سطر 38: |
سطر 38: |
| # ورشة تصميم ومراجعة الأدوات بما يتناسب مع رؤية واستراتيجية المؤسسة | | # ورشة تصميم ومراجعة الأدوات بما يتناسب مع رؤية واستراتيجية المؤسسة |
| | | |
− | ===القسم الثاني؛ تعريفات|سياسات وإجراءات بناء بيئة آمنه وداعمة للأطفال=== | + | ===القسم الثاني؛ مفاهيم تعريفات=== |
− | تمهيــد
| |
− | | |
− | تضمن هذه السياسة مجموعة من الأطر والتوجيهات على مستوى المؤسسة والعاملين بها وفقا للاتي،
| |
− | # توجيهات متعلقة بفلسفة ومعتقدات وقيم المؤسسة المتعلقة ببقاء الأطفال آمنين وحمايتهم بالمؤسسة .
| |
− | # توجيهات متعلقة بصياغة اهداف ورؤية وأنشطة المؤسسة المستقبلية بشكل يضمن حماية الأطفال.
| |
− | # توجيهات متعلقة بأنظمة العمل الحالى بدء من انظمة التوظيف والتدريب والمتابعة والتقييم بشكل يضمن وقاية الأطفال وبقائهم امنين.
| |
− | # توجيهات لها علاقة بسلوك العاملين الملائم / غير الملائم.
| |
− | # خلفية واطار لتوصيف الاعتداء وكيفية رصده.
| |
− | # توجيهات بكيفة التعامل مع حالة حدوث الاعتداء على الأطفال.
| |
− | # بالاضافة لدمج اليات الحماية كثقافة قابلة للتطبيق ضمن المنظومة الادارية للمؤسسة بكل برامجها وانظمتها.
| |
− | | |
− | ====لماذا نحتاج الى سياسات حماية الأطفال==== | |
− | الدراسات الدولية تكشف عن أنّ نحو ربع من مجموع الأشخاص البالغين يبلّغون عن تعرّضهم للإيذاء الجسدي في مرحلة الطفولة، وأن 1 من كل 5 نساء و1 من 13 رجل يبلّغون عن تعرّضهم للإيذاء الجنسي في مرحلة الطفولة. كما يتعرّض كثير من الأطفال للإيذاء العاطفي (الذي يُشار إليه في بعض الأحيان بمصطلح الإيذاء النفسي) والإهمال.
| |
− | ويُسجّل، كل عام، مقتل نحو 41000 من الأطفال دون سن 15 سنة. وهذا الرقم ينقص من الحجم الحقيقي للمشكلة، لأنّه يتم عزو نسبة كبيرة من وفيات الأطفال الناجمة عن إساءة معاملتهم إلى حالات السقوط والحروق وحالات الغرق وغير ذلك من الأسباب. (منظمة الصحة العالمية ديسمبر 2014).
| |
− | جميع المنظمات التى تعمل مع الأطفال، تقع عليها مسئولية أخلاقية وقانونية لحماية الأطفال فى إطار أعمالها. وجميعها كانت وستظل تعانى من أوجه الضعف المتعلقة بالانتهاكات ضد الأطفال؛ وتحتاج إلى سياسات وإجراءات واضحة لمنع حدوث ذلك أو اكتشاف هذه الأمورمسبقاَ مما يضمن تدخلات سريعة للتعامل مع الأخطار المحتملة.
| |
− | تساعد سياسات وإجراءات حماية الأطفال على جعل المؤسسة آمنة بالنسبة للأطفال: لديها ثقافة ووعى، تقوم بكل ما هو ممكن لمنع الأذى المتعمد وغير المتعمد للأطفال، منظمة يشعر فيها الأطفال بالأمان ويستطيع فيها الأطفال الحديث، ويتم الإصغاء لهم، ويتم فيها احترام وتمكين الأطفال وفريق العمل معاَ.
| |
− | و من منطلق ان السياسة القوية ستوفر التوجيه عند التعامل مع المواقف الصعبة ستحاول الصفحات التالية تحليل لكافة المخاطر وسرد كل التدابير التي قد تساعد على التعامل ومنع . بالاضافة ان تطبيق السياسة يعود بالنفع على المؤسسة حيث ان المنظمات التى ليس لديها سياسات لحماية الأطفال، أو توجيهات إرشادية أو نظم هي أكثر عرضة للاتهامات الزائفة أو الكيدية بالانتهاكات ضد الأطفال.
| |
− | ولذلك نحتاج لتصميم سياسة لحماية الطفل بمؤسسة التعبير الرقمي بالمقام الأول الى بناء مؤسسة آمنة للأطفال تضمن التمتع بحقوقهم والحد من الأخطار التى يتعرض لها الأطفال واتاحة بيئة جاذبة تشاركية عن طريق تحقيق التالي :
| |
− | * ازدياد وعى وادراك فريق العمل داخل المؤسسة تجاه قضايا الطفولة.
| |
− | * توفر آليات وانظمة وإرشادات داخل المؤسسة للوقاية من حدوث خطر للأطفال
| |
− | * امتلاك المؤسسة لأنظمة وطرق الإبلاغ والإستجابة للمخاوف المتعلقة بأي إعتداء على الطفل.
| |
− | | |
− | | |
− | ====حدود تطبيق السياسة====
| |
− | * تعتبر هذه السياسات والإجراءات الموجودة فى هذا الدليل مكملة لأحكام ولائحة العمل المعمول بها بالمؤسسة.
| |
− | * تسرى أحكام هذا الدليل على جميع الموظفين بالمؤسسة الدائمين وكذلك الأشخاص الذين توظفهم المؤسسة للقيام بأعمال ومهام مؤقتة أو عرضية أو موسمية والمتطوعين ايضا.
| |
− | * تعتبر السياسات والإجراءات فى هذا الدليل وتعديلاتها والقرارات التى تصدرها إدارة المؤسسة بشأن ضمان حماية الطفل جزءاً متمماً للعقد الذى يبرم بين المؤسسة والموظف.
| |
− | * إحترام هذه السياسات والإجراءات والعمل بمفهومها واجب على كافة الموظفين فى المؤسسة.
