+
ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى
−
الموظفين.  
+
لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب  
−
‬ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم، وعليهم الرد على القضايا  
+
أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون  
−
موضوع النقاش دون أن‬يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.‬
+
من كبار الموظفين.
−
+
 
 +
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام،
 +
وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن
 +
يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
 +
 
 
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013====
 
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013====
−
‬لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، ولمدة
+
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا  
−
واحدة خلال فترته ‬الرئاسية، وبقرار مسبب، وبعد موافقة الشعب في
+
بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
−
إستفتاء عام.‬
+
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى
−
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء  
+
الأول، ولا للسببالذى حل من أجله المجلس
−
على الحل خلال‬ ثالثين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى  
+
السابق.
−
الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر‬ رئيس الجمهورية قرار  
+
 
−
الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثالثين يوماً على الأكثر  
+
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات  
−
من‬م‬تاريخ صدور القرار.
+
المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال
−
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية إلعالن
+
عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون  
−
نتيجة‬للاستفتاء، ولا يجوز حل المجلس الجديد لذات السبب الذى حل من  
+
فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على
−
أجله المجلس السابق.‬
+
الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا  
 +
إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على  
 +
الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس  
 +
الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان
 +
النتيجة النهائية.
 +
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين
 +
على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه
 +
وإذا لم يتمإجراء الاستفتاء أو الانتخابات
 +
فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى
 +
الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى
 +
لانقضاء الميعاد.
  
 
====مادة 108 دستور 2012 - مادة 113 دستور 2013 ====
 
====مادة 108 دستور 2012 - مادة 113 دستور 2013 ====
−
‬لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن  
+
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى  
−
المسائل العامة، وله أن يقدم‬إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء  
+
أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل
−
المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها‬إذا طلب المجلس  
+
العامة.
−
ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.‬
+
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل
 +
مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن  
 +
يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس  
 +
ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها.
 +
 
 +
===الفصل الثانى: السلطة التنفيذية===
 +
 
 +
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
  
−
===الفصل الثاني: السلطة التنفيذية ===
 
−
‬
 
−
الفرع الاول – رئيس الجمهورية‬
 
−
 
 
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013====
 
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013====
−
‬رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى  
+
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس  
−
مصالح النواب، ويحافظ‬على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسالمتها،
+
السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ
−
ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته‬ي‬على النحو المبين  
+
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى
−
به.‬
+
الحدود بين السلطات.
−
+
 
 +
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى
 +
الدستور.
 +
 
 
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013====
 
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013====
−
‬ُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم  
+
ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات  
−
التالى النتهاء مدة سلفه، وال‬ي‬يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة  
+
ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة  
−
واحدة.‬وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة  
+
سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
−
الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على‬للأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل  
+
 
−
نهاية هذه المدة بثالثين يوما على الأقل.‬ولا يجوز لرئيس الجمهورية  
+
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل  
−
أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.‬
+
انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛
−
+
ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة  
 +
بعشرة أيام على الأقل.
 +
 
 +
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب  
 +
حزبى طوال مدة الرئاسة.
 +
 
 
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013====
 
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013====
−
‬يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين  
+
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون  
−
مصريين، وألا يكون قد‬ حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة  
+
مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل
−
أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية‬ والسياسية، وأن يكون قد
+
جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه  
−
أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح  
+
المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من
−
باب‬ الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح
+
غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح،
−
الأخرى.‬
+
عن أربعين سنة ميلادية.
−
+
 
 
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013====
 
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013====
−
‬يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون  
+
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن  
−
عضواً على الأقل من‬و‬أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن  
+
يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من
−
خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق‬للانتخاب في خمس عشرة محافظة على  
+
الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى،
−
الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.‬وفى جميع الأحوال لا
+
أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن،
−
يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.‬
+
ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على  
−
+
الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
 +
 
 +
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد
 +
لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.
 +
 
 
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013====
 
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013====
−
‬ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر،  
+
 
−
وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد‬للأصوات الصحيحة، وينظم القانون  
+
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع  
−
إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.‬
+
العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية  
−
+
المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم  
 +
القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
 +
 
 
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013====
 
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013====
−
‬يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام
+
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب
−
مجلس النواب اليمين الآتية‬"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على  
+
والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين
−
النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن‬أرعى مصالح  
+
الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا
−
النواب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة  
+
على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور  
−
أراضيه".  
+
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية
−
‬ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا
+
كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة  
−
فى حالة عدم وجود مجلس‬النواب.‬
+
أراضيه".
−
+
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل
 +
مجلس النواب.
 +
 
 
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013====
 
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013====
−
‬يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب  
+
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو
−
أو مكافأة أخرى، وال‬يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة
+
مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه  
−
التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن‬
+
المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو  
−
يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عم
+
عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن  
−
ً تجاريًا، أو ماليًا، أو‬ال‬صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر  
+
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا
−
شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو‬شركات
+
أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن
−
القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها  
+
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام
−
شيئا من أمواله، وال‬أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد  
+
أو توريد أو مقاولة.
−
التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التى‬يحددها
+
 
−
القانون.
+
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة  
−
‬ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه  
+
مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية
−
المنصب، وعند تركه، وفى‬نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة
+
كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.
−
الرسمية.‬ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو
+
 
−
نياشين، أو أنواط.‬وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو  
+
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو  
−
عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها‬إلى الخزانة العامة  
+
عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول  
−
للدولة.‬
+
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
−
+
 
 +
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 +
 
 
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013====
 
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013====
−
‬يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو
+
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء،
−
الائتالف الحائز على‬أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل  
+
ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على
−
حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب‬خلال ستين يومً ، يختار  
+
مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛
−
رئيس الجمهورية رئيسً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة‬ ا‬و
+
فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية
−
عرض برنامجه على مجلس النواب خلال ثالثين يومً على الأكثر، وإذا لم
+
رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على
−
تحصل حكومته‬ على ثقة أعضاء مجلس النواب، اصبح المجلس منح ً ويدعو  
+
أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل  
−
رئيس الجمهورية النتخاب‬ال‬مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من  
+
حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار  
−
تاريخ صدور قرار الحل.  
+
مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه  
−
‬وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه  
+
رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل
−
المادة على تسعين‬ يوماً.‬ وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس  
+
على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل
−
مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على‬مجلس النواب الجديد فى  
+
رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب
−
أول اجتماع له.  
+
مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار  
−
‬ويراعي في تشكيل الوزارة ان يختار رئيس الجمهورية وزراء العدل
+
الحل.
−
والداخلية والدفاع.‬
+
 
−
+
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد  
−
====مادة مستحدثة 121 مكرر 2 دستور 2013====
+
المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
−
‬لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من اداء اعمالها بشرط موافقة مجلس
+
 
−
النواب بالأغلبية المطلقة ‬للحاضرين وبما اليقل عن ثلث عدد اعضائه
+
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس
−
.‬
+
الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس
−
+
النواب فى أول اجتماع له.
 +
 
 
====مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013====
 
====مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013====
−
‬يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه،
+
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس  
−
والوزراء، عدا ما‬يتصل منها بالدفاع، والأمن القومي، والسياسة  
+
مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل
−
الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى‬المواد (97)، (121)، (126)، (127)،  
+
منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة  
−
(128)، (129)، (132)، (147) من الدستور.‬
+
الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد
−
+
(139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.
 +
 
 
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 123 دستور 2013====
 
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 123 دستور 2013====
−
‬لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو  
+
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته  
−
لنوابه، أو للوزراء،‬أو للمحافظين، ولا يجوز الحد منهم أن يفوض
+
لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو  
−
غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.‬
+
للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه  
−
+
القانون.
 +
 
 
====مادة 143 دستور 2012- مادة 124 دستور 2013====
 
====مادة 143 دستور 2012- مادة 124 دستور 2013====
−
‬لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع للتشاور فى الأمور  
+
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع
−
المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع‬الذى يحضره .‬
+
للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة  
−
+
الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس
−
====مادة 125 دستور 2013====
+
الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
−
‬يضع رئيس الجمهورية ، بالاشتراك مع مجلس الوزراء ، السياسة العامة
+
 
−
للدولة ، ويشرفان‬على تنفيذها ، على النحو المبين في الدستور.
+
====مادة 144 دستور 2012====
−
‬ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام
+
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة  
−
مجلس النواب عند افتتاح دور‬انعقاده العادي السنوي.  
+
العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى
−
‬ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.‬
+
النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما
−
+
العادى السنوى.
 +
 
 +
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو  
 +
توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
 +
 
 
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013====
 
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013====
−
‬يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها الخارجية، ويبرم  
+
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها
−
المعاهدات، ويصدق عليها بعد‬موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة  
+
الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد
−
القانون بعد نشرها وفقًا ألحكام الدستور.‬
+
موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة  
−
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما
+
القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا  
−
يتعلق بحقوق السيادة وال‬يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة
+
للأوضاع المقررة.
−
الاستفتاء بالموافقة.‬وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة  
+
 
−
تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل‬عن اى جزء من إقليم
+
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما
−
الدولة.‬
+
على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات
−
+
التى تتعلق بحقوق السيادة.
 +
 
 +
ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام  
 +
الدستور.
 +
 
 
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013====
 
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013====
−
مقترح ثان بعد التعديل‬رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات  
+
 
