سطر 1: |
سطر 1: |
− | ====المادة الأولى==== | + | === مادة 1 === |
− | مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء ومنه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي. | + | مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي. |
| | | |
− | == الباب الثاني - '''في حقوق المصريين وواجباتهم''' == | + | == الباب الثاني: في حقوق المصريين وواجباتهم == |
− | ===مادة 2===
| |
− | الجنسية المصرية يحددها القانون.
| |
| | | |
− | ===مادة 3=== | + | === مادة 2 === |
− | المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية يعينها القانون.
| + | الجنسية المصرية يحددها القانون. |
| | | |
− | ===مادة 4=== | + | === مادة 3 === |
− | الحرية الشخصية مكفولة.
| + | المصريون لدى القانون سواء،و هم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين، إليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في أحوال استثنائية يعينها القانون. |
| | | |
− | ===مادة 5=== | + | === مادة 4 === |
− | لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
| + | الحرية الشخصية مكفولة. |
| | | |
− | ===مادة 6=== | + | === مادة 5 === |
| + | لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون. |
| + | |
| + | === مادة 6 === |
| لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها. | | لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها. |
| | | |
− | ===مادة 7=== | + | === مادة 7 === |
− | لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية، ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون. | + | لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية. ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون. |
| | | |
− | ===مادة 8=== | + | === مادة 8 === |
− | للمنازل حرمة. فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه. | + | للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة وبالكيفية المنصوص عليها فيه. |
| | | |
− | ===مادة 9=== | + | === مادة 9 === |
− | للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادل. | + | للملكية حرمة؛ فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً. |
| | | |
− | ===مادة 10=== | + | === مادة 10 === |
− | عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة. | + | عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة. |
| | | |
− | ===مادة 11=== | + | === مادة 11 === |
− | لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون. | + | لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون. |
| | | |
− | ===مادة 12=== | + | === مادة 12 === |
− | حرية الاعتقاد مطلقة. | + | حرية الاعتقاد مطلقة. |
| | | |
− | ===مادة 13=== | + | === مادة 13 === |
− | تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب. | + | تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب. |
| | | |
− | ===مادة 14=== | + | === مادة 14 === |
− | حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون. | + | حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون. |
| | | |
− | ===مادة 15=== | + | === مادة 15 === |
− | الصحافة حرة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي. | + | الصحافة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعي. |
| | | |
− | ===مادة 16=== | + | === مادة 16 === |
− | لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة. | + | لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة. |
| | | |
− | ===مادة 17=== | + | === مادة 17 === |
− | التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب. | + | التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب. |
| | | |
− | ===مادة 18=== | + | === مادة 18 === |
− | تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون. | + | تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون. |
| | | |
− | ===مادة 19=== | + | === مادة 19 === |
− | التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات. وهو مجاني في المكاتب العامة. | + | التعليم الأول إلزامي للمصريين من بنين وبنات، وهو مجاني في المكاتب العامة. |
| | | |
− | ===مادة 20=== | + | === مادة 20 === |
− | للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا. وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلي إشعاره. لكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يفيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي. | + | للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً، وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره ولكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون، كما أنه لا يقيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي. |
| | | |
− | ===مادة 21=== | + | === مادة 21 === |
− | للمصريين حق تكوين الجمعيات. وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون. | + | للمصريين حق تكوين الجمعيات، وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون. |
| | | |
− | ===مادة 22=== | + | === مادة 22 === |
| لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية. | | لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية. |
| | | |
− | == الباب الثالث - '''السلطات''' == | + | == الباب الثالث: السلطات == |
− | === الفصل الأول - '''أحكام عامة''' === | + | === الفصل الأول: أحكام عامة === |
− | ===مادة 23=== | + | |
| + | ==== مادة 23 ==== |
| جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور. | | جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور. |
| | | |
− | ===مادة 24=== | + | ==== مادة 24 ==== |
| السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب. | | السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب. |
| | | |
− | ===مادة 25=== | + | ==== مادة 25 ==== |
| لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك. | | لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك. |
| | | |
− | ===مادة 26=== | + | ==== مادة 26 ==== |
− | تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوما في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوما. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين. | + | تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. اعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوماً. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين. |
| | | |
− | ===مادة 27=== | + | ==== مادة 27 ==== |
− | لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص. | + | لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما رفع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص. |
| | | |
− | ===مادة 28=== | + | ==== مادة 28 ==== |
− | للملك ولمجلس الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب. | + | للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين، على أن اقتراح القوانين المالية خاصة بالملك. |
| | | |
− | ===مادة 29=== | + | ==== مادة 29 ==== |
− | السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور. | + | السلطة التنفيذية يتولها الملك في حدود هذا الدستور. |
| | | |
− | ===مادة 30=== | + | ==== مادة 30 ==== |
− | السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. | + | السلطة القضائية تتولها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. |
| | | |
− | ===مادة 31=== | + | ==== مادة 31 ==== |
| تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك. | | تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك. |
| | | |
− | === الفصل الثاني - '''الملك والوزراء''' === | + | === الفصل الثاني: الملك والوزراء === |
− | | + | ==== الفرع الأول: الملك ==== |
− | ''الفرع الأول – الملك''
| + | ===== مادة 32 ===== |
| + | عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي. وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 هجرية (13 أبريل سنة 1922). |
| | | |
− | ===مادة 32=== | + | ===== مادة 33 ===== |
− | عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي. وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 (13 أبريل سنة 1922).