| |
− | * يحق لإدارة المؤسسة فى أى وقت إدخال أية تعديلات على نصوص هذا الدليل ، ويشمل ذلك الإضافة والإلغاء لأى من البنود أو المنافع أو الحقوق الواردة فيه حسب تطور أنظمة المؤسسة طبقا لظهور اى متغيرات جديدة او توسعات مع الحفاظ على القيم الحاكمة ورؤية المؤسسة المستقبلية.
| |
− | * إعتماد هذ الدليل أو أي تعديلات تطرأ علية سلطة مجلس الأمناء بعد العرض على رئيس مجلس الأمناء وتوصية المدير التنفيذي).
| |
− | | |
− | ====النهج القائم علي حقوق الطفل====
| |
− | الحجر الأساسي لسياسة حماية الطفل هو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية "حقوق الطفل"
| |
− | المادة 19 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته
| |
− | ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء
| |
− | المادة (37) السابعة والثلاثون، فقد طالب الدول الأطراف بكفالة ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم. م37 فقرة أ
| |
− | وتطالب في الفقرة (ب) من نفس المادة بالاَ يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. م37 فقرة – ب.
| |
− | | |
− | وتطالب المادة (39) التاسعة والثلاثون، جميع الدول الأطراف بأن: تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة.ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته).(م 39).
| |
− | | |
− | وكما أشرنا آنفاً، فجميع مواد الاتفاقية (تقريباً)، تدور حول حماية الطفل من (العنف) المباشر وغير المباشر، مثل:
| |
− | المادة 16: لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
| |
− | للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.
| |
− | المادة 24: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
| |
− | المادة 28: تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
| |
− | المادة 32: تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
| |
− | المادة 33: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل…
| |
− | المادة 34: تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي…
| |
− | المادة 35: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.
| |
− | المادة 36: تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.
| |
− | المادة 40: تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل.
| |
− | | |
− | '''وفي هذا الإطار صدقت مصر على الاتفاقيات التالية:'''
| |
− | * الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل في 5 مايو 2001.
| |
− | * اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال في 6 مايو 2002.
| |
− | * اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 14 إبريل 2008 .
| |
− | | |
− | علاوة على ما سبق اتخذت الدولة المصرية مجموعة من الخطوات الإيجابية منها الآتي:
| |
− | * الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية في 14 يوليو 2002، والانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن النزاعات المسلحة في 6 فبراير 2007.
| |
− | * سحب مصر لتحفظاتها على المادتين 20 و21 من الاتفاقية في 2003.
| |
− | * القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
| |
− | * القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ورفع التمييز ضد الطفل المولود لأم مصرية وأب غير مصري.
| |
− | * إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان كآلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس 2003.
| |
− | * المسح القومي لظاهرة عمل الأطفال في مصر 2001.
| |
− | * القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
| |
− | * الخطة القومية لتعليم البنات وخطط تفصيلية للسبع محافظات التي ترتفع بها الفجوة النوعية عن المعدل القومي 2002.
| |
− | * إنشاء خط مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة سبتمبر 2003.
| |
− | * إنشاء خط نجدة الطفل في يونيو 2005.
| |
− | * الإستراتيجية القومية لحماية وتأهيل ودمج أطفال الشوارع 2003.
| |
− | * الإستراتيجية القومية للقضاء على عمل الأطفال وخطة العمل 2006.
| |
− | * الإستراتيجية القومية لحماية النشء من المخدرات 2005.
| |
− | * خطة العمل الخمسية بالتوافق مع وثيقة عالم جدير بالأطفال 2005.
| |
− | * خطة العمل الخمسية الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال 2006.
| |
− | * معايير الجودة الشاملة داخل مؤسسات الطفولة المبكرة 2006.
| |
− | * موازنة حقوق الطفل المصري، أول موازنة حقوق في المجتمع المصري 2006.
| |
− | * دليل التدريب للمتعاملين مع أطفال الشوارع 2007.
| |
− | * مسح ظاهرة أطفال الشوارع 2007.
| |
− | * مسودة الإستراتيجية القومية لتمكين الأسرة.
| |
− | * إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد 2007.
| |
− | * إنشاء وحدة مناهضة الاتجار في الأطفال بالمجلس 2007.
| |
− | * توقيع بروتوكول بين المجلس ووزارة التربية والتعليم لتعميم منهج التعلم النشط في المدارس الحكومية 2008.
| |
− | * قرار وزاري باستثناء خريجات مدارس تعليم البنات من شرط السن عند الالتحاق بالمدارس الحكومية.
| |
− | * تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن تجريم ختان الإناث وتجريم الاتجار في الأفراد.
| |
− | * تعديل قانون الأحوال المدنية ورفع سن الزواج إلى 18 سنة للفتيات.
| |
− | * إنشاء صندوق رعاية الطفولة والأمومة.
| |
− | | |
− | === وسائل حماية الأطفال ===
| |
− | *المعارف
| |
− | يتم العمل من اجل بناء المعارف حول حقوق واليات واسس حماية الطفل و مشكلات الأنتهاكات الموجهة ضد الطفل والأخطار التى يتعرض لها وسبل الحماية لكل من المدربين ومسئولي المساحات وجميع افراد فريق العمل وأعضاء مجلس الأمناء والشركاء وأولياء الأمور والإعلاميين من اجل توحيد المفاهيم والرؤية لقضايا الطفولة .
| |
− | *الإتجاهات
| |
− | سنعمل على اكساب جميع المتعاملين مع الأطفال من فريق العمل والمتطوعين اتجاهات ايجابية فى التعامل مع قضايا الطفل ولذلك ستصبح حواسهم مدربه على توقع وتمييز حالات تعرض الطفل للخطر
| |
− | *الوقاية والمنع
| |
− | سنضع الأنظمة والإجراءات التى تمكننا من تقليص وتخفيض وقوع الأخطار ولذلك يتم وضع اجراءات متنوعة تبدأ من اقرار القيم المؤسسية واجراءات التوظيف واجراءات السلامة والامان والحماية من كافة اشكال الإهمال والاساءة
| |
− | *الإبلاغ
| |
− | سيتم وضع اجراءات واضحة للطفل والعاملين والمتطوعين واولياء الأمور حول الحالات وطرق الابلاغ عن الاساءاة او سوء المعاملة بطرق تضمن الحماية والسرية والخصوصية
| |
− | *الاستجابة
| |
− | سنعمل على ضمان اتخاذ الإجراءات لدعم وحماية الأطفال عندما تظهر مخاوف تتعلق باحتمال وقوع انتهاكات ضدهم.
