تم إضافة 23٬622 بايت
، قبل 8 سنوات
دليل سياسة حماسه الطفل
سياسات وإجراءات بناء بيئة آمنه وداعمة للأطفال
تمهيــد
إن العمل مع الأطفال والنشء والشباب من الركائز الأساسية لمؤسسة التعبير الرقمى بشكل عام ولمشروع تمكين الشباب رقميا "شمشر" بشكل خاص حيث ان الهدف الأول من المشروع هو تطوير القدرات التنظيمية للمؤسسة فى مجالات متعددة منها حماية الطفل. وتؤمن مؤسسة التعبير الرقمى بأن حقوق الطفل امر حيوي وتضع اولوية لمصلحة الطفل وتتابع جميع التغيرات والفرص المجتمعية من اجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل واحترام كرامته.
ومن القواعد الهامة ان كل فرد يشارك سواء بالتخطيط او بالتنفيذ لأنشطة خاصة بالأطفال يتحمل واجبا جوهريا فى رعايتهم والإهتمام بهم والاعتراف والعمل على الوفاء بحقوقهم ،والادراك الكامل للمخاطر التى سيتعرض لها الأطفال والمحافظة على سلامتهم وضمان عدم تعرضهم للخطر والاستغلال والعنف.
ولضمان الوصول الى مؤسسة تطبق اطار اخلاقي متكامل لحماية الطفل علينا ان نبنى قدرات العاملين وصناع القرار بالمؤسسة فى مجال حماية الطفل وتقييم المخاطر وتوفير الحد الملائم من مستويات حماية الأطفال، بالاضافة لتطوير دليل سياسات يشمل جميع الأنظمة والإجراءات لرصد وتقييم المخاطر والتعامل مع الإعتداءات او الضرر بحيث تكون هذه المستويات هى الأساس لبناء مؤسسة امنة تمكنها من الوفاء بإلتزاماتها فى مجال حماية الأطفال من إية إعتداءات محتملة كما أنها توفر الحماية أيضا لموظفى وممثلى الهيئات من خلال قواعد محددة وواضحة فى التعامل مع الأطفال.
وحيث ان سياسة حماية الطفل هى بمثابة إعلان نية يظهر التزاماً يصون الأطفال من الأذى ويوضح ما تتطلبه من ادوات لحماية الطفل والذي يساهم بدوره فى تأمين بيئة آمنة وإيجابية للأطفال. وهي ايضا سياسة تلزم المؤسسة بالعمل المستمر على توفير الأمان للأطفال. و تُوضح لكل من ينخرطون فى العمل مع المؤسسة أنه ينبغى حماية الأطفال والعمل على خلق بيئة آمنة وإيجابية للأطفال، وتُظهر أن المؤسسة تقوم بواجبها فى مجال توفير الرعاية للأطفال بشكل جدى.
وتوفر سياسة المؤسسة فى مجال حماية الأطفال إطارا اخلاقيا للمبادئ، والمعايير، والتوجيهات الإرشادية حتى تصبح ممارسات الأفراد والمنظمات على وعى بالانتهاكات وتعمل على منعها والتعامل مع الاخطار المحتمل وقوعها.
تضمن هذه السياسة مجموعة من الأطر والتوجيهات على مستوى المؤسسة والعاملين بها وفقا للآتي :
# توجيهات متعلقة بفلسفة ومعتقدات وقيم المؤسسة المتعلقة ببقاء الأطفال آمنين وحمايتهم بالمؤسسة .
# توجيهات متعلقة بصياغة اهداف ورؤية وأنشطة المؤسسة المستقبلية بشكل يضمن حماية الأطفال.
# توجيهات متعلقة بأنظمة العمل الحالى بدء من انظمة التوظيف والتدريب والمتابعة والتقييم بشكل يضمن وقاية الأطفال وبقائهم امنين.