| + | الملك هو رئيس الدولة الأعلى، وذاته مصونة لا تمس. |
| | | |
− | ===مادة 33=== | + | ===== مادة 34 ===== |
− | الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.
| |
− | | |
− | ===مادة 34=== | |
| الملك يصدق على القوانين ويصدرها. | | الملك يصدق على القوانين ويصدرها. |
| | | |
− | ===مادة 35=== | + | ===== مادة 35 ===== |
− | إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهر لإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه وصدر. | + | إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهرين لإعادة النظر فيه. |
| | | |
− | ===مادة 36===
| + | فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك رفضاً للتصديق. ولا يجوز أن يعيد البرلمان في دور الانعقاد نفسه النظر في مشروع رفض التصديق عليه. |
− | إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر. فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد البرلمان في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.
| |
| | | |
− | ===مادة 37=== | + | ===== مادة 36 ===== |
− | الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
| + | إذا أقر البرلمان ذلك المشروع في دور انعقاد آخر من الفصل التشريعي نفسه بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر. |
| | | |
− | ===مادة 38===
| + | كذلك إذا عاد البرلمان بعد انتخابات جديدة إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون أصدر. |
− | للملك حق حل مجلس النواب.
| |
| | | |
− | ===مادة 39=== | + | ===== مادة 37 ===== |
− | للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
| + | الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل هلا أو إعفاء من تنفيذها. |
| | | |
− | ===مادة 40=== | + | ===== مادة 38 ===== |
− | للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة الأغلبية المطلقة لأعضاء أي المجلسين ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي. | + | للملك حق حل مجلس النواب، على أنه لا يجوز حله أكثر من مرة لسبب واحد. |
| | | |
− | ===مادة 41===
| + | إذا حل المجلس وجب أن تجري الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحل وأن يدعى المجلس الجديد للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز أربعة أشهر من ذلك التاريخ. وميعاد الانتخابات يحدد بالأمر الصادر بالحل أو بأمر لاحق. |
− | إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور. ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون. | |
| | | |
− | ===مادة 42=== | + | ===== مادة 39 ===== |
− | الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها.
| + | للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين. |
| | | |
− | ===مادة 43=== | + | ===== مادة 40 ===== |
− | الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.
| + | للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية. |
| | | |
− | ===مادة 44===
| + | وهو يدعوه متى طلب ذلك عند الضرورة أينما بعريضة موقع عليها من الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين. |
− | الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.
| |
| | | |
− | ===مادة 45===
| + | ويعلن الملك فضل الاجتماع غير العادي. |
− | الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها. فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة. | |
| | | |
− | ===مادة 46=== | + | ===== مادة 41 ===== |
− | الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذي يولي ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل حراستها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
| + | إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اتخاذ تدابير عاجلة فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي. |
| | | |
− | ===مادة 47===
| + | فإذا لم تعرض على البرلمان في ذلك الميعاد أو لم يقرها أحد المجلسين انتهى ما كان لها قبل من قوة القانون. |
− | لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان ولا تصح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ولا يصح قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
| |
| | | |
− | ===مادة 48===
| + | ويجب أن ينشر في الجريدة الرسمية أمر عدم عرض المراسيم أو عدم إقرارها. |
− | الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.
| |
| | | |
− | ===مادة 49=== | + | ===== مادة 42 ===== |
− | الملك يعين وزرائه ويقيلهم. ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية. | + | الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل المجلسين كتاباً يضمنه جوابه عليها. |
| | | |
− | ===مادة 50=== | + | ===== مادة 43 ===== |
− | قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: "أحلف بالله العظيم أني احترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
| + | الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى وله حق سك العملة تنفيذاً للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة. |
| | | |
− | ===مادة 51=== | + | ===== مادة 44 ===== |
− | لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافا إليها: "وأن نكون مخلصين للملك".
| + | الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه بالمبين بالقوانين. |
| | | |
− | ===مادة 52=== | + | ===== مادة 45 ===== |
− | إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين في أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
| + | الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فوراً على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها، فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة. |
| | | |
− | ===مادة 53=== | + | ===== مادة 46 ===== |
− | إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر. ويشترط لصحة قراره في ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
| + | الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية. وهو الذي يولي ويعزل الضباط، ويعلن الحرب، ويعقد الصلح، ويبرم المعاهدات، ويبلغها البرلمان، متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها، مشفوعة بما يناسب من البيان. |
| | | |
− | ===مادة 54===
| + | على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. |
− | في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلفا له وفقا لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فورا في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحا بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلا وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
| |
| | | |
− | ===مادة 55===
| + | كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان. |
− | من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته. | |
| | | |
− | ===مادة 56===
| + | ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية. |
− | عند توليه الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.
| |
| | | |
− | ''الفرع الثاني – الوزراء''
| + | ===== مادة 47 ===== |
| + | لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى دون أن يوافق على ذلك البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين. |
| | | |
− | ===مادة 57=== | + | ===== مادة 48 ===== |
− | مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة.
| + | الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه. |
| | | |
− | ===مادة 58=== | + | ===== مادة 49 ===== |
− | لا يلي الوزراء إلا مصري.
| + | الملك يعين وزراء ويقيلهم، ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية. |
| | | |
− | ===مادة 59=== | + | ===== مادة 50 ===== |
− | لا يلي الوزارة أحد من الأسرة المالكة.
| + | قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: " أحلف بالله العظيم أني أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". |
| | | |
− | ===مادة 60=== | + | ===== مادة 51 ===== |
− | توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.
| + | لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافاً إليها: "وأن نكون مخلصين للملك". |
| | | |
− | ===مادة 61=== | + | ===== مادة 52 ===== |
− | الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.
| + | أثر وفاة الملك يجتمع المجلسين بحكم القانون في مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلاً ولم يكن المجلس الجديد قد دعى بعد للاجتماع أو كان قد دعي إلى ميعاد يتجاوز اليوم العاشر، فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه. |
| | | |
− | ===مادة 62=== | + | ===== مادة 53 ===== |
− | أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال.
| + | إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفاً له مع موافقة المجلسين مجتمعين في هيئة مؤتمر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين. |
| | | |
− | ===مادة 63=== | + | ===== مادة 54 ===== |
− | للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولا يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.
| + | في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له وفقاً لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسين بحكم القانون فوراً في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار. وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحاً بالأغلبية النسبية وإذا كان مجلس النواب منحلاً وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه. |
| | | |
− | ===مادة 64=== | + | ===== مادة 55 ===== |
− | لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة ولا أن يشترك اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي.
| + | من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته. |
− | | |
− | ===مادة 65=== | |
− | إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.
| |
− | | |
− | ===مادة 66===
| |
− | لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الآراء. ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم. ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس.
| |
− | | |
− | ===مادة 67===
| |
− | يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.
| |
− | | |
− | ===مادة 68===
| |
− | يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه. وتبين في قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات.
| |
− | | |
− | ===مادة 69===
| |
− | تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتا.
| |
− | | |
− | ===مادة 70===
| |
− | إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء.
| |
− | | |
− | ===مادة 71===
| |
− | الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام المخصوص في أمره. ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه الاستمرار في محاكمته.
| |
− | | |
− | ===مادة 72===
| |
− | لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.
| |
− | | |
− | === الفصل الثالث – '''البرلمان''' ===
| |
− | ===مادة 73===
| |
− | يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
| |
− | | |
− | ''الفرع الأول – مجلس الشيوخ''
| |
− | | |
− | ===مادة 74===
| |
− | يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام علي مقتضي أحكام قانون الانتخاب.
| |
− | | |
− | ===مادة 75===
| |
− | كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب عضوا عن كل مائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا تنتخب عضوا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخري أو بمديرية.
| |
− | | |
− | ===مادة 76===
| |
− | تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها الحق انتخاب عضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو بهذا المجلس.
| |
− | تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التي لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ.
| |
− | | |
− | علي أنه لا يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التي لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا دائر انتخابية مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر جهات المديريات الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التي لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية.
| |
− | | |
− | ===مادة 77===
| |
− | يشترط في عضو مجلس الشيوخ زيادة علي الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن أربعين سنة علي الأقل بحساب التقويم الميلادي.
| |
− | | |
− | ===مادة 78===
| |
− | يشترط في عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معينا أن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
| |
− | | |
− | أولا: الوزراء – الممثلين السياسيين – رؤساء مجلس النواب – وكلاء الوزارات – رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخري من درجتها أو أعلي منها – النواب العموميين – نقباء المحامين – موظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا – سواء في ذلك الحاليون والسابقون.