| |
− | | |
− | ==== الباب الأول،توجيهات خاصة بهوية وادارة وهيكلة المؤسسة ====
| |
− | | |
− | * أولا، هوية وقيم المؤسسة تعكس الالتزام بقضايا الطفولة :
| |
− | المؤسسة لديها عدد من القيم والتوجيهات العامة فى العمل والتوجهات الخاصة المتعلقة بالعمل مع الطفل تم صياغتها بمشاركة مجلس الأمناء وفريق العمل والمتطوعين هذه القيم بمثابة الدستور للمؤسسة (نموذج 1)
| |
− | هذه القيم والمبادىء يتم توزيعها على فريق العمل والشركاء ولجميع المتعاملين مع المؤسسة ويتم طباعتها ووضعها فى مكان بارز وبالموقع الإلكتروني .
| |
− | | |
− | | |
− | '''نموذج (1) القيم المؤسسي'''
| |
− | نلتزم بالتميز فى إتاحة مساحة حرة للإبداع ونسعى لتنفيذ جميع الأنشطة بمراعاة معايير حماية الطفل.
| |
− | ملتزمون بمعايير حقوق الإنسان و الطفل كما وردت بالإتفاقيات الدولية والقوانين المحلية ونحترم حقوق الطفل ونضع مصلحته فى المقام الأول.
| |
− | نرفض جميع الانتهاكات ضد الأطفال حيث انها تنطوى على انتهاكات لحقوقهم وتعرضهم للخطر ونلتزم بتبني مواقف واضحة حيال القضايا الخاصة والعامة.
| |
− | ملتزمون بالعمل على تحقيق المساواة والإنصاف والعدالة الإجتماعية لأن جميع الأطفال لهم نفس الحقوق فى الحماية من الانتهاكات والاستغلال بصرف النظر عن نوعهم ، أو عرقهم، أو وضعهم الصحى، أو ديانتهم، أو عمرهم، أو إعاقتهم، أو خلفياتهم الاجتماعية أو الثقافية.
| |
− | نحترم الاختلاف ونؤمن بالتعددية ونعمل على استثمارها الأمثل فى تنفيذ البرامج والتدخلات.
| |
− | نحن ملتزمون بالعمل بصدق ونزاهة وتجنب تضارب المصالح في جميع معاملاتنا وعلاقاتنا.
| |
− | نحن ملتزمون بمعاملة الأطفال بإحترام وبتوفير الظروف التي تصون حقوقهم.
| |
− | لدينا الإستعداد للمساءلة عن جميع أعمالنا وندعم وجود آليات لها بالمؤسسة.
| |
− | نعتبر ان جميع الأطفال معرضون للخطر من مختلف الظروف ولا نستثني طفل بسبب عمره او نوعه او مستواه التعليمي او الأخلاقي او غيرها.
| |
− | | |
− | * ثانيا، المؤسسة لديها قائمة بالتعريفات والمفاهيم الموحدة حول الطفل المعرض للخطر:
| |
− | يتم تجميع جميع التعريفات والمفاهيم حول الطفل واشكال الخطر والاساءة والاهمال والاعتداء وحالات تعرض الطفل للخطر من اجل بناء رؤية موحدة والتواصل عبر تعريفات واضحة (نموذج 2)
| |
− | يتم تعريف فريق العمل بالمؤسسة والمتعاملين والشركاء والمعنيين بهذه المفاهيم
| |
− | يتم تحديث او اضافة او تعديل هذه القائمة فى حال اى ظهور اى مستجدات
| |
− | | |
− | '''نموذج (2) مفاهيم وتعريفات'''
| |
| | | |
| *الطفل | | *الطفل |
سطر 213: |
سطر 91: |
| 13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير . | | 13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير . |
| 14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة . | | 14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة . |
| + | |
| + | ===القسم الثالث؛ تبني السياسة وتطبيقها ومراجعتها=== |
| + | |
| + | ====بناء التوافق==== |
| + | * تعتبر هذه السياسات والإجراءات الموجودة فى هذا الدليل مكملة لأحكام ولائحة العمل المعمول بها بالمؤسسة. |
| + | |
| + | * تعتبر السياسات والإجراءات فى هذا الدليل وتعديلاتها والقرارات التى تصدرها إدارة المؤسسة بشأن ضمان حماية الطفل جزءاً متمماً للعقد الذى يبرم بين المؤسسة والموظف. |
| + | |
| + | ====التدريب والوعي==== |
| + | * تسرى أحكام هذا الدليل على جميع الموظفين بالمؤسسة الدائمين وكذلك الأشخاص الذين توظفهم المؤسسة للقيام بأعمال ومهام مؤقتة أو عرضية أو موسمية والمتطوعين ايضا. |
| + | * إحترام هذه السياسات والإجراءات والعمل بمفهومها واجب على كافة الموظفين فى المؤسسة. |
| + | * يتم تنفيذ تدريب لجميع افراد فريق العمل حول مفاهيم ومبادىء وإجراءات سياسة حماية الأطفال، وتطبيقاتها وكيفية رصد أوضاع إساءة معاملة الاطفال وإدارتها |
| + | * الحاق بعض افراد فريق العمل بتدريبات متخصصة بالرجوع الى الوصف الوظيفي مثل المبادىء السلوكية لمن هم على علاقة مباشرة بالأطفال وتمكينهم من التدريب على مهارات الحماية الذاتية ووضع برامج لبناء تقدير الذات والثقة بالنفس وتدريبات حول الإسعافات الأولية او الصيانة او اليات الإبلاغ والتحقيق |
| + | * تنفيذ جلسات مع فريق العمل لتبادل المعلومات وتحديد قوائم بالمقبول » أو «غير المقبول » مع وعن الأطفال |
| + | |
| + | ====استراتيجيات التواصل==== |
| + | *المعارف |
| + | يتم العمل من اجل بناء المعارف حول حقوق واليات واسس حماية الطفل و مشكلات الأنتهاكات الموجهة ضد الطفل والأخطار التى يتعرض لها وسبل الحماية لكل من المدربين ومسئولي المساحات وجميع افراد فريق العمل وأعضاء مجلس الأمناء والشركاء وأولياء الأمور والإعلاميين من اجل توحيد المفاهيم والرؤية لقضايا الطفولة . |
