الفرق بين المراجعتين لصفحة «مستخدم:Uwe/Test2»

من ويكي أضِف
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
(2012 folded)
 
 
(4 مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر 1: سطر 1:
−
===الفصل الأول: '''المقومات الإجتماعية
 
−
والخلقية - دستور 2013''' - الفصل الثانى:
 
−
'''المقومات الاجتماعية والأخلاقية - دستور
 
−
2012''' ===
 
−
 
−
 
  
 
====مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013====
 
====مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013====
سطر 36: سطر 30:
 
الفرص.
 
الفرص.
 
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
 
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
−
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح  
+
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب،
−
الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس  
+
 
 +
وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس  
 
الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك  
 
الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك  
 
جريمة يعاقب عليها القانون.
 
جريمة يعاقب عليها القانون.
 +
 
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل  
 
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل  
 
والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى،  
 
والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى،  
سطر 46: سطر 42:
 
العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل  
 
العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل  
 
إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
 
إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
 +
  
 
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
 
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
  
 
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
−
 
+
‫====مادة 65 دستور 2012 - مادة 16 دستور 2013 ====‬
−
====مادة 11 دستور 2012====
 
−
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام،
 
−
والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية
 
−
والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة
 
−
العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛
 
−
وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
 
−
 
 
−
====مادة 12 دستور 2012====
 
−
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية
 
−
واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم
 
−
والعلوم والمعارف.
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
‫====مادة 65 دستور 2012 - مادة 15 دستور 2013 ====‬
 
 
تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من  
 
تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من  
 
يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى  
 
يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى  
سطر 75: سطر 57:
 
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
 
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
  
 +
====مادة 66 دستور 2012 - مادة 17‬ دستور 2013====
 +
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
 +
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم
 +
يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات
 +
العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما
 +
يضمن لهم حد الكفاية.
  
 +
====مادة 67 دستور 2012 - مادة 17 دستور 2013====
 +
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار
 +
الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير
 +
المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين
 +
الاجتماعى.
 +
وينظم القانون ذلك.
  
 +
====مادة 62 دستور 2012 - مادة 18‬ دستور 2013====
 +
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة
 +
نسبة كافية من الناتج القومى.
 +
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية،
 +
والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة،
 +
ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
 +
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج
 +
بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات
 +
الطوارئ أو الخطر على الحياة.
  
−
====مادة 22 دستور 2012====
+
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية،
−
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى
+
وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد
−
على الدولة والمجتمع.
+
والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛
−
====مادة 23 دستور 2012====
+
وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى
−
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها،
+
تحقق هذه الرقابة.
−
وتكفل استقلالها.
 
−
 
 
  
 +
==مادة 58 دستور 2012 - مادة 19 و20 و 21 دستور 2013 ==
 +
====مادة 58 دستور 2012 - مادة 19 دستور 2013====
 +
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو
 +
مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة
 +
التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم
 +
الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد
 +
الإلزام إلى مراحل أخرى.
 +
وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه،
 +
وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة
 +
كافية من الناتج القومى.
 +
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة
 +
والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة
 +
التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق
 +
الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
  
 +
==نهاية مادة 58 دستور 2012 - مادة 19 و20 و 21 دستور 2013 ==
  
 +
‫====مادة 59 دستور 2012 - مادة 23 دستور 2013====‬
 +
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات
 +
والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث
 +
العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية
 +
من الناتج القومى.
  
−
‫
+
====مادة 60 دستور 2012 - مادة 24 دستور 2013====
−
 
+
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم
−
====مادة 25 دستور 2012====
+
المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
−
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى
+
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان
−
وتشجيعه.
+
أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
−
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه
+
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق
−
وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده
+
اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
−
على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.
 
  
−
====مادة 26 دستور 2012====
+
====مادة 61 دستور 2012 - مادة 25 دستور 2013====
−
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من
+
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على
−
التكاليف المالية العامة.
+
الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من  
−
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها
+
الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة
−
ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من  
+
المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل
−
أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون.  
+
بالدستور.
−
ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب
 
−
والرسوم إلا فى حدود القانون.
 
  
−
====مادة 13 دستور 2012 - مادة 22 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 13 دستور 2012 - مادة 26 دستور 2013====‬
 
إنشاء الرتب المدنية محظور.
 
إنشاء الرتب المدنية محظور.
  
−
====مادة 14 دستور 2012====
+
=====مادة 14 دستور 2012 - مادة 27 دستور 2013====
 
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية  
 
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية  
 
المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق  
 
المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق  
سطر 127: سطر 145:
 
قانون.
 
قانون.
  
−
====مادة 15 دستور 2012====
+
====مادة 15 دستور 2012 - مادة 29‬ و 30 دستور 2013====
 
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم  
 
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم  
 
الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها،  
 
الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها،  
سطر 139: سطر 157:
 
والعامل الزراعى من الاستغلال.
 
والعامل الزراعى من الاستغلال.
  
 +
====مادة 16 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل
 +
على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
  
  
سطر 148: سطر 169:
 
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
 
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
  
−
====مادة 18 دستور 2012====
+
====مادة 18 دستور 2012 - مادة 32 دستور 2013====
 
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب،  
 
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب،  
 
وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ  
 
وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ  
 
عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق  
 
عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق  
 
الأجيال فيها.
 
الأجيال فيها.
 +
 
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح  
 
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح  
 
امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا  
 
امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا  
سطر 158: سطر 180:
 
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
 
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
  
−
====مادة 19 دستور 2012====
 
−
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم
 
−
الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع
 
−
الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل
 
−
الانتفاع بها.
 
  
−
====مادة 20 دستور 2012====
+
‫====مادة 21 دستور 2012 - مادة 33 دستور 2013====
−
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها
+
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها  
−
وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار
 
−
والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من
 
−
تعديات.
 
−
 
 
−
====مادة 16 دستور 2012====
 
−
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل
 
−
على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
 
−
 
 
−
====مادة 27 دستور 2012====
 
−
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى
 
−
أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج
 
−
والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى
 
−
وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
 
−
 
 
−
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات
 
−
القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد
 
−
الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل
 
−
القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين
 
−
بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية
 
−
مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية
 
−
والصناعية.
 
−
 
 
−
‫====مادة 21 دستور 2012 - مادة 26 دستور 2013 (28) سابقا‬ ====
 
−
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها  
 
 
العامة والتعاونية والخاصة والوقف،  
 
العامة والتعاونية والخاصة والوقف،  
 
وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
 
وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
 +
 +
====مادة 22 دستور 2012 - مادة 34 دستور 2013====
 +
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى
 +
على الدولة والمجتمع.
  
 
====مادة 28 دستور 2012====
 
====مادة 28 دستور 2012====
سطر 198: سطر 195:
 
وينظم القانون ذلك.
 
وينظم القانون ذلك.
  
−
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 28 دستور 2013  (30) سابقا‬====
+
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 35 دستور 2013‬====
 
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها  
 
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها  
 
الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون  
 
الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون  
سطر 208: سطر 205:
 
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
 
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
  
 +
====مادة 23 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
 +
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها،
 +
وتكفل استقلالها.
  
 +
====ادة 26 دستور 2012 - مادة 38‬ دستور 2013====
 +
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من
 +
التكاليف المالية العامة.
 +
 +
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها
 +
ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من
 +
أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون.
 +
ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب
 +
والرسوم إلا فى حدود القانون.
  
−
====مادة 29 دستور 2012====
 
−
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح
 
−
العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
 
  
−
‫====مادة 30 دستور 2012 - مادة 32 دستور 2013 ==== (35) سابقا‬
+
‫====مادة 30 دستور 2012 - مادة 40 دستور 2013====
−
المصادرة العامة للأموال محظورة.
+
المصادرة العامة للأموال محظورة.ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
−
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
 
  
 +
====مادة 27 دستور 2012 - مادة 42‬ دستور 2013====
 +
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى
 +
أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج
 +
والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى
 +
وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
 +
 +
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات
 +
القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد
 +
الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل
 +
القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين
 +
بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية
 +
مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية
 +
والصناعية.
 +
====مادة 19 دستور 2012 - مادة 44 دستور 2013====
 +
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم
 +
الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع
 +
الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل
 +
الانتفاع بها.
  
−
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
 
−
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة
 
−
احترامها وحمايتها.
 
−
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
 
  
−
====مادة 32 دستور 2012====
 
−
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
 
  
−
====مادة 33 دستور 2012====
 
−
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى
 
−
الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى
 
−
ذلك.
 
  
−
====مادة 34 دستور 2012====
 
−
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
 
  
−
====مادة 35 دستور 2012====
+
====مادة 20 دستور 2012 - مادة 45 دستور 2013====
−
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد
+
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها
−
ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا
+
وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار
−
تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب
+
والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من  
−
يستلزمه التحقيق.
+
تعديات.
−
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك
+
 
−
كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى
+
====مادة 63 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
−
سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت
+
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم
−
تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى  
+
الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث،
−
حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
+
واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم
−
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام
+
الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال
−
القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال
+
فيها.
−
أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
 
−
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته
 
−
وأسبابه، وحالات استحقاقالتعويض وأدائه عن
 
−
الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم
 
−
بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
 
  
−
====مادة 36 دستور 2012====
 
−
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى
 
−
قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز
 
−
تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه
 
−
بدنيا أو معنويا.
 
  
−
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة
+
====مادة 12 دستور 2012 ~ مادة () مستحدثة‬ دستور 2013====
−
إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
+
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية
 +
واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم
 +
والعلوم والمعارف.
 +
 
  
−
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها،
+
مادة 20 دستور 2012 ~ مادة () رقم (27سابقا)‬ دستور 2013 -مادة (34 مكررا أ) مستحدثة‬ دستور 2013====
−
وفقا للقانون.
+
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها
 +
وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار
 +
والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من  
 +
تعديات.
  
−
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد
+
====مادة 46 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
−
بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
+
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
 +
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب،
 +
وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى
 +
إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها
 +
لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير
 +
اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى،
 +
وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
  
−
====مادة 37 دستور 2012====
+
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013====
−
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع
+
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة
−
للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى
+
احترامها وحمايتها.
−
كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
 
−
وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر
 
−
لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
 
  
−
====مادة 38 دستور 2012====
+
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
−
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها
 
−
مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية
 
−
والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية
 
−
وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا
 
−
الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال
 
−
التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
 
  
  
 +
====مادة 33 دستور 2012 - مادة 53 دستور 2013====
 +
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى
 +
الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى
 +
ذلك.
 +
====مادة 34، 35 دستور 2012- مادة 54 دستور 2013====
 +
====مادة 34 دستور 2012====
 +
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
 +
====مادة 35 دستور 2012====
 +
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد
 +
ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا
 +
تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب
 +
يستلزمه التحقيق.
 +
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك
 +
كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى
 +
سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت
 +
تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى
 +
حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
  
−
====مادة 40 دستور 2012====
+
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام
−
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على
+
القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال
−
أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده
+
أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
−
من ظواهر إجرامية.
 
  
−
====مادة 41 دستور 2012====
+
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته
−
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه.  
+
وأسبابه، وحالات استحقاقالتعويض وأدائه عن
−
ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو
+
الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم
−
العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس
+
بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
−
المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى
+
====مادة 36 دستور 2012 - مادة 55 دستور 2013====
−
ينظمه القانون.
+
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى
 +
قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز  
 +
تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه
 +
بدنيا أو معنويا.
  
 +
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة
 +
إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
 +
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها،
 +
وفقا للقانون.
 +
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد
 +
بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
 +
====مادة 37 دستور 2012 -مادة 56 دستور 2013====
 +
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع
 +
للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى
 +
كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
 +
وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر
 +
لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
  
 +
‫====مادة 38 دستور 2012 - مادة 57 دستور 2013====‬
 +
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها
 +
مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية
 +
والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية
 +
وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا
 +
الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال
 +
التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
  
−
 
+
====مادة 39 دستور 2012 - مادة 58 دستور 2013====
−
===الفصل الثانى: الحقوق المدنية والسياسية===
+
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر
−
 
+
والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها،
−
====مادة 43 دستور 2012====
+
ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى
 +
القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان
 +
والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل
 +
قبل دخولها أو تفتيشها.
 +
 
 +
====مادة 40 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013====
 +
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على
 +
أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده
 +
من ظواهر إجرامية.
 +
 
 +
‫====مادة 41 دستور 2012 - مادة 60 دستور 2013====‬
 +
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه.
 +
ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو
 +
العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس
 +
المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى
 +
ينظمه القانون.
 +
 
 +
====مادة 42 دستور 2012 - مادة 62 دستور 2013====
 +
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا
 +
يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة،
 +
ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من
 +
مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية
 +
عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
 +
 
 +
‫====مادة 43 دستور 2012 - مادة 64 دستور 2013====‬
 
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية  
 
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية  
 
ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة  
 
ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة  
سطر 308: سطر 374:
 
ينظمه القانون.
 