# توجيهات لها علاقة بسلوك العاملين الملائم / غير الملائم.
# خلفية واطار لتوصيف الاعتداء وكيفية رصده.
# توجيهات بكيفة التعامل مع حالة حدوث الاعتداء على الأطفال.
# بالاضافة لدمج اليات الحماية كثقافة قابلة للتطبيق ضمن المنظومة الادارية للمؤسسة بكل برامجها وانظمتها.
منهجية العمل:
# تم تصميم هذه السياسة بمشاركة فريق عمل المؤسسة من خلال مجموعة من خطوات وهي:
# ورشة توحيد المفاهيم بقضايا الطفولة والأطر القانونية والتشريعية. بالاستعانة بمفاهيم العنف والاساءة والحماية كما عرفتهتا منظمة الصحة العالمية وقراءة لقانون الطفل المصري 126 لسنة 2008 واستعراض اتفاقية حقوق الطفل 1989
# تحليل القدرات المؤسسية في مجال حماية الطفولة للمؤسسة والمساحات الابداعية العاملة معها من خلال جلسات مع ممثلي المساحات (مرفق الاستمارة).
# ورشة رصد وتحليل وتصنيف المخاطر المحتملة (مرفق ).
# ورشة تصميم ومراجعة الأدوات بما يتناسب مع رؤية واستراتيجية المؤسسة
لماذا نحتاج الى سياسات حماية الأطفال؟
الدراسات الدولية تكشف عن أنّ نحو ربع من مجموع الأشخاص البالغين يبلّغون عن تعرّضهم للإيذاء الجسدي في مرحلة الطفولة، وأن 1 من كل 5 نساء و1 من 13 رجل يبلّغون عن تعرّضهم للإيذاء الجنسي في مرحلة الطفولة. كما يتعرّض كثير من الأطفال للإيذاء العاطفي (الذي يُشار إليه في بعض الأحيان بمصطلح الإيذاء النفسي) والإهمال.
ويُسجّل، كل عام، مقتل نحو 41000 من الأطفال دون سن 15 سنة. وهذا الرقم ينقص من الحجم الحقيقي للمشكلة، لأنّه يتم عزو نسبة كبيرة من وفيات الأطفال الناجمة عن إساءة معاملتهم إلى حالات السقوط والحروق وحالات الغرق وغير ذلك من الأسباب. (منظمة الصحة العالمية ديسمبر 2014)
جميع المنظمات التى تعمل مع الأطفال، تقع عليها مسئولية أخلاقية وقانونية لحماية الأطفال فى إطار أعمالها. وجميعها كانت وستظل تعانى من أوجه الضعف المتعلقة بالانتهاكات ضد الأطفال؛ وتحتاج إلى سياسات وإجراءات واضحة لمنع حدوث ذلك أو اكتشاف هذه الأمورمسبقاَ مما يضمن تدخلات سريعة للتعامل مع الأخطار المحتملة.
تساعد سياسات وإجراءات حماية الأطفال على جعل المؤسسة آمنة بالنسبة للأطفال: لديها ثقافة ووعى، تقوم بكل ما هو ممكن لمنع الأذى المتعمد وغير المتعمد للأطفال، منظمة يشعر فيها الأطفال بالأمان ويستطيع فيها الأطفال الحديث، ويتم الإصغاء لهم، ويتم فيها احترام وتمكين الأطفال وفريق العمل معاَ.
و من منطلق ان السياسة القوية ستوفر التوجيه عند التعامل مع المواقف الصعبة ستحاول الصفحات التالية تحليل لكافة المخاطر وسرد كل التدابير التي قد تساعد على التعامل ومنع . بالاضافة ان تطبيق السياسة يعود بالنفع على المؤسسة حيث ان المنظمات التى ليس لديها سياسات لحماية الأطفال، أو توجيهات إرشادية أو نظم هي أكثر عرضة للاتهامات الزائفة أو الكيدية بالانتهاكات ضد الأطفال.