| |
− | | |
− | ثانيا: كبار العلماء والرؤساء الروحيين – كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا – النواب الذين قضوا مدتين في النيابة – الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا في العام – من لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التي نص الدستور أو قانون الانتخاب علي عدم جواز الجمع بينها.
| |
| | | |
− | وتحدد الضريبة والدخل السنوي فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.
| + | ===== مادة 56 ===== |
| + | عند تولية الملك تعيين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك. |
| | | |
− | ===مادة 79=== | + | ==== الفرع الثاني: مجلس النواب ==== |
− | مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين. ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعينه.
| + | ===== مادة 80 ===== |
| + | يؤلف مجلس النواب من مائة وخمسين عضواً ويوزع هذا العدد بين المديريات والمحافظات بحسب الجدول (ب) الملحق بهذا الدستور وهو جزء منه. |
| | | |
− | ===مادة 80===
| + | وينتخب أعضاء مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة التالية وقانون الانتخاب. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون. |
− | رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين. ويكون تعين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.
| |
| | | |
− | ===مادة 81=== | + | ===== مادة 81 ===== |
− | إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.
| + | يكون الانتخاب من درجتين، فانتخاب الدرجة الأولى يجري على أساس الاقتراع العام. أما الدرجة الثانية فيجب أن يتوفر في ناخبيها شرط نصاب مالي. ويحدد قانون الانتخاب مدى هذا الشرط ويجوز أن يعفى منه الناخبين الذين توفرت فيهم حالة كفاءة خاصة. |
| | | |
− | ''الفرع الثاني – مجلس النواب''
| + | ===== مادة 82 ===== |
| + | يشترط في النائب عدا ما يقرر بقانون الانتخاب أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنة ميلادية على الأقل. |
| | | |
− | ===مادة 82=== | + | ===== مادة 83 ===== |
− | يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.
| |
− | | |
− | ===مادة 83=== | |
− | كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا فأكثر تنتخب نائبا واحدا لكل ستين ألفا أو أكسر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا تنتخب نائبا. وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألف يكون لها نائب ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
| |
− | | |
− | ===مادة 84===
| |
− | تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التى لها حق انتخاب أكثر من نائب. وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التى لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا دائرة انتخابية مستقلة.
| |
− | | |
− | وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى أنها مديرية مستقلة فيما يختص بتحديد عدد الأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية.
| |
− | | |
− | ===مادة 85===
| |
− | يشترط في النائب زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي.
| |
− | | |
− | ===مادة 86===
| |
| مدة عضوية النائب خمس سنوات. | | مدة عضوية النائب خمس سنوات. |
| | | |
− | ===مادة 87=== | + | ===== مادة 84 ===== |
− | ينتخب مجلس النواب رئيسا وكيلين سنويا في أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم. | + | ينتخب مجلس النواب رئيساً في أول كل دور انعقاد عادي. ويجوز إعادة انتخابه. |
− | | |
− | ===مادة 88===
| |
− | إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.
| |
− | | |
− | ===مادة 89===
| |
− | الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين، وعلى تحديد ميعاد لاجتماع للمجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.
| |
− | | |
− | ''الفرع الثالث – أحكام عامة للمجلسين''
| |
| | | |
− | ===مادة 90=== | + | ==== الفرع الثالث: أحكام عامة للمجلسين ==== |
− | مركز البرلمان مدينة القاهرة. على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة أخرى بقانون. واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون. | + | ===== مادة 85 ===== |
| + | مركز البرلمان مدينة القاهرة، على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جبهة أخرى بقانون، واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل. |
| | | |
− | ===مادة 91=== | + | ===== مادة 86 ===== |
− | عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه و للسلطة التى تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام. | + | عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها، ولا يجوز أن يوكل بأمر على سبيل الإلزام. |
| | | |
− | ===مادة 92=== | + | ===== مادة 87 ===== |
− | لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى. | + | لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب وما عدا ذلك من أحوال عدم الجمع يحدده قانون الانتخاب. |
| | | |
− | ===مادة 93=== | + | ===== مادة 88 ===== |
− | يجوز تعين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أضاء بمجلس الشيوخ، ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين. | + | يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين. |
| | | |
− | ===مادة 94=== | + | ===== مادة 89 ===== |
− | قبل لأن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللمك مطيعين للدستور وقوانين البلاد وان يوأدوا أعمالهم بالذمة والصدق. | + | قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق. |
| | | |
− | وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علنا بقاعة جلساته. | + | وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علناً بقاعة جلساته. |
| | | |
− | ===مادة 95=== | + | ===== مادة 90 ===== |
− | يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى.
