| سطر 161: |
سطر 161: |
| | * تعتبر مؤسسة أضِف أفعال التمييز والتنمر والتحرش الجنسي واستغلال السلطة تصرفات مشينة، وبالتالي فنحن نشجع كل من تعرض/ تعرضت للتمييز أو التنمر أو التحرش الجنسي أو استغلال السلطة في أماكن العمل، على تقديم شكوى شفهية أو مكتوبة لأي من أفراد لجنة الشكاوى الداخلية أو أي من العاملين في المؤسسة ويثق به ليقدم الشكوى، بغض النظر عن توقيت وقوع هذا الانتهاك أو كيفية وقوعه. | | * تعتبر مؤسسة أضِف أفعال التمييز والتنمر والتحرش الجنسي واستغلال السلطة تصرفات مشينة، وبالتالي فنحن نشجع كل من تعرض/ تعرضت للتمييز أو التنمر أو التحرش الجنسي أو استغلال السلطة في أماكن العمل، على تقديم شكوى شفهية أو مكتوبة لأي من أفراد لجنة الشكاوى الداخلية أو أي من العاملين في المؤسسة ويثق به ليقدم الشكوى، بغض النظر عن توقيت وقوع هذا الانتهاك أو كيفية وقوعه. |
| | * يمكن كذلك لمن كان شاهدًا على وقوع أي من هذه الأفعال أن يتقدم بشكوى شفهية لأي من أعضاء لجنة الشكاوى الداخلية، ولكن لا يحق للجنة أو لغيرها فتح أي تحقيق رسمي دون موافقة من وقع بحقه الانتهاك. | | * يمكن كذلك لمن كان شاهدًا على وقوع أي من هذه الأفعال أن يتقدم بشكوى شفهية لأي من أعضاء لجنة الشكاوى الداخلية، ولكن لا يحق للجنة أو لغيرها فتح أي تحقيق رسمي دون موافقة من وقع بحقه الانتهاك. |
| | + | * في حالة تكرار رصد أكتر من شهادة تخص نفس الشخص بنفس الفعل، يحق لـ اللجنة الداخلية اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحذيرية قبل تحريك دعوة أو مسار تحقيق مستقل. |
| | * تشجع أضِف من يعتقد/تعتقد أنه تعرض لأي من الانتهاكات الواردة في هذه الوثيقة، وطلب النصح من أي من زملائه في المؤسسة. | | * تشجع أضِف من يعتقد/تعتقد أنه تعرض لأي من الانتهاكات الواردة في هذه الوثيقة، وطلب النصح من أي من زملائه في المؤسسة. |
| | * في خلال ثلاثة أيام عمل بعد تقديم أي شكوى، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، تعقد لجنة الشكاوى اجتماعًا لبحث خياراتها بحسب طبيعة الشكوى، ولكن في كل الأحوال ينبغي توثيق كل محاضر الاجتماعات والاتصالات والخطوات والقرارات التي ستتخذها لجنة الشكاوى، مكتوبة. تحفظ نسخة من هذه المحاضر لدى المدير/ة الإداري/ة أو المدير/ة العام/ة في المؤسسة وتكون متاحة دائمًا لأعضاء لجنة الشكاوى ولأطراف الشكوى. | | * في خلال ثلاثة أيام عمل بعد تقديم أي شكوى، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، تعقد لجنة الشكاوى اجتماعًا لبحث خياراتها بحسب طبيعة الشكوى، ولكن في كل الأحوال ينبغي توثيق كل محاضر الاجتماعات والاتصالات والخطوات والقرارات التي ستتخذها لجنة الشكاوى، مكتوبة. تحفظ نسخة من هذه المحاضر لدى المدير/ة الإداري/ة أو المدير/ة العام/ة في المؤسسة وتكون متاحة دائمًا لأعضاء لجنة الشكاوى ولأطراف الشكوى. |
| سطر 190: |
سطر 191: |
| | | | |
| | | | |