| + | *الإتجاهات |
| + | سنعمل على اكساب جميع المتعاملين مع الأطفال من فريق العمل والمتطوعين اتجاهات ايجابية فى التعامل مع قضايا الطفل ولذلك ستصبح حواسهم مدربه على توقع وتمييز حالات تعرض الطفل للخطر |
| + | *الوقاية والمنع |
| + | سنضع الأنظمة والإجراءات التى تمكننا من تقليص وتخفيض وقوع الأخطار ولذلك يتم وضع اجراءات متنوعة تبدأ من اقرار القيم المؤسسية واجراءات التوظيف واجراءات السلامة والامان والحماية من كافة اشكال الإهمال والاساءة |
| + | *الاستجابة |
| + | سنعمل على ضمان اتخاذ الإجراءات لدعم وحماية الأطفال عندما تظهر مخاوف تتعلق باحتمال وقوع انتهاكات ضدهم. |
| + | |
| + | =====داخليا===== |
| + | |
| + | =====خارجيًا===== |
| + | |
| + | ====الإبلاغ==== |
| + | سيتم وضع اجراءات واضحة للطفل والعاملين والمتطوعين واولياء الأمور حول الحالات وطرق الابلاغ عن الاساءاة او سوء المعاملة بطرق تضمن الحماية والسرية والخصوصية |
| + | |
| + | |
| + | ====الاستمرارية والإستدامة==== |
| + | * يحق لإدارة المؤسسة فى أى وقت إدخال أية تعديلات على نصوص هذا الدليل ، ويشمل ذلك الإضافة والإلغاء لأى من البنود أو المنافع أو الحقوق الواردة فيه حسب تطور أنظمة المؤسسة طبقا لظهور اى متغيرات جديدة او توسعات مع الحفاظ على القيم الحاكمة ورؤية المؤسسة المستقبلية. |
| + | |
| + | ===ملحقات=== |
| + | |
| + | ====ملحق1؛ ملحق إجرائي==== |
| + | مقدمة |
| + | |
| + | تتضمن هذه الوثيقة مجموعة من الأطر والتوجيهات على مستوى المؤسسة والعاملين بها وفقا للاتي، |
| + | # توجيهات متعلقة بفلسفة ومعتقدات وقيم المؤسسة المتعلقة ببقاء الأطفال آمنين وحمايتهم بالمؤسسة . |
| + | # توجيهات متعلقة بصياغة اهداف ورؤية وأنشطة المؤسسة المستقبلية بشكل يضمن حماية الأطفال. |
| + | # توجيهات متعلقة بأنظمة العمل الحالى بدء من انظمة التوظيف والتدريب والمتابعة والتقييم بشكل يضمن وقاية الأطفال وبقائهم امنين. |
| + | # توجيهات لها علاقة بسلوك العاملين الملائم / غير الملائم. |
| + | # خلفية واطار لتوصيف الاعتداء وكيفية رصده. |
| + | # توجيهات بكيفة التعامل مع حالة حدوث الاعتداء على الأطفال. |
| + | # بالاضافة لدمج اليات الحماية كثقافة قابلة للتطبيق ضمن المنظومة الادارية للمؤسسة بكل برامجها وانظمتها. |
| + | |
| + | |
| + | ===المعايير والاجراءات=== |
| + | |
| + | ====المبادئ==== |
| + | |
| + | * أولا، هوية وقيم المؤسسة تعكس الالتزام بقضايا الطفولة : |
| + | المؤسسة لديها عدد من القيم والتوجيهات العامة فى العمل والتوجهات الخاصة المتعلقة بالعمل مع الطفل تم صياغتها بمشاركة مجلس الأمناء وفريق العمل والمتطوعين هذه القيم بمثابة الدستور للمؤسسة (نموذج 1) |
| + | هذه القيم والمبادىء يتم توزيعها على فريق العمل والشركاء ولجميع المتعاملين مع المؤسسة ويتم طباعتها ووضعها فى مكان بارز وبالموقع الإلكتروني . |
| + | |
| + | |
| + | '''نموذج (1) القيم المؤسسي''' |
| + | نلتزم بالتميز فى إتاحة مساحة حرة للإبداع ونسعى لتنفيذ جميع الأنشطة بمراعاة معايير حماية الطفل. |
| + | ملتزمون بمعايير حقوق الإنسان و الطفل كما وردت بالإتفاقيات الدولية والقوانين المحلية ونحترم حقوق الطفل ونضع مصلحته فى المقام الأول. |
| + | نرفض جميع الانتهاكات ضد الأطفال حيث انها تنطوى على انتهاكات لحقوقهم وتعرضهم للخطر ونلتزم بتبني مواقف واضحة حيال القضايا الخاصة والعامة. |
| + | ملتزمون بالعمل على تحقيق المساواة والإنصاف والعدالة الإجتماعية لأن جميع الأطفال لهم نفس الحقوق فى الحماية من الانتهاكات والاستغلال بصرف النظر عن نوعهم ، أو عرقهم، أو وضعهم الصحى، أو ديانتهم، أو عمرهم، أو إعاقتهم، أو خلفياتهم الاجتماعية أو الثقافية. |
| + | نحترم الاختلاف ونؤمن بالتعددية ونعمل على استثمارها الأمثل فى تنفيذ البرامج والتدخلات. |
| + | نحن ملتزمون بالعمل بصدق ونزاهة وتجنب تضارب المصالح في جميع معاملاتنا وعلاقاتنا. |
| + | نحن ملتزمون بمعاملة الأطفال بإحترام وبتوفير الظروف التي تصون حقوقهم. |
| + | لدينا الإستعداد للمساءلة عن جميع أعمالنا وندعم وجود آليات لها بالمؤسسة. |
| + | نعتبر ان جميع الأطفال معرضون للخطر من مختلف الظروف ولا نستثني طفل بسبب عمره او نوعه او مستواه التعليمي او الأخلاقي او غيرها. |
| + | |
| + | * ثانيا، المؤسسة لديها قائمة بالتعريفات والمفاهيم الموحدة حول الطفل المعرض للخطر: |
| + | يتم تجميع جميع التعريفات والمفاهيم حول الطفل واشكال الخطر والاساءة والاهمال والاعتداء وحالات تعرض الطفل للخطر من اجل بناء رؤية موحدة والتواصل عبر تعريفات واضحة (نموذج 2) |
| + | يتم تعريف فريق العمل بالمؤسسة والمتعاملين والشركاء والمعنيين بهذه المفاهيم |
| + | يتم تحديث او اضافة او تعديل هذه القائمة فى حال اى ظهور اى مستجدات |
| | | |
| | | |
