الفرق بين المراجعتين لصفحة «مستخدم:Uwe/Test2»

من ويكي أضِف
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
(2013 folded)
 
(3 مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر 1: سطر 1:
−
===الفصل الأول: '''المقومات الإجتماعية
 
−
والخلقية - دستور 2013''' - الفصل الثانى:
 
−
'''المقومات الاجتماعية والأخلاقية - دستور
 
−
2012''' ===
 
  
−
‫====مادة 7 دستور 2013====‬
+
====مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013====
−
‫للأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة،
+
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة
−
يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو‬
+
والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم
−
‫المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون
+
والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد
−
الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر
+
المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض
−
علوم‬ ‫الدين واللغة العربية فى مصر
+
والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع
−
والعالم،‬
+
المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
−
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية
 
−
الكافية لتحقيق أغراضه.‬
 
−
‫وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم
 
−
القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة
 
−
كبار‬ ‫العلماء.‬
 
  
 +
====مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
  
−
‫====مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013====‬
+
====مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013====
−
‫يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.‬
+
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
−
‫وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية
+
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع
−
وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن
+
الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها
−
الحياة‬ ‫الكريمة لجميع المواطنين.‬
+
واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية
 +
وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه
 +
القانون.
 +
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة
 +
بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو
 +
أسرتها وعملها العام.
 +
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة
 +
المُعيلة والمطلقة والأرملة.
  
−
‫====مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013====
 
−
‫تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.‬
 
−
 
−
‫====مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013====‬
 
−
‫للأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية
 
−
‫وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارهاوترسيخ قيمها.‬
 
−
 
−
‫====مادة 11 دستور 2013 ====‬
 
−
‫تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأه
 
−
والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية‬
 
−
‫والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.‬
 
−
‫وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة
 
−
بضمان تمثيل المرأة تمثيال مناسبا ومتوازنا
 
−
فى‬ ‫المجالس النيابية والمحلية على النحو
 
−
الذي يحدده القانون.‬
 
−
‫وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال
 
−
العنف، وتكفل الدولة تمكين المرأة من
 
−
التوفيق بين‬ ‫واجبات الأسرة ومتطلبات
 
−
العمل.‬
 
−
‫كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية
 
−
لالمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة
 
−
والنساء الاشد فقرا‬ ‫واحتياجا.‬
 
 
== بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
== بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
‫====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====‬
 
‫====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====‬
−
‫العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا  
+
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة  
−
يجوز الزام أى مواطن بالعمل جبرا، إلا‬
+
على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ
−
‫بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة
+
الفرص.
−
محددة، وبمقابل عادل.‬
+
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
−
====‫مادة (12 مكررا) مستحدثة‬ ====
+
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب،
−
‫تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال ،
+
 
−
وتعمل على بناء عالقات عمل متوازنة بين
+
وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس
−
طرفي‬ ‫العملية الانتاجية، وتكفل سبل
+
الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك
−
التفاوض الجماعى طبقا للمعايير الدولية. كما
+
جريمة يعاقب عليها القانون.
−
تعمل على حماية‬ ‫العمال من مخاطر العمل
 
−
وتوافر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية،
 
−
ويحظر فصلهم‬ ‫تعسفيً، وذلك كله على النحو
 
−
الذي ينظمه القانون.‬
 
  
−
‫====مادة 13 دستور 2013====‬
+
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل
−
‫الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس
+
والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى،
−
الكفاءة، دون محاباة او وساطة، ومخالفة ذلك‬
+
والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل،
−
‫جريمة يعاقب عليها القانون. والوظائف
+
وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن
−
العامة تكليف لخدمة المواطنين. وتلتزم
+
العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل
−
الدولة بحماية‬ ‫حقوق الموظفين وقيامهم
+
إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
−
بأداء واجباتهم بحياد وانضباط وكفاءة، ولا  
 
−
يجوز فصلهم بغير الطريق‬ ‫التأديبى الا فى  
 
−
الاحوال التى يحددها القانون.‬
 
−
‫====مادة 14 دستور 2013 ====‬
 
−
الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.‬
 
−
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
  
−
‫====مادة 65 دستور 2012 - مادة 15 دستور 2013 ====‬
 
−
‫تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية
 
−
مصابي الثورة والمحاربين القدماء
 
−
والمصابين‬ ‫واسر المفقودين في الحرب وما
 
−
في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم
 
−
واوالدهم‬ ‫ووالديهم، وتعمل على توفير فرص
 
−
العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه
 
−
القانون.‬
 
−
‫وتشجع الدولة مساهمة المجتمع المدني في
 
−
تحقيق هذه الأهداف.‬
 
  
−
‫====مادة 16 دستور 2013 ====‬
+
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
−
‫تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين
 
−
الاجتماعى.‬
 
−
‫ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين
 
−
الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى بما
 
−
يضمن له حياة‬ ‫كريمه، إذا لم يكن قادراً
 
−
على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن
 
−
العمل و الشيخوخة‬ والبطالة.‬
 
−
‫وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار
 
−
الفالحين، والعمال الزراعيين والصيادين،‬
 
−
‫والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون.‬
 
−
‫وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة،
 
−
وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر
 
−
‫استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة.‬
 
−
‫وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.‬
 
  
−
‫====مادة 17 دستور 2013====‬
+
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
−
‫لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية
+
‫====مادة 65 دستور 2012 - مادة 16 دستور 2013 ====‬
−
المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل
+
تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من  
−
الدولة الحفاظ على‬ ‫مرافق الخدمات الصحية
+
يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى
−
العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها
+
والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة
−
والعمل على رفع كفاءتها‬ ‫وانتشارها
+
لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى،
−
الجغرافى العادل.‬
+
ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها.  
−
‫وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق
+
ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى  
−
الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى
+
فرص العمل.
−
‫للاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع
+
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
−
المعدلات العالميه.‬
 
−
‫وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل
 
−
لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم‬
 
−
‫القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو
 
−
إعفاءهم منها طبقً لمعدلات دخولهم.‬
 
−
‫ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله
 
−
المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو
 
−
الخطر‬ ‫على الحياة.‬
 
−
‫وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء
 
−
وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى‬
 
−
‫وإنصافهم.‬
 
−
‫وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات
 
−
والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة‬
 
−
‫إلشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة
 
−
مشاركة القطاع الخاص وللاهلى فى خدمات
 
−
الرعاية‬ ‫الصحية وفقاً للقانون.‬
 
  
−
‫====مادة 18 دستور 2013====‬
+
====مادة 66 دستور 2012 - مادة 17‬ دستور 2013====
−
‫التعليم حق لجميع المواطنين، هدفه بناء
+
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
−
الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية
+
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم
−
الوطنية،‬ ‫وتأصيل المنهج العلمى فى  
+
يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات
−
التفكير، وترسيخ القيم الحضارية والروحية
+
العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما
−
ومفاهيم المواطنة‬
+
يضمن لهم حد الكفاية.
−
‫والتسامح وعدم التمييز، وهو مجانى فى مدارس
 
−
الدولة ومعاهدها، وتلتزم الدولة بتوفيره وفق
 
−
‫معايير الجودة العالمية.‬
 
  
−
‫مادة (18مكررا)‬
+
====مادة 67 دستور 2012 - مادة 17 دستور 2013====
−
‫التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة
+
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار
−
الثانوية أو ما يعادلها.‬
+
الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير
−
‫وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق
+
المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين
−
الحكومى لا تقل عن 4% من الناتج القومى
+
الاجتماعى.
−
الإجمالى‬ ‫له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع
+
وينظم القانون ذلك.
−
المعدلات الدولية.‬
 
−
‫وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع
 
−
المدارس والمعاهد العامة والخاصة
 
−
بالسياسات‬
 
−
‫التعليمية لها.‬
 
  
−
‫مادة (18مكررا) 2‬
+
====مادة 62 دستور 2012 - مادة 18‬ دستور 2013====
−
‫تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى
+
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة  
−
والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع
+
نسبة كافية من الناتج القومى.
−
فى أنواعه كافة،‬ ‫وفقا لمعايير الجودة
+
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية،
−
العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق
+
والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة،
−
العمل.‬
+
ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
 +
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج
 +
بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات
 +
الطوارئ أو الخطر على الحياة.
  
−
‫====مادة 19 دستور 2013 ====‬
+
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية،
−
‫تلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع
+
وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد
−
العلمية واللغوية، وتعمل على تطوير التعليم
+
والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛
−
الجامعى‬ ‫وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة
+
وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى  
−
ومعاهدها طبقا لمعايير الجودة العالمية وفقا
+
تحقق هذه الرقابة.
−
لما يحدده القانون.‬
 
−
‫وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق
 
−
الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من  
 
−
الناتج‬ ‫القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا
 
−
حتى تتفق مع المعدلات الدولية.‬
 
−
‫وتعمل الدوله على تشجيع انشاء الجامعات
 
−
الاهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم
 
−
الدولة بضمان‬ ‫جودة التعليم فى الجامعات
 
−
الخاصة وللاهلية والتزامها بمعايير الجودة
 
−
العالمية، واعداد كوادرها‬ ‫التعليمية
 
−
والبحثيه وتخصيص نسبة كافية من عوائدها
 
−
لتطوير العملية التعليمية والبحثيه.‬
 
  
−
‫مادة (19مكررا)‬
+
==مادة 58 دستور 2012 - مادة 19 و20 و 21 دستور 2013 ==
−
‫المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم،
+
====مادة 58 دستور 2012 - مادة 19 دستور 2013====
−
هم الركيزة الأساسية فى نجاح التعليم ورفع‬
+
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو
−
‫مستواه. وتلتزم الدولة بتنمية كفاءاتهم
+
مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة
−
العلمية ومهاراتهم المهنية بما يضمن جودة
+
التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم
−
عملهم ورعاية‬ ‫حقوقهم المادية والأدبية.‬
+
الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد
 +
الإلزام إلى مراحل أخرى.
 +
وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه،
 +
وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة
 +
كافية من الناتج القومى.
 +
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة
 +
والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة  
 +
التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق
 +
الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
  
−
‫مادة (19مكررا) 2‬
+
==نهاية مادة 58 دستور 2012 - مادة 19 و20 و 21 دستور 2013 ==
−
‫البحث العلمى وسيلة لتحقيق السيادة
 
−
الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسى
 
−
للتنمية والتقدم،‬ ‫وتضمن الدولة حرية
 
−
البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، وترعى الدولة
 
−
الباحثين مهنيً وأدبيً‬ ‫وماديً، وتخصص له
 
−
نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 1% من
 
−
الناتج القومى الاجمالى ‫تتصاعد تدريجيا
 
−
حتى تتفق مع المعدلات الدولية.‬
 
  
−
‫وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية
+
‫====مادة 59 دستور 2012 - مادة 23 دستور 2013====‬
−
لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص
+
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات
−
والأهلى‬ ‫والمصريين فى الخارج فى نهضة
+
والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث
−
البحث العلمى.‬
+
العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية
 +
من الناتج القومى.
  
−
‫====مادة 20 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 60 دستور 2012 - مادة 24 دستور 2013====
−
‫اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ  
+
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم
−
الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم  
+
المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
−
قبل‬ ‫الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل
+
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان
−
الجامعات على تدريس حقوق الانسان والقيم
+
أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
−
والأخالق‬ ‫المهنية للتخصصات العلمية  
+
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق
−
المختلفة.‬
+
اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
  
 +
====مادة 61 دستور 2012 - مادة 25 دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على
 +
الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من
 +
الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة
 +
المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل
 +
بالدستور.
  
−
‫====مادة 21 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 13 دستور 2012 - مادة 26 دستور 2013====‬
−
‫تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على
 
−
الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى
 
−
جميع‬ ‫الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها
 
−
بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق
 
−
خطة‬ ‫زمنية محددة.‬
 
−
====مادة 13 دستور 2012 - مادة 22 دستور 2013 ====‬
 
 
إنشاء الرتب المدنية محظور.
 
إنشاء الرتب المدنية محظور.
  
−
‫====مادة 23 دستور 2013 ====‬
+
=====مادة 14 دستور 2012 - مادة 27 دستور 2013====
−
‫يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى
+
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية  
−
البلاد من خلال التنمية المستدامة
+
المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق
−
والعدالة‬ ‫الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل
+
الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة
−
النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى  
+
فرص العمل والإنتاج والدخل القومى.
−
المعيشة، وزيادة‬ ‫فرص العمل وتقليل معدلات
+
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة
−
البطالة، والقضاء على الفقر.‬
+
الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع،
−
‫ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية
+
وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق
−
والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع
+
العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل
−
الاستثمار،‬ ‫والنمو المتوازن جغرافيا
+
فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل
−
وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات
+
لعوائدها.
−
الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان‬ ‫المالى
+
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق
−
والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط
+
بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات
−
اليات السوق، وكفالة الانواع المختلفة‬
+
يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى
−
‫للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف
+
أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على
−
المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى
+
قانون.
−
المستهلك.‬
+
 
−
‫ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان
+
====مادة 15 دستور 2012 - مادة 29‬ و 30 دستور 2013====
−
تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية
+
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم
−
وتقليل‬ ‫الفوارق بين الدخول وللالتزام بحد
+
الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها،
−
أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة،
+
وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية
−
وبحد أقصى‬ ‫فى أجهزة الدولة لكل من يعمل
+
والسلالات الحيوانية والثروة السمكية
−
بأجر وفقا للقانون.‬
+
وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير
 +
متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته
 +
وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
 +
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما
 +
يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح
 +
والعامل الزراعى من الاستغلال.
  
−
‫====مادة 24 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 16 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
−
‫للانشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية
+
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل  
−
مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم
+
على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
−
الدولة‬ ‫بحمايتها، وزيادة تنافسيتها،
 
−
وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على
 
−
زيادة الإنتاج،‬ ‫وتشجيع التصدير، وتنظيم
 
−
الاستيراد.‬
 
−
‫وتولى الدولة اهتماما خاصً بالمشروعات
 
−
الصغيرة والمتوسطة فى كافة المجللات وتعمل  
 
−
على‬ ‫تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.‬
 
−
‫مادة (24مكررا) مستحدثة‬
 
−
‫الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.‬
 
−
‫وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية
 
−
وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وتعمل على  
 
−
تنمية ‫الانتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع
 
−
الصناعات التى تقوم عليه.‬
 
−
‫تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج
 
−
الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل
 
−
الزراعية‬ ‫للاساسية التى تحددها الدولة
 
−
بسعر مناسب. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من
 
−
الاراضى‬ ‫المستصلحة لصغار الفالحين وشباب
 
−
الخريجين. وينظم القانون حماية الفالح
 
−
والعامل الزراعى‬ ‫من الاستغلال.‬
 
  
−
‫مادة مستحدثة‬
 
−
‫تلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى
 
−
معيشة سكانة وحمايتهم من المخاطر البيئية.‬
 
−
‫مادة مستحدثة‬
 
−
‫تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية
 
−
وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة
 
−
اعمالهم دون‬ ‫الحاق الضرر بالنظم البيئية،
 
−
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬
 
  
−
‫====مادة 25 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 17 دستور 2012====
−
‫موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم
+
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى
−
الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم
+
الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم
−
استنزافها‬ ‫ومراعاة حقوق الأجيال القادمة
+
التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات
−
فيها.‬
+
الحديثة وتطبيقاتها.
−
‫وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد
+
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
−
الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا
 
−
للجدوى‬ ‫الاقتصادية.‬
 
−
‫ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو
 
−
التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا
 
−
تتجاوز‬ ‫ثالثين عاماً.‬
 
−
‫ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم
 
−
الصغيرة والمالحات، أو منح التزام المرافق
 
−
العامة‬ ‫لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء
 
−
على قانون.‬
 
−
‫ويحدد القانون أحكام التصرف فى أمالك
 
−
الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات
 
−
المنظمة لذلك.‬
 
  
 +
====مادة 18 دستور 2012 - مادة 32 دستور 2013====
 +
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب،
 +
وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ
 +
عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق
 +
الأجيال فيها.
  
 +
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح
 +
امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا
 +
بناء على قانون.
 +
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
  
−
‫====مادة 21 دستور 2012 - مادة 26 دستور 2013 (28) سابقا‬ ====
+
 
 +
‫====مادة 21 دستور 2012 - مادة 33 دستور 2013====
 
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها  
 
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها  
 
العامة والتعاونية والخاصة والوقف،  
 
العامة والتعاونية والخاصة والوقف،  
 
وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
 
وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
 +
 +
====مادة 22 دستور 2012 - مادة 34 دستور 2013====
 +
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى
 +
على الدولة والمجتمع.
  
 
====مادة 28 دستور 2012====
 
====مادة 28 دستور 2012====
سطر 304: سطر 195:
 
وينظم القانون ذلك.
 
وينظم القانون ذلك.
  
−
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 28 دستور 2013  (30) سابقا‬====
+
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 35 دستور 2013‬====
−
‫الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها  
+
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها
−
مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى‬
+
الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون
−
‫الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى،
+
انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا
−
ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل  
+
يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال
−
صرف‬ ‫تعويض عادل يدفع مقدماً وفقا للقانون.‬
+
المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع  
−
‫
+
إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل
 +
يُدفع مقدما.
 +
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
 +
 
 +
====مادة 23 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
 +
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها،
 +
وتكفل استقلالها.
 +
 
 +
====ادة 26 دستور 2012 - مادة 38‬ دستور 2013====
 +
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من
 +
التكاليف المالية العامة.
 +
 
 +
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها
 +
ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من
 +
أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون.
 +
ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب
 +
والرسوم إلا فى حدود القانون.
 +
 
  
−
‫مادة (28 مكررا)‬
+
‫====مادة 30 دستور 2012 - مادة 40 دستور 2013====
−
‫تعمل الدولة على تشجيع الملكية الخاصة على
+
المصادرة العامة للأموال محظورة.ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
−
اداء مسؤليتها الاجتماعية فى خدمة
 
−
الاقتصاد‬ ‫القومى، دون انحراف او اساءة
 
−
استغلال.‬
 
  
−
‫====مادة 29 دستور 2013 ==== (31) سابقا‬
+
====مادة 27 دستور 2012 - مادة 42‬ دستور 2013====
−
‫الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة
+
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى
−
التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها،
+
أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج
−
ودعمها، ويضمن‬ ‫استقلالها.‬
+
والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى  
−
‫واليجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم
+
وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
−
قضائى.‬
 
−
‫====مادة 30 دستور 2013 ==== (32) سابقا‬
 
−
‫يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف
 
−
العامة على أساس العدالة الاجتماعية، ويهدف
 
−
إلى‬ ‫تحقيق التنمية الإقصادية، وإعادة
 
−
توزيع الدخل، وآداء الضرائب واجب وطنى وفقا
 
−
للقانون.‬
 
−
‫ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو
 
−
تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى
 
−
أحد من أدائها إلا‬ ‫فى الأحوال المبينة فى  
 
−
القانون.‬
 
−
‫ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من
 
−
الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.‬
 
−
‫يعمل النظام الضريبى، بمصادره المتعددة
 
−
وأدوات السياسة المالية والنقدية الاخرى،
 
−
على‬ ‫تحقيق اهداف النظام الاقتصادى المشار
 
−
اليها فى الدستور.‬
 
−
‫والضرائب التصاعدية احدى أدوات تحقيق
 
−
العدالة الاجتماعية وفقا لما ينظمه
 
−
القانون.‬
 
−
‫====مادة 31 دستور 2013 ==== (33) سابقا‬
 
−
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه،
 
−
وتضمن المدخرات، وفقا لما ينظمه القانون.‬
 
−
‫====مادة 30 دستور 2012 - مادة 32 دستور 2013 ==== (35) سابقا‬
 
−
‫المصادرة العامة للأموال محظورة.‬
 
−
‫ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى‬.
 
  
 +
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات
 +
القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد
 +
الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل
 +
القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين
 +
بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية
 +
مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية
 +
والصناعية.
 +
====مادة 19 دستور 2012 - مادة 44 دستور 2013====
 +
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم
 +
الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع
 +
الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل
 +
الانتفاع بها.
  
