سطر 199: |
سطر 199: |
| | | |
| | | |
− | '''03-10 وصف اللجنة الداخلية لتلقى الشكاوي''' | + | '''03-10 سياسة عمل اللجنة الداخلية لتلقى الشكاوي''' |
| مهمة هذه اللجنة ستكون تلقي الشكاوى، والالتزام باتخاذ كل الإجراءات الواردة في سياسة مناهضة التحرش. | | مهمة هذه اللجنة ستكون تلقي الشكاوى، والالتزام باتخاذ كل الإجراءات الواردة في سياسة مناهضة التحرش. |
− | | + | * تنوع النوع \ المراحل العمرية. |
− | تنوع النوع \ المراحل العمرية. | + | * الوعي والمعرفة النسوية. |
− | الوعي والمعرفة النسوية. | + | * عدم إعطاء النصائح أو الأراء الشخصية. |
− | عدم إعطاء النصائح أو الأراء الشخصية. | + | * التعامل مع الشكاوى بشكل حيادي. |
− | التعامل مع الشكاوى بشكل حيادي. | + | * احترام سرية معلومات المتضرر، والمحافظة على جميع المعلومات المدونة في ملفات آمنة |
− | احترام سرية معلومات المتضرر، والمحافظة على جميع المعلومات المدونة في ملفات آمنة | + | * ضمان عدم التمييز. |
− | ضمان عدم التمييز. | + | * إبداء الاحترام في جميع الأوقات والتعامل بطريقة تخلو من إصدار الأحكام، واحترام لثقافته أو لخلفيته. |
− | إبداء الاحترام في جميع الأوقات والتعامل بطريقة تخلو من إصدار الأحكام، وعدم احترام لثقافته أو لخلفيته. | + | * تجنب طلب تكرار القصة من المتضرر في مقابلات عدة. |
− | تجنب طلب تكرار القصة من المتضرر في مقابلات عدة. | + | * التحلي بالصبر وعدم الضغط على المتضرر لمعرفة تفاصيل أكثر. |
− | التحلي بالصبر وعدم الضغط على المتضرر لمعرفة تفاصيل أكثر. | |
| | | |
| | | |
− | '''03-10 وصف اللجنة الخارجية''' | + | '''04-10 وصف اللجنة الخارجية''' |
| * مستقلة يتصف أعضاؤها بالكفاءة وخبرة التحقيق في مثل تلك الوقائع. | | * مستقلة يتصف أعضاؤها بالكفاءة وخبرة التحقيق في مثل تلك الوقائع. |
| * مشهود لهم\ن بالنزاهة والموضوعية. | | * مشهود لهم\ن بالنزاهة والموضوعية. |
سطر 224: |
سطر 223: |
| | | |
| | | |
− | '''04-10 قرارها وتوصياتها''' | + | '''05-10 قرارها وتوصياتها''' |
| مٌلزم لإدارة مؤسسة التعبير الرقمي العربي - أضِف ويتم تطبيقه فور صدوره ويحق للمدعو في حقه الطعن على قرار اللجنة في غضون ثلاثة أشهر فقط من صدور القرار. أما عن توصياتها تستطيع إدارة المؤسسة الأخذ منها بما يتناسب معها. | | مٌلزم لإدارة مؤسسة التعبير الرقمي العربي - أضِف ويتم تطبيقه فور صدوره ويحق للمدعو في حقه الطعن على قرار اللجنة في غضون ثلاثة أشهر فقط من صدور القرار. أما عن توصياتها تستطيع إدارة المؤسسة الأخذ منها بما يتناسب معها. |
| | | |
| | | |
− | '''05-10 الخصوصية''' | + | '''06-10 الخصوصية''' |
| * تلتزم اللجنة بخصوصية وسرية المعلومات لجميع الأطراف التي ستتواصل معهم اللجنة. | | * تلتزم اللجنة بخصوصية وسرية المعلومات لجميع الأطراف التي ستتواصل معهم اللجنة. |
| * من حق اللجنة استدعاء وطلب استمتاع لأي من الأشخاص الذين تطلب الشاكية أو المدعو عليه يطلبون مثولهم للشهادة. | | * من حق اللجنة استدعاء وطلب استمتاع لأي من الأشخاص الذين تطلب الشاكية أو المدعو عليه يطلبون مثولهم للشهادة. |
سطر 235: |
