تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تم إضافة 7٬189 بايت ،  قبل 12 سنة
لا يوجد ملخص تحرير
سطر 1: سطر 1:  
====مادة 1====
 
====مادة 1====
 
+
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة‏،‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة‏.
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
+
 
   
====مادة 2====
 
====مادة 2====
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع.
+
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
    
====مادة 3====
 
====مادة 3====
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
+
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
    
====مادة 4====
 
====مادة 4====
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
+
يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية‏،‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏،‏ والحفاظ على حقوق العمال‏.
 
+
 
====مادة 5====
 
====مادة 5====
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.
+
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها في الدستور.
    
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
 
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
 +
 +
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏،‏ وفقا للقانون‏،‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني‏،‏ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.
    
====مادة 6====
 
====مادة 6====
الجنسية المصرية ينظمها القانون
+
الجنسية المصرية ينظمها القانون.
    +
==الباب الثانى: '''المقومات الأساسية للمجتمع'''==
   −
==الباب الثاني: '''المقومات الأساسية للمجتمع'''==
+
===الفصل الأول: '''المقومات الإجتماعية والخلقية'''===
 
  −
===الفصل الأول: '''المقومات الاجتماعية'''===
      
====مادة 7====
 
====مادة 7====
سطر 32: سطر 32:     
====مادة 9====
 
====مادة 9====
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
+
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.
   −
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.
+
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصرى.
    
====مادة 10====
 
====مادة 10====
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
+
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
    
====مادة 11====
 
====مادة 11====
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
+
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال باحكام الشريعة الإسلامية.
    
====مادة 12====
 
====مادة 12====
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون.
+
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏،‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏،‏ وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏،‏ والتراث التاريخي للشعب‏،‏ والحقائق العلمية‏،‏ والآداب العامة‏،‏ وذلك في حدود القانون‏.
   −
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
+
وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
    
====مادة 13====
 
====مادة 13====
سطر 53: سطر 53:     
====مادة 14====
 
====مادة 14====
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
+
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
    
====مادة 15====
 
====مادة 15====
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
+
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
    
====مادة 16====
 
====مادة 16====
سطر 62: سطر 62:     
====مادة 17====
 
====مادة 17====
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
+
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
    
====مادة 18====
 
====مادة 18====
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
+
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والأنتاج.
    
====مادة 19====
 
====مادة 19====
سطر 77: سطر 77:     
====مادة 22====
 
====مادة 22====
إنشاء الرتب المدنية محظور.
+
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. انشاء الرتب المدنية محظور.
 
+
===الفصل الثاني: '''المقومات الاقتصادية'''===
+
===الفصل الثانى: '''المقومات الاقتصادية'''===
    
====مادة 23====
 
====مادة 23====
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
+
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
    
====مادة 24====
 
====مادة 24====
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
+
ترعي الدولة الإنتاج الوطني‏،‏ وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية‏،‏ والاجتماعية‏.
    
====مادة 25====
 
====مادة 25====
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
+
لكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
    
====مادة 26====
 
====مادة 26====
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.
+
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني.
   −
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
+
ويكون تمثيل العمال في مجال إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
    
====مادة 27====
 
====مادة 27====
 
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
 
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
   
====مادة 28====
 
====مادة 28====
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
+
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
   −
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
+
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.
    
====مادة 29====
 
====مادة 29====
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهيثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
+
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
    
====مادة 30====
 
====مادة 30====
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
+
الملكية العامة هي ملكية الشعب‏،‏ وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.
 
  −
ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
  −
 
   
====مادة 31====
 
====مادة 31====
 
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
 
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
    
====مادة 32====
 
====مادة 32====
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
+
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولايجوز أن تتعارض في طرف اسخدامها مع الخير العام للشعب.
    
====مادة 33====
 
====مادة 33====
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.
+
للملكية العامة حرمة‏،‏ وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون‏.
 
+
 
====مادة 34====
 
====مادة 34====
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.
+
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.
    
====مادة 35====
 
====مادة 35====
سطر 127: سطر 123:     
====مادة 36====
 
====مادة 36====
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
+
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
    
====مادة 37====
 
====مادة 37====
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
+
يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية‏،‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال‏.
    