−
‫====مادة 33 دستور 2013 ==== (36) سابقا‬
 
−
‫تلتزم الدولة بان يكون للعاملين نصيب فى
 
−
ادارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون
 
−
بتنمية‬ ‫الانتاج ، وتنفيذ الخطة فى
 
−
وحداتهم الانتاجية، وفقا للقانون،
 
−
والمحافظة على أدوات الانتاج‬ ‫واجب وطنى.‬
 
−
‫ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات
 
−
القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد‬
 
−
‫الأعضاء المنتخبين،‬
 
−
‫ويكون تمثيلهم فى مجالس ادارات شركات قطاع
 
−
الاعمال العام وفقا للقانون.‬
 
−
‫وينظم القانون تمثيل صغار الفالحين ، وصغار
 
−
الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة
 
−
فى‬ ‫مجالس ادارة الجمعيات التعاونية
 
−
والزراعية والصناعية.‬
 
  
−
‫مادة (33 مكررا) مستحدثة‬
 
−
‫تلتزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ
 
−
عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها،
 
−
كما تلتزم‬ ‫بالتنمية المستدامة لقطاع
 
−
القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا
 
−
متميزا تحت أشراف الدولة.‬
 
  
−
‫====مادة 34 دستور 2013 ==== (26) سابقا‬
 
−
‫تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على
 
−
حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وتنظيم‬
 
−
‫للاستفادة منه وتعظيمها، وعدم اهدار مياهه
 
−
وتلويثها، والتعاون مع دول حوض النيل. كما
 
−
تلتزم‬ ‫الدولة بحماية مياهها الجوفية،
 
−
واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى
 
−
ودعم البحث العلمى‬
 
−
‫فى هذا المجال.‬
 
−
‫وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول،
 
−
ويحظر التعدى على حرمه وللاضرار بالبيئة‬
 
−
‫النهرية وازالة ما يقع عليه من تعديات،
 
−
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬
 
  
−
‫الفصل الثالث (مستحدث)‬
 
−
‫المقومات الطبيعية للحياة‬
 
  
−
‫مادة () مستحدثة‬
+
====مادة 20 دستور 2012 - مادة 45 دستور 2013====
−
‫لكل شخص الحق فى بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع
+
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها
−
المعايير والمواثيق الدولية، وتلتزم
+
وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار
−
الدولة‬ ‫بنشر الثقافة البيئية وحماية
+
والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من
−
البيئة وعدم الاضرار بها، وعدم اهدار
+
تعديات.
−
الموارد الطبيعية بما يحفظ‬ ‫حقوق الاجيال
 
−
القادمة فيها، واستثمار البحث العلمى
 
−
وللابتكار فى الحفاظ على البيئة وتنمية‬
 
−
‫مواردها.‬
 
−
‫والإضرار بالبيئة جريمة يعاقب عليها  
 
−
القانون.‬
 
  
−
‫مادة (34 مكررا أ) مستحدثة‬
+
====مادة 63 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
−
‫تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها
+
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم
−
وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها
+
الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث،
−
الطبيعية.‬
+
واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم
−
‫ويحظر التعدى عليها وتلويثها واستخدامها
+
الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال
−
فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى
+
فيها.
−
التمتع‬ ‫بها مكفول، وذلك كله على النحو
 
−
الذى ينظمه القانون.‬
 
  
−
‫مادة (34 مكررا ب) مستحدثة‬
 
−
‫تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل
 
−
لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار
 
−
فيها‬ ‫وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها.‬
 
  
 +
====مادة 12 دستور 2012 ~ مادة () مستحدثة‬ دستور 2013====
 +
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية
 +
واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم
 +
والعلوم والمعارف.
  
  
−
‫الفصل الرابع – المقومات الثقافية‬
+
مادة 20 دستور 2012 ~ مادة () رقم (27سابقا)‬ دستور 2013 -مادة (34 مكررا أ) مستحدثة‬ دستور 2013====
−
‫مادة () مستحدثة‬
+
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها
−
‫تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية
+
وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار
−
المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.‬
+
والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من
−
‫مادة () مستحدثة‬
+
تعديات.
−
‫الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم
 
−
بدعمه وتولى اهتماما خاصا بنشر المواد
 
−
الثقافية‬ ‫بجمع أنواعها بين مختلف فئات
 
−
الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو
 
−
الموقع الجغرافى أو‬ ‫غير ذلك.‬
 
−
‫وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية
 
−
وإليها.‬
 
−
‫مادة () رقم (27سابقا)‬  
 
−
‫تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ
 
−
عليها، ومناطقها، وصيانتها، وترميمها،
 
−
وتنظيم التنقيب‬ ‫عنها وللاشراف عليه،
 
−
واسترداد ما استولى عليه منها.‬
 
−
‫ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها.‬
 
−
‫وللاعتداء عليها وللاتجار فيها جريمة لا
 
−
تسقط بالتقادم.‬
 
−
‫مادة () مستحدثة‬  
 
−
‫تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى
 
−
والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى
 
−
الفرعونية‬ ‫والقبطية والإسلامية والحديثة
 
−
ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ
 
−
عليه وصيانته،‬ ‫وللاعتداء عليه جريمة
 
−
يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما
 
−
خاصا للحفاظ على مكونات‬ ‫التعددية
 
−
الثقافية فى مناطق النوبه وسيناء والواحات
 
−
وغيرها.‬
 
  
 +
====مادة 46 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
 +
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
 +
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب،
 +
وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى
 +
إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها
 +
لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير
 +
اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى،
 +
وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
  
−
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
+
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013====
−
‫الكرامة حق لكل إنسان ، واليجوز المساس
+
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة
−
بها، وتلتزم الدولة باحترامها وضمانها
+
احترامها وحمايتها.
−
وحمايتها.‬
 
  
−
‫مادة 37 دستور 2013 مكرر‬
+
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
−
‫التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط
 
−
بالتقادم.‬
 
  
−
‫====مادة 38 دستور 2013 ====‬
 
−
‫المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى
 
−
الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم
 
−
بسبب‬ ‫الدين او العقيدة او الجنس او الأصل،
 
−
أو العرق أو اللون او اللغة او الإعاقة او
 
−
الموقع الجغرافى‬ ‫او المستوى الإجتماعى او
 
−
الإنتماء السياسي او لأى سبب اخر.‬
 
−
‫التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب
 
−
عليها القانون.‬
 
−
‫تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة
 
−
للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم
 
−
القانون إنشاء‬ ‫مفوضية مستقلة لهذا
 
−
الغرض.‬
 
  
−
‫====مادة 39 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 33 دستور 2012 - مادة 53 دستور 2013====
−
‫الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا  
+
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى
−
تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز  
+
الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى
−
القبض‬ ‫على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو
+
ذلك.
 +
====مادة 34، 35 دستور 2012- مادة 54 دستور 2013====
 +
====مادة 34 دستور 2012====
 +
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
 +
====مادة 35 دستور 2012====
 +
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد
 +
ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا
 
تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب  
 
تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب  
−
يستلزمه‬ ‫التحقيق.‬
+
يستلزمه التحقيق.
−
‫ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب  
+
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك
−
ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الإتصال‬
+
كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى  
−
‫بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة  
+
سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت  
−
التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت  
+
تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى  
−
تقييد‬ ‫حريته.‬
+
حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
−
‫ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه،
+
 
−
فإن لم يكن له محام ؛نُدب له محام مع توفير‬
+
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام
−
‫المساعدة الالزمة لذوى الاعاقة، وفقاً
+
القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال
−
لالجراءات المقررة فى القانون.‬
+
أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
−
‫ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم  
+
 
−
أمام القضاء من ذلك الاجراء، والفصل فيه  
+
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته
−
خلال‬ ‫ثمانى وأربعين ساعة من ذلك الإجراء،
+
وأسبابه، وحالات استحقاقالتعويض وأدائه عن
−
وإلا وجب الإفراج عنه فورً.‬
+
الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم
 +
بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
 +
====مادة 36 دستور 2012 - مادة 55 دستور 2013====
 +
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى
 +
قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز
 +
تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه
 +
بدنيا أو معنويا.
  
−
‫وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى،
+
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة
−
ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض
+
إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
−
الذى تلتزم‬ ‫الدولة بأدائه عن الحبس
+
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها،
−
الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات
+
وفقا للقانون.
−
بإلغاء الحكم المنفذة‬ ‫بموجبه.‬
+
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد
−
‫وفى جميع الأحوال اليجوز تقديم المتهم
+
بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
−
للمحاكمة الجنائية فى الجرائم التى يجوز
+
====مادة 37 دستور 2012 -مادة 56 دستور 2013====
−
الحبس فيها الا‬ ‫بحضور محام موكل او
+
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع
−
منتدب.‬
+
للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى
 +
كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
 +
وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر
 +
لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
  
−
‫====مادة 40 دستور 2013 ====‬  
+
‫====مادة 38 دستور 2012 - مادة 57 دستور 2013====‬
−
‫كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته
+
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها
−
تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا  
+
مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية
−
يجوز‬ ‫تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه،
+
والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية
−
ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون
+
وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا  
−
حجزه، أو حبسه إلا فى‬ ‫أماكن مخصصة لذلك
+
الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال
−
لائقة إنسانيًا وصحياً بما فى ذلك وسائل
+
التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
−
الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، ‫تلتزم
 
−
الدولة بتوفيرها.‬
 
−
‫ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها
 
−
وفقا للقانون.‬
 
−
‫وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من
 
−
محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو‬ ‫التهديد
 
−
بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.‬
 
  
−
‫====مادة 41 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 39 دستور 2012 - مادة 58 دستور 2013====
−
‫السجن دار إصلاح وتأهيل.‬
+
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر
−
‫تخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإلشراف
+
والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها،
−
القضائى. ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة‬
+
ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى
−
الإنسان، أو يعرض صحته للضرر.‬
+
القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان
−
‫وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم
+
والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل
−
عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد‬
+
قبل دخولها أو تفتيشها.
−
الإفراج عنهم.‬
 
  
−
‫====مادة 42 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 40 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013====
−
‫للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تمس.‬
+
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على
−
‫وللمراسالت البريدية، والبرقية،
+
أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده
−
وللالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها
+
من ظواهر إجرامية.
−
من وسائل‬ ‫للاتصال حرمة، وسريتها مكفولة،
 
−
ولا تجوز مصادرتها، أو الإطالع عليها، أو
 
−
رقابتها إلا بأمر‬ ‫قضائى مسبب، ولمدة
 
−
محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.‬
 
  
−
‫====مادة 39 دستور 2012 - مادة 43 دستور 2013====‬
+
‫====مادة 41 دستور 2012 - مادة 60 دستور 2013====‬
−
‫للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر،
+
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه.
−
أوللاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها،
+
ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو
−
ولا ‫مراقبتها او التنصت عليها إلا بأمر
+
العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس
−
قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض
+
المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى
−
منه،‬ ‫وذلك كله فى الأحوال المبينة فى  
+
ينظمه القانون.
−
القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب
 
−
تنبيه من فى‬ ‫المنازل عند دخولها أو
 
−
تفتيشها، وإطالعهم على الأمر الصادر فى هذا
 
−
الشأن.‬
 
  
 +
====مادة 42 دستور 2012 - مادة 62 دستور 2013====
 +
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا
 +
يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة،
 +
ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من
 +
مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية
 +
عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
  
−
‫====مادة 44 دستور 2013 ====‬  
+
‫====مادة 43 دستور 2012 - مادة 64 دستور 2013====‬
−
‫الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة  
+
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية
−
بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل
+
ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة
−
مقيم على‬ ‫أراضيها.‬
+
للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى
 +
ينظمه القانون.
  
−
‫====مادة 45 دستور 2013 ====‬  
+
‫====مادة 45 دستور 2012 - مادة 65 دستور 2013====‬
−
‫لجسد الإنسان حرمة، وللاعتداء عليه، او
+
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق
−
تشويهه، او التمثيل به، جريمة يعاقب عليها
+
التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو
−
القانون.‬
+
التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
−
‫ويحظر الاتجار باعضائه، واليجوز إجراء أية
 
−
تجربة طبية، او علمية عليه بغير رضاه الحر‬
 
−
‫الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال
 
−
العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه
 
−
القانون.‬
 
  
−
‫مادة مستحدثة 45 مكرر‬
+
‫====مادة 59 دستور 2012 - مادة 66 دستور 2013====‬
−
‫التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة. ولكل
+
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات
−
انسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء
+
والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث
−
حياته‬ ‫أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية
+
العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية
−
موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم
+
من الناتج القومى.
−
قواعد التبرع‬ ‫بالأعضاء وزراعتها وفقا
 
−
للقانون.‬
 
  
−
‫====مادة 42 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====‬
+
====مادة 46 دستور 2012 - مادة 67 دستور 2013====
−
‫حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.‬
+
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
−
‫ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة،
+
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب،
−
ولا منعه من العودة إليه.‬
+
وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى
−
‫ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو
+
إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها
−
فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة
+
لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير
−
فى‬ ‫جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب
+
اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى،
−
ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى  
+
وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
−
القانون.‬  
+
 
 +
====شبه مادة 46 ~ مادة () مستحدثة‬ دستور 2013====
 +
تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله
 +
الكبرى الفرعونية‬ والقبطية والإسلامية والحديثة ثروة قومية
 +
وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته،‬ وللاعتداء عليه
 +
جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا للحفاظ على
 +
مكونات‬ التعددية الثقافية فى مناطق النوبه وسيناء والواحات
 +
وغيرها.‬  
  
−
====‫مادة 46 دستور 2013 مكرر‬ ====
+
‫====مادة 47 دستور 2012 - مادة 68 دستور 2013 ====‬
−
‫يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين
+
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات
−
بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا  
+
والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق
−
تسقط‬ ‫بالتقادم.‬
+
تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة
 +
الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض
 +
مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع
 +
الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على
 +
المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد
 +
يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
  
−
‫====مادة 47 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 48 دستور 2012 - مادة 70 دستور 2013====
−
‫هذه المادة لاتزال قيد المناقشة‬
+
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل
−
‫حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية  
+
الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية
−
ممارسة الشعائر الدينية.‬
+
واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات
−
‫(وينظم القانون حق اقامة دور العبادة
+
الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى
−
لالديان السماوية)‬
+
إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع
 +
والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات
 +
العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة
 +
للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛
  
−
‫====مادة 48 دستور 2013 ====‬
+
ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
−
‫حرية الفكر، والرأى مكفولة.‬
+
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام
−
‫ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو  
+
محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة
−
الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل‬
+
محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
−
‫التعبير والنشر.‬
+
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم
 +
قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
  
−
‫====مادة 49 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 49 دستور 2012====
−
‫حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة
+
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها،
−
برعاية الباحثين والمخترعين وحماية
+
مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو
−
ابتكاراتهم‬ ‫والعمل علي تطبيقها.‬
+
اعتبارى.
  
−
‫مادة مستحدثة‬
+
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى
−
‫حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة،
+
والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.
−
وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون وللآداب،
 
−
ورعاية المبدعين‬ ‫وحماية ابداعاتهم،
 
−
وتوفير وسائل التشجيع الالزمة لذلك.‬
 
−
‫ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو
 
−
مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو
 
−
ضد‬ ‫مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة
 
−
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى
 
−
ترتكب‬ ‫بسبب علانية المنتج الفنى أو
 
−
الأدبى أو الفكرى فى غير الجرائم المتعلقة
 
−
بالتحريض على العنف‬ ‫أو التمييز بين
 
−
المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد.‬
 
  
−
‫مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل إلي الباب
+
==نهاية مادة 48 و 49 دستور 2012 - مادة 71 و 72 دستور 2013==
−
الثاني‬
 
−
‫تراث مصر الحضارى والثقافى المادي
 
−
والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى؛
 
−
الفرعونية‬ ‫والقبطية والإسلامية، ثروة
 
−
قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه
 
−
وصيانته، وللاعتداء عليه‬ ‫جريمة يعاقب
 
−
عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ
 
−
على مكونات التعددية الثقافية، فى‬ ‫مناطق
 
−
النوبة والواحات وسيناء وغيرها.‬
 
  
−
‫مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل الى الباب
+
== مادة 48 و 49 دستور 2012 - مادة 51 و 52 دستور 2013==
−
الثانى‬
+
====مادة 52 دستور 2012 - مادة 76 دستور 2013====
−
‫الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم
+
حرية إنشاء النقابات والاتحادات
−
بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها
+
والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية
−
لمختلف‬ ‫فئات الشعب، وتولى اهتماما خاصا
+
الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى،
−
بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.‬
+
وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة
 +
المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها
 +
والدفاع عن حقوقهم.
 +
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها
 +
إلا بحكم قضائى.
  
−
‫====مادة 50 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 53 دستور 2012 - مادة 77 دستور 2013====
−
‫المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق
+
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها
−
الرسمية ملك للشعب. والإفصاح عنها من‬
+
على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة
−
‫مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل
+
مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم
−
مواطن. وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها
+
المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ
−
للمواطنين‬ ‫بشفافية. كما تلتزم مؤسسات
+
لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
−
الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء
 
−
من فترة العمل بها بدار‬ ‫الكتب والوثائق،
 
−
وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف،
 
−
وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل‬
 
−
‫والأدوات الحديثة. وينظم القانون قواعد
 
−
إيداع الوثائق العامة وحفظها وقواعد الحصول
 
−
على‬
 
−
‫المعلومات (وضوابط الإتاحة والسرية)
 
−
والتظلم من رفض إعطائها ويحدد عقوبة حجب‬
 
−
‫المعلومات أو اعطاء معلومات مغلوطة
 
−
عمداً.‬
 
  
 +
====مادة 68 دستور 2012 - مادة 78 دستور 2013====
 +
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى
 +
حقوق مكفولة.
 +
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على
 +
العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات
 +
الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم
 +
استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما
 +
يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
  
 +
====مادة 50 دستور 2012 - مادة 73 دستور 2013====
 +
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة
 +
والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين
 +
سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه
 +
القانون.
 +
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا
 +
يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
  
−
‫مادة مستحدثة 50 مكرر أ‬
 
−
‫تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية
 
−
بشتى أنواعها فى كافة المجللات، وتنشئ
 
−
جهازاً ‫مختصا برعاية حقوق المصريين
 
−
وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك.‬
 
  
  
 +
====مادة 70 دستور 2012 - مادة 80 دستور 2013====
 +
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب،
 +
ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات
 +
صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
 +
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه
 +
أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله
 +
واندماجه فى المجتمع.
 +
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام
 +
التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع
 +
استمراره فى التعليم.
 +
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر
 +
له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى
 +
مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين،
 +
والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن
 +
أماكن احتجاز البالغين.
  
 +
====مادة 72 دستور 2012 - مادة 81 دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا
 +
وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر
 +
لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية
 +
نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب
 +
احتياجاتهم.
  
−
‫مادة مستحدثة 50 مكرر ب‬
+
====مادة 51 دستور 2012 - مادة 55‬ دستور 2013====
−
‫تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى
+
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات
−
استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها
+
الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس
−
، ولا ‫يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان
+
نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
−
المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون
+
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها
−
ذلك.‬
+
الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو
 +
المبين بالقانون.
  
−
‫====مادة 48 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 63 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
−
‫حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى
+
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم
−
والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة،
+
الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث،
−
وللمصريين‬ ‫من أشخاص طبيعية أو اعتبارية،
+
واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم
−
عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء
+
الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال
−
وسائل‬ الإعالم المرئية والمسموعة ووسائط
+
فيها.
−
الإعالم الرقمى.‬
 
−
‫وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى
 
−
ينظمه القانون. وينظم القانون اجراءات‬
 
−
‫إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى
 
−
والصحف الالكترونية.‬
 
−
‫====مادة 52 دستور 2013 ====‬
 
−
‫يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل
 
−
الاعالم المصرية او مصادرتها او وقفها او‬
 
−
‫اغالقها. ويجوز أستثناء فرض رقابة محددة
 
−
عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامه ولا
 
−
توقع‬ ‫عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى
 
−
ترتكب بطريق النشر او العالنية، غير
 
−
المتعلقة بالحض‬ ‫على العنف أوالتمييز بين
 
−
المواطنين او الطعن فى أعراض الافراد.‬
 
  
−
‫مادة مستحدثة‬
+
====مادة 71 دستور 2012 - مادة 82 دستور 2013====
−
‫تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات
+
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم
−
الصحفية ووسائل الاعالم المملوكة لها، بما
+
وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا
−
يكفل‬ ‫حيادها، ويضمن المساواة وتكافؤ
+
وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا،
−
الفرص فى مخاطبة الرأي العام.‬
+
وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
  
−
‫====مادة 53 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 57 دستور 2012====
−
‫للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة،
+
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين
−
والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال
+
فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى
−
الاحتجاجات ‫السلمية، غير حاملين سلاحاً من  
+
يكفلها الدستور.
−
أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه
+
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وكل ذلك
−
القانون.‬
+
وفقا لما ينظمه القانون.
−
‫وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون
 
−
الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال
 
−
الأمن‬ ‫حضوره أو مراقبته، أو التنصت
 
−
عليه.‬
 
  
−
‫====مادة 54 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 69 دستور 2012 - مادة 84 دستور 2013====
−
‫للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية
+
ممارسة الرياضة حق للجميع.
−
بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى
+
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف
−
نشاط‬ ‫سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على
+
الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم
−
أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس
+
من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
−
أو الأصل‬ ‫أو على اساس طائفى او جغرافى، أو
 
−
ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو
 
−
سرى، أو ذى‬ ‫طابع عسكرى أو شبه عسكرى.‬
 
  
−
‫ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائى.‬
+
====مادة 54 دستور 2012 - مادة 85 دستور 2013====
 +
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة
 +
وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات
 +
إلا للأشخاص الاعتبارية.
  
