تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تم إضافة 34٬542 بايت ،  قبل 12 سنة
لا يوجد ملخص تحرير
سطر 1: سطر 1:  +
====المادة الأولى====
 +
مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء ومنه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.
   −
===مادة 1===
+
== الباب الثاني - '''في حقوق المصريين وواجباتهم''' ==
النواب يكون بالانتخابات والشروط اللزمة لمن له حق الانتخاب ولمن يجوز إنتخابه تبين فيما بعد في لائحة مخصوصة تشمل أيضاً على كيفية الانتخاب.
  −
 
   
===مادة 2===
 
===مادة 2===
يكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات ويعطى لكل منهم مائة جنيه مصري في السنة مقابل مصاريف.
+
الجنسية المصرية يحددها القانون.  
    
===مادة 3===
 
===مادة 3===
النواب مطلقو الحرية في إجراء وظائفهم وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم ولا بوعد أو وعيد يحصل إليهم.
+
المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية يعينها القانون.  
    
===مادة 4===
 
===مادة 4===
لا يجوز التعرض للنواب بوجه ما ، وإذا وقعت من أحدهم جناية أو جنحة مدة اجتماع المجلس فلا يجوز القبض عليه إلا بمقتضى إذن من المجلس.
+
الحرية الشخصية مكفولة.  
    
===مادة 5===
 
===مادة 5===
للمجلس حال انعقاده أن يطلب الإفراج أو توقيف الدعوى مؤقتاً لحد انقضاء مدة اجتماع المجلس عمن يدعى عليه جنائياً من أعضائه أو يكون مسوجناً في غير مدة انعقاد المجلس لدعوى لم يصدر فيها حكم.
+
لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.  
    
===مادة 6===
 
===مادة 6===
كل نائب يعتبر وكيلاً عن عموم الأمة المصرية وليس فقط عن الجهة التي انتخبته.
+
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
    
===مادة 7===
 
===مادة 7===
مجلس النواب يكون مركزه بمحروسة مصر ويعقد بأمر يصدر من الحضرة الخديوية بموافقة رأي مجلس النظار ويكون اجتماعه سنوياً.
+
لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية، ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
    
===مادة 8===
 
===مادة 8===
تعقد الجلسات الاعتيادية السنوية لمجلس النواب مدة ثلاث أشهر من أول شهر نوفمبر لغاية يناير وإذا لم تكف هذه المدة لإتمام الأشغال الموجودة وطلب المجلس أن تزداد مدته من 15 يوماً إلي 30 يوماص فيجاب إلي ذلك بأمر يصدر من الحضرة الخديوية.
+
للمنازل حرمة. فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.  
    
===مادة 9===
 
===مادة 9===
إذا مست الحاجة إلي تكرار اجتماع المجلس في غير مدته المعتادة فيكون ذلك بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجتماع.
+
للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادل.  
    
===مادة 10===
 
===مادة 10===
تفتتح الحضرة الخديوية أو رئيس مجلس النظار بالنيابة عنها مجلس النواب بحضور باقي النظار.
+
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.  
    
===مادة 11===
 
===مادة 11===
تفتتح أول جلسة في كل سنة بتلاوة مقالة يقرؤها الخديوي أو رئيس النظار بالنيابة عنه وتشتمل على بيان المسائل المهمة التي تعرض على المجلس في اثناء انعقاد جلساته وتنقضي الجلسة بعد تلاوة المقالة المذكورة.
+
لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.  
    
===مادة 12===
 
===مادة 12===
ينتخب المجلس في أثناء الثلاثة الأيام التالية لتلاوة المقالة لجنة لتحضير جوابها وبعد التصديق عليه من المجلس يصير تقديمه للحضرة الخديوية بمعرفة من ينتدبهم لهذا الغرض من أعضائه.
+
حرية الاعتقاد مطلقة.  
    
===مادة 13===
 
===مادة 13===
لا يشتمل الجواب المذكور على التكلم في أي مسألة بوجهه قطعي ولا على أي رأي حصلت المداولة فيه.
+
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.  
    