====مادة 38====
 
====مادة 38====
سطر 138: سطر 134:  
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
 
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
   −
==الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة==
+
==الباب الثالث: '''الحريات والحقوق والواجبات العامة'''==
    
====مادة 40====
 
====مادة 40====
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
+
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
    
====مادة 41====
 
====مادة 41====
 
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
 
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
+
 
 +
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
    
====مادة 42====
 
====مادة 42====
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
+
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
   −
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
+
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.
    
====مادة 43====
 
====مادة 43====
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.
+
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية على أي إنسان بغير رضائه الحر.
    
====مادة 44====
 
====مادة 44====
سطر 160: سطر 157:  
====مادة 45====
 
====مادة 45====
 
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
 
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
+
 
 +
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
    
====مادة 46====
 
====مادة 46====
سطر 166: سطر 164:     
====مادة 47====
 
====مادة 47====
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
+
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
    
====مادة 48====
 
====مادة 48====
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
+
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
    
====مادة 49====
 
====مادة 49====
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
+
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافي، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
    
====مادة 50====
 
====مادة 50====
سطر 184: سطر 182:     
====مادة 53====
 
====مادة 53====
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
+
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
   −
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
+
وتسليم اللاجئين السياسين محظور.
    
====مادة 54====
 
====مادة 54====
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
+
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
    
====مادة 55====
 
====مادة 55====
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
+
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
    
====مادة 56====
 
====مادة 56====
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
+
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
   −
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها.
+
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏،‏ وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.
   −
وهيملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
+
وهي ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها.
    
====مادة 57====
 
====مادة 57====
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
+
كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
    
====مادة 58====
 
====مادة 58====
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
+
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.
    
====مادة 59====
 
====مادة 59====
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
+
حماية البيئة واجب وطني‏،‏ وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها‏.
    
====مادة 60====
 
====مادة 60====
سطر 217: سطر 215:     
====مادة 62====
 
====مادة 62====
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
+
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏،‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري‏،‏ وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏.‏ ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏،‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.
    
====مادة 63====
 
====مادة 63====
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
+
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
   −
==الباب الرابع: سيادة القانون==
+
==الباب الرابع: '''سيادة القانون'''==
    
====مادة 64====
 
====مادة 64====
سطر 231: سطر 229:     
====مادة 66====
 
====مادة 66====
العقوبة شخصية.
+
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
      
====مادة 67====
 
====مادة 67====
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
+
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
    
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
 
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
    
====مادة 68====
 
====مادة 68====
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
+
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
   −
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
+
ويحظر النص في القوانين على تحصيل أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
    
====مادة 69====
 
====مادة 69====
 
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
 
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
   −
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
+
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
    
====مادة 70====
 
====مادة 70====
سطر 253: سطر 250:     
====مادة 71====
 
====مادة 71====
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.
+
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.
    
====مادة 72====
 
====مادة 72====
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
+
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم في هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
 +
 +
==الباب الخامس: '''نظام الحكم'''==
    +
===الفصل الأول: '''رئيس الدولة'''===
   −
==الباب الخامس: نظام الحكم==
+
====مادة 73====
 
+
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏،‏ ويسهر على تأكيد سيادة الشعب‏،‏ وعلى احترام الدستور‏،‏ وسيادة القانون‏،‏ وحماية الوحدة الوطنية‏،‏ والعدالة الاجتماعية‏،‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏.
===الفصل الأول: '''رئيس الدولة'''===
     −
رئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.
+
====مادة 74====
 +
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري‏،‏ ويوجه بيانا إلي الشعب‏،‏ ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏،‏ ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات‏.
    
====مادة 75====
 
====مادة 75====
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
+
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
    
====مادة 76====
 
====مادة 76====
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أيمن هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في أخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005، وفقا لنظامه الأساسى. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أيمن أعضائها في حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :-
+
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
 +
 
 +
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة‏(3%)‏ على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏،‏ أو ما يساوي لك في أحد المجلسين‏،‏ أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.
 +
 
 +
واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏،‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.
 +
 
 +
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
    
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
 
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
سطر 280: سطر 286:  
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
 
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
   −
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأيطريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأيسبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
+
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
   −
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
+
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
   −
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحل أيمن المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
+
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة ، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
   −
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.  
+
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
   −
وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
+
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
 
  −
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
      
====مادة 77====
 
====مادة 77====
سطر 296: سطر 300:     
====مادة 78====
 
====مادة 78====
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
+
تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
 +
 
 +
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه‏،‏ بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة‏.
    