ينظمه القانون.
  
−
====مادة 44 دستور 2012====
+
‫====مادة 45 دستور 2012 - مادة 65 دستور 2013====‬
−
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء
 
−
كافة.
 
−
 
 
−
====مادة 45 دستور 2012====
 
 
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق  
 
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق  
 
التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو  
 
التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو  
 
التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
 
التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
  
−
====مادة 46 دستور 2012====
+
‫====مادة 59 دستور 2012 - مادة 66 دستور 2013====‬
 +
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات
 +
والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث
 +
العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية
 +
من الناتج القومى.
 +
 
 +
====مادة 46 دستور 2012 - مادة 67 دستور 2013====
 
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.  
 
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.  
 
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب،  
 
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب،  
سطر 326: سطر 394:
 
وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
 
وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
  
−
====مادة 47 دستور 2012====
+
====شبه مادة 46 ~ مادة () مستحدثة‬ دستور 2013====
 +
تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله
 +
الكبرى الفرعونية‬ والقبطية والإسلامية والحديثة ثروة قومية
 +
وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته،‬ وللاعتداء عليه
 +
جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا للحفاظ على
 +
مكونات‬ التعددية الثقافية فى مناطق النوبه وسيناء والواحات
 +
وغيرها.‬
 +
 
 +
‫====مادة 47 دستور 2012 - مادة 68 دستور 2013 ====‬
 
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات  
 
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات  
 
والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق  
 
والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق  
سطر 336: سطر 412:
 
يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
 
يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
  
 +
====مادة 48 دستور 2012 - مادة 70 دستور 2013====
 +
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل
 +
الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية
 +
واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات
 +
الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى
 +
إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع
 +
والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات
 +
العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة
 +
للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛
  
−
 
+
ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
−
====مادة 39 دستور 2012 - مادة 43 دستور 2013====
+
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام
−
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر
+
محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة
−
والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها،
+
محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
−
ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى
+
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم
−
القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان
+
قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
−
والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل
 
−
قبل دخولها أو تفتيشها.
 
−
 
 
  
 
====مادة 49 دستور 2012====
 
====مادة 49 دستور 2012====
سطر 355: سطر 437:
 
والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.
 
والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.
  
 +
==نهاية مادة 48 و 49 دستور 2012 - مادة 71 و 72 دستور 2013==
  
−
====مادة 51 دستور 2012====
+
== مادة 48 و 49 دستور 2012 - مادة 51 و 52 دستور 2013==
−
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات
+
====مادة 52 دستور 2012 - مادة 76 دستور 2013====
−
الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس
+
حرية إنشاء النقابات والاتحادات  
−
نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
+
والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية  
−
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها
+
الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى،  
−
الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو
+
وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة  
−
المبين بالقانون.
+
المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها  
−
 
+
والدفاع عن حقوقهم.
−
====مادة 42 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
 
−
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا
 
−
يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة،
 
−
ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من
 
−
مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية
 
−
عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
 
−
 
 
−
====مادة 52 دستور 2012====
 
−
حرية إنشاء النقابات والاتحادات  
 
−
والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية  
 
−
الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى،  
 
−
وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة  
 
−
المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها  
 
−
والدفاع عن حقوقهم.
 
 
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها  
 
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها  
 
إلا بحكم قضائى.
 
إلا بحكم قضائى.
  
−
====مادة 53 دستور 2012====
+
====مادة 53 دستور 2012 - مادة 77 دستور 2013====
 
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها  
 
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها  
 
على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة  
 
على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة  
سطر 388: سطر 457:
 
لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
 
لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
  
−
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم
+
====مادة 68 دستور 2012 - مادة 78 دستور 2013====
−
قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
+
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى
 +
حقوق مكفولة.
 +
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على
 +
العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات
 +
الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم
 +
استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما
 +
يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
  
−
====مادة 54 دستور 2012====
+
====مادة 50 دستور 2012 - مادة 73 دستور 2013====
−
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة
+
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة  
−
وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات
+
والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين
−
إلا للأشخاص الاعتبارية.
+
سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه
−
 
+
القانون.
−
====مادة 55 دستور 2012====
+
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا
−
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛
+
يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
−
ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء
 
−
الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة
 
−
هذه الحقوق.
 
−
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة
 
−
بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه
 
−
شروط الناخب.
 
−
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات
 
−
والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل
 
−
أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب
 
−
عليها القانون.
 
−
 
 
−
====مادة 56 دستور 2012====
 
−
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين
 
−
بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم،
 
−
وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو
 
−
الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى
 
−
تنمية الوطن.
 
−
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات
 
−
والاستفتاءات.
 
−
 
 
−
====مادة 57 دستور 2012====
 
−
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين
 
−
فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى
 
−
يكفلها الدستور.
 
−
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وكل ذلك
 
−
وفقا لما ينظمه القانون.
 
  
  
  
 +
====مادة 70 دستور 2012 - مادة 80 دستور 2013====
 +
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب،
 +
ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات
 +
صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
 +
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه
 +
أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله
 +
واندماجه فى المجتمع.
 +
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام
 +
التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع
 +
استمراره فى التعليم.
 +
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر
 +
له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى
 +
مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين،
 +
والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن
 +
أماكن احتجاز البالغين.
  
−
====مادة 58 دستور 2012====
+
====مادة 72 دستور 2012 - مادة 81 دستور 2013====
−
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو
+
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا
−
مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة
+
وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر
−
التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم
+
لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية
−
الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد
+
نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب
−
الإلزام إلى مراحل أخرى.
+
احتياجاتهم.
−
وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه،
 
−
وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة
 
−
كافية من الناتج القومى.
 
−
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة  
 
−
والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة
 
−
التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق
 
−
الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
 
  
 +
====مادة 51 دستور 2012 - مادة 55‬ دستور 2013====
 +
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات
 +
الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس
 +
نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
 +
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها
 +
الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو
 +
المبين بالقانون.
  
 +
====مادة 63 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
 +
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم
 +
الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث،
 +
واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم
 +
الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال
 +
فيها.
  
−
====مادة 59 دستور 2012====
+
====مادة 71 دستور 2012 - مادة 82 دستور 2013====
−
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات
+
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم
−
والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث
+
وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا
−
العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية
+
وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا،
−
من الناتج القومى.
+
وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
  
−
====مادة 60 دستور 2012====
+
====مادة 57 دستور 2012====
−
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم
+
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين
−
المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
+
فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى
−
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان
+
يكفلها الدستور.
−
أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
+
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وكل ذلك
−
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق
+
وفقا لما ينظمه القانون.
−
اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
 
  
−
====مادة 48 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013 ====
+
====مادة 69 دستور 2012 - مادة 84 دستور 2013====
−
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل
+
ممارسة الرياضة حق للجميع.
−
الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية
+
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف
−
واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات
+
الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم
−
الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى
+
من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
−
إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع  
 
−
والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات
 
−
العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة
 
−
للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر
 
−
وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
 
−
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام
 
−
محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة
 
−
محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
 
  
 +
====مادة 54 دستور 2012 - مادة 85 دستور 2013====
 +
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة
 +
وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات
 +
إلا للأشخاص الاعتبارية.
  
 +
====مادة 7 دستور 2012 - مادة 63‬ دستور 2013====
 +
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.
  
−
====مادة 61 دستور 2012====
+
====مادة 55 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013====
−
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على
+
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛
−
الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من
+
ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء
−
الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة
+
الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة
−
المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل
+
هذه الحقوق.
−
بالدستور.
+
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة
−
 
+
بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه
−
====مادة 62 دستور 2012====
+
شروط الناخب.
−
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة
+
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات
−
نسبة كافية من الناتج القومى.
+
والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل
−
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية،
+
أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب
−
والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة،
+
عليها القانون.
−
ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
 
−
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج
 
−
بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات
 
−
الطوارئ أو الخطر على الحياة.
 
−
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية،
 
−
وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد
 
−
والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛
 
−
وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى
 
−
تحقق هذه الرقابة.
 
  
−
====مادة 63 دستور 2012====
+
====مادة 56 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013====
−
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم
+
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين
−
الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث،
+
بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم،
−
واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم
+
وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو
−
الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال
+
الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى
−
فيها.
+
تنمية الوطن.
 +
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات
 +
والاستفتاءات.
  
−
====مادة 50 دستور 2012====
+
====مادة 73 دستور 2012 - مادة 89 دستور 2013====
−
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة
+
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى
−
والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين
+
للإنسان، وتجارة الجنس.
−
سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه
+
ويُجرم القانون كل ذلك.
−
القانون.
 
−
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا
 
−
يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
 
  
 +
====مادة 25 دستور 2012 - مادة 90 دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى
 +
وتشجيعه.
 +
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه
 +
وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده
 +
على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.
  
 +
====مادة 81 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013====
 +
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا
 +
تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
 +
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق
 +
والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
  
 +
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع
 +
المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع
 +
بهذا الدستور.
  
−
====مادة 66 دستور 2012====
+
====مادة 74 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013====
−
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
+
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
−
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم
+
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
−
يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات
 
−
العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما
 
−
يضمن لهم حد الكفاية.
 
  
−
====مادة 67 دستور 2012====
+
‫====مادة 76 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013 ====‬
−
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار
+
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
−
الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير
+
دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم
−
المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين
+
قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة
−
الاجتماعى.
+
لتاريخ نفاذ القانون.
−
وينظم القانون ذلك.
 
  
 +
‫====مادة 77 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013 ====‬
 +
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا
 +
تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية
 +
مختصة.
 +
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة
 +
قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛
 +
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع
 +
عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون
 +
للمتهم محام فيها.
 +
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى
 +
جنحة أو جناية
 +
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود
 +
والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
  
 +
‫====مادة 75 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013====‬
 +
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم
 +
الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل في القضايا.
 +
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم
 +
شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
  
−
====مادة 69 دستور 2012====
+
====مادة 78 دستور 2012 - مادة 98 دستور 2013====
−
ممارسة الرياضة حق للجميع.
+
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
−
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف
+
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل
−
الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم
+
الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم .
−
من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
 
  
−
====مادة 68 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013 ====
+
====مادة 80 دستور 2012 - مادة 99 دستور 2013====
−
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى
+
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات
−
حقوق مكفولة.
+
المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها
−
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على  
+
الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم،
−
العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات
+
وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه
−
الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم
+
الاعتداء.
−
استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما
 
−
يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
 
  
−
====مادة 70 دستور 2012==== (أزيلت؟)
+
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها
−
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب،
+
بالطريق المباشر.
−
ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات
 
−
صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
 
−
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه
 
−
أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله
 
−
واندماجه فى المجتمع.
 
−
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام
 
−
التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع
 
−
استمراره فى التعليم.
 
−
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر
 
−
له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى
 
−
مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين،
 
−
والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن
 
−
أماكن احتجاز البالغين.
 
  
−
====مادة 71 دستور 2012====
 
−
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم
 
−
وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا
 
−
وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا،
 
−
وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
 
−
 
−
====مادة 72 دستور 2012====
 
−
 
−
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا
 
−
وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر
 
−
لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية
 
−
نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب
 
−
احتياجاتهم.
 
  
 +
====مادة 79 دستور 2012 - مادة 100 دستور 2013====
 +
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع
 +
الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل
 +
تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛
 +
وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى
 +
الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
  
 
===الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات===
 
===الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات===
  
−
====مادة 74 دستور 2012====
+
====مادة 115 دستور 2012 - مادة 101 دستور 2013====
−
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
+
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار
−
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
+
السياسة العامة للدولة، والخطة العامة
 +
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة
 +
العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو
 +
المبين فى الدستور.
  
