مجهول

تغييرات

من ويكي أضِف
تم إضافة 30٬164 بايت ،  قبل 11 سنة
لا يوجد ملخص تحرير
سطر 1: سطر 1:    −
====مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013====
+
====مادة 8 دستور 2013====
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة
+
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم
+
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون.
والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد
  −
المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض
  −
والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع  
  −
المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
     −
====مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013====
+
====مادة 9 دستور 2013====
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
+
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
   −
====مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013====
+
====مادة 10 دستور 2013====
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
+
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع
  −
الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها  
  −
واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية
  −
وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه
  −
القانون.
  −
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة
  −
بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو
  −
أسرتها وعملها العام.
  −
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة
  −
المُعيلة والمطلقة والأرملة.
      +
====مادة 11 دستور 2013====
 +
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
 +
 +
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
 +
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
 
== بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
== بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====
+
====مادة 12 دستور 2013====
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة  
+
العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .
على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ
  −
الفرص.
  −
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
  −
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح
  −
الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس
  −
الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك
  −
جريمة يعاقب عليها القانون.
  −
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل
  −
والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى،
  −
والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل،
  −
وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن
  −
العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل
  −
إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
  −
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
      +
====مادة 13 دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
 +
====مادة 14 دستور 2013====
 +
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون
 +
 +
====مادة 15 دستور 2013====
 +
الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.
 
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
====مادة 65 دستور 2012 - مادة 15 دستور 2013 ====
+
====مادة 16 دستور 2013====
تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من
+
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى
+
وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.‬‬
والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة
  −
لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى،
  −
ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها.
  −
ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى
  −
فرص العمل.
  −
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
      +
====مادة 66 و67 دستور 2012 - مادة 17‬ دستور 2013====
 +
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
 +
 +
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
 +
 +
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.
 +
 +
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
    +
====مادة 62 دستور 2012 - مادة 18‬ دستور 2013====
 +
لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
 +
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
 +
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
 +
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
    +
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
 +
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
    +
==مادة 58 دستور 2012 - مادة 19 و20 و 21 دستور 2013 ==
 +
====مادة 19 دستور 2013====
 +
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية
 +
 +
والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
 +
 +
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
 +
 +
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
 +
 +
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
 +
====مادة 20 دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
 +
====مادة 21 دستور 2013====
 +
تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.
 +
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
 +
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
    +
==نهاية مادة 58 دستور 2012 - مادة 19 و20 و 21 دستور 2013 ==
 +
====مادة 22 دستور 2013====
 +
المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
    +
‫====مادة 59 دستور 2012 - مادة 23 دستور 2013====‬
 +
تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
 +
 +
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
    +
====مادة 60 دستور 2012 - مادة 24 دستور 2013====
 +
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
    +
====مادة 61 دستور 2012 - مادة 25 دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
   −
 
+
====مادة 13 دستور 2012 - مادة 26 دستور 2013====‬
 
  −
====مادة 61 دستور 2012 - مادة 21‬ دستور 2013====
  −
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على
  −
الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من
  −
الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة
  −
المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل
  −
بالدستور.
  −
 
  −
====مادة 13 دستور 2012 - مادة 22 دستور 2013 ====‬
   
إنشاء الرتب المدنية محظور.
 
