مجهول

تغييرات

من ويكي أضِف
تم إضافة 35٬517 بايت ،  قبل 12 سنة
لا يوجد ملخص تحرير
سطر 1: سطر 1: −
=== مادة 1 ===
+
مادة 1: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.
مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.
     −
== الباب الثاني: في حقوق المصريين وواجباتهم ==
+
== الباب الثانى ==
   −
=== مادة 2 ===  
+
===الحقوق والواجبات العامة===
الجنسية المصرية يحددها القانون.
     −
=== مادة 3 ===
+
مادة 2: الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
المصريون لدى القانون سواء،و هم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين، إليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في أحوال استثنائية يعينها القانون.
     −
=== مادة 4 ===
+
مادة 3: المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو الاجتماعية.
الحرية الشخصية مكفولة.
     −
=== مادة 5 ===
+
مادة 4: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
     −
=== مادة 6 ===
+
مادة 5: الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين بالقانون، وتمارس النساء هذا الحق وفقاً للشروط التى يضعها القانون.
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
     −
=== مادة 7 ===
+
مادة 6: التجنيد واجب عام إجبارى ينظمه القانون.
لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية. ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
     −
=== مادة 8 ===
+
مادة 7: إبعاد أى مصرى عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا فى أحوال الضرورة التى بينها القانون.
للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
     −
=== مادة 9 ===
+
مادة 8: لا يجوز أن يلزم مصرى الإقامة فى مكان معين إلا بحكم من القاضى، وكذلك لا يجوز أن تحظر على المصرى الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال التى تحددها قوانين الصحة والسلامة العامة، وفى كل حال لا يجوز أن يكون حظر الإقامة، وتحديدها لأسباب سياسية.
للملكية حرمة؛ فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.
     −
=== مادة 10 ===
+
مادة 9: ينظم القانون وضع الأجانب فى مصر وفقاً للمعاهدات والعرف الدولى.
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.
     −
=== مادة 11 ===
+
مادة 10: الأجانب المحرومون فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون.
لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.
     −
=== مادة 12 ===
+
مادة 11: حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.
حرية الاعتقاد مطلقة.
     −
=== مادة 13 ===
+
مادة 12: الالتجاء إلى القضاء حق يكفله القانون، ولا يجوز بحال تعطيله.
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
     −
=== مادة 14 ===
+
مادة 13: الدفاع أصالة أو بالوكالة حق يكفله القانون فى جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفى المحاكمات التأديبية والإدارية.
حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.
     −
=== مادة 15 ===
+
مادة 14: لا يجوز مراقبة أحد أو تعقبه إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية.
الصحافة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعي.
     −
=== مادة 16 ===
+
مادة 15: لا يجوز القبض على أحد أو حبسه فى غير حالة التلبس إلا بأمر من السلطة القضائية.
لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة.
     −
=== مادة 17 ===
+
ويجوز لمأمور الضبط القضائى حالة الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة.
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب.
     −
=== مادة 18 ===
+
ويجب فى جميع الحالات إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى التقاضى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.
تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.
     −
=== مادة 19 ===
+
وينظم القانون وسائل تظلم المقبوض عليه أو المحبوس أو غيرهما ويضع الإجراءات الكفيلة بسرعة الفصل قضائياً فى هذا التظلم، وكذلك يبين الحد الأقصى للحبس الاحتياطى.
التعليم الأول إلزامي للمصريين من بنين وبنات، وهو مجاني في المكاتب العامة.
     −
=== مادة 20 ===
+
مادة 16: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لصدور القانون.
للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً، وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره ولكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون، كما أنه لا يقيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي.
     −
=== مادة 21 ===
+
مادة 17: العقوبة شخصية لا تجاوز شخص المعاقب وحقوقه.
للمصريين حق تكوين الجمعيات، وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.
     −
=== مادة 22 ===
+
مادة 18: يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة، بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره.
لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
     −
== الباب الثالث: السلطات ==
+
مادة 19: لا يجوز تقرير سرية التحقيق فى الجنايات إلا على سبيل الاستثناء، وبشرط ألا تمس حق المتهم أو المدعى بالحق المدنى أو المحامين عنهما فى حضور التحقيق.
=== الفصل الأول: أحكام عامة ===
     −
==== مادة 23 ====
+
مادة 20: لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية.
جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.
     −
==== مادة 24 ====
+
مادة 21: إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور، ويعاقب المسؤول وفقاً للقانون.
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب.
     −
==== مادة 25 ====
+
مادة 22: السجن دار تأديب وإصلاح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع الإنسانية أو يعرض الصحة للخطر.
لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.
     −
==== مادة 26 ====
+
وتعنى الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة.
تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. اعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوماً. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.
     −
==== مادة 27 ====
+
مادة 23: للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى.
لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما رفع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.
     −
==== مادة 28 ====
+
وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة.
للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين، على أن اقتراح القوانين المالية خاصة بالملك.
     −
==== مادة 29 ====
+
مادة 24: حرية المراسلات وسريتها مكفولة، سواء كانت بالبريد أو البرق أو التليفون أو غيرها، ولا يجوز تقييدها أو رقابتها إلا بقرار مسبب من القاضى وبالضمانات التى يحددها القانون.
السلطة التنفيذية يتولها الملك في حدود هذا الدستور.
     −
==== مادة 30 ====
+
مادة 25: حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة.
السلطة القضائية تتولها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
     −
==== مادة 31 ====
+
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة وغيرها.
تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.
     −
=== الفصل الثاني: الملك والوزراء ===
+
ولا يؤاخذ أحد على آرائه إلا فى الأحوال (الضرورية) التى يحددها القانون.
==== الفرع الأول: الملك ====
  −
===== مادة 32 =====
  −
عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي. وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 هجرية (13 أبريل سنة 1922).
     −
===== مادة 33 =====
+
مادة 26: حرية الصحافة والطباعة مكفولة.
الملك هو رئيس الدولة الأعلى، وذاته مصونة لا تمس.
     −
===== مادة 34 =====
+
ولا يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإدارى محظور.
الملك يصدق على القوانين ويصدرها.
     −
===== مادة 35 =====
+
[مادة 26 مكرر: ينظم القانون تعادل حقوق الجماعات السياسية فى الانتفاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التى تتولاها الدولة وترعاها].
إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهرين لإعادة النظر فيه.
     −
فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك رفضاً للتصديق. ولا يجوز أن يعيد البرلمان في دور الانعقاد نفسه النظر في مشروع رفض التصديق عليه.
+
مادة 27: التعليم حر فى حدود النظام العام والآداب وينظمه القانون.
   −
===== مادة 36 =====
+
مادة 28: التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، مجانى فى مدارسها العامة.
إذا أقر البرلمان ذلك المشروع في دور انعقاد آخر من الفصل التشريعي نفسه بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر.
     −
كذلك إذا عاد البرلمان بعد انتخابات جديدة إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون أصدر.
+
مادة 29: للمصريين حق الاجتماع فى هدوء، غير حاملين سلاحاً، وليس لرجال البوليس أن يحضروا اجتماعهم ولا يجوز أن يشترط الإخطار مقدماً إلا بالنسبة للاجتماعات العامة.
   −
===== مادة 37 =====
+
وفى جميع الأحوال يشترط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تتنافى مع الآداب، والمواكب والمظاهرات مباحة فى حدود القانون.
الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل هلا أو إعفاء من تنفيذها.
     −
===== مادة 38 =====
+
مادة 30: للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية.
للملك حق حل مجلس النواب، على أنه لا يجوز حله أكثر من مرة لسبب واحد.
     −
إذا حل المجلس وجب أن تجري الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحل وأن يدعى المجلس الجديد للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز أربعة أشهر من ذلك التاريخ. وميعاد الانتخابات يحدد بالأمر الصادر بالحل أو بأمر لاحق.
+
وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية الدستورية، وعلى الشورى وحرية الرأى فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى.
   −
===== مادة 39 =====
+
وتختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.
للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
     −
===== مادة 40 =====
+
مادة 31: للمواطنين حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية.
     −
وهو يدعوه متى طلب ذلك عند الضرورة أينما بعريضة موقع عليها من الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين.
+
مادة 32: الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.
   −
ويعلن الملك فضل الاجتماع غير العادي.
+
ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية فى مصر إلا فى الأحوال التى يبينها القانون.
   −
===== مادة 41 =====
+
مادة 33: الميراث حق يكفله القانون.
إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اتخاذ تدابير عاجلة فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي.
     −
فإذا لم تعرض على البرلمان في ذلك الميعاد أو لم يقرها أحد المجلسين انتهى ما كان لها قبل من قوة القانون.
+
مادة 34: المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
   −
ويجب أن ينشر في الجريدة الرسمية أمر عدم عرض المراسيم أو عدم إقرارها.
+
مادة 35: النشاط الاقتصادى الفردى حر، على ألا يضر بمنفعة اجتماعية، أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم وكرامتهم.
   −
===== مادة 42 =====
+
مادة 36: ينظم اقتصاد الدولة وفقاً لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.
الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل المجلسين كتاباً يضمنه جوابه عليها.
     −
===== مادة 43 =====
+
مادة 37: يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً فى ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذى يؤدونه.
الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى وله حق سك العملة تنفيذاً للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.
     −
===== مادة 44 =====
+
مادة 38: تيسر الدولة للمواطنين جميعاً مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية، كما تيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.
الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه بالمبين بالقوانين.
     −
===== مادة 45 =====
+
مادة 39: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متى كان فى تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.
الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فوراً على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها، فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
     −
===== مادة 46 =====
+
مادة 40: العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص.
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية. وهو الذي يولي ويعزل الضباط، ويعلن الحرب، ويعقد الصلح، ويبرم المعاهدات، ويبلغها البرلمان، متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها، مشفوعة بما يناسب من البيان.
     −
على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان.
+
ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته.
   −
كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان.
+
مادة 41: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية ويحدد ساعات العمل وينظم تقدير الأجور العادلة ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الإجازات السنوية بأجر.
   −
ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
+
مادة 42: يبين القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى.
   −
===== مادة 47 =====
+
مادة 43: ينظم القانون العمل للنساء والأحداث.
لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى دون أن يوافق على ذلك البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين.
     −
===== مادة 48 =====
+
وتعنى الدولة بإنشاء المنظمات التى تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها فى الأسرة، كما تحمى النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى والروحى.
الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.
     −
===== مادة 49 =====
+
مادة 44: تشرف على شؤون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء.
الملك يعين وزراء ويقيلهم، ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.
     −
===== مادة 50 =====
+
وتتولى هذه اللجان بحث مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال، والإضراب جائز فى حدود القانون.
قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: " أحلف بالله العظيم أني أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
     −
===== مادة 51 =====
+
مادة 45: إنشاء النقابات حق مكفول فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى وللنقابات شخصية معنوية وفقاً للقانون.
لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافاً إليها: "وأن نكون مخلصين للملك".
     −
===== مادة 52 =====
+
مادة 46: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة وذلك على الوجه المبين بالقانون.
أثر وفاة الملك يجتمع المجلسين بحكم القانون في مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلاً ولم يكن المجلس الجديد قد دعى بعد للاجتماع أو كان قد دعي إلى ميعاد يتجاوز اليوم العاشر، فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
     −
===== مادة 53 =====
+
مادة 47: تشجع الدولة الادخار، وتشرف على سير عمليات الائتمان وتيسر استغلال الادخار الشعبى فى تملك المسكن أو الأرض أو المساهمة فى المشروعات.
إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفاً له مع موافقة المجلسين مجتمعين في هيئة مؤتمر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين.
     −
===== مادة 54 =====
+
مادة 48: الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ويكفل القانون تدعيم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وتوفير المنشآت اللازمة لذلك.
في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له وفقاً لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسين بحكم القانون فوراً في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار. وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحاً بالأغلبية النسبية وإذا كان مجلس النواب منحلاً وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
     −
===== مادة 55 =====
+
مادة 49: فى الأحوال التى يجيز فيها هذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فى هذا الباب أو تنظيمه لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه.
من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.
     −
===== مادة 56 =====
+
==الباب الثالث==
عند تولية الملك تعيين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.
+
===السلطات===
 +
مادة «50» السيادة للأمة، وهى مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارستها على الوجه المبين فى الدستور.
 +
====الفصل الأول====
 +
=====البرلمان=====
 +
مادة 51: يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
 +
=====مجلس النواب=====
 +
مادة 52: يتألف مجلس النواب من مائتين وسبعين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية.
   −
==== الفرع الثاني: مجلس النواب ====
+
مادة 53: يجب ألا تقل سن النائب يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ويعفى من هذا الشرط من أمضى ثلاث سنوات فى عضوية الهيئات المحلية.
===== مادة 80 =====
  −
يؤلف مجلس النواب من مائة وخمسين عضواً ويوزع هذا العدد بين المديريات والمحافظات بحسب الجدول (ب) الملحق بهذا الدستور وهو جزء منه.
     −
وينتخب أعضاء مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة التالية وقانون الانتخاب. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون.
+
مادة 54: مدة مجلس النواب أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الانتخابات العامة لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء هذه المدة.
   −
===== مادة 81 =====
+
مادة 55: إذا حُلّ مجلس النواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.