−
====ممادة 73 دستور 2012 - مادة 66 دستور 2013====
+
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة
−
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى
+
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها
−
للإنسان، وتجارة الجنس.
+
على مجلس النواب.
−
ويُجرم القانون كل ذلك.
+
====مادة 113 دستور 2012 - مادة 102 دستور 2013====
−
 
+
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة
−
 
+
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى
−
 
+
المباشر.
−
‫====مادة 76 دستور 2012 - مادة 70 دستور 2013 ====‬
+
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن
−
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
+
يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية
−
دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم
+
والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم
−
قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة
+
الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح
−
لتاريخ نفاذ القانون.
+
باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
 +
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام
 +
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما
 +
يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
 +
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة
 +
العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن
 +
يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور،
 +
وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
 +
 
 +
====مادة 84 دستور 2012 - مادة 78‬ دستور 2013====
 +
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها
 +
القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى
 +
لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛
 +
وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
  
−
‫====مادة 77 دستور 2012 - مادة 71 دستور 2013 ====‬
+
====مادة 85 دستور 2012====
−
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا
+
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته
−
تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية
+
بقيد ولا شرط.
−
مختصة.
 
−
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة
 
−
قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛
 
−
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع
 
−
عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون
 
−
للمتهم محام فيها.
 
−
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى
 
−
جنحة أو جناية
 
−
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود
 
−
والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
 
−
‫====مادة 75 دستور 2012 - مادة 72 دستور 2013 ====‬
 
−
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم
 
−
الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل في القضايا.
 
−
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم
 
−
شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
 
  
 +
====مادة 86 دستور 2012 - مادة 104 دستور 2013====
 +
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله،
 +
اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ
 +
مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
 +
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب
 +
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
 +
وسلامة أراضيه».
  
−
====مادة 78 دستور 2012====
+
====مادة 91 دستور 2012 - مادة 105 دستور 2013====
 +
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
  
−
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
 
  
−
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل
+
====مادة 114 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
−
الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن
 
−
حقوقهم.
 
  
−
====مادة 79 دستور 2012====
+
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية،
 +
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
  
−
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع
+
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين
−
الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل
+
يوما السابقة على انتهاء مدته.
−
تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛
 
−
وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى
 
−
الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
 
  
−
====مادة 80 دستور 2012====
+
==الباب الثالث: السلطات العامة==
  
−
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات
+
===الفصل الأول: السلطة التشريعية===
−
المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها
 
−
الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم،
 
−
وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه
 
−
الاعتداء.
 
−
 
 
−
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها
 
−
بالطريق المباشر.
 
−
 
 
−
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة
 
−
العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن
 
−
يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور،
 
−
وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
 
−
 
 
−
====مادة 81 دستور 2012====
 
−
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا
 
−
تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
 
−
 
 
−
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق
 
−
والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
 
−
 
 
−
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع
 
−
المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع
 
−
بهذا الدستور.
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
==الباب الثالث: السلطات العامة==
 
−
 
 
−
===الفصل الأول: السلطة التشريعية===
 
  
 
الفرع الأول: أحكام مشتركة
 
الفرع الأول: أحكام مشتركة
سطر 678: سطر 715:
 
الأخرى.
 
الأخرى.
  
−
====مادة 84 دستور 2012====
+
====مادة 87 دستور 2012 - مادة 107 دستور 2013====
−
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها
+
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء  
−
القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى
 
−
لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛
 
−
وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
 
−
 
 
−
====مادة 85 دستور 2012====
 
−
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته
 
−
بقيد ولا شرط.
 
−
 
 
−
====مادة 86 دستور 2012====
 
−
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله،
 
−
اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ
 
−
مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
 
−
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب
 
−
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
 
−
وسلامة أراضيه».
 
−
 
 
−
====مادة 87 دستور 2012====
 
−
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء  
 
 
المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا  
 
المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا  
 
تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة  
 
تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة  
سطر 706: سطر 725:
 
تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
 
تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
  
 +
====مادة 112 دستور 2012 - مادة 108 دستور 2013====
  
 +
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء
 +
مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه
 +
طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير
 +
المجلس خلو المكان.
  
 +
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.
  
  
−
====مادة 88 دستور  2012 - مادة 84 دستور 2013====
+
====مادة 88 دستور  2012 - مادة 109 دستور 2013====
 
لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة  
 
لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة  
 
العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو  
 
العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو  
سطر 729: سطر 754:
  
  
−
====مادة 89 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013 ====
+
====مادة 111 دستور 2012 - مادة 110 دستور 2013====
−
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
+
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا
 +
إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد
 +
شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل
 +
بواجباتها.
  
 +
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس
 +
الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى
 +
الأعضاء.
  
  
−
====مادة 90 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013====
+
====مادة 110 دستور 2012 - مادة 111 دستور 2013====
 +
 
 +
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم
 +
مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد
 +
بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو
 +
المستقيل.
 +
 
 +
====مادة 89 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013====
 +
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
 +
 
 +
====مادة 90 دستور 2012 - مادة 113 دستور 2013====
 
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء  
 
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء  
 
جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى  
 
جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى  
سطر 744: سطر 785:
 
على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
 
على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
  
−
 
+
====مادة 92 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013====
−
 
 
−
====مادة 91 دستور 2012====
 
−
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
 
−
 
 
−
====مادة 92 دستور 2012====
 
 
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
 
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
  
سطر 756: سطر 792:
 
الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
 
الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
  
−
‫====مادة 97 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013 ====‬
+
‫====مادة 94 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013 ====‬
 +
يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب
 +
ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى
 +
قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم
 +
تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى
 +
اليوم المذكور.
 +
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية
 +
أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور
 +
الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك
 +
لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة
 +
للدولة.‫
 +
 
 +
‫====مادة 95 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013====‬
 +
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير
 +
عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس
 +
الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر
 +
أعضاء المجلس على الأقل.
 +
 
 +
====مادة 97 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013 ====‬
 
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه  
 
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه  
 
المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد  
 
المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد  
سطر 775: سطر 829:
 
تلك المدة.
 
تلك المدة.
  
−
‫====مادة 99 دستور 2012 - مادة 93 دستور 2013 ====‬
+
‫====مادة 99 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013 ====‬
 
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل  
 
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل  
 
فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى  
 
فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى  
 
الجريدة الرسمية.
 
الجريدة الرسمية.
  
−
‫====مادة 100 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013 ====‬
+
‫====مادة 100 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013 ====‬
 
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله،  
 
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله،  
 
ويتولى ذلك رئيس المجلس.
 
ويتولى ذلك رئيس المجلس.
سطر 786: سطر 840:
 
أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس  
 
أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس  
 
المجلس.
 
المجلس.
−
 
 
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه  
 
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه  
 
من قرارات، باطل.
 
من قرارات، باطل.
  
 +
‫====مادة 107 دستور 2012 - مادة 94 مكرر دستور 2013 ====
 +
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى،
 +
الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات
 +
تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة
 +
أحكام المادة (47) من الدستور.
  
−
 
+
====مادة 93 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013====
−
====مادة 94 دستور 2012====
 
−
يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب
 
−
ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى
 
−
قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم
 
−
تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى
 
−
اليوم المذكور.
 
−
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية
 
−
أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور
 
−
الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك
 
−
لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة
 
−
للدولة.
 
−
 
 
−
====مادة 93 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013 ====
 
 
جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية.
 
جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية.
 
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء  
 
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء  
سطر 812: سطر 857:
 
المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
 
المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
  
−
====مادة 95 دستور 2012====
+
====مادة 96 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013====
−
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير
 
−
عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس
 
−
الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر
 
−
أعضاء المجلس على الأقل.
 
−
 
 
−
 
 
−
====مادة 96 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013 ====
 
 
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى  
 
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى  
 
صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية  
 
صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية  
سطر 830: سطر 868:
  
  
−
====مادة 101 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013====
+
====مادة 101 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013====
 
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل
 
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل
 
عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
 
عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
سطر 841: سطر 879:
 
المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح
 
المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح
 
بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
 
بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
−
 
 
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه  
 
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه  
 
المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور  
 
المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور  
 
الانعقاد نفسه.
 
الانعقاد نفسه.
  
−
====مادة 102 دستور 2012====
+
====مادة 116 دستور 2012 - مادة 124 دستور 2013====
−
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار
+
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة
−
مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
+
إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض
−
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد،
+
مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على
−
وفيما يعرض من التعديلات.
+
الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة
−
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به
+
إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا
−
إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن
+
بابا.
−
ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية.
 
−
ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
 
  
−
====مادة 103 دستور 2012====
+
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة
−
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة
+
فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا
−
مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من
+
لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على
−
بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛
+
التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن
−
وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
+
يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر
−
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛
+
للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر
−
فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على
+
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى
−
مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار
+
قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا
−
يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.
+
التوازن.
 +
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء
 +
السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين
 +
اعتمادها.
 +
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد
 +
الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات
 +
والهيئات العامة وحساباتها.
  
−
====مادة 104 دستور 2012====
+
====مادة 121 دستور 2012 - مادة 125 دستور 2013====
−
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون
+
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة
−
أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ  
+
للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على
−
إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال
+
ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛
−
ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
+
ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى
−
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره
+
للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
−
مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد
+
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛
−
الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
+
ويصدر بقانون.
−
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور
 
−
الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ
 
−
صدور القرار.
 
  
−
====مادة 105 دستور 2012====
+
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى
−
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى
+
للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
−
موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد
 
−
نوابه أو أحد الوزراء.
 
  
−
====مادة 106 دستور 2012====
+
====مادة 118 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013====
 +
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية
 +
الأموال العامة وإجراءات صرفها.
  
−
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من  
+
====مادة 120 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013====
−
مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع
+
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو
−
عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
+
الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب
 +
عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة
 +
لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
  
−
====مادة 107 دستور 2012====
+
====مادة 119 دستور 2012 - مادة 103‬ دستور 2013====
−
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى،
+
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات
−
الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات
+
والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر
−
تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة
+
على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات
−
أحكام المادة (47) من الدستور.
+
الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
 +
 
 +
====مادة 123 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013====
 +
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى
 +
رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد
 +
الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى  
 +
اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
  
−
====مادة 108 دستور 2012====
+
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز
 +
تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
  
−
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى
 
−
أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل
 
−
العامة.
 
  
−
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل
 
−
مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن
 
−
يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس
 
−
ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها.
 
  
−
====مادة 109 دستور 2012====
 
  
−
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
+
====مادة 125 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013====
−
ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى
+
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
−
لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب
 
−
أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون
 
−
من كبار الموظفين.
 
  
−
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام،
+
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على
−
وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن
+
الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات
−
يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
+
الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
  
−
====مادة 110 دستور 2012====
+
====مادة 126 دستور 2012 - مادة 131 دستور 2013====
 +
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس
 +
الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
  
−
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم
+
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب،
−
مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد
+
وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر
−
بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو
+
المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من
−
المستقيل.
+
مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية
 +
الأعضاء.
  
−
====مادة 111 دستور 2012====
+
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى
 +
موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد
 +
نفسه.
  
−
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا
+
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس
−
إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد  
+
الوزراء، أو من أحد الوزراء وأعلنت الحكومة
−
شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل
+
تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم
−
بواجباتها.
+
الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة
 +
متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
  
−
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس
+
====مادة 106 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013====
−
الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى
+
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من  
−
الأعضاء.
+
مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع
 +
عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
  
−
====مادة 112 دستور 2012====
+
====مادة 105 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013====
 +
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى
 +
موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد
 +
نوابه أو أحد الوزراء.
  
−
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء
+
====مادة 124 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013====
−
مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه
+
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو
−
طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير
+
بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد  
−
المجلس خلو المكان.
+
نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة
 +
العاجلة ذات الأهمية.
 +
ويتعين على الحكومة الرد.
  
−
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.
+
====مادة 122 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013====
 +
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف
 +
لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات
 +
الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛
 +
وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين،
 +
وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو
 +
الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات
 +
فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة
 +
أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى
 +
هذا الشأن.
  
 +
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما
 +
تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع
 +
أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى
 +
طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق
 +
أو مستندات أو غير ذلك.
  
 +
====مادة 109 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013====
 +
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
 +
ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى
 +
لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب
 +
أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون
 +
من كبار الموظفين.
  