| + | تقضي محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة، محكمة نقض وإبرام، أو محكمة النقض والإبرام، إذا أنشئت، في الطلبات الخاصة بصحة نيابة النواب والشيوخ أو بسقوط عضويتهم. |
| | | |
− | ===مادة 96===
| + | ويحدد قانون الانتخاب طريقة السير في هذا الشأن. |
− | يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور انعقاده العادي مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
| |
| | | |
− | ===مادة 97=== | + | ===== مادة 91 ===== |
− | أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهم أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
| + | يدعو الملك البرلمان سنوياً إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر ديسمبر فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور. |
| | | |
− | ===مادة 98===
| + | ويدوم دور انعقاده العادي مدة خمسة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده. |
− | جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا.
| |
| | | |
− | ===مادة 99=== | + | ===== مادة 92 ===== |
− | لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قرار إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.
| + | أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني، فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون. |
| | | |
− | ===مادة 100=== | + | ===== مادة 93 ===== |
− | في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذى حصلت المداولة بشأنه مرفوضا. | + | جلسات المجلسين علنية على أن كلاً منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو على طلب رئيسه أو عشرة من الأعضاء، ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أم لا. |
| | | |
− | ===مادة 101=== | + | ===== مادة 94 ===== |
− | تعطى الآراء بالتصويت شفهيا أو بطريقة القيام والجلوس.
| + | لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. |
| | | |
− | وأما فيما يختص بالقوانين عموما وبالاقتراع في مجلس النواب على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
| + | ===== مادة 95 ===== |
| + | في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضاً. |
| | | |
− | ويحق للوزراء دائما أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام في الاقتراع على عدم الثقة بهم.
| + | ===== مادة 96 ===== |
| + | تعرض مشروعات القوانين، عدا ما كان منها خاصاً بالاعتمادات المالية على لجنة من رجال القانون قبل أن يقترع عليها نهائياً، وذلك لضبط صياغتها القانونية وللتوفيق بنيها وبين التشريع القائم. وتتقرر طريقة تشكيل اللجنة ونظام سيرها بقانون يعين أيضاً عدداً من أعضاء البرلمان يضمون إليها. |
| | | |
− | ===مادة 102===
| + | فإذا لم تبدأ اللجنة رأيها في الميعاد الذي يحدده القانون المشار إليه جاز للمجلسين أن يمضيا في إتمام مناقشة المشروعات وإقرارها. |
− | كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
| |
| | | |
− | ===مادة 103=== | + | ===== مادة 97 ===== |
− | كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
| + | لا يجوز لأي عضو من أعضاء البرلمان أن يتدخل في الأعمال التي تكون من شئون السلطة التنفيذية. |
| | | |
− | ===مادة 104===
| + | على أن لكل عضو أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات ذلك على الوجه الذي يبين في القانون المشار إليه في المادة 108. |
− | لا يجوز لأي المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات.
| |
| | | |
− | ===مادة 105=== | + | ===== مادة 98 ===== |
− | كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الأخر.
| |
− | | |
− | ===مادة 106=== | |
− | كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
| |
− | | |
− | ===مادة 107===
| |
− | لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على الوجه الذى يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس، ولا تجرى المناقشة في استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
| |
− | | |
− | ===مادة 108===
| |
| لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه. | | لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه. |
| | | |
− | ===مادة 109=== | + | ===== مادة 99 ===== |
− | لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين. | + | لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان مما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين على أنه تجوز محاكمتهم من أجل ما يقع منهم في المجلسين من القذف في الحياة العائلية أو الخاصة لأي شخص كان أو من العيب في ذات الملك أو في أعضاء الأسرة المالكة. |
| | | |
− | ===مادة 110=== | + | ===== مادة 100 ===== |
− | لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية. | + | لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه في أمور الجنايات والجنح إلا بإذن المجلس التابع هو له، وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجريمة. |
| | | |
− | ===مادة 111=== | + | ===== مادة 101 ===== |
− | لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثني من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثني الرتب والنياشين العسكرية. | + | لا يمنح أعضاء البرلمان رتباً ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما يستثنى الرتب والنياشين العسكرية. |
| | | |
− | ===مادة 112=== | + | ===== مادة 102 ===== |
− | لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له ويشترط في غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتخاب بأن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
| + | فيما عدا أحوال إبطال الانتخاب وعدم الجمع والسقوط التي ينظم قانون الانتخاب إجراءات فصل الأعضاء فيها ولا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له وبأغلبية ثلثي أعضائه. |
| | | |
− | ===مادة 113=== | + | ===== مادة 103 ===== |
− | إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا في نهاية مدة سلفه. | + | إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل. ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه. |
| | | |
− | ===مادة 114=== | + | ===== مادة 104 ===== |
− | تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة نيابته. وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة. | + | تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته، وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة. |
| | | |
− | ===مادة 115=== | + | ===== مادة 105 ===== |
− | يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق التعيين في خلال الستين يوما السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد. | + | يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أم بطريق التعيين في خلال الستين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم. فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد أو تعيينهم. |
| | | |
− | ===مادة 117=== | + | ===== مادة 106 ===== |
− | لا يسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه، ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك العرائض كلما طلب المجلس ذلك إليهم. | + | لا يجوز لقوة مسلحة الدخول في أي المجلسين ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه. |
| | | |
− | ===مادة 117=== | + | ===== مادة 107 ===== |
− | كل مجلس له وحده المحافظة على النظام في داخله ويقوم بها الرئيس. ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه. | + | يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية مقدارها بالقانون المشار إليه في المادة الآتية. فإذا قررت زيادة هذا المقدار في فصل تشريعي فلا تنفذ الزيادة إلا في الفصول التالية. |
| | | |
− | ===مادة 118=== | + | ===== مادة 108 ===== |
− | يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون.