−
‫====مادة 55 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 7 دستور 2012 - مادة 63‬ دستور 2013====
−
‫للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات
+
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.
−
الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها‬
 
−
‫الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.‬
 
−
‫وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات
 
−
الادارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل
 
−
مجلس ‫إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم
 
−
قضائى.‬
 
−
‫ويحظر انشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو
 
−
استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو
 
−
ذا‬ ‫طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على
 
−
النحو الذى ينظمه القانون.‬
 
  
−
‫====مادة 56 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 55 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013====
−
‫إنشاء النقابات وللاتحادات على أساس
+
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛
−
ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها
+
ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء
−
الشخصية‬ الإعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية،
+
الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة
−
وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها
+
هذه الحقوق.
−
والدفاع عن‬ ‫حقوقهم، وحماية مصالحهم.  
+
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة
−
وتكفل الدولة استقلال النقابات وللاتحادات.  
+
بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه
−
ولا يجوز حل مجالس‬ ‫إدارتها إلا بحكم
+
شروط الناخب.
−
قضائى. ولا يجوز انشاء نقابات داخل الهيئات
+
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات
−
النظامية.‬
+
والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل
 +
أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب
 +
عليها القانون.
  
−
‫====مادة 56 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 56 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013====
−
‫ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية
+
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين
−
وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل
+
بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم،
−
استقلالها ويحدد‬ ‫مواردها وطريقة مساءلة
+
وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو
−
أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهنى
+
الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى
−
وفقا لمواثيق‬ ‫الشرف الأخالقية والمهنية،
+
تنمية الوطن.
−
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.‬
+
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات
−
‫ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات
+
والاستفتاءات.
−
الادارية فى شئونها، كما اليجوز حل‬ ‫مجالس
 
−
إدارتها إلا بحكم قضائى.وتعرض جميع
 
−
التشريعات التى تتعلق باى مهنة على النقابة‬
 
−
‫المختصة الخذ رأيها.‬
 
  
−
‫====مادة 58 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 73 دستور 2012 - مادة 89 دستور 2013====
−
‫مادة 58 دستور 2013 تنقل الى الباب الثانى فى
+
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى
−
المقومات‬ ‫لكل شخص الحق في بيئة صحية
+
للإنسان، وتجارة الجنس.
−
سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير
+
ويُجرم القانون كل ذلك.
−
الالزمة للحفاظ عليها‬
 
−
‫وعدم الاضرار بها وللاستخدام الرشيد
 
−
للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية
 
−
المستدامة،‬ ‫وضمان حقوق الأجيال القادمة
 
−
فيها. وحماية البيئة واجب وطنى.‬
 
  
−
‫====مادة 68 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 25 دستور 2012 - مادة 90 دستور 2013====
−
‫تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن
+
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى
−
المالئم وللآمن والصحى بما يحفظ الكرامة
+
وتشجيعه.
−
الإنسانية‬ ‫ويحقق العدالة الاجتماعية.‬
+
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه
−
‫وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية لإلسكان
+
وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده
−
تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل اسهام
+
على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.
−
المبادرات‬ ‫الذاتية والتعاونية فى
 
−
تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها
 
−
بالمرافق الاساسية فى اطار‬ ‫تخطيط عمرانى
 
−
شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع
 
−
السكان، بما يحقق الصالح العام‬ ‫وتحسين
 
−
نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الاجيال
 
−
القادمة.‬
 
  
−
‫مادة مستحدثة 59 مكرر أ‬
+
====مادة 81 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013====
−
‫تنقل الى الباب الثانى‬
+
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا
−
‫تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة
+
تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
−
مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية
+
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق
−
الاساسية‬ ‫والمرافق وتحسين نوعية الحياة
+
والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
−
والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد
 
−
الالزمة للتنفيذ خلال‬ ‫مدة زمنية محددة.‬
 
  
−
‫مادة 59 دستور 2013 مكرر ب- مستحدثة‬
+
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع
−
‫لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء
+
المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع
−
نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد
+
بهذا الدستور.
−
الغذائية‬ ‫للمواطنين كافة.‬
 
  
−
‫====مادة 60 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 74 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013====
−
‫يعد طفال كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من
+
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
−
عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية،‬
+
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
−
‫وتطعيم اجبارى مجانى، ورعاية صحية واسرية
 
−
أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن،
 
−
‫وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.‬
 
−
‫وتكفل الدوله حقوق الاطفال ذوى الاعاقة
 
−
وتأهيلهم وإندماجهم فى المجتمع.‬
 
−
‫وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من
 
−
جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة‬
 
−
‫وللاستغلال الجنسى والتجارى.‬
 
−
‫ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام
 
−
التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى
 
−
الاعمال‬ ‫التى تعرضه للخطر.‬
 
−
‫كما تلتزم الدوله بإنشاء نظام قضائى خاص
 
−
بللاطفال المجنى عليهم والشهود. ولا يجوز
 
−
مساءلة ‫الطفل جنائيا او احتجازه الا وفقا
 
−
للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له
 
−
المساعده القانونيه ويكون‬ ‫احتجازه فى
 
−
اماكن مناسبه ومنفصله عن اماكن احتجاز
 
−
البالغين.‬
 
−
‫وتعمل الدوله على تحقيق المصلحه الفضلى
 
−
للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله.‬
 
  
−
‫====مادة 61 دستور 2013 ====‬  
+
‫====مادة 76 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013 ====‬
−
‫تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى
+
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
−
الإعاقة وللاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا
+
دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم
−
وثقافيا‬ ‫وترفيهيا ورياضيا ودمجهم
+
قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة
−
تعليميا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين،
+
لتاريخ نفاذ القانون.
−
مع توفير فرص العمل‬ ‫لهم، كما تلتزم بتهيئة
 
−
المرافق العامه والبيئة المحيطة بهم وفقا
 
−
لالتفاقيات الدوليه المصدق عليها،‬
 
−
‫وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقا
 
−
للقانون.‬
 
  
−
‫مادة مستحدثة 61 مكرر أ‬
+
‫====مادة 77 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013 ====‬
−
‫تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتنمية
+
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا
−
قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية
+
تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية
−
والبدنية والابداعيةً‬ ‫وتشجيعهم على
+
مختصة.
−
العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من
+
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة
−
المشاركة في الحياة العامة.‬
+
قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛
 +
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع
 +
عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون
 +
للمتهم محام فيها.
 +
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى
 +
جنحة أو جناية
 +
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود
 +
والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
  
−
‫مادة مستحدثة 61 مكرر ب‬
+
‫====مادة 75 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013====‬
−
‫تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة
+
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم
−
البدنية، وترعى الهيئات المعنية لتأدية
+
الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل في القضايا.
−
رسالتها،‬ ‫وتتخذ ما يلزم من تدابير لتشجيع
+
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم
−
ممارسة الرياضة، ورعاية الموهوبين والأبطال
+
شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
−
الرياضيين،‬ ‫ودعم منظومة الرياضة.‬
 
−
‫وينظم القانون شئون الهيئات الرياضية
 
−
الأهلية وكيفية الفصل فى المنازعات
 
−
الرياضية.‬
 
  
−
‫====مادة 62 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 78 دستور 2012 - مادة 98 دستور 2013====
−
‫لكل فرد حق الشكوى و مخاطبة السلطات العامة
+
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
−
كتابة وبتوقيعه، ولا تكون المخاطبة باسم‬
+
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل
−
‫الأشخاص الاعتبارية الا لمن يمثلها.‬
+
الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم .
  
−
‫====مادة 63 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 80 دستور 2012 - مادة 99 دستور 2013====
−
‫الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام علي
+
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات
−
الكافة مراعاته ومسئولية وطنية، والدفاع
+
المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها
−
عن‬ ‫الوطن، وحماية أرضه شرف واجب مقدس،
+
الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم،
−
والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون.‬‬
+
وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه
 +
الاعتداء.
  
−
‫====مادة 64 دستور 2013 ====‬
+
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها
−
‫مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب
+
بالطريق المباشر.
−
وطنى، ولكل مواطن حق الإنتخاب والترشح
 
−
وإبداء‬ ‫الرأى فى الاستفتاء، وينظم
 
−
القانون مباشرة هذه الحقوق ويجوز الإعفاء من
 
−
أداء هذا الواجب فى‬ ‫حالات محدده يبينها
 
−
القانون.‬
 
−
‫وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة
 
−
بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت
 
−
فيه‬ ‫شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه
 
−
القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن
 
−
الدولة سلامة‬ ‫إجراءات الاستفتاءات
 
−
وللانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر
 
−
استخدام المال العام والمصالح‬ ‫الحكومية
 
−
والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع
 
−
الأعمال والجمعيات والمؤسسات‬ ‫الأهليه فى
 
−
الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.‬
 
  
−
‫====مادة 64 دستور 2013 ====‬
 
−
‫تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين
 
−
المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم
 
−
وحرياتهم‬ ‫وتمكينهم من أداء واجباتهم
 
−
العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في
 
−
تنمية الوطن.‬
 
−
‫وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات
 
−
وللاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم،
 
−
دون‬ ‫التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع
 
−
والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا
 
−
الدستور، وذلك كله مع توفير‬ ‫الضمانات
 
−
التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو
 
−
الاستفتاء، وحيادها.‬
 
  
−
‫====مادة 73 دستور 2012 - مادة 66 دستور 2013====‬
+
====مادة 79 دستور 2012 - مادة 100 دستور 2013====
−
‫تحظر العبودية والإسترقاق وكل صور القهر
+
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع
−
وللاستغلال القسرى لإلنسان وتجارة الجنس‬
+
الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل
−
‫وغيرها من أشكال الإتجار فى البشر ويجرم
+
تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛
−
القانون كل ذلك.‬
+
وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى
 +
الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
  
−
‫مادة 66 دستور 2013 مكرر مستحدثة‬
+
===الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات===
−
‫تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى
 
−
إلقامة ورعاية المؤسسات العلمية،
 
−
والثقافية،‬ ‫والصحية، والاجتماعية وغيرها
 
−
وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط
 
−
الواقف، وينظم‬ ‫القانون ذلك.‬
 
  
−
‫====مادة 67 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 115 دستور 2012 - مادة 101 دستور 2013====
−
‫للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل
+
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار
−
أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب
+
السياسة العامة للدولة، والخطة العامة
−
أو‬ ‫حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.‬
+
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة
−
‫وتسليم الالجئين السياسيين محظور، وذلك  
+
العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو
−
كله وفقاً للقانون.‬‬
+
المبين فى الدستور.
  
−
‫====مادة 68 دستور 2013 ====‬
+
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة
−
‫الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا  
+
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها
−
تقبل تعطيلا ً ولا انتقاصًا.‬
+
على مجلس النواب.
−
‫ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق
+
====مادة 113 دستور 2012 - مادة 102 دستور 2013====
−
والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.‬
+
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة
 +
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى
 +
المباشر.
 +
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن
 +
يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية
 +
والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم
 +
الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح
 +
باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
 +
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام
 +
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما
 +
يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
 +
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة
 +
العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن  
 +
يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور،
 +
وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
  
−
‫الباب الرابع‬
+
====مادة 84 دستور 2012 - مادة 78‬ دستور 2013====
−
‫سيادة القانون‬
+
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها
 +
القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى
 +
لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛
 +
وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
  
−
‫====مادة 69 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 85 دستور 2012====
−
‫سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.‬
+
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته
−
‫وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء،
+
بقيد ولا شرط.
−
وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية
 
−
الحقوق‬ ‫والحريات.‬
 
  
−
‫====مادة 76 دستور 2012 - مادة 70 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 86 دستور 2012 - مادة 104 دستور 2013====
−
‫العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا
+
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله،
−
بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم
+
اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ
−
قضائى،‬ ‫ولا عقاب إلا على الأفعال الالحقة
+
مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
−
لتاريخ نفاذ القانون.‬
+
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب
 +
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
 +
وسلامة أراضيه».
  
−
‫====مادة 77 دستور 2012 - مادة 71 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 91 دستور 2012 - مادة 105 دستور 2013====
−
‫المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة
+
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
−
قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن
 
−
نفسه.‬
 
−
‫وينظم القانون إستئناف الأحكام الصادره فى
 
−
الجنايات.‬
 
−
‫وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم
 
−
والشهود والمتهمين والمبلغين عند
 
−
الاقتضاء.‬
 
  
−
‫====مادة 75 دستور 2012 - مادة 72 دستور 2013 ====‬
 
−
‫التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم
 
−
الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على‬
 
−
‫سرعة الفصل في القضايا.
 
−
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا ‫يحاكم
 
−
شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى. والمحاكم الاستثنائية محظورة.‬
 
  
−
‫====مادة 73 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 114 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
−
‫حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
 
−
واستقلال المحاماه وتحصين حقوقها ضمان
 
−
لكفالة حق‬ ‫الدفاع.‬
 
−
‫ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل
 
−
الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.‬
 
  
−
‫====مادة 74 دستور 2013 ====‬
+
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية،
−
‫كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة
+
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
−
الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من  
 
−
الحقوق‬ ‫والحريات العامة التي يكفلها
 
−
الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى
 
−
الجنائية ولا المدنية‬ ‫الناشئة عنها
 
−
بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية
 
−
بالطريق المباشر.‬
 
−
‫وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه
 
−
الإعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان
 
−
إبلاغ ‫النيابة عن أى إنتهاك لهذه الحقوق،
 
−
وله ان يتدخل في الدعوي المدنية التبعية
 
−
منضمً إلي‬ ‫المضرور بناء علي طلبه. وذلك
 
−
كله على الوجه المبين بالقانون.‬
 
  
−
‫====مادة 75 دستور 2013 ====‬
+
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين
−
‫تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل
+
يوما السابقة على انتهاء مدته.
−
الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه
 
−
القانون.‬
 
−
‫ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل
 
−
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين
 
−
المختصين جريمة‬ ‫يعاقب عليها القانون،
 
−
وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى
 
−
الجنائية مباشرة إلى المحكمة‬ ‫المختصة.‬
 
  
−
‫الباب الخامس‬
+
==الباب الثالث: السلطات العامة==
−
‫نظام الحكم‬
 
−
‫الفصل الأول‬
 
−
‫السلطة التشريعية‬
 
−
‫(مجلس النواب)‬
 
  
−
‫====مادة 76 دستور 2013 ====‬
+
===الفصل الأول: السلطة التشريعية===
−
‫يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار
 
−
السياسة العامة للدولة، والخطة العامة‬
 
−
‫للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
 
−
والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة
 
−
على أعمال السلطة‬ ‫التنفيذية، وذلك كله
 
−
على النحو المبين فى الدستور.‬
 
  
−
‫====مادة 77 دستور 2013 ====‬
+
الفرع الأول: أحكام مشتركة
−
‫يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة
 
−
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع‬ ‫العام
 
−
السرى المباشر.‬
 
−
‫ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون
 
−
مصريً، متمتعا بحقوقه المدنية‬
 
−
‫والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام
 
−
التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم
 
−
فتح باب‬ ‫الترشح عن خمس وعشرين سنة
 
−
ميلادية.‬
 
−
‫ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام
 
−
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما
 
−
يراعى‬ ‫التمثيل العادل للسكان،
 
−
والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين،
 
−
ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى‬ ‫الفردى أو
 
−
القائمة أو الجمع بينهما.‬
 
−
‫كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من
 
−
الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد عن 5%،‬
 
−
‫ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.‬
 
  
−
‫====مادة 78 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 82 دستور 2012====
−
‫يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية،
+
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب  
−
ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.‬
+
ومجلس الشورى.
  
−
‫====مادة 79 دستور 2013 ====‬
+
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى
−
‫يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر
+
الدستور.
−
عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن
 
−
أحافظ‬ ‫مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
 
−
أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح
 
−
الشعب رعاية‬ ‫كاملة، وأن أحافظ على
 
−
استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.‬"
 
  
−
‫====مادة 80 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 83 دستور 2012====
−
‫يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا
+
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس
−
جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا
+
الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع
−
بدءاً من ‫الفصل التشريعى التالى للفصل الذى
+
الأخرى.
−
تقرر فيه.‬
 
  
−
‫====مادة 81 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 87 دستور 2012 - مادة 107 دستور 2013====
−
‫مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية،
+
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء
−
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.‬
+
المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا
−
‫ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين
+
تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة
−
يومً السابقة على انتهاء مدته.‬
+
النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال  
 +
ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
  
−
‫====مادة 82 دستور 2013 ====‬
+
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من  
−
‫تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية
+
تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
−
أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون‬
 
−
‫خلال مدة لا تجاوز ثالثين يومً من تاريخ
 
−
إعلان النتيجة النهائية لالنتخاب، وتفصل فى
 
−
الطعن‬ ‫خلال ستين يومً من تاريخ وروده
 
−
إليها.‬
 
  
−
‫وفى حالة الحكم ببطالن العضوية، تبطل من
+
====مادة 112 دستور 2012 - مادة 108 دستور 2013====
−
تاريخ إبالغ المجلس بالحكم.‬
 
  
−
‫====مادة 83 دستور 2013 ====‬
+
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء  
−
‫إذا خال مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء  
+
مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه
−
مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه‬
+
طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير
−
‫طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ  
+
المجلس خلو المكان.
−
تقرير المجلس خلو المكان.‬
 
  
 +
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.
  
  
 +
====مادة 88 دستور  2012 - مادة 109 دستور 2013====
 +
لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة
 +
العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو
 +
يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها
 +
أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها
 +
عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد
 +
أو مقاولة.
  
 +
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند
 +
شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام،
 +
يعرض على مجلسه.
  
−
====مادة 88 دستور  2012 - مادة 84 دستور 2013====
+
وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب  
−
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية،
 
−
بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر
 
−
شيئاً ‫من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص
 
−
القانون العام أو شركات القطاع العام، أو
 
−
قطاع الأعمال‬ ‫العام، ولا يؤجرها أو
 
−
يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه،
 
−
ولا يبرم معها عقد التزام، أو‬ ‫توريد، أو
 
−
مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه
 
−
التصرفات.‬
 
−
‫ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند
 
−
شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل ‬‫عام.‬
 
−
‫وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب  
 
 
العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى  
 
العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى  
 
الخزانة العامة للدولة.
 
الخزانة العامة للدولة.
سطر 1٬078: سطر 753:
 
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
  
−
‫====مادة 85 دستور 2013 ====‬
 
−
‫لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا
 
−
فقد الثقة وللاعتبار، أو فقد أحد شروط
 
−
العضوية‬ ‫التي انتخب على أساسها، أو أخل
 
−
بواجباتها.‬
 
−
‫ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس
 
−
النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.‬
 
−
‫====مادة 86 دستور 2013 ====‬
 
−
‫يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن
 
−
تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون
 
−
المجلس‬ ‫قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط
 
−
العضوية ضد العضو.‬
 
  
−
====مادة 89 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 111 دستور 2012 - مادة 110 دستور 2013====
−
‫لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.‬
+
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا
−
‫
+
إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد
 +
شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل
 +
بواجباتها.
 +
 
 +
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس
 +
الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى
 +
الأعضاء.
 +
 
 +
 
 +
====مادة 110 دستور 2012 - مادة 111 دستور 2013====
 +
 
 +
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم
 +
مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد
 +
بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو
 +
المستقيل.
  