−
الفرع الثانى: مجلس النواب
+
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام،
 +
وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن
 +
يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
  
−
====مادة 113 دستور 2012====
+
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 137 دستور 2013====
 +
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا
 +
بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
 +
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى
 +
الأول، ولا للسببالذى حل من أجله المجلس
 +
السابق.
  
−
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة
+
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات
−
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى
+
المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال
−
المباشر.
+
عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون
 +
فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على
 +
الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا
 +
إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على
 +
الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس
 +
الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان
 +
النتيجة النهائية.
 +
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين
 +
على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه
 +
وإذا لم يتمإجراء الاستفتاء أو الانتخابات
 +
فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى
 +
الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى
 +
لانقضاء الميعاد.
  
−
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن  
+
====مادة 108 دستور 2012 - مادة 138 دستور 2013====
−
يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية
+
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى
−
والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم
+
أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل
−
الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح
+
العامة.
−
باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
+
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل
 +
مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن
 +
يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس
 +
ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها.
  
−
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام
+
===الفصل الثانى: السلطة التنفيذية===
−
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما
+
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
−
يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
 
  
−
====مادة 114 دستور 2012====
+
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 139 دستور 2013====
 +
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس
 +
السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ
 +
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى
 +
الحدود بين السلطات.
  
−
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية،
+
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى
−
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
+
الدستور.
  
−
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين
+
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013====
−
يوما السابقة على انتهاء مدته.
+
ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات
 +
ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة
 +
سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
  
−
====مادة 115 دستور 2012====
+
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل
 +
انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛
 +
ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة
 +
بعشرة أيام على الأقل.
  
−
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار
+
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب
−
السياسة العامة للدولة، والخطة العامة
+
حزبى طوال مدة الرئاسة.
−
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة
 
−
العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال
 
−
السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو
 
−
المبين فى الدستور.
 
  
−
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة
+
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013====
−
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها
+
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون
−
على مجلس النواب.
+
مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل
 +
جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه
 +
المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من
 +
غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح،
 +
عن أربعين سنة ميلادية.
  
−
====مادة 116 دستور 2012====
+
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013====
 +
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن
 +
يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من
 +
الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى،
 +
أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن،
 +
ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على
 +
الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
  
−
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة
+
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد
−
إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض
+
لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.
−
مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على
 
−
الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة
 
−
إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا
 
−
بابا.
 
  
−
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة
+
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 143 دستور 2013====
−
فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا
+
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع
−
لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على
+
العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية
−
التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن
+
المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم
−
يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر
+
القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
−
للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر
 
−
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى
 
−
قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا
 
−
التوازن.
 
  
−
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء
+
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013====
−
السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين
+
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب
−
اعتمادها.
+
والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين
 +
الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا
 +
على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور
 +
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية
 +
كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة
 +
أراضيه".
  
−
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد
+
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل
−
الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات
+
مجلس النواب.
−
والهيئات العامة وحساباتها.
 
  
−
====مادة 117 دستور 2012====
+
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 145 دستور 2013====
−
 
+
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو
−
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من  
+
مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه
−
باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى
+
المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو
−
كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على
+
عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن
−
تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
+
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا
 +
أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن
 +
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام
 +
أو توريد أو مقاولة.
  
−
====مادة 118 دستور 2012====
+
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة
 +
مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية
 +
كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.
  
−
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية
+
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو
−
الأموال العامة وإجراءات صرفها.
+
عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول
 +
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
  
−
====مادة 119 دستور 2012====
+
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
−
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات
+
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 146 دستور 2013====
−
والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر
+
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء،
−
على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات
+
ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على
−
الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
+
مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛
−
 
+
فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية
−
====مادة 120 دستور 2012 - مادة 102 دستور 2013 ====
+
رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على  
−
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو
+
أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل
−
الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب
+
حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار
−
عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة
+
مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه
−
لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
+
رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل
 +
على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل
 +
رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب
 +
مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار
 +
الحل.
 +
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد
 +
المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
 +
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس
 +
الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس  
 +
النواب فى أول اجتماع له.
  
−
====مادة 121 دستور 2012====
+
====مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013====
−
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة
+
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس
−
للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على
+
مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل
−
ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛
+
منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة
−
ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى
+
الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد
−
للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
+
(139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.
−
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛
 
−
ويصدر بقانون.
 
−
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى
 
−
للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
 
  
−
====مادة 122 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
+
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 148 دستور 2013====
−
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف
+
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته
−
لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات
+
لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو  
−
الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛
+
للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه
−
وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين،
+
القانون.
−
وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو
 
−
الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات
 
−
فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة
 
−
أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى
 
−
هذا الشأن.
 
  
−
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما
+
====مادة 143 دستور 2012- مادة 124 دستور 2013====
−
تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع
+
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع
−
أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى
+
للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة
−
طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق
+
الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس  
−
أو مستندات أو غير ذلك.
+
الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
−
====مادة 123 دستور 2012====
 
−
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى
 
−
رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد
 
−
الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى
 
−
اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
 
−
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز
 
−
تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
 
  
−
====مادة 124 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013 ====
+
=====مادة 140 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013====
−
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو
+
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس
−
بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد
+
الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان
−
نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة
+
على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
−
العاجلة ذات الأهمية.
+
====مادة 144 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013====
−
ويتعين على الحكومة الرد.
+
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة
 +
العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى
 +
النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما
 +
العادى السنوى.
 +
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو
 +
توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
  
 +
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 151 دستور 2013====
 +
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها
 +
الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد
 +
موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة
 +
القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا
 +
للأوضاع المقررة.
 +
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما
 +
على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات
 +
التى تتعلق بحقوق السيادة.
 +
ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام
 +
الدستور.
  
−
====مادة 125 دستور 2012====
+
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 152 دستور 2013====
−
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس
+
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات
−
مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛
+
المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات
−
لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى
+
المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى
−
اختصاصاتهم.
+
مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب  
 +
بأغلبية عدد الأعضاء.
  
−
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على  
+
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 153 دستور 2013====
−
الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات
+
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين
−
الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
+
والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين
 +
السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين
 +
السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على
 +
النحو الذى ينظمه القانون.
 +
 
 +
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013====
 +
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة،
 +
حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه
 +
القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس
 +
النواب خلال الأيام السبعة التالية.
  
−
====مادة 126 دستور 2012====
+
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت
 +
دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى
 +
حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛
 +
وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى
 +
الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد
 +
أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة
 +
الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز
 +
ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد
 +
موافقة الشعب فى استفتاء عام.
 +
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
  
−
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس
+
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
−
الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
+
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو  
 +
تخفيفها.
 +
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
  
−
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب،
+
====مادة 131 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013====
−
وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر
+
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى
−
المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من  
+
باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض
−
مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية
+
القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة
−
الأعضاء.
+
الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير
−
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى
+
ما يراه بشأنها.
−
موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد
+
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب
−
نفسه.
+
الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير،
 +
يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة
 +
القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس
 +
الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من  
 +
تاريخ انعقادهما.
 +
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى
 +
ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى
 +
المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو
 +
تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
  
−
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس
+
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 157 دستور 2013 ====
−
الوزراء، أو من أحد الوزراء وأعلنت الحكومة
+
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من
−
تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم
+
موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.
−
الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة
+
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة
−
متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
+
وللكافة فى جميع الأحوال.
−
 
 
−
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013 ====
 
−
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا
 
−
بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
 
−
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى
 
−
الأول، ولا للسببالذى حل من أجله المجلس
 
−
السابق.
 
−
 
 
−
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات
 
−
المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال
 
−
عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون
 
−
فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على
 
−
الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا
 
−
إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على
 
−
الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس
 
−
الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان
 
−
النتيجة النهائية.
 
−
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين
 
−
على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه
 
−
وإذا لم يتمإجراء الاستفتاء أو الانتخابات
 
−
فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى
 
−
الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى
 
−
لانقضاء الميعاد.
 
  
 +
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 158 دستور 2013====
 +
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب
 +
الاستقالة إلى مجلس النواب.
  
 +
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 159 دستور 2013====
 +
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو
 +
بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث
 +
أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار
 +
الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
 +
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية
 +
عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون
 +
مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور
 +
الحكم.
  
 +
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة
 +
يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم
 +
نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس
 +
الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف،
 +
ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا
 +
قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.
 +
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة
 +
ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس
 +
الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال
 +
بالعقوبات الأخرى.
  
−
الفرع الثالث: مجلس الشورى
+
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 160 دستور 2013====
 +
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس
 +
الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس
 +
الوزراء.
 +
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو
 +
الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب
 +
آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر
 +
المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس
 +
مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
 +
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب
 +
ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.
 +
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد
 +
فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو
 +
المنصب.
 +
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا
 +
المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن
 +
يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
 +
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013====
 +
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء
 +
استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو
 +
الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
  
−
====مادة 128 دستور 2012====
+
====مادة 155 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013====
 +
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه
 +
والوزراء.
  
−
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة
+
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة،
−
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى
+
ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء
−
المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا
+
اختصاصاتها.
−
لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين.
 
  
−
====مادة 129 دستور 2012====
+
====مادة 156 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013====
 +
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا
 +
بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه
 +
المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين
 +
سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل
 +
جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من
 +
بلوغه سن الثامنة عشر.
 +
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى
 +
من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد
 +
أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من
 +
تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112)من
 +
الدستور.
  
−
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون
+
====مادة 157 دستور 2012 - مادة 165 دستور 2013 ====
−
مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
+
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل
−
حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على
+
مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين
−
الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن
+
الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ
−
خمس وثلاثين سنة ميلادية.
+
مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
 +
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب
 +
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
 +
وسلامة أراضيه".
  
−
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام
+
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013====
−
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
+
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس
 +
الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم
 +
أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن
 +
يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو
 +
بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
 +
أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من
 +
أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا
 +
من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم
 +
معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
 +
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة
 +
مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية
 +
كل عام، يعرض على مجلس النواب.
 +
وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب
 +
منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى
 +
الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو
 +
الذى ينظمه القانون.
  
−
====مادة 130 دستور 2012====
+
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 167 دستور 2013====
−
 
+
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
−
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية،
+
1.الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة
−
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد
+
العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
−
الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه
+
2.توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات
−
القانون.
+
العامة التابعة لها، والتنسيق بينها
 +
ومتابعتها.
 +
3.إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
 +
4.إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون،
 +
ومراقبة تنفيذها.
 +
5.إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
 +
6.إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
 +
7.عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
 +
8.متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن
 +
الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
  
−
====مادة 131 دستور 2012====
+
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013====
 +
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته،
 +
ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى
 +
إطار السياسة العامة للدولة.
  
−
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى
+
====مادة 161 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013====
−
باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض
+
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام
−
القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة
+
أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى
−
الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير
+
لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
−
ما يراه بشأنها.
 
  
−
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب
+
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان،
−
الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير،
+
ويبدى ما يراه بشأنه.
−
يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة
 
−
القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس
 
−
الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من
 
−
تاريخ انعقادهما.
 
  
−
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى
+
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
−
ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى
+
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة
−
المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو
+
لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل
−
تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
+
أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى
 +
إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر
 +
اللوائح اللازمة لتنفيذه.
  
 +
====مادة 163 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013====
 +
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة
 +
لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها
 +
بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء
 +
جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت
 +
موافقة مجلس النواب.
  
 +
====مادة 164 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013====
 +
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد
 +
موافقة مجلس الوزراء.
  
  
 +
====مادة 167 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013====
 +
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها
 +
بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى
 +
رئيس الجمهورية.
  
−
===الفصل الثانى: السلطة التنفيذية===
+
===الادارة المحلية===
 +
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 175 و176 دستور 2013====
 +
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع
 +
بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات
 +
والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن
 +
تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن
 +
تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية
 +
الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه
 +
القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين
 +
الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات
 +
المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.
  
−
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
 
  
−
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013 ====
+
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013====
−
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس
+
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من
−
السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ
+
معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع
−
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى
+
العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب
−
الحدود بين السلطات.
+
مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛
 +
طبقا لما ينظمه القانون.
  