ولذلك نحتاج لتصميم سياسة لحماية الطفل بمؤسسة التعبير الرقمي بالمقام الأول الى بناء مؤسسة آمنة للأطفال تضمن التمتع بحقوقهم والحد من الأخطار التى يتعرض لها الأطفال واتاحة بيئة جاذبة تشاركية عن طريق تحقيق التالي :
* ازدياد وعى وادراك فريق العمل داخل المؤسسة تجاه قضايا الطفولة.
* توفر آليات وانظمة وإرشادات داخل المؤسسة للوقاية من حدوث خطر للأطفال
* امتلاك المؤسسة لأنظمة وطرق الإبلاغ والإستجابة للمخاوف المتعلقة بأي إعتداء على الطفل.
الأهداف المحددة للسياسة :
* وثيقة رسمية توضح كافة الأمور التفصيلية في العمل فيما يختص بقضايا حماية الطفل.
* تحديد السياسات والإجراءات الخاصة بحماية الطفل بالمؤسسة.
* تنظيم علاقة المؤسسة بفريق العمل والعملاء فيما يختص بقضايا حماية الطفل.
* تحديد وتوضيح واجبات وحقوق كل الأطراف (فريق العمل والأطفال وأولياء الأمور).
* ضمان توفير بيئة امنة لجميع الأطفال على قدم المسأواة.
* توفير مرجعا لفريق العمل.
حدود تطبيق السياسة :
* تعتبر هذه السياسات والإجراءات الموجودة فى هذا الدليل مكملة لأحكام ولائحة العمل المعمول بها بالمؤسسة.
* تسرى أحكام هذا الدليل على جميع الموظفين بالمؤسسة الدائمين وكذلك الأشخاص الذين توظفهم المؤسسة للقيام بأعمال ومهام مؤقتة أو عرضية أو موسمية والمتطوعين ايضا.
* تعتبر السياسات والإجراءات فى هذا الدليل وتعديلاتها والقرارات التى تصدرها إدارة المؤسسة بشأن ضمان حماية الطفل جزءاً متمماً للعقد الذى يبرم بين المؤسسة والموظف.
* إحترام هذه السياسات والإجراءات والعمل بمفهومها واجب على كافة الموظفين فى المؤسسة.
* يحق لإدارة المؤسسة فى أى وقت إدخال أية تعديلات على نصوص هذا الدليل ، ويشمل ذلك الإضافة والإلغاء لأى من البنود أو المنافع أو الحقوق الواردة فيه حسب تطور أنظمة المؤسسة طبقا لظهور اى متغيرات جديدة او توسعات مع الحفاظ على القيم الحاكمة ورؤية المؤسسة المستقبلية.
* إعتماد هذ الدليل أو أي تعديلات تطرأ علية سلطة مجلس الأمناء بعد العرض على رئيس مجلس الأمناء وتوصية المدير التنفيذي).
النهج القائم علي حقوق الطفل:
الحجر الأساسي لسياسة حماية الطفل هو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية "حقوق الطفل"
المادة 19 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته
ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء
المادة (37) السابعة والثلاثون، فقد طالب الدول الأطراف بكفالة ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم. م37 فقرة أ
وتطالب في الفقرة (ب) من نفس المادة بالاَ يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. م37 فقرة – ب.
وتطالب المادة (39) التاسعة والثلاثون، جميع الدول الأطراف بأن: تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة.ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته).(م 39).
وكما أشرنا آنفاً، فجميع مواد الاتفاقية (تقريباً)، تدور حول حماية الطفل من (العنف) المباشر وغير المباشر، مثل:
المادة 16: لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.
المادة 24: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
المادة 28: تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
المادة 32: تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
المادة 33: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل…
المادة 34: تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي…
المادة 35: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.
المادة 36: تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.
المادة 40: تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل.
وفي هذا الإطار صدقت مصر على الاتفاقيات التالية:
* الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل في 5 مايو 2001.
* اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال في 6 مايو 2002.
* اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 14 إبريل 2008 .