إنشاء الرتب المدنية محظور.
   −
=====مادة 14 دستور 2012 - مادة 23‬ دستور 2013====
+
=== الفصل الثاني<br/>المقومات الاقتصادية===
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية
  −
المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق
  −
الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة
  −
فرص العمل والإنتاج والدخل القومى.
  −
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة
  −
الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع،
  −
وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق
  −
العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل
  −
فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل
  −
لعوائدها.
  −
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق
  −
بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات
  −
يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى
  −
أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على
  −
قانون.
     −
====مادة 15 دستور 2012 - مادة (24مكررا) مستحدثة‬ دستور 2013====
+
=====مادة 14 دستور 2012 - مادة 27 دستور 2013====
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم
+
يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها،
+
ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك
وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية
+
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.
والسلالات الحيوانية والثروة السمكية
  −
وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير
  −
متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته
  −
وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
  −
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما  
  −
يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح
  −
والعامل الزراعى من الاستغلال.
     −
====مادة 16 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
+
====مادة 28 دستور 2013====
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل  
+
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتيه مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
+
 +
وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
 +
    +
====مادة 15 دستور 2012 - مادة 29‬ دستور 2013====
 +
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
 +
 +
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
 +
====مادة 15 دستور 2012 - مادة 30 دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 +
   −
====مادة 17 دستور 2012====
+
====مادة 31 دستور 2013====
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى
+
أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذالتدابير اللازمة للحفاظ عليه، علي النحو الذي ينظمه القانون.
الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم
  −
التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات
  −
الحديثة وتطبيقاتها.
  −
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
     −
====مادة 18 دستور 2012 - مادة 25‬ دستور 2013====
+
====مادة 18 دستور 2012 - مادة 32 دستور 2013====
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب،
+
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ  
  −
عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق  
  −
الأجيال فيها.
  −
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح
  −
امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا
  −
بناء على قانون.
  −
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
      +
كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية.
    +
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
 +
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون.
   −
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات
+
ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد
+
‫====مادة 21 دستور 2012 - مادة 33 دستور 2013====
الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل
+
تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين
  −
بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية
  −
مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية
  −
والصناعية.
     −
====مادة 21 دستور 2012 - مادة 26 دستور 2013 (28) سابقا‬ ====
+
====مادة 22 دستور 2012 - مادة 34 دستور 2013====
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها
+
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.
العامة والتعاونية والخاصة والوقف،
  −
وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
     −
====مادة 28 دستور 2012====
+
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 35 دستور 2013‬====
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال
+
الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون.
التأمينات والمعاشات.
  −
وينظم القانون ذلك.
     −
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 28 دستور 2013 (30) سابقا‬====
+
====مادة 36 دستور 2013====
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها
+
تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع .
الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون
  −
انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا
  −
يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال
  −
المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع
  −
إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل
  −
يُدفع مقدما.
  −
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
      +
====مادة 23 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
 +
الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
    +
====ادة 26 دستور 2012 - مادة 38‬ دستور 2013====
 +
يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
   −
====مادة 29 دستور 2012====
+
لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح
  −
العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
     −
‫====مادة 30 دستور 2012 - مادة 32 (35 سابقا) دستور 2013====
+
ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية.
المصادرة العامة للأموال محظورة.
+
تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم ، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
+
 +
وآداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.
    +
====مادة 39 دستور 2013====
 +
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقا لما ينظمه القانون.
   −
====مادة 27 دستور 2012 - مادة (33) 36 سابقا‬ دستور 2013====
+
====مادة 30 دستور 2012 - مادة 40 دستور 2013====
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى
+
المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى.
أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج
  −
والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى
  −
وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
      +
====مادة 41 دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
    +
====مادة 27 دستور 2012 - مادة 42‬ دستور 2013====
 +
يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى.
   −
====مادة 32 دستور 2012====
+
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون.
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
+
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
   −
====مادة 33 دستور 2012====
+
====مادة 43 دستور 2013====
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى
+
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.
الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى
  −
ذلك.
     −
====مادة 19 دستور 2012 - مادة (34) 26 سابقا‬ دستور 2013====
+
====مادة 19 دستور 2012 - مادة 44 دستور 2013====
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم  
+
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.
الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع
+
وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل
  −
الانتفاع بها.
      +
====مادة 20 دستور 2012 - مادة 45 دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ علي الثروه النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للإنقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
   −
====مادة 34 دستور 2012====
+
====مادة 63 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
+
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
   −
====مادة 35 دستور 2012====
+
===الفصل الثالث<br/>المقومات الثقافية===
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد
  −
ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا
  −
تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب
  −
يستلزمه التحقيق.
  −
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك
  −
كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى
  −
سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت
  −
تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى
  −
حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
  −
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام
  −
القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال
  −
أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
  −
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته
  −
وأسبابه، وحالات استحقاقالتعويض وأدائه عن
  −
الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم
  −
بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
     −
====مادة 20 دستور 2012 - مادة (34 مكررا أ) مستحدثة‬ دستور 2013====
+
====مادة 47 دستور 2013====
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها
+
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار
  −
والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من
  −
تعديات.
      +
====مادة 48 دستور 2013====
 +
الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً.
 +
 +
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.
 +
    +
====مادة 49 دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.
 +
 +
ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
    +
====مادة 50 دستور 2013====
 +
تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والادبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء علي أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.
    +
==الباب الثالث<br/> الحقوق والحريات والواجبات العامة==
    +
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013====
 +
الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
    +
====مادة 52 دستور 2013====
 +
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.
    +
====مادة 33 دستور 2012 - مادة 53 دستور 2013====
 +
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.
 +
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
 +
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
 +
====مادة 34، 35 دستور 2012- مادة 54 دستور 2013====
 +
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
 +
 +
ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
 +
 +
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.
 +
 +
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
 +
 +
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
 +
 +
وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
 +
    +
====مادة 36 دستور 2012 - مادة 55 دستور 2013====
 +
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا،
    +
ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
 +
 +
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
 +
    +
====مادة 37 دستور 2012 -مادة 56 دستور 2013====
 +
السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
 +
 +
وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
   −
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
+
====مادة 38 دستور 2012 - مادة 57 دستور 2013====
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة
+
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
احترامها وحمايتها.
+
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
+
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
    +
====مادة 39 دستور 2012 - مادة 58 دستور 2013====
 +
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
    +
====مادة 40 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013====
 +
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
    +
‫====مادة 41 دستور 2012 - مادة 60 دستور 2013====‬
 +
لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الإتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.
   −
===الفصل الثانى: الحقوق المدنية والسياسية===
+
====مادة 61 دستور 2013====
 +
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
   −
====مادة 36 دستور 2012 - مادة 40‬ دستور 2013====
+
====مادة 42 دستور 2012 - مادة 62 دستور 2013====
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى
+
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز  
+
تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه
+
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.
بدنيا أو معنويا.
     −
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة
+
====مادة 63 دستور 2013====
إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
+
يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.
   −
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها،
+
‫====مادة 43 دستور 2012 - مادة 64 دستور 2013====‬
وفقا للقانون.
+
حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.
   −
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد
+
‫====مادة 45 دستور 2012 - مادة 65 دستور 2013====‬
بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
+
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
 +
   −
====مادة 37 دستور 2012 -مادة 41‬ دستور 2013====
+
====مادة 59 دستور 2012 - مادة 66 دستور 2013====
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع
+
حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى
+
كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
  −
وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر
  −
لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
     −
====مادة 38 دستور 2012 - مادة 42 دستور 2013 ====
+
====مادة 46 دستور 2012 - مادة 67 دستور 2013====
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها
+
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية
  −
والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية
  −
وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا
  −
الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال
  −
التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
     −
====مادة 39 دستور 2012 - مادة 43 دستور 2013====
+
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر
+
والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها،
+
وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.
ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى  
  −
القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان
  −
والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل
  −
قبل دخولها أو تفتيشها.
      +
‫====مادة 47 دستور 2012 - مادة 68 دستور 2013 ====‬
 +
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
 +
 +
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.
   −
====مادة 40 دستور 2012 - مادة 44‬ دستور 2013====
+
====مادة 69 دستور 2013====
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على
+
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.
أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده
  −
من ظواهر إجرامية.
     −
====مادة 41 دستور 2012 - مادة 45 دستور 2013====
+
====مادة 48 دستور 2012 - مادة 70 دستور 2013====
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه.  
+
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمى.
ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو
+
العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس
+
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.
المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى  
  −
ينظمه القانون.
     −
====مادة 42 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
+
====مادة 71 دستور 2013====
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا
+
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة.
يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة،
+
ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من
+
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية
  −
عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
      +
==نهاية مادة 48 و 49 دستور 2012 - مادة 71 و 72 دستور 2013==
    +
====مادة 72 دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
 +
    +
====مادة 50 دستور 2012 - مادة 73 دستور 2013====
 +
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
   −
‫====مادة 43 دستور 2012 - مادة 47 دستور 2013====‬
+
وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية
  −
ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة
  −
للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى
  −
ينظمه القانون.
     −
====مادة 45 دستور 2012 - مادة 48 دستور 2013====
+
====مادة 74 دستور 2013====
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق
+
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط
التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو  
+
التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
+
سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
 +
 +
ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.
 +
   −
====مادة 59 دستور 2012 - مادة 49 دستور 2013====
+
====مادة 52 دستور 2012 - مادة 75 دستور 2013====
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات
+
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث
+
العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية
+
وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.
من الناتج القومى.
+
 +
ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
   −
====مادة 46 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
+
====مادة 52 دستور 2012 - مادة 76 دستور 2013====
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.  
+
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب،
+
وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى
+
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها
+
لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير
  −
اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى،
  −
وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
      +
====مادة 53 دستور 2012 - مادة 77 دستور 2013====
 +
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
 +
 +
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
   −
====مادة 49 دستور 2012====
+
====مادة 68 دستور 2012 - مادة 78 دستور 2013====
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها،
+
تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو
+
اعتبارى.
+
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة.
 +
 +
كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
 +
   −
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى
+
====مادة 79 دستور 2013====
والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.
+
لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.
 +
    +
====مادة 70 دستور 2012 - مادة 80 دستور 2013====
 +
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.
 +
 +
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
 +
 +
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.
 +
 +
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.
 +
    +
====مادة 72 دستور 2012 - مادة 81 دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
   −
====مادة 47 دستور 2012 - مادة 50 دستور 2013 ====
+
====مادة 71 دستور 2012 - مادة 82 دستور 2013====
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات
+
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشىء، وتعمل علي اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق
  −
تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة
  −
الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض
  −
مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع
  −
الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على
  −
المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد
  −
يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
      +
====مادة 83 دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، وأقتصاديا، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
 +
    +
====مادة 69 دستور 2012 - مادة 84 دستور 2013====
 +
ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.
   −
====مادة 52 دستور 2012====
+
====مادة 54 دستور 2012 - مادة 85 دستور 2013====
حرية إنشاء النقابات والاتحادات
+
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية
  −
الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى،
  −
وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة
  −
المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها
  −
والدفاع عن حقوقهم.
  −
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها
  −
إلا بحكم قضائى.
     −
====مادة 48 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013 ====
+
====مادة 86 دستور 2013====
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل
+
الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.
الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية
  −
واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات
  −
الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى
  −
إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع
  −
والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات
  −
العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة
  −
للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر
  −
وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.  
  −
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام
  −
محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة
  −
محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
     −
====مادة 53 دستور 2012====
+
====مادة 55 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013====
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها
+
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.
على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة
  −
مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم
  −
المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ
  −
لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
     −
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم
+
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
     −
====مادة 54 دستور 2012====
+
====مادة 56 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013====
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة
+
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.
وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات
  −
إلا للأشخاص الاعتبارية.
     −
====مادة 55 دستور 2012====
+
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛
  −
ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء
  −
الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة
  −
هذه الحقوق.
  −
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة
  −
بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه
  −
شروط الناخب.
  −
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات
  −
والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل
  −
أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب
  −
عليها القانون.
     −
====مادة 51 دستور 2012 - مادة 54‬ دستور 2013====
  −
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات
  −
الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس
  −
نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
  −
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها
  −
الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو
  −
المبين بالقانون.
      +
====مادة 73 دستور 2012 - مادة 89 دستور 2013====
 +
تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.
    +
====مادة 25 دستور 2012 - مادة 90 دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
   −
====مادة 57 دستور 2012====
+
====مادة 91 دستور 2013====
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين
+
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.
فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى
+
يكفلها الدستور.
  −
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وكل ذلك
  −
وفقا لما ينظمه القانون.
      +
====مادة 81 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013====
 +
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
    +
====مادة 93 دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
    +
==الباب الرابع<br/>سيادة القانون==
   −
====مادة 58 دستور 2012====
+
====مادة 74 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013====
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو
+
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة  
+
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم
+
الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد
  −
الإلزام إلى مراحل أخرى.
  −
وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه،
  −
وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة
  −
كافية من الناتج القومى.
  −
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة
  −
والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة
  −
التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق
  −
الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
     −
====مادة 68 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013====
+
====مادة 76 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013 ====
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى
+
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
حقوق مكفولة.
  −
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على  
  −
العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات
  −
الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم
  −
استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما
  −
يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
      +
‫====مادة 77 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013 ====‬
 +
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
    +
====مادة 97 دستور 2013====
 +
التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة.
   −
====مادة 60 دستور 2012====
+
====مادة 78 دستور 2012 - مادة 98 دستور 2013====
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم
+
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
+
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان
  −
أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
  −
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق
  −
اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
      +
====مادة 80 دستور 2012 - مادة 99 دستور 2013====
 +
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
   −
====مادة 69 دستور 2012 - مادة مستحدثة 61 مكرر ب‬ دستور 2013====
+
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
ممارسة الرياضة حق للجميع.
  −
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف
  −
الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم
  −
من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
      +
====مادة 79 دستور 2012 - مادة 100 دستور 2013====
 +
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناءً علي طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.
    +
==الباب الخامس<br/>نظام الحكم==
   −
====مادة 62 دستور 2012====
+
===الفصل الأول<br/>السلطة التشريعية (مجلس النواب)===
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة
  −
نسبة كافية من الناتج القومى.
  −
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية،
  −
والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة،
  −
ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
  −
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج
  −
بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات
  −
الطوارئ أو الخطر على الحياة.
  −
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية،
  −
وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد
  −
والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛
  −
وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى
  −
تحقق هذه الرقابة.
     −
====مادة 56 دستور 2012 - مادة 64‬ دستور 2013====
+
====مادة 115 دستور 2012 - مادة 101 دستور 2013====
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين
+
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم،
+
وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو
+
====مادة 113 دستور 2012 - مادة 102 دستور 2013====
الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى
+
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
تنمية الوطن.
+
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات
+
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
والاستفتاءات.
+
 +
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
 +
 +
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
 +
ال
 +
====مادة 103 دستور 2013====
 +
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.
   −
====مادة 63 دستور 2012====
+
====مادة 86 دستور 2012 - مادة 104 دستور 2013====
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم
+
الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث،
+
يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم
  −
الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال
  −
فيها.
     −
====مادة 50 دستور 2012====
+
====مادة 91 دستور 2012 - مادة 105 دستور 2013====
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة
+
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.
والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين
  −
سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه
  −
القانون.
  −
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا
  −
يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
      +
====مادة 114 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
 +
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
   −
====مادة 25 دستور 2012 مادة 66 دستور 2013 مكرر مستحدثة‬====
+
====مادة 87 دستور 2012 - مادة 107 دستور 2013====
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى
+
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وتشجيعه.
  −
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه
  −
وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده
  −
على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.
      +
====مادة 112 دستور 2012 - مادة 108 دستور 2013====
 +
إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
    +
====مادة 88 دستور  2012 - مادة 109 دستور 2013====
 +
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
   −
====مادة 66 دستور 2012====
+
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
  −
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم
  −
يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات
  −
العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما
  −
يضمن لهم حد الكفاية.
     −
====مادة 67 دستور 2012====
+
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار
  −
الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير
  −
المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين
  −
الاجتماعى.
  −
وينظم القانون ذلك.
      +
====مادة 111 دستور 2012 - مادة 110 دستور 2013====
 +
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
   −
====مادة 70 دستور 2012==== (أزيلت؟)
+
====مادة 110 دستور 2012 - مادة 111 دستور 2013====
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب،
+
يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات
  −
صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
  −
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه
  −
أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله
  −
واندماجه فى المجتمع.
  −
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام
  −
التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع
  −
استمراره فى التعليم.
  −
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر
  −
له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى
  −
مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين،
  −
والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن
  −
أماكن احتجاز البالغين.
     −
====مادة 71 دستور 2012====
+
====مادة 89 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013====
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم
+
لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا
  −
وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا،
  −
وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
  −
 