سطر 242: |
سطر 195: |
| تعمل المؤسسة على تأسيس او الانضمام الى تشبيكات أو تحالفات مع منظمات مجتمع مدني /منظمات حكومية / قطاع خاص ذات الاهتمام المشترك من اجل مساندة قضايا حماية الطفل على المستوى المحلي والإقليمي | | تعمل المؤسسة على تأسيس او الانضمام الى تشبيكات أو تحالفات مع منظمات مجتمع مدني /منظمات حكومية / قطاع خاص ذات الاهتمام المشترك من اجل مساندة قضايا حماية الطفل على المستوى المحلي والإقليمي |
| | | |
− | ==== الباب الثاني، توجيهات خاصة بالنظم الإدارية بالمؤسسة وحماية الطفل ==== | + | ====سرعة البت ف الوقت المناسب==== |
| | | |
− | =====الهيكل التنظيمي وحماية الطفل ===== | + | ====النزاهة==== |
− | تعكس المواقع المختلفة بالمؤسسة مستويات الحماية المختلفة فهناك مواقع مسئولة عن التخطيط واخرى التنفيذ او المراقبة والاشراف والتقييم والتحقيق وغيرها من مستويات الحماية
| |
− | مجموعة عمل السياسات العامة : يتم تشكيل مجموعة ممثل عن مجلس الأمناء والمدير التنفيذى ومدير المشروعات ومشرف المساحات تكون مسئولة عن التأكد من تنفيذ السياسة بشكل عام :
| |
− | التخطيط لتنفيذ انشطة حماية الطفل التى تهدف الى الرد على جميع ما ورد فى السياسة بهدف الوصول الى مؤسسة آمنة للأطفال.
| |
− | متابعة عمل جميع المسئوليات وبشكل عام ستتلقى هذه المجموعة تقارير دورية من فريق عمل الصيانة ومشرف المساحات ومسئول التحقيقات.
| |
− | تقييم داخلي سنوي للإجراءات المؤسسية للوصول الى معايير السلامة والأمان
| |
| | | |
| + | ====اجراءات وقائية==== |
| *لجنة حماية الطفل | | *لجنة حماية الطفل |
| هم المجموعة المنوطة باسقبال الشكاوى والبلاغات من داخل المؤسسة واجراء تحقيق وتقييم واتخاذ التدابير اللازمة بناء على درجة الخطورة وهو المسئول عن الاحتفاظ بالملفات الخاصة بالبلاغات والحفاظ على سريتها. | | هم المجموعة المنوطة باسقبال الشكاوى والبلاغات من داخل المؤسسة واجراء تحقيق وتقييم واتخاذ التدابير اللازمة بناء على درجة الخطورة وهو المسئول عن الاحتفاظ بالملفات الخاصة بالبلاغات والحفاظ على سريتها. |
سطر 267: |
سطر 216: |
| *حارس أمن | | *حارس أمن |
| يتم التأكد من وجود حارس أمن واحد على الأقل في الموقع يعمل بدوام كامل لضمان سلامة الأطفال والمشرفين وفريق العمل بالمساحة | | يتم التأكد من وجود حارس أمن واحد على الأقل في الموقع يعمل بدوام كامل لضمان سلامة الأطفال والمشرفين وفريق العمل بالمساحة |
| + | |
| + | |
| + | ====مسار الحل==== |
| + | |
| + | ====عملية التحقيق==== |
| + | |
| + | ====ارشادات اجرائية - المعايير والتوقعات==== |
| + | أولا، توجيهات متعلقة بالتخطيط للأنشطة |
| + | لضمان تنفيذ أنشطة ملائمة للأطفال يلزم إشراك الأطفال منذ التخطيط للأنشطة لضمان إختيار نوعية وطريقة ومكان تنفيذ الأنشطة كما يفضلها الأطفال ولذلك يلزم تنفيذ التالي: |
| + | * يقوم مسئول البرنامج/ مدير المشروع بإختيار مجموعة من الأطفال عدد من(6-8) طفل ممثلين لجميع الفئات العمرية ومراعاة التنوع بين الذكور والإناث ويتم دعوتهم للإجتماعات التحضيرية لإعداد الخطط السنوية وخطط الأنشطة التنفيذية لضمان تخطيط أنشطة تتناسب مع قدرات واحتياجات الأطفال ويتم تسجيل جميع المقترحات التى يبديها الأطفال لأخذها على محمل التنفيذ. |
| + | * يقوم مسئولى البرنامج والمساحة الصديقة بعقد جلسة للتشاور مع اولياء الأمور في تطوير الأنشطة التي تنظمها المساحة أو أي تغيرات تطرأ على الساحة، (بواقع جلسة كل ثلاث شهور كحد أدني )تهدف لتعزيز مشاركة اولياء الأمور فى أنشطة المساحة الصديقة للطفل. |
| + | * ينبغي تخصيص أوقات وأماكن مختلفة للأطفال من الفئات العمرية المختلفة، من أجل حماية الأطفال الصغار ولضمان التفاعل المناسب بين الأقران ، على سبيل المثال 5-9 سنوات ؛ 10-13 سنة ، 14-18 سنة. |
| + | * يجب ألا تتعارض مواعيد الأنشطة الخاصة بالأطفال في سن المدرسة مع مواعيد حضورهم للمدرسة. |
| + | * في جميع الأوقات التي يشارك فيها الأطفال في أنشطة المساحات، ينبغي أن يكون واحداً على الأقل من الموظفين المدربين في مجال الإسعافات الأولية حاضراً. |
| + | * يقوم المسئول المباشر لتنفيذ النشاط باختيار المكان / القاعة / المساحة / الحديقة الملائم والذى تنطبق عليه معايير السلامة والأمان. |
| + | |
| + | ثانيًا |
| + | توجيهات متعلقة بسلامة البيئة وملائمتها للطفل |
| + | تحرص المؤسسة على اتاحة مساحات صديقة للأطفال تتميز بكونها آمنة ولا تسمح بتعرض الطفل للخطر ولهذا الغرض تقوم المؤسسة بتنفيذ الخطوات التالية: |
| + | * يتم تشكيل فريق عمل مسئول عن أمن وسلامة البيئة بالمؤسسة بقرار من المدير التنفيذي وبعضوية فرد مالى وفرد فني وافراد من مختلف التخصصات من فريق العمل بالمؤسسة مع مراعاة تنوع الخبرات وتوافر جزء من الوقت اثناء الدوام لمزاولة المهام المنوطة للفريق وسيتم استمرار الفريق فى العمل لمدة عامان وسيتم اختيار فريق جديد وستكون المهام الرئيسية لهذا الفريق ما يلي: |