−
المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات‬المسلحة فى مهمه قتالية
+
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات  
−
إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع  
+
المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات
−
الوطني،‬وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.‬فإذا كان
+
المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى  
−
مجلس النواب منح ً، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
+
مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب  
−
وموافقة كل من‬ال‬مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.‬
+
بأغلبية عدد الأعضاء.
−
+
 
 
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 128 دستور 2013====
 
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 128 دستور 2013====
−
‬يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين
+
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين
−
السياسيين، ويعفيهم من‬مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول  
+
والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين
−
والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.‬
+
السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين  
−
+
السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على
 +
النحو الذى ينظمه القانون.
 +
 
 
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013====
 
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013====
−
‬يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على  
+
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة،
−
النحو الذي ينظمه‬القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب  
+
حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه
−
خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه‬بشأنه.  
+
القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس  
−
‬وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس  
+
النواب خلال الأيام السبعة التالية.
−
للانعقاد فوراً للعرض‬ عليه.‬وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية  
+
 
−
عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون‬إعلانها لمدة  
+
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت
−
محددة لا تجاوز ثالثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد  
+
دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى
−
موافقة ثلثي عدد‬أعضاء المجلس.
+
حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛
−
واذا كان المجلس منحال يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على
+
وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى
−
أن‬يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.‬
+
الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد
−
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.‬
+
أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة  
−
+
الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز  
 +
ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد  
 +
موافقة الشعب فى استفتاء عام.
 +
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
 +
 
 
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013====
 
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013====
−
‬لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو  
+
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو  
−
تخفيفها.‬ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون،يُقر بموافقة أغلبية
+
تخفيفها.
−
أعضاء مجلس النواب.‬
+
 
−
+
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
−
====مادة 131 دستور 2013====
+
 
−
‬إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ
+
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013 ====
−
تدابير لا تحتمل‬التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإعقاد طارئ
+
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء  
−
لعرض الأمر عليه. وفى حالة عدم‬وجود مجلس النواب يجوز لرئيس
+
فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة
−
الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، اذا طرأ ما يستوجب‬ذلك، على أن
+
العليا.
−
يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشرا يومً من
+
 
−
انعقاد المجلس‬ الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها
+
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من  
−
المجلس زال، بأثر رجعى ما كان لها‬من قوة القانون، دون حاجة إلى
+
موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.
−
إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى
+
 
−
الفترة‬السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.‬
+
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة
−
+
وللكافة فى جميع الأحوال.
−
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013====
+
 
−
‬لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي
 
−
تتصل بمصالح البلاد العليا،‬وذلك فيما لا يخالف أحكام
 
−
الدستور.‬وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسأله، وجب  
 
−
التصويت على كل واحدة منها.‬
 
−
 
 
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013====
 
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013====
−
‬لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان
+
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب
−
المجلس منح ً قدمه إلى الجمعية‬ال‬العامة للمحكمة الدستورية
+
الاستقالة إلى مجلس النواب.
−
العليا.‬
+
 
−
 
 
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013====
 
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013====
−
‬يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى،
+
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو  
−
بناء على طلب موقع من ‬أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا  
+
بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث
−
يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء‬المجلس، وبعد
+
أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار  
−
تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله احد
+
الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
−
مساعديه.‬وبمجرد صدور، هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله،
+
 
−
ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول‬ ع‬دون مباشرته الختصاصاته حتى  
+
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية  
−
صدور حكم فى الدعوى.  
+
عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون
−
‬ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء  
+
مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور
−
الأعلى، وعضوية ‬أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم
+
الحكم.
−
نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين ‬بمحاكم الاستئناف، ويتولى  
+
 
−
الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من  
+
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة  
−
يليه‬فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
+
يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم
−
‬وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس  
+
نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس
−
الجمهورية أعفى من‬منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.‬
+
الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف،  
−
+
ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا  
 +
قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.
 +
 
 +
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة
 +
ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس  
 +
الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال  
 +
بالعقوبات الأخرى.
 +
 
 
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013====
 
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013====
−
‬إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل  
+
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس  
−
محله رئيس مجلس‬الوزراء.‬وعند خلو منصب رئيس الجمهورية
+
الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس
−
للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو ألي‬سبب آخر
+
الوزراء.
−
يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية لالنتخابات،
+
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو
−
ويباشر رئيس‬مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية.‬ وفى حالة
+
الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب
−
حل مجلس النواب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا
+
آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر  
−
ورئيسها، محل‬المجلس ورئيسه، فيما تقدم.‬وفى جميع الأحوال يجب أن  
+
المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس
−
يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو‬
+
مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
−
المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة
+
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب  
−
الانتخاب.‬ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا  
+
ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.
−
المنصب، ولا أن يطلب تعديل‬الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا  
+
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد  
−
أن يقيل الحكومة.‬
+
فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو
−
+
المنصب.
−
====مادة 135 مكرر دستور 2013====
+
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا  
−
‬يجوز لمجلس النواب اتخاذ اجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية
+
المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن  
−
واجراء إنتخابات رئاسية‬مبكرة في حالة انتهاكه للدستور، بناءً علي
+
يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
−
طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي‬ الاقل، وموافقة ثلثي
+
 
−
اعضاءة.‬وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عملة
 
−
ويعتبر ذلك مانعا مؤقتاً يحول‬ دون مباشرته لاختصاصاته.
 
−
ويطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات‬ رئاسية
 
−
مبكرة في استفتاء عام، فإذا وافقت الاغلبية علي قرار سحب الثقة، يعد
 
−
ذلك مانعاً دائماً يحول دون مباشرته لاختصاصاته، وتجري الانتخابات
 
−
الرئاسية المبكرة خلال ستين يومً من‬ تاريخ أعالن نتيجة
 
−
الاستفتاء.‬
 
−
 
 
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013====
 
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013====
−
‬إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب  
+
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء  
−
مجلس النواب،تُعطى‬ للأسبقية النتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر  
+
استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو
−
المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.‬
+
الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس  
 +
الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
 +
 
 +
الفرع الثانى: الحكومة
  
−
الفرع الثانى
 
−
الحكومة‬
 
−
 
 
====مادة 155 دستور 2012 - مادة 137 دستور 2013====
 
====مادة 155 دستور 2012 - مادة 137 دستور 2013====
−
‬الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من  
+
 
−
رئيس مجلس الوزراء، ونوابه،‬والوزراء، ونوابهم.  
+
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه
−
‬ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها،  
+
والوزراء.
−
ويوجهها فى أداء‬اختصاصاتها.‬
+
 
−
+
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة،  
 +
ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء
 +
اختصاصاتها.
 +
 
 
====مادة 156 دستور 2012 - مادة 138 دستور 2013====
 
====مادة 156 دستور 2012 - مادة 138 دستور 2013====
−
‬يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء، أن يكون مصرياً من أبوين
+
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا
−
مصريين، وألا يحمل هو‬أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا
+
بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه
−
بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدى‬الخدمة العسكرية أو
+
المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين
−
أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثالثين سنة ميلادية فى
+
سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل
−
تاريخ‬التكليف.
+
جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من  
−
‬ويشترط فيمن يعين عضواً بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا
+
بلوغه سن الثامنة عشر.
−
بحقوقه المدنية والسياسية وأن‬و‬يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو
+
 
−
أعفى منها قانوناً، بالغاً من العمر ثالثين سنة ميلادية على‬ا
+
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى
−
غ‬للأقل فى تاريخ التكليف.‬
+
من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد
−
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين  
+
أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من  
−
أحد أعضاء المجلس‬فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا  
+
تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112)من
−
التعيين.‬
+
الدستور.
−
+
 
 
====مادة 157 دستور 2012 - مادة 139 دستور 2013 ====
 
====مادة 157 دستور 2012 - مادة 139 دستور 2013 ====
−
‬يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس  
+
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل
−
الجمهورية، قبل مباشرة‬مهام مناصبهم، اليمين الآتية " أقسم بالله  
+
مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين
−
العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن‬أحترم الدستور  
+
الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ  
−
والقانون، وأن أرعى مصالح النواب رعاية كاملة، وأن أحافظ على  
+
مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
−
استقلال‬الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".‬
+
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب
−
+
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
 +
وسلامة أراضيه".
 +
 
 +
 
 
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013====
 
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013====
−
‬يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز  
+
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس  
−
ألى منهم أن يتقاضى‬أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة  
+
الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم
−
توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة مهنة‬حرة، أو عملا ً تجاريًا، أو  
+
أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن  
−
مالياً، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال  
+
يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو  
−
الدولة،‬أو أيً من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو
+
بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
−
قطاع الأعمال العام، ولا أن‬
+
أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من  
−
يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله،وال أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم  
+
أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا  
−
معها عقد التزام، أو‬توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التى
+
من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم  
−
يحددها القانون.
+
معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
−
‬ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة  
+
 
−
مالية عند توليهم وتركهم‬مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى
+
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة  
−
الجريدة الرسمية.‬وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية  
+
مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية  
−
نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول‬ملكيتها إلى  
+
كل عام، يعرض على مجلس النواب.
−
الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.‬
+
 
−
+
وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب  
 +
منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى  
 +
الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو  
 +
الذى ينظمه القانون.
 +
 