| − | '''01-10 تلقي الشكوى من لجنة الشكاوى''' بعد تقديم الشكوى والتأكد من جدّيتها ينبغي أن تجتمع اللجنة أولًا مع مقدمها/ مقدمتها. وبعد ذلك عليها الاجتماع بالمدعى عليه وإبلاغه بمحتوى الشكوى، وتمكينه من الاطلاع عليها وعلى الأدلة والمستندات المقدمّة، وسماع سرده للأحداث بكل حرية. | + | '''01-10 تلقي اللجنة الداخلية للشكوى''' بعد تقديم الشكوى والتأكد من جدّيتها ينبغي أن تجتمع اللجنة أولًا مع مقدمها/ مقدمتها. وبعد ذلك عليها الاجتماع بالمدعى عليه وإبلاغه بمحتوى الشكوى، وتمكينه من الاطلاع عليها وعلى الأدلة والمستندات المقدمّة، وسماع سرده للأحداث بكل حرية. |
| | | | |
| | | | |
| − | '''02-10 تشكيل لجنة التحقيق وسير التحقيقات''' يختص أحد أعضاء لجنة الشكاوى الداخلية أو المدير/ة الإداري/ة بشكل خاص بالبحث وتكوين اللجنة الخارجية المستقلة المعنية ببدء اجراءات التحقيق. عندما تتولى لجنة التحقيق مهامها عليها أن توثق كتابة جميع ما تتخذه من إجراءات، وربما تلجأ لتسجيل التحقيقات التي تجريها إذا دعت الحاجة لذلك وبموافقي طرفي التحقيق، وتتولى لجنة الشكاوى مهمة تجميع وتوثيق جميع هذه المستندات، حتى كتابة لجنة التحقيق تقريرها النهائي. | + | '''02-10 تشكيل لجنة التحقيق وسير التحقيقات''' يختص أحد أعضاء لجنة الشكاوى الداخلية بشكل خاص بالبحث وتكوين اللجنة الخارجية المستقلة المعنية ببدء اجراءات التحقيق. عندما تتولى لجنة التحقيق مهامها عليها أن توثق كتابة جميع ما تتخذه من إجراءات، وربما تلجأ لتسجيل التحقيقات التي تجريها إذا دعت الحاجة لذلك وبموافقي طرفي التحقيق، وتتولى لجنة الشكاوى مهمة تجميع وتوثيق جميع هذه المستندات، حتى كتابة لجنة التحقيق تقريرها النهائي. |
| | | | |
| | بسبب الطبيعة الخاصة لحوادث التنمر والتحرش الجنسي واستغلال السلطة والتمييز، لا يقع عبء الإثبات على عاتق مقدم/ مقدمة الشكوى، ولكن أيضًا لا يقع عبء إثبات البراءة على عاتق المدعى عليه. ينبغي على لجنة التحقيق تجميع الوقائع والوثائق ومراجعتها، ومراجعة سجلات عمل مقدم/ مقدمة الشكوى والمدعى عليه/ عليها والشهود، وإجراء ما يلزم من مقابلات شخصية مع طرفي الشكوى والشهود. | | بسبب الطبيعة الخاصة لحوادث التنمر والتحرش الجنسي واستغلال السلطة والتمييز، لا يقع عبء الإثبات على عاتق مقدم/ مقدمة الشكوى، ولكن أيضًا لا يقع عبء إثبات البراءة على عاتق المدعى عليه. ينبغي على لجنة التحقيق تجميع الوقائع والوثائق ومراجعتها، ومراجعة سجلات عمل مقدم/ مقدمة الشكوى والمدعى عليه/ عليها والشهود، وإجراء ما يلزم من مقابلات شخصية مع طرفي الشكوى والشهود. |
| | | | |
| | | | |
| − | '''03-10 وصف اللجنة''' | + | '''03-10 سياسة عمل اللجنة الداخلية لتلقى الشكاوي''' |
| | + | مهمة هذه اللجنة ستكون تلقي الشكاوى، والالتزام باتخاذ كل الإجراءات الواردة في سياسة مناهضة التحرش. |
| | + | * تنوع النوع \ المراحل العمرية. |
| | + | * الوعي والمعرفة النسوية. |
| | + | * عدم إعطاء النصائح أو الأراء الشخصية. |
| | + | * التعامل مع الشكاوى بشكل حيادي. |
| | + | * احترام سرية معلومات المتضرر، والمحافظة على جميع المعلومات المدونة في ملفات آمنة |
