سطر 179: |
سطر 179: |
| | | |
| ==الأجازات العارضة== | | ==الأجازات العارضة== |
− | بناء على نظام العمل المعمول به و اللوائح التنظيمية للمؤسسة, للموظف الحق في التغيب عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة بحد أقصى يومان في المرة الواحدة و تحسب الإجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للموظف . | + | * بناء على نظام العمل المعمول به و اللوائح التنظيمية للمؤسسة, للموظف الحق في التغيب عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة بحد أقصى يومان في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للموظف . |
− | يقوم الموظف بإرسال رسالة بريدية إلكترونية للمسئول الإداري لإبلاغه بالسبب العارض لحصوله على تلك الأجازة . | + | * يقوم الموظف بإرسال رسالة بريدية إلكترونية للمسئول الإداري لإبلاغه بالسبب العارض لحصوله على تلك الأجازة. |
| | | |
| ==الأجازات الإعتيادية== | | ==الأجازات الإعتيادية== |
سطر 187: |
سطر 187: |
| | | |
| ==الأجازات المرضية== | | ==الأجازات المرضية== |
− | يتم تحديد و إعتماد الأجازة المرضية من الجهات الطبية الخارجية . | + | * يتم تحديد و إعتماد الأجازة المرضية من الجهات الطبية الخارجية. |
− | يقوم الموظف بإخطار المسئول الإداري و الفريق المحوري بالأجازات المرضية. | + | * يقوم الموظف بإخطار المسئول الإداري والفريق المحوري بالأجازات المرضية. |
− | للموظف الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة على النحو التالي : | + | للموظف الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة على النحو التالي: |
− | * شهر ( ٣٠ يوم) : بأجر كامل | + | * شهر (٣٠ يوم) : بأجر كامل. |
− | * ٨ شهور ( ٢٤٠ يوم ) : ٧٥٪ من الأجر | + | * ٨ شهور (٢٤٠ يوم) : ٧٥٪ من الأجر. |
− | للموظف أن يطلب إستبدال الأجازات المرضية إلى سنوية إذا كان رصيده من الأخيرة يسمح بذلك . | + | * للموظف أن يطلب إستبدال الأجازات المرضية إلى سنوية إذا كان رصيده من الأخيرة يسمح بذلك. |
| + | |
| + | ==اجازة الوضع ورعاية الطفل== |
| + | * للموظفة التي أمضت في خدمة المؤسسة ثلاثة شهور أو كانت إجمالي مدة خدمتها لدى المؤسسة بالإضافة إلى صاحب عمل أخر، الحق في أجازة وضع مدتها تسعون يماً بأجر كامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على أن يكون منها خمسة وأربعون يوماً على الأقل بعد الوضع. |
| + | * لا تستحق الموظفة أجازة وضع لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها بالوظيفية لدى المؤسسة، ولا تحتسب أجازة الوضع ضمن إجازاتها الأخرى. |
| + | * تستحق الموظفة بناءاً على طلبها أجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولمرتين طوال حياتها الوظيفية. |
| + | * يحق للزوج الحصول على إجازة لرعاية الزوجة بعد الوضع بحد أقصى ثلاثين يوماً متصلة. |
| + | |
| + | '''وضع نص يختص بـ (مميزات الأم المعيلة، وإجازة وضع الأب، وتوضيح الفرق بين المدراء والموظفين الذين تقع عليهم مسؤولية رعاية أبناء).''' |
| + | |
| + | ==أجازة للتراحم مع الأقربين== |
| + | * عند حدوث حالة وفاة لا قدر الله لفرد من أفراد العائلة المباشرة (الأب، الأم، الأخوة والأخوات، الأبناء، الزوج أو الزوجة) يتم منح الموظف ثلاثة أيام إجازة متصلة مدفوعة الأجر. |
| + | * يتم منح الموظف يوم واحد إجازة مدفوعة الأجر وذلك لحضور جنازة الأقارب المتوفين من الدرجة الثانية. |
| | | |
| ==الإجازة بدون مرتب== | | ==الإجازة بدون مرتب== |