 
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013====
 
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013====
−
‬تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:  
+
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
−
‬1.‬ الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة،
+
1.الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة  
−
والإشراف على تنفيذها.  
+
العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
−
2.‬ المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
+
2.توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات  
−
‬3.‬ توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة  
+
العامة التابعة لها، والتنسيق بينها
−
لها، والتنسيق بينها،‬ ومتابعتها.  
+
ومتابعتها.
−
‬4.‬ إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.  
+
3.إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
−
‬5.‬ إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.  
+
4.إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون،  
−
‬6.‬ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.  
+
ومراقبة تنفيذها.
−
‬7.‬ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.  
+
5.إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
−
‬8.‬ عقد القروض، ومنحها، وفقاً ألحكام الدستور.  
+
6.إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
−
‬9.‬ تنفيذ القوانين.‬
+
7.عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
−
+
8.متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن
 +
الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
 +
 
 
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013====
 
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013====
−
‬يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعني ،
+
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته،
−
ومتابعة تنفيذها، والتوجيه‬والرقابة، وذلك فى إطار السياسة  
+
ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى  
−
العامة للدولة.‬وتشمل مناصب الادارة العليا لكل وزارة وكيال
+
إطار السياسة العامة للدولة.
−
دائما، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى‬ورفع مستوى الكفاءة فى
+
 
−
تنفيذ سياستها.‬
 
−
 
 
====مادة 161 دستور 2012 - مادة 143 دستور 2013====
 
====مادة 161 دستور 2012 - مادة 143 دستور 2013====
−
‬يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى  
+
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام  
−
لجانه، عن موضوع‬يدخل فى اختصاصه.  
+
أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى  
−
‬ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.‬
+
لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
−
+
 
 +
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان،  
 +
ويبدى ما يراه بشأنه.
 +
 
 
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013====
 
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013====
−
‬يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين بما ليس  
+
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة
−
فيه تعطيل، أو تعديل، أو‬إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى  
+
لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل
−
إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح‬الالزمة لتنفيذه .‬
+
أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى  
−
+
إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر  
−
====مادة 145 دستور 2013====
+
اللوائح اللازمة لتنفيذه.
−
‬يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات الالزمة لإشاء المرافق والمصالح
+
 
−
العامة وتنظيمها بعد‬موافقة مجلس الوزراء.‬
+
====مادة 102 دستور 2012====
−
+
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار
−
====مادة 146 دستور 2013====
+
مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
−
‬يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.‬
+
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد،
−
+
وفيما يعرض من التعديلات.
−
====مادة 147 دستور 2013====
+
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به
−
‬يخضع رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة
+
إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن
−
الجرءات التحقيق‬والمحاكمة فى حالة ارتكابهم لجرائم اثناء ممارسة
+
ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية.  
−
مهام وظائفهم او بسببها، ولا يحول تركهم‬لمناصبهم دون اقامة
+
ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
−
الدعوى عليهم او الاستمرار فيها.‬
+
 
−
وتطبق فى شأن الا تهام بجريمة الخيانة العظمى الى من اعضاء الحكومة
+
 
−
، الاحكام الواردة فى‬ المادة (134) من الدستور .‬
+
===الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية===
−
+
 
−
====مادة 148 دستور 2013====
+
الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة
−
‬إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بللاستقالة، وجب تقديم كتاب
 
−
الاستقالة إلى رئيس الجمهورية،‬وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب
 
−
تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.‬
 
  
−
الفصل الثالث: الادارة المحلية‬===
 
−
 
 
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 149 دستور 2013====
 
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 149 دستور 2013====
−
‬تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها
+
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع  
−
المحافظات، والمدن، والقرى،‬ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون  
+
بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات
−
لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة‬ذلك.
+
والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن
−
‬ويراعى عند انشاء او تعديل او الغاء الحدود بين الوحدات المحلية،
+
تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن
−
الظروف الاقتصادية‬والاجتماعية وللابعاد الثقافية المحلية وذلك  
+
تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية  
−
كله علي النحو الذي ينظمه القانون.‬
+
الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه  
−
+
القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين
−
====مادة 149 مكرر دستور 2013====
+
الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات
−
‬تكفل الدولة دعم الالمركزية الادارية والمالية والاقتصادية،
+
المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.
−
وينظم القانون وسائل تمكين‬الوحدات الإدارية من توفير المرافق  
+
 
−
المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج‬الزمني لنقل
 
−
السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية.‬
 
−
 
 
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013====
 
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013====
−
‬تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية،
+
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من  
−
وفنية، وإدارية، ومالية،‬وتضمن التوزيع العادل للمرافق،
+
معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع
−
والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق‬العدالة
+
العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب
−
الاجتماعية بين هذه الوحدات، طب ًا لما ينظمه القانون.‬ق‬
+
مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛
−
+
طبقا لما ينظمه القانون.
 +
 
 
====مادة 185 دستور 2012 - مادة 151 دستور 2013====
 
====مادة 185 دستور 2012 - مادة 151 دستور 2013====
−
‬
 
−
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة.‬يدخل فى مواردها ما
 
−
تخصصه الدولة لها من موارد، بللاضافة الى الضرائب والرسوم
 
−
ذات‬الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبع فى تحصيلها
 
−
القواعد، والإجراءات المتبعة فى‬تحصيل أموال الدولة.‬وكل ذلك على
 
−
النحو الذى ينظمه القانون.‬
 
−
 
−
====مادة 152 دستور 2013====
 
−
‬ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء
 
−
الوحدات الإدارية المحلية‬للأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.‬
 
  
−
====مادة 153 دستور 2013====
+
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب
−
‬تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة
+
والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية
−
أربع سنوات، ويشترط في‬المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة  
+
والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد
−
ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى،‬وإجراءات الانتخاب
+
والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
−
على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثالثين سنة‬وربع
+
 
−
العدد للمرأة (وتتضمن تلك النسبة تمثيال مناسبً للمسيحيين وذوي
+
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
−
الاعاقة).‬
+
 
−
وتختص المجالس المحلية باعداد ومتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة
+
====مادة 163 دستور 2012====
−
اوجه النشاط المختلفة،‬وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة
+
 
−
التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة‬واستجوابات
+
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة
−
وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.  
+
لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها
−
‬ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الآخري، ومواردها
+
بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء
−
المالية وضمانات اعضائها‬واستقلالها.‬
+
جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت
−
+
موافقة مجلس النواب.
 +
 
 +
====مادة 164 دستور 2012====
 +
 
 +
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد
 +
موافقة مجلس الوزراء.
 +
 
 +
====مادة 165 دستور 2012====
 +
 
 +
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين
 +
الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات
 +
الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين،
 +
وحقوقهم، وضماناتهم.
 +
 
 +
====مادة 166 دستور 2012====
 +
 
 +
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس
 +
النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على
 +
الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من
 +
أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم
 +
خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.
 +
 
 +
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا
 +
بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من
 +
يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره،
 +
ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه
 +
أو الاستمرار فيها.
 +
 
 +
====مادة 167 دستور 2012====
 +
 
 +
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها
 +
بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى
 +
رئيس الجمهورية.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
====مادة 103 دستور 2012====
 +
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة
 +
مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من
 +
بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛
 +
وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
 +
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛
 +
فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على
 +
مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار
 +
يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.
 +
 
 +
====مادة 104 دستور 2012====
 +
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون
 +
أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
 +
إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال
 +
ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
 +
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره
 +
مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد
 +
الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
 +
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور
 +
الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ
 +
صدور القرار.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
====مادة 112 دستور 2012====
 +
 
 +
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء
 +
مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه
 +
طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير
 +
المجلس خلو المكان.
 +
 
 +
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
====مادة 116 دستور 2012====
 +
 
 +
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة
 +
إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض
 +
مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على
 +
الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة
 +
إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا
 +
بابا.
 +
 
 +
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة
 +
فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا
 +
لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على
 +
التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن
 +
يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر
 +
للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر
 +
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى
 +
قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا
 +
التوازن.
 +
 
 +
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء
 +
السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين
 +
اعتمادها.
 +
 
 +
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد
 +
الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات
 +
والهيئات العامة وحساباتها.
 +
 
 +
====مادة 117 دستور 2012====
 +
 
 +
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من
 +
باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى
 +
كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على
 +
تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
 +
 
 +
====مادة 118 دستور 2012====
 +
 
 +
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية
 +
الأموال العامة وإجراءات صرفها.
 +
 
 +
====مادة 119 دستور 2012====
 +
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات
 +
والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر
 +
على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات
 +
الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
 +
 
 +
====مادة 120 دستور 2012 - مادة 102 دستور 2013 ====
 +
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو
 +
الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب
 +
عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة
 +
لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
 +
 
 +
الفرع الثالث: مجلس الشورى
 +
 
 +
====مادة 128 دستور 2012====
 +
 
 +
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة
 +
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى  
 +
المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا
 +
لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين.
 +
 
 +
====مادة 129 دستور 2012====
 +
 
 +
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون
 +
مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
 +
حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على
 +
الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن  
 +
خمس وثلاثين سنة ميلادية.
 +
 
 +
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام
 +
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
 +
 
 +
====مادة 130 دستور 2012====
 +
 
 +
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية،  
 +
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد
 +
الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه
 +
القانون.
 +
 