−
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى  
+
====مادة 185 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013====
−
الدستور.
+
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب
 +
والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية
 +
والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد
 +
والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
  
−
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013 ====
+
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
−
ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات
 
−
ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة
 
−
سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
 
  
−
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل
+
====مادة 187 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013====
−
انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛
+
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء
−
ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة
+
الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد
−
بعشرة أيام على الأقل.
+
اختصاصاتهم.
−
 
+
====مادة 188 دستور 2012 - مادة 180 دستور 2013====
−
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب
+
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام
−
حزبى طوال مدة الرئاسة.
+
السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
 +
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا
 +
تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين
 +
سنة ميلادية.
 +
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة
 +
السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن  
 +
يكون لهم صوت معدود.
 +
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه
 +
المنتخبين.
 +
وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات
 +
الانتخاب.
  
−
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013 ====
 
−
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون
 
−
مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل
 
−
جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه
 
−
المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من
 
−
غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح،
 
−
عن أربعين سنة ميلادية.
 
  
−
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013 ====
+
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 181 دستور 2013====
−
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن
+
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود
−
يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من
+
اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة
−
الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى،
+
التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه
−
أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن،
+
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو  
−
ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على  
+
بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
−
الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
+
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى
 +
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
  
−
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد
+
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 182 دستور 2013====
−
لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.
+
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى،
 +
على النحو الذى ينظمه فى القانون
  
−
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013 ====
+
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 183 دستور 2013====
 +
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى
 +
شامل.وينظم القانون طريقة حل أى منها
 +
وإعادة انتخابه.
  
−
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع
+
====مادة 165 دستور 2012====
−
العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية
+
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين
−
المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم  
+
الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات
−
القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
+
الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين،
 +
وحقوقهم، وضماناتهم.
  
−
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013 ====
+
====مادة 168 دستور 2012 - مادة 157 دستور 2013====
−
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب
+
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم
−
والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين
+
على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر
−
الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا
+
أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون
−
على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور
+
صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو
−
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية
+
القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
−
كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة
 
−
أراضيه".
 
−
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل
 
−
مجلس النواب.
 
  
−
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013 ====
+
====مادة 169 دستور 2012 - مادة 158 دستور 2013====
−
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو  
+
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛
−
مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه
+
ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها
−
المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو
+
فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك
−
عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن
+
وفقًا لما ينظمه القانون.
−
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا
 
−
أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن
 
−
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام
 
−
أو توريد أو مقاولة.
 
  
−
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة
+
====مادة 170 دستور 2012 - مادة 186 دستور 2013====
−
مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية
+
القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان
−
كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.
+
عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى
 +
الحقوق والواجبات.
  
−
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو
+
ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم
−
عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول
+
مساءلتهم تأديبيًا؛ ولا يجوز ندبهم إلا
−
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
+
ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى
 +
يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال
 +
القضاء وإنجاز أعماله
  
−
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
+
====مادة 171 دستور 2012 - مادة 187 دستور 2013====
 +
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة
 +
سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى
 +
جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة
 +
علنية.
  
−
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013 ====
+
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 188 دستور 2013====
−
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء،
+
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات
−
ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على
+
والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى.
−
مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛
+
ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
−
فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية
 
−
رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على
 
−
أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل
 
−
حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار
 
−
مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه
 
−
رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل
 
−
على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل
 
−
رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب
 
−
مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار
 
−
الحل.
 
  
−
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد
+
====مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013====
−
المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
+
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء،
 +
تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية
 +
عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون
 +
اختصاصاتها الأخرى.
  
−
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس
+
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار
−
الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس
+
من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس  
−
النواب فى أول اجتماع له.
+
القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض
 +
والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين
 +
المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة
 +
الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب،
 +
ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
  
−
====مادة 140 دستور 2012====
+
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 190 دستور 2013 ====
−
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس  
+
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون
−
الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان
+
غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة
−
على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
+
المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ
 +
المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون
 +
التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية
 +
للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة
 +
مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة
 +
التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود
 +
التى تكون الدولة طرفا فيها.
 +
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
  
−
====مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013 ====
 
−
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس
 
−
مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل
 
−
منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة
 
−
الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد
 
−
(139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.
 
  
−
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 123 دستور 2013 ====
 
−
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته
 
−
لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو
 
−
للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه
 
−
القانون.
 
  
−
====مادة 143 دستور 2012====
 
−
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع
 
−
للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة
 
−
الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس
 
−
الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
 
  
−
====مادة 144 دستور 2012====
+
====مادة 103 دستور 2012====
−
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة
+
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة
−
العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى
+
مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من
−
النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما
+
بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛
−
العادى السنوى.
+
وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
 +
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛
 +
فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على
 +
مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار
 +
يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.
  
−
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو  
+
====مادة 104 دستور 2012====
−
توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
+
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون
 +
أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
 +
إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال
 +
ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
 +
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره
 +
مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد
 +
الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
 +
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور
 +
الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ
 +
صدور القرار.
  
−
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013 ====
+
====مادة 117 دستور 2012====
−
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها
+
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من
−
الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد
+
باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى
−
موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة
+
كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على
−
القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا
+
تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
−
للأوضاع المقررة.
 
  
−
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما
+
====مادة 119 دستور 2012====
−
على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات
+
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات
−
التى تتعلق بحقوق السيادة.
+
والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر
 +
على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات
 +
الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
  
−
ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام
 
−
الدستور.
 
  
−
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013 ====
+
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 191 دستور 2013====
 +
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية
 +
مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون
 +
غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
  
−
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات
+
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم
−
المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات
+
الإجراءات التى تتبع أمامها.
−
المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى
 
−
مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب
 
−
بأغلبية عدد الأعضاء.
 
  
−
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 128 دستور 2013 ====
+
====مادة 177 دستور 2012 - مادة 192 دستور 2013====
−
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين
+
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات
−
والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين
+
القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية
−
السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين
+
وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية
−
السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على  
+
على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها،
−
النحو الذى ينظمه القانون.
+
لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها
 +
فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من
 +
تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها
 +
للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
  
−
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013 ====
+
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر
−
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة،
+
لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
−
حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه
 
−
القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس
 
−
النواب خلال الأيام السبعة التالية.
 
  
−
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت
+
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة
−
دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى
+
الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى  
−
حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛
+
المادة (175) من الدستور.
−
وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى  
 
−
الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد
 
−
أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة
 
−
الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز
 
−
ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد
 
−
موافقة الشعب فى استفتاء عام.
 
−
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
 
  
−
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013 ====
+
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 193 دستور 2013====
−
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو  
+
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس، وعشرة أعضاء،
−
تخفيفها.
+
ويبين القانون الجهات والهيئات
 +
القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم،
 +
ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
  
−
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
 
  
−
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013 ====
+
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 195 دستور 2013====
−
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء
+
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة
−
فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة
+
الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن
−
العليا.
+
الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة
−
 
+
لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات
−
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من  
+
الرئاسية والتشريعية والمحلية.
−
موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.
+
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم
 +
دستورية نص تشريعى من آثار.
  
−
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة
 
−
وللكافة فى جميع الأحوال.
 
  
−
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013 ====
+
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 196 دستور 2013====
−
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب
+
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة،
−
الاستقالة إلى مجلس النواب.
+
تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة
 +
القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة
 +
الفنية على إدارات الشئون القانونية فى
 +
الجهاز الإدارى للدولة.
  
−
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013 ====
+
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات،
−
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو
+
التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو
−
بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث
+
الذى ينظمه القانون.
−
أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار
 
−
الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
 
  
−
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية
+
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
−
عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون
 
−
مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور
 
−
الحكم.
 
  
−
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة
+
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات
−
يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم
+
المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
−
نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس
+
 
−
الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف،
+
====مادة 180 دستور 2012 - مادة 197 دستور 2013====
−
ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا
+
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى
−
قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.
+
التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية،
 +
وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم
 +
مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية
 +
لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق
 +
العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
  
−
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة
+
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات
−
ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس
+
المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
−
الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال
 
−
بالعقوبات الأخرى.
 
  
−
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013 ====
+
====مادة 166 دستور 2012====
−
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس
+
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس
−
الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس  
+
النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على
−
الوزراء.
+
الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من
−
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو
+
أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم
−
الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب
+
خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.
−
آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر
+
 
−
المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس
+
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا
−
مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
+
بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من  
−
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب
+
يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره،
−
ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.
+
ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه
−
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد
+
أو الاستمرار فيها.
−
فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو
 
−
المنصب.
 
−
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا
 
−
المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن
 
−
يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
 
  
−
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013 ====
 
−
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء
 
−
استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو
 
−
الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس
 
−
الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
 
  
−
الفرع الثانى: الحكومة
 
  
−
====مادة 155 دستور 2012====
 
  
−
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه
+
الفرع الثالث: مجلس الشورى
−
والوزراء.
 
  
−
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة،
+
====مادة 128 دستور 2012====
−
ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء
 
−
اختصاصاتها.
 
  
−
====مادة 156 دستور 2012====
+
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة
−
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا
+
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى
−
بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه
+
المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا
−
المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين
+
لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين.
−
سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل
 
−
جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من
 
−
بلوغه سن الثامنة عشر.
 
  
−
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى
+
====مادة 129 دستور 2012====
−
من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد
 
−
أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من
 
−
تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112)من
 
−
الدستور.
 
  
−
====مادة 157 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013 ====
+
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون
−
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل
+
مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
−
مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين
+
حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على  
−
الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ
+
الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن
−
مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
+
خمس وثلاثين سنة ميلادية.
−
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب
 
−
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
 
−
وسلامة أراضيه".
 
  
 +
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام
 +
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
  
−
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013 ====
+
====مادة 130 دستور 2012====
−
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس  
+
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية،
−
الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم
+
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد
−
أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن
+
الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه
−
يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو
+
القانون.
−
بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
+
 
−
أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من
+
====مادة 186 دستور 2012====
−
أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا
+
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى
−
من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم
+
الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون
−
معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
+
بينها وبين أجهزة الدولة.
  
−
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة
+
====مادة 189 دستور 2012====
−
مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية
+
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى
−
كل عام، يعرض على مجلس النواب.
+
يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية
 +
والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية
 +
وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
  
−
وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب
 
−
منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى
 
−
الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو
 
−
الذى ينظمه القانون.
 
  
−
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013 ====
+
===الفرع السادس: المحاماة===
−
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
+
====مادة 181 دستور 2012 - مادة 198 دستور 2013====
−
1.الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة
+
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان
−
العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
+
العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال،
−
2.توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات
+
ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى
−
العامة التابعة لها، والتنسيق بينها
+
تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛
−
ومتابعتها.
+
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
−
3.إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
 
−
4.إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون،
 
−
ومراقبة تنفيذها.
 
−
5.إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
 
−
6.إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
 
−
7.عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
 
−
8.متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن
 
−
الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
 
  
−
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013 ====
+
الفرع السابع: الخبراء
−
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته،
+
====مادة 182 دستور 2012 - مادة 199 دستور 2013====
−
ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى
+
يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى،
−
إطار السياسة العامة للدولة.
+
وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون،
 +
أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون
 +
الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.
  
−
====مادة 161 دستور 2012====
 
−
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام
 
−
أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى
 
−
لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
 
  
−
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان،
+
القوات المسلحة
−
ويبدى ما يراه بشأنه.
 
  
−
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013 ====
+
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 200 دستور 2013====
−
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة
+
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية
−
لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل
+
البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها،
−
أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى
+
والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات.
−
إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر
+
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة
−
اللوائح اللازمة لتنفيذه.
+
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو  
 +
شبه عسكرية.
 +
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
  
−
===الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية===
+
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 201 دستور 2013====
 +
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
  
−
الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة
+
====مادة 196 دستور 2012 - مادة 202 دستور 2013====
 +
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط
 +
الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.
 +
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات
 +
المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات
 +
الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.
 +
مجلس الدفاع الوطنى
  
−
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 149 دستور 2013 ====
+
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 203 دستور 2013====
 +
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس
 +
الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس
 +
الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى،
 +
ووزراء الدفاع والخارجية والمالية
 +
والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس
 +
أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات
 +
البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة
 +
عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة
 +
المخابرات الحربية والاستطلاع.
  