===مادة 14===
 
===مادة 14===
ينتخب المجلس ثلاثة من أعضائه تعرض اسماؤهم على الجناب الخديوي فيعين أحدهم ليتولى رئاسة المجلس مدة الانتخاب أي خمسة أعوام بمقتضى أمر يصدر من حضرته.
+
حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.  
    
===مادة 15===
 
===مادة 15===
ينتخب المجلس وكيلين لرئيسه ويعين للقلم كتاباً بشرط أن يكون الوكيلان من أعضائه.
+
الصحافة حرة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي.  
    
===مادة 16===
 
===مادة 16===
تحرر محاضر الجلسات بملاحظة قلم كتابة المجلس الذي يؤلف من الرئيس ومن الوكيلين ومن الكتاب.
+
لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة.  
    
===مادة 17===
 
===مادة 17===
اللغة الرسمية التي تستعمل في المجلس هي اللغة العربية وتحرير المحاضر والملخصات يكون بتلك اللغة.
+
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب.  
    
===مادة 18===
 
===مادة 18===
للنظار حق الحضور في المجلس وإبداء ما يرومون إبداءه فيه ولهم ايضاً أن يستنيبوا عنهم وكلاء من كبار الموظفين.
+
تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.  
    
===مادة 19===
 
===مادة 19===
إذا قرر النواب على أن يستدعي للحضور بمجلسهم أحد النظار للاستيضاح منه عن مادة معينة فعلى الناظر أن يذهب إلي المجلس بنفسه أو يستنيب عنه أحد كبار الموظفين يجيب عما يسأل عنه.
+
التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات. وهو مجاني في المكاتب العامة.  
    
===مادة 20===
 
===مادة 20===
للنواب حق الملاحظة على متوظفي الحكومة جميعاً ولهم في أثناء اجتماع المجلس أن يشعروا بواسطة رئيسه كلا من النظار بما يرون لزوم الإخبار عنه من تعد أو خلل أو قصور يقع في أثناء تأدية الوظيفة من أحد موظفي الحكومة التابعين لنظارته.
+
للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا. وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلي إشعاره. لكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يفيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي.  
    
===مادة 21===
 
===مادة 21===
النظار متكافلون في المسئولية أمام مجلس النواب عن كل أمر يتقرر بمجلس النظار ويترتب عليه إخلال بالقوانين واللوائح المرعية الإجراء.
+
للمصريين حق تكوين الجمعيات. وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.  
    
===مادة 22===
 
===مادة 22===
كل من النظار مسئول عن الوجه المذكور بالبند السابق عن إجراءاته المتعلقة بوظيفته.
+
لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
    +
== الباب الثالث - '''السلطات''' ==
 +
=== الفصل الأول - '''أحكام عامة''' ===
 
===مادة 23===
 
===مادة 23===
إذا حصل خلاف بين مجلس النواب ومجلس النظار وأصر كل على رأيه بعد تكرار المخابرة وبيان الأسباب ولم تستعف النظارة فللحضرة الخديوية أن تأمر بفض مجلس النواب وتجديد الانتخاب على شرط ألا تتجاوز مدة الانتخاب ثلاثة أشهر من يوم انفضاضة إلي يوم اجتماعه ، ويجوزلأرباب الانتخاب أن ينتخبوا نفس النواب السابقين أو بعضهم.
+
جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.
    
===مادة 24===
 
===مادة 24===
إذا صدق المجلس الثاني على رأي المجلس الأول الذي ترتب الخلاف عليه ينفذ الرأي المذكور قطعياً.
+
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب.
    
