سطر 65: |
سطر 65: |
| ===تعريفات أساسية=== | | ===تعريفات أساسية=== |
| | | |
− | 1- '''التحرش الجنسي''' هو كل سلوك أو فعل أو قول أو إشارة أو تلميح ذي طبيعة جنسية غير مرغوب فيه وغير متبادل وغير ملائم لبيئة العمل. | + | 1- '''التحرش الجنسي''' |
− | | + | * هو كل سلوك أو فعل أو قول أو إشارة أو تلميح ذي طبيعة جنسية غير مرغوب فيه وغير متبادل وغير ملائم لبيئة العمل. |
− | يقتصر تحديد الطبيعة الجنسية للسلوك غير المقبول على من وقع عليه هذا السلوك شرط أن يكون متسقًا مع وجهة النظر الموضوعية في توصيف هذا السلوك. | + | * يقتصر تحديد الطبيعة الجنسية للسلوك غير المقبول على من وقع عليه هذا السلوك شرط أن يكون متسقًا مع وجهة النظر الموضوعية في توصيف هذا السلوك. |
− | | + | * التحرش الجنسي قد يكون بإشارات غير مرغوبة كإشارات الوجه أو الجسد ذات المضمون أو الإيحاء الجنسي، ويتضمن كذلك الكشف عن أماكن غير لائقة من الجسد. |
− | التحرش الجنسي قد يكون بإشارات غير مرغوبة كإشارات الوجه أو الجسد ذات المضمون أو الإيحاء الجنسي، ويتضمن كذلك الكشف عن أماكن غير لائقة من الجسد. | + | * التحرش الجنسي قد يكون لفظيًا كذلك، وهو كل تعليق غير مرغوب يتعلق بمظهر الموظف/ الموظفة، أو بحياتها الشخصية وسلوكياتها وميولها واختياراتها، وكل محاولات التقرب المستمرة التي لا تراعي مظاهر الرفض المتنوعة، وكل الأحاديث التي تتطرق إلى الجنس بأي شكل طالما لم تلقَ رضا الطرف الآخر. |
− | | + | * التحرش الجنسي قد يكون جسديًا وهذا يشمل كل أنواع التلامس العمدي غير المرغوب فيه. |
− | التحرش الجنسي قد يكون لفظيًا كذلك، وهو كل تعليق غير مرغوب يتعلق بمظهر الموظف/ الموظفة، أو بحياتها الشخصية وسلوكياتها وميولها واختياراتها، وكل محاولات التقرب المستمرة التي لا تراعي مظاهر الرفض المتنوعة، وكل الأحاديث التي تتطرق إلى الجنس بأي شكل طالما لم تلقَ رضا الطرف الآخر. | + | * التحرش الجنسي قد يكون مصحوبًا باستغلال النفوذ في حال كان المجني عليه/ عليها يعتقد أن الجاني/ الجانية يتمتع بتأثير مباشر على ظروف عمله ومستقبله داخل المؤسسة. |
− | | |
− | التحرش الجنسي قد يكون جسديًا وهذا يشمل كل أنواع التلامس العمدي غير المرغوب فيه. | |
− | | |
− | التحرش الجنسي قد يكون مصحوبًا باستغلال النفوذ في حال كان المجني عليه/ عليها يعتقد أن الجاني/ الجانية يتمتع بتأثير مباشر على ظروف عمله ومستقبله داخل المؤسسة. | |
| | | |
| | | |
سطر 145: |
سطر 141: |
| * ينبغي توفير الحماية من أي أذى أو تهديد قد يتعرض له الشاكي/ الشاكية من المدعى عليه، ويمكن أن يشمل ذلك منحه/ منحها إجازة ودية مدفوعة الأجر خلال فترة التحقيق لا تخصم من إجازاته/ إجازاتها السنوية، أو إعادة هيكلة مؤقتة تضمن عدم الاحتكاك بين الطرفين حتى نهاية التحقيق، أو وقف المدعى عليه/ عليها عن العمل حتى انتهاء التحقيق على أن يرد إليه اعتباره ماديًا وأدبيًا في حال انتهى التحقيق إلى تبرئته. | | * ينبغي توفير الحماية من أي أذى أو تهديد قد يتعرض له الشاكي/ الشاكية من المدعى عليه، ويمكن أن يشمل ذلك منحه/ منحها إجازة ودية مدفوعة الأجر خلال فترة التحقيق لا تخصم من إجازاته/ إجازاتها السنوية، أو إعادة هيكلة مؤقتة تضمن عدم الاحتكاك بين الطرفين حتى نهاية التحقيق، أو وقف المدعى عليه/ عليها عن العمل حتى انتهاء التحقيق على أن يرد إليه اعتباره ماديًا وأدبيًا في حال انتهى التحقيق إلى تبرئته. |