====مادة 79====
 
====مادة 79====
 
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
 
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
   −
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
+
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
    
====مادة 80====
 
====مادة 80====
 
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
 
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
   −
ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.
+
ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.
 +
 
 +
لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.
    
====مادة 81====
 
====مادة 81====
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
+
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أو يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
    
====مادة 82====
 
====مادة 82====
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
+
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏.‏ ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة‏.
    
====مادة 83====
 
====مادة 83====
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
+
إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
    
====مادة 84====
 
====مادة 84====
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.
+
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏،‏ وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏،‏ وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏،‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‏82.
 
  −
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
     −
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
+
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلا ل مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
    
====مادة 85====
 
====مادة 85====
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
+
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
   −
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
+
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏،‏ ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏،‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‏82،‏ وذلك لحين الفصل في الاتهام‏.
    +
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
   −
===الفصل الثاني: '''السلطة التشريعية'''===
+
===الفصل الثانى: '''السلطة التشريعية مجلس الشعب'''===
    
====مادة 86====
 
====مادة 86====
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
+
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
    
====مادة 87====
 
====مادة 87====
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
+
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
    
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
 
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
سطر 343: سطر 350:     
====مادة 88====
 
====مادة 88====
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.
+
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏،‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏،‏ ويجري الاقتراع في يوم واحد‏.‏ وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏ ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏،‏ وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون‏.
    +
 
====مادة 89====
 
====مادة 89====
يجوز للعاملين في الحكومة وفي القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
+
يجوز للعاملين في الحكومة والقطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
    
====مادة 90====
 
====مادة 90====
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
+
يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
   −
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون."
+
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون"
    
====مادة 91====
 
====مادة 91====
سطر 357: سطر 365:     
====مادة 92====
 
====مادة 92====
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
+
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع له.
 +
 
 +
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
    
====مادة 93====
 
====مادة 93====
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
+
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
   −
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
+
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
   −
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
+
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
    
====مادة 94====
 
====مادة 94====
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.
+
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان‏.وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه‏.
 
+
وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
  −
 
   
====مادة 95====
 
====مادة 95====
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
+
لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
    
====مادة 96====
 
====مادة 96====
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
+
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
    
====مادة 97====
 
====مادة 97====
مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
+
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.
    
====مادة 98====
 
====مادة 98====
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.
+
لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء في أداء اعمالهم في المجلس أو في لجانه.
    
====مادة 99====
 
====مادة 99====
 
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.
 
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.
   −
وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.
+
وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.
   −
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
+
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.
    
====مادة 100====
 
====مادة 100====
سطر 396: سطر 404:     
====مادة 101====
 
====مادة 101====
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل.
+
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.
   −
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
+
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
    
====مادة 102====
 
====مادة 102====
 
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
 
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
   −
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.
+
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
    
====مادة 103====
 
====مادة 103====
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
+
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادة لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
    
====مادة 104====
 
====مادة 104====
سطر 417: سطر 425:  
جلسات مجلس الشعب علنية.
 
جلسات مجلس الشعب علنية.
   −
ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
+
ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
    
====مادة 107====
 
====مادة 107====
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
+
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
 +
 
 +
ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.
    
====مادة 108====
 
====مادة 108====
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون.
+
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
    
====مادة 109====
 
====مادة 109====
سطر 429: سطر 439:     
====مادة 110====
 
====مادة 110====
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
+
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
    
====مادة 111====
 
====مادة 111====
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
+
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
    
====مادة 112====
 
====مادة 112====
سطر 438: سطر 448:     
====مادة 113====
 
====مادة 113====
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
+
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
 +
 
 +
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
    
====مادة 114====
 
====مادة 114====
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
+
يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
    
====مادة 115====
 
====مادة 115====
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
+
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة‏،‏ إلا بموافقته عليها‏.ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا‏.
 