===مادة 25===
 
===مادة 25===
مشروعات اللوائح والقوانين تعمل بمعرفة الحكومة ويقدمها النظار لمجلس النواب لنظرها والبحث فيها وإعطاء القرار اللزم عنها ولا يكون المشروع قانوناً معتبراً دستوراً للعمل ما لم يتل في مجلس النواب بنداً فبنداً ويقرر حكماً فحكماً ، ثم يجري التصديق عليه من طرف الحضرة الخديوية ، وكل قانون يتلى ثلاث مرات بين كل مرة وأخرى خمسة عشر يوماً ، وإذا كان القانون مستعجلاً فيكفي تلاوته مرة واحدة ويستغني عن المرتين الأخريين بمقتضى قرار مخصوص يصدر من المجلس ، وإذا تراءى لمجلس النواب سن قانون فيطلب ذلك بواسطة رئيسه من مجلس النظار ومتى وافقت عليه الحكومة فتعمل مشروعه وتقدمه لمجلس النواب على الوجه المبين بهذا.
+
لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.
    
===مادة 26===
 
===مادة 26===
مشروع كل لائحة أو قانون يعرض على المجلس ينظر فيه بمعرفة لجنة من أعضائه تنتخب لذلك ويجوز للجنة المذكورة أن تطلب من الحكومة إجراء بعض تغييرات في المشروع الذي تكلفت بنظره ، وفي هذه الحال يرسل رئيس مجلس النواب إلي رئيس مجلس النظار المشروع والتغييرات المطلوب إجراؤها فيه قبل المذاكرة العمومية بمجلس النواب.
+
تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوما في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوما. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.
    
===مادة 27===
 
===مادة 27===
إن لم تطلب اللجنة إجراء تغييرات في المشروع المحال عليها أو طلبت ولم توافقها الحكومة على ذلك فيقدم النص الأصلي من مشروع القانون لمجلس النواب للمداولة فيه ، وأما غذا صدقت الحكومة على تلك التغييرات فيقدم للمجلس النص الاصلي مع التغييرات التي حصلت فيه للمناقشة فيها ، وفي حالة ما إذا كانت التغييرات ما صار قبولها من الحكومة فللجنة أن تبين رأيها للمجلس وتقدم له ملحوظاتها.
+
لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.
    
===مادة 28===
 
===مادة 28===
عند تقديم المشروع للمجلس من طرف اللجنة يجوز للمجلس قبوله أو رفضه ويسوغ له أيضاً إحالته ثانية على اللجنة للنظر فيه.
+
للملك ولمجلس الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب.
    
===مادة 29===
 
===مادة 29===
على رئيس مجلس النواب أن يرسل إلي رئيس مجلس النظار اللوائح والقوانين التي يصدق المجلس عليها.
+
السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور.
    
===مادة 30===
 
===مادة 30===
لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات أو ويركو في الحكومة المصرية إلا بمقتضى قانون يصدق عليه مجلس النواب ، وعلى ذلك لا يجوز بأي وجه كان وباي صفة كانت تحصيل عوائد جديدة وكل جهة من جهات الحكومة أمرت بتحصيل شيء من ذلك وكل مستخدم حرر كشوفات أو تعريفات عنها وكل شخص باشر تحصيلها بدون قانون مصدق عليه من مجلس النواب يحاكم كمختلس وترد الحقوق لاربابها.
+
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
    
===مادة 31===
 
===مادة 31===
ميزانية مصروفات وغيرادات الحكومة السنوية تقدم لمجلس النواب سنوياً لغاية الخامس من شهر نوفمبر بالأكثر.
+
تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.
 +
 
 +
=== الفصل الثاني - '''الملك والوزراء''' ===
 +
 
 +
''الفرع الأول – الملك''
    
===مادة 32===
 
===مادة 32===
تقدم للمجلس ميزانية عموم الإيرادات مع كشوفات عن كل نوع من أنواعها.
+
عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي. وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 (13 أبريل سنة 1922).
    
===مادة 33===
 
===مادة 33===
تنقسم ميزانية المصروفات إلي أقسام متعددة يختص كل قسم منها بنظارة ، ثم يشتمل كل قسم على أبواب وفصول بقدر عدد جهات الإدارة العمومية بتلك النظارة.
+
الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.
    
===مادة 34===
 
===مادة 34===
لا يجوز للمجلس أن ينظر في دفعيات الويركو المقرر للاستانة أو الدين العمومي أو فيما التزمت به الحكومة في أمر الدين بناء على لائحة التصفية أو المعاهدات التي حصلت بينها وبين الحكومات الأجنبية.
+
الملك يصدق على القوانين ويصدرها.
    