  −
====مادة 72 دستور 2012====
  −
 
  −
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا
  −
وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر
  −
لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية
  −
نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب
  −
احتياجاتهم.
  −
 
  −
 
  −
===الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات===
  −
 
  −
====مادة 74 دستور 2012====
  −
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
  −
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
  −
 
  −
====ممادة 73 دستور 2012 - مادة 66 دستور 2013====
  −
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى
  −
للإنسان، وتجارة الجنس.
  −
ويُجرم القانون كل ذلك.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
‫====مادة 76 دستور 2012 - مادة 70 دستور 2013 ====‬
  −
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
  −
دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم
  −
قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة
  −
لتاريخ نفاذ القانون.
  −
 
  −
‫====مادة 77 دستور 2012 - مادة 71 دستور 2013 ====‬
  −
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا
  −
تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية
  −
مختصة.
  −
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة
  −
قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛
  −
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع
  −
عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون
  −
للمتهم محام فيها.
  −
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى
  −
جنحة أو جناية
  −
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود
  −
والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
  −
‫====مادة 75 دستور 2012 - مادة 72 دستور 2013 ====
  −
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم
  −
الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل في القضايا.
  −
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم
  −
شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
  −
 
  −
 
  −
====مادة 78 دستور 2012====
  −
 
  −
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
  −
 
  −
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل
  −
الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن
  −
حقوقهم.
  −
 
  −
====مادة 79 دستور 2012====
  −
 
  −
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع
  −
الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل
  −
تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛
  −
وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى
  −
الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
  −
 
  −
====مادة 80 دستور 2012====
  −
 
  −
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات
  −
المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها
  −
الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم،
  −
وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه
  −
الاعتداء.
  −
 
  −
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها
  −
بالطريق المباشر.
  −
 
  −
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة
  −
العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن
  −
يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور،
  −
وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
  −
 
  −
الفرع الثانى: مجلس النواب
  −
 
  −
====مادة 113 دستور 2012====
  −
 
  −
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة
  −
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى
  −
المباشر.
  −
 
  −
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن
  −
يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية
  −
والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم
  −
الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح
  −
باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
  −
 
  −
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام
  −
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما
  −
يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
  −
 
  −
====مادة 114 دستور 2012 - مادة 81‬ دستور 2013====
  −
 
  −
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية،
  −
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
  −
 
  −
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين
  −
يوما السابقة على انتهاء مدته.
  −
 
  −
====مادة 115 دستور 2012====
  −
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار
  −
السياسة العامة للدولة، والخطة العامة
  −
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة
  −
العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال
  −
السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو
  −
المبين فى الدستور.
  −
 
  −
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة
  −
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها
  −
على مجلس النواب.
  −
====مادة 81 دستور 2012====
  −
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا
  −
تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
  −
 
  −
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق
  −
والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
  −
 
  −
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع
  −
المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع
  −
بهذا الدستور.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
==الباب الثالث: السلطات العامة==
  −
 
  −
===الفصل الأول: السلطة التشريعية===
  −
 
  −
الفرع الأول: أحكام مشتركة
  −
 
  −
====مادة 82 دستور 2012====
  −
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب
  −
ومجلس الشورى.
  −
 
  −
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى
  −
الدستور.
  −
 
  −
====مادة 83 دستور 2012====
  −
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس
  −
الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع
  −
الأخرى.
  −
 