−
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع
+
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين
−
بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات
+
البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات
−
والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن
+
المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين
−
تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن
+
المتعلقة بالقوات المسلحة.
−
تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية
 
−
الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه
 
−
القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين
 
−
الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات
 
−
المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.
 
  
−
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013 ====
+
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
−
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من  
+
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين
−
معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع
+
والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون
−
العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب
+
لهم صوت معدود.
−
مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛
 
−
طبقا لما ينظمه القانون.
 
  
−
====مادة 185 دستور 2012====
+
القضاء العسكري
  
−
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب
+
====مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013====
−
والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية
+
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون
−
والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد
+
غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة
−
والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
+
بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
−
 
+
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى
−
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
+
إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛
 +
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات
 +
القضاء العسكرى الأخرى.
 +
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين
 +
للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق
 +
والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
  
−
====مادة 163 دستور 2012====
+
مجلس الأمن القومى
  
−
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة
+
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 205 دستور 2013====
−
لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها
+
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس
−
بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء
+
الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس  
−
جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت
+
الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى،
−
موافقة مجلس النواب.
+
ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية،
 +
والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات
 +
العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى
 +
بمجلسى النواب والشورى.
 +
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد،
 +
ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى
 +
أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد
 +
مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى
 +
الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى
 +
لها على المستويين الرسمى والشعبى.
 +
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة
 +
والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت
 +
معدود.
 +
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله.
  
−
====مادة 164 دستور 2012====
+
الفرع الخامس: الشرطة
  
−
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد
+
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 206 دستور 2013====
−
موافقة مجلس الوزراء.
+
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى
 +
رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة
 +
الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى
 +
حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ
 +
ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل
 +
للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم
 +
وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى
 +
ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة
 +
من القيام بواجباتهم.
  
−
====مادة 165 دستور 2012====
+
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 208 دستور 2013====
 +
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها
 +
بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية
 +
والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة
 +
بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم
 +
الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق
 +
الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من
 +
إجراءات، حتى إعلان النتيجة.
 +
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات
 +
التنظيمات النقابية وغيرها.
 +
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
  
−
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين
+
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 209 دستور 2013====
−
الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات
+
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات
−
الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين،
+
مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من  
−
وحقوقهم، وضماناتهم.
+
بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم
−
 
+
الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا
−
====مادة 166 دستور 2012====
+
الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس
−
 
+
القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات
−
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس
+
بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم
−
النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على
+
للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة
−
الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من
+
واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم
−
أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم
+
أعضائها من محكمة النقض.
−
خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.
+
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث
−
 
+
سنوات.
−
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا
+
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات
−
بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من  
+
العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال
−
يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره،
+
الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.
−
ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه
+
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
−
أو الاستمرار فيها.
 
−
 
 
−
====مادة 167 دستور 2012====
 
−
 
 
−
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها
 
−
بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى
 
−
رئيس الجمهورية.
 
  
 +
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 210 دستور 2013====
 +
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات
 +
والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء
 +
تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس
 +
المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء
 +
عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
 +
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على
 +
الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية
 +
والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل
 +
من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو
 +
الذى ينظمه القانون.
  
 +
====مادة 216 دستور 2012 - مادة 213 دستور 2013====
 +
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على
 +
إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية
 +
المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها،
 +
وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى
 +
رشيد.
  
 +
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
  
 +
====مادة 200 دستور 2012 - مادة 215 دستور 2013====
 +
تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية،
 +
المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية
 +
الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال
 +
الفنى والإدارى والمالى.
 +
ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة
 +
الرقابية الأخرى.
 +
ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى
 +
مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال
 +
عملها.
  
 +
====مادة 203 دستور 2012 - مادة 216 دستور 2013====
 +
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز
 +
رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص
 +
عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح
 +
أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.
  
 +
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 217 دستور 2013====
 +
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة
 +
الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس
 +
النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من
 +
تاريخ صدورها.وعلى مجلس النواب أن
 +
ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى
 +
مدة لا تجاوز ستة أشهر من
 +
تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على
 +
الرأى العام.
 +
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق
 +
المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب
 +
مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
  
−
====مادة 186 دستور 2012====
 
  
−
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى  
+
====مادة 206 دستور 2012 - مادة 220 دستور 2013====
−
الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون
+
يضع البنك المركزى السياسة النقدية
−
بينها وبين أجهزة الدولة.
+
والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها،
 +
ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على
 +
تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار
 +
النقد.
 +
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة
 +
للدولة.
  
−
====مادة 187 دستور 2012====
 
  
−
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء
+
====مادة 202 دستور 2012====
−
الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد
+
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة
−
اختصاصاتهم.
+
والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى،
 +
وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة
 +
واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء
 +
المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
  
  
 +
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 222 دستور 2013====
 +
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل
 +
العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
  
−
الفرع الثانى: المجالس المحلية
 
  
−
====مادة 188 دستور 2012====
+
====مادة 205 دستور 2012====
−
 
+
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على
−
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام
+
أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها
−
السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
+
القانون.
  
−
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا
+
ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم
−
تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين
+
ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم
−
سنة ميلادية.
+
الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
  
−
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة
 
−
السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن
 
−
يكون لهم صوت معدود.
 
  
−
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه
 
−
المنتخبين.
 
  
−
وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات
+
===الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية===
−
الانتخاب.
 
  
−
====مادة 189 دستور 2012====
+
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة
 +
الفساد
  
−
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى
+
====مادة 204 دستور 2012===
−
يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية
+
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
−
والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية
+
بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب
−
وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
+
المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد
 +
معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية
 +
الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع
 +
الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على  
 +
الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
  
−
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013 ====
+
===الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى
−
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود
+
والاجتماعى===
−
اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة
 
−
التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه
 
−
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو
 
−
بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
 
−
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى
 
−
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
 
  
−
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
+
====مادة 207 دستور 2012====
−
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى،
+
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم
−
على النحو الذى ينظمه فى القانون
+
مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات
−
 
+
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز
−
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013 ====
+
الحوار المجتمعى.
−
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى
+
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس
−
شامل.وينظم القانون طريقة حل أى منها
+
الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى
−
وإعادة انتخابه.
+
فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة
−
 
+
بها.
−
الفرع الثالث: مجلس الدولة
+
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد
−
الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة
+
أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات
−
===الفصل الثالث: السلطة القضائية===
+
واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال
−
 
+
والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا
−
الفرع الأول: أحكام عامة
+
يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين
−
 
+
بالمائة من أعضاء المجلس.
−
====مادة 168 دستور 2012====
+
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية
 +
الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
 +
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب
 +
رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته
 +
إلى سلطات الدولة.
  
−
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم
+
====مادة 211 دستور 2012====
−
على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر
+
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى
−
أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون
+
الطعون على قرارات المفوضية الوطنية
−
صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو
+
للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات
−
القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
+
وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها،
−
 
+
ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام
−
====مادة 169 دستور 2012====
+
محكمة القضاء الإدارى
−
 
+
وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها
−
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛
+
وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية
−
ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها
+
الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا
−
فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك
+
يجوز الطعن على النتائج النهائية
−
وفقًا لما ينظمه القانون.
+
للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد
 +
إعلانها.
 +
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج
 +
النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من
 +
تاريخ الاقتراع.
  
  
−
====مادة 170 دستور 2012====
 
  
−
القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان
+
===الفصل الخامس: الهيئات المستقلة===
−
عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى
 
−
الحقوق والواجبات.
 
  
−
ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم
+
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
−
مساءلتهم تأديبيًا؛ ولا يجوز ندبهم إلا
 
−
ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى
 
−
يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال
 
−
القضاء وإنجاز أعماله.
 
  
−
====مادة 171 دستور 2012====
+
====مادة 212 دستور 2012====
  
−
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة
+
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم
−
سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى
+
مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها
−
جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة
+
وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء
−
علنية.
+
إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف
 +
فى المجتمع.
  
 +
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
  
 +
====مادة 213 دستور 2012====
  
−
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 161 دستور 2013 ====
+
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم
−
 
+
وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى
−
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات
+
والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه،
−
والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى.
+
وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى  
−
ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
+
الحضارة الإنسانية.
  
−
====مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013 ====
+
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس
 +
والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر
 +
الحديث.
  
−
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء،
+
الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث
−
تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية
+
العلمى
−
عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون
 
−
اختصاصاتها الأخرى.
 
  
−
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار
+
====مادة 214 دستور 2012====
−
من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس
 
−
القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض
 
−
والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين
 
−
المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة
 
−
الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب،
 
−
ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
 
  
 +
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
 +
بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه
 +
وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها،
 +
والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير
 +
الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى،
 +
ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
  
−
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013 ====
+
الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة
 +
والإعلام
  
−
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون
+
===الفصل الثانى: أحكام عامة===
−
غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة
 
−
المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ
 
−
المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون
 
−
التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية
 
−
للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة
 
−
مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة
 
−
التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود
 
−
التى تكون الدولة طرفا فيها.
 
  
−
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
+
====مادة 219 دستور 2012====
  
 +
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها
 +
الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية،
 +
ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة
 +
والجماعة.
  
−
الفرع الخامس: الهيئات القضائية
 
−
الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا
 
  
−
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013 ====
 
  
−
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية
+
====مادة 221 دستور 2012 - مادة 223 دستور 2013====
−
مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون
 
−
غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
 
  
−
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم
+
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها،
−
الإجراءات التى تتبع أمامها.
+
وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها
 +
الوطنى.
  
−
====مادة 177 دستور 2012====
+
====مادة 222 دستور 2012 - مادة 224 دستور 2013====
  
−
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات
+
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل  
−
القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية
+
صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها
−
وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية
+
ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات
−
على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها،
+
المقررة فى الدستور.
−
لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها
 
−
فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من
 
−
تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها
 
−
للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
 
  
−
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر
+
====مادة 223 دستور 2012 - مادة 225 دستور 2013====
−
لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
+
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة
 +
عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد
 +
ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها،
 +
إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
  
−
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة
+
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من
−
الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى  
+
تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما
−
المادة (175) من الدستور.
+
وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد
−
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013 ====
+
الجنائية والضريبية النص فى القانون على
 +
خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس
 +
النواب.
  
−
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس
+
====مادة 224 دستور 2012====
−
وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات
 
−
القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة
 
−
تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم،
 
−
ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
 
  
 +
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى
 +
والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو
 +
نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام
 +
انتخابى يحدده القانون.
  
−
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013 ====
+
====مادة 225 دستور 2012====
 +
 
 +
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب
 +
عليه فى الاستفتاء؛ وذلك بأغلبية عدد
 +
الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
  
−
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة
 
−
الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن
 
−
الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة
 
−
لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات
 
−
الرئاسية والتشريعية والمحلية.
 
  
−
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم
 
−
دستورية نص تشريعى من آثار.
 
  
 +
==الباب الخامس: الأحكام الختامية
 +
والانتقالية==
 +
===الفصل الأول: تعديل الدستور===
 +
==مادة 217 و 218 دستور 2012 -مادة 226 دستور 2013==
 +
====مادة 217 دستور 2012====
  
 +
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب
 +
تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن
 +
يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها
 +
وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من
 +
مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء
 +
على الأقل.
  
 +
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب
 +
والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من
 +
تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب
 +
التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه.
  
−
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013 ====
+
وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد
 +
ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
  
−
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة،
+
====مادة 218 دستور 2012====
−
تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة
 
−
القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة
 
−
الفنية على إدارات الشئون القانونية فى
 
−
الجهاز الإدارى للدولة.
 
  
−
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات،
+
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور،
−
التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو
+
يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها
−
الذى ينظمه القانون.
+
بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق
 +
على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على
 +
الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ
 +
صدور هذه الموافقة.
  