===مادة 35===
 
===مادة 35===
ترسل الميزانية إلي مجلس النواب فينظرها ويبحث فيها ( بمراعاة البند السابق ) ويعين لها لجنة من أعضائه مساوية بالعدد والرأي لأعضاء مجلس النظار ورئيسه لينظروا جميعاً في الميزانية زيقرروا بالاتفاق أو بالأكثرية.
+
إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهر لإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه وصدر.
    
===مادة 36===
 
===مادة 36===
إذا وقع الخلاف بين لجنة النواب ومجلس النظار وتساوى العدد فيه فالميزانية تعود إلي مجلس النواب فإن أيد رأي مجلس النظار وجب تنفيذه وإن أثبت رأي لجنته فيكون العمل بمقتضى المادة 23 و24 من هذه اللائحة ، وأما ما حصل فيه الخلاف من الميزانية فإذا كان مقرراً في ميزانية السنة السابقة ولم يكن مخصصاً لأعمال جديدة مثل أشغال عمومية وغيرها فينفذ مؤقتاً إلي أن يعقد المجلس الثاني بمقتضى المادة 23.
+
إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر. فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد البرلمان في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.  
    
===مادة 37===
 
===مادة 37===
إذا أيد المجلس الثاني رأي المجلس الأول في أمر الميزانية وجب تنفيذ الرأي المذكور قطعياً كما في المادة 23.
+
الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
    
===مادة 38===
 
===مادة 38===
كل عهد أو شرط أو التزام يراد عقده بين الحكومة وغيرها لا يكون نهائياً إلا بعد الإقرار عليه من مجلس النواب ما لم يكن على أمر مبلغه وارد في الميزانية أو مبيع شيء من أملاك الحكومة أو إعطاء أرض بدون مقابل أو امتياز لأحد لا تكون نهائية إلا بعد الإقرار عليها من مجلس النواب أيضاً.
+
للملك حق حل مجلس النواب.
    
===مادة 39===
 
===مادة 39===
يجوز لكل مصري أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر في هذه العريضة على لجنة ينتخبها المجلس وبناء على ما يجاب منها يحكم المجلس بقبول أو رفض العريضة وما يحكم بقبوله يحال على الناظر المختص بذلك.
+
للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
    
===مادة 40===
 
===مادة 40===
كل عرض يختص بحقوق أو صوالح يرفض متى كان من خصائص المحاكم المدنية أو الإدارية أو كان لم يسبق تقديمه لجهة الإدارة المختصة به.
+
للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة الأغلبية المطلقة لأعضاء أي المجلسين ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي.
    
===مادة 41===
 
===مادة 41===
إذا طرأت ضرورة مهمة تستلزم المبادرة إلي الأخذ بأسباب الاحتياط لوقاية الحكومة من خطر أو للمحافظة على الأمن العمومي وكان مجلس النواب غير منعقد وكانت الاحتياطات المرغوب إتخاذها داخلة بخصائصه ولم يسع الوقت اجتماعه جاز لمجلس النظار إجراء ما يلزم إجراؤه على مسئوليته مع التصديق على ذلك من الحضرة الخديوية ولدى انعقاد مجلس النواب يقدم الأمر إليه ليرى رأيه فيه.
+
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور. ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.
    
===مادة 42===
 
===مادة 42===
لا يجوز لأي شخص أن يعرض بمجلس النواب مسألة ما أو يناقش فيها أو يشترك في المداولة إلا أن كان من أعضائه أو من النظار أو ممن كان حاضراً معهم أو نائباً عنهم.
+
الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها.
    
===مادة 43===
 
===مادة 43===
يكون إعطاء الآراء في المجلس بواسطة رفع اليد أو النداء بالإسم أو وضع الآراء في صندوق.
+
الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.
    