  −
====مادة 84 دستور 2012====
  −
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها
  −
القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى
  −
لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛
  −
وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
  −
 
  −
====مادة 85 دستور 2012====
  −
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته
  −
بقيد ولا شرط.
  −
 
  −
====مادة 86 دستور 2012====
  −
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله،
  −
اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ
  −
مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
  −
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب
  −
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
  −
وسلامة أراضيه».
  −
 
  −
====مادة 87 دستور 2012 - مادة 82‬ دستور 2013====
  −
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء
  −
المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا
  −
تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة
  −
النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال
  −
ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
  −
 
  −
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من
  −
تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
 
  −
 
  −
====مادة 88 دستور  2012 - مادة 84 دستور 2013====
  −
لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة
  −
العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو
  −
يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها
  −
أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها
  −
عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد
  −
أو مقاولة.
  −
 
  −
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند
  −
شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام،
  −
يعرض على مجلسه.
  −
 
  −
وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب
  −
العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى
  −
الخزانة العامة للدولة.
  −
 
  −
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
  −
 
  −
 
  −
====مادة 111 دستور 2012 - مادة 85‬ دستور 2013====
  −
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا
  −
إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد
  −
شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل
  −
بواجباتها.
  −
 
  −
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس
  −
الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى
  −
الأعضاء.
  −
 
  −
 
  −
====مادة 110 دستور 2012 - مادة 86‬ دستور 2013====
  −
 
  −
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم
  −
مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد
  −
بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو
  −
المستقيل.
  −
====مادة 89 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013====
  −
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
  −
 
  −
====مادة 90 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013====
  −
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء
  −
جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى
  −
غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس،
  −
ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من
  −
إجراء.
  −
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ
  −
الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما
  −
على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
  −
 
  −
====مادة 92 دستور 2012 - مادة 89‬ دستور 2013====
  −
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
  −
 
  −
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد
  −
جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس
  −
الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
  −
 
  −
‫====مادة 94 دستور 2012 - مادة 90 دستور 2013 ====‬
  −
يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب
  −
ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى
  −
قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم
  −
تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى  
  −
اليوم المذكور.
  −
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية
  −
أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور
  −
الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك
  −
لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة
  −
للدولة.‫
  −
 
  −
‫====مادة 95 دستور 2012 - مادة 91 دستور 2013====‬
  −
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير
  −
عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس
  −
الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر
  −
أعضاء المجلس على الأقل.
  −
 
  −
====مادة 97 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013 ====‬
  −
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه
  −
المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد
  −
السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى
  −
لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس
  −
الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من
  −
يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.
  −
 
  −
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من
  −
المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد
  −
السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة
  −
لأى من رئيس المجلس ووكيليه.
  −
 
  −
====مادة 98 دستور 2012====
  −
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس
  −
الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة،
  −
يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال
  −
تلك المدة.
  −
 
  −
‫====مادة 99 دستور 2012 - مادة 93 دستور 2013 ====‬
  −
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل
  −
فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى
  −
الجريدة الرسمية.
  −
 
  −
‫====مادة 100 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013 ====‬
  −
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله،
  −
ويتولى ذلك رئيس المجلس.
  −
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين
  −
أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس
  −
المجلس.
  −
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه
  −
من قرارات، باطل.
  −
 
  −
‫====مادة 107 دستور 2012 - مادة 94 مكرر دستور 2013 ====
  −
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى،
  −
الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات
  −
تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة
  −
أحكام المادة (47) من الدستور.
  −
 