  −
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.
  −
 
  −
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
      +
ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة‏،‏ عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة‏،‏ وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات‏.‏ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن‏،‏ وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.
 +
 
====مادة 116====
 
====مادة 116====
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.
+
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها وتصدر بقانون.
    
====مادة 117====
 
====مادة 117====
سطر 457: سطر 467:     
====مادة 118====
 
====مادة 118====
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون.
+
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‏،‏ ويتم التصويت عليها بابا بابا‏،‏ ويصدر بقانون‏.
   −
كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
+
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
   −
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
+
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
    
====مادة 119====
 
====مادة 119====
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
+
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
    
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
 
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
    
====مادة 120====
 
====مادة 120====
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
+
ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
    
====مادة 121====
 
====مادة 121====
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
+
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
    
====مادة 122====
 
====مادة 122====
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
+
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
    
====مادة 123====
 
====مادة 123====
سطر 490: سطر 500:  
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
 
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
   −
وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
+
وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
    
====مادة 126====
 
====مادة 126====
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
+
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
    
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
 
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
   −
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
+
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
    
====مادة 127====
 
====مادة 127====
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
+
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء‏،‏ ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس‏.ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة‏،‏ وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب‏.
 
  −
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
  −
 
  −
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهيإليه من رأيفي هذا الشأن وأسبابه.
     −
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.
+
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه‏.
 
  −
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة.
  −
 
  −
فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. وآلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
      +
ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام‏،‏ فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏.‏ وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات الدورة‏.
 
====مادة 128====
 
====مادة 128====
 
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
 
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
سطر 518: سطر 521:     
====مادة 129====
 
====مادة 129====
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
+
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
    
====مادة 130====
 
====مادة 130====
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
+
لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
    
====مادة 131====
 
====مادة 131====
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
+
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
    
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
 
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
    
====مادة 132====
 
====مادة 132====
يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس.
+
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس.
    
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
 
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
    
====مادة 133====
 
====مادة 133====
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة.
+
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب‏،‏ أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا‏،‏ وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏،‏ وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة‏،‏ كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة‏.
 
  −
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.
      +
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه‏،‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏.
 +
 
====مادة 134====
 
====مادة 134====
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
+
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه.
    
====مادة 135====
 
====مادة 135====
يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
+
يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلا، ولهم أن يستعينوا بمن يرون كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
    
====مادة 136====
 
====مادة 136====
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
+
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة.
 
  −
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
  −
 
  −
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
      +
وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر‏.‏ ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل‏.
 +
 
===الفصل الثالث: '''السلطة التنفيذية'''===
 
===الفصل الثالث: '''السلطة التنفيذية'''===
   سطر 559: سطر 560:     
====مادة 138====
 
====مادة 138====
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
+
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
 +
 
 +
ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.
    
====مادة 139====
 
====مادة 139====
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم.
+
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
   −
وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
+
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
    
====مادة 140====
 
====مادة 140====
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية:
+
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية:
   −
"اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
+
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
    
====مادة 141====
 
====مادة 141====
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.
+
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.
    
====مادة 142====
 
====مادة 142====
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
+
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.
    
====مادة 143====
 
====مادة 143====
 
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.
 
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.
   −
كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين.
+
كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
    
====مادة 144====
 
====مادة 144====
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
+
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
    
====مادة 145====
 
====مادة 145====
سطر 592: سطر 595:     
====مادة 147====
 
====مادة 147====
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
+
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.
   −
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأيالمجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
+
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأي المجلس إعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.
    
====مادة 148====
 
====مادة 148====
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
+
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
    
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
 
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
   −
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
+
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
    
====مادة 149====
 
====مادة 149====
سطر 607: سطر 610:     
====مادة 150====
 
====مادة 150====
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
+
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
    
====مادة 151====
 
====مادة 151====
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
+
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
   −
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
+
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
    
====مادة 152====
 
====مادة 152====
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
+
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل العامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
   −
'''الفرع الثاني: الحكومة'''
+
'''الفرع الثانى: الحكومة'''
    
====مادة 153====
 
====مادة 153====
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
+
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم.
    
ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
 
ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
سطر 628: سطر 631:     
====مادة 155====
 
====مادة 155====
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:
+
يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:
   −
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
+
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
    
====مادة 156====
 
====مادة 156====
 
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
 
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
   −
ا. الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
+
أ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
   −
ب. توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
+
ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
   −
ح. إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
+
ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
   −
د. إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
+
د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
   −
ه. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
+
ھ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
   −
و. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
+
و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
   −
ز. عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
+
ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
   −
ح. ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
+
ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
    
====مادة 157====
 
====مادة 157====
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.
+
الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزراء في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.
    
====مادة 158====
 
====مادة 158====
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
+
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها.
    
====مادة 159====
 
====مادة 159====
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
+
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها.
   −
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
+
ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
    
====مادة 160====
 
====مادة 160====
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.
+
يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها و تكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.
   −
وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.
+
وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.
    
'''الفرع الثالث: الإدارة المحلية'''
 
'''الفرع الثالث: الإدارة المحلية'''
    
====مادة 161====
 
====مادة 161====
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
+
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك.
 +
 
 +
ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏،‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏،‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.
    
====مادة 162====
 
====مادة 162====
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.
+
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.
   −
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
+
ويكون اختيار رؤساس ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
    
====مادة 163====
 
====مادة 163====
 
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
 
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
   −
'''الفرع الرابع: المجالس القومية المتخصصة'''
+
'''الفرع الرابع: المجالس الشعبية المتخصصة'''
    
====مادة 164====
 
====مادة 164====
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
+
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
 
+
 
===الفصل الرابع: '''السلطة القضائية'''===
 
===الفصل الرابع: '''السلطة القضائية'''===
   سطر 691: سطر 696:     
====مادة 166====
 
====مادة 166====
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
+
القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
    
====مادة 167====
 
====مادة 167====
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
+
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
    
====مادة 168====
 
====مادة 168====
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
+
القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
    
====مادة 169====
 
====مادة 169====
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
+
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الأداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
    
====مادة 170====
 
====مادة 170====
سطر 706: سطر 711:     
====مادة 171====
 
====مادة 171====
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
+
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
    
====مادة 172====
 
====مادة 172====
سطر 712: سطر 717:     
====مادة 173====
 
====مادة 173====
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.
+
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها‏،‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏،‏ يرعي شئونها المشتركة‏،‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.
    
===الفصل الخامس: '''المحكمة الدستورية العليا'''===
 
===الفصل الخامس: '''المحكمة الدستورية العليا'''===
سطر 720: سطر 725:     
====مادة 175====
 
====مادة 175====
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
+
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستروية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
    
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
 
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
سطر 728: سطر 733:     
====مادة 177====
 
====مادة 177====
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
+
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
    
====مادة 178====
 
====مادة 178====
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
+
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
   −
====الفصل السادس: '''المدعي العام الاشتراكي'''====
+
===الفصل السادس: '''مكافحة الإرهاب'''===
    
====مادة 179====
 
====مادة 179====
يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
+
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ‏،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء‏.‏ ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.
    
===الفصل السابع: '''القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني'''===
 
===الفصل السابع: '''القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني'''===
 +
    
====مادة 180====
 
====مادة 180====
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
+
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏،‏ وهي ملك للشعب‏،‏ مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏،‏ ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.
    
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
 
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
سطر 749: سطر 755:     
====مادة 182====
 
====مادة 182====
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
+
ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
    
====مادة 183====
 
====مادة 183====
سطر 759: سطر 765:  
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
 
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
   −
وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
+
وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
 
+
==الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية==
+
==الباب السادس: '''أحكام عامة وانتقالية'''==
    
====مادة 185====
 
====مادة 185====
سطر 767: سطر 773:     
====مادة 186====
 
====مادة 186====
يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
+
يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
    
====مادة 187====
 
====مادة 187====
سطر 773: سطر 779:     
====مادة 188====
 
====مادة 188====
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
+
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر.
    
====مادة 189====
 
====مادة 189====
سطر 780: سطر 786:  
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
 
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
   −
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
+
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
 
  −
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
     −
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
+
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
    +
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.
 