 +
====مادة 89 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013====
 +
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
  
−
====مادة 90 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013====‬
+
====مادة 90 دستور 2012 - مادة 113 دستور 2013====
−
‫لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة،
+
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء  
−
اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى‬
+
جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى  
−
‫مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من  
+
غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس،
−
المجلس. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن  
+
ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من  
−
مكتب‬ ‫المجلس، ويخطر المجلس عند أول  
+
إجراء.
−
انعقاد بما اتخذ من إجراء.‬
+
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ  
−
‫وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ  
+
الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما
−
الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثالثين
+
على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
−
يومًا‬ ‫على الأكثر، وإلا عُد الطلب  
 
−
مقبولاً.‬
 
  
 +
====مادة 92 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013====
 +
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
  
−
‫====مادة 89 دستور 2013 ====‬
+
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد  
−
‫مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.‬
+
جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس
−
‫ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته  
+
الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
−
فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس‬
 
−
‫الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.‬
 
−
‫واجتماع المجلس على خالف ذلك، وما يصدر عنه
 
−
من قرارات، باطل.‬
 
  
−
‫====مادة 90 دستور 2013 ====‬  
+
‫====مادة 94 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013 ====‬
−
‫يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد  
+
يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب  
−
للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول  
+
ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى  
−
من‬ ‫شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع  
+
قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم  
−
المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.‬
+
تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى  
−
‫ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر  
+
اليوم المذكور.
−
على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور  
+
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية
−
الانعقاد‬ ‫بعد موافقة المجلس، ولا يجوز  
+
أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور  
−
ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة  
+
الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك
−
للدولة.‬
+
لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة  
 +
للدولة.‫
  
−
‫====مادة 91 دستور 2013 ====‬  
+
‫====مادة 95 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013====‬
−
‫يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير  
+
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير  
−
عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس‬
+
عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس
−
‫الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء  
+
الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر  
−
المجلس على الأقل.‬
+
أعضاء المجلس على الأقل.
  
−
‫====مادة 97 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 97 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013 ====‬
−
‫ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين  
+
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه
−
أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى‬
+
المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد  
−
‫العادى لمدة هذا الدور، فإذا خال مكان  
+
السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى
−
أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية  
+
لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس
−
مدة سلفه،‬ ‫وتحدد الالئحة الداخلية للمجلس
+
الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من  
−
قواعد، وإجراءات الانتخاب.‬
+
يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.
−
‫وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو
 
−
أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين‬
 
−
‫متتاليين.‬
 
−
‫====مادة 99 دستور 2012 - مادة 93 دستور 2013 ====‬
 
−
‫يضع مجلس النواب الئحته الداخلية لتنظيم
 
−
العمل فيه، وكيفية ممارسته الختصاصاته،‬
 
−
‫والمحافظة على النظام داخله، وتصدر
 
−
بقانون.‬
 
  
−
‫====مادة 100 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013 ====‬
+
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من
−
‫يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام
+
المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد
−
داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.‬
+
السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة
 +
لأى من رئيس المجلس ووكيليه.
  
−
‫====مادة 94 دستور 2013 ==== مكرر‬
+
====مادة 98 دستور 2012====
−
‫لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على
+
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس  
−
أية بيانات أو معلومات من السلطة‬
+
الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة،
−
‫التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس وذلك
+
يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال
−
بمراعاة المادة (..) من الدستور.‬
+
تلك المدة.
  
−
‫====مادة 93 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013 ====‬
+
‫====مادة 99 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013 ====‬
−
‫جلسات مجلس النواب علنية.‬
+
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل
−
‫ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً
+
فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى
−
على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس‬
+
الجريدة الرسمية.
−
‫الوزراء، أو رئيسالمجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم
+
 
−
يقرر المجلس بأغلبية ‫أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع  
+
‫====مادة 100 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013 ====‬
−
المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.‬
+
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله،
−
‫====مادة 96 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013 ====‬
+
ويتولى ذلك رئيس المجلس.
−
‫لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تتخذ  
+
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين
−
قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.‬
+
أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس
 +
المجلس.
 +
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه
 +
من قرارات، باطل.
 +
 
 +
‫====مادة 107 دستور 2012 - مادة 94 مكرر دستور 2013 ====
 +
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى،
 +
الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات
 +
تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة
 +
أحكام المادة (47) من الدستور.
 +
 
 +
====مادة 93 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013====
 +
جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية.
 +
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء
 +
على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس  
 +
المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم  
 +
يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع  
 +
المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
 +
 
 +
====مادة 96 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013====
 +
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى
 +
صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية  
 +
أعضائه.
  
 
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة،  
 
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة،  
 
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة
 
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة
−
للحاضرين،‬ ‫وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر  
+
للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت  
−
الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.‬
+
المداولة فى شأنه مرفوضا.
 +
 
  
−
‫وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية
+
====مادة 101 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013====
−
المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد
+
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل
−
اعضاء‬ ‫المجلس.‬
+
عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
−
‫كما تصدر القوانين المكملة للدستور
+
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية
−
بموافقة ثلثي عدد اعضاء المجلس. وتعد
+
المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير
−
القوانين المنظمة‬ ‫لإلنتخابات الرئاسية،
+
عنه إلى المجلس.
−
والنيابية، والمحلية، وللاحزاب السياسية،
 
−
والسلطة القضائية، والمتعلقة‬ ‫بالجهات
 
−
القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات
 
−
الواردة في الدستور، قوانيناً مكملة له.‬
 
  
−
‫====مادة 101 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013 ====‬
+
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته  
−
‫لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل
+
اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق
−
عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.‬
+
المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح
−
‫ويحال كل مشروع قانون مقدم الحكومة أو من
+
بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
−
عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية‬
+
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه
−
‫المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير
+
المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور
−
عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى‬
+
الانعقاد نفسه.
−
‫ذوى الخبرة فى الموضوع.‬
 
−
‫ولا يحل الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته  
 
−
اللجنة‬ ‫المختصة بالمقترحات، ووافق
 
−
المجلس على ذلك فإذا رفضت اللجنة الاقتراح
 
−
بقانون وجب أن‬ ‫يكون قرارها مسبباً.‬
 
  
−
‫وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه
+
====مادة 116 دستور 2012 - مادة 124 دستور 2013====
−
المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور
+
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة
−
الانعقاد‬ ‫نفسه.‬
+
إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض
 +
مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على
 +
الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة
 +
إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا
 +
بابا.
  
−
‫====مادة 98 دستور 2013 ====‬
+
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة
−
‫لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو
+
فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا
−
الاعتراض عليها.‬
+
لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على  
−
‫وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون
+
التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن
−
أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين‬
+
يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر
−
‫يوماً من إبالغ المجلس إياه، فإذا لم يرد
+
للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر
−
مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً
+
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى  
−
وأصدر.‬
+
قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا  
−
‫
+
التوازن.
−
‫وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس
+
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء
−
وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر
+
السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين
−
قانوناً وأصدر.‬
+
اعتمادها.
 +
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد
 +
الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات
 +
والهيئات العامة وحساباتها.
  
−
‫====مادة 99 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 121 دستور 2012 - مادة 125 دستور 2013====
−
‫تشمل الموازنة العامة للدولة كافة
+
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة  
−
إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض
+
للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على  
−
مشروعها على‬ ‫مجلس النواب قبل تسعين يومًا
+
ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛
−
على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون
+
ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى
−
نافذة إلا بموافقته‬ ‫عليها، ويتم التصويت
+
للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
−
عليه باباً باباً.‬
+
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛
−
‫
+
ويصدر بقانون.
−
‫ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى  
 
−
مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً
 
−
لالتزام محدد‬ ‫على الدولة.‬
 
−
‫وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى
 
−
النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة
 
−
على‬ ‫تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة
 
−
التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز
 
−
أن يتضمن‬ ‫تعديلاً فى قانون قائم بالقدر
 
−
الالزم لتحقيق هذا التوازن.‬‬
 
−
‫وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون
 
−
الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل‬
 
−
‫المواطنين أعباء جديدة.‬
 
−
‫ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة
 
−
إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات
 
−
المؤسسات‬ ‫والهيئات العامة وحساباتها.‬
 
−
‫وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب
 
−
إلى آخره من أبواب الموازنة العامة، وعلى
 
−
‫كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على  
 
−
تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.‬
 
  
−
‫====مادة 100 دستور 2013 ====‬
+
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى  
−
‫يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة
+
للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
−
للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد‬
 
−
‫على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة
 
−
المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز
 
−
المركزى‬ ‫للمحاسبات ومالحظاته على الحساب
 
−
الختامى.‬
 
−
‫ويتم التصويت على الحساب الختامى باباً
 
−
باباً، ويصدر بقانون.‬
 
−
‫وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى  
 
−
للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.‬
 
  
−
‫====مادة 101 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 118 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013====
−
‫ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل
+
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية
−
الأموال العامة وإجراءات صرفها.‬
+
الأموال العامة وإجراءات صرفها.
  
−
‫====مادة 120 دستور 2012 - مادة 102 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 120 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013====
−
‫لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو  
+
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو  
−
الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير
+
الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب  
−
مدرج‬ ‫فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب  
 
 
عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة  
 
عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة  
−
لمدة مقبلة، إلا‬ ‫بعد موافقة مجلس  
+
لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
−
النواب.‬
+
 
 +
====مادة 119 دستور 2012 - مادة 103‬ دستور 2013====
 +
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات
 +
والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر
 +
على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات
 +
الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
 +
 
 +
====مادة 123 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013====
 +
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى
 +
رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد
 +
الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى
 +
اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
 +
 
 +
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز
 +
تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
 +
 
 +
 
 +
 
  
−
‫====مادة 103 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 125 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013====
−
‫يعين القانون قواعد تحديد المرتبات
+
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
−
والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت
 
−
التي تتقرر‬ ‫على الخزانة العامة للدولة،
 
−
ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي
 
−
تتولى تطبيقها.‬
 
  
−
‫====مادة 104 دستور 2013 ====‬
+
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على
−
‫لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى
+
الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات
−
رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد‬
+
الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
−
‫الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع
 
−
يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه‬
 
−
‫للأسئلة فى دور الانعقاد ذاته.‬
 
−
‫ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز
 
−
تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة‬
 
−
‫ذاتها.‬
 
  
−
‫====مادة 105 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 126 دستور 2012 - مادة 131 دستور 2013====
−
‫لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب
+
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس  
−
لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد‬
+
الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
−
‫الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون
 
−
التي تدخل فى اختصاصاتهم.‬
 
−
‫ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على
 
−
الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون‬
 
−
‫يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها،
 
−
وبعد موافقة الحكومة.‬
 
  
−
====مادة 122 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
+
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب،  
−
‬‫لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس
+
وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر
−
مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء،
+
المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من
−
أو‬‫نوابهم.‬‫ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة  
+
مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية
−
إلا بعد استجواب،
+
الأعضاء.
−
وبناء على اقتراح ُشر أعضاء  
+
 
−
المجلس‬‫ع‬‫على الأقل، ويصدر المجلس  
+
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى  
−
قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب  
+
موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد
−
الثقة بأغلبية‬‫ الأعضاء.‬‫وفى كل  
+
نفسه.
−
الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق  
+
 
−
للمجلس أن فصل فيه فى دور‬‫للانعقاد
+
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس
−
نفسه.‬‫وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس  
+
الوزراء، أو من أحد الوزراء وأعلنت الحكومة  
−
مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد
 
−
الوزراء، أو‬‫نوابهم، وأعلنت الحكومة  
 
 
تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم  
 
تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم  
−
الحكومة استقالتها، وإذا‬‫كان قرار سحب  
+
الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة
−
الثقة متعل ًا بأحد أعضاء الحكومة وجبت  
+
متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
−
استقالته.‬‫
 
  
−
====مادة 107 دستور 2013 ====
+
====مادة 106 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013====
−
‬‫يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على  
+
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من
−
الأقل طلب مناقشة موضوع عام  
+
مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع  
−
الستيضاح‬‫و‬‫سياسة الحكومة بشأنه.‬
+
عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
−
‫
 
−
====مادة 108 دستور 2013 ====
 
−
‬‫ألى عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء
 
−
اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس
 
−
مجلس‬‫الوزراء أو أحد نوابه أو أحد
 
−
الوزراء، أو نوابهم.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 124 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013 ====
 
−
‬‫لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب
 
−
إحاطة أو بيا ًا عاج ً، إلى رئيس
 
−
مجلس‬‫ال‬‫ن‬‫الوزراء أو أحد نوابه أو
 
−
أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة
 
−
العاجلة ذات الأهمية.‬
 
  
 +
====مادة 105 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013====
 +
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى
 +
موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد
 +
نوابه أو أحد الوزراء.
  
 +
====مادة 124 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013====
 +
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو
 +
بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد
 +
نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة
 +
العاجلة ذات الأهمية.
 +
ويتعين على الحكومة الرد.
  
−
====مادة 110 دستور 2013 ====
+
====مادة 122 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013====
−
‬‫لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف  
+
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف  
−
لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى
+
لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات  
−
موضوع‬‫عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات  
+
الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛
−
الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات  
+
وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين،  
−
العامة، وذلك‬‫من أجل تقصى الحقائق فى  
+
وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو
−
موضوع معين، وإبالغ المجلس بحقيقة الأوضاع  
+
الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات  
−
المالية، أو‬الإدارية، أو الاقتصادية، أو  
+
فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة  
−
إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من  
+
أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى  
−
الأعمال السابقة أو‬‫غيرها، ويقرر المجلس  
+
هذا الشأن.
−
ما يراه مناس ًا فى هذا الشأن.‬‫ب‬
 
−
‫وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما
 
−
تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى
 
−
سماع‬‫أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب
 
−
إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من
 
−
وثائق‬‫أو مستندات أو غير ذلك.‬
 
  
−
====مادة 111 دستور 2013 ====
+
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما
−
‬‫لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء،
+
تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع
−
ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو  
+
أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى
−
إحدى‬‫لجانه، ويكون حضورهم وجوبيً بناء على  
+
طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق
−
طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من  
+
أو مستندات أو غير ذلك.
−
كبار‬
+
 
−
‫الموظفين.
+
====مادة 109 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013====
−
‬‫ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم،
+
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
−
وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون  
+
ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى
−
أن‬‫يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.‬
+
لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب
 +
أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون  
 +
من كبار الموظفين.
 +
 
 +
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام،
 +
وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن
 +
يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
 +
 
 +
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 137 دستور 2013====
 +
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا
 +
بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
 +
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى
 +
الأول، ولا للسببالذى حل من أجله المجلس
 +
السابق.
  
−
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013 ====
 
−
‬‫لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب
 
−
إلا عند الضرورة، ولمدة واحدة خلال فترته
 
−
‬‫الرئاسية، وبقرار مسبب، وبعد موافقة
 
−
الشعب في إستفتاء عام.‬‫
 
 
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات  
 
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات  
−
المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال‬
+
المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال
−
ثالثين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون
+
عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون  
−
فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة،
+
فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على
−
أصدر‬ ‫رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا
+
الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا  
−
إلى انتخابات جديدة خلال ثالثين يوماً على
+
إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على  
−
الأكثر من‬‫م‬‫تاريخ صدور القرار.
+
الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس  
−
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة  
+
الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان  
−
التالية لإعلان نتيجة ‬‫للاستفتاء، ولا  
+
النتيجة النهائية.
−
يجوز حل المجلس الجديد لذات السبب الذى حل من  
+
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين
−
أجله المجلس السابق.‬
+
على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه
−
‫
+
وإذا لم يتمإجراء الاستفتاء أو الانتخابات
 +
فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى
 +
الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى
 +
لانقضاء الميعاد.
 +
 
 +
====مادة 108 دستور 2012 - مادة 138 دستور 2013====
 +
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى
 +
أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل
 +
العامة.
 +
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل
 +
مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن
 +
يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس
 +
ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها.
 +
 
 +
===الفصل الثانى: السلطة التنفيذية===
 +
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
 +
 
 +
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 139 دستور 2013====
 +
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس
 +
السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ
 +
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى
 +
الحدود بين السلطات.
 +
 
 +
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى
 +
الدستور.
 +
 
 +
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013====
 +
ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات
 +
ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة
 +
سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
 +
 
 +
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل
 +
انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛
 +
ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة
 +
بعشرة أيام على الأقل.
 +
 
 +
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب
 +
حزبى طوال مدة الرئاسة.
 +
 
 +
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013====
 +
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون
 +
مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل
 +
جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه
 +
المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من
 +
غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح،
 +
عن أربعين سنة ميلادية.
 +
 
 +
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013====
 +
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن
 +
يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من
 +
الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى،
 +
أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن،
 +
ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على
 +
الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
 +
 
 +
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد
 +
لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.
 +
 
 +
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 143 دستور 2013====
 +
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع
 +
العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية
 +
المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم
 +
القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
 +
 
 +
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013====
 +
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب
 +
والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين
 +
الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا
 +
على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور
 +
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية
 +
كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة
 +
أراضيه".
 +
 
 +
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل
 +
مجلس النواب.
 +
 
 +
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 145 دستور 2013====
 +
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو
 +
مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه
 +
المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو
 +
عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن
 +
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا
 +
أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن
 +
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام
 +
أو توريد أو مقاولة.
 +
 
 +
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة
 +
مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية
 +
كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.
 +
 
 +
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو
 +
عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول
 +
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
 +
 
 +
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 +
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 146 دستور 2013====
 +
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء،
 +
ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على
 +
مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛
 +
فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية
 +
رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على
 +
أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل
 +
حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار
 +
مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه
 +
رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل
 +
على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل
 +
رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب
 +
مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار
 +
الحل.
 +
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد
 +
المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
 +
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس
 +
الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس
 +
النواب فى أول اجتماع له.
 +
 
 +
====مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013====
 +
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس
 +
مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل
 +
منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة
 +
الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد
 +
(139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.
 +
 
 +
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 148 دستور 2013====
 +
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته
 +
لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو
 +
للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه
 +
القانون.
 +
 
 +
====مادة 143 دستور 2012- مادة 124 دستور 2013====
 +
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع
 +
للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة
 +
الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس
 +
الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
 +
 
 +
=====مادة 140 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013====
 +
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس
 +
الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان
 +
على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
 +
====مادة 144 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013====
 +
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة
 +
العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى
 +
النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما
 +
العادى السنوى.
 +
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو
 +
توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
 +
 
 +
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 151 دستور 2013====
 +
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها
 +
الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد
 +
موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة
 +
القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا
 +
للأوضاع المقررة.
 +
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما
 +
على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات
 +
التى تتعلق بحقوق السيادة.
 +
ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام
 +
الدستور.
 +
 
 +
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 152 دستور 2013====
 +
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات
 +
المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات
 +
المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى
 +
مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب
 +
بأغلبية عدد الأعضاء.
 +
 
 +
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 153 دستور 2013====
 +
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين
 +
والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين
 +
السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين
 +
السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على
 +
النحو الذى ينظمه القانون.
 +
 
 +
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013====
 +
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة،
 +
حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه
 +
القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس
 +
النواب خلال الأيام السبعة التالية.
 +
 
 +
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت
 +
دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى
 +
حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛
 +
وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى
 +
الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد
 +
أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة
 +
الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز
 +
ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد
 +
موافقة الشعب فى استفتاء عام.
 +
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
 +
 
 +
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
 +
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو
 +
تخفيفها.
 +
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
 +
 
 +
====مادة 131 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013====
 +
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى
 +
باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض
 +
القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة
 +
الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير
 +
ما يراه بشأنها.
 +
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب
 +
الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير،
 +
يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة
 +
القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس
 +
الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من
 +
تاريخ انعقادهما.
 +
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى
 +
ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى
 +
المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو
 +
تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
 +
 
 +
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 157 دستور 2013 ====
 +
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من
 +
موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.
 +
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة
 +
وللكافة فى جميع الأحوال.
  
−
====مادة 113 دستور 2013 ====
+
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 158 دستور 2013====
−
‬‫لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة
+
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب
−
إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن
+
الاستقالة إلى مجلس النواب.
−
يقدم‬‫إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء
 
−
المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات
 
−
الخاصة بها‬‫إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط
 
−
صاحب الشأن بنتيجتها.‬‫
 
  
 +
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 159 دستور 2013====
 +
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو
 +
بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث
 +
أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار
 +
الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
 +
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية
 +
عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون
 +
مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور
 +
الحكم.
  