  −
====مادة 93 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013====
  −
جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية.
  −
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء
  −
على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس
  −
المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم
  −
يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع
  −
المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
      +
====مادة 90 دستور 2012 - مادة 113 دستور 2013====
 +
لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
 +
 +
وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
 +
 +
====مادة 92 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013====
 +
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
   −
====مادة 96 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013====
+
====مادة 94 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013 ====
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى
+
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية
  −
أعضائه.
     −
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة،
+
‫====مادة 95 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013====‬
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة
+
يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت
  −
المداولة فى شأنه مرفوضا.
      +
====مادة 97 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013 ====‬
 +
ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم ، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء. وفى جميع الأحوال،لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
   −
====مادة 101 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013====
+
====مادة 99 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013 ====
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل
+
يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.
عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
  −
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية
  −
المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير
  −
عنه إلى المجلس.
     −
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته
+
‫====مادة 100 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013 ====‬
اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق
+
يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح
  −
بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
     −
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه
+
====مادة 93 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013====
المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور
+
جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
الانعقاد نفسه.
     −
====مادة 91 دستور 2012====
+
====مادة 96 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013====
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
+
لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
    +
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا.
    +
وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
   −
====مادة 121 دستور 2012 - مادة 100‬ دستور 2013====
+
كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات و الهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له.
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة
  −
للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على
  −
ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛
  −
ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى
  −
للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
  −
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛
  −
ويصدر بقانون.
  −
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى
  −
للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
     −
====مادة 122 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
+
====مادة 101 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013====
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف
+
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.
لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات
+
ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.
الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛
  −
وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين،
  −
وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو
  −
الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات
  −
فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة
  −
أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى
  −
هذا الشأن.
     −
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما
+
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً.
تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع
+
وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى
  −
طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق
  −
أو مستندات أو غير ذلك.
     −
====مادة 123 دستور 2012====
+
====مادة 123 دستور 2013====
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى
+
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.
رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد
+
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى  
+
====مادة 116 دستور 2012 - مادة 124 دستور 2013====
اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
+
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز
  −
تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
      +
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.
 +
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
 +
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
 +
وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
    +
====مادة 121 دستور 2012 - مادة 125 دستور 2013====
 +
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون.
    +
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
    +
====مادة 118 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013====
 +
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.
    +
====مادة 120 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013====
 +
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
    +
====مادة 128 دستور 2013====
 +
يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.
   −
====مادة 125 دستور 2012 - مادة 105‬ دستور 2013====
+
====مادة 123 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013====
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس
+
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته.
مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛
  −
لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى  
  −
اختصاصاتهم.
     −
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على
+
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.
الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات
  −
الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
     −
====مادة 126 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
+
====مادة 125 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013====
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس  
+
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.
الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
  −
  −
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب،
  −
وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر
  −
المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من
  −
مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية
  −
الأعضاء.
  −
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى
  −
موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد
  −
نفسه.
  −
  −
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس
  −
الوزراء، أو من أحد الوزراء وأعلنت الحكومة
  −
تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم
  −
الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة
  −
متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
     −
====مادة 106 دستور 2012 - مادة 107 دستور 2013====
+
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من
  −
مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع
  −
عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
     −
====مادة 105 دستور 2012 - مادة 108 دستور 2013====
+
====مادة 126 دستور 2012 - مادة 131 دستور 2013====
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى
+
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد  
  −
نوابه أو أحد الوزراء.
     −
====مادة 124 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013====
+
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو
  −
بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد
  −
نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة
  −
العاجلة ذات الأهمية.
  −
ويتعين على الحكومة الرد.
     −
====مادة 109 دستور 2012 - مادة 111 دستور 2013====
+
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
   −
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
+
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى
  −
لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب
  −
أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون
  −
من كبار الموظفين.
     −
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام،
+
====مادة 106 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013====
وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن
+
يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
     −
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013====
+
====مادة 105 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013====
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا
+
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
  −
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى
  −
الأول، ولا للسببالذى حل من أجله المجلس
  −
السابق.
     −
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات
+
====مادة 124 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013====
المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال
+
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون
  −
فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على
  −
الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا
  −
إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على
  −
الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس
  −
الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان
  −
النتيجة النهائية.
  −
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين
  −
على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه
  −
وإذا لم يتمإجراء الاستفتاء أو الانتخابات
  −
فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى  
  −
الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى
  −
لانقضاء الميعاد.
     −
====مادة 108 دستور 2012 - مادة 113 دستور 2013 ====
+
====مادة 122 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013====
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى
+
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.
أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل
  −
العامة.
  −
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل
  −
مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن
  −
يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس  
  −
ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها.
     −
===الفصل الثانى: السلطة التنفيذية===
+
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
   −
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
+
وفى جميع الاحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس.
   −
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013====
+
====مادة 109 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013====
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس
+
لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ
  −
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى
  −
الحدود بين السلطات.
     −
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى
+
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
الدستور.
     −
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013====
+
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 137 دستور 2013====
ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات
+
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة
  −
سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
     −
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل
+
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛
  −
ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة
  −
بعشرة أيام على الأقل.
     −
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب
+
====مادة 108 دستور 2012 - مادة 138 دستور 2013====
حزبى طوال مدة الرئاسة.
+
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
   −
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013====
+
==الفصل الثاني السلطة التنفيذية==
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون
+
===الفرع الاول<br/>رئيس الجمهورية===
مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل
  −
جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه
  −
المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من
  −
غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح،
  −
عن أربعين سنة ميلادية.
     −
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013====
+
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 139 دستور 2013====
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن
+
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من
  −
الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى،
  −
أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن،
  −
ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على  
  −
الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
     −
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد
+
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013====
لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.
+
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
 +
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.
 +
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
   −
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013====
+
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013====
 +
يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
   −
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع
+
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013====
العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية
+
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم
+
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
     −
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013====
+
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 143 دستور 2013====
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب
+
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين
  −
الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا
  −
على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور
  −
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية
  −
كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة
  −
أراضيه".
  −
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل
  −
مجلس النواب.
     −
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013====
+
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013====
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو
+
يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه
  −
المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو
  −
عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن  
  −
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا
  −
أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن
  −
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام
  −
أو توريد أو مقاولة.
     −
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة
+
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية
  −
كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.
     −
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو  
+
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 145 دستور 2013====
عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول
+
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
+
أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
   −
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
+
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.
   −
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013====
+
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء،
  −
ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على
  −
مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛
  −
فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية
  −
رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على
  −
أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل
  −
حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار
  −
مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه
  −
رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل
  −
على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل
  −
رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب
  −
مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار
  −
الحل.
     −
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد
+
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 146 دستور 2013====
المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
+
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد
 +
خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
 +
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
   −
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس  
+
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس  
+
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
النواب فى أول اجتماع له.
     −
====مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013====
+
====مادة 147 دستور 2013====
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس  
+
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل
+
ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.
منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة
  −
الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد
  −
(139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.
     −
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 123 دستور 2013====
+
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 148 دستور 2013====
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته  
+
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لاحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو  
  −
للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه  
  −
القانون.
     −
====مادة 143 دستور 2012- مادة 124 دستور 2013====
+
====مادة 149 دستور 2013====
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع  
+
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة  
  −
الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس
  −
الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
     −
====مادة 144 دستور 2012====
+
===مادة 140 و 141 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013====
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة  
+
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء ، السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها ، على النحو المبين في الدستور.
العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى
  −
النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما
  −
العادى السنوى.
     −
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو
+
ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي.
توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
     −
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013====
+
ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها
  −
الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد
  −
موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة
  −
القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا
  −
للأوضاع المقررة.
     −
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما
+
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 151 دستور 2013====
على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات
+
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
التى تتعلق بحقوق السيادة.
+
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
 +
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.
   −
ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام
+
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 152 دستور 2013====
الدستور.
+
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
   −
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013====
+
فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
   −
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات
+
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 153 دستور 2013====
المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات
+
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى
  −
مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب
  −
بأغلبية عدد الأعضاء.
     −
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 128 دستور 2013====
+
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013====
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين
+
يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين
  −
السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين
  −
السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على  
  −
النحو الذى ينظمه القانون.
     −
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013====
+
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة،
  −
حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه
  −
القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس
  −
النواب خلال الأيام السبعة التالية.
     −
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت
+
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى  
  −
حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛
  −
وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى
  −
الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد  
  −
أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة  
  −
الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز  
  −
ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد  
  −
موافقة الشعب فى استفتاء عام.
   
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
 
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
   −
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013====
+
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو  
+
لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها.
تخفيفها.
+
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
   −
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
+
====مادة 131 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013====
 +
إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض
 +
وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
   −
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013 ====
+
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 157 دستور 2013 ====
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء  
+
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة
+
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.
العليا.
     −
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من
+
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 158 دستور 2013====
موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.
+
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
   −
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة
+
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 159 دستور 2013====
وللكافة فى جميع الأحوال.
+
يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه.
 +
وبمجرد صدورهذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
   −
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013====
+
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب
+
وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
الاستقالة إلى مجلس النواب.
     −
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013====
+
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 160 دستور 2013====
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو  
+
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.
بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث
+
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون اعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الاقل، إذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية.
أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار
+
وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.
الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
+
وفى جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
 +
ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
   −
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية
+
====مادة 161 دستور 2013====
عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون
+
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، واجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، بناءً علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل، وموافقة ثلثي اعضائه. ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.
مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور
  −
الحكم.
     −
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة
+
وبمجرد الموافقة علي اقتراح سحب الثقة، يطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم
  −
نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس
  −
الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف،
  −
ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا
  −
قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.
     −
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة
+
واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلآ، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل.
ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس  
  −
الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال
  −
بالعقوبات الأخرى.
     −
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013====
+
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013====
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس
+
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس
  −
الوزراء.
  −
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو  
  −
الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب
  −
آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر
  −
المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس
  −
مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
  −
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب
  −
ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.
  −
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد
  −
فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو
  −
المنصب.
  −
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا
  −
المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن
  −
يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
     −
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013====
+
====مادة 155 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013====
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء
+
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم.
استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو
+
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس  
  −
الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
     −
الفرع الثانى: الحكومة
+
====مادة 156 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013====
 +
يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف.
 +
ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف.
 +
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.
   −
====مادة 155 دستور 2012 - مادة 137 دستور 2013====
+
====مادة 157 دستور 2012 - مادة 165 دستور 2013 ====
 +
يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه “.
   −
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه
+
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013====
والوزراء.
+
يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله،ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
 +
ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية.
 +
وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
   −
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة،
+
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 167 دستور 2013====
ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء
  −
اختصاصاتها.
  −
 
  −
====مادة 156 دستور 2012 - مادة 138 دستور 2013====
  −
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا
  −
بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه
  −
المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين
  −
سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل
  −
جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من
  −
بلوغه سن الثامنة عشر.
  −
 
  −
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى
  −
من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد
  −
أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من
  −
تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112)من
  −
الدستور.
  −
 
  −
====مادة 157 دستور 2012 - مادة 139 دستور 2013 ====
  −
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل
  −
مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين
  −
الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ
  −
مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
  −
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب
  −
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
  −
وسلامة أراضيه".
  −
 
  −
 
  −
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013====
  −
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس
  −
الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم
  −
أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن
  −
يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو
  −
بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
  −
أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من
  −
أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا
  −
من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم
  −
معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
  −
 
  −
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة
  −
مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية
  −
كل عام، يعرض على مجلس النواب.
  −
 
  −
وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب
  −
منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى
  −
الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو
  −
الذى ينظمه القانون.
  −
 
  −
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013====
   
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
 
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1.الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة  
+
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
+
2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
2.توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات  
+
3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
العامة التابعة لها، والتنسيق بينها
+
4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
ومتابعتها.
+
5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
3.إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
+
6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
4.إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون،  
+
7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
ومراقبة تنفيذها.
+
8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
5.إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
+
9. تنفيذ القوانين.
6.إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
  −
7.عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
  −
8.متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن
  −
الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
  −
 