| * ينبغي أن تتاح الفرصة للشاكي/ الشاكية والمدعى عليه/ عليها بسرد روايته للواقعة محل التحقيق، في ظروف لائقة، وينبغي تمكين كل طرف من الاطلاع على الأدلة والوثائق التي قدمها الطرف الآخر ومنحه فرصة للرد عليها وتفنيدها. | | * ينبغي أن تتاح الفرصة للشاكي/ الشاكية والمدعى عليه/ عليها بسرد روايته للواقعة محل التحقيق، في ظروف لائقة، وينبغي تمكين كل طرف من الاطلاع على الأدلة والوثائق التي قدمها الطرف الآخر ومنحه فرصة للرد عليها وتفنيدها. |
| + | * تتعامل اللجنة مع جميع أطراف الشكوى بشكل لا يحط من كرامتهم\ن أو يستهزئ بمشاعرهم\ن ولا يصدر الأحكام مسبقا. |
| + | * لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تخوض اللجنة في أسئلة شخصية لا علاقة لها بمضمون الشكوى (مثل العلاقات السابقة، العذرية، إلخ.). |
| + | * تعطي اللجنة وقت كافي لطرفي الشكوى والشهود قبل الاستماع إلى أقوالهم\ن. |
| + | * تتعامل اللجنة بحساسية مع الشاكية\ي وتقدر تأثير الواقعة على الحالة النفسية، مما قد يستدعي سماع الشهادة خلال أكثر من جلسة، التوقف لفترات خلال سماع الشهادة، عدم تذكر جميع التفاصيل بشكل سلس أو مترابط، إلخ. |
| + | * إذا طلبت الشاكية الاستماع إليها في جلسة واحدة، يرجى تحقيق مطلبها إذا لم يخل ذلك بمسار التحقيق. |
| * الأشخاص الذين يدانون في تحقيقات جرت بموجب هذه الوثيقة لن يكونوا في المستقبل جزءًا من أي لجان تشكل استنادًا إلى هذه الوثيقة. | | * الأشخاص الذين يدانون في تحقيقات جرت بموجب هذه الوثيقة لن يكونوا في المستقبل جزءًا من أي لجان تشكل استنادًا إلى هذه الوثيقة. |
− | * يحق لكل طرف أن يصطحب معه زميلًا يحضر معه التحقيقات، لتقديم الدعم والمشورة اللازمتين، ولكن لا يحق له التدخل في سير التحقيقات وينبغي عليه الالتزام ببند السرية. | + | * المرافقة؛ معترف بها كحق في الاجتماعات الرسمية، أي يحق للموظف أن يرتب أن يكون مصحوبًا من قِبل زميل له من اختياره يحضر معه التحقيقات، لتقديم الدعم والمشورة اللازمتين، ولكن لا يحق له التدخل في سير التحقيقات وينبغي عليه الالتزام ببند السرية. |
| * لا يجوز في كل الأحوال توجيه أي تعليقات سلبية لكل من تقدم بشكوى أو تقدم بمعلومات تتعلق بشكوى أو حتى أدين في واقعة ووقّع بحقه الجزاء الإداري الملائم. | | * لا يجوز في كل الأحوال توجيه أي تعليقات سلبية لكل من تقدم بشكوى أو تقدم بمعلومات تتعلق بشكوى أو حتى أدين في واقعة ووقّع بحقه الجزاء الإداري الملائم. |
| * يحق للشاكي/ الشاكية الحصول على الدعم النفسي الذي يحتاجه/ تحتاجه خلال مراحل التحقيق على نفقة المؤسسة. | | * يحق للشاكي/ الشاكية الحصول على الدعم النفسي الذي يحتاجه/ تحتاجه خلال مراحل التحقيق على نفقة المؤسسة. |
سطر 152: |
سطر 153: |
| * يلتزم أطراف أي شكوى، والشهود، وأعضاء لجنة الشكاوى ولجنة التحقيق، وكل من يحضر التحقيق لأي سبب كان، وكل من يطلع على الوثائق المتعلقة به بدءًا من محاضر اجتماعات لجنة الشكاوى انتهاءً بالنتيجة النهائية، بالسرية التامة فيما يتعلق بالتحقيقات والإجراءات حتى إعلان القرار النهائي وذلك حفاظًا على خصوصية الأفراد. ولكن إذا انتهى التحقيق إلى إدانة المدعى عليه، يعود أمر السرية إلى رغبة الشاكي/ الشاكية بالتنسيق مع لجنة الشكاوى. | | * يلتزم أطراف أي شكوى، والشهود، وأعضاء لجنة الشكاوى ولجنة التحقيق، وكل من يحضر التحقيق لأي سبب كان، وكل من يطلع على الوثائق المتعلقة به بدءًا من محاضر اجتماعات لجنة الشكاوى انتهاءً بالنتيجة النهائية، بالسرية التامة فيما يتعلق بالتحقيقات والإجراءات حتى إعلان القرار النهائي وذلك حفاظًا على خصوصية الأفراد. ولكن إذا انتهى التحقيق إلى إدانة المدعى عليه، يعود أمر السرية إلى رغبة الشاكي/ الشاكية بالتنسيق مع لجنة الشكاوى. |
| * يحق لطرفي الشكوى معرفة الإجراءات التي ستتخذ تباعًا. | | * يحق لطرفي الشكوى معرفة الإجراءات التي ستتخذ تباعًا. |