| + | * مراجعة اجراءات الأمن والسلامة للبيئة والمرافق الأساسية ومدى مناسبتها لإستقبال أطفال بغرض تحسين الحالة ومعالجة الأخطاء (استمارة تقييم ومتابعة). |
| + | * متابعة عملية الإهلاك أوالتلف للمرافق واصدار تقارير متابعة دورية |
| + | * تصميم خطة تنفيذية لتحسين البيئة والمرافق الأساسية |
| + | * متابعة وقياس التقدم بعد تنفيذ أنشطة الإصلاحات واصدار تقارير . |
| + | * توثيق جميع الخطوات والأنشطة والنتائج الخاصة بإدارة الأمن والسلامة بالمؤسسة . |
| + | * المشاركة في تدريب الأطفال وفريق العمل بالمؤسسة . |
| + | * إدارة الكوارث والأزمات بالمؤسسة والإبلاغ عنها والتعامل مع حالات الإصابات . |
| + | *تطبيق نظام المتابعة الدورى (كل ستة أشهر) طبقا لتقييم الوضع البيئي الحالي بإستخدام إستمارة تقدير الإحتياجات البيئية وفق للإستمارة التالية، |
| + | |
| + | '''''نموذج (6)استمارة تقييم أمن وسلامة البيئة والمرافق''''' |
| + | |
| + | | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | ====اعتبارات أخري- تخص ممن هم لا ينتمون للمؤسسة==== |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | ====لماذا نحتاج الى سياسات حماية الأطفال==== |
| + | الدراسات الدولية تكشف عن أنّ نحو ربع من مجموع الأشخاص البالغين يبلّغون عن تعرّضهم للإيذاء الجسدي في مرحلة الطفولة، وأن 1 من كل 5 نساء و1 من 13 رجل يبلّغون عن تعرّضهم للإيذاء الجنسي في مرحلة الطفولة. كما يتعرّض كثير من الأطفال للإيذاء العاطفي (الذي يُشار إليه في بعض الأحيان بمصطلح الإيذاء النفسي) والإهمال. |
| + | ويُسجّل، كل عام، مقتل نحو 41000 من الأطفال دون سن 15 سنة. وهذا الرقم ينقص من الحجم الحقيقي للمشكلة، لأنّه يتم عزو نسبة كبيرة من وفيات الأطفال الناجمة عن إساءة معاملتهم إلى حالات السقوط والحروق وحالات الغرق وغير ذلك من الأسباب. (منظمة الصحة العالمية ديسمبر 2014). |
| + | جميع المنظمات التى تعمل مع الأطفال، تقع عليها مسئولية أخلاقية وقانونية لحماية الأطفال فى إطار أعمالها. وجميعها كانت وستظل تعانى من أوجه الضعف المتعلقة بالانتهاكات ضد الأطفال؛ وتحتاج إلى سياسات وإجراءات واضحة لمنع حدوث ذلك أو اكتشاف هذه الأمورمسبقاَ مما يضمن تدخلات سريعة للتعامل مع الأخطار المحتملة. |
| + | تساعد سياسات وإجراءات حماية الأطفال على جعل المؤسسة آمنة بالنسبة للأطفال: لديها ثقافة ووعى، تقوم بكل ما هو ممكن لمنع الأذى المتعمد وغير المتعمد للأطفال، منظمة يشعر فيها الأطفال بالأمان ويستطيع فيها الأطفال الحديث، ويتم الإصغاء لهم، ويتم فيها احترام وتمكين الأطفال وفريق العمل معاَ. |
| + | و من منطلق ان السياسة القوية ستوفر التوجيه عند التعامل مع المواقف الصعبة ستحاول الصفحات التالية تحليل لكافة المخاطر وسرد كل التدابير التي قد تساعد على التعامل ومنع . بالاضافة ان تطبيق السياسة يعود بالنفع على المؤسسة حيث ان المنظمات التى ليس لديها سياسات لحماية الأطفال، أو توجيهات إرشادية أو نظم هي أكثر عرضة للاتهامات الزائفة أو الكيدية بالانتهاكات ضد الأطفال. |
| + | ولذلك نحتاج لتصميم سياسة لحماية الطفل بمؤسسة التعبير الرقمي بالمقام الأول الى بناء مؤسسة آمنة للأطفال تضمن التمتع بحقوقهم والحد من الأخطار التى يتعرض لها الأطفال واتاحة بيئة جاذبة تشاركية عن طريق تحقيق التالي : |
| + | * ازدياد وعى وادراك فريق العمل داخل المؤسسة تجاه قضايا الطفولة. |
| + | * توفر آليات وانظمة وإرشادات داخل المؤسسة للوقاية من حدوث خطر للأطفال |
| + | * امتلاك المؤسسة لأنظمة وطرق الإبلاغ والإستجابة للمخاوف المتعلقة بأي إعتداء على الطفل. |
| + | |
| + | ====النهج القائم علي حقوق الطفل==== |
| + | الحجر الأساسي لسياسة حماية الطفل هو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية "حقوق الطفل" |
| + | المادة 19 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته |
| + | ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء |
| + | المادة (37) السابعة والثلاثون، فقد طالب الدول الأطراف بكفالة ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم. م37 فقرة أ |
| + | وتطالب في الفقرة (ب) من نفس المادة بالاَ يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. م37 فقرة – ب. |
| + | |
| + | وتطالب المادة (39) التاسعة والثلاثون، جميع الدول الأطراف بأن: تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة.ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته).(م 39). |
| + | |
| + | وكما أشرنا آنفاً، فجميع مواد الاتفاقية (تقريباً)، تدور حول حماية الطفل من (العنف) المباشر وغير المباشر، مثل: |