يكون الانتخاب من درجتين، فانتخاب الدرجة الأولى يجري على أساس الاقتراع العام. أما الدرجة الثانية فيجب أن يتوفر في ناخبيها شرط نصاب مالي. ويحدد قانون الانتخاب مدى هذا الشرط ويجوز أن يعفى منه الناخبين الذين توفرت فيهم حالة كفاءة خاصة.
     −
===== مادة 82 =====
+
مادة 56: الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى الأيام العشرة التالية لتمام الانتخاب، فإذا لم يشتمل الأمر على ذلك كله، كان باطلاً وبقى مجلس النواب قائماً.
يشترط في النائب عدا ما يقرر بقانون الانتخاب أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنة ميلادية على الأقل.
+
وإذا انقضى ذلك الميعاد دون إجراء انتخابات جديدة، أصبح أمر الحل كأن لم يكن، وعاد البرلمان إلى الاجتماع من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.
   −
===== مادة 83 =====
+
=====مجلس الشيوخ=====
مدة عضوية النائب خمس سنوات.
+
مادة 57: يتألف مجلس الشيوخ من:
 +
(أ) تسعين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية.
 +
(ب) ثلاثين عضواً تنتخبهم من بين أعضائها النقابات واتحادات نقابات العمال والغرف والجمعيات والهيئات التى تنظم المشتغلين بالزراعة والصناعة والتجارة والتعليم والمهن الحرة وغيرها من الأعمال التى تقوم عليها مصالح البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعين قانون الانتخاب هذه الهيئات والعدد الذى يخصص لكل منها والإجراءات التى تتبع فى انتخاب هؤلاء الأعضاء.
 +
(ج) ثلاثين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية ويختارون من بين رؤساء الوزارات والوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء مجالس النواب السابقين والنواب الذين قضوا فصلين تشريعيين فى النيابة وأعضاء مجلس الشيوخ السابقين وكبار العلماء والرؤساء الروحانيين والمستشارين ومن فى درجتهم من رجال القضاء الحاليين منهم والسابقين والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى وأعضاء مجالس المديريات والمجالس البلدية الذين قضوا ثلاث مدد فى مجالسهم والموظفين من درجة مدير عام فأعلى وأساتذة الجامعات الحاليين منهم والسابقين.
 +
ويكون رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء مدى الحياة.
   −
===== مادة 84 =====
+
مادة 58: يجب ألا تقل سن عضو الشيوخ يوم الانتخاب أو التعيين عن خمس وثلاثين سنة، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى وأحكام الانتخاب.
ينتخب مجلس النواب رئيساً في أول كل دور انعقاد عادي. ويجوز إعادة انتخابه.
     −
==== الفرع الثالث: أحكام عامة للمجلسين ====
+
مادة 59: مدة العضوية فى مجلس الشيوخ ثمانى سنوات، ويتجدد نصف أعضاء كل فئة من الفئات الثلاث كل أربع سنوات.
===== مادة 85 =====
+
وفى نهاية السنوات الأربع من تاريخ انعقاد المجلس تسقط عضوية هذا النصف بطريق القرعة.
مركز البرلمان مدينة القاهرة، على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جبهة أخرى بقانون، واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل.
+
وتجوز إعادة اختيار من انتهت مدته.
 +
ويجب إجراء التجديد النصفى خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء المدة.
   −
===== مادة 86 =====
+
مادة 60: إذا حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشيوخ.
عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها، ولا يجوز أن يوكل بأمر على سبيل الإلزام.
     −
===== مادة 87 =====
+
=====أحكام عامة للمجلسين=====
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب وما عدا ذلك من أحوال عدم الجمع يحدده قانون الانتخاب.
     −
===== مادة 88 =====
+
مادة 61: مقر البرلمان بمدينة القاهرة، ويجوز عند الضرورة انعقاده فى جهة أخرى بقانون كما يجوز فى الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد فى أى مكان بناء على طلب رئيس الجمهورية.
يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.
+
واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع، والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.<br/>مادة 62: الدور السنوى العادى للبرلمان يكون على فترتين تبدأ الأولى بدعوة من رئيس الجمهورية قبل الخميس الثالث من شهر يناير، وإذا لم يدع البرلمان إلى الاجتماع قبل الميعاد المذكور اجتمع فيه بحكم القانون، ويدوم الدور سبعة شهور على الأقل، ولا يجوز فضه قبل الفراغ من تقرير الميزانية، والتصديق على الحساب الختامى.<br/>
   −
===== مادة 89 =====
+
مادة 63: يجتمع البرلمان اجتماعاً غير عادى بدعوة من رئيس الجمهورية، وذلك عند الضرورة أو بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء أى المجلسين.<br/>مادة 64: أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين، ولا يجوز الاجتماع فى غير دور الانعقاد، وإلا كان الاجتماع غير شرعى، وكانت القرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.<br/>مادة 65: قبل أن يتولى عضو البرلمان عمله يقسم أمام مجلسه فى جلسة علنية أن يكون مخلصاً للوطن ومطيعاً للدستور ولقوانين البلاد، وأن يؤدى أعماله بالأمانة والصدق.<br/>
قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق.