− | * يحق للشاكي/ الشاكية التنازل عن الشكوى في أي مرحلة طالما ما زالت لجنة التحقيق تلتقي الأطراف والشهود وتجمع الأدلة لم تصل إلى قرار نهائي. | + | * يحق للشاكي/ الشاكية التنازل عن الشكوى في أي مرحلة طالما ما زالت لجنة التحقيق تلتقي الأطراف والشهود وتجمع الأدلة ولم تصل إلى قرار نهائي. |
| * أي محاولة من أطراف الدعوى من العاملين بالمؤسسة للتأثير على المحققين سترتب جزاءات إدارية. | | * أي محاولة من أطراف الدعوى من العاملين بالمؤسسة للتأثير على المحققين سترتب جزاءات إدارية. |
| + | |
| | | |
| | | |
| '''8-تقديم الشكوى''' | | '''8-تقديم الشكوى''' |
| * تعتبر مؤسسة أضِف أفعال التمييز والتنمر والتحرش الجنسي واستغلال السلطة تصرفات مشينة، وبالتالي فنحن نشجع كل من تعرض/ تعرضت للتمييز أو التنمر أو التحرش الجنسي أو استغلال السلطة في أماكن العمل، على تقديم شكوى شفهية أو مكتوبة لأي من أفراد لجنة الشكاوى الداخلية أو أي من العاملين في المؤسسة ويثق به ليقدم الشكوى، بغض النظر عن توقيت وقوع هذا الانتهاك أو كيفية وقوعه. | | * تعتبر مؤسسة أضِف أفعال التمييز والتنمر والتحرش الجنسي واستغلال السلطة تصرفات مشينة، وبالتالي فنحن نشجع كل من تعرض/ تعرضت للتمييز أو التنمر أو التحرش الجنسي أو استغلال السلطة في أماكن العمل، على تقديم شكوى شفهية أو مكتوبة لأي من أفراد لجنة الشكاوى الداخلية أو أي من العاملين في المؤسسة ويثق به ليقدم الشكوى، بغض النظر عن توقيت وقوع هذا الانتهاك أو كيفية وقوعه. |
− | * يمكن كذلك لمن كان شاهدًا على وقوع أي من هذه الأفعال أن يتقدم بشكوى شفهية لأي من أعضاء لجنة الشكاوى، ولكن لا يحق للجنة أو لغيرها فتح أي تحقيق رسمي دون موافقة من وقع بحقه الانتهاك. | + | * يمكن كذلك لمن كان شاهدًا على وقوع أي من هذه الأفعال أن يتقدم بشكوى شفهية لأي من أعضاء لجنة الشكاوى الداخلية، ولكن لا يحق للجنة أو لغيرها فتح أي تحقيق رسمي دون موافقة من وقع بحقه الانتهاك. |
− | * تشجع أضِف من يعتقد/ تعتقد أنه تعرض لأي من الانتهاكات الواردة في هذه الوثيقة، طلب النصح من أي من زملائه في المؤسسة. | + | * تشجع أضِف من يعتقد/تعتقد أنه تعرض لأي من الانتهاكات الواردة في هذه الوثيقة، وطلب النصح من أي من زملائه في المؤسسة. |
| * في خلال ثلاثة أيام عمل بعد تقديم أي شكوى، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، تعقد لجنة الشكاوى اجتماعًا لبحث خياراتها بحسب طبيعة الشكوى، ولكن في كل الأحوال ينبغي توثيق كل محاضر الاجتماعات والاتصالات والخطوات والقرارات التي ستتخذها لجنة الشكاوى، مكتوبة. تحفظ نسخة من هذه المحاضر لدى المدير/ة الإداري/ة أو المدير/ة العام/ة في المؤسسة وتكون متاحة دائمًا لأعضاء لجنة الشكاوى ولأطراف الشكوى. | | * في خلال ثلاثة أيام عمل بعد تقديم أي شكوى، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، تعقد لجنة الشكاوى اجتماعًا لبحث خياراتها بحسب طبيعة الشكوى، ولكن في كل الأحوال ينبغي توثيق كل محاضر الاجتماعات والاتصالات والخطوات والقرارات التي ستتخذها لجنة الشكاوى، مكتوبة. تحفظ نسخة من هذه المحاضر لدى المدير/ة الإداري/ة أو المدير/ة العام/ة في المؤسسة وتكون متاحة دائمًا لأعضاء لجنة الشكاوى ولأطراف الشكوى. |
| * يحق للأب/للأم/للمدرب/ة أو الميسر/ة العام/ة في إحدى أنشطة المؤسسة تقديم شكواها للجنة الداخلية للمؤسسة أو إلى أحد المديرين الذي بدوره ينقلها للجنة الداخلية خاصة إذا ما تعلقت الواقعة بأيًا من الوقائع التي تختص بها تلك الوثيقة. | | * يحق للأب/للأم/للمدرب/ة أو الميسر/ة العام/ة في إحدى أنشطة المؤسسة تقديم شكواها للجنة الداخلية للمؤسسة أو إلى أحد المديرين الذي بدوره ينقلها للجنة الداخلية خاصة إذا ما تعلقت الواقعة بأيًا من الوقائع التي تختص بها تلك الوثيقة. |