سطر 234: |
| | | |
| | | |
− | '''06-10 ضمانات المصداقية''' | + | '''07-10 ضمانات المصداقية''' |
| * تسجيل كل الجلسات صوتيًا، وفي حال اعتراض الشاكية يتم تسجيل الجلسة كتابيًا وتوقع الشاكية على ذلك وفي حال تعذر ذلك يوقع الأعضاء الثلاثة على النسخة الكتابية للشاكية والشاهد/ة والمدعو عليه. | | * تسجيل كل الجلسات صوتيًا، وفي حال اعتراض الشاكية يتم تسجيل الجلسة كتابيًا وتوقع الشاكية على ذلك وفي حال تعذر ذلك يوقع الأعضاء الثلاثة على النسخة الكتابية للشاكية والشاهد/ة والمدعو عليه. |
| * أن تتم المقابلات مع المدعية أو المدعى عليه بحضور كل أعضاء لجنة التحقيق. | | * أن تتم المقابلات مع المدعية أو المدعى عليه بحضور كل أعضاء لجنة التحقيق. |
سطر 241: |
سطر 240: |
| | | |
| | | |
− | '''07-10 مسار الحل والتقرير النهائي''' | + | '''08-10 مسار الحل والتقرير النهائي''' |
| *يجب أن يسعى مسار التحقيق إلى تحديد القضايا الكامنة وراء حدوث الواقعة، مع تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع حدوث ذلك مستقبلاً كجزء من عملية حلها والإجراءات التأديبية والتدابير التصحيحية، والخطوات التالية الموصى بها. | | *يجب أن يسعى مسار التحقيق إلى تحديد القضايا الكامنة وراء حدوث الواقعة، مع تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع حدوث ذلك مستقبلاً كجزء من عملية حلها والإجراءات التأديبية والتدابير التصحيحية، والخطوات التالية الموصى بها. |
| *عند الانتهاء من التحقيق، يجب على اللجنة تقديم تقريرها مكتوبًا إلى لجنة تلقى الشكاوى الداخلية التي كونتها المؤسسة. | | *عند الانتهاء من التحقيق، يجب على اللجنة تقديم تقريرها مكتوبًا إلى لجنة تلقى الشكاوى الداخلية التي كونتها المؤسسة. |
سطر 249: |
سطر 248: |
| | | |
| | | |
− | '''08-10 عملية التحقيق''' | + | '''09-10 عملية التحقيق''' |
| على اللجنة جمع المعلومات والوقائع ذات الصلة من أجل: | | على اللجنة جمع المعلومات والوقائع ذات الصلة من أجل: |
| | | |
سطر 268: |
سطر 267: |
| | | |
| | | |
− | '''09-10 الطعون''' | + | '''10-10 الطعون''' |
| * يحق لأي من طرفي الشكوى الطعن على التقرير النهائي المقدم من اللجنة أمام مدير/ة المؤسسة أو المدير/ة الإداري/ة أو التنفيذي، على أن يوضح الطلب ما يراه مقدم الطعن أخطاءً وقعت بها لجنة التحقيق أو لجنة الشكاوى، أو يرفق أي أدلة جديدة لم تتح للجنة التحقيق الاطلاع عليها. | | * يحق لأي من طرفي الشكوى الطعن على التقرير النهائي المقدم من اللجنة أمام مدير/ة المؤسسة أو المدير/ة الإداري/ة أو التنفيذي، على أن يوضح الطلب ما يراه مقدم الطعن أخطاءً وقعت بها لجنة التحقيق أو لجنة الشكاوى، أو يرفق أي أدلة جديدة لم تتح للجنة التحقيق الاطلاع عليها. |
| * ينبغي أن يكون الطعن مكتوبًا باليد أو عبر رسالة بريدية في خلال ثلاثة أشهر من نتيجة التحقيق الأول يُعدد بها أسباب طلب إعادة النظر في إجراءات التحقيق السابق. | | * ينبغي أن يكون الطعن مكتوبًا باليد أو عبر رسالة بريدية في خلال ثلاثة أشهر من نتيجة التحقيق الأول يُعدد بها أسباب طلب إعادة النظر في إجراءات التحقيق السابق. |