| | + | * ضمان عدم التمييز. |
| | + | * إبداء الاحترام في جميع الأوقات والتعامل بطريقة تخلو من إصدار الأحكام، واحترام لثقافته أو لخلفيته. |
| | + | * تجنب طلب تكرار القصة من المتضرر في مقابلات عدة. |
| | + | * التحلي بالصبر وعدم الضغط على المتضرر لمعرفة تفاصيل أكثر. |
| | + | |
| | + | |
| | + | '''04-10 وصف اللجنة الخارجية''' |
| | * مستقلة يتصف أعضاؤها بالكفاءة وخبرة التحقيق في مثل تلك الوقائع. | | * مستقلة يتصف أعضاؤها بالكفاءة وخبرة التحقيق في مثل تلك الوقائع. |
| | * مشهود لهم\ن بالنزاهة والموضوعية. | | * مشهود لهم\ن بالنزاهة والموضوعية. |
| سطر 204: |
سطر 218: |
| | * تنوع المراحل العمرية. | | * تنوع المراحل العمرية. |
| | * الوعي والمعرفة النسوية. | | * الوعي والمعرفة النسوية. |
| | + | * لا يقل عددها عن 3 أعضاء. |
| | + | * بها على الأقل سيدتان. |
| | + | * بها شخص واحد ذو خلفية قانونية. |
| | | | |
| | | | |
| − | '''04-10 قرارها وتوصياتها''' | + | '''05-10 قرارها وتوصياتها''' |
| − | مٌلزم لإدارة مؤسسة التعبير الرقمي العربي - أضِف ويتم تطبيقه فور صدوره ويحق للمدعو في حقه الطعن على قرار اللجنة في غضون ثلاثة أشهر فقط من صدور القرار. أما عن توصياتها تستطيع إدارة المؤسسة الأخذ منها بما يتناسب معها. | + | قرار اللجنة الخارجية مٌلزم لإدارة مؤسسة التعبير الرقمي العربي - أضِف ويتم تطبيقه فور صدوره ويحق للمدعو في حقه الطعن على قرار اللجنة في غضون ثلاثة أشهر فقط. |
| | | | |
| − | | + | '''06-10 الخصوصية''' |
| − | '''05-10 الخصوصية''' | |
| | * تلتزم اللجنة بخصوصية وسرية المعلومات لجميع الأطراف التي ستتواصل معهم اللجنة. | | * تلتزم اللجنة بخصوصية وسرية المعلومات لجميع الأطراف التي ستتواصل معهم اللجنة. |
| | * من حق اللجنة استدعاء وطلب استمتاع لأي من الأشخاص الذين تطلب الشاكية أو المدعو عليه يطلبون مثولهم للشهادة. | | * من حق اللجنة استدعاء وطلب استمتاع لأي من الأشخاص الذين تطلب الشاكية أو المدعو عليه يطلبون مثولهم للشهادة. |
| سطر 217: |
سطر 233: |
| | | | |
| | | | |
| − | '''06-10 ضمانات المصداقية''' | + | '''07-10 ضمانات المصداقية''' |
| | * تسجيل كل الجلسات صوتيًا، وفي حال اعتراض الشاكية يتم تسجيل الجلسة كتابيًا وتوقع الشاكية على ذلك وفي حال تعذر ذلك يوقع الأعضاء الثلاثة على النسخة الكتابية للشاكية والشاهد/ة والمدعو عليه. | | * تسجيل كل الجلسات صوتيًا، وفي حال اعتراض الشاكية يتم تسجيل الجلسة كتابيًا وتوقع الشاكية على ذلك وفي حال تعذر ذلك يوقع الأعضاء الثلاثة على النسخة الكتابية للشاكية والشاهد/ة والمدعو عليه. |
| | * أن تتم المقابلات مع المدعية أو المدعى عليه بحضور كل أعضاء لجنة التحقيق. | | * أن تتم المقابلات مع المدعية أو المدعى عليه بحضور كل أعضاء لجنة التحقيق. |
| سطر 223: |
سطر 239: |
| | | | |
| | | | |
| − | '''07-10 مسار الحل والتقرير النهائي''' | + | '''08-10 مسار الحل والتقرير النهائي''' |