====مادة 190====
 
====مادة 190====
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
+
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
 
   
====مادة 191====
 
====مادة 191====
 
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.
 
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.
   
====مادة 192====
 
====مادة 192====
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
+
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
   −
====المادة 192 مكرر====
+
====مادة 192 مكرر====
تستبدل كلمة "الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.  
+
تستبدل كلمة "الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.
    
====مادة 193====
 
====مادة 193====
 
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
 
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
   −
==الباب السابع: أحكام جديدة==
+
 +
==الباب السابع: '''أحكام جديدة'''==
    
===الفصل الأول: '''مجلس الشورى'''===
 
===الفصل الأول: '''مجلس الشورى'''===
    
====مادة 194====
 
====مادة 194====
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
+
يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏،‏ وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة‏،‏ وتجب موافقة المجلس على مايلي‏:-
 +
 
 +
‏1‏  الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏،‏ على أن تسري على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.
 +
 
 +
‏2‏  مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد‏5‏ و‏6‏ و48 و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏ و‏163‏و‏167‏ و‏168‏ و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏ و183 و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏.
 +
 +
‏3‏  معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة‏.‏
 +
 
 +
وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات‏،‏ أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏،‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏
 +
 
 +
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين‏.‏ فإذا لم يوافق أي منهما على النص‏،‏ عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏ في المكان الذى يحدده ،‏ وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق على نص موحد‏،‏ كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما‏. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، يصدر القرار في كل من المجلسين وفي الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفي جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة‏.
    
====مادة 195====
 
====مادة 195====
يؤخذ رأيمجلس الشورى فيما يلي :
+
يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي‏:
   −
* الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
+
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.
* مشروعات القوانين المكملة للدستور.
+
* مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
+
2- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.
* معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
+
* مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
+
3- مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.
* ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
     −
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
+
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.
    
====مادة 196====
 
====مادة 196====
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا.
+
يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.
    
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
 
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
   −
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
+
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
    
====مادة 197====
 
====مادة 197====
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.
+
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.
    
====مادة 198====
 
====مادة 198====
سطر 834: سطر 847:     
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
 
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
   
====مادة 199====
 
====مادة 199====
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
+
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
 
   
====مادة 200====
 
====مادة 200====
 
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
 
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
   
====مادة 201====
 
====مادة 201====
 
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.
 
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.
   
====مادة 202====
 
====مادة 202====
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.
+
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.
    
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.
 
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.
   
====مادة 203====
 
====مادة 203====
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه.
+
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه.
    
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
 
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
    
====مادة 204====
 
====مادة 204====
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
+
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
    
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.
 
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.
   
====مادة 205====
 
====مادة 205====
تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد: 89، 90، 91، 101، 102، 104، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 105، 106، 107، 129، 130، 134،وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.
+
تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد‏62‏ و‏88 فقرة ثانية و‏89‏ و‏90‏ و‏91‏ و‏93‏ و‏94‏ و‏95‏ و‏96‏ و‏97‏ و‏98‏ و‏99‏ و‏100‏ و‏101‏ و‏102‏ و‏104‏ و‏105‏ و‏106‏ و‏107‏ و‏129‏ و‏130‏ و‏134‏ وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل‏،‏ على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه‏.
 
+
===الفصل الثاني: '''سلطة الصحافة'''===
+
===الفصل الثانى: '''سلطة الصحافة'''===
    
====مادة 206====
 
====مادة 206====
سطر 868: سطر 875:     
====مادة 207====
 
====مادة 207====
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.
+
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون.
    
====مادة 208====
 
====مادة 208====
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.
+
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.
    
====مادة 209====
 
====مادة 209====
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
+
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
   −
وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
+
وتخضع الصحف في ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
    
====مادة 210====
 
====مادة 210====
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون.
+
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
 
  −
ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
      
====مادة 211====
 
====مادة 211====
 
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
 
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
   −
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.
+
ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام والاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.
بيروقراطيون، checkuser، smwadministrator، smwcurator، staff، إداريون، تقنيون
2٬074

تعديل

قائمة التصفح