 +
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة
 +
يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم
 +
نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس
 +
الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف،
 +
ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا
 +
قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.
 +
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة
 +
ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس
 +
الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال
 +
بالعقوبات الأخرى.
  
−
===الفصل الثاني: السلطة التنفيذية===
+
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 160 دستور 2013====
−
‬‫
+
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس
−
الفرع الاول: رئيس الجمهورية‬
+
الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس
−
‫
+
الوزراء.
−
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013 ====
+
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو
−
‬‫رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس
+
الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب
−
السلطة التنفيذية، يرعى مصالح النواب،
+
آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر
−
ويحافظ‬‫على استقلال الوطن ووحدة أراضيه
+
المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس
−
وسالمتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر
+
مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
−
اختصاصاته‬‫ي‬‫على النحو المبين به.‬
+
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب
−
‫
+
ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.
−
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013 ====
+
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد
−
‬‫ُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات
+
فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو
−
ميلادية، تبدأ من اليوم التالى النتهاء مدة
+
المنصب.
−
سلفه، وال‬‫ي‬‫يجوز إعادة انتخابه إلا
+
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا
−
لمرة واحدة.‬‫وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس
+
المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن  
−
الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة
+
يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
−
وعشرين يومًا على‬‫للأقل، ويجب أن تعلن
+
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013====
−
النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثالثين يوما  
+
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء
−
على الأقل.‬‫ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن  
+
استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو
−
يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.‬
+
الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
−
‫
 
−
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن  
 
−
يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد‬
 
−
‫حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة
 
−
أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية‬
 
−
‫والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة
 
−
العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه
 
−
يوم فتح باب‬ ‫الترشح عن أربعين سنة
 
−
ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح
 
−
الأخرى.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن  
 
−
يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل
 
−
من‬‫و‬‫أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما
 
−
لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم
 
−
حق‬‫للانتخاب في خمس عشرة محافظة على
 
−
الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة
 
−
منها.‬‫وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر
 
−
من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه
 
−
القانون.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013 ====
 
−
‬‫ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع
 
−
العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية
 
−
المطلقة لعدد‬‫للأصوات الصحيحة، وينظم
 
−
القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن
 
−
يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين
 
−
الآتية: ‬‫"أقسم بالله العظيم أن أحافظ
 
−
مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
 
−
الدستور والقانون، وأن‬‫أرعى مصالح النواب
 
−
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
 
−
ووحدة وسلامة أراضيه".
 
−
‬‫ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة
 
−
للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود
 
−
مجلس‬‫النواب.‬
 
  
−
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013 ====
+
====مادة 155 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013====
−
‬‫يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى،
+
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه
−
وال‬‫يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة
+
والوزراء.
−
الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس
 
−
الجمهورية أن‬
 
−
‫يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو
 
−
بالواسطة، مهنة حرة، أو عم ً تجاريًا، أو
 
−
ماليًا، أو‬‫ال‬‫صناعيًا، ولا أن يشتري،
 
−
أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من
 
−
أشخاص القانون العام، أو‬‫شركات القطاع
 
−
العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن
 
−
يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، وال‬‫أن
 
−
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام،
 
−
أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود
 
−
التى‬‫يحددها القانون.
 
−
‬‫ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار
 
−
ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه،
 
−
وفى‬‫نهاية كل عام، وينشر الإقرار في
 
−
الجريدة الرسمية.‬‫ولا يجوز لرئيس
 
−
الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين،
 
−
أو أنواط.‬‫وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة
 
−
هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو
 
−
بمناسبته، تؤول ملكيتها‬‫إلى الخزانة
 
−
العامة للدولة.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس
 
−
الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتالف الحائز
 
−
على‬‫أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم
 
−
تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس
 
−
النواب‬‫خلال ستين يومً ، يختار رئيس
 
−
الجمهورية رئيسً لمجلس الوزراء ويكلفه
 
−
بتشكيل الحكومة‬ ‫ا‬‫و عرض برنامجه على
 
−
مجلس النواب خلال ثالثين يومً على الأكثر،
 
−
وإذا لم تحصل حكومته‬ ‫على ثقة أعضاء مجلس
 
−
النواب، اصبح المجلس منح ً ويدعو رئيس
 
−
الجمهورية النتخاب‬‫ال‬‫مجلس نواب جديد
 
−
خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
 
−
‬‫وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع
 
−
المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على
 
−
تسعين‬ ‫يوماً.‬‫‫ وفى حالة حل مجلس
 
−
النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل
 
−
حكومته، وبرنامجها على‬‫مجلس النواب
 
−
الجديد فى أول اجتماع له.
 
−
‬‫ويراعي في تشكيل الوزارة ان يختار رئيس
 
−
الجمهورية وزراء العدل والداخلية والدفاع.‬
 
−
‫
 
−
مادة مستحدثة (121) مكرر 2
 
−
‬‫لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من اداء
 
−
اعمالها بشرط موافقة مجلس النواب بالأغلبية
 
−
المطلقة ‬‫للحاضرين وبما اليقل عن ثلث عدد
 
−
اعضائه .‬
 
−
‫
 
−
====مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس
 
−
مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، عدا
 
−
ما‬‫يتصل منها بالدفاع، والأمن القومي،
 
−
والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها
 
−
فى‬‫المواد (97)، (121)، (126)، (127)، (128)، (129)، (132)،
 
−
(147) من الدستور.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 123 دستور 2013 ====
 
−
‬‫لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته
 
−
لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو
 
−
للوزراء،‬‫أو للمحافظين، ولا يجوز الحد
 
−
منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي
 
−
ينظمه القانون.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 124 دستور 2013 ====
 
−
‬‫لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع
 
−
للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة
 
−
الاجتماع‬‫الذى يحضره .‬
 
−
‫
 
−
====مادة 125 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يضع رئيس الجمهورية ، بالاشتراك مع مجلس
 
−
الوزراء ، السياسة العامة للدولة ،
 
−
ويشرفان‬‫على تنفيذها ، على النحو المبين
 
−
في الدستور.
 
−
‬‫ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول
 
−
السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند
 
−
افتتاح دور‬‫انعقاده العادي السنوي.
 
−
‬‫ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل
 
−
أخرى إلى المجلس.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها
 
−
الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها
 
−
بعد‬‫موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة
 
−
القانون بعد نشرها وفقًا ألحكام الدستور.‬‫
 
−
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات
 
−
الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة
 
−
وال‬‫يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان
 
−
نتيجة الاستفتاء بالموافقة.‬‫وفى جميع
 
−
الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف
 
−
أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل‬‫عن
 
−
اى جزء من إقليم الدولة.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013 ====
 
−
مقترح ثان بعد التعديل‬
 
−
‫رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن
 
−
الحرب، ولا يرسل القوات‬‫المسلحة فى مهمه
 
−
قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ
 
−
رأى مجلس الدفاع الوطني،‬‫وموافقة مجلس
 
−
النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.‬‫فإذا كان
 
−
مجلس النواب منح ً، يجب أخذ رأى المجلس
 
−
الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل
 
−
من‬‫ال‬‫مجلس الوزراء ومجلس الدفاع
 
−
الوطني.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 128 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين،
 
−
والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم
 
−
من‬‫مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين
 
−
للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.‬‫
 
−
‫
 
−
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس  
 
−
الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي
 
−
ينظمه‬‫القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على
 
−
مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية
 
−
ليقرر ما يراه‬‫بشأنه.
 
  
−
‬‫وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد
+
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة،
−
العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً
+
ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء
−
للعرض‬ عليه.‬‫وفى جميع الأحوال تجب موافقة
+
اختصاصاتها.
−
أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة
+
 
−
الطوارئ، ويكون‬‫إعلانها لمدة محددة لا
+
====مادة 156 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013====
−
تجاوز ثالثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى
+
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا
−
مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد‬‫أعضاء
+
بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه
−
المجلس.
+
المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين
−
واذا كان المجلس منحال يعرض الأمر على مجلس
+
سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل
−
الوزراء للموافقة، على أن‬‫يعرض على مجلس
+
جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من
−
النواب الجديد في أول اجتماع له.‬‫
+
بلوغه سن الثامنة عشر.
−
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.‬
+
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى
−
‫
+
من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد
−
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013 ====
+
أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من
−
‬‫لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس  
+
تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112)من
−
الوزراء العفو عن العقوبة، أو
+
الدستور.
−
تخفيفها.‬‫ولا يكون العفو الشامل إلا
+
 
−
بقانون،يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس
+
====مادة 157 دستور 2012 - مادة 165 دستور 2013 ====
−
النواب.‬‫
+
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل
−
‫
+
مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين
−
====مادة 131 دستور 2013 ====
+
الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ
−
‬‫إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما
+
مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
−
يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا
+
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب
−
تحتمل‬‫التأخير، يدعو رئيس الجمهورية
+
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
−
المجلس لإعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وفى
+
وسلامة أراضيه".
−
حالة عدم‬‫وجود مجلس النواب يجوز لرئيس
+
 
−
الجمهورية اصدار قرارات بقوانين،
+
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013====
−
اذا طرأ ما يستوجب‬‫ذلك، على أن يتم عرضها
+
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس  
−
ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشرا
+
الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم
−
يومً من انعقاد المجلس‬ ‫الجديد، فإذا لم
+
أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن
−
تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس
+
يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو
−
زال، بأثر رجعى ما كان لها‬‫من قوة القانون،
+
بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
−
دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى
+
أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من
−
المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة‬‫السابقة،
+
أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا
−
أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.‬
+
من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم
−
‫
+
معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
−
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013 ====
+
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة
−
‬‫لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين
+
مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية
−
للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح
+
كل عام، يعرض على مجلس النواب.
−
البلاد العليا،‬‫وذلك فيما لا يخالف أحكام
+
وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب
−
الدستور.‬‫وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء
+
منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى  
−
على أكثر من مسأله، وجب التصويت على كل واحدة
+
الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو
−
منها.‬
+
الذى ينظمه القانون.
−
‫
+
 
−
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013 ====
+
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 167 دستور 2013====
−
‬‫لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى
+
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
−
مجلس النواب فإذا كان المجلس منح ً قدمه إلى
+
1.الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة
−
الجمعية‬‫ال‬‫العامة للمحكمة الدستورية
+
العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
−
العليا.‬
+
2.توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات
−
‫
+
العامة التابعة لها، والتنسيق بينها
−
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013 ====
+
ومتابعتها.
−
‬‫يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة
+
3.إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
−
العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب
+
4.إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون،
−
موقع من ‬‫أغلبية أعضاء مجلس النواب على
+
ومراقبة تنفيذها.
−
الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية
+
5.إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
−
الثلثين من أعضاء‬‫المجلس، وبعد تحقيق
+
6.إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
−
يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل
+
7.عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
−
محله احد مساعديه.‬‫وبمجرد صدور، هذا  
+
8.متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن
−
القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر
+
الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
−
ذلك مانعاً مؤقتاً يحول‬ ‫ع‬‫دون مباشرته
+
 
−
الختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
+
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013====
−
‬‫ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة
+
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته،
−
يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية
+
ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى
−
‬‫أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية
+
إطار السياسة العامة للدولة.
−
العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة،
+
 
−
وأقدم رئيسين ‬‫بمحاكم الاستئناف، ويتولى
+
====مادة 161 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013====
−
الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام
+
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام
−
بأحدهم مانع حل محله من يليه‬‫فى الأقدمية،
+
أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى
−
وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
+
لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
−
‬‫وينظم القانون إجراءات التحقيق،
+
 
−
والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية
+
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان،
−
أعفى من‬‫منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات
+
ويبدى ما يراه بشأنه.
−
الأخرى.‬
+
 
−
‫
+
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
−
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013 ====
+
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة
−
‬‫إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس  
+
لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل
−
الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس
+
أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى
−
مجلس‬‫الوزراء.‬‫وعند خلو منصب رئيس
+
إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر
−
الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز
+
اللوائح اللازمة لتنفيذه.
−
الدائم عن العمل، أو ألي‬‫سبب آخر يعلن مجلس  
+
 
−
النواب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية
+
====مادة 163 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013====
−
لالنتخابات، ويباشر رئيس‬‫مجلس النواب
+
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة
−
مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية.‬ ‫وفى حالة حل
+
لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها
−
مجلس النواب تحل الجمعية العامة للمحكمة
+
بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء
−
الدستورية العليا ورئيسها، محل‬‫المجلس
+
جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت
−
ورئيسه،
+
موافقة مجلس النواب.
−
فيما تقدم.‬‫وفى جميع الأحوال يجب أن يُنتخب
+
 
−
الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً
+
====مادة 164 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013====
−
من تاريخ خلو‬ ‫المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة
+
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد
−
فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة
+
موافقة مجلس الوزراء.
−
الانتخاب.‬‫ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس  
+
 
−
الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب
+
 
−
تعديل‬‫الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب،
+
====مادة 167 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013====
−
ولا أن يقيل الحكومة.‬
+
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها
−
‫
+
بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى
−
====مادة 135 دستور 2013 ==== مكرر
+
رئيس الجمهورية.
−
‬‫يجوز لمجلس النواب اتخاذ اجراءات سحب
+
 
−
الثقة من رئيس الجمهورية واجراء إنتخابات
+
===الادارة المحلية===
−
رئاسية‬‫مبكرة في حالة انتهاكه للدستور،
+
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 175 و176 دستور 2013====
−
بناءً علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس
+
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع
−
النواب علي‬ ‫الاقل، وموافقة ثلثي
+
بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات
−
اعضاءة.‬‫وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف
+
والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن
−
رئيس الجمهورية عن عملة ويعتبر ذلك مانعا
+
تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن
−
مؤقتاً يحول‬ ‫دون مباشرته لاختصاصاته.  
+
تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية
−
ويطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية
+
الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه
−
واجراء انتخابات‬ ‫رئاسية مبكرة في استفتاء
+
القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين
−
عام، فإذا وافقت الاغلبية علي قرار سحب
+
الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات
−
الثقة، يعد ذلك مانعاً دائماً ‫يحول دون
+
المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.
−
مباشرته لاختصاصاته، وتجري الانتخابات
+
 
−
الرئاسية المبكرة خلال ستين يومً من‬
+
 
−
‫تاريخ أعالن نتيجة الاستفتاء.‬
+
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013====
−
‫
+
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من
−
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013 ====
+
معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع
−
‬‫إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع
+
العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب
−
إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس
+
مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛
−
النواب،تُعطى‬ ‫للأسبقية النتخاب رئيس
+
طبقا لما ينظمه القانون.
−
الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.‬
+
 
 +
====مادة 185 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013====
 +
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب
 +
والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية
 +
والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد
 +
والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
 +
 
 +
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
  
−
‫الفرع الثانى :الحكومة‬
+
====مادة 187 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013====
−
‫
+
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء
−
====مادة 137 دستور 2013 ====
+
الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد
−
‬‫الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية
+
اختصاصاتهم.
−
العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس
+
====مادة 188 دستور 2012 - مادة 180 دستور 2013====
−
الوزراء، ونوابه،‬‫والوزراء، ونوابهم.
+
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام
−
‬‫ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة،
+
السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
−
ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى
+
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا
−
أداء‬‫اختصاصاتها.‬
+
تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين
−
‫
+
سنة ميلادية.
−
====مادة 138 دستور 2013 ====
+
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة
−
‬‫يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء،
+
السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن  
−
أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يحمل
+
يكون لهم صوت معدود.
−
هو‬‫‫أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون
+
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه
−
متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون
+
المنتخبين.
−
قد أدى‬‫الخدمة العسكرية أو أعفي منها
+
وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات
−
قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثالثين سنة
+
الانتخاب.
−
ميلادية فى تاريخ‬‫التكليف.
 
−
‬‫ويشترط فيمن يعين عضواً بالحكومة، أن
 
−
يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية
 
−
والسياسية وأن‬‫و‬‫يكون قد أدى الخدمة
 
−
العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغاً من
 
−
العمر ثالثين سنة ميلادية على‬‫ا غ‬‫للأقل
 
−
فى تاريخ التكليف.‬
 
−
‫ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية
 
−
مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء
 
−
المجلس‬‫فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس
 
−
من تاريخ هذا التعيين.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 139 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء
 
−
الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل
 
−
مباشرة‬‫مهام مناصبهم، اليمين الآتية "
 
−
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على
 
−
النظام الجمهورى، وأن‬‫أحترم الدستور
 
−
والقانون، وأن أرعى مصالح النواب رعاية
 
−
كاملة، وأن أحافظ على استقلال‬‫الوطن ووحدة
 
−
وسلامة أراضيه".‬
 
−
‫
 
−
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء،
 
−
وأعضاء الحكومة، ولا يجوز ألى منهم أن
 
−
يتقاضى‬‫أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن
 
−
يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو
 
−
بالواسطة مهنة‬‫حرة، أو عملا ً تجاريًا، أو
 
−
مالياً، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر
 
−
شيئا من أموال الدولة،‬‫أو أيً من أشخاص
 
−
القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو
 
−
قطاع الأعمال العام، ولا أن‬
 
−
‫يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله،وال أن
 
−
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام،
 
−
أو‬‫توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود
 
−
التى يحددها القانون.
 
−
‬‫ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء
 
−
الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم
 
−
وتركهم‬‫مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر
 
−
فى الجريدة الرسمية.‬‫وإذا تلقى أى منهم،
 
−
بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية
 
−
بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول‬‫ملكيتها
 
−
إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على
 
−
النحو الذى ينظمه القانون.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013 ====
 
−
‬‫تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات
 
−
الآتية:
 
−
‬‫1.‬ ‫الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع
 
−
السياسة العامة للدولة، والإشراف على
 
−
‫تنفيذها.  
 
−
‫2.‬ ‫المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق
 
−
المواطنين ومصالح الدولة.
 
−
‬‫3.‬‫ توجيه أعمال الوزارات، والجهات،
 
−
والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق
 
−
بينها،‬ ‫ومتابعتها.
 
−
‬‫4.‬ ‫إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
 
−
‬‫5.‬ ‫إصدار القرارات الإدارية وفقًا
 
−
للقانون، ومتابعة تنفيذها.
 
−
‬‫6.‬ ‫إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
 
−
‬‫7.‬ ‫إعداد مشروع الموازنة العامة
 
−
للدولة.
 
−
‬‫8.‬ ‫عقد القروض، ومنحها، وفقاً ألحكام
 
−
الدستور.
 
−
‬‫9.‬ ‫تنفيذ القوانين.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق
 
−
مع الجهات المعني ، ومتابعة تنفيذها،
 
−
والتوجيه‬‫والرقابة، وذلك فى إطار السياسة
 
−
العامة للدولة.‬‫وتشمل مناصب الادارة
 
−
العليا لكل وزارة وكيال دائما، بما يكفل
 
−
تحقيق الاستقرار المؤسسى‬‫ورفع مستوى
 
−
الكفاءة فى تنفيذ سياستها.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 143 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان
 
−
أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن  
 
−
موضوع‬‫يدخل فى اختصاصه.
 
−
‬‫ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان،
 
−
ويبدى ما يرى بشأنه.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة
 
−
لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو
 
−
تعديل، أو‬‫إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض
 
−
غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من
 
−
يصدر اللوائح‬‫الالزمة لتنفيذه .‬
 
−
‫
 
−
====مادة 145 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات الالزمة
 
−
لإشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها
 
−
بعد‬‫موافقة مجلس الوزراء.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 146 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد
 
−
موافقة مجلس الوزراء.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 147 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يخضع رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة
 
−
للقواعد العامة المنظمة الجرءات
 
−
التحقيق‬‫والمحاكمة فى حالة ارتكابهم
 
−
لجرائم اثناء ممارسة مهام وظائفهم او
 
−
بسببها، ولا يحول تركهم‬‫لمناصبهم دون
 
−
اقامة الدعوى عليهم او الاستمرار فيها.‬
 
−
‫وتطبق فى شأن الا تهام بجريمة الخيانة
 
−
العظمى الى من اعضاء الحكومة ، الاحكام
 
−
الواردة فى‬ ‫ال====مادة 134 دستور 2013 ==== من
 
−
الدستور .‬
 
−
‫
 
−
====مادة 148 دستور 2013 ====
 
−
‬‫إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بللاستقالة،
 
−
وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس
 
−
الجمهورية،‬‫وإذا قدم أحد الوزراء
 
−
استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس
 
−
الوزراء.‬
 
  
−
‫الفصل الثالث
 
−
الادارة المحلية‬
 
−
‫
 
−
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 149 دستور 2013 ====
 
−
‬‫تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع
 
−
بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات،
 
−
والمدن، والقرى،‬‫ويجوز إنشاء وحدات
 
−
إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية
 
−
إذا اقتضت المصلحة العامة‬‫ذلك.
 