| + | المادة 16: لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته. |
| + | للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس. |
| + | المادة 24: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال. |
| + | المادة 28: تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية. |
| + | المادة 32: تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي. |
| + | المادة 33: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل… |
| + | المادة 34: تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي… |
| + | المادة 35: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال. |
| + | المادة 36: تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل. |
| + | المادة 40: تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل. |
| + | |
| + | '''وفي هذا الإطار صدقت مصر على الاتفاقيات التالية:''' |
| + | * الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل في 5 مايو 2001. |
| + | * اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال في 6 مايو 2002. |
| + | * اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 14 إبريل 2008 . |
| + | |
| + | علاوة على ما سبق اتخذت الدولة المصرية مجموعة من الخطوات الإيجابية منها الآتي: |
| + | * الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية في 14 يوليو 2002، والانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن النزاعات المسلحة في 6 فبراير 2007. |
| + | * سحب مصر لتحفظاتها على المادتين 20 و21 من الاتفاقية في 2003. |
| + | * القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. |
| + | * القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ورفع التمييز ضد الطفل المولود لأم مصرية وأب غير مصري. |
| + | * إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان كآلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس 2003. |
| + | * المسح القومي لظاهرة عمل الأطفال في مصر 2001. |
| + | * القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة. |
| + | * الخطة القومية لتعليم البنات وخطط تفصيلية للسبع محافظات التي ترتفع بها الفجوة النوعية عن المعدل القومي 2002. |
| + | * إنشاء خط مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة سبتمبر 2003. |
| + | * إنشاء خط نجدة الطفل في يونيو 2005. |
| + | * الإستراتيجية القومية لحماية وتأهيل ودمج أطفال الشوارع 2003. |
| + | * الإستراتيجية القومية للقضاء على عمل الأطفال وخطة العمل 2006. |
| + | * الإستراتيجية القومية لحماية النشء من المخدرات 2005. |
| + | * خطة العمل الخمسية بالتوافق مع وثيقة عالم جدير بالأطفال 2005. |
| + | * خطة العمل الخمسية الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال 2006. |
| + | * معايير الجودة الشاملة داخل مؤسسات الطفولة المبكرة 2006. |
| + | * موازنة حقوق الطفل المصري، أول موازنة حقوق في المجتمع المصري 2006. |
| + | * دليل التدريب للمتعاملين مع أطفال الشوارع 2007. |
| + | * مسح ظاهرة أطفال الشوارع 2007. |
| + | * مسودة الإستراتيجية القومية لتمكين الأسرة. |
| + | * إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد 2007. |
| + | * إنشاء وحدة مناهضة الاتجار في الأطفال بالمجلس 2007. |
| + | * توقيع بروتوكول بين المجلس ووزارة التربية والتعليم لتعميم منهج التعلم النشط في المدارس الحكومية 2008. |
| + | * قرار وزاري باستثناء خريجات مدارس تعليم البنات من شرط السن عند الالتحاق بالمدارس الحكومية. |
| + | * تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن تجريم ختان الإناث وتجريم الاتجار في الأفراد. |
| + | * تعديل قانون الأحوال المدنية ورفع سن الزواج إلى 18 سنة للفتيات. |
| + | * إنشاء صندوق رعاية الطفولة والأمومة. |
| + | |
| + | =====الهيكل التنظيمي وحماية الطفل ===== |
| + | تعكس المواقع المختلفة بالمؤسسة مستويات الحماية المختلفة فهناك مواقع مسئولة عن التخطيط واخرى التنفيذ او المراقبة والاشراف والتقييم والتحقيق وغيرها من مستويات الحماية |
| + | مجموعة عمل السياسات العامة : يتم تشكيل مجموعة ممثل عن مجلس الأمناء والمدير التنفيذى ومدير المشروعات ومشرف المساحات تكون مسئولة عن التأكد من تنفيذ السياسة بشكل عام : |
| + | التخطيط لتنفيذ انشطة حماية الطفل التى تهدف الى الرد على جميع ما ورد فى السياسة بهدف الوصول الى مؤسسة آمنة للأطفال. |
| + | متابعة عمل جميع المسئوليات وبشكل عام ستتلقى هذه المجموعة تقارير دورية من فريق عمل الصيانة ومشرف المساحات ومسئول التحقيقات. |
| + | تقييم داخلي سنوي للإجراءات المؤسسية للوصول الى معايير السلامة والأمان |
| + | |
| + | |
| | | |
| '''نموذج (3)''' | | '''نموذج (3)''' |