− | * يحق للميسر/ العام/ة لأي نشاط أي يٌبلغ عن أي واقعة أو حادثة تخص إحدى الفتية/ات أو الأطفال للتعامل معها في إطار [[إدارة:دليل سياسة حماية الطفل|سياسة حماية الطفل]]. | + | * يحق للميسر/ العام/ة لأي نشاط أي يٌبلغ عن أي واقعة أو حادثة تخص فعل/تصرف من جانب إحدى الفتية/ات أو الأطفال متورطًا به للتعامل معه في إطار [[إدارة:دليل سياسة حماية الطفل|سياسة حماية الطفل]]. |
| + | * يحق للزوجة تقديم شكوى في زوجها الذي يُعد زميلاً لنا في المؤسسة للشكوى من أيًا من الأفعال التي تختص بها تلك الوثيقة ولها الحق في اخفاء هويتها. |
| | | |
| | | |
− | '''9- الشكوى غير الرسمية'''؛ يمكن أن يتقدم الشاكي/ة بشكوى غير رسمية، شفهيًا، للجنة الشكاوى. في هذه الحالة ستكون هنالك ثلاثة خيارات للحل، إما بالتواصل المباشر مع المدعى عليه/ عليها، أو التواصل غير المباشر من خلال أحد الزملاء يكون متحدثًا عن صاحب/ صاحبة الشكوى، أو طلب الوساطة. | + | '''9- الشكوى غير الرسمية'''؛ |
| + | * يمكن أن يتقدم الشاكي/ة بشكوى غير رسمية، شفهيًا، للجنة الشكاوى. في هذه الحالة ستكون هنالك ثلاثة خيارات للحل، إما بالتواصل المباشر مع المدعى عليه/ عليها، أو التواصل غير المباشر من خلال أحد الزملاء يكون متحدثًا عن صاحب/ صاحبة الشكوى. |
| + | * يمكن للشاكية/ زوجة الزميل/الموظف بالمؤسسة الإعلان عن شكواها بطريقة غير رسمية، وتُتخذها بعين الاعتبار لأهميتها. |
| | | |
| | | |
− | '''10- التواصل المباشر'''؛ | + | '''01-09 التواصل المباشر'''؛ |
| * يمكن للشاكي/ة في حال شعر/ت بالأمان الكامل للقيام بهذه الخطوة، التواصل مباشرة مع المدعى عليه، بأي صورة للتواصل سواء اللقاء المباشر أو المكالمة التليفونية أو الرسائل. | | * يمكن للشاكي/ة في حال شعر/ت بالأمان الكامل للقيام بهذه الخطوة، التواصل مباشرة مع المدعى عليه، بأي صورة للتواصل سواء اللقاء المباشر أو المكالمة التليفونية أو الرسائل. |
− | * ينبغي في هذه الحالة أن يبلغ مسؤولي اللجنة الداخلية المدعى عليه بأن هناك شكوى قدمت إلى إليهم تتعلق بسلوك معين قام به، مع طلب الكف عن هذا السلوك. | + | * ينبغي في هذه الحالة أن يبلغ مسؤولي اللجنة الداخلية المدعى عليه بأن هناك شكوى قدمت إليهم تتعلق بسلوك معين قام به، مع طلب الكف عن هذا السلوك. |
| * في كل الأحوال ينبغي توثيق هذه الاتصالات ونتائجها، وينصح بأن يلتمس مقدمو الشكاوى الدعم من أي من زملائهم أو من أعضاء لجنة التحقيق لحضور إجراءات التواصل. | | * في كل الأحوال ينبغي توثيق هذه الاتصالات ونتائجها، وينصح بأن يلتمس مقدمو الشكاوى الدعم من أي من زملائهم أو من أعضاء لجنة التحقيق لحضور إجراءات التواصل. |
| | | |
| | | |
− | ٣-٢ '''التواصل عبر طرف ثالث''' يمكن أيضًا للشاكي/ الشاكية أن يطلب/ تطلب مساعدة أحد الزملاء، شرط ألا يكون عضوًا في لجنة الشكاوى، ليكون متحدثًا باسمها في كل الإجراءات الواردة في البند ٣-١.
| + | '''02-09 التواصل عبر طرف ثالث''' يمكن أيضًا للشاكي/ الشاكية أن يطلب/ تطلب مساعدة أحد الزملاء، شرط ألا يكون عضوًا في لجنة الشكاوى، ليكون متحدثًا باسمها في كل الإجراءات الواردة فيمايخص التواصل المباشر. |
| + | |
| | | |
− | ٣-٣ '''طلب الوساطة''' يمكن لطرفي الشكوى في أي مرحلة من مراحلها طالما لم تكن شكوى رسمية مكتوبة، الاتفاق على طرف ثالث وسيط، يحاول مساعدتهما على التوصل إلى حلٍّ مرضٍ لكليهما. هذا الوسيط ينبغي أن يكون محايدًا وأن توافق عليه لجنة الشكاوى.