| + | القواعد الخاصة بالنظام الداخلي للمجلسين وبطريقة السير في تأدية أعمالها تبين بقانون. ولكل من المجلسين أن يضع لائحته تنفيذا لذلك القانون. |
| | | |
− | ===مادة 119=== | + | ==== الفرع الرابع: أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر ==== |
− | يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير في تأدية أعماله.
| + | ===== مادة 109 ===== |
− | الفرع الرابع – أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر | |
− | | |
− | ===مادة 120=== | |
| فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك. | | فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك. |
| | | |
− | ===مادة 121=== | + | ===== مادة 110 ===== |
| كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ. | | كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ. |
| | | |
− | ===مادة 122=== | + | ===== مادة 111 ===== |
− | لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادتين 100 و 101. | + | لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادة 95. |
| | | |
− | ===مادة 123=== | + | ===== مادة 112 ===== |
− | اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية. | + | اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر في خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية. |
| | | |
− | === الفصل الرابع - '''السلطة القضائية''' === | + | === الفصل الثالث: السلطة القضائية === |
− | ===مادة 124=== | + | ==== مادة 113 ==== |
| القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا. | | القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا. |
| | | |
− | ===مادة 125=== | + | ==== مادة 114 ==== |
| ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون. | | ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون. |
| | | |
− | ===مادة 126=== | + | ==== مادة 115 ==== |
| تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون. | | تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون. |
| | | |
− | ===مادة 127=== | + | ==== مادة 116 ==== |
− | عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون. | + | عدم جواز عزل القضاة، أو نقلهم، تتعين حدوده وكيفيته بالقانون. |
| | | |
− | ===مادة 128=== | + | ==== مادة 117 ==== |
− | يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون. | + | يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون. |
| | | |
− | ===مادة 129=== | + | ==== مادة 118 ==== |
| جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب. | | جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب. |
| | | |
− | ===مادة 130=== | + | ==== مادة 119 ==== |
| كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه. | | كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه. |
| | | |
− | ===مادة 131=== | + | ==== مادة 120 ==== |
| يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها. | | يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها. |
| | | |
− | === '''الفصل الخامس - مجالس المديريات والمجالس البلدية''' === | + | === الفصل الرابع: مجالس المديريات والمجالس البلدية === |
− | ===مادة 132=== | + | ==== مادة 121 ==== |
− | تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا معنوية وفقا للقانون العام بالشروط التي يقرها القانون. وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة. ويعين القانون حدود اختصاصها. | + | تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفقاً للقانون العام بالشروط التي يقررها القانون. وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة. ويعين القانون حدود اختصاصها. |
| | | |
− | ===مادة 133=== | + | ==== مادة 122 ==== |
− | ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين.ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية: | + | ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين. ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية: |
| | | |
− | '''أولا''': اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين. | + | '''أولاً:''' اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين. |
| | | |
− | '''ثانيا''': اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها. | + | '''ثانيًا:''' اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة، وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها. |
| | | |
− | '''ثالثا''': نشر ميزانياتها وحساباتها. | + | '''ثالثًا:''' نشر ميزانياتها وحساباتها. |
| | | |
− | '''رابعا''': علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون. | + | '''رابعًا:''' علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون. |
| | | |
− | '''خامسا''': تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك. | + | '''خامسًا:''' تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك. |
| | | |
− | == الباب الرابع - '''في المالية''' == | + | == الباب الرابع: في المالية == |
− | ===مادة 134=== | + | === مادة 123 === |
− | لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون. | + | لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون, لا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون. |
| | | |
− | ===مادة 135=== | + | === مادة 124 === |
| لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون. | | لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون. |
| | | |
− | ===مادة 136=== | + | === مادة 125 === |
| لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون. | | لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون. |
| | | |
− | ===مادة 137=== | + | === مادة 126 === |
− | لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان. | + | لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان. وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بمقتضى القانون وإلى زمن محدود. يشترط اعتماد البرلمان مقدماً في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر اعملا الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة. |
− | | |
− | وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى زمن محدود. | |
− | | |
− | يشترط اعتماد البرلمان مقدما في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة. | |
| | | |
− | ===مادة 138=== | + | === مادة 127 === |
− | الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون. | + | الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها. والسنة المالية يعينها القانون. وتقر الميزانية بابًا بابًا. |
| | | |
− | وتقر الميزانية بابا بابا.