سطر 311: |
سطر 375: |
| الية الإبلاغ والتحقيق || || || | | الية الإبلاغ والتحقيق || || || |
| |} | | |} |
− | * يتم تنفيذ تدريب لجميع افراد فريق العمل حول مفاهيم ومبادىء وإجراءات سياسة حماية الأطفال، وتطبيقاتها وكيفية رصد أوضاع إساءة معاملة الاطفال وإدارتها
| + | |
− | * الحاق بعض افراد فريق العمل بتدريبات متخصصة بالرجوع الى الوصف الوظيفي مثل المبادىء السلوكية لمن هم على علاقة مباشرة بالأطفال وتمكينهم من التدريب على مهارات الحماية الذاتية ووضع برامج لبناء تقدير الذات والثقة بالنفس وتدريبات حول الإسعافات الأولية او الصيانة او اليات الإبلاغ والتحقيق
| |
− | * تنفيذ جلسات مع فريق العمل لتبادل المعلومات وتحديد قوائم بالمقبول » أو «غير المقبول » مع وعن الأطفال
| |
| | | |
| =====مدونة سلوك فريق العمل ===== | | =====مدونة سلوك فريق العمل ===== |
سطر 343: |
سطر 405: |
| * قم بالتقاط الصور او الفيديو للأطفال فى احسن حالاتهم وبالطريقة التى يفضلونها هم. | | * قم بالتقاط الصور او الفيديو للأطفال فى احسن حالاتهم وبالطريقة التى يفضلونها هم. |
| * تأكد من توافر إجراءات السلامة بالمكان ومتابعة الإجراءات الوقائية. | | * تأكد من توافر إجراءات السلامة بالمكان ومتابعة الإجراءات الوقائية. |
− |
| |
− |
| |
− | ====الباب الثالث توجيهات خاصة بتنفيذ الأنشطة====
| |
− |
| |
− | أولا، توجيهات متعلقة بالتخطيط للأنشطة
| |
− | لضمان تنفيذ أنشطة ملائمة للأطفال يلزم إشراك الأطفال منذ التخطيط للأنشطة لضمان إختيار نوعية وطريقة ومكان تنفيذ الأنشطة كما يفضلها الأطفال ولذلك يلزم تنفيذ التالي:
| |
− | * يقوم مسئول البرنامج/ مدير المشروع بإختيار مجموعة من الأطفال عدد من(6-8) طفل ممثلين لجميع الفئات العمرية ومراعاة التنوع بين الذكور والإناث ويتم دعوتهم للإجتماعات التحضيرية لإعداد الخطط السنوية وخطط الأنشطة التنفيذية لضمان تخطيط أنشطة تتناسب مع قدرات واحتياجات الأطفال ويتم تسجيل جميع المقترحات التى يبديها الأطفال لأخذها على محمل التنفيذ.
| |
− | * يقوم مسئولى البرنامج والمساحة الصديقة بعقد جلسة للتشاور مع اولياء الأمور في تطوير الأنشطة التي تنظمها المساحة أو أي تغيرات تطرأ على الساحة، (بواقع جلسة كل ثلاث شهور كحد أدني )تهدف لتعزيز مشاركة اولياء الأمور فى أنشطة المساحة الصديقة للطفل.
| |
− | * ينبغي تخصيص أوقات وأماكن مختلفة للأطفال من الفئات العمرية المختلفة، من أجل حماية الأطفال الصغار ولضمان التفاعل المناسب بين الأقران ، على سبيل المثال 5-9 سنوات ؛ 10-13 سنة ، 14-18 سنة.
| |
− | * يجب ألا تتعارض مواعيد الأنشطة الخاصة بالأطفال في سن المدرسة مع مواعيد حضورهم للمدرسة.
| |
− | * في جميع الأوقات التي يشارك فيها الأطفال في أنشطة المساحات، ينبغي أن يكون واحداً على الأقل من الموظفين المدربين في مجال الإسعافات الأولية حاضراً.
| |
− | * يقوم المسئول المباشر لتنفيذ النشاط باختيار المكان / القاعة / المساحة / الحديقة الملائم والذى تنطبق عليه معايير السلامة والأمان.
| |
− |
| |
− | ثانيا، توجيهات متعلقة بسلامة البيئة وملائمتها للطفل
| |
− | تحرص المؤسسة على اتاحة مساحات صديقة للأطفال تتميز بكونها آمنة ولا تسمح بتعرض الطفل للخطر ولهذا الغرض تقوم المؤسسة بتنفيذ الخطوات التالية:
| |
− | * يتم تشكيل فريق عمل مسئول عن أمن وسلامة البيئة بالمؤسسة بقرار من المدير التنفيذي وبعضوية فرد مالى وفرد فني وافراد من مختلف التخصصات من فريق العمل بالمؤسسة مع مراعاة تنوع الخبرات وتوافر جزء من الوقت اثناء الدوام لمزاولة المهام المنوطة للفريق وسيتم استمرار الفريق فى العمل لمدة عامان وسيتم اختيار فريق جديد وستكون المهام الرئيسية لهذا الفريق ما يلي:
| |
− | * مراجعة اجراءات الأمن والسلامة للبيئة والمرافق الأساسية ومدى مناسبتها لإستقبال أطفال بغرض تحسين الحالة ومعالجة الأخطاء (استمارة تقييم ومتابعة).
| |
− | * متابعة عملية الإهلاك أوالتلف للمرافق واصدار تقارير متابعة دورية
| |
− | * تصميم خطة تنفيذية لتحسين البيئة والمرافق الأساسية
| |
− | * متابعة وقياس التقدم بعد تنفيذ أنشطة الإصلاحات واصدار تقارير .
| |
− | * توثيق جميع الخطوات والأنشطة والنتائج الخاصة بإدارة الأمن والسلامة بالمؤسسة .
| |
− | * المشاركة في تدريب الأطفال وفريق العمل بالمؤسسة .
| |
− | * إدارة الكوارث والأزمات بالمؤسسة والإبلاغ عنها والتعامل مع حالات الإصابات .
| |
− | *تطبيق نظام المتابعة الدورى (كل ستة أشهر) طبقا لتقييم الوضع البيئي الحالي بإستخدام إستمارة تقدير الإحتياجات البيئية وفق للإستمارة التالية،
| |
− |
| |
− | '''''نموذج (6)استمارة تقييم أمن وسلامة البيئة والمرافق'''''
| |
− |
| |
− | |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| | | |
| [[تصنيف:أدلة دكة]] | | [[تصنيف:أدلة دكة]] |