===مادة 44===
 
===مادة 44===
لا يجوز إعطاء الآراء بالنداء بالإسم إلا إذا طلب ذلك عشرة من أعضاء المجلس بالأقل ، وعلى كل حال فالرأي فيما نص عليه بالمادة السابعة والأربعين يكون دائماً بالنداء بالإسم.
+
الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.
    
===مادة 45===
 
===مادة 45===
إنتخاب الثلاثة الأعضاء الذين يعين منهم رئيس المجلس وكذا انتخاب الوكيلين والكاتب الأول والثاني يكون دائماً بوضع الآراء في صندوق.
+
الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها. فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
    
===مادة 46===
 
===مادة 46===
لا تكون المداولة بالمجلس صحيحة إلا إذا كان حاضراً فيه ثلثا أعضائه بالأقل وإلا كانت المداولة لاغية ويكون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة.
+
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذي يولي ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل حراستها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
    
===مادة 47===
 
===مادة 47===
كل قرار يترتب عليه مسئولية النظار لا يجوز صدوره إلا بالأغلبية المتوفرة فيها ثلاثة أرباع النواب الحاضرين بالجلسة.
+
لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان ولا تصح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ولا يصح قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
    
===مادة 48===
 
===مادة 48===
لا يسوغ لأحد من النواب أن يستنيب عنه غيره لإبداء رأيه.
+
الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.
    
===مادة 49===
 
===مادة 49===
على مجلس النواب أن يحرر لائحة إجراءاته الداخلية وتكون تلك اللائحة نافذة الحكم بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية.
+
الملك يعين وزرائه ويقيلهم. ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.
    
===مادة 50===
 
===مادة 50===
للمجلس الحق أن يعدل هذه الائحة الأساسية بالاتفاق مع مجلس النظار.
+
قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: "أحلف بالله العظيم أني احترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
    
===مادة 51===
 
===مادة 51===
إذا أغمض معنى بند أو عبارة من هذه اللائحة فيكون تفسيره باتحاد مجلس النواب مع مجلس النظار.
+
لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافا إليها: "وأن نكون مخلصين للملك".
    
===مادة 52===
 
===مادة 52===
كل أحكام القوانين والأوامر واللوائح والعادات المخالفة لهذه اللائحة لا يعمل بها بل تكون لاغية.
+
إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين في أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
    
===مادة 53===
 
===مادة 53===
على نظارنا تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه.
+
إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر. ويشترط لصحة قراره في ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
 +
 
 +
===مادة 54===
 +
في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلفا له وفقا لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فورا في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحا بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلا وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
 +
 
 +
===مادة 55===
 +
من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.
 +
 
 +
===مادة 56===
 +
عند توليه الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.
 +
 
 +
''الفرع الثاني – الوزراء''
 +
 
 +
===مادة 57===
 +
مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة.
 +
 
 +
===مادة 58===
 +
لا يلي الوزراء إلا مصري.
 +
 
 +
===مادة 59===
 +
لا يلي الوزارة أحد من الأسرة المالكة.
 +
 
 +
===مادة 60===
 +
توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.
 +
 
 +
===مادة 61===
 +
الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.
 +
 
 +
===مادة 62===
 +
أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال.
 +
 
 +
===مادة 63===
 +
للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولا يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.
 +
 
 +
===مادة 64===
 +
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة ولا أن يشترك اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي.
 +
 
 +
===مادة 65===
 +
إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.
 +
 
 +
===مادة 66===
 +
لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الآراء. ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم. ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس.
 +
 
 +
===مادة 67===
 +
يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.
 +
 
 +
===مادة 68===
 +
يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه. وتبين في قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات.
 +
 
 +
===مادة 69===
 +
تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتا.
 +
 
 +
===مادة 70===
 +
إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء.
 +
 
 +
===مادة 71===
 +
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام المخصوص في أمره. ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه الاستمرار في محاكمته.
 +
 
 +
===مادة 72===
 +
لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.
 +
 
 +
=== الفصل الثالث – '''البرلمان''' ===
 +
===مادة 73===
 +
يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
 +
 