| + | '''03-09 طلب الوساطة''' يمكن لطرفي الشكوى في أي مرحلة من مراحلها طالما لم تكن شكوى رسمية مكتوبة، الاتفاق على طرف ثالث وسيط، يحاول مساعدتهما على التوصل إلى حلٍّ مرضٍ لكليهما. هذا الوسيط ينبغي أن يكون محايدًا وأن توافق عليه لجنة الشكاوى. |
| | | |
| القرار النهائي ينبغي أن يكون توافقيًا بين الطرفين، لا يحق للوسيط أن يفرض عليهما ما يراه حلًا عادلًا. | | القرار النهائي ينبغي أن يكون توافقيًا بين الطرفين، لا يحق للوسيط أن يفرض عليهما ما يراه حلًا عادلًا. |
| | | |
− | ٤- '''الشكوى الرسمية''' لتصبح الشكوى رسمية ينبغي أن تقدّم مكتوبة إلى لجنة الشكاوى. إذا كان لدى الشاكي/ الشاكية أي مستندات أو أدلة مرفقة، ينبغي تقديمها مع الشكوى وينبغي على اللجنة حفظها.
| |
| | | |
− | ٤-١ '''تلقي الشكوى من لجنة الشكاوى''' بعد تقديم الشكوى والتأكد من جدّيتها ينبغي أن تجتمع اللجنة أولًا مع مقدمها/ مقدمتها. وبعد ذلك عليها الاجتماع بالمدعى عليه وإبلاغه بمحتوى الشكوى، وتمكينه من الاطلاع عليها وعلى الأدلة والمستندات المقدمّة، وسماع سرده للأحداث بكل حرية.
| + | '''10- الشكوى الرسمية''' لتصبح الشكوى رسمية ينبغي أن تقدّم مكتوبة بخط اليد أو عبر البريد الإلكتروني إلى لجنة الشكاوى أو حتى كانت عامة لكل الفريق. إذا كان لدى الشاكي/ الشاكية أي مستندات أو أدلة مرفقة، ينبغي تقديمها مع الشكوى وينبغي على اللجنة حفظها. |
| | | |
− | ٤-٢ '''تشكيل لجنة التحقيق وسير التحقيقات''' عندما تتولى لجنة التحقيق مهامها عليها أن توثق كتابة جميع ما تتخذه من إجراءات، وينبغي أن تكون التحقيقات التي تجريها مسجلة، وتتولى لجنة الشكاوى مهمة تجميع وتوثيق جميع هذه المستندات، حتى كتابة لجنة التحقيق تقريرها النهائي.
| + | |
| + | '''01-10 تلقي الشكوى من لجنة الشكاوى''' بعد تقديم الشكوى والتأكد من جدّيتها ينبغي أن تجتمع اللجنة أولًا مع مقدمها/ مقدمتها. وبعد ذلك عليها الاجتماع بالمدعى عليه وإبلاغه بمحتوى الشكوى، وتمكينه من الاطلاع عليها وعلى الأدلة والمستندات المقدمّة، وسماع سرده للأحداث بكل حرية. |
| + | |
| + | |
| + | '''02-10 تشكيل لجنة التحقيق وسير التحقيقات''' يختص أحد أعضاء لجنة الشكاوى الداخلية أو المدير/ة الإداري/ة بشكل خاص بالبحث وتكوين اللجنة الخارجية المستقلة المعنية ببدء اجراءات التحقيق. عندما تتولى لجنة التحقيق مهامها عليها أن توثق كتابة جميع ما تتخذه من إجراءات، وربما تلجأ لتسجيل التحقيقات التي تجريها إذا دعت الحاجة لذلك وبموافقي طرفي التحقيق، وتتولى لجنة الشكاوى مهمة تجميع وتوثيق جميع هذه المستندات، حتى كتابة لجنة التحقيق تقريرها النهائي. |
| | | |
| بسبب الطبيعة الخاصة لحوادث التنمر والتحرش الجنسي واستغلال السلطة والتمييز، لا يقع عبء الإثبات على عاتق مقدم/ مقدمة الشكوى، ولكن أيضًا لا يقع عبء إثبات البراءة على عاتق المدعى عليه. ينبغي على لجنة التحقيق تجميع الوقائع والوثائق ومراجعتها، ومراجعة سجلات عمل مقدم/ مقدمة الشكوى والمدعى عليه/ عليها والشهود، وإجراء ما يلزم من مقابلات شخصية مع طرفي الشكوى والشهود. | | بسبب الطبيعة الخاصة لحوادث التنمر والتحرش الجنسي واستغلال السلطة والتمييز، لا يقع عبء الإثبات على عاتق مقدم/ مقدمة الشكوى، ولكن أيضًا لا يقع عبء إثبات البراءة على عاتق المدعى عليه. ينبغي على لجنة التحقيق تجميع الوقائع والوثائق ومراجعتها، ومراجعة سجلات عمل مقدم/ مقدمة الشكوى والمدعى عليه/ عليها والشهود، وإجراء ما يلزم من مقابلات شخصية مع طرفي الشكوى والشهود. |
| | | |
− | ٤-٣ '''التقرير النهائي''' بعد كتابة لجنة التحقيق تقريرها النهائي وإرساله إلى لجنة الشكاوى تنتهي مهمتها. تقدم لجنة الشكاوى نص التقرير لطرفي الشكوى، وملخصًا لهذا التقرير لمدير المؤسسة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات على أساسه، على أن يظل التقرير الكامل بحوزة لجنة الشكاوى. وفي كل الأحوال يلتزم كل من اطلع على التقرير النهائي أو ملخصه بالحفاظ على الخصوصية والسرية، إلا إذا اختار/ اختارت الضحية في حال إثبات صحة الشكوى، إعلان النتيجة النهائية فقط دون الخوض في التفاصيل.