−
‬‫ويراعى عند انشاء او تعديل او الغاء
 
−
الحدود بين الوحدات المحلية، الظروف
 
−
الاقتصادية‬‫والاجتماعية وللابعاد
 
−
الثقافية المحلية وذلك كله علي النحو الذي
 
−
ينظمه القانون.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 149 دستور 2013 ==== مكرر
 
−
‬‫تكفل الدولة دعم الالمركزية الادارية
 
−
والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل
 
−
تمكين‬‫الوحدات الإدارية من توفير المرافق
 
−
المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد
 
−
البرنامج‬‫الزمني لنقل السلطات والموازنات
 
−
إلي وحدات الادارة المحلية.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013 ====
 
−
‬‫تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات
 
−
المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية،
 
−
ومالية،‬‫وتضمن التوزيع العادل للمرافق،
 
−
والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات
 
−
التنمية، وتحقيق‬‫العدالة الاجتماعية بين
 
−
هذه الوحدات، طب ًا لما ينظمه القانون.‬‫ق‬
 
−
‫
 
−
====مادة 151 دستور 2013 ====
 
−
‬
 
−
‫يكون للوحدات المحلية موازنات مالية
 
−
مستقلة.‬‫يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة
 
−
لها من موارد، بللاضافة الى الضرائب والرسوم
 
−
ذات‬‫الطابع المحلى الأصلية، والإضافية،
 
−
وتتبع فى تحصيلها القواعد، والإجراءات
 
−
المتبعة فى‬‫تحصيل أموال الدولة.‬‫وكل ذلك
 
−
على النحو الذى ينظمه القانون.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 152 دستور 2013 ====
 
−
‬‫ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو
 
−
انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية
 
−
المحلية‬‫للأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.‬‫
 
  
−
====مادة 153 دستور 2013 ====
+
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 181 دستور 2013====
−
‬‫تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع
 
−
العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات،
 
−
ويشترط في‬‫المترشح ألا يقل سنه عن إحدى
 
−
وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط
 
−
الترشح الأخرى،‬‫وإجراءات الانتخاب على أن
 
−
يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس
 
−
وثالثين سنة‬‫وربع العدد للمرأة (وتتضمن
 
−
تلك النسبة تمثيال مناسبً للمسيحيين وذوي
 
−
الاعاقة).‬
 
−
‫وتختص المجالس المحلية باعداد ومتابعة
 
−
تنفيذ خطة التنمية ومراقبة اوجه النشاط
 
−
المختلفة،‬‫وممارسة أدوات الرقابة علي
 
−
السلطة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة
 
−
وطلبات إحاطة‬‫واستجوابات وغيرها، وفى سحب
 
−
الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.
 
−
‬‫ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية
 
−
الآخري، ومواردها المالية وضمانات
 
−
اعضائها‬‫واستقلالها.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013 ====
 
 
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود  
 
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود  
 
اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة  
 
اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة  
 
التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه  
 
التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه  
 
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو  
 
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو  
−
بمصالح المجالس‬ ‫المحلية الأخرى.
+
بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
−
‬‫وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقري أو المراكز أو المدن
+
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى  
−
يفصل فيه‬‫المجلس المحلي للمحافظة.
+
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
−
وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات،‬‫تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى
 
−
الفتوى، والتشريع بمجلس الدولة،‬‫وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.‬
 
  
−
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
+
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 182 دستور 2013====
−
‬‫يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى،
+
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى،
−
على النحو الذى ينظمه القانون.‬
+
على النحو الذى ينظمه فى القانون
−
‫
 
−
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013 ====
 
−
‬‫لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى
 
−
شامل.‬ ‫وينظم القانون طريقة حل أى منها،
 
−
وإعادة انتخابه.‬
 
−
‫
 
−
الفصل الثالث
 
−
‬‫السلطة القضائية
 
−
‬‫
 
−
الفرع الأول
 
−
‬‫أحكام عامة‬
 
−
‫
 
−
====مادة 157 دستور 2013 ====
 
−
‬‫السلطة القضائية مستقلة، تتوالها
 
−
المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها، وتصدر
 
−
أحكامها‬‫وفقً للقانون، ويبين القانون
 
−
صالحياتها، والتدخل فى شئون العدالة، أو
 
−
القضايا جريمة لا تسقط‬ ‫بالتقادم.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 158 دستور 2013 ====
 
−
‬‫تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها،
 
−
ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها
 
−
مجلس‬‫النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد
 
−
إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقما
 
−
واحدً، ويؤخذ‬
 
−
‫ً‬‫رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة
 
−
لشئونها.‬‫(ملحوظة : تم إقرار مادة خاصة بأن
 
−
القوانين المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثى
 
−
أعضاء مجلس‬‫النواب)
 
−
‬‫
 
−
====مادة 159 دستور 2013 ====
 
−
‬‫القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا
 
−
سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم
 
−
متساوون فى‬‫الحقوق والواجبات، ويحدد
 
−
القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم،
 
−
وتقاعدهم، وينظم‬‫مساءلتهم تأديبيً، ولا
 
−
يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى
 
−
الأعمال التى يحددها القانون،‬ ‫وذلك كله
 
−
بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم
 
−
ويحول دون تعارض المصالح.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 160 دستور 2013 ====
 
−
‬‫جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت
 
−
المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو
 
−
الآداب،‬‫وفى جميع الأحوال يكون النطق
 
−
بالحكم فى جلسة علنية.‬
 
−
‫
 
−
الفرع الثانى‬‫
 
−
القضاء والنيابة العامة‬
 
−
‫
 
−
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 161 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات
 
−
والجرائم، عدا ما تختص به جهة
 
−
قضائية‬‫أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات
 
−
المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس
 
−
أعلى‬‫ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013 ====
 
−
‬‫النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء،
 
−
تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة
 
−
الدعوى‬‫الجنائية عدا ما يستثنيه القانون،
 
−
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.‬‫
 
−
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس
 
−
القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس‬‫محكمة
 
−
النقض، او الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو
 
−
النواب العامين المساعدين، ويصدر
 
−
بتعيينه‬‫ قرار من رئيس الجمهورية لمدة
 
−
أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن
 
−
التقاعد، أيهما‬‫أقرب، ولمرة واحدة طوال
 
−
مدة عمله.‬
 
−
‫
 
−
الفرع الثالث:‬‫قضاء مجلس الدولة‬
 
−
‫
 
−
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013 ====
 
−
‬‫مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون
 
−
غيره بالفصل فى المنازعات
 
−
الإدارية،‬‫والدعاوى، والطعون التأديبية،
 
−
ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى
 
−
الإفتاء فى المسائل‬‫القانونية للجهات
 
−
التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة
 
−
مشروعات القوانين والقرارات ذات‬
 
−
‫الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود
 
−
التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة
 
−
طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته
 
−
الأخرى.‬
 
  
−
‫الفصل الرابع
+
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 183 دستور 2013====
−
‬‫المحكمة الدستورية العليا‬
+
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى
 +
شامل.وينظم القانون طريقة حل أى منها
 +
وإعادة انتخابه.
  
−
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013 ====
+
====مادة 165 دستور 2012====
−
‬‫المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية
+
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين
−
مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة،
+
الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات
−
ويجوز فى‬‫حالة الضرورة انعقادها فى أى
+
الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين،
−
مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية
+
وحقوقهم، وضماناتهم.
−
العامة للمحكمة، ويكون ‫لها موازنة مستقلة،
 
−
يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج
 
−
بعد إقرارها فى الموزانة‬‫العامة للدولة
 
−
رقما واحدً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة
 
−
على شئونها، ويؤخذ رأيها في ‬‫مشروعات
 
−
القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.‬‫
 
−
(ملحوظة : تم إقرار مادة خاصة بأن القوانين
 
−
المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثى أعضاء
 
−
مجلس‬‫النواب)
 
−
‬
 
−
‫====مادة 165 دستور 2013 ====
 
−
‬‫تتولى المحكمة الدستورية العليا دون
 
−
غيرها الرقابة القضائية على دستورية
 
−
القوانين، واللوائح،‬‫وتفسير النصوص
 
−
التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة
 
−
بشئون أعضائها، وفى تنازع‬‫للاختصاص بين
 
−
جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص
 
−
القضائى، والفصل فى النزاع الذى ‬‫يقوم
 
−
بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر
 
−
أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو
 
−
هيئة‬‫ذات اختصاص قضائى وللآخر من جهة اخرى
 
−
منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ
 
−
أحكامها،‬‫والقرارات الصادرة منها.
 
−
‬‫ويعين القانون الاختصاصات الأخرى
 
−
للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع
 
−
امامها.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013 ====
 
−
‬‫تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب
 
−
الرئيس.‬‫وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من
 
−
رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة،
 
−
والمستشارين،‬‫والمستشارين
 
−
المساعدين.‬‫وتختار الجمعية العامة رئيس
 
−
المحكمة من بين أقدم ثالثة نواب لرئيس
 
−
المحكمة، كما تختار‬‫نواب الرئيس، وأعضاء
 
−
هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من
 
−
رئيس الجمهورية،‬‫وذلك كله على النحو
 
−
المبين بالقانون.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 167 دستور 2013 ====
 
−
‬‫رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية
 
−
العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها
 
−
مستقلون‬‫وغير قابلين للعزل، ولا سلطان
 
−
عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون
 
−
الشروط الواجب‬‫توافرها فيهم وحقوقهم
 
−
وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم
 
−
تأديبيً، على الوجه المبين‬ ‫بالقانون،
 
−
وتسرى بشأنهم جميع الضمانات والحصانات
 
−
والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء‬‫السلطة
 
−
القضائية.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013 ====
 
−
‬‫تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام
 
−
والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية
 
−
العليا، وهى‬‫ملزمة للكافة وجميع سلطات
 
−
الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.‬
 
−
‫وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم
 
−
دستورية نص تشريعى من آثار.‬‫
 
  
−
الفصل الخامس‬‫
+
====مادة 168 دستور 2012 - مادة 157 دستور 2013====
−
الهيئات القضائية‬
+
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم
−
‫
+
على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر
−
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013 ====
+
أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون  
−
‬‫قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب
+
صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو  
−
عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من
+
القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
−
دعاوي‬‫ومنازعات وفى اقتراح تسويتها ودياً
 
−
فى أى مرحلة من مراحل التقاضي أوالنزاع،
 
−
والإشراف‬
 
−
‫الفنى على إدارات الشئون القانونية
 
−
بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي
 
−
التي تباشرها،‬‫وتقوم بصياغة مشروعات
 
−
العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية
 
−
وتكون الدولة طرفً فيها،‬
 
−
‫وذلك كله وفقً لما ينظمه القانون.‬
 
−
‫ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون
 
−
ألعضائها كافة الضمانات والحقوق
 
−
والواجبات‬‫المقررة لأعضاء السلطة
 
−
القضائية.‬
 
−
‫
 
−
مادة (؟؟)
 
−
‬‫النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة،
 
−
تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية
 
−
والمالية، وكذا‬‫التى تحال إليها ويكون لها
 
−
بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة
 
−
لجهة الإدارة فى توقيع‬‫الجزاءات
 
−
التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام
 
−
المحكمة التأديبية المختصة بمجلس
 
−
الدولة،‬‫كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى
 
−
والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة،
 
−
وذلك كله‬‫وفقا لما ينظمه القانون.
 
−
‬‫ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون
 
−
ألعضائها الضمانات والحقوق
 
−
والواجبات‬‫المقررة لأعضاء السلطة
 
−
القضائية.‬
 
−
‫
 
−
الفصل السادس
 
−
‬‫المحاماة‬
 
−
‫
 
−
مادة (؟؟)
 
−
‬‫المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة
 
−
القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون
 
−
وكفالة حق‬‫الدفاع، ويمارسها المحامي
 
−
مستقال، ويتمتع المحامون، بما في ذلك محامو
 
−
الهيئات وشركات‬
 
−
‫القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بكافة
 
−
الضمانات والحماية القانونية التى تحظر، فى
 
−
غير‬‫حالة التلبس، القبض على المحامى أو  
 
−
احتجازه أثناء ممارسته حق الدفاع أمام جهات
 
−
الاستدلال‬‫والتحقيق والمحاكمة، وذلك على
 
−
النحو الذى ينظمه القانون.‬‫الخبراء‬
 
−
مادة (؟؟)
 
−
‬‫يؤدي الخبراء القضائيون وخبراء الطب
 
−
الشرعي وللاعضاء الفنيون بالشهر العقاري
 
−
أعمالهم‬‫باستقلال ويكفل لهم القانون
 
−
الضمانات والحماية الالزمة لتأدية
 
−
أعمالهم.‬
 
  
 +
====مادة 169 دستور 2012 - مادة 158 دستور 2013====
 +
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛
 +
ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها
 +
فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك
 +
وفقًا لما ينظمه القانون.
  
 +
====مادة 170 دستور 2012 - مادة 186 دستور 2013====
 +
القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان
 +
عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى
 +
الحقوق والواجبات.
  
 +
ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم
 +
مساءلتهم تأديبيًا؛ ولا يجوز ندبهم إلا
 +
ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى
 +
يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال
 +
القضاء وإنجاز أعماله
  
 +
====مادة 171 دستور 2012 - مادة 187 دستور 2013====
 +
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة
 +
سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى
 +
جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة
 +
علنية.
  
−
الفرع الأول‬‫: القوات المسلحة‬
+
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 188 دستور 2013====
−
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
+
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات
−
‬‫القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية  
+
والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى.
−
البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها
+
ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
−
والدولة‬‫وحدها هى التى تنشىء هذه القوات  
+
 
 +
====مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013====
 +
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء،
 +
تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية
 +
عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون
 +
اختصاصاتها الأخرى.
 +
 
 +
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار
 +
من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس
 +
القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض
 +
والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين
 +
المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة
 +
الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب،
 +
ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
 +
 
 +
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 190 دستور 2013 ====
 +
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون
 +
غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة
 +
المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ
 +
المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون
 +
التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية
 +
للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة
 +
مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة
 +
التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود
 +
التى تكون الدولة طرفا فيها.
 +
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
====مادة 103 دستور 2012====
 +
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة
 +
مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من
 +
بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛
 +
وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
 +
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛
 +
فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على
 +
مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار
 +
يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.
 +
 
 +
====مادة 104 دستور 2012====
 +
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون
 +
أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
 +
إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال
 +
ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
 +
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره
 +
مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد
 +
الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
 +
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور
 +
الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ
 +
صدور القرار.
 +
 
 +
====مادة 117 دستور 2012====
 +
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من
 +
باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى
 +
كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على
 +
تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
 +
 
 +
====مادة 119 دستور 2012====
 +
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات
 +
والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر
 +
على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات
 +
الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
 +
 
 +
 
 +
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 191 دستور 2013====
 +
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية
 +
مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون
 +
غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
 +
 
 +
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم
 +
الإجراءات التى تتبع أمامها.
 +
 
 +
====مادة 177 دستور 2012 - مادة 192 دستور 2013====
 +
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات
 +
القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية
 +
وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية
 +
على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها،
 +
لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها
 +
فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من
 +
تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها
 +
للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
 +
 
 +
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر
 +
لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
 +
 
 +
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة
 +
الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى
 +
المادة (175) من الدستور.
 +
 
 +
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 193 دستور 2013====
 +
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس، وعشرة أعضاء،
 +
ويبين القانون الجهات والهيئات
 +
القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم،
 +
ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
 +
 
 +
 
 +
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 195 دستور 2013====
 +
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة
 +
الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن
 +
الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة
 +
لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات
 +
الرئاسية والتشريعية والمحلية.
 +
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم
 +
دستورية نص تشريعى من آثار.
 +
 
 +
 
 +
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 196 دستور 2013====
 +
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة،
 +
تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة
 +
القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة
 +
الفنية على إدارات الشئون القانونية فى
 +
الجهاز الإدارى للدولة.
 +
 
 +
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات،
 +
التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو
 +
الذى ينظمه القانون.
 +
 
 +
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
 +
 
 +
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات
 +
المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
 +
 
 +
====مادة 180 دستور 2012 - مادة 197 دستور 2013====
 +
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى
 +
التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية،
 +
وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم
 +
مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية
 +
لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق
 +
العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
 +
 
 +
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات
 +
المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
 +
 
 +
====مادة 166 دستور 2012====
 +
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس
 +
النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على
 +
الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من
 +
أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم
 +
خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.
 +
 
 +
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا
 +
بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من
 +
يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره،
 +
ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه
 +
أو الاستمرار فيها.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
الفرع الثالث: مجلس الشورى
 +
 
 +
====مادة 128 دستور 2012====
 +
 
 +
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة
 +
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى
 +
المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا
 +
لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين.
 +
 
 +
====مادة 129 دستور 2012====
 +
 
 +
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون
 +
مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
 +
حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على
 +
الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن
 +
خمس وثلاثين سنة ميلادية.
 +
 
 +
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام
 +
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
 +
 
 +
====مادة 130 دستور 2012====
 +
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية،
 +
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد
 +
الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه
 +
القانون.
 +
 
 +
====مادة 186 دستور 2012====
 +
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى
 +
الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون
 +
بينها وبين أجهزة الدولة.
 +
 
 +
====مادة 189 دستور 2012====
 +
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى
 +
يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية
 +
والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية
 +
وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 +
 
 +
 
 +
===الفرع السادس: المحاماة===
 +
====مادة 181 دستور 2012 - مادة 198 دستور 2013====
 +
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان
 +
العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال،
 +
ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى
 +
تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛
 +
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 +
 
 +
الفرع السابع: الخبراء
 +
====مادة 182 دستور 2012 - مادة 199 دستور 2013====
 +
يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى،
 +
وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون،
 +
أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون
 +
الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.
 +
 
 +
 
 +
القوات المسلحة
 +
 
 +
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 200 دستور 2013====
 +
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية  
 +
البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها،
 +
والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات.
 
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة  
 
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة  
 
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو  
 
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو  
 
شبه عسكرية.
 