  −
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013====
  −
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته،
  −
ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى
  −
إطار السياسة العامة للدولة.
     −
====مادة 161 دستور 2012 - مادة 143 دستور 2013====
+
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013====
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام
+
يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة.
أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى
+
وتشمل مناصب الادارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائما، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.
لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
     −
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان،
+
====مادة 161 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013====
ويبدى ما يراه بشأنه.
+
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
   −
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013====
+
ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة
  −
لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل
  −
أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى
  −
إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر
  −
اللوائح اللازمة لتنفيذه.
     −
====مادة 102 دستور 2012====
+
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار
+
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
  −
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد،
  −
وفيما يعرض من التعديلات.
  −
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به
  −
إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن
  −
ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية.
  −
ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
      +
====مادة 163 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013====
 +
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
   −
===الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية===
+
====مادة 164 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013====
 +
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء.
   −
الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة
+
====مادة 173 دستور 2013====
 +
يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لاجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها.
 +
وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الاحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.
   −
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 149 دستور 2013====
+
====مادة 167 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013====
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع
+
إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.
بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات
  −
والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن
  −
تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن
  −
تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية
  −
الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه
  −
القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين
  −
الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات
  −
المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.
     −
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013====
+
===الادارة المحلية===
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من
+
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 175 دستور 2013====
معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع
+
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب
+
ويراعى عند انشاء أو الغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛
+
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 176 دستور 2013====
طبقا لما ينظمه القانون.
+
تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية.
   −
====مادة 185 دستور 2012 - مادة 151 دستور 2013====
+
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013====
 +
تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.
   −
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب
+
====مادة 185 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013====
والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية
+
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة.
والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد
  −
والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
      
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
   −
====مادة 163 دستور 2012====
+
====مادة 187 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013====
 
+
ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة
  −
لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها
  −
بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء
  −
جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت
  −
موافقة مجلس النواب.
     −
====مادة 164 دستور 2012====
+
====مادة 188 دستور 2012 - مادة 180 دستور 2013====
 +
تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الاعاقة.
 +
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.
 +
ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
   −
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد
+
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 181 دستور 2013====
موافقة مجلس الوزراء.
+
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
 +
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
   −
====مادة 165 دستور 2012====
+
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 182 دستور 2013====
 +
يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.
   −
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين
+
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 183 دستور 2013====
الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات
+
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.
الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين،
  −
وحقوقهم، وضماناتهم.
     −
====مادة 166 دستور 2012====
     −
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس
+
====مادة 184 دستور 2013====
النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على
+
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.
الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من
  −
أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم
  −
خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.
     −
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا
+
====مادة 185 دستور 2013====
بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من
+
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره،
+
====مادة 170 دستور 2012 - مادة 186 دستور 2013====
ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه
+
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.
أو الاستمرار فيها.
     −
====مادة 167 دستور 2012====
+
====مادة 171 دستور 2012 - مادة 187 دستور 2013====
 +
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
   −
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها
+
===الفرع الثانى<br/>القضاء والنيابة العامة===
بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى
  −
رئيس الجمهورية.
      +
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 188 دستور 2013====
 +
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
    +
====مادة 182 دستور 2013====
 +
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
 +
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
 +
الفرع الثالث
 +
قضاء مجلس الدولة
    +
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 190 دستور 2013 ====
 +
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
    +
===الفصل الرابع<br/>المحكمة الدستورية العليا‬===
    +
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 191 دستور 2013====
 +
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
    +
====مادة 177 دستور 2012 - مادة 192 دستور 2013====
 +
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.
 +
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
   −
====مادة 103 دستور 2012====
+
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 193 دستور 2013====
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة
+
تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.
مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من  
+
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛
  −
وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
  −
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛
  −
فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على
  −
مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار  
  −
يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.
     −
====مادة 104 دستور 2012====
+
====مادة 194 دستور 2013====
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون
+
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
  −
إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال
  −
ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
  −
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره
  −
مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد
  −
الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
  −
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور
  −
الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ
  −
صدور القرار.
      +
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 195 دستور 2013====
 +
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
 +
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
      −
====مادة 112 دستور 2012====
+
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 196 دستور 2013====
 +
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي، وفي اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
 +
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
   −
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء
+
====مادة 180 دستور 2012 - مادة 197 دستور 2013====
مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه
+
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير
+
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
المجلس خلو المكان.
     −
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.
         +
====مادة 181 دستور 2012 - مادة 198 دستور 2013====
 +
المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والإستدلال.
 +
ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه اثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون.
    +
===الفصل السابع<br/>معاونو القضاء===
   −
====مادة 116 دستور 2012====
+
====مادة 182 دستور 2012 - مادة 199 دستور 2013====
 +
الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والاعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون.
   −
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة
  −
إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض
  −
مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على
  −
الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة
  −
إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا
  −
بابا.
     −
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة
+
القوات المسلحة
فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا
  −
لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على
  −
التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن
  −
يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر
  −
للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر
  −
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى
  −
قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا
  −
التوازن.
     −
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء
+
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 200 دستور 2013====
السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين
+
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه سكرية.
اعتمادها.
+
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون.
   −
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد
+
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 201 دستور 2013====
الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات
+
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
والهيئات العامة وحساباتها.
     −
====مادة 117 دستور 2012====
+
====مادة 196 دستور 2012 - مادة 202 دستور 2013====
 +
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة.
 +
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان.
   −
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من
+
مجلس الدفاع الوطنى
باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى
  −
كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على
  −
تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
  −
 
  −
====مادة 118 دستور 2012====
  −
 
  −
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية
  −
الأموال العامة وإجراءات صرفها.
  −
 
  −
====مادة 119 دستور 2012====
  −
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات
  −
والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر
  −
على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات
  −
الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
  −
 
  −
====مادة 120 دستور 2012 - مادة 102 دستور 2013 ====
  −
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو
  −
الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب
  −
عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة
  −
لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
  −
 
  −
الفرع الثالث: مجلس الشورى
  −
 
  −
====مادة 128 دستور 2012====
  −
 
  −
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة
  −
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى
  −
المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا
  −
لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين.
  −
 
  −
====مادة 129 دستور 2012====
  −
 
  −
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون
  −
مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
  −
حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على
  −
الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن
  −
خمس وثلاثين سنة ميلادية.
  −
 
  −
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام
  −
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
  −
 
  −
====مادة 130 دستور 2012====
  −
 
  −
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية،
  −
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد
  −
الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه
  −
القانون.
  −
 
  −
====مادة 131 دستور 2012====
  −
 
  −
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى
  −
باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض
  −
القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة
  −
الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير
  −
ما يراه بشأنها.
  −
 
  −
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب
  −
الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير،
  −
يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة
  −
القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس
  −
الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من
  −
تاريخ انعقادهما.
  −
 
  −
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى
  −
ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى
  −
المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو
  −
تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
 
  −
 
  −
====مادة 140 دستور 2012====
  −
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس
  −
الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان
  −
على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
====مادة 186 دستور 2012====
  −
 
  −
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى
  −
الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون
  −
بينها وبين أجهزة الدولة.
  −
 
  −
====مادة 187 دستور 2012====
  −
 
  −
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء
  −
الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد
  −
اختصاصاتهم.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
الفرع الثانى: المجالس المحلية
  −
 
  −
====مادة 188 دستور 2012====
  −
 
  −
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام
  −
السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
  −
 
  −
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا
  −
تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين
  −
سنة ميلادية.
  −
 
  −
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة
  −
السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن
  −
يكون لهم صوت معدود.
  −
 