 +
====مادة 131 دستور 2012====
 +
 
 +
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى
 +
باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض
 +
القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة
 +
الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير
 +
ما يراه بشأنها.
 +
 
 +
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب
 +
الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير،
 +
يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة
 +
القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس
 +
الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من
 +
تاريخ انعقادهما.
 +
 
 +
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى
 +
ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى
 +
المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو
 +
تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
====مادة 140 دستور 2012====
 +
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس
 +
الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان
 +
على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
====مادة 186 دستور 2012====
 +
 
 +
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى
 +
الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون
 +
بينها وبين أجهزة الدولة.
 +
 
 +
====مادة 187 دستور 2012====
 +
 
 +
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء
 +
الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد
 +
اختصاصاتهم.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
الفرع الثانى: المجالس المحلية
 +
 
 +
====مادة 188 دستور 2012====
 +
 
 +
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام
 +
السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
 +
 
 +
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا
 +
تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين
 +
سنة ميلادية.
 +
 
 +
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة
 +
السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن
 +
يكون لهم صوت معدود.
 +
 
 +
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه
 +
المنتخبين.
 +
 
 +
وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات
 +
الانتخاب.
 +
 
 +
====مادة 189 دستور 2012====
 +
 
 +
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى
 +
يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية
 +
والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية
 +
وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 +
 
 
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013====
 
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013====
−
‬قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز  
+
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود  
−
تدخّل السلطة التنفيذية ‬فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه  
+
اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة  
−
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس‬المحلية
+
التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه  
−
الأخرى.‬وعند الخالف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقري أو
+
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو  
−
المراكز أو المدن يفصل فيه‬المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة
+
بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
−
الخالف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات،‬تفصل فيه على وجه  
+
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى  
−
الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى، والتشريع بمجلس  
+
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
−
الدولة،‬وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.‬
 
  
 
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
 
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
−
‬يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه  
+
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى،
−
القانون.‬
+
على النحو الذى ينظمه فى القانون
−
+
 
 
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013====
 
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013====
−
‬لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.‬ وينظم القانون  
+
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى  
−
طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.‬
+
شامل.وينظم القانون طريقة حل أى منها
−
+
وإعادة انتخابه.
−
الفصل الثالث
 
−
‬السلطة القضائية
 
−
‬
 
−
الفرع الأول
 
−
‬أحكام عامة‬
 
−
 
 
====مادة 168 دستور 2012 - مادة 157 دستور 2013====
 
====مادة 168 دستور 2012 - مادة 157 دستور 2013====
−
‬السلطة القضائية مستقلة، تتوالها المحاكم على اختالف أنواعها  
+
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم  
−
ودرجاتها، وتصدر أحكامها‬وفقً للقانون، ويبين القانون صالحياتها،
+
على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر
−
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط‬ بالتقادم.‬
+
أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون  
−
+
صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو  
 +
القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
 +
 
 
====مادة 169 دستور 2012 - مادة 158 دستور 2013====
 
====مادة 169 دستور 2012 - مادة 158 دستور 2013====
−
‬تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة  
+
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛
−
مستقلة، يناقشها مجلس‬النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى
+
ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها
−
الموازنة العامة للدولة رقما واحدً، ويؤخذ‬
+
فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك
−
ً‬رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.‬(ملحوظة : تم إقرار
+
وفقًا لما ينظمه القانون.
−
مادة خاصة بأن القوانين المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثى أعضاء
+
 
−
مجلس‬النواب)
 
−
‬
 
 
====مادة 170 دستور 2012 - مادة 159 دستور 2013====
 
====مادة 170 دستور 2012 - مادة 159 دستور 2013====
−
‬القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير  
+
القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان  
−
القانون، وهم متساوون فى‬الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط  
+
عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى
−
وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم‬مساءلتهم
+
الحقوق والواجبات.
−
تأديبيً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى  
+
 
−
يحددها القانون،‬ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة
+
ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم
−
وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح.‬
+
مساءلتهم تأديبيًا؛ ولا يجوز ندبهم إلا  
−
+
ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى  
 +
يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال  
 +
القضاء وإنجاز أعماله.
 +
 
 
====مادة 171 دستور 2012 - مادة 160 دستور 2013====
 
====مادة 171 دستور 2012 - مادة 160 دستور 2013====
−
‬جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام  
+
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة  
−
العام، أو الآداب،‬وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة  
+
سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى
−
علنية.‬
+
جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة  
−
+
علنية.
−
الفرع الثانى‬
+
 
−
القضاء والنيابة العامة‬
+
 
−
+
 
 
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 161 دستور 2013====
 
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 161 دستور 2013====
−
‬يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به  
+
 
−
جهة قضائية‬أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون  
+
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات  
−
أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى‬ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.‬
+
والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى.
−
+
ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
 +
 
 
====مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013====
 
====مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013====
−
‬النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك،
+
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء،  
−
ومباشرة الدعوى‬الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون  
+
تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية
−
اختصاصاتها الأخرى.‬
+
عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون  
 +
اختصاصاتها الأخرى.
 +
 
 +
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار
 +
من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس
 +
القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض
 +
والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين
 +
المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة
 +
الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب،
 +
ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
  
−
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين
+
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013 ====
−
نواب رئيس‬محكمة النقض، او الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب
+
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون
−
العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه‬ قرار من رئيس الجمهورية لمدة
+
غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة
−
أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما‬أقرب،
+
المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ
−
ولمرة واحدة طوال مدة عمله.‬
+
المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون
 +
التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية
 +
للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة
 +
مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة
 +
التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود
 +
التى تكون الدولة طرفا فيها.
  
−
الفرع الثالث
+
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
−
‬قضاء مجلس الدولة‬
 
−
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013====
 
−
‬مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى
 
−
المنازعات الإدارية،‬والدعاوى، والطعون التأديبية، ومنازعات
 
−
التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء فى المسائل‬القانونية
 
−
للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين
 
−
والقرارات ذات‬
 
−
الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو
 
−
إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته  
 
−
الأخرى.‬
 
  
−
الفصل الرابع  
+
 
−
‬المحكمة الدستورية العليا‬
+
 
 +
الفرع الثالث: مجلس الدولة
 +
الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة
 +
===الفصل الثالث: السلطة القضائية===
 +
 
 +
الفرع الأول: أحكام عامة
 +
 
 +
 
 +
الفرع الخامس: الهيئات القضائية
 +
الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا
  
 
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013====
 
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013====
−
‬المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها،
+
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية  
−
مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى‬حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان
+
مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون
−
آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة
+
غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
−
مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى  
+
 
−
الموزانة‬العامة للدولة رقما واحدً، وتقوم الجمعية العامة
+
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم
−
للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في ‬مشروعات القوانين المتعلقة
+
الإجراءات التى تتبع أمامها.
−
بشئون المحكمة.‬
+
 
−
(ملحوظة : تم إقرار مادة خاصة بأن القوانين المكملة للدستور تقر
+
====مادة 177 دستور 2012====
−
بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس‬النواب)
+
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات
−
‬
+
القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية
−
====مادة 165 دستور 2013====
+
وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية
−
‬تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على
+
على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها،
−
دستورية القوانين، واللوائح،‬وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى  
+
لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها
−
المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع‬للاختصاص بين جهات
+
فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من
−
القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى
+
تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها
−
‬يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من
+
للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
−
جهات القضاء أو هيئة‬ذات اختصاص قضائى وللآخر من جهة اخرى منها،
+
 
−
والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها،‬والقرارات الصادرة منها.  
+
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر
−
‬ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى
+
لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
−
تتبع امامها.‬
+
 
−
+
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة
 +
الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى
 +
المادة (175) من الدستور.
 
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013====
 
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013====
−
‬تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس.‬وتؤلف هيئة
+
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس  
−
المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة،
+
وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات
−
والمستشارين،‬والمستشارين المساعدين.‬وتختار الجمعية العامة
+
القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة
−
رئيس المحكمة من بين أقدم ثالثة نواب لرئيس المحكمة، كما
+
تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم،
−
تختار‬نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم  
+
ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
−
قرار من رئيس الجمهورية،‬وذلك كله على النحو المبين بالقانون.‬
+
 
−
+
 
−
====مادة 167 دستور 2013====
 
−
‬رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة
 
−
المفوضين بها مستقلون‬وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى
 
−
عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب‬توافرها فيهم
 
−
وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيً، على الوجه
 
−
المبين‬ بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الضمانات والحصانات والحقوق
 
−
والواجبات المقررة لأعضاء‬السلطة القضائية.‬
 
−
 
 
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013====
 
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013====
−
‬تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة  
+
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة  
−
الدستورية العليا، وهى‬ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون
+
الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن
−
لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.‬
+
الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة
 +
لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات
 +
الرئاسية والتشريعية والمحلية.
 +
 
 +
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم
 +
دستورية نص تشريعى من آثار.
 +
 
 +
 
  
−
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.‬
 
  
−
الفصل الخامس‬
 
−
الهيئات القضائية‬
 
−
 
 
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013====
 
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013====
−
‬قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها
+
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة،  
−
أو عليها من دعاوي‬ومنازعات وفى اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة
+
تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة
−
من مراحل التقاضي أوالنزاع، والإشراف‬
+
القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة
−
الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة  
+
الفنية على إدارات الشئون القانونية فى
−
بالنسبة للدعاوي التي تباشرها،‬وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي
+
الجهاز الإدارى للدولة.
−
تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفً فيها،‬
+
 