شبه عسكرية.
 +
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
  
−
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
+
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 201 دستور 2013====
 +
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
 +
 
 +
====مادة 196 دستور 2012 - مادة 202 دستور 2013====
 +
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط
 +
الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.
 +
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات
 +
المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات
 +
الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.
 +
مجلس الدفاع الوطنى
 +
 
 +
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 203 دستور 2013====
 +
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس
 +
الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس  
 +
الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى،
 +
ووزراء الدفاع والخارجية والمالية
 +
والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس
 +
أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات
 +
البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة
 +
عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة
 +
المخابرات الحربية والاستطلاع.
 +
 
 +
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين
 +
البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات
 +
المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين
 +
المتعلقة بالقوات المسلحة.
 +
 
 +
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
 +
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين
 +
والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون
 +
لهم صوت معدود.
 +
 
 +
القضاء العسكري
 +
 
 +
====مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013====
 +
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون
 +
غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة
 +
بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
 +
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى
 +
إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛
 +
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات
 +
القضاء العسكرى الأخرى.
 +
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين
 +
للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق
 +
والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
 +
 
 +
مجلس الأمن القومى
 +
 
 +
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 205 دستور 2013====
 +
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس
 +
الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس
 +
الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى،
 +
ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية،
 +
والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات
 +
العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى
 +
بمجلسى النواب والشورى.
 +
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد،
 +
ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى
 +
أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد
 +
مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى
 +
الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى
 +
لها على المستويين الرسمى والشعبى.
 +
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة
 +
والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت
 +
معدود.
 +
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله.
 +
 
 +
الفرع الخامس: الشرطة
 +
 
 +
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 206 دستور 2013====
 +
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى
 +
رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة
 +
الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى
 +
حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ
 +
ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل
 +
للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم
 +
وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى
 +
ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة
 +
من القيام بواجباتهم.
 +
 
 +
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 208 دستور 2013====
 +
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها
 +
بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية
 +
والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة
 +
بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم
 +
الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق
 +
الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من
 +
إجراءات، حتى إعلان النتيجة.
 +
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات
 +
التنظيمات النقابية وغيرها.
 +
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
 +
 
 +
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 209 دستور 2013====
 +
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات
 +
مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من
 +
بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم
 +
الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا
 +
الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس
 +
القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات
 +
بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم
 +
للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة
 +
واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم
 +
أعضائها من محكمة النقض.
 +
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث
 +
سنوات.
 +
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات
 +
العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال
 +
الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.
 +
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 +
 
 +
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 210 دستور 2013====
 +
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات
 +
والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء
 +
تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس
 +
المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء
 +
عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
 +
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على
 +
الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية
 +
والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل
 +
من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو
 +
الذى ينظمه القانون.
 +
 
 +
====مادة 216 دستور 2012 - مادة 213 دستور 2013====
 +
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على
 +
إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية
 +
المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها،
 +
وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى
 +
رشيد.
 +
 
 +
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
 +
 
 +
====مادة 200 دستور 2012 - مادة 215 دستور 2013====
 +
تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية،
 +
المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية
 +
الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال
 +
الفنى والإدارى والمالى.
 +
ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة
 +
الرقابية الأخرى.
 +
ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى
 +
مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال
 +
عملها.
 +
 
 +
====مادة 203 دستور 2012 - مادة 216 دستور 2013====
 +
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز
 +
رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص
 +
عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح
 +
أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.
 +
 
 +
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 217 دستور 2013====
 +
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة
 +
الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس
 +
النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من
 +
تاريخ صدورها.وعلى مجلس النواب أن
 +
ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى
 +
مدة لا تجاوز ستة أشهر من
 +
تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على
 +
الرأى العام.
 +
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق
 +
المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب
 +
مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 +
 
 +
 
 +
====مادة 206 دستور 2012 - مادة 220 دستور 2013====
 +
يضع البنك المركزى السياسة النقدية
 +
والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها،
 +
ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على
 +
تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار
 +
النقد.
 +
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة
 +
للدولة.
 +
 
 +
 
 +
====مادة 202 دستور 2012====
 +
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة
 +
والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى،
 +
وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة
 +
واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء
 +
المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
 +
 
 +
 
 +
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 222 دستور 2013====
 +
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل
 +
العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
 +
 
 +
 
 +
====مادة 205 دستور 2012====
 +
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على
 +
أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها
 +
القانون.
 +
 
 +
ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم
 +
ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم
 +
الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
===الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية===
 +
 
 +
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة
 +
الفساد
 +
 
 +
====مادة 204 دستور 2012===
 +
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
 +
بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب
 +
المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد
 +
معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية
 +
الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع
 +
الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على
 +
الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
 +
 
 +
===الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى
 +
والاجتماعى===
 +
 
 +
====مادة 207 دستور 2012====
 +
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم
 +
مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات
 +
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز
 +
الحوار المجتمعى.
 +
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس
 +
الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى
 +
فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة
 +
بها.
 +
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد
 +
أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات
 +
واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال
 +
والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا
 +
يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين
 +
بالمائة من أعضاء المجلس.
 +
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية
 +
الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
 +
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب
 +
رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته
 +
إلى سلطات الدولة.
 +
 
 +
====مادة 211 دستور 2012====
 +
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى
 +
الطعون على قرارات المفوضية الوطنية
 +
للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات
 +
وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها،
 +
ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام
 +
محكمة القضاء الإدارى
 +
وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها
 +
وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية
 +
الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا
 +
يجوز الطعن على النتائج النهائية
 +
للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد
 +
إعلانها.
 +
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج
 +
النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من
 +
تاريخ الاقتراع.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
===الفصل الخامس: الهيئات المستقلة===
 +
 
 +
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
 +
 
 +
====مادة 212 دستور 2012====
 +
 
 +
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم
 +
مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها
 +
وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء
 +
إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف
 +
فى المجتمع.
 +
 
 +
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
 +
 
 +
====مادة 213 دستور 2012====
 +
 
 +
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم
 +
وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى
 +
والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه،
 +
وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى
 +
الحضارة الإنسانية.
 +
 
 +
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس
 +
والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر
 +
الحديث.
 +
 
 +
الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث
 +
العلمى
 +
 
 +
====مادة 214 دستور 2012====
 +
 
 +
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
 +
بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه
 +
وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها،
 +
والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير
 +
الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى،
 +
ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
  
−
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013 ====
+
الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة
−
‬‫وزير الدفاع هو القائد العام للقوات
+
والإعلام
−
المسلحة ويعين من بين ضباطها.‬
 
  
−
====مادة 196 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013 ====
+
===الفصل الثانى: أحكام عامة===
−
‬‫ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط
 
−
الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات
 
−
المسلحة.‬‫وتختص اللجان القضائية لضباط،
 
−
وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها بالفصل فى
 
−
كافة‬‫المنازعات الإدارية الخاصة
 
−
بالقرارات الصادرة فى شأنهم،
 
−
وينظم القانون قواعد وإجراءات‬‫الطعن فى
 
−
قرارات هذه اللجان.‬‫
 
  
−
الفرع الثانى‬‫ : مجلس الدفاع الوطنى‬
+
====مادة 219 دستور 2012====
  
−
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 173 دستور 2013 ====
+
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها
−
‬‫ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس
+
الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية،
−
الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس
+
ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة
−
الوزراء،‬‫ورئيس مجلس النواب، ووزراء
+
والجماعة.
−
الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية،
 
−
ورئيس المخابرات‬‫العامة، ورئيس أركان حرب
 
−
القوات المسلحة،
 
−
وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع
 
−
الجوى،‬‫ورئيس هيئة عمليات القوات
 
−
المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية
 
−
والاستطلاع.
 
  
−
‬‫ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل
 
−
تأمين البلاد، وسالمتها، ومناقشة موازنة
 
−
القوات‬ ‫المسلحة، وتدرج رقمً واحدً فى
 
−
الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى
 
−
مشروعات القوانين‬ ‫المتعلقة بالقوات
 
−
المسلحة.
 
  
−
‬‫ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى.‬‫وعند
 
−
مناقشة الموازنة يُضم رئيس هيئة الشئون
 
−
المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتى
 
−
الخطة‬ ‫والموازنة والدفاع والأمن القومى
 
−
بمجلس النواب.‬‫ولرئيس الجمهورية أن يدعو
 
−
من يرى من المختصين،
 
−
والخبراء لحضور إجتماع المجلس دون‬ ‫أن
 
−
يكون له صوت معدود.‬
 
  
−
الفرع الثالث : ‬‫القضاء العسكرى‬
+
====مادة 221 دستور 2012 - مادة 223 دستور 2013====
  
−
====مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013 ====
+
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها،
−
‬‫القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص
+
وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها
−
دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة‬
+
الوطنى.
−
‫بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى
 
−
حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد
 
−
المخابرات‬ ‫العامة
 
−
أثناء وبسبب الخدمة.‬‫ولا يجوز محاكمة مدنى
 
−
أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى
 
−
تمثل إعتداءً مباشرً على‬ ‫المنشأت
 
−
العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة‬‫أو ما
 
−
فى حكمها، أو المناطق العسكرية
 
−
أو الحدودية المقررة كذلك،‬ ‫أو معداتها أو
 
−
مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها
 
−
أو أسرارها‬‫العسكرية أو أموالها العامة أو
 
−
المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة
 
−
بالتجنيد، أو الجرائم
 
−
التى‬ ‫تمثل إعتداءً مباشرً على ضباطها أو
 
−
أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد
 
−
القانون تلك‬ ‫الجرائم، ويبين اختصاصات
 
−
القضاء العسكرى الاخرى.‬
 
−
‫وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين
 
−
للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق‬
 
−
‫والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.‬
 
  
 +
====مادة 222 دستور 2012 - مادة 224 دستور 2013====
  
−
الفرع الرابع : ‬‫مجلس الأمن القومى‬
+
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل
−
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 175 دستور 2013 ====
+
صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها
−
‬‫ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس
+
ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات
−
الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء،
+
المقررة فى الدستور.
−
ورئيس‬ ‫مجلس النواب، ووزراء الدفاع،
 
−
والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل،
 
−
والصحة،‬ ‫والاتصالات، والتعليم، ورئيس
 
−
المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن
 
−
القومى بمجلس‬ ‫النواب.
 
−
‬‫ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن
 
−
البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات
 
−
بشتى‬ ‫أنواعها، وإتخاذ ما يلزم إلحتوائها،
 
−
وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى
 
−
المصرى فى‬ ‫الداخل، والخارج، والإجراءات
 
−
الالزمة للتصدى لها على المستويين الرسمى
 
−
والشعبى.‬‫وللمجلس أن
 
−
يدعو من يرى من ذوى الخبرة، والإختصاص لحضور
 
−
اجتماعه دون ان يكون لهم‬ ‫صوت معدود.  
 
−
‬‫ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام
 
−
عملة.‬
 
  
−
الفرع الخامس: الشرطة
+
====مادة 223 دستور 2012 - مادة 225 دستور 2013====
−
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 176 دستور 2013====
+
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة
−
‬‫الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة
+
عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد
−
الشعب، ووالؤها له، وتكفل للمواطنين
+
ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها،
−
الطمأنينة والأمن،‬‫وتسهر على حفظ النظام
+
إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
−
العام، وللآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه
 
−
عليها الدستور والقانون‬‫والمواثيق
 
−
الدولية من واجبات، واحترام حقوق الإنسان
 
−
وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة
 
−
أداء‬‫أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم
 
−
القانون الضمانات الكفيلة بذلك .‬
 
−
‫
 
−
====مادة 176 دستور 2013 ==== مكرر
 
−
‬‫يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم
 
−
ضباط هيئة الشرطة، ويختص المجلس
 
−
بمعاونة‬‫وزير الداخلية فى تنظيم هيئة
 
−
الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون
 
−
اختصاصاته‬‫للأخرى، ويجب أخذ رأيه فى أية
 
−
قوانين تتعلق بها.‬
 
−
‫
 
−
===الفصل السادس : ‬‫الهيئة الوطنية للانتخابات‬===
 
−
‫
 
−
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013 ====
 
−
‬‫الهيئة الوطنية لالنتخابات هيئة مستقلة،
 
−
تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات،
 
−
وللانتخابات‬‫الرئاسية، والنيابية،
 
−
والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات
 
−
الناخبين وتحديثها، واقتراح
 
−
وتقسيم‬‫الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية
 
−
والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان
 
−
عنه، والرقابة عليها،‬‫وتيسير إجراءات
 
−
تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير
 
−
ذلك من الإجراءات حتى‬‫إعلان
 
−
النتيجة.‬‫وذلك كله على النحو الذى ينظمه
 
−
القانون.‬
 
−
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يقوم على إدارة الهيئة الوطنية
 
−
لالنتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء
 
−
يُنتدبون ندبا كليا‬ ‫بالتساوى من بين نواب
 
−
رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف،
 
−
ونواب رئيس مجلس‬ ‫الدولة، وهيئة قضايا
 
−
الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس
 
−
القضاء الأعلى، والمجالس‬ ‫الخاصة للجهات،
 
−
والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من
 
−
غير أعضائها، ويصدر‬ ‫بتعيينهم قرار من
 
−
رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة
 
−
ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها‬ ‫ست سنوات
 
−
على الأقل وتكون رئاستها ألقدم أعضائها من
 
−
محكمة النقض.
 
−
‬‫ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثالث
 
−
سنوات.‬‫وللهيئة أن تستعين بمن ترى من
 
−
الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين،
 
−
وذوى الخبرة فى‬ ‫مجال الانتخابات دون أن
 
−
يكون لهم حق التصويت.‬‫يكون للهيئة جهاز
 
−
تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام
 
−
العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه‬
 
−
‫وضماناتهم أعضائها، بما يحقق لهم الحياد
 
−
وللاستقلال والنزاهة.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى
 
−
الاستفتاءات، وللانتخابات أعضاء تابعون
 
−
للهيئة تحت إشراف‬‫مجلس إدارتها، ولها ان
 
−
تستعين باعضاء من الهيئات القضائية.
 
−
‬‫ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات،
 
−
وللاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر
 
−
التالية‬‫لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت
 
−
إشراف كامل من أعضاء الجهات، والهيئات
 
−
القضائية، وذلك‬‫على النحو المبين
 
−
بالقانون.‬‫وتختص المحكمة الادارية العليا
 
−
بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة
 
−
المتعلقة بللاستفتاءات‬‫وللانتخابات
 
−
الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن
 
−
علي انتخابات المحليات امام محكمة‬
 
−
‫القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد
 
−
الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه
 
−
بحكم‬‫نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد
 
−
الطعن.‬
 
−
‫
 
−
الفصل السادس‬‫
 
−
المجلس الأعلى لتنظيم الإعالم‬
 
−
‫
 
−
====مادة 180 دستور 2013 ====
 
−
‬‫المجلس الأعلى لتنظيم الإعالم هيئة
 
−
مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ،
 
−
وموازنتها مستقلة.‬‫يختص المجلس بتنظيم
 
−
شئون البث المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة
 
−
المطبوعة، والرقمية،‬‫وغيرها.
 
−
‬‫ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية
 
−
حرية الصحافة والإعالم المقررة بالدستور،‬
 
−
‫والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها
 
−
وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية،
 
−
ومراقبة‬ ‫سلامة مصادر تمويل المؤسسات
 
−
الصحفية والإعالمية، ووضع الضوابط
 
−
والمعايير الالزمة‬‫لضمان التزام الصحافة
 
−
ووسائل الإعالم بأصول المهنة وأخالقياتها،
 
−
ومقتضيات الأمن القومى،‬‫وذلك على الوجه
 
−
المبين فى القانون.‬‫يحدد القانون تشكيل
 
−
المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية
 
−
للعاملين فيه.‬‫يُؤخذ رأى المجلس فى
 
−
مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال
 
−
عمله.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 181 دستور 2013 ====
 
−
‬‫الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة،
 
−
تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة
 
−
للدولة‬‫وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان
 
−
تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها
 
−
بأداء مهنى،‬‫وإدارى، واقتصادى رشيد.
 
−
‬‫ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام
 
−
عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين
 
−
فيها.‬‫يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات
 
−
القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال
 
−
عملها.‬‫‫
 
  
−
====مادة 181 دستور 2013 ==== مكرر
+
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من
−
‬‫الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة،
+
تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما
−
تقوم على إدارة المؤسسات الإعالمية المرئية
+
وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد
−
والإذاعية‬‫والرقمية المملوكة للدولة،
+
الجنائية والضريبية النص فى القانون على
−
وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها
+
خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس
−
وحيادها، والتزامها‬‫ بأداء مهنى، وإدارى،
+
النواب.
−
واقتصادى رشيد.
 
−
‬‫ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام
 
−
عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.‬
 
−
يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين،
 
−
واللوائح المتعلقة بمجال عملها.‬
 
−
‫
 
−
الفصل السابع
 
−
‬‫الهيئات المستقلة‬‫والأجهزة
 
−
الرقابية‬‫
 
  
−
الفرع الاول‬‫ : أحكام عامة‬
+
====مادة 224 دستور 2012====
−
‫
 
−
====مادة 182 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يحدد القانون الهيئات المستقلة،
 
−
والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات،
 
−
والأجهزة بالشخصية‬‫للاعتبارية، ييُؤخذ
 
−
رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح
 
−
المتعلقة بمجال عملها.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 183 دستور 2013 ====
 
−
‬‫يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة، أو جهاز
 
−
رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام
 
−
عملها،‬‫وضمانات أعضائها الالزمة ألداء
 
−
عملهم، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل
 
−
لهم الحياد،‬‫وللاستقلال.‬‫يعين رئيس
 
−
الجمهورية رؤساء تلك الهيئات، والأجهزة بعد
 
−
موافقة مجلس النواب بأغلبية‬‫أعضائه لمدة
 
−
أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا
 
−
يعزلون إلا للأسباب الحددة
 
−
بالقانون،‬‫ويُحظر عليهم ما يحظر على
 
−
الوزراء.‬‬
 
  
 +
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى
 +
والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو
 +
نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام
 +
انتخابى يحدده القانون.
  
 +
====مادة 225 دستور 2012====
  
−
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 184 دستور 2013 ====
+
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب
−
‬‫تقدم الهيئات والأجهزة الرقابية تقارير
+
عليه فى الاستفتاء؛ وذلك بأغلبية عدد
−
سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس
+
الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
−
النواب،‬‫فور صدورها،‬‫وعلى مجلس النواب
 
−
أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى  
 
−
مدة لا تجاوز اربعة أشهر‬‫ من تاريخ ورودها
 
−
إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى
 
−
العام.‬‫وتبلغ الهيئات، والأجهزة الرقابية
 
−
سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب
 
−
‬‫مخالفات، أو جرائم، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.‬
 
  
−
الفصل الثانى : ‬‫مكافحة الفساد‬
 
  
−
====مادة 184 دستور 2013 ==== مكرر 1
 
−
‬‫تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد
 
−
القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة
 
−
بذلك ، وتعد من‬‫تلك الهيئات والأجهزة ،
 
−
الجهاز المركزى للمحاسبات ، وهيئة الرقابة
 
−
الادارية .‬‫وتلتزم الهيئات والأجهزة
 
−
الرقابية بوضع (آلية للتنسيق بينها)
 
−
بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة‬‫الفساد،
 
−
وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانً لحسن
 
−
أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال‬
 
−
‫العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية
 
−
الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها
 
−
من‬‫الهيئات وللاجهزة المعنية، وذلك علي
 
−
النحو الذي ينظمه القانون.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 184 دستور 2013 ==== مكرر 2
 
−
‬‫يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة
 
−
على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية
 
−
العامة،‬‫والجهات الأخرى التى يحددها
 
−
القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة
 
−
للدولة والموازنات‬‫المستقلة، ومراجعة
 
−
حساباتها الختامية.‬
 
−
‫
 
−
الفرع الثالث
 
−
‬‫البنك المركزى‬
 
−
‫
 
−
====مادة 902 دستور 2013 ==== مكرر 3
 
−
‫يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية
 
−
وللائتمانية والمصرفية ويشرف علي
 
−
تنفيذها،‬‫ومراقبة أداء الجهاز المصرفى،
 
−
وله وحده حق إصدار النقد ويعمل على سلامة
 
−
النظام النقدى‬‫والمصرفى واستقرار الأسعار
 
−
فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة
 
−
وعلي النحو الذي‬‫ينظمه القانون.‬
 
−
‫
 
−
الفرع الرابع‬‫
 
−
الهيئة العامة للرقابة المالية‬
 
−
‫
 
−
====مادة 902 دستور 2013 ==== مكرر 4
 
−
‬‫تختص الهيئة العامة للرقابة المالية
 
−
بالرقابة وللاشراف علي الاسواق وللادوات
 
−
المالية غير‬‫المصرفية، بما في ذلك أسواق
 
−
رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة
 
−
التأمين، والتمويل‬‫العقاري، والتأجير
 
−
التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك علي
 
−
النحو الذي ينظمه القانون.‬
 
  
−
‫الباب السادس‬‫
+
==الباب الخامس: الأحكام الختامية
−
الأحكام العامة وللانتقالية
+
والانتقالية==
 +
===الفصل الأول: تعديل الدستور===
 +
==مادة 217 و 218 دستور 2012 -مادة 226 دستور 2013==
 +
====مادة 217 دستور 2012====
  
−
‬‫الفصل الأول‬
+
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب
−
الأحكام العامة‬
+
تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن  
−
‫
+
يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها
−
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 185 دستور 2013 ====
+
وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من
−
‬‫مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر
+
مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء
−
العربية.‬
+
على الأقل.
−
‫
 
−
====مادة 186 دستور 2013 ====
 
−
‬‫العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون
 
−
من ثالثة ألوان هى الاحمر، والأبيض،
 
−
وللاسود،‬‫وبه نسر مأخوذ عن " نسر صلاح
 
−
الدين" باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون
 
−
شعارها ،‬‫وأوسمتها ، وشاراتها ، وخاتمها ،
 
−
ونشيدها الوطنى.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 187 دستور 2013 ====
 
−
‬‫كل ما قررته القوانين، واللوائح من أحكام
 
−
قبل صدور الدستور يبقى نافذً، ولا يجوز
 
−
تعديلها،‬ ‫ولا إلغاؤها إلا وفقً للقواعد،
 
−
والإجراءات المقررة فى الدستور.‬
 
−
‫وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة
 
−
ألحكام هذا الدستور.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 188 دستور 2013 ====
 
−
‬‫تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال
 
−
خمسة عشر يومً من تاريخ إصدارها، وُعمل بها
 
−
بعد‬‫ي‬
 
−
‫ثالثين يومً من اليوم التالى لتاريخ نشرها،
 
−
إلا إذا حددت لذلك ميعادً آخر.‬
 
−
‫ا‬‫ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما
 
−
يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير
 
−
المواد‬‫الجنائية، والضريبية النص فى
 
−
القانون على خالف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى
 
−
أعضاء مجلس‬‫النواب.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 189 دستور 2013 ====
 
−
‬‫لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس
 
−
النواب، طلب تعديل
 
−
مادة، أو أكثر من مواد‬‫ الدستور، ويجب أن  
 
−
يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها،
 
−
وأسباب التعديل.‬‫ي‬‫وفى جميع الأحوال
 
−
يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثالثين
 
−
يومً من تاريخ تسلمه،‬
 
−
‫ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل
 
−
كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.‬
 
−
‫ا‬‫و إذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب
 
−
تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد
 
−
التالى.
 