−
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
+
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة
−
 
+
الاستفتاء بالموافقة.
−
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات
 
−
المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
 
−
 
 
−
====مادة 180 دستور 2012====
 
  
−
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى
+
==نهاية مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013==
−
التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية،
 
−
وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم
 
−
مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية
 
−
لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق
 
−
العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
 
−
 
 
−
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات
 
−
المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
 
−
 
 
−
الفرع السادس: المحاماة
 
−
====مادة 181 دستور 2012====
 
−
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان
 
−
العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال،
 
−
ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى
 
−
تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛
 
−
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 
−
 
 
−
الفرع السابع: الخبراء
 
−
====مادة 182 دستور 2012====
 
−
يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى،
 
−
وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون،
 
−
أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون
 
−
الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.
 
−
 
 
−
الفرع الثانى: القوات المسلحة
 
−
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
 
−
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية
 
−
البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها،
 
−
والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات.
 
−
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة
 
−
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو
 
−
شبه عسكرية.
 
−
 
 
−
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
 
−
 
 
−
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013 ====
 
−
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات
 
−
المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
 
−
 
 
−
====مادة 196 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013 ====
 
−
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط
 
−
الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.
 
−
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات
 
−
المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات
 
−
الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.
 
−
 
 
−
الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى
 
−
 
 
−
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 173 دستور 2013 ====
 
−
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس
 
−
الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس
 
−
الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى،
 
−
ووزراء الدفاع والخارجية والمالية
 
−
والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس
 
−
أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات
 
−
البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة
 
−
عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة
 
−
المخابرات الحربية والاستطلاع.
 
−
 
 
−
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين
 
−
البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات
 
−
المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين
 
−
المتعلقة بالقوات المسلحة.
 
−
 
 
−
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
 
−
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين
 
−
والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون
 
−
لهم صوت معدود.
 
−
الفرع الرابع: القضاء العسكرى
 
−
 
 
−
====مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013 ====
 
−
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون
 
−
غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة
 
−
بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
 
−
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى
 
−
إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛
 
−
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات
 
−
القضاء العسكرى الأخرى.
 
−
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين
 
−
للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق
 
−
والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
 
−
 
 
−
===الفصل الخامس: الأمن القومى والدفاع===
 
−
 
 
−
الفرع الأول: مجلس الأمن القومى
 
−
 
 
−
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 175 دستور 2013 ====
 
−
 
 
−
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس
 
−
الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس
 
−
الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى،
 
−
ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية،
 
−
والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات
 
−
العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى
 
−
بمجلسى النواب والشورى.
 
−
 
 
−
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد،
 
−
ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى
 
−
أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد
 
−
مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى
 
−
الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى
 
−
لها على المستويين الرسمى والشعبى.
 
−
 
 
−
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة
 
−
والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت
 
−
معدود.
 
−
 
 
−
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله.
 
−
 
 
−
 
 
−
الفرع الخامس: الشرطة
 
−
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 176 دستور 2013====
 
−
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى
 
−
رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة
 
−
الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى
 
−
حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ
 
−
ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل
 
−
للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم
 
−
وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى
 
−
ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة
 
−
من القيام بواجباتهم.
 
−
 
 
−
===الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات===
 
−
 
 
−
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013 ====
 
−
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها
 
−
بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية
 
−
والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة
 
−
بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم
 
−
الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق
 
−
الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من
 
−
إجراءات، حتى إعلان النتيجة.
 
−
 
 
−
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات
 
−
التنظيمات النقابية وغيرها.
 
−
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
 
−
 
 
−
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013 ====
 
−
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات
 
−
مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من
 
−
بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم
 
−
الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا
 
−
الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس
 
−
القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات
 
−
بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم
 
−
للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة
 
−
واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم
 
−
أعضائها من محكمة النقض.
 
−
 
 
−
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث
 
−
سنوات.
 
−
 
 
−
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات
 
−
العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال
 
−
الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.
 
−
 
 
−
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 
−
 
 
−
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013 ====
 
−
 
 
−
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات
 
−
والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء
 
−
تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس
 
−
المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء
 
−
عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
 
−
 
 
−
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على
 
−
الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية
 
−
والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل
 
−
من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو
 
−
الذى ينظمه القانون.
 
−
 
 
−
 
 
−
==الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية==
 
−
 
 
−
===الفصل الأول: أحكام مشتركة===
 
−
 
 
−
 
 
−
====مادة 200 دستور 2012====
 
−
تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية،
 
−
المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية
 
−
الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال
 
−
الفنى والإدارى والمالى.
 
−
ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة
 
−
الرقابية الأخرى.
 
−
ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى
 
−
مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال
 
−
عملها.
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 184 دستور 2013 ====
 
−
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة
 
−
الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس
 
−
النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من
 
−
تاريخ صدورها.وعلى مجلس النواب أن
 
−
ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى
 
−
مدة لا تجاوز ستة أشهر من
 
−
تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على
 
−
الرأى العام.
 
−
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق
 
−
المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب
 
−
مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 
−
 
 
−
====مادة 202 دستور 2012====
 
−
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة
 
−
والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى،
 
−
وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة
 
−
واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء
 
−
المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
 
−
 
 
−
====مادة 203 دستور 2012====
 
−
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز
 
−
رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص
 
−
عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح
 
−
أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.
 
−
 
 
−
====مادة 205 دستور 2012====
 
−
 
 
−
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على
 
−
أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها
 
−
القانون.
 
−
 
 
−
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 185 دستور 2013 ====
 
−
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل
 
−
العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
 
−
 
 
−
ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم
 
−
ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم
 
−
الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
===الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية===
 
−
 
 
−
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة
 
−
الفساد
 
−
 
 
−
====مادة 204 دستور 2012====
 
−
 
 
−
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
 
−
بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب
 
−
المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد
 
−
معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية
 
−
الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع
 
−
الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على
 
−
الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
 
−
 
 
−
الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات
 
−
 
 
−
 
 
−
الفرع الثالث: البنك المركزى
 
−
 
 
−
====مادة 206 دستور 2012====
 
−
 
 
−
يضع البنك المركزى السياسة النقدية
 
−
والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها،
 
−
ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على
 
−
تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار
 
−
النقد.
 
−
 
 
−
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة
 
−
للدولة.
 
−
 
 
−
===الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى
 
−
والاجتماعى===
 
−
 
 
−
====مادة 207 دستور 2012====
 
−
 
 
−
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم
 
−
مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات
 
−
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز
 
−
الحوار المجتمعى.
 
−
 
 
−
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس
 
−
الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى
 
−
فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة
 
−
بها.
 
−
 
 
−
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد
 
−
أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات
 
−
واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال
 
−
والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا
 
−
يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين
 
−
بالمائة من أعضاء المجلس.
 
−
 
 
−
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية
 
−
الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
 
−
 
 
−
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب
 
−
رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته
 
−
إلى سلطات الدولة.
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
====مادة 211 دستور 2012====
 
−
 
 
−
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى
 
−
الطعون على قرارات المفوضية الوطنية
 
−
للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات
 
−
وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها،
 
−
ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام
 
−
محكمة القضاء الإدارى.
 
−
 
 
−
وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها
 
−
وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية
 
−
الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا
 
−
يجوز الطعن على النتائج النهائية
 
−
للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد
 
−
إعلانها.
 
−
 
 
−
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج
 
−
النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من
 
−
تاريخ الاقتراع.
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
===الفصل الخامس: الهيئات المستقلة===
 
−
 
 
−
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
 
−
 
 
−
====مادة 212 دستور 2012====
 
−
 
 
−
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم
 
−
مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها
 
−
وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء
 
−
إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف
 
−
فى المجتمع.
 
−
 
 
−
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
 
−
 
 
−
====مادة 213 دستور 2012====
 
−
 
 
−
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم
 
−
وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى
 
−
والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه،
 
−
وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى
 
−
الحضارة الإنسانية.
 
−
 
 
−
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس
 
−
والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر
 
−
الحديث.
 
−
 
 
−
الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث
 
−
العلمى
 
−
 
 
−
====مادة 214 دستور 2012====
 
−
 
 
−
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
 
−
بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه
 
−
وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها،
 
−
والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير
 
−
الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى،
 
−
ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
 
−
 
 
−
الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة
 
−
والإعلام
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
====مادة 216 دستور 2012====
 
−
 
 
−
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على
 
−
إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية
 
−
المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها،
 
−
وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى
 
−
رشيد.
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
==الباب الخامس: الأحكام الختامية
 
−
والانتقالية==
 
−
===الفصل الأول: تعديل الدستور===
 
−
 
 
−
====مادة 217 دستور 2012====
 
−
 
 
−
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب
 
−
تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن
 
−
يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها
 
−
وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من
 
−
مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء
 
−
على الأقل.
 
−
 
 
−
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب
 
−
والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من
 
−
تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب
 
−
التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه.
 
−
 
 
−
وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد
 
−
ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
 
−
 
 
−
====مادة 218 دستور 2012====
 
−
 
 
−
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور،
 
−
يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها
 
−
بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق
 
−
على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على
 
−
الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ
 
−
صدور هذه الموافقة.
 
−
 
 
−
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة
 
−
الاستفتاء بالموافقة.
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
===الفصل الثانى: أحكام عامة===
 
−
 
 
−
====مادة 219 دستور 2012====
 
−
 
 
−
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها
 
−
الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية،
 
−
ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة
 
−
والجماعة.
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
====مادة 221 دستور 2012====
 
−
 
 
−
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها،
 
−
وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها
 
−
الوطنى.
 
−
 
 
−
====مادة 222 دستور 2012====
 
−
 
 
−
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل
 
−
صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها
 
−
ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات
 
−
المقررة فى الدستور.
 
−
 
 
−
====مادة 223 دستور 2012====
 
−
 
 
−
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة
 
−
عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد
 
−
ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها،
 
−
إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
 
−
 
 
−
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من
 
−
تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما
 
−
وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد
 
−
الجنائية والضريبية النص فى القانون على
 
−
خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس
 
−
النواب.
 
−
 
 
−
====مادة 224 دستور 2012====
 
−
 
 
−
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى
 
−
والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو
 
−
نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام
 
−
انتخابى يحدده القانون.
 
−
 
 
−
====مادة 225 دستور 2012====
 
−
 
 
−
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب
 
−
عليه فى الاستفتاء؛ وذلك بأغلبية عدد
 
−
الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
 

المراجعة الحالية بتاريخ 18:44، 4 ديسمبر 2013

مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.

مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013

تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.

مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013

‫====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====‬ العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب،

وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.


والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013

‫====مادة 65 دستور 2012 - مادة 16 دستور 2013 ====‬ تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

مادة 66 دستور 2012 - مادة 17‬ دستور 2013

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.

مادة 67 دستور 2012 - مادة 17 دستور 2013

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك.

مادة 62 دستور 2012 - مادة 18‬ دستور 2013

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

مادة 58 دستور 2012 - مادة 19 و20 و 21 دستور 2013

مادة 58 دستور 2012 - مادة 19 دستور 2013

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

نهاية مادة 58 دستور 2012 - مادة 19 و20 و 21 دستور 2013

‫====مادة 59 دستور 2012 - مادة 23 دستور 2013====‬ حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

مادة 60 دستور 2012 - مادة 24 دستور 2013

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه. وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

مادة 61 دستور 2012 - مادة 25 دستور 2013

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

====مادة 13 دستور 2012 - مادة 26 دستور 2013====‬ إنشاء الرتب المدنية محظور.

=مادة 14 دستور 2012 - مادة 27 دستور 2013

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

مادة 15 دستور 2012 - مادة 29‬ و 30 دستور 2013

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

مادة 16 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013

تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.


مادة 17 دستور 2012

الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.

مادة 18 دستور 2012 - مادة 32 دستور 2013

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.

ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.


‫====مادة 21 دستور 2012 - مادة 33 دستور 2013==== تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 22 دستور 2012 - مادة 34 دستور 2013

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.

مادة 28 دستور 2012

تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وينظم القانون ذلك.

مادة 24 دستور 2012 - مادة 35 دستور 2013‬

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 23 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.

ادة 26 دستور 2012 - مادة 38‬ دستور 2013

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.

ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.


‫====مادة 30 دستور 2012 - مادة 40 دستور 2013==== المصادرة العامة للأموال محظورة.ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

مادة 27 دستور 2012 - مادة 42‬ دستور 2013

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.

ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

مادة 19 دستور 2012 - مادة 44 دستور 2013

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.