−
وذلك كله وفقً لما ينظمه القانون.‬
+
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات،
−
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون ألعضائها كافة الضمانات  
+
التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو
−
والحقوق والواجبات‬المقررة لأعضاء السلطة القضائية.‬
+
الذى ينظمه القانون.
−
+
 
 +
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
 +
 
 +
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات
 +
المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
 +
 
 
====مادة 180 دستور 2012 - مادة (؟؟)====
 
====مادة 180 دستور 2012 - مادة (؟؟)====
−
‬النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى  
+
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى  
−
المخالفات الإدارية والمالية، وكذا‬التى تحال إليها ويكون لها
+
التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية،
−
بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى
+
وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم  
−
توقيع‬الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة
+
مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية
−
التأديبية المختصة بمجلس الدولة،‬كما تتولى تحريك ومباشرة  
+
لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق
−
الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله‬وفقا
+
العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
−
لما ينظمه القانون.  
+
 
−
‬ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون ألعضائها الضمانات  
+
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات
−
والحقوق والواجبات‬المقررة لأعضاء السلطة القضائية.‬
+
المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
−
+
 
−
الفصل السادس  
+
الفرع السادس: المحاماة
−
‬المحاماة‬
 
−
 
 
====مادة 181 دستور 2012 - مادة (؟؟) ====
 
====مادة 181 دستور 2012 - مادة (؟؟) ====
−
‬المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة
+
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان
−
وسيادة القانون وكفالة حق‬الدفاع، ويمارسها المحامي مستقال،
+
العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال،
−
ويتمتع المحامون، بما في ذلك محامو الهيئات وشركات‬
+
ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى  
−
القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بكافة الضمانات والحماية
+
تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛
−
القانونية التى تحظر، فى غير‬حالة التلبس، القبض على المحامى أو
+
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
−
احتجازه أثناء ممارسته حق الدفاع أمام جهات الاستدلال‬والتحقيق
+
 
−
والمحاكمة، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬الخبراء‬
+
الفرع السابع: الخبراء
−
 
 
====مادة 182 دستور 2012 - مادة (؟؟) ====
 
====مادة 182 دستور 2012 - مادة (؟؟) ====
−
‬يؤدي الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي وللاعضاء الفنيون
+
يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى،
−
بالشهر العقاري أعمالهم‬باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات  
+
وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون،
−
والحماية الالزمة لتأدية أعمالهم.‬
+
أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون  
−
الفرع الأول‬: القوات المسلحة‬
+
الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.
 +
 
 +
الفرع الثانى: القوات المسلحة
 
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
 
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
−
‬القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على  
+
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية  
−
أمنها وسلامة أراضيها والدولة‬وحدها هى التى تنشىء هذه القوات  
+
البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها،
−
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء‬تشكيالت أو فرق أو  
+
والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات.
−
تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.  
+
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة  
−
‬ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.‬
+
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو  
 +
شبه عسكرية.
 +
 
 +
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
  
 
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013====
 
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013====
−
‬وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين  
+
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات  
−
ضباطها.‬
+
المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
  
 
====مادة 196 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013====
 
====مادة 196 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013====
−
‬ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية،
+
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط  
−
والتقاعد فى القوات المسلحة.‬وتختص اللجان القضائية لضباط، وأفراد  
+
الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.
−
القوات المسلحة، دون غيرها بالفصل فى كافة‬المنازعات الإدارية  
+
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات
−
الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد
+
المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات
−
وإجراءات‬الطعن فى قرارات هذه اللجان.‬
+
الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.
−
الفرع الثانى‬ :مجلس الدفاع الوطنى‬
+
 
 +
الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى
  
 
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 173 دستور 2013====
 
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 173 دستور 2013====
−
‬ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس  
+
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس  
−
مجلس الوزراء،‬ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية،
+
الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس
−
والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات‬العامة، ورئيس أركان حرب  
+
الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى،
−
القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع  
+
ووزراء الدفاع والخارجية والمالية
−
الجوى،‬ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات  
+
والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس  
−
الحربية وللاستطالع.  
+
أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات  
−
‬ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسالمتها،
+
البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة
−
ومناقشة موازنة القوات‬ المسلحة، وتدرج رقمً واحدً فى الموازنة
+
عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة  
−
العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين‬ المتعلقة بالقوات  
+
المخابرات الحربية والاستطلاع.
−
المسلحة.
+
 
 +
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين  
 +
البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات
 +
المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين
 +
المتعلقة بالقوات المسلحة.
  
−
‬ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى.‬وعند مناقشة الموازنة يُضم
+
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
−
رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتى الخطة‬
+
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين
−
والموازنة والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.‬ولرئيس الجمهورية  
+
والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون
−
أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور إجتماع المجلس دون‬ أن  
+
لهم صوت معدود.
−
يكون له صوت معدود.‬
 
  
−
لفرع الثالث :‬القضاء العسكرى‬
+
الفرع الرابع: القضاء العسكرى
  
 
====مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013====
 
====مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013====
−
‬القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة  
+
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون  
−
الجرائم المتعلقة‬ بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى
+
غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة
−
حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات‬ العامة أثناء وبسبب
+
بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
−
الخدمة.‬ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم  
+
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى  
−
التى تمثل إعتداءً مباشرً على‬ المنشأت العسكرية أو معسكرات
+
إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛
−
القوات المسلحة‬أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية
+
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات  
−
المقررة كذلك،‬ أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو
+
القضاء العسكرى الأخرى.
−
وثائقها أو أسرارها‬العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع
+
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين  
−
الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى‬ تمثل
+
للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق
−
إعتداءً مباشرً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم،
+
والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
−
ويحدد القانون تلك‬ الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى  
+
 
−
الاخرى.‬
+
===الفصل الخامس: الأمن القومى والدفاع===
−
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة  
+
 
−
الضمانات والحقوق‬ والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.‬
+
الفرع الأول: مجلس الأمن القومى
−
+
 
−
الفرع الرابع: ‬مجلس الأمن القومى‬
 
 
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 175 دستور 2013====
 
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 175 دستور 2013====
−
‬ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس  
+
 
−
الوزراء، ورئيس‬ مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية،  
+
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس  
−
والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة،‬ والاتصالات، والتعليم،
+
الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس  
−
ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس‬
+
الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى،
−
النواب.  
+
ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية،
−
‬ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات  
+
والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات  
−
الكوارث، والأزمات بشتى‬ أنواعها، وإتخاذ ما يلزم إلحتوائها،
+
العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى  
−
وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى‬ الداخل،
+
بمجلسى النواب والشورى.
−
والخارج، والإجراءات الالزمة للتصدى لها على المستويين الرسمى  
+
 
−
والشعبى.‬وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة، والإختصاص لحضور  
+
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد،  
−
اجتماعه دون ان يكون لهم‬ صوت معدود.  
+
ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى
−
‬ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عملة.‬
+
أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد
−
+
مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى
−
الفرع الخامس: ‬الشرطة‬
+
الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى  
 +
لها على المستويين الرسمى والشعبى.
 +
 
 +
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة
 +
والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت  
 +
معدود.
 +
 
 +
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله.
 +
 
 +
 
 +
الفرع الخامس: الشرطة
 
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 176 دستور 2013====
 
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 176 دستور 2013====
−
‬الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، ووالؤها له، وتكفل
+
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى
−
للمواطنين الطمأنينة والأمن،‬وتسهر على حفظ النظام العام،
+
رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة  
−
وللآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور
+
الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى
−
والقانون‬والمواثيق الدولية من واجبات، واحترام حقوق الإنسان
+
حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ
−
وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء‬أعضاء هيئة الشرطة
+
ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل  
−
لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك .‬
+
للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم
−
+
وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى
−
====مادة 176 مكرر دستور 2013====
+
ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة  
−
‬يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ويختص
+
من القيام بواجباتهم.
−
المجلس بمعاونة‬وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون
+
 
−
أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته‬للأخرى، ويجب أخذ رأيه فى أية
 
−
قوانين تتعلق بها.‬
 
−
 
−
الفصل السادس
 
−
‬الهيئة الوطنية للانتخابات‬
 
−
 
 
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013====
 
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013====
−
‬الهيئة الوطنية لالنتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة  
+
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها
−
الاستفتاءات، وللانتخابات‬الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا
+
بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية
−
من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح
+
والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة  
−
وتقسيم‬الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق  
+
بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم
−
الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها،‬وتيسير إجراءات تصويت
+
الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق  
−
المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى‬إعلان
+
الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من  
−
النتيجة.‬وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.‬
+
إجراءات، حتى إعلان النتيجة.
 +
 
 +
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات
 +
التنظيمات النقابية وغيرها.
 +
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
  