 +
''الفرع الأول – مجلس الشيوخ''
 +
 
 +
===مادة 74===
 +
يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام علي مقتضي أحكام قانون الانتخاب.
 +
 
 +
===مادة 75===
 +
كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب عضوا عن كل مائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا تنتخب عضوا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخري أو بمديرية.
 +
 
 +
===مادة 76===
 +
تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها الحق انتخاب عضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو بهذا المجلس.
 +
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التي لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ.
 +
 
 +
علي أنه لا يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التي لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا دائر انتخابية مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر جهات المديريات الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التي لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية.
 +
 
 +
===مادة 77===
 +
يشترط في عضو مجلس الشيوخ زيادة علي الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن أربعين سنة علي الأقل بحساب التقويم الميلادي.
 +
 
 +
===مادة 78===
 +
يشترط في عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معينا أن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
 +
 
 +
أولا: الوزراء – الممثلين السياسيين – رؤساء مجلس النواب – وكلاء الوزارات – رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخري من درجتها أو أعلي منها – النواب العموميين – نقباء المحامين – موظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا – سواء في ذلك الحاليون والسابقون.
 +
 
 +
ثانيا: كبار العلماء والرؤساء الروحيين – كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا – النواب الذين قضوا مدتين في النيابة – الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا في العام – من لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التي نص الدستور أو قانون الانتخاب علي عدم جواز الجمع بينها.
 +
 
 +
وتحدد الضريبة والدخل السنوي فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.
 +
 
 +
===مادة 79===
 +
مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين. ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعينه.
 +
 
 +
===مادة 80===
 +
رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين. ويكون تعين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.
 +
 
 +
===مادة 81===
 +
إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.
 +
 
 +
''الفرع الثاني – مجلس النواب''
 +
 
 +
===مادة 82===
 +
يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.
 +
 
 +
===مادة 83===
 +
كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا فأكثر تنتخب نائبا واحدا لكل ستين ألفا أو أكسر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا تنتخب نائبا. وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألف يكون لها نائب ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
 +
 
 +
===مادة 84===
 +
تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التى لها حق انتخاب أكثر من نائب. وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التى لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا دائرة انتخابية مستقلة.
 +
 
 +
وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى أنها مديرية مستقلة فيما يختص بتحديد عدد الأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية.
 +
 
 +
===مادة 85===
 +
يشترط في النائب زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي.
 +
 
 +
===مادة 86===
 +
مدة عضوية النائب خمس سنوات.
 +
 
 +
===مادة 87===
 +
ينتخب مجلس النواب رئيسا وكيلين سنويا في أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم.
 +
 
 +
===مادة 88===
 +
إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.
 +
 
 +
===مادة 89===
 +
الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين، وعلى تحديد ميعاد لاجتماع للمجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.
 +
 
 +
''الفرع الثالث – أحكام عامة للمجلسين''
 +
 
 +
===مادة 90===
 +
مركز البرلمان مدينة القاهرة. على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة أخرى بقانون. واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون.
 +
 
 +
===مادة 91===
 +
عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه و للسلطة التى تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام.
 +
 
 +
===مادة 92===
 +
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.
 +
 
 +
===مادة 93===
 +
يجوز تعين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أضاء بمجلس الشيوخ، ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.
 +
 
 +
===مادة 94===
 +
قبل لأن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللمك مطيعين للدستور وقوانين البلاد وان يوأدوا أعمالهم بالذمة والصدق.
 +
 
 +
وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علنا بقاعة جلساته.
 +
 
 +
===مادة 95===
 +
يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى.
 +
 
 +
===مادة 96===
 +
يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور انعقاده العادي مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
 +
 
 +
===مادة 97===
 +
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهم أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
 +
 
 +
===مادة 98===
 +
جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا.
 +
 
 +
===مادة 99===
 +
لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قرار إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.
 +
 
 +
===مادة 100===
 +
في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذى حصلت المداولة بشأنه مرفوضا.
 +
 