| |
| | | |
− | ٤-٤ '''الطعون''' يحق لأي من طرفي الشكوى الطعن على التقرير النهائي المقدم من اللجنة أمام مدير المؤسسة، على أن يوضح الطلب ما يراه مقدم الطعن أخطاءً وقعت بها لجنة التحقيق أو لجنة الشكاوى، أو يرفق أي أدلة جديدة لم تتح للجنة التحقيق الاطلاع عليها. ينبغي أن يكون الطعن مكتوبًا، وكذلك الرد عليه.
| + | '''03-10 وصف اللجنة''' |
| + | * مستقلة يتصف أعضاؤها بالكفاءة وخبرة التحقيق في مثل تلك الوقائع. |
| + | * مشهود لهم\ن بالنزاهة والموضوعية. |
| + | * الخبرة في قضايا العنف الجنسي و\أو التحقيقات المتعلقة بهذه القضية بقدر الإمكان. |
| + | * تنوع المراحل العمرية. |
| + | * الوعي والمعرفة النسوية. |
| + | |
| + | |
| + | '''04-10 قرارها وتوصياتها''' |
| + | مٌلزم لإدارة مؤسسة التعبير الرقمي العربي - أضِف ويتم تطبيقه فور صدوره ويحق للمدعو في حقه الطعن على قرار اللجنة في غضون ثلاثة أشهر فقط من صدور القرار. أما عن توصياتها تستطيع إدارة المؤسسة الأخذ منها بما يتناسب معها. |
| + | |
| + | |
| + | '''05-10 الخصوصية''' |
| + | * تلتزم اللجنة بخصوصية وسرية المعلومات لجميع الأطراف التي ستتواصل معهم اللجنة. |
| + | * من حق اللجنة استدعاء وطلب استمتاع لأي من الأشخاص الذين تطلب الشاكية أو المدعو عليه يطلبون مثولهم للشهادة. |
| + | * وفي كل الأحوال يلتزم كل من اطلع على التقرير النهائي أو ملخصه بالحفاظ على الخصوصية والسرية، إلا إذا اختار/ اختارت الضحية في حال إثبات صحة الشكوى، إعلان النتيجة النهائية فقط دون الخوض في التفاصيل. |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | '''06-10 ضمانات المصداقية''' |
| + | * تسجيل كل الجلسات صوتيًا، وفي حال اعتراض الشاكية يتم تسجيل الجلسة كتابيًا وتوقع الشاكية على ذلك وفي حال تعذر ذلك يوقع الأعضاء الثلاثة على النسخة الكتابية للشاكية والشاهد/ة والمدعو عليه. |
| + | * أن تتم المقابلات مع المدعية أو المدعى عليه بحضور كل أعضاء لجنة التحقيق. |
| + | * أن تتم المقابلات مع الشهود بحضور أعضاء اللجنة الثلاثة. |
| + | |
| + | |
| + | '''07-10 مسار الحل والتقرير النهائي''' |
| + | *يجب أن يسعى مسار التحقيق إلى تحديد القضايا الكامنة والأسباب الجذرية وراء حدوث الواقعة، مع تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع حدوث ذلك مستقبلاً كجزء من عملية حلها والإجراءات التأديبية والتدابير التصحيحية، والخطوات التالية الموصى بها. |
| + | *عند الانتهاء من التحقيق، يجب على اللجنة تقديم تقريرها مكتوبًا إلى لجنة تلقى الشكاوى الداخلية التي كونتها المؤسسة. |
| + | *يجب على لجنة التحقيق تحرير تقرير مكتوب في نهاية عملية التحقيق الرسمية، مع تسليط الضوء على وقائع القضية، والأطراف المعنيين، والمنهج المتبع في التحقيق، والمعلومات التي تم جمعها، بما في ذلك معطيات الطرفين والشهود والإجراءات التأديبية والتعويضية الموصى بها. |
| + | *من أجل الحفاظ على خصوصيات كافة الأطراف، يجب تقديم ملخص فقط بعد الانتهاء من التحقيق إلى كٌلاً من المدير الإداري ومدير المؤسسة وينبغي أن تبقى متاحة لهم فقط، مع استمرار احتفاظ لجنة التحقيق بالتقرير الكامل واتاحته مع مدير المؤسسة في حالة الطعن عليه. |
| + | *ويجب أن يحترم أعضاء لجنة الشكاوى الداخلية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة وقراراتهم. |
| + | |
| + | |
| + | '''08-10 عملية التحقيق''' |
| + | على اللجنة جمع المعلومات والوقائع ذات الصلة من أجل: |
| + | |
| + | * فهم طبيعة واقعة التحرش المدَّعى به. |
| + | * اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت الإدعاءات مبررة من عدمه. |