| + | === مادة 128 === |
| + | تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولاً. |
| | | |
− | ===مادة 139=== | + | === مادة 129 === |
− | تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولا.
| + | اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن. وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولي. |
| | | |
− | ===مادة 140=== | + | === مادة 130 === |
− | لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.
| + | إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتًا. |
| | | |
− | ===مادة 141=== | + | === مادة 131 === |
− | اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذا لتعهد دولي.
| + | كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن البرلمان، ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية. |
| | | |
− | ===مادة 142=== | + | === مادة 132 === |
− | إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتا. | + | يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير المصروف والنقل المشار إليهما في المادة السابقة مؤقتاً بمراسيم إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة. ويجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي. |
| | | |
− | ===مادة 143=== | + | === مادة 133 === |
− | كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان ويجب استئذانه. كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
| |
− | | |
− | ===مادة 144===
| |
| الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده. | | الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده. |
| | | |
− | ===مادة 145=== | + | === مادة 134 === |
− | ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي. | + | ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجري عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي. |
| | | |
− | == الباب الخامس - '''القوة المسلحة''' == | + | == الباب الخامس: القوة المسلحة == |
− | ===مادة 146=== | + | === مادة 135 === |
− | قوات الجيش تقرر بقانون.
| + | غرامة الجيش تقرر بقانون. |
| | | |
− | ===مادة 147=== | + | === مادة 136 === |
| يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات. | | يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات. |
| | | |
− | ===مادة 148=== | + | === مادة 137 === |
− | يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات. | + | يبين القانون نظام هيئات الرئيس وما لها من الاختصاصات. |
| | | |
− | == الباب السادس - '''أحكام عامة''' == | + | == الباب السادس: أحكام عامة == |
− | ===مادة 149=== | + | === مادة 138 === |
| الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. | | الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. |
| | | |
− | ===مادة 150=== | + | === مادة 139 === |
| مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية. | | مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية. |
| | | |
− | ===مادة 151=== | + | === مادة 140 === |
− | تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي. | + | تسليم اللاجئين السياسيين محظور وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي. |
| | | |
− | ===مادة 152=== | + | === مادة 141 === |
| العفو الشامل لا يكون إلا بقانون. | | العفو الشامل لا يكون إلا بقانون. |
| | | |
− | ===مادة 153=== | + | === مادة 142 === |
− | ينظم القانون الطريقة التي يباشر بها الملك سلطته طبقا للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد. وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقا للقواعد والعادات المعمول بها الآن. تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون نمرة 25 سنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.
| + | يباشر الملك سلطته فيما يختص بالمعاهدات الدينية وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد طبقاً للقانون. وإذا لم توضع أحكام تشريعية فطبقاً للعادات المعمول بها الآن. |
| + | |
| + | على أن يكون تعيين شيخ الجامع الأزهر وغيره من الرؤساء الدينيين مسلمين وغير مسلين منوطاً بالملك وحده. |
| + | |
| + | تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة. |
| | | |
− | ===مادة 154=== | + | === مادة 143 === |
− | لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعية. | + | لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات العادية. |
| | | |
− | ===مادة 155=== | + | === مادة 144 === |
− | لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون. وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بها الدستور. | + | لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون. |
| | | |
− | ===مادة 156===
| + | وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور. |
− | للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكلفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.
| |
| | | |
− | ===مادة 157=== | + | === مادة 145 === |
− | لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه، فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح. ولا تصح المناقشة في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الآراء.
| + | للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها. |
| | | |
− | ===مادة 158=== | + | === مادة 146 === |
− | لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش.
| + | لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه. |
| | | |
− | ===مادة 159===
| + | فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قراراها بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين. |
− | تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما لمصر من الحقوق في السودان.
| |
| | | |
− | == الباب السابع - '''أحكام ختامية وأحكام وقتية''' ==
| + | === مادة 147 === |
− | ===مادة 160=== | + | لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق سند الملكية مدة قيام وصاية العرش. |
− | يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.