 
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013====
 
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013====
−
‬يقوم على إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات مجلس مكون من عشرة  
+
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات
−
أعضاء يُنتدبون ندبا كليا‬ بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض،  
+
مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من  
−
ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس‬ الدولة، وهيئة قضايا
+
بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم  
−
الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى،
+
الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا
−
والمجالس‬ الخاصة للجهات، والهيئات القضائية المتقدمة بحسب  
+
الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس  
−
الأحوال من غير أعضائها، ويصدر‬ بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
+
القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات
−
ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها‬ ست  
+
بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم  
−
سنوات على الأقل وتكون رئاستها ألقدم أعضائها من محكمة النقض.  
+
للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة  
−
‬ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثالث سنوات.‬وللهيئة أن تستعين  
+
واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم
−
بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة  
+
أعضائها من محكمة النقض.
−
فى‬ مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.‬يكون للهيئة جهاز  
+
 
−
تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات
+
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث
−
أعضائه‬ وضماناتهم أعضائها، بما يحقق لهم الحياد وللاستقلال
+
سنوات.
−
والنزاهة.‬
+
 
−
+
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات  
 +
العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال
 +
الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.
 +
 
 +
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 +
 
 
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013====
 
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013====
−
‬يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، وللانتخابات
+
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات
−
أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف‬مجلس إدارتها، ولها ان تستعين
+
والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء  
−
باعضاء من الهيئات القضائية.
+
تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس
−
‬ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، وللاستفتاءات التى تجرى فى
+
المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء
−
السنوات العشر التالية‬لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل
+
عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
−
من أعضاء الجهات، والهيئات القضائية، وذلك‬على النحو المبين
+
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على
−
بالقانون.‬وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون علي
+
الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية
−
قرارات الهيئة المتعلقة بللاستفتاءات‬وللانتخابات الرئاسية
+
والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل
−
والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن علي انتخابات المحليات امام
+
من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو
−
محكمة‬
+
الذى ينظمه القانون.
−
القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على  
 
−
أن يتم الفصل فيه بحكم‬نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.‬
 
−
 
−
الفصل السادس‬
 
−
المجلس الأعلى لتنظيم الإعالم‬
 
−
 
−
====مادة 180 دستور 2013====
 
−
‬المجلس الأعلى لتنظيم الإعالم هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية
 
−
الاعتبارية ، وموازنتها مستقلة.‬يختص المجلس بتنظيم شئون البث
 
−
المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية،‬وغيرها.
 
−
‬ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعالم
 
−
المقررة بالدستور،‬ والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها
 
−
وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة‬ سلامة مصادر تمويل
 
−
المؤسسات الصحفية والإعالمية، ووضع الضوابط والمعايير
 
−
الالزمة‬لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعالم بأصول المهنة
 
−
وأخالقياتها، ومقتضيات الأمن القومى،‬وذلك على الوجه المبين فى
 
−
القانون.‬يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع
 
−
الوظيفية للعاملين فيه.‬يُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين،
 
−
واللوائح المتعلقة بمجال عمله.‬
 
−
 
−
====مادة 181 دستور 2013====
 
−
‬الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات
 
−
الصحفية المملوكة للدولة‬وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها
 
−
واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى،‬وإدارى، واقتصادى
 
−
رشيد.
 
−
‬ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية
 
−
للعاملين فيها.‬يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح
 
−
المتعلقة بمجال عملها.‬
 
  
 
====مادة 216 دستور 2012 - مادة 181 مكرر دستور 2013====
 
====مادة 216 دستور 2012 - مادة 181 مكرر دستور 2013====
−
‬الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات  
+
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على  
−
الإعالمية المرئية والإذاعية‬والرقمية المملوكة للدولة،  
+
إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية
−
وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها‬
+
المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها،  
−
بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.  
+
وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى  
−
‬ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية
+
رشيد.
−
للعاملين فيها.‬
 
−
يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال
 
−
عملها.‬
 
  
−
==الفصل السابع: ‬الهيئات المستقلة ‬والأجهزة الرقابية‬==
+
==الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية==
  
−
الفرع الاول‬
 
−
أحكام عامة‬
 
−
 
 
====مادة 200 دستور 2012 - مادة 182 دستور 2013====
 
====مادة 200 دستور 2012 - مادة 182 دستور 2013====
−
‬يحدد القانون الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك
+
تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية،
−
الهيئات، والأجهزة بالشخصية‬للاعتبارية، ييُؤخذ رأيها فى مشروعات
+
المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية
−
القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.‬
+
الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال
−
+
الفنى والإدارى والمالى.
−
====مادة 183 دستور 2013====
+
ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة
−
‬يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة، أو جهاز رقابى قانون، يحدد
+
الرقابية الأخرى.
−
اختصاصاتها، ونظام عملها،‬وضمانات أعضائها الالزمة ألداء عملهم،
+
ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى
−
وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد،‬وللاستقلال.‬يعين
+
مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال
−
رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات، والأجهزة بعد موافقة مجلس
+
عملها.
−
النواب بأغلبية‬أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة،
+
 
−
ولا يعزلون إلا للأسباب الحددة بالقانون،‬ويُحظر عليهم ما يحظر
+
 
−
على الوزراء.‬‬
 
−
 
 
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 184 دستور 2013====
 
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 184 دستور 2013====
−
‬تقدم الهيئات والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس  
+
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة  
−
الجمهورية، ومجلس النواب،‬فور صدورها،‬وعلى مجلس النواب أن  
+
الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس
−
ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز اربعة
+
النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من
−
أشهر‬من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى  
+
تاريخ صدورها.وعلى مجلس النواب أن
−
العام.‬وتبلغ الهيئات، والأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة  
+
ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى
−
بما تكتشفه من دالئل على ارتكاب‬مخالفات، أو جرائم، وذلك كله وفقًا
+
مدة لا تجاوز ستة أشهر من
−
ألحكام القانون.‬
+
تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على  
−
+
الرأى العام.
−
الفصل الثانى
+
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق  
−
‬مكافحة الفساد‬
+
المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب
−
+
مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
−
====مادة 184 مكرر 1 دستور 2013====
+
 
−
‬تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة
+
الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات
−
الرقابية المختصة بذلك ، وتعد من‬تلك الهيئات والأجهزة ، الجهاز
+
 
−
المركزى للمحاسبات ، وهيئة الرقابة الادارية .‬وتلتزم الهيئات
+
 
−
والأجهزة الرقابية بوضع (آلية للتنسيق بينها)
+
الفرع الثالث: البنك المركزى
−
بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة‬الفساد، وتعزيز قيم النزاهة
+
 
−
والشفافية، ضمانً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال‬
 
−
العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
 
−
بالمشاركة مع غيرها من‬الهيئات وللاجهزة المعنية، وذلك علي النحو  
 
−
الذي ينظمه القانون.‬
 
−
 
−
====مادة 184 مكرر 2 دستور 2013====
 
−
‬يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة،
 
−
والأشخاص الاعتبارية العامة،‬والجهات الأخرى التى يحددها
 
−
القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة
 
−
والموازنات‬المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.‬
 
−
 
−
الفرع الثالث  
 
−
‬البنك المركزى‬
 
−
 
 
====مادة 206 دستور 2012 - مادة 902 مكرر 3 دستور 2013====
 
====مادة 206 دستور 2012 - مادة 902 مكرر 3 دستور 2013====
−
يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية وللائتمانية والمصرفية
+
يضع البنك المركزى السياسة النقدية  
−
ويشرف علي تنفيذها،‬ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق  
+
والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها،
−
إصدار النقد ويعمل على سلامة النظام النقدى‬والمصرفى واستقرار
+
ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على
−
الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وعلي النحو
+
تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار
−
الذي‬ينظمه القانون.‬
+
النقد.
−
+
 
−
الفرع الرابع‬
+
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة  
−
الهيئة العامة للرقابة المالية‬
+
للدولة.
−
+
 
−
====مادة 902 مكرر 4 دستور 2013====
+
 
−
‬تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة وللاشراف علي
+
====مادة 202 دستور 2012====
−
الاسواق وللادوات المالية غير‬المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس
+
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة
−
المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل‬العقاري،
+
والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى،
−
والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك علي النحو الذي ينظمه
+
وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة
−
القانون.‬
+
واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء
 +
المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
  
−
الباب السادس‬
+
====مادة 203 دستور 2012====
−
الأحكام العامة وللانتقالية
+
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز
 +
رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص
 +
عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح
 +
أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.
  