 +
===مادة 101===
 +
تعطى الآراء بالتصويت شفهيا أو بطريقة القيام والجلوس.
 +
 
 +
وأما فيما يختص بالقوانين عموما وبالاقتراع في مجلس النواب على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
 +
 
 +
ويحق للوزراء دائما أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام في الاقتراع على عدم الثقة بهم.
 +
 
 +
===مادة 102===
 +
كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
 +
 
 +
===مادة 103===
 +
كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
 +
 
 +
===مادة 104===
 +
لا يجوز لأي المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات.
 +
 
 +
===مادة 105===
 +
كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الأخر.
 +
 
 +
===مادة 106===
 +
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
 +
 
 +
===مادة 107===
 +
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على الوجه الذى يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس، ولا تجرى المناقشة في استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
 +
 
 +
===مادة 108===
 +
لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.
 +
 
 +
===مادة 109===
 +
لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين.
 +
 
 +
===مادة 110===
 +
لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية.
 +
 
 +
===مادة 111===
 +
لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثني من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثني الرتب والنياشين العسكرية.
 +
 
 +
===مادة 112===
 +
لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له ويشترط في غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتخاب بأن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
 +
 
 +
===مادة 113===
 +
إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا في نهاية مدة سلفه.
 +
 
 +
===مادة 114===
 +
تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة نيابته. وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.
 +
 
 +
===مادة 115===
 +
يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق التعيين في خلال الستين يوما السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد.
 +
 
 +
===مادة 117===
 +
لا يسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه، ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك العرائض كلما طلب المجلس ذلك إليهم.
 +
 
 +
===مادة 117===
 +
كل مجلس له وحده المحافظة على النظام في داخله ويقوم بها الرئيس. ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
 +
 
 +
===مادة 118===
 +
يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون.
 +
 
 +
===مادة 119===
 +
يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير في تأدية أعماله.
 +
الفرع الرابع – أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر
 +
 
 +
===مادة 120===
 +
فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.
 +
 
 +
===مادة 121===
 +
كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.
 +
 
 +
===مادة 122===
 +
لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادتين 100 و 101.
 +
 
 +
===مادة 123===
 +
اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.
 +
 
 +
=== الفصل الرابع - '''السلطة القضائية''' ===
 +
===مادة 124===
 +
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.
 +
 
 +
===مادة 125===
 +
ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.
 +
 
 +
===مادة 126===
 +
تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.
 +
 
 +
===مادة 127===
 +
عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون.
 +
 
 +
===مادة 128===
 +
يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون.
 +
 
 +
===مادة 129===
 +
جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.
 +
 
 +
===مادة 130===
 +
كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
 +
 
 +
===مادة 131===
 +
يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.
 +
 
 +
=== '''الفصل الخامس - مجالس المديريات والمجالس البلدية''' ===
 +
===مادة 132===
 +
تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا معنوية وفقا للقانون العام بالشروط التي يقرها القانون. وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة. ويعين القانون حدود اختصاصها.
 +
 
 +
===مادة 133===
 +
ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين.ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية:
 +
 
 +
'''أولا''': اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.
 +
 
 +
'''ثانيا''': اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها.
 +
 
 +
'''ثالثا''': نشر ميزانياتها وحساباتها.
 +
 
 +
'''رابعا''': علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.
 +
 
 +
'''خامسا''': تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.
 +
 
 +
== الباب الرابع - '''في المالية''' ==
 +
===مادة 134===
 +
لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.
 +
 
 +
===مادة 135===
 +
لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
 +
 
 +
===مادة 136===
 +
لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.
 +
 
 +
===مادة 137===
 +
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.
 +
 
 +
وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى زمن محدود.
 +
 
 +
يشترط اعتماد البرلمان مقدما في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.
 +
 
 +
===مادة 138===
 +
الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون.
 +
 
 +
وتقر الميزانية بابا بابا.
 +
 
 +
===مادة 139===
 +
تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولا.
 +
 