| − | *يجب أن يسعى مسار التحقيق إلى تحديد القضايا الكامنة والأسباب الجذرية وراء حدوث الواقعة، مع تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع حدوث ذلك مستقبلاً كجزء من عملية حلها والإجراءات التأديبية والتدابير التصحيحية، والخطوات التالية الموصى بها. | + | *يجب أن يسعى مسار التحقيق إلى تحديد القضايا الكامنة وراء حدوث الواقعة، مع تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع حدوث ذلك مستقبلاً كجزء من عملية حلها والإجراءات التأديبية والتدابير التصحيحية، والخطوات التالية الموصى بها. |
| | *عند الانتهاء من التحقيق، يجب على اللجنة تقديم تقريرها مكتوبًا إلى لجنة تلقى الشكاوى الداخلية التي كونتها المؤسسة. | | *عند الانتهاء من التحقيق، يجب على اللجنة تقديم تقريرها مكتوبًا إلى لجنة تلقى الشكاوى الداخلية التي كونتها المؤسسة. |
| | *يجب على لجنة التحقيق تحرير تقرير مكتوب في نهاية عملية التحقيق الرسمية، مع تسليط الضوء على وقائع القضية، والأطراف المعنيين، والمنهج المتبع في التحقيق، والمعلومات التي تم جمعها، بما في ذلك معطيات الطرفين والشهود والإجراءات التأديبية والتعويضية الموصى بها. | | *يجب على لجنة التحقيق تحرير تقرير مكتوب في نهاية عملية التحقيق الرسمية، مع تسليط الضوء على وقائع القضية، والأطراف المعنيين، والمنهج المتبع في التحقيق، والمعلومات التي تم جمعها، بما في ذلك معطيات الطرفين والشهود والإجراءات التأديبية والتعويضية الموصى بها. |
| سطر 231: |
سطر 247: |
| | | | |
| | | | |
| − | '''08-10 عملية التحقيق''' | + | '''09-10 عملية التحقيق''' |
| | على اللجنة جمع المعلومات والوقائع ذات الصلة من أجل: | | على اللجنة جمع المعلومات والوقائع ذات الصلة من أجل: |
| | | | |
| سطر 250: |
سطر 266: |
| | | | |
| | | | |
| − | '''09-10 الطعون''' | + | '''10-10 الطعون''' |
| | * يحق لأي من طرفي الشكوى الطعن على التقرير النهائي المقدم من اللجنة أمام مدير/ة المؤسسة أو المدير/ة الإداري/ة أو التنفيذي، على أن يوضح الطلب ما يراه مقدم الطعن أخطاءً وقعت بها لجنة التحقيق أو لجنة الشكاوى، أو يرفق أي أدلة جديدة لم تتح للجنة التحقيق الاطلاع عليها. | | * يحق لأي من طرفي الشكوى الطعن على التقرير النهائي المقدم من اللجنة أمام مدير/ة المؤسسة أو المدير/ة الإداري/ة أو التنفيذي، على أن يوضح الطلب ما يراه مقدم الطعن أخطاءً وقعت بها لجنة التحقيق أو لجنة الشكاوى، أو يرفق أي أدلة جديدة لم تتح للجنة التحقيق الاطلاع عليها. |
| | * ينبغي أن يكون الطعن مكتوبًا باليد أو عبر رسالة بريدية في خلال ثلاثة أشهر من نتيجة التحقيق الأول يُعدد بها أسباب طلب إعادة النظر في إجراءات التحقيق السابق. | | * ينبغي أن يكون الطعن مكتوبًا باليد أو عبر رسالة بريدية في خلال ثلاثة أشهر من نتيجة التحقيق الأول يُعدد بها أسباب طلب إعادة النظر في إجراءات التحقيق السابق. |
| − |
| |
| | | | |
| | ===الجزاءات=== | | ===الجزاءات=== |