−
‬الفصل الأول‬
 
−
الأحكام العامة‬
 
−
 
 
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 185 دستور 2013====
 
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 185 دستور 2013====
−
‬مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.‬
+
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل
 +
العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
 +
 
 +
 
 +
====مادة 205 دستور 2012====
 +
 
 +
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على
 +
أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها
 +
القانون.
 +
 
 +
ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم
 +
ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم
 +
الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
===الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية===
 +
 
 +
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة
 +
الفساد
 +
 
 +
====مادة 204 دستور 2012===
 +
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
 +
بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب
 +
المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد
 +
معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية
 +
الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع
 +
الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على
 +
الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
 +
 
 +
===الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى
 +
والاجتماعى===
 +
 
 +
====مادة 207 دستور 2012====
 +
 
 +
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم
 +
مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات
 +
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز
 +
الحوار المجتمعى.
 +
 
 +
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس
 +
الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى
 +
فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة
 +
بها.
 +
 
 +
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد
 +
أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات
 +
واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال
 +
والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا
 +
يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين
 +
بالمائة من أعضاء المجلس.
 +
 
 +
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية
 +
الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
 +
 
 +
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب
 +
رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته
 +
إلى سلطات الدولة.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
====مادة 211 دستور 2012====
 +
 
 +
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى
 +
الطعون على قرارات المفوضية الوطنية
 +
للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات
 +
وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها،
 +
ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام
 +
محكمة القضاء الإدارى.
 +
 
 +
وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها
 +
وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية
 +
الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا
 +
يجوز الطعن على النتائج النهائية
 +
للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد
 +
إعلانها.
 +
 
 +
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج
 +
النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من
 +
تاريخ الاقتراع.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
===الفصل الخامس: الهيئات المستقلة===
 +
 
 +
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
 +
 
 +
====مادة 212 دستور 2012====
 +
 
 +
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم
 +
مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها
 +
وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء
 +
إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف
 +
فى المجتمع.
 +
 
 +
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
 +
 
 +
====مادة 213 دستور 2012====
 +
 
 +
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم
 +
وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى
 +
والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه،
 +
وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى
 +
الحضارة الإنسانية.
 +
 
 +
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس
 +
والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر
 +
الحديث.
 +
 
 +
الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث
 +
العلمى
 +
 
 +
====مادة 214 دستور 2012====
 +
 
 +
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
 +
بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه
 +
وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها،
 +
والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير
 +
الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى،
 +
ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
 +
 
 +
الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة
 +
والإعلام
 +
 
 +
===الفصل الثانى: أحكام عامة===
 +
 
 +
====مادة 219 دستور 2012====
 +
 
 +
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها
 +
الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية،
 +
ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة
 +
والجماعة.
 +
 
 +
 
  
 
====مادة 221 دستور 2012 - مادة 186 دستور 2013====
 
====مادة 221 دستور 2012 - مادة 186 دستور 2013====
−
‬العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثالثة ألوان هى
+
 
−
الاحمر، والأبيض، وللاسود،‬وبه نسر مأخوذ عن " نسر صلاح الدين"
+
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها،
−
باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعارها ،‬وأوسمتها ،
+
وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها  
−
وشاراتها ، وخاتمها ، ونشيدها الوطنى.‬
+
الوطنى.
−
+
 
 
====مادة 222 دستور 2012 - مادة 187 دستور 2013====
 
====مادة 222 دستور 2012 - مادة 187 دستور 2013====
−
‬كل ما قررته القوانين، واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى  
+
 
−
نافذً، ولا يجوز تعديلها،‬ ولا إلغاؤها إلا وفقً للقواعد،
+
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل  
−
والإجراءات المقررة فى الدستور.‬
+
صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها
−
وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة ألحكام هذا الدستور.‬
+
ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات
−
+
المقررة فى الدستور.
 +
 
 
====مادة 223 دستور 2012 - مادة 188 دستور 2013====
 
====مادة 223 دستور 2012 - مادة 188 دستور 2013====
−
‬تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومً من تاريخ  
+
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة  
−
إصدارها، وُعمل بها بعد‬ي‬
+
عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد
−
ثالثين يومً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك  
+
ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها،  
−
ميعادً آخر.‬
+
إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
−
ا‬ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع
 
−
ذلك يجوز فى غير المواد‬الجنائية، والضريبية النص فى القانون على
 
−
خالف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس‬النواب.‬
 
  
 +
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من
 +
تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما
 +
وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد
 +
الجنائية والضريبية النص فى القانون على
 +
خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس
 +
النواب.
 +
 +
====مادة 224 دستور 2012====
 +
 +
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى
 +
والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو
 +
نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام
 +
انتخابى يحدده القانون.
 +
 +
====مادة 225 دستور 2012====
 +
 +
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب
 +
عليه فى الاستفتاء؛ وذلك بأغلبية عدد
 +
الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
 +
 +
 +
 +
==الباب الخامس: الأحكام الختامية
 +
والانتقالية==
 +
===الفصل الأول: تعديل الدستور===
 
==مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013==
 
==مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013==
−
====مادة 189 دستور 2013====
+
====مادة 217 دستور 2012====
−
‬لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل  
+
 
−
مادة، أو أكثر من مواد‬ الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد  
+
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب  
−
المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.‬ي‬وفى جميع الأحوال يناقش مجلس
+
تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن  
−
النواب طلب التعديل خلال ثالثين يومً من تاريخ تسلم
+
يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها
−
ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية  
+
وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من
−
أعضائه.‬
+
مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء
−
ا‬و إذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول  
+
على الأقل.
−
دور الانعقاد التالى.  
+
 
−
وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب  
+
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب
−
تعديلها بعد ستين يومً من‬ تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل  
+
والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من  
−
ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب الستفتائه‬عليه خلال ثالثين
+
تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب  
−
يومً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذً من تاريخ  
+
التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه.
−
إعلان‬ ا‬النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين
+
 
−
فى الاستفتاء.‬وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة
+
وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد  
−
بمبادئ الحرية، والمساواة وإعادة انتخاب‬رئيس الجمهورية المنصوص
+
ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
−
عليها فى هذا الدستور ما لم يكن التعديل متعلقً بالمزيد من‬
+
 
−
الضمانات.‬
+
====مادة 218 دستور 2012====
 +
 
 +
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور،
 +
يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها
 +
بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق  
 +
على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على  
 +
الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ  
 +
صدور هذه الموافقة.
 +
 
 +
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة
 +
الاستفتاء بالموافقة.
 +
 
 
==نهاية مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013==
 
==نهاية مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013==
−
====مادة 189 مكرر - 1 دستور 2013====
 
−
يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً ، وكلاً لا
 
−
يتجزأ ، وتتكامل أحكامه فى‬ ‬وحدة عضوية متماسكة.‬
 
−
 
−
====مادة 189 مكرر - 2 دستور 2013====
 
−
‬فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون
 
−
المنظم لالنتخابات النيابية او‬المحلية الى سبب كان ، يعدل
 
−
القانون وفقا لمقتضى حكمها ، ولا يترتب علية اثر بالنسبة‬للمجلس
 
−
القائم وقت صدور الحكم.‬
 

مراجعة 17:18، 27 نوفمبر 2013

مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.

مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013

تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.

مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013

‫====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====‬ العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013

‫====مادة 65 دستور 2012 - مادة 15 دستور 2013 ====‬ تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.






مادة 61 دستور 2012 - مادة 21‬ دستور 2013

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

====مادة 13 دستور 2012 - مادة 22 دستور 2013 ====‬ إنشاء الرتب المدنية محظور.

=مادة 14 دستور 2012 - مادة 23‬ دستور 2013

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

مادة 15 دستور 2012 - مادة (24مكررا) مستحدثة‬ دستور 2013

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

مادة 16 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013

تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.


مادة 17 دستور 2012

الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.

مادة 18 دستور 2012 - مادة 25‬ دستور 2013

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.


ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

‫====مادة 21 دستور 2012 - مادة 26 دستور 2013 (28) سابقا‬ ==== تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 28 دستور 2012

تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وينظم القانون ذلك.

مادة 24 دستور 2012 - مادة 28 دستور 2013 (30) سابقا‬

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.


مادة 29 دستور 2012

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

‫====مادة 30 دستور 2012 - مادة 32 (35 سابقا) دستور 2013==== المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.


مادة 27 دستور 2012 - مادة (33) 36 سابقا‬ دستور 2013

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.


مادة 32 دستور 2012

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

مادة 33 دستور 2012

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

مادة 19 دستور 2012 - مادة (34) 26 سابقا‬ دستور 2013

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.


مادة 34 دستور 2012

الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.

مادة 35 دستور 2012

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاقالتعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

مادة 20 دستور 2012 - مادة (34 مكررا أ) مستحدثة‬ دستور 2013

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.






مادة 31 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.



الفصل الثانى: الحقوق المدنية والسياسية

مادة 36 دستور 2012 - مادة 40‬ دستور 2013

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.

ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.

ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون.

وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

مادة 37 دستور 2012 -مادة 41‬ دستور 2013

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.

‫====مادة 38 دستور 2012 - مادة 42 دستور 2013 ====‬ لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.

مادة 39 دستور 2012 - مادة 43 دستور 2013

للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.


مادة 40 دستور 2012 - مادة 44‬ دستور 2013

الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.

‫====مادة 41 دستور 2012 - مادة 45 دستور 2013====‬ لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 42 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.



‫====مادة 43 دستور 2012 - مادة 47 دستور 2013====‬ حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

‫====مادة 45 دستور 2012 - مادة 48 دستور 2013====‬ حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

‫====مادة 59 دستور 2012 - مادة 49 دستور 2013====‬ حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

مادة 46 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.


مادة 49 دستور 2012

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.

وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.


‫====مادة 47 دستور 2012 - مادة 50 دستور 2013 ====‬ الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.


مادة 52 دستور 2012

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

مادة 48 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

مادة 53 دستور 2012

ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.

ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

مادة 54 دستور 2012

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

مادة 55 دستور 2012

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة 51 دستور 2012 - مادة 54‬ دستور 2013

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.


مادة 57 دستور 2012

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.



مادة 58 دستور 2012

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

مادة 68 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.


مادة 60 دستور 2012

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه. وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.


مادة 69 دستور 2012 - مادة مستحدثة 61 مكرر ب‬ دستور 2013

ممارسة الرياضة حق للجميع. وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.


مادة 62 دستور 2012

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

مادة 56 دستور 2012 - مادة 64‬ دستور 2013

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.

مادة 63 دستور 2012

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.

مادة 50 دستور 2012

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.