| + | * وضع تصور للقرار المناسب بما في ذلك التدابير التصحيحية والتأديبية. |
| + | |
| + | يمكن لفريق التحقيق جمع المعلومات من خلال الترتيبات التالية: |
| + | |
| + | * المقابلات والحوارات الرسمية وغير الرسمية والتي تتضمن المحادثات عبر الهاتف مع تحديد توقيتها ومكانها والأطراف المشاركة فيها ومن بدأها والأسئلة والردود، وأيه ملاحظات أخرى. |
| + | * مراجعة الوثائق المقدمة من الشاكية خلال تقديم شكواها إن وجدت. |
| + | * حوارات فردية مع الشاكية والمدعى عليه. |
| + | * مراجعة سجلات العمل السابقة -الوقائع أو طرق العمل وظروفها- أو الشهود. |
| + | * |
| + | * لا يمكن اغلاق التحقيق دون إتاحة الفرصة العادلة لكل من مقدمة الشكوى والمدعى عليه بخصوص سرد الوقائع بما في ذلك تقديم قائمة مقترحة بالأشخاص الذين قد تلجأ اللجنة لمقابلتهم. |
| + | * ينبغي أن يركز التحقيق على التأكد من الوقائع المحيطة بالشكوى، بدلاً من التكهنات والتفسيرات، ويمكن لفريق التحقيق التواصل مع خبراء في منظمات أخرى، للحصول على المشورة مع التمسك بشرط السرية في نفس الوقت. |
| + | * يمكن لفريق التحقيق التوصل إلى استنتاج مفادة أن الشكوى مبررة أو غير مبررة، أو أن التحقيق لم يصل إلى رأي قاطع. |
| + | |
| + | |
| + | '''09-10 الطعون''' |
| + | * يحق لأي من طرفي الشكوى الطعن على التقرير النهائي المقدم من اللجنة أمام مدير/ة المؤسسة أو المدير/ة الإداري/ة أو التنفيذي، على أن يوضح الطلب ما يراه مقدم الطعن أخطاءً وقعت بها لجنة التحقيق أو لجنة الشكاوى، أو يرفق أي أدلة جديدة لم تتح للجنة التحقيق الاطلاع عليها. |
| + | * ينبغي أن يكون الطعن مكتوبًا باليد أو عبر رسالة بريدية في خلال ثلاثة أشهر من نتيجة التحقيق الأول يُعدد بها أسباب طلب إعادة النظر في إجراءات التحقيق السابق. |
| + | |
| + | |
| + | ===الجزاءات=== |
| + | في حال إثبات الادعاء، سواء في الشكوى الرسمية أو غير الرسمية، ينبغي أن تُوقع على المدعى عليه جزاءات تأديبية تتناسب مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه. |
| + | تتدرج الجزاءات في هذا الشأن بدءًا من؛ |
| + | # توجيه اللوم والتحذير الشفهي الرسمي، وإثبات ذلك في ملف الموظف. |
| + | # تعليق كافة فرص العمل الخارجية |
| + | # الحرمان من الحافز أو الترقية/زيادة الراتب |
| + | # حرمان جزء من الراتب لمدة من الوقت |
| + | # النزول درجة في النطاق الوظيفي/المالي |
| + | # وقف عن العمل لمدة من الزمن تزيد عن 6 أشهر |
| + | # إنهاء التعاقد والفصل مع عدم تقديم جواب توصية مهنية والإعلان عن ذلك رسميًا، وذلك بعد موافقة مقدم/مقدمة الشكوى على الإعلان. |
| + | # يحق للمشكو بحقه خلال أي مرحلة من مراحل التحقيق الاعتراف بما ارتكبه وتقديم اعتذار للضحية بالتنسيق مع لجنة الشكاوى الداخلية. وفي حالة قبول الاعتذار من طرف الشاكي/ة تُخفف العقوبة درجةً واحدة. |
| + | # أما في حال إثبات الطبيعة الكيدية للشكوى، وهذا عبء يقع على عاتق المدعى عليه، وينبغي أن يكون بأدلة موثقة لا تقبل تأويلًا، يوقع على مقدم/مقدمة الشكوى ذات الجزاء المقرر للفعل الذي اتهم المدعى عليه/ عليها بارتكابه، وفي هذه الحالة، تُصدر المؤسسة بيانًا داخليًا يوضح طبيعة الحالة وما اتخذ فيها من إجراءات انتهاءً بتأكيد كونها شكوى كيدية والقرار الذي تم اتخاذه. |
| + | |
| + | |
| + | ==إرشادات إجرائية وقائية== |
| + | تستهدف تلك الإرشادات منع تكرار تلك الوقائع في المستقبل. |
| | | |
− | ٤- '''الجزاءات''' في حال إثبات الادعاء، سواء في الشكوى الرسمية أو غير الرسمية، ينبغي أن توقع على المدعى عليه جزاءات تأديبية تتناسب مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه.