−
‫وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش
 
−
نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومً
 
−
من‬ ‫تاريخ الموافقة، فإذا وافق على
 
−
التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب
 
−
الستفتائه‬‫عليه خلال ثالثين يومً من تاريخ
 
−
صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذً من
 
−
تاريخ إعلان‬ ‫ا‬‫النتيجة، وموافقة
 
−
أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى
 
−
الاستفتاء.‬‫وفى جميع الأحوال لا يجوز
 
−
تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية،
 
−
والمساواة وإعادة انتخاب‬‫رئيس الجمهورية
 
−
المنصوص عليها فى هذا الدستور ما لم يكن
 
−
التعديل متعلقً بالمزيد من‬ ‫الضمانات.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 189 دستور 2013 ==== مكرر - 1
 
−
‫يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً
 
−
مترابطاً ، وكلاً لا يتجزأ ، وتتكامل أحكامه
 
−
فى‬‫ ‬‫وحدة عضوية متماسكة.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 189 دستور 2013 ==== مكرر - 2
 
−
‬‫فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا
 
−
بعدم دستورية القانون المنظم لالنتخابات
 
−
النيابية او‬‫المحلية الى سبب كان ، يعدل
 
−
القانون وفقا لمقتضى حكمها ، ولا يترتب علية
 
−
اثر بالنسبة‬‫للمجلس القائم وقت صدور
 
−
الحكم.‬
 
  
−
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 3
+
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب
−
‫تكفل الدولة اعادة توطين النوبيين فى
+
والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من
−
مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات، وذلك على
+
تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب
−
النحو‬ ‫الذى ينظمه القانون.‬
+
التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه.
−
‫
 
−
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 4
 
−
‬‫تلتزم الدولة بأولوية التنمية
 
−
الاقتصادية، والعمرانية فى النوبة وسيناء
 
−
ومطروح وحلايب ‫وشلاتين بمشاركة أهلها فى
 
−
مشروعات التنمية وفى الاستفادة منها، مع
 
−
مراعاة الأنماط الثقافية‬ ‫والبيئية
 
−
للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات، وذلك على
 
−
النحو الذى ينظمة القانون.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 5
 
−
‬‫تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة
 
−
صوره وأشكاله، وتجفيف منابعه بإعتباره
 
−
تهديدً للوطن‬ ‫والمواطنين دون اهدار
 
−
للحقوق والحريات العامة.
 
−
‬‫وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة
 
−
الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة
 
−
عنه‬‫ وبسببه.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 6
 
−
‬‫تلتزم الدوله بتنفيذ التزامها بتخصيص
 
−
الحد الادنى لمعدلات الانفاق الحكومى على
 
−
التعليم، والتعليم العالى، والصحه ،والبحث
 
−
العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً
 
−
خلال مدة التتجاوز‬ ‫ثالث موازنات من تاريخ  
 
−
العمل به.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 7
 
−
يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب
 
−
القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية،
 
−
بما‬ ‫يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير
 
−
الجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص
 
−
القضائى أو‬ ‫إلدارة شئون العدالة أو  
 
−
الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا
 
−
تتجاوز خمس سنوات من‬ ‫تاريخ العمل بهذا
 
−
الدستور.‬
 
−
‫
 
−
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 8
 
−
‬‫تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية
 
−
والبشرية اتطبيق حكم المادة ()
 
−
المتعلقة بإستئناف الاحكام‬ ‫الصادرة في
 
−
الجنايات، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ
 
−
العمل بهذا الستور، وينظم القانون‬ ‫ذلك.‬
 
  
−
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 9
+
وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد
−
‬‫يلتزم مجلس النواب فى اول دور انعقاد له
+
ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
−
بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون للعدالة
 
−
الانتقالية‬ ‫يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة
 
−
واقتراح اطر المصالة الوطنية وتعويض
 
−
الضحايا.‬
 
  
−
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 10
+
====مادة 218 دستور 2012====
−
‬‫يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم
 
−
الى ان يتم تطبيق النظام المنصوص علية فى
 
−
الدستور‬ ‫بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ
 
−
العمل به .‬
 
  
−
====مادة 196 دستور 2013 ====
+
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور،
−
‬‫ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون
+
يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها
−
بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس‬
+
بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق
−
‫النواب ، بذات درجاتهم ، وأقدمياتهم التي
+
على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على
−
يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم
+
الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ
−
بالمرتبات،‬ ‫والبدلات ، والمكافآت ، وسائر
+
صدور هذه الموافقة.
−
الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ،
 
−
وتؤول إلى مجلس‬ ‫النواب أموال مجلس الشورى
 
−
كاملة.‬
 
  
−
====مادة 197 دستور 2013 ====
+
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة
−
‬‫ُيُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى
+
الاستفتاء بالموافقة.
−
السادس من يوليه سنة 2013 ، والإعلان
 
−
الدستورى‬‬ ‫الصادر فى الثامن من يوليه سنة
 
−
2013، ويبقى نافذً ما ترتب عليهما من آثار .‬
 
  
−
====مادة 198 دستور 2013 ====
+
==نهاية مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013==
−
‬يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة
 
−
الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد‬
 
−
‫للأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.‬
 

المراجعة الحالية بتاريخ 18:44، 4 ديسمبر 2013

مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.

مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013

تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.

مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013

‫====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====‬ العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب،

وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.


والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013

‫====مادة 65 دستور 2012 - مادة 16 دستور 2013 ====‬ تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

مادة 66 دستور 2012 - مادة 17‬ دستور 2013

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.

مادة 67 دستور 2012 - مادة 17 دستور 2013

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك.

مادة 62 دستور 2012 - مادة 18‬ دستور 2013

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

مادة 58 دستور 2012 - مادة 19 و20 و 21 دستور 2013

مادة 58 دستور 2012 - مادة 19 دستور 2013

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

نهاية مادة 58 دستور 2012 - مادة 19 و20 و 21 دستور 2013

‫====مادة 59 دستور 2012 - مادة 23 دستور 2013====‬ حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

مادة 60 دستور 2012 - مادة 24 دستور 2013

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه. وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

مادة 61 دستور 2012 - مادة 25 دستور 2013

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

====مادة 13 دستور 2012 - مادة 26 دستور 2013====‬ إنشاء الرتب المدنية محظور.

=مادة 14 دستور 2012 - مادة 27 دستور 2013

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

مادة 15 دستور 2012 - مادة 29‬ و 30 دستور 2013

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

مادة 16 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013

تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.


مادة 17 دستور 2012

الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.

مادة 18 دستور 2012 - مادة 32 دستور 2013

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.

ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.


‫====مادة 21 دستور 2012 - مادة 33 دستور 2013==== تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 22 دستور 2012 - مادة 34 دستور 2013

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.

مادة 28 دستور 2012

تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وينظم القانون ذلك.

مادة 24 دستور 2012 - مادة 35 دستور 2013‬

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 23 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.

ادة 26 دستور 2012 - مادة 38‬ دستور 2013

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.

ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.


‫====مادة 30 دستور 2012 - مادة 40 دستور 2013==== المصادرة العامة للأموال محظورة.ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

مادة 27 دستور 2012 - مادة 42‬ دستور 2013

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.

ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

مادة 19 دستور 2012 - مادة 44 دستور 2013

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.



مادة 20 دستور 2012 - مادة 45 دستور 2013

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

مادة 63 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.


مادة 12 دستور 2012 ~ مادة () مستحدثة‬ دستور 2013

تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.


مادة 20 دستور 2012 ~ مادة () رقم (27سابقا)‬ دستور 2013 -مادة (34 مكررا أ) مستحدثة‬ دستور 2013==== تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

مادة 46 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.

مادة 31 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.

ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.


مادة 33 دستور 2012 - مادة 53 دستور 2013

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

مادة 34، 35 دستور 2012- مادة 54 دستور 2013

مادة 34 دستور 2012

الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.

مادة 35 دستور 2012

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاقالتعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

مادة 36 دستور 2012 - مادة 55 دستور 2013

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.

ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

مادة 37 دستور 2012 -مادة 56 دستور 2013

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.

‫====مادة 38 دستور 2012 - مادة 57 دستور 2013====‬ لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.

مادة 39 دستور 2012 - مادة 58 دستور 2013

للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.

مادة 40 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013

الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.

‫====مادة 41 دستور 2012 - مادة 60 دستور 2013====‬ لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 42 دستور 2012 - مادة 62 دستور 2013

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

‫====مادة 43 دستور 2012 - مادة 64 دستور 2013====‬ حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

‫====مادة 45 دستور 2012 - مادة 65 دستور 2013====‬ حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

‫====مادة 59 دستور 2012 - مادة 66 دستور 2013====‬ حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

مادة 46 دستور 2012 - مادة 67 دستور 2013

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.

شبه مادة 46 ~ مادة () مستحدثة‬ دستور 2013

تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى الفرعونية‬ والقبطية والإسلامية والحديثة ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته،‬ وللاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا للحفاظ على مكونات‬ التعددية الثقافية فى مناطق النوبه وسيناء والواحات وغيرها.‬

‫====مادة 47 دستور 2012 - مادة 68 دستور 2013 ====‬ الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

مادة 48 دستور 2012 - مادة 70 دستور 2013

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛

ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

مادة 49 دستور 2012

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.

وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.

نهاية مادة 48 و 49 دستور 2012 - مادة 71 و 72 دستور 2013

مادة 48 و 49 دستور 2012 - مادة 51 و 52 دستور 2013

مادة 52 دستور 2012 - مادة 76 دستور 2013

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

مادة 53 دستور 2012 - مادة 77 دستور 2013

ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.

مادة 68 دستور 2012 - مادة 78 دستور 2013

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.

مادة 50 دستور 2012 - مادة 73 دستور 2013

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.


مادة 70 دستور 2012 - مادة 80 دستور 2013

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

مادة 72 دستور 2012 - مادة 81 دستور 2013

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

مادة 51 دستور 2012 - مادة 55‬ دستور 2013

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

مادة 63 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.

مادة 71 دستور 2012 - مادة 82 دستور 2013

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

مادة 57 دستور 2012

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 69 دستور 2012 - مادة 84 دستور 2013

ممارسة الرياضة حق للجميع. وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

مادة 54 دستور 2012 - مادة 85 دستور 2013

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

مادة 7 دستور 2012 - مادة 63‬ دستور 2013

الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 55 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة 56 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.

مادة 73 دستور 2012 - مادة 89 دستور 2013

يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.

مادة 25 دستور 2012 - مادة 90 دستور 2013

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.

مادة 81 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

مادة 74 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

‫====مادة 76 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013 ====‬ العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

‫====مادة 77 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013 ====‬ فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

‫====مادة 75 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013====‬ التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.

مادة 78 دستور 2012 - مادة 98 دستور 2013

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم .

مادة 80 دستور 2012 - مادة 99 دستور 2013

كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.


مادة 79 دستور 2012 - مادة 100 دستور 2013

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات

مادة 115 دستور 2012 - مادة 101 دستور 2013

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.

مادة 113 دستور 2012 - مادة 102 دستور 2013

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.

مادة 84 دستور 2012 - مادة 78‬ دستور 2013

فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 85 دستور 2012

ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.

مادة 86 دستور 2012 - مادة 104 دستور 2013

يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

مادة 91 دستور 2012 - مادة 105 دستور 2013

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.


مادة 114 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

الباب الثالث: السلطات العامة

الفصل الأول: السلطة التشريعية

الفرع الأول: أحكام مشتركة

مادة 82 دستور 2012

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.

ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

مادة 83 دستور 2012

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

مادة 87 دستور 2012 - مادة 107 دستور 2013

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.

وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

مادة 112 دستور 2012 - مادة 108 دستور 2013

إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.


مادة 88 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013

لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.

وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


مادة 111 دستور 2012 - مادة 110 دستور 2013

لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.

ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.


مادة 110 دستور 2012 - مادة 111 دستور 2013

يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.

مادة 89 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013

لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.

مادة 90 دستور 2012 - مادة 113 دستور 2013

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

مادة 92 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013

مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.

ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

‫====مادة 94 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013 ====‬ يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.‫

‫====مادة 95 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013====‬ يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

====مادة 97 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013 ====‬ ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.

وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.

مادة 98 دستور 2012

عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.

‫====مادة 99 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013 ====‬ يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.

‫====مادة 100 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013 ====‬ يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

‫====مادة 107 دستور 2012 - مادة 94 مكرر دستور 2013 ==== لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.

مادة 93 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013

جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية. ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

مادة 96 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013

لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.


مادة 101 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا. وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

مادة 116 دستور 2012 - مادة 124 دستور 2013

يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.

ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

مادة 121 دستور 2012 - مادة 125 دستور 2013

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

مادة 118 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة 120 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

مادة 119 دستور 2012 - مادة 103‬ دستور 2013

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.

مادة 123 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.



مادة 125 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.

مادة 126 دستور 2012 - مادة 131 دستور 2013

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.

مادة 106 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

مادة 105 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013

لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

مادة 124 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013

لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. ويتعين على الحكومة الرد.

مادة 122 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

مادة 109 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013

يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.

ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

مادة 127 دستور 2012 - مادة 137 دستور 2013

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسببالذى حل من أجله المجلس السابق.

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه وإذا لم يتمإجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

مادة 108 دستور 2012 - مادة 138 دستور 2013

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة. وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها.

الفصل الثانى: السلطة التنفيذية

الفرع الأول: رئيس الجمهورية

مادة 132 دستور 2012 - مادة 139 دستور 2013

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.

ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

مادة 133 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013

ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

مادة 134 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

مادة 135 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.

مادة 136 دستور 2012 - مادة 143 دستور 2013

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

مادة 137 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.

مادة 138 دستور 2012 - مادة 145 دستور 2013

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.

وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 139 دستور 2012 - مادة 146 دستور 2013

يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.

مادة 142 دستور 2012 - مادة 148 دستور 2013

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 143 دستور 2012- مادة 124 دستور 2013

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.

=مادة 140 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013

يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.

مادة 144 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013

لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى. ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

مادة 145 دستور 2012 - مادة 151 دستور 2013

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.

مادة 146 دستور 2012 - مادة 152 دستور 2013

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

مادة 147 دستور 2012 - مادة 153 دستور 2013

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 148 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

مادة 149 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

مادة 131 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013

عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها. وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

مادة 150 دستور 2012 - مادة 157 دستور 2013

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

مادة 151 دستور 2012 - مادة 158 دستور 2013

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

مادة 152 دستور 2012 - مادة 159 دستور 2013

يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

مادة 153 دستور 2012 - مادة 160 دستور 2013

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب. وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

مادة 154 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

مادة 155 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013

تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

مادة 156 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112)من الدستور.

مادة 157 دستور 2012 - مادة 165 دستور 2013

يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة 158 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 159 دستور 2012 - مادة 167 دستور 2013

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1.الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. 2.توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها. 3.إعداد مشروعات القوانين والقرارات. 4.إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها. 5.إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6.إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7.عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور. 8.متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

مادة 160 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة.

مادة 161 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.

ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.

مادة 162 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

مادة 163 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.

مادة 164 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.


مادة 167 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013

إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.

الادارة المحلية

مادة 183 دستور 2012 - مادة 175 و176 دستور 2013

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.


مادة 184 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.

مادة 185 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 187 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013

ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

مادة 188 دستور 2012 - مادة 180 دستور 2013

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين سنة ميلادية. ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين. وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب.


مادة 190 دستور 2012 - مادة 181 دستور 2013

قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 191 دستور 2012 - مادة 182 دستور 2013

يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون

مادة 192 دستور 2012 - مادة 183 دستور 2013

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.

مادة 165 دستور 2012

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم.

مادة 168 دستور 2012 - مادة 157 دستور 2013

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة 169 دستور 2012 - مادة 158 دستور 2013

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

مادة 170 دستور 2012 - مادة 186 دستور 2013

القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.

ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا؛ ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله

مادة 171 دستور 2012 - مادة 187 دستور 2013

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

مادة 172 دستور 2012 - مادة 188 دستور 2013

يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.

مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

مادة 174 دستور 2012 - مادة 190 دستور 2013

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.



مادة 103 دستور 2012

إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.

مادة 104 دستور 2012

يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر. فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.

مادة 117 دستور 2012

تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

مادة 119 دستور 2012

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.


مادة 175 دستور 2012 - مادة 191 دستور 2013

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

مادة 177 دستور 2012 - مادة 192 دستور 2013

يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.

فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.

ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.

مادة 176 دستور 2012 - مادة 193 دستور 2013

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس، وعشرة أعضاء،

ويبين القانون الجهات والهيئات 

القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.


مادة 178 دستور 2012 - مادة 195 دستور 2013

تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.


مادة 179 دستور 2012 - مادة 196 دستور 2013

هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة.

وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

مادة 180 دستور 2012 - مادة 197 دستور 2013

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

مادة 166 دستور 2012

لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.

وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.



الفرع الثالث: مجلس الشورى

مادة 128 دستور 2012

يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين.

مادة 129 دستور 2012

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

مادة 130 دستور 2012

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 186 دستور 2012

ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.

مادة 189 دستور 2012

يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


الفرع السادس: المحاماة

مادة 181 دستور 2012 - مادة 198 دستور 2013

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

الفرع السابع: الخبراء

مادة 182 دستور 2012 - مادة 199 دستور 2013

يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.


القوات المسلحة

مادة 194 دستور 2012 - مادة 200 دستور 2013

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 195 دستور 2012 - مادة 201 دستور 2013

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

مادة 196 دستور 2012 - مادة 202 دستور 2013

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم. مجلس الدفاع الوطنى

مادة 197 دستور 2012 - مادة 203 دستور 2013

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

القضاء العسكري

مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

مجلس الأمن القومى

مادة 193 دستور 2012 - مادة 205 دستور 2013

ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى. ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى. وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله.

الفرع الخامس: الشرطة

مادة 199 دستور 2012 - مادة 206 دستور 2013

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.

مادة 208 دستور 2012 - مادة 208 دستور 2013

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة. ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 209 دستور 2012 - مادة 209 دستور 2013

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 210 دستور 2012 - مادة 210 دستور 2013

يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 216 دستور 2012 - مادة 213 دستور 2013

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

مادة 200 دستور 2012 - مادة 215 دستور 2013

تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى. ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى. ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

مادة 203 دستور 2012 - مادة 216 دستور 2013

يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.

مادة 201 دستور 2012 - مادة 217 دستور 2013

تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


مادة 206 دستور 2012 - مادة 220 دستور 2013

يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.


مادة 202 دستور 2012

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.


مادة 220 دستور 2012 - مادة 222 دستور 2013

مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.


مادة 205 دستور 2012

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.

ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.


الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية

الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد

=مادة 204 دستور 2012

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.

===الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى والاجتماعى===

مادة 207 دستور 2012

يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى. ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها. ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس. ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية. ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

مادة 211 دستور 2012

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها. وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.


الفصل الخامس: الهيئات المستقلة

الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف

مادة 212 دستور 2012

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث

مادة 213 دستور 2012

تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.

وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر الحديث.

الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى

مادة 214 دستور 2012

يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.

الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام

الفصل الثانى: أحكام عامة

مادة 219 دستور 2012

مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.


مادة 221 دستور 2012 - مادة 223 دستور 2013

يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.

مادة 222 دستور 2012 - مادة 224 دستور 2013

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

مادة 223 دستور 2012 - مادة 225 دستور 2013

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.

ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.

مادة 224 دستور 2012

تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.

مادة 225 دستور 2012

يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء؛ وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.


==الباب الخامس: الأحكام الختامية والانتقالية==

الفصل الأول: تعديل الدستور

مادة 217 و 218 دستور 2012 -مادة 226 دستور 2013

مادة 217 دستور 2012

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه.

وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

مادة 218 دستور 2012

إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.

ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

نهاية مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013