مادة 20 دستور 2012 - مادة 45 دستور 2013

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

مادة 63 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.


مادة 12 دستور 2012 ~ مادة () مستحدثة‬ دستور 2013

تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.


مادة 20 دستور 2012 ~ مادة () رقم (27سابقا)‬ دستور 2013 -مادة (34 مكررا أ) مستحدثة‬ دستور 2013==== تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

مادة 46 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.

مادة 31 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.

ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.


مادة 33 دستور 2012 - مادة 53 دستور 2013

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

مادة 34، 35 دستور 2012- مادة 54 دستور 2013

مادة 34 دستور 2012

الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.

مادة 35 دستور 2012

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاقالتعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

مادة 36 دستور 2012 - مادة 55 دستور 2013

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.

ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

مادة 37 دستور 2012 -مادة 56 دستور 2013

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.

‫====مادة 38 دستور 2012 - مادة 57 دستور 2013====‬ لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.

مادة 39 دستور 2012 - مادة 58 دستور 2013

للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.

مادة 40 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013

الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.

‫====مادة 41 دستور 2012 - مادة 60 دستور 2013====‬ لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 42 دستور 2012 - مادة 62 دستور 2013

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

‫====مادة 43 دستور 2012 - مادة 64 دستور 2013====‬ حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

‫====مادة 45 دستور 2012 - مادة 65 دستور 2013====‬ حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

‫====مادة 59 دستور 2012 - مادة 66 دستور 2013====‬ حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

مادة 46 دستور 2012 - مادة 67 دستور 2013

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.

شبه مادة 46 ~ مادة () مستحدثة‬ دستور 2013

تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى الفرعونية‬ والقبطية والإسلامية والحديثة ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته،‬ وللاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا للحفاظ على مكونات‬ التعددية الثقافية فى مناطق النوبه وسيناء والواحات وغيرها.‬

‫====مادة 47 دستور 2012 - مادة 68 دستور 2013 ====‬ الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

مادة 48 دستور 2012 - مادة 70 دستور 2013

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛

ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

مادة 49 دستور 2012

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.

وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.

نهاية مادة 48 و 49 دستور 2012 - مادة 71 و 72 دستور 2013

مادة 48 و 49 دستور 2012 - مادة 51 و 52 دستور 2013

مادة 52 دستور 2012 - مادة 76 دستور 2013

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

مادة 53 دستور 2012 - مادة 77 دستور 2013

ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.

مادة 68 دستور 2012 - مادة 78 دستور 2013

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.

مادة 50 دستور 2012 - مادة 73 دستور 2013

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.


مادة 70 دستور 2012 - مادة 80 دستور 2013

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

مادة 72 دستور 2012 - مادة 81 دستور 2013

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

مادة 51 دستور 2012 - مادة 55‬ دستور 2013

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

مادة 63 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.

مادة 71 دستور 2012 - مادة 82 دستور 2013

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

مادة 57 دستور 2012

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 69 دستور 2012 - مادة 84 دستور 2013

ممارسة الرياضة حق للجميع. وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

مادة 54 دستور 2012 - مادة 85 دستور 2013

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

مادة 7 دستور 2012 - مادة 63‬ دستور 2013

الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 55 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة 56 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.

مادة 73 دستور 2012 - مادة 89 دستور 2013

يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.

مادة 25 دستور 2012 - مادة 90 دستور 2013

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.

مادة 81 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

مادة 74 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

‫====مادة 76 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013 ====‬ العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

‫====مادة 77 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013 ====‬ فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

‫====مادة 75 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013====‬ التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.

مادة 78 دستور 2012 - مادة 98 دستور 2013

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم .

مادة 80 دستور 2012 - مادة 99 دستور 2013

كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.


مادة 79 دستور 2012 - مادة 100 دستور 2013

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات

مادة 115 دستور 2012 - مادة 101 دستور 2013

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.

مادة 113 دستور 2012 - مادة 102 دستور 2013

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.

مادة 84 دستور 2012 - مادة 78‬ دستور 2013

فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 85 دستور 2012

ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.

مادة 86 دستور 2012 - مادة 104 دستور 2013

يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

مادة 91 دستور 2012 - مادة 105 دستور 2013

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.


مادة 114 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

الباب الثالث: السلطات العامة

الفصل الأول: السلطة التشريعية

الفرع الأول: أحكام مشتركة

مادة 82 دستور 2012

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.

ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

مادة 83 دستور 2012

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

مادة 87 دستور 2012 - مادة 107 دستور 2013

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.

وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

مادة 112 دستور 2012 - مادة 108 دستور 2013

إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.


مادة 88 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013

لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.

وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


مادة 111 دستور 2012 - مادة 110 دستور 2013

لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.

ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.


مادة 110 دستور 2012 - مادة 111 دستور 2013

يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.

مادة 89 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013

لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.

مادة 90 دستور 2012 - مادة 113 دستور 2013

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

مادة 92 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013

مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.

ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

‫====مادة 94 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013 ====‬ يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.‫

‫====مادة 95 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013====‬ يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

====مادة 97 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013 ====‬ ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.

وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.

مادة 98 دستور 2012

عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.

‫====مادة 99 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013 ====‬ يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.

‫====مادة 100 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013 ====‬ يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

‫====مادة 107 دستور 2012 - مادة 94 مكرر دستور 2013 ==== لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.

مادة 93 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013

جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية. ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

مادة 96 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013

لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.


مادة 101 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا. وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

مادة 116 دستور 2012 - مادة 124 دستور 2013

يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.

ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

مادة 121 دستور 2012 - مادة 125 دستور 2013

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

مادة 118 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة 120 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

مادة 119 دستور 2012 - مادة 103‬ دستور 2013

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.

مادة 123 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.



مادة 125 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.

مادة 126 دستور 2012 - مادة 131 دستور 2013

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.

مادة 106 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

مادة 105 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013

لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

مادة 124 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013

لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. ويتعين على الحكومة الرد.

مادة 122 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

مادة 109 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013

يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.

ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

مادة 127 دستور 2012 - مادة 137 دستور 2013

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسببالذى حل من أجله المجلس السابق.

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه وإذا لم يتمإجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

مادة 108 دستور 2012 - مادة 138 دستور 2013

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة. وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها.

الفصل الثانى: السلطة التنفيذية

الفرع الأول: رئيس الجمهورية

مادة 132 دستور 2012 - مادة 139 دستور 2013

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.

ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

مادة 133 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013

ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

مادة 134 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

مادة 135 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.

مادة 136 دستور 2012 - مادة 143 دستور 2013

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

مادة 137 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.

مادة 138 دستور 2012 - مادة 145 دستور 2013

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.

وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 139 دستور 2012 - مادة 146 دستور 2013

يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.

مادة 142 دستور 2012 - مادة 148 دستور 2013

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 143 دستور 2012- مادة 124 دستور 2013

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.

=مادة 140 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013

يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.

مادة 144 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013

لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى. ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

مادة 145 دستور 2012 - مادة 151 دستور 2013

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.

مادة 146 دستور 2012 - مادة 152 دستور 2013

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

مادة 147 دستور 2012 - مادة 153 دستور 2013

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 148 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

مادة 149 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

مادة 131 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013

عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها. وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

مادة 150 دستور 2012 - مادة 157 دستور 2013

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

مادة 151 دستور 2012 - مادة 158 دستور 2013

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

مادة 152 دستور 2012 - مادة 159 دستور 2013

يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

مادة 153 دستور 2012 - مادة 160 دستور 2013

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب. وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

مادة 154 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

مادة 155 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013

تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

مادة 156 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112)من الدستور.

مادة 157 دستور 2012 - مادة 165 دستور 2013

يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة 158 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 159 دستور 2012 - مادة 167 دستور 2013

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1.الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. 2.توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها. 3.إعداد مشروعات القوانين والقرارات. 4.إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها. 5.إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6.إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7.عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور. 8.متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

مادة 160 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة.

مادة 161 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.

ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.

مادة 162 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

مادة 163 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.

مادة 164 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.


مادة 167 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013

إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.

الادارة المحلية

مادة 183 دستور 2012 - مادة 175 و176 دستور 2013

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.


مادة 184 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.

مادة 185 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 187 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013

ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

مادة 188 دستور 2012 - مادة 180 دستور 2013

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين سنة ميلادية. ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين. وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب.


مادة 190 دستور 2012 - مادة 181 دستور 2013

قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 191 دستور 2012 - مادة 182 دستور 2013

يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون

مادة 192 دستور 2012 - مادة 183 دستور 2013

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.

مادة 165 دستور 2012

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم.

مادة 168 دستور 2012 - مادة 157 دستور 2013

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة 169 دستور 2012 - مادة 158 دستور 2013

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

مادة 170 دستور 2012 - مادة 186 دستور 2013

القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.

ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا؛ ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله

مادة 171 دستور 2012 - مادة 187 دستور 2013

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

مادة 172 دستور 2012 - مادة 188 دستور 2013

يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.

مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

مادة 174 دستور 2012 - مادة 190 دستور 2013

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.



مادة 103 دستور 2012

إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.

مادة 104 دستور 2012

يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر. فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.

مادة 117 دستور 2012

تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

مادة 119 دستور 2012

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.


مادة 175 دستور 2012 - مادة 191 دستور 2013

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

مادة 177 دستور 2012 - مادة 192 دستور 2013

يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.

فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.

ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.

مادة 176 دستور 2012 - مادة 193 دستور 2013

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس، وعشرة أعضاء،

ويبين القانون الجهات والهيئات 

القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.


مادة 178 دستور 2012 - مادة 195 دستور 2013

تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.


مادة 179 دستور 2012 - مادة 196 دستور 2013

هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة.

وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

مادة 180 دستور 2012 - مادة 197 دستور 2013

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

مادة 166 دستور 2012

لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.

وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.



الفرع الثالث: مجلس الشورى

مادة 128 دستور 2012

يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين.

مادة 129 دستور 2012

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

مادة 130 دستور 2012

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 186 دستور 2012

ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.

مادة 189 دستور 2012

يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


الفرع السادس: المحاماة

مادة 181 دستور 2012 - مادة 198 دستور 2013

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

الفرع السابع: الخبراء

مادة 182 دستور 2012 - مادة 199 دستور 2013

يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.


القوات المسلحة

مادة 194 دستور 2012 - مادة 200 دستور 2013

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 195 دستور 2012 - مادة 201 دستور 2013

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

مادة 196 دستور 2012 - مادة 202 دستور 2013

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم. مجلس الدفاع الوطنى

مادة 197 دستور 2012 - مادة 203 دستور 2013

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

القضاء العسكري

مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

مجلس الأمن القومى

مادة 193 دستور 2012 - مادة 205 دستور 2013

ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى. ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى. وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله.

الفرع الخامس: الشرطة

مادة 199 دستور 2012 - مادة 206 دستور 2013

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.

مادة 208 دستور 2012 - مادة 208 دستور 2013

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة. ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 209 دستور 2012 - مادة 209 دستور 2013

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 210 دستور 2012 - مادة 210 دستور 2013

يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 216 دستور 2012 - مادة 213 دستور 2013

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

مادة 200 دستور 2012 - مادة 215 دستور 2013

تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى. ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى. ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

مادة 203 دستور 2012 - مادة 216 دستور 2013

يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.

مادة 201 دستور 2012 - مادة 217 دستور 2013

تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


مادة 206 دستور 2012 - مادة 220 دستور 2013

يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.


مادة 202 دستور 2012

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.


مادة 220 دستور 2012 - مادة 222 دستور 2013

مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.


مادة 205 دستور 2012

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.

ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.


الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية

الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد

=مادة 204 دستور 2012

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.

===الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى والاجتماعى===

مادة 207 دستور 2012

يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى. ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها. ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس. ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية. ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

مادة 211 دستور 2012

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها. وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.


الفصل الخامس: الهيئات المستقلة

الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف

مادة 212 دستور 2012

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث

مادة 213 دستور 2012

تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.

وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر الحديث.

الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى

مادة 214 دستور 2012

يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.

الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام

الفصل الثانى: أحكام عامة

مادة 219 دستور 2012

مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.


مادة 221 دستور 2012 - مادة 223 دستور 2013

يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.

مادة 222 دستور 2012 - مادة 224 دستور 2013

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

مادة 223 دستور 2012 - مادة 225 دستور 2013

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.

ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.

مادة 224 دستور 2012

تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.

مادة 225 دستور 2012

يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء؛ وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.


==الباب الخامس: الأحكام الختامية والانتقالية==

الفصل الأول: تعديل الدستور

مادة 217 و 218 دستور 2012 -مادة 226 دستور 2013

مادة 217 دستور 2012

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه.

وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

مادة 218 دستور 2012

إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.

ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

نهاية مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013