| + | '''إجراءات الحماية''' |
| + | # بيان علني من جانب لحنة الشكاوى الداخلية، توضح مسار الشكوى وما آل إليه قرار وتوصيات اللجنة المستقلة وكذلك قرار المؤسسة النهائي. |
| + | # يجب أن تنعكس جميع أعمال التحرش والتمييز والعنف على سجل عمل المتهم. |
| + | # تيسير الحوارات بين أصحاب المصلحة المتعددين بشان مظاهر وآثار التمييز والتحرش في مكان العمل، بهدف إيجاد طرق ناجحة لمكافحتها والتخفيف من حدتها. |
| + | # التدخل الإيجابي المؤسسي بتنفيذ مجموعة من الاجراءات لضمان المساواة وتفكيك الحواجز التمييزية؛ وذلك بتعزيز التنوع في مكان العمل، والاستثمار في مهارات القيادة من خلال برامج تدريبية ومهارية داخلية وخارجية، ومراجعة معايير التوظيف والترقية بحيث ألا تكون استقصائية أو مكرسة لعدم المساواة. |
| + | # التعامل بكل الشكاوى المقدمة للجنة الداخلية بكل حرص وشفافية ووضوح وإنجاز. |
| + | # ضرورة تدريب كافة الميسرين ومطوري المحتوى داخل المؤسسة أو الذي ينضم لتنفيذ مهمة محددة، بضرورة توخي الحذر والعلّم ببنود تلك الوثيقة، مع التأكيد أنه لا تهاون فيما يتعلق بأي تصرف تختص بها تلك الوثيقة. |
| | | |
− | تتدرج الجزاءات في هذا الشأن بدءًا من توجيه اللوم، ثلاثة إنذارات، ثم الفصل، ثم الفصل مع إعلان سببه وذلك في حال موافقة مقدم/ مقدمة الشكوى على الإعلان.
| |
| | | |
− | ويجوز في حالة التكرار أو العود توقيع عقوبة الفصل النهائي، كما في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة.
| + | ==حقوق الشاكية والمدعى عليه== |
| | | |
− | يحق للمشكو بحقه خلال أي مرحلة من مراحل التحقيق الاعتراف بما ارتكبه وتقديم اعتذار للضحية بالتنسيق مع لجنة الشكاوى. في حالة قبول الاعتذار من طرف الضحية تخفف العقوبة درجةً واحدة.
| + | '''1- حقوق الشاكية''' |
| + | # كل من يتقدم بشكوى يجب أن يعامل بانصاف وأن تتاح له بيئة محايدة وآمنة. |
| + | # الحق في التوقيت المناسب للتحقيق بما يضمن قدرة الشخص على المشاركة في الإجراءات بشكل فعال ويولي الصحة النفسية وأمانه الأولوية. |
| + | # الحق في معرفة الإجراءات التي سوف يتم اتباعها (الإطار الزمني والمسار والأفراد ذو الصلة). |
| + | # الحق في المطالبة بمعايير محددة للمحقق الرئيسي على سبيل المثال، الجنس، والنوع الاجتماعي، والسن والهوية الجندرية، والميل الجنسي أو الأعاقة. |
| + | # الحق في الحصول على الحماية من أي ضغوط أثناء التحقيق |
| + | # الحق في اختيار شخص مرافق أثناء التحقيق. |
| + | # الحق في التنازل عن الشكوى أو طلب وقف التحقيق في أي مرحلة باستثناء مرحلة الوصول إلى النتيجة والإجراءات المترتبة. |
| + | # الحق في سرية المعلومات والحق في معرفة أي سجلات يتم الاحتفاظ بها، والتأكد من أن أيًا تفاصيل الحياة الشخصية للمدعية لن يتم الاحتفاظ بها. |
| | | |
− | أما في حال إثبات الطبيعة الكيدية للشكوى، وهذا عبء يقع على عاتق المدعى عليه، وينبغي أن يكون بأدلة موثقة لا تقبل تأويلًا، يوقع على مقدم/ مقدمة الشكوى ذات الجزاء المقرر للفعل الذي اتهم المدعى عليه/ عليها بارتكابه، وفي هذه الحالة، ستصدر المنصة بيانًا يوضح طبيعة الحالة وما اتخذ فيها من إجراءات انتهاءً بتأكيد كونها شكوى كيدية.
| + | '''2- حقوق المدعى عليه''' |
| + | # الحق في تحقيق عادل وشفاف ويجب إخطاره بالشكوى وهوية الشاكية. |
| + | # يجب اخطاره بتفاصيل الإدعاء والشكوى المقدمة. |
| + | # يجب أن يمنح فرصة للرد على الإدعاءات المقدمة والأدلة المقدمة من الشاكية. |
| + | # له الحق في معرفة الإجراءات التي سيتم اتباعها والتدابير والخطوات التي قد ينتج عنها التحقيق في النهاية. |
| + | # الحق في أن يختار شخصًا يرافقه في التحقيق. |
| | | |
| | | |
| + | '''يمكنكم أيضًا مطالعة الصفحات التالية''' |
| | | |
| # [[قواعد العمل المشترك]] | | # [[قواعد العمل المشترك]] |