 +
===مادة 140===
 +
لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.
 +
 
 +
===مادة 141===
 +
اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذا لتعهد دولي.
 +
 
 +
===مادة 142===
 +
إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتا.
 +
 
 +
===مادة 143===
 +
كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان ويجب استئذانه. كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
 +
 
 +
===مادة 144===
 +
الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده.
 +
 
 +
===مادة 145===
 +
ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي.
 +
 
 +
== الباب الخامس - '''القوة المسلحة''' ==
 +
===مادة 146===
 +
قوات الجيش تقرر بقانون.
 +
 
 +
===مادة 147===
 +
يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.
 +
 
 +
===مادة 148===
 +
يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.
 +
 
 +
== الباب السادس - '''أحكام عامة''' ==
 +
===مادة 149===
 +
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
 +
 
 +
===مادة 150===
 +
مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.
 +
 
 +
===مادة 151===
 +
تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.
 +
 
 +
===مادة 152===
 +
العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.
 +
 
 +
===مادة 153===
 +
ينظم القانون الطريقة التي يباشر بها الملك سلطته طبقا للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد. وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقا للقواعد والعادات المعمول بها الآن. تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون نمرة 25 سنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.
 +
 
 +
===مادة 154===
 +
لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعية.
 +
 
 +
===مادة 155===
 +
لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون. وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بها الدستور.
 +
 
 +
===مادة 156===
 +
للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكلفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.
 +
 
 +
===مادة 157===
 +
لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه، فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح. ولا تصح المناقشة في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الآراء.
 +
 
 +
===مادة 158===
 +
لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش.
 +
 
 +
===مادة 159===
 +
تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما لمصر من الحقوق في السودان.
 +
 
 +
== الباب السابع - '''أحكام ختامية وأحكام وقتية''' ==
 +
===مادة 160===
 +
يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.
 +
 
 +
===مادة 161===
 +
مخصصات جلالة الملك هي 150.000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصري) ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيه (مائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة واثنا عشر جنيها مصريا) وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.
 +
 
 +
===مادة 162===
 +
يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس سنوات الأولى بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب المنتخبين الأولى تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1928.
 +
 
 +
===مادة 163===
 +
يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد البرلمان.
 +
 
 +
===مادة 164===
 +
تتبع في إدارة شئون الدولة وفي التشريع الخاص بها من تاريخ نشر هذا الدستور إلى حين انعقاد البرلمان القواعد والإجراءات المتبعة الآن. ومع ذلك يجب مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بهذا الدستور.
 +
 
 +
===مادة 165===
 +
تعرض على البرلمان عند انعقاده ميزانية سنة 1923-1924 المالية ولا يسري القانون الذي يصدر بميزانية السنة المذكورة إلا عن المدة الباقية منها من يوم نشره. أما الحساب الختامي للإدارة المالية عن سنة 1922-1923، فيعتبر كأنه مصدق عليه من البرلمان بالحالة التي صدق عليه بها مجلس الوزراء.
 +
 
 +
===مادة 166===
 +
إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.
 +
 
 +
===مادة 167===
 +
كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكلفها هذا الدستور. وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها على أن لا يمثل ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة 27 بشأن عدم سريان القوانين على الماضي.
 +
 
 +
===مادة 168===
 +
تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ما له من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها.
 +
 
 +
===مادة 169===
 +
القوانين التي كان يجب عرضها على الجمعية التشريعية بمقتضى المادة الثانية من الأمر العالي بتاريخ 28 ذي القعدة سنة 1332 (18 أكتوبر سنة 1914) تعرض على مجلسي البرلمان في دور الانعقاد الأول، فإن لم تعرض عليهما في هذا الدور بطل العمل بها في المستقبل.
 +
 
 +
===مادة 170===
 +
على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيما يخصه.
بيروقراطيون، checkuser، smwadministrator، smwcurator، staff، إداريون، تقنيون
2٬074

تعديل

قائمة التصفح