* يحق لأي من طرفي الشكوى الطعن على التقرير النهائي المقدم من اللجنة أمام مدير/ة المؤسسة أو المدير/ة الإداري/ة أو التنفيذي، على أن يوضح الطلب ما يراه مقدم الطعن أخطاءً وقعت بها لجنة التحقيق أو لجنة الشكاوى، أو يرفق أي أدلة جديدة لم تتح للجنة التحقيق الاطلاع عليها. | * يحق لأي من طرفي الشكوى الطعن على التقرير النهائي المقدم من اللجنة أمام مدير/ة المؤسسة أو المدير/ة الإداري/ة أو التنفيذي، على أن يوضح الطلب ما يراه مقدم الطعن أخطاءً وقعت بها لجنة التحقيق أو لجنة الشكاوى، أو يرفق أي أدلة جديدة لم تتح للجنة التحقيق الاطلاع عليها. |