  −
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه
  −
المنتخبين.
  −
 
  −
وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات
  −
الانتخاب.
  −
 
  −
====مادة 189 دستور 2012====
  −
 
  −
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى
  −
يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية
  −
والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية
  −
وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
  −
 
  −
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013====
  −
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود
  −
اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة
  −
التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه
  −
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو
  −
بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
  −
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى
  −
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
  −
 
  −
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
  −
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى،
  −
على النحو الذى ينظمه فى القانون
  −
 
  −
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013====
  −
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى
  −
شامل.وينظم القانون طريقة حل أى منها
  −
وإعادة انتخابه.
  −
====مادة 168 دستور 2012 - مادة 157 دستور 2013====
  −
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم
  −
على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر
  −
أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون
  −
صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو
  −
القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
  −
 
  −
====مادة 169 دستور 2012 - مادة 158 دستور 2013====
  −
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛
  −
ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها
  −
فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك
  −
وفقًا لما ينظمه القانون.
  −
 
  −
====مادة 170 دستور 2012 - مادة 159 دستور 2013====
  −
القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان
  −
عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى
  −
الحقوق والواجبات.
  −
 
  −
ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم
  −
مساءلتهم تأديبيًا؛ ولا يجوز ندبهم إلا
  −
ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى
  −
يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال
  −
القضاء وإنجاز أعماله.
  −
 
  −
====مادة 171 دستور 2012 - مادة 160 دستور 2013====
  −
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة
  −
سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى
  −
جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة
  −
علنية.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 161 دستور 2013====
  −
 
  −
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات
  −
والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى.
  −
ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
  −
 
  −
====مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013====
  −
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء،
  −
تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية
  −
عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون
  −
اختصاصاتها الأخرى.
  −
 
  −
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار
  −
من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس
  −
القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض
  −
والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين
  −
المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة
  −
الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب،
  −
ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
  −
 
  −
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013 ====
  −
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون
  −
غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة
  −
المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ
  −
المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون
  −
التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية
  −
للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة
  −
مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة
  −
التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود
  −
التى تكون الدولة طرفا فيها.
      +
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 203 دستور 2013====
 +
ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
 +
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات لمسلحة، وتدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
 
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
 
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
 +
وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
 +
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
    +
القضاء العسكري
    +
====المادة 204 دستور 2013====
 +
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
 +
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
 +
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى.
 +
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
   −
الفرع الثالث: مجلس الدولة
+
مجلس الأمن القومى
الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة
  −
===الفصل الثالث: السلطة القضائية===
  −
 
  −
الفرع الأول: أحكام عامة
  −
 
  −
 
  −
الفرع الخامس: الهيئات القضائية
  −
الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا
  −
 
  −
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013====
  −
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية
  −
مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون
  −
غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
  −
 
  −
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم
  −
الإجراءات التى تتبع أمامها.
  −
 
  −
====مادة 177 دستور 2012====
  −
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات
  −
القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية
  −
وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية
  −
على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها،
  −
لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها
  −
فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من
  −
تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها
  −
للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
  −
 
  −
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر
  −
لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
  −
 
  −
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة
  −
الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى
  −
المادة (175) من الدستور.
  −
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013====
  −
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس
  −
وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات
  −
القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة
  −
تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم،
  −
ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
  −
 
  −
 
  −
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013====
  −
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة
  −
الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن
  −
الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة
  −
لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات
  −
الرئاسية والتشريعية والمحلية.
  −
 
  −
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم
  −
دستورية نص تشريعى من آثار.
      +
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 205 دستور 2013====
 +
ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
 +
ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، وإتخاذ ما يلزم لإحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.
 +
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والإختصاص لحضور اجتماعه، دون ان يكون لهم صوت معدود.
 +
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.
    +
الفرع الخامس: الشرطة
    +
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 206 دستور 2013====
 +
الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
   −
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013====
+
====مادة 207 دستور 2013====
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة،
+
يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة ، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه فى أية قوانين تتعلق بها.
تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة
  −
القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة
  −
الفنية على إدارات الشئون القانونية فى  
  −
الجهاز الإدارى للدولة.
     −
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات،
+
==الفصل التاسع<br/>الهيئة الوطنية للانتخابات==
التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو
  −
الذى ينظمه القانون.
     −
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
+
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 208 دستور 2013====
 
+
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات
  −
المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
  −
 
  −
====مادة 180 دستور 2012 - مادة (؟؟)====
  −
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى
  −
التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية،
  −
وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم
  −
مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية
  −
لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق
  −
العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
  −
 
  −
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات
  −
المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
  −
 
  −
الفرع السادس: المحاماة
  −
====مادة 181 دستور 2012 - مادة (؟؟) ====
  −
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان
  −
العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال،
  −
ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى
  −
تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛
  −
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
  −
 
  −
الفرع السابع: الخبراء
  −
====مادة 182 دستور 2012 - مادة (؟؟) ====
  −
يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى،
  −
وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون،
  −
أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون
  −
الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.
  −
 
  −
الفرع الثانى: القوات المسلحة
  −
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
  −
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية
  −
البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها،
  −
والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات.
  −
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة
  −
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو
  −
شبه عسكرية.
  −
 
  −
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
  −
 
  −
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013====
  −
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات
  −
المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
  −
 
  −
====مادة 196 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013====
  −
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط
  −
الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.
  −
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات
  −
المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات
  −
الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.
  −
 
  −
الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى
  −
 
  −
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 173 دستور 2013====
  −
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس
  −
الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس
  −
الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى،
  −
ووزراء الدفاع والخارجية والمالية
  −
والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس
  −
أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات
  −
البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة
  −
عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة
  −
المخابرات الحربية والاستطلاع.
  −
 
  −
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين
  −
البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات
  −
المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين
  −
المتعلقة بالقوات المسلحة.
  −
 
  −
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
  −
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين
  −
والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون
  −
لهم صوت معدود.
  −
 
  −
الفرع الرابع: القضاء العسكرى
  −
 
  −
====مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013====
  −
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون
  −
غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة
  −
بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
  −
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى
  −
إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛
  −
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات
  −
القضاء العسكرى الأخرى.
  −
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين
  −
للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق
  −
والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
  −
 
  −
===الفصل الخامس: الأمن القومى والدفاع===
  −
 
  −
الفرع الأول: مجلس الأمن القومى
  −
 
  −
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 175 دستور 2013====
  −
 
  −
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس
  −
الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس
  −
الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى،
  −
ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية،
  −
والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات
  −
العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى
  −
بمجلسى النواب والشورى.
  −
 
  −
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد،
  −
ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى
  −
أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد
  −
مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى
  −
الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى
  −
لها على المستويين الرسمى والشعبى.
  −
 
  −
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة
  −
والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت
  −
معدود.
  −
 
  −
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله.
  −
 
  −
 
  −
الفرع الخامس: الشرطة
  −
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 176 دستور 2013====
  −
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى
  −
رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة
  −
الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى
  −
حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ
  −
ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل
  −
للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم
  −
وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى
  −
ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة
  −
من القيام بواجباتهم.
  −
 
  −
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013====
  −
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها
  −
بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية
  −
والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة  
  −
بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم  
  −
الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق  
  −
الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من  
  −
إجراءات، حتى إعلان النتيجة.
  −
 
  −
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات
  −
التنظيمات النقابية وغيرها.
   