مادة 25 دستور 2012 مادة 66 دستور 2013 مكرر مستحدثة‬

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.


مادة 66 دستور 2012

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.

مادة 67 دستور 2012

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك.


====مادة 70 دستور 2012==== (أزيلت؟) لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

مادة 71 دستور 2012

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

مادة 72 دستور 2012

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.


الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات

مادة 74 دستور 2012

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

ممادة 73 دستور 2012 - مادة 66 دستور 2013

يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.


‫====مادة 76 دستور 2012 - مادة 70 دستور 2013 ====‬ العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

‫====مادة 77 دستور 2012 - مادة 71 دستور 2013 ====‬ فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. ‫====مادة 75 دستور 2012 - مادة 72 دستور 2013 ====‬ التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.


مادة 78 دستور 2012

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.

مادة 79 دستور 2012

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

مادة 80 دستور 2012

كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.

وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.

الفرع الثانى: مجلس النواب

مادة 113 دستور 2012

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.

ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

مادة 114 دستور 2012 - مادة 81‬ دستور 2013

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

مادة 115 دستور 2012

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.

مادة 81 دستور 2012

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.

ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.


الباب الثالث: السلطات العامة

الفصل الأول: السلطة التشريعية

الفرع الأول: أحكام مشتركة

مادة 82 دستور 2012

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.

ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

مادة 83 دستور 2012

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

مادة 84 دستور 2012

فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 85 دستور 2012

ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.

مادة 86 دستور 2012

يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

مادة 87 دستور 2012 - مادة 82‬ دستور 2013

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.

وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.



مادة 88 دستور 2012 - مادة 84 دستور 2013

لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.

وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


مادة 111 دستور 2012 - مادة 85‬ دستور 2013

لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.

ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.


مادة 110 دستور 2012 - مادة 86‬ دستور 2013

يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.

مادة 89 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013

لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.

مادة 90 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

مادة 92 دستور 2012 - مادة 89‬ دستور 2013

مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.

ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

‫====مادة 94 دستور 2012 - مادة 90 دستور 2013 ====‬ يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.‫

‫====مادة 95 دستور 2012 - مادة 91 دستور 2013====‬ يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

====مادة 97 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013 ====‬ ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.

وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.

مادة 98 دستور 2012

عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.

‫====مادة 99 دستور 2012 - مادة 93 دستور 2013 ====‬ يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.

‫====مادة 100 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013 ====‬ يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

‫====مادة 107 دستور 2012 - مادة 94 مكرر دستور 2013 ==== لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.

مادة 93 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013

جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية. ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.


مادة 96 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013

لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.


مادة 101 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.

وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

مادة 91 دستور 2012

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.


مادة 121 دستور 2012 - مادة 100‬ دستور 2013

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

مادة 122 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

مادة 123 دستور 2012

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.




مادة 125 دستور 2012 - مادة 105‬ دستور 2013

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.

مادة 126 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.

مادة 106 دستور 2012 - مادة 107 دستور 2013

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

مادة 105 دستور 2012 - مادة 108 دستور 2013

لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

مادة 124 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013

لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. ويتعين على الحكومة الرد.

مادة 109 دستور 2012 - مادة 111 دستور 2013

يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.

ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

مادة 127 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسببالذى حل من أجله المجلس السابق.

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه وإذا لم يتمإجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

مادة 108 دستور 2012 - مادة 113 دستور 2013

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة. وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها.

الفصل الثانى: السلطة التنفيذية

الفرع الأول: رئيس الجمهورية

مادة 132 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.

ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

مادة 133 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013

ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

مادة 134 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

مادة 135 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.

مادة 136 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

مادة 137 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.

مادة 138 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.

وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 139 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013

يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.

مادة 142 دستور 2012 - مادة 123 دستور 2013

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 143 دستور 2012- مادة 124 دستور 2013

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.

مادة 144 دستور 2012

لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.

ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

مادة 145 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة.

وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.

مادة 146 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

مادة 147 دستور 2012 - مادة 128 دستور 2013

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 148 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

مادة 149 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.

ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

مادة 150 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.

وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.

ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

مادة 151 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

مادة 152 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013

يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.

وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

مادة 153 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب. وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

مادة 154 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

الفرع الثانى: الحكومة

مادة 155 دستور 2012 - مادة 137 دستور 2013

تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

مادة 156 دستور 2012 - مادة 138 دستور 2013

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112)من الدستور.

مادة 157 دستور 2012 - مادة 139 دستور 2013

يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".


مادة 158 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.

ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب.

وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 159 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1.الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. 2.توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها. 3.إعداد مشروعات القوانين والقرارات. 4.إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها. 5.إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6.إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7.عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور. 8.متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

مادة 160 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة.

مادة 161 دستور 2012 - مادة 143 دستور 2013

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.

ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.

مادة 162 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

مادة 102 دستور 2012

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.


الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية

الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة

مادة 183 دستور 2012 - مادة 149 دستور 2013

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.

مادة 184 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.

مادة 185 دستور 2012 - مادة 151 دستور 2013

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 163 دستور 2012

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.

مادة 164 دستور 2012

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة 165 دستور 2012

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم.

مادة 166 دستور 2012

لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.

وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

مادة 167 دستور 2012

إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.




مادة 103 دستور 2012

إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.

مادة 104 دستور 2012

يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر. فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.


مادة 112 دستور 2012

إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.



مادة 116 دستور 2012

يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.

ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

مادة 117 دستور 2012

تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

مادة 118 دستور 2012

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة 119 دستور 2012

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.

مادة 120 دستور 2012 - مادة 102 دستور 2013

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

الفرع الثالث: مجلس الشورى

مادة 128 دستور 2012

يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين.

مادة 129 دستور 2012

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

مادة 130 دستور 2012

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 131 دستور 2012

عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.

وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.

فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.



مادة 140 دستور 2012

يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.


مادة 186 دستور 2012

ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.

مادة 187 دستور 2012

ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.


الفرع الثانى: المجالس المحلية

مادة 188 دستور 2012

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات.

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين سنة ميلادية.

ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.

وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.

وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب.

مادة 189 دستور 2012

يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 190 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013

قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 191 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013

يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون

مادة 192 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.

مادة 168 دستور 2012 - مادة 157 دستور 2013

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة 169 دستور 2012 - مادة 158 دستور 2013

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

مادة 170 دستور 2012 - مادة 159 دستور 2013

القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.

ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا؛ ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.

مادة 171 دستور 2012 - مادة 160 دستور 2013

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.


مادة 172 دستور 2012 - مادة 161 دستور 2013

يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.

مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

مادة 174 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.


الفرع الثالث: مجلس الدولة الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة

الفصل الثالث: السلطة القضائية

الفرع الأول: أحكام عامة


الفرع الخامس: الهيئات القضائية الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا

مادة 175 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

مادة 177 دستور 2012

يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.

فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.

ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.

مادة 176 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.


مادة 178 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013

تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.

وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.



مادة 179 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013

هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة.

وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

مادة 180 دستور 2012 - مادة (؟؟)

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

الفرع السادس: المحاماة

مادة 181 دستور 2012 - مادة (؟؟)

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

الفرع السابع: الخبراء

مادة 182 دستور 2012 - مادة (؟؟)

يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.

الفرع الثانى: القوات المسلحة

مادة 194 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 195 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

مادة 196 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.

الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى

مادة 197 دستور 2012 - مادة 173 دستور 2013

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

الفرع الرابع: القضاء العسكرى

مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

الفصل الخامس: الأمن القومى والدفاع

الفرع الأول: مجلس الأمن القومى

مادة 193 دستور 2012 - مادة 175 دستور 2013

ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى.

ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.

وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله.


الفرع الخامس: الشرطة

مادة 199 دستور 2012 - مادة 176 دستور 2013

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.

مادة 208 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة.

ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 209 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.

ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.

وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 210 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013

يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 216 دستور 2012 - مادة 181 مكرر دستور 2013

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

مادة 200 دستور 2012 - مادة 182 دستور 2013

تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى. ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى. ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.


مادة 201 دستور 2012 - مادة 184 دستور 2013

تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات


الفرع الثالث: البنك المركزى

مادة 206 دستور 2012 - مادة 902 مكرر 3 دستور 2013

يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد.

وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.


مادة 202 دستور 2012

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

مادة 203 دستور 2012

يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.

مادة 220 دستور 2012 - مادة 185 دستور 2013

مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.


مادة 205 دستور 2012

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.

ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.


الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية

الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد

=مادة 204 دستور 2012

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.

===الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى والاجتماعى===

مادة 207 دستور 2012

يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى.

ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.

ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.

ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.



مادة 211 دستور 2012

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.

وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها.

وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.


الفصل الخامس: الهيئات المستقلة

الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف

مادة 212 دستور 2012

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث

مادة 213 دستور 2012

تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.

وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر الحديث.

الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى

مادة 214 دستور 2012

يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.

الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام

الفصل الثانى: أحكام عامة

مادة 219 دستور 2012

مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.


مادة 221 دستور 2012 - مادة 186 دستور 2013

يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.

مادة 222 دستور 2012 - مادة 187 دستور 2013

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

مادة 223 دستور 2012 - مادة 188 دستور 2013

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.

ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.

مادة 224 دستور 2012

تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.

مادة 225 دستور 2012

يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء؛ وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.


==الباب الخامس: الأحكام الختامية والانتقالية==

الفصل الأول: تعديل الدستور

مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013

مادة 217 دستور 2012

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه.

وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

مادة 218 دستور 2012

إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.

ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

نهاية مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013