علاوة على ما سبق اتخذت الدولة المصرية مجموعة من الخطوات الإيجابية منها الآتي:
* الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية في 14 يوليو 2002، والانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن النزاعات المسلحة في 6 فبراير 2007.
* سحب مصر لتحفظاتها على المادتين 20 و21 من الاتفاقية في 2003.
* القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
* القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ورفع التمييز ضد الطفل المولود لأم مصرية وأب غير مصري.
* إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان كآلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس 2003.
* المسح القومي لظاهرة عمل الأطفال في مصر 2001.
* القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
* الخطة القومية لتعليم البنات وخطط تفصيلية للسبع محافظات التي ترتفع بها الفجوة النوعية عن المعدل القومي 2002.
* إنشاء خط مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة سبتمبر 2003.
* إنشاء خط نجدة الطفل في يونيو 2005.
* الإستراتيجية القومية لحماية وتأهيل ودمج أطفال الشوارع 2003.
* الإستراتيجية القومية للقضاء على عمل الأطفال وخطة العمل 2006.
* الإستراتيجية القومية لحماية النشء من المخدرات 2005.
* خطة العمل الخمسية بالتوافق مع وثيقة عالم جدير بالأطفال 2005.
* خطة العمل الخمسية الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال 2006.
* معايير الجودة الشاملة داخل مؤسسات الطفولة المبكرة 2006.
* موازنة حقوق الطفل المصري، أول موازنة حقوق في المجتمع المصري 2006.
* دليل التدريب للمتعاملين مع أطفال الشوارع 2007.
* مسح ظاهرة أطفال الشوارع 2007.
* مسودة الإستراتيجية القومية لتمكين الأسرة.
* إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد 2007.
* إنشاء وحدة مناهضة الاتجار في الأطفال بالمجلس 2007.
* توقيع بروتوكول بين المجلس ووزارة التربية والتعليم لتعميم منهج التعلم النشط في المدارس الحكومية 2008.
* قرار وزاري باستثناء خريجات مدارس تعليم البنات من شرط السن عند الالتحاق بالمدارس الحكومية.
* تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن تجريم ختان الإناث وتجريم الاتجار في الأفراد.
* تعديل قانون الأحوال المدنية ورفع سن الزواج إلى 18 سنة للفتيات.
* إنشاء صندوق رعاية الطفولة والأمومة.
وسائل حماية الأطفال
* المعارف : يتم العمل من اجل بناء المعارف حول حقوق واليات واسس حماية الطفل و مشكلات الأنتهاكات الموجهة ضد الطفل والأخطار التى يتعرض لها وسبل الحماية لكل من المدربين ومسئولي المساحات وجميع افراد فريق العمل وأعضاء مجلس الأمناء والشركاء وأولياء الأمور والإعلاميين من اجل توحيد المفاهيم والرؤية لقضايا الطفولة .
* الإتجاهات : سنعمل على اكساب جميع المتعاملين مع الأطفال من فريق العمل والمتطوعين اتجاهات ايجابية فى التعامل مع قضايا الطفل ولذلك ستصبح حواسهم مدربه على توقع وتمييز حالات تعرض الطفل للخطر
* الوقاية والمنع : سنضع الأنظمة والإجراءات التى تمكننا من تقليص وتخفيض وقوع الأخطار ولذلك يتم وضع اجراءات متنوعة تبدأ من اقرار القيم المؤسسية واجراءات التوظيف واجراءات السلامة والامان والحماية من كافة اشكال الإهمال والاساءة
* الإبلاغ:.سيتم وضع اجراءات واضحة للطفل والعاملين والمتطوعين واولياء الأمور حول الحالات وطرق الابلاغ عن الاساءاة او سوء المعاملة بطرق تضمن الحماية والسرية والخصوصية
* الاستجابة: سنعمل على ضمان اتخاذ الإجراءات لدعم وحماية الأطفال عندما تظهر مخاوف تتعلق باحتمال وقوع انتهاكات ضدهم.
[[تصنيف:نظام الإدارة]]
[[تصنيف:إداريات دكة]]