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
 
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
   −
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013====
+
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 209 دستور 2013====
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات  
+
يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من  
+
ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم  
+
وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.
الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا
+
يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس  
  −
القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات
  −
بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم  
  −
للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة  
  −
واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم  
  −
أعضائها من محكمة النقض.
  −
 
  −
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث  
  −
سنوات.
  −
 
  −
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات  
  −
العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال  
  −
الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.
  −
 
  −
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
  −
 
  −
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013====
  −
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات
  −
والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء
  −
تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس
  −
المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء
  −
عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
  −
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على
  −
الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية
  −
والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل
  −
من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو
  −
الذى ينظمه القانون.
  −
 
  −
====مادة 216 دستور 2012 - مادة 181 مكرر دستور 2013====
  −
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على
  −
إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية
  −
المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها،
  −
وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى
  −
رشيد.
  −
 
  −
==الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية==
  −
 
  −
====مادة 200 دستور 2012 - مادة 182 دستور 2013====
  −
تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية،
  −
المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية
  −
الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال
  −
الفنى والإدارى والمالى.
  −
ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة
  −
الرقابية الأخرى.
  −
ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى
  −
مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال
  −
عملها.
  −
 
  −
 
  −
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 184 دستور 2013====
  −
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة
  −
الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس
  −
النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من
  −
تاريخ صدورها.وعلى مجلس النواب أن
  −
ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى
  −
مدة لا تجاوز ستة أشهر من
  −
تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على
  −
الرأى العام.
  −
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق
  −
المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب
  −
مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
  −
 
  −
الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات
  −
 
  −
 
  −
الفرع الثالث: البنك المركزى
  −
 
  −
====مادة 206 دستور 2012 - مادة 902 مكرر 3 دستور 2013====
  −
يضع البنك المركزى السياسة النقدية
  −
والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها،
  −
ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على
  −
تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار
  −
النقد.
  −
 
  −
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة
  −
للدولة.
  −
 
  −
 
  −
====مادة 202 دستور 2012====
  −
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة
  −
والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى،
  −
وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة
  −
واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء
  −
المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
  −
 
  −
====مادة 203 دستور 2012====
  −
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز  
  −
رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص
  −
عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح
  −
أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.
  −
 
  −
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 185 دستور 2013====
  −
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل
  −
العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
  −
 
  −
 
  −
====مادة 205 دستور 2012====
  −
 
  −
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على
  −
أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها
  −
القانون.
  −
 
  −
ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم
  −
ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم
  −
الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
===الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية===
  −
 
  −
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة
  −
الفساد
  −
 
  −
====مادة 204 دستور 2012===
  −
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
  −
بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب
  −
المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد
  −
معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية
  −
الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع
  −
الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على
  −
الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
  −
 
  −
===الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى
  −
والاجتماعى===
  −
 
  −
====مادة 207 دستور 2012====
  −
 
  −
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم
  −
مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات
  −
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز
  −
الحوار المجتمعى.
  −
 
  −
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس
  −
الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى
  −
فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة
  −
بها.
  −
 
  −
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد
  −
أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات
  −
واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال
  −
والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا
  −
يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين
  −
بالمائة من أعضاء المجلس.
  −
 
  −
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية
  −
الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
  −
 
  −
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب
  −
رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته
  −
إلى سلطات الدولة.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
 
  −
====مادة 211 دستور 2012====
  −
 
  −
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى
  −
الطعون على قرارات المفوضية الوطنية
  −
للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات
  −
وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها،
  −
ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام
  −
محكمة القضاء الإدارى.
  −
 
  −
وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها
  −
وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية
  −
الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا
  −
يجوز الطعن على النتائج النهائية
  −
للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد
  −
إعلانها.
  −
 
  −
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج
  −
النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من
  −
تاريخ الاقتراع.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
===الفصل الخامس: الهيئات المستقلة===
  −
 
  −
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
  −
 
  −
====مادة 212 دستور 2012====
  −
 
  −
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم
  −
مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها
  −
وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء
  −
إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف
  −
فى المجتمع.
  −
 
  −
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
  −
 
  −
====مادة 213 دستور 2012====
  −
 
  −
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم
  −
وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى
  −
والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه،
  −
وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى
  −
الحضارة الإنسانية.
  −
 
  −
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس
  −
والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر
  −
الحديث.
  −
 
  −
الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث
  −
العلمى
  −
 
  −
====مادة 214 دستور 2012====
  −
 
  −
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
  −
بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه
  −
وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها،
  −
والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير
  −
الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى،
  −
ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
  −
 
  −
الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة
  −
والإعلام
  −
 
  −
===الفصل الثانى: أحكام عامة===
  −
 
  −
====مادة 219 دستور 2012====
  −
 
  −
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها
  −
الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية،
  −
ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة
  −
والجماعة.
  −
 
      +
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 210 دستور 2013====
 +
يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
 +
ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
 +
وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن علي انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
   −
====مادة 221 دستور 2012 - مادة 186 دستور 2013====
+
==الفصل العاشر<br/>المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام==
   −
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها،
+
====مادة 211 دستور 2013====
وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها
+
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة.
الوطنى.
+
ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.
 +
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون.
 +
يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه.
 +
ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
   −
====مادة 222 دستور 2012 - مادة 187 دستور 2013====
+
====مادة 212 دستور 2013====
 +
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.
 +
ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
 +
ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
   −
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل
+
====مادة 213 دستور 2013====
صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها
+
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.
ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات
+
ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
المقررة فى الدستور.
+
ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
   −
====مادة 223 دستور 2012 - مادة 188 دستور 2013====
+
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة
  −
عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد
  −
ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها،
  −
إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
     −
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من
+
====مادة 214 دستور 2013====
تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما
+
يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد
+
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
الجنائية والضريبية النص فى القانون على
  −
خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس
  −
النواب.
     −
====مادة 224 دستور 2012====
+
====مادة 200 دستور 2012 - مادة 215 دستور 2013====
 +
يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والاجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية.
   −
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى
+
====مادة 203 دستور 2012 - مادة 216 دستور 2013====
والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو  
+
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام
+
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
انتخابى يحدده القانون.
     −
====مادة 225 دستور 2012====
+
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 217 دستور 2013====
 +
تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها.
 +
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
 +
وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة ،وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.
   −
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب
+
====مادة 218 دستور 2013====
عليه فى الاستفتاء؛ وذلك بأغلبية عدد
+
تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك.
الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
+
وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
    +
====مادة 219 دستور 2013====
 +
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.
    +
====مادة 206 دستور 2012 - مادة 220 دستور 2013====
 +
يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف علي تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون.
   −
==الباب الخامس: الأحكام الختامية
+
====مادة 221 دستور 2013====
والانتقالية==
+
تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
===الفصل الأول: تعديل الدستور===
  −
==مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013==
  −
====مادة 217 دستور 2012====
     −
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب
+
==الباب السادس<br/>الأحكام العامة والانتقالية==
تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن
+
===الفصل الأول<br/>الأحكام العامة===
يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها
  −
وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من
  −
مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء
  −
على الأقل.
     −
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب
+
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 222 دستور 2013====
والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من
+
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب
  −
التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه.
     −
وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد
+
====مادة 223 دستور 2013====
ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
+
العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هى الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن “نسر صلاح الدين” باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعار الجمهورية، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.
 +
وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.
   −
====مادة 218 دستور 2012====
+
====مادة 224 دستور 2013====
 +
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور.
 +
وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
   −
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور،
+
====مادة 223 دستور 2012 - مادة 225 دستور 2013====
يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها
+
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق
+
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على
  −
الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ  
  −
صدور هذه الموافقة.
     −
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة
+
==مادة 217 و 218 دستور 2012 -مادة 226 دستور 2013==
الاستفتاء بالموافقة.
+
لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور‪ ،‬ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها‪ ،‬وأسباب التعديل‪.‬‬ وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.
 +
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
 +
وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
 +
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
   −
==نهاية مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013==
+
====مادة 227 دستور 2013====
 +
يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة.
بيروقراطيون، checkuser، smwadministrator، smwcurator، staff، إداريون، تقنيون
2٬074

تعديل