| |
| | | |
− | ===مادة 161=== | + | === مادة 148 === |
− | مخصصات جلالة الملك هي 150.000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصري) ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيه (مائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة واثنا عشر جنيها مصريا) وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.
| + | تجري أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقاً بما لمصر من الحقوق في السودان. |
| | | |
− | ===مادة 162=== | + | == الباب السابع: أحكام ختامية وأحكام وقتية == |
− | يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس سنوات الأولى بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب المنتخبين الأولى تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1928. | + | === مادة 149 === |
| + | يعين اللقب الذين يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان. |
| | | |
− | ===مادة 163=== | + | === مادة 150 === |
− | يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد البرلمان.
| + | مخصصات جلالة الملك الحالي هي 150.000 جنيه مصري ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيهاً مصرياً وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان. |
| | | |
− | ===مادة 164=== | + | === مادة 151 === |
− | تتبع في إدارة شئون الدولة وفي التشريع الخاص بها من تاريخ نشر هذا الدستور إلى حين انعقاد البرلمان القواعد والإجراءات المتبعة الآن. ومع ذلك يجب مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بهذا الدستور.
| + | يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس السنوات الأولى بطريق القرعة ويقترع على الأعضاء المعينين بالاسم. |
| | | |
− | ===مادة 165===
| + | أما ما يتعلق بالأعضاء المنتخبين فتقسم المديريات والمحافظات إلى قسمين متساويين من حيث عدد الأعضاء ويقترع بين القسمين. |
− | تعرض على البرلمان عند انعقاده ميزانية سنة 1923-1924 المالية ولا يسري القانون الذي يصدر بميزانية السنة المذكورة إلا عن المدة الباقية منها من يوم نشره. أما الحساب الختامي للإدارة المالية عن سنة 1922-1923، فيعتبر كأنه مصدق عليه من البرلمان بالحالة التي صدق عليه بها مجلس الوزراء.
| |
| | | |
− | ===مادة 166=== | + | ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ نيابة النواب المنتخبين للفصل التشريعي الأول تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1936. |
| + | |
| + | === مادة 152 === |
| إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه. | | إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه. |
| | | |
− | ===مادة 167=== | + | === مادة 153 === |
− | كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكلفها هذا الدستور. وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها على أن لا يمثل ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة 27 بشأن عدم سريان القوانين على الماضي.
| + | يجوز أن تعطل الجرائد والنشرات الدورية من شهر إلى ثلاثة بقرار من محكمة الاستئناف بناء على طلب النيابة العمومية إذا انتهكت حركة الآداب انتهاكاً خطيراً أو إذا استرسلت - بالأخبار الكاذبة أو بالكتابات الشديدة أو بغير ذلك من وجه التحريض والإثارة - في حلمة من شأنها أن تعرض النظام الذي قره الدستور للكراهية أو الاحتقار أو تهدد السلام العام. |
| + | |
| + | وتنظر طلبات التعطيل في جلسة غير علنية وعلى وجه الاستعجال ولا يخل قرار المحكمة بما قد يترتب على ما نشر من المحاكمة الجنائية. |
| + | |
| + | وتقضي المحاكم المختصة بهذه المحاكمة فيها دون أن تكون مقيدة بقرار المحكمة في أمر التعطيل. |
| + | |
| + | ويجوز أن تنسخ الأحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة التنفيذية. |
| + | |
| + | === مادة 154 === |
| + | فيما يتعلق بالانتخابات تلحق بالجهات التابعة لمصلحة الحدود بالمديريات والمحافظات على الوجه المبين في الجدولين (أ)، (ب) الملحقين بهذا الدستور ويستمر ذلك إلى أن يقرر خلافه بقانون. فإذا رؤي فصلها تولى القانون إجراء التعديلات اللازمة في توزيع الأعضاء بين المديريات والمحافظات. |
| | | |
− | ===مادة 168===
| + | ويجوز أن تطبق الأحكام عينها على محافظات القنال والسويس ودمياط. |
− | تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ما له من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها.
| |
| | | |
− | ===مادة 169=== | + | === مادة 155 === |
− | القوانين التي كان يجب عرضها على الجمعية التشريعية بمقتضى المادة الثانية من الأمر العالي بتاريخ 28 ذي القعدة سنة 1332 (18 أكتوبر سنة 1914) تعرض على مجلسي البرلمان في دور الانعقاد الأول، فإن لم تعرض عليهما في هذا الدور بطل العمل بها في المستقبل.
| + | تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ماله من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها. |
| | | |
− | ===مادة 170=== | + | === مادة 156 === |
− | على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيما يخصه.
| + | لا يجوز اقتراح هذا الدستور في العشر السنوات التي تلي العمل به. |