     −
وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علناً بقاعة جلساته.
+
مادة 66: ينتخب مجلس النواب فى بداية كل فصل تشريعى ومجلس الشيوخ فى أول اجتماع له، وعند كل تجديد نصفى رئيساً ووكيلين.. ويجب أن يكون الرئيس والوكيلان مستقلين فإن كان أحدهم منتمياً لحزب تخلى عنه فور انتخابه.
 +
ومدة الرئاسة والوكالة هى مدة الفصل التشريعى لمجلس النواب والتجديد النصفى لمجلس الشيوخ، ولا يجوز أن يلى أحد هؤلاء الوزارة ولا أية وظيفة عامة أخرى خلال هذه المدة، فإن شغر مكان أيهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
 +
ويجب قبل إجراء الانتخابات تكوين هيئة تمثل جماعات المجلس السياسية بالتساوى لتقوم بالترشح تيسيراً للانتخاب.<br/>
   −
===== مادة 90 =====
+
مادة 67: جلسات المجلسين علنية على أن كلاً منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء، ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو فى جلسة سرية.<br/>
تقضي محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة، محكمة نقض وإبرام، أو محكمة النقض والإبرام، إذا أنشئت، في الطلبات الخاصة بصحة نيابة النواب والشيوخ أو بسقوط عضويتهم.
     −
ويحدد قانون الانتخاب طريقة السير في هذا الشأن.
+
مادة 68: عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها.<br/>
   −
===== مادة 91 =====
+
مادة 69: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ ويبين القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.<br/>
يدعو الملك البرلمان سنوياً إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر ديسمبر فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور.
     −
ويدوم دور انعقاده العادي مدة خمسة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
+
مادة 70: لا يجوز إبطال انتخاب أو تعيين أحد أعضاء البرلمان أو إسقاط عضويته إلا بحكم من المحكمة العليا الدستورية.. وذلك على الوجه المبين فى القانون، ويختص كل من مجلسى البرلمان بقبول استقالة أعضائه.<br/>
   −
===== مادة 92 =====
+
مادة 71: إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان قبل انتهاء مدته وجب انتخاب أو تعيين من يحل محله فى مدى ستين يوماً من إشعار المجلس الحكومة بخلو المحل، ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.<br/>
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني، فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
     −
===== مادة 93 =====
+
مادة 72: لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدون من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم البرلمانية فى المجلسين ولجانهما.<br/>
جلسات المجلسين علنية على أن كلاً منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو على طلب رئيسه أو عشرة من الأعضاء، ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أم لا.
     −
===== مادة 94 =====
+
مادة 73: لا يجوز أثناء دور الانعقاد وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ نحو أى عضو من أعضاء البرلمان إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أية إجراءات أخرى إلا بإذن المجلس التابع هو له، وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس يجب إخطاره بها، وللمجلس أن يقرر وقف هذه الإجراءات.<br/>
لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.
     −
===== مادة 95 =====
+
مادة 74: لا يمنح أعضاء البرلمان أثناء مدة عضويتهم أوسمة ولا رتباً عسكرية، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب عامة لا تجافى عضوية البرلمان.<br/>
في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضاً.
     −
===== مادة 96 =====
+
مادة 75: يتناول عضو البرلمان مكافأة وفقاً للقانون.<br/>
تعرض مشروعات القوانين، عدا ما كان منها خاصاً بالاعتمادات المالية على لجنة من رجال القانون قبل أن يقترع عليها نهائياً، وذلك لضبط صياغتها القانونية وللتوفيق بنيها وبين التشريع القائم. وتتقرر طريقة تشكيل اللجنة ونظام سيرها بقانون يعين أيضاً عدداً من أعضاء البرلمان يضمون إليها.
     −
فإذا لم تبدأ اللجنة رأيها في الميعاد الذي يحدده القانون المشار إليه جاز للمجلسين أن يمضيا في إتمام مناقشة المشروعات وإقرارها.
+
مادة 76: لا يجوز لأى من المجلسين أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه، وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.<br/>
   −
===== مادة 97 =====
+
مادة 77: لأعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح إنشاء الضرائب أو زيادتها.<br/>
لا يجوز لأي عضو من أعضاء البرلمان أن يتدخل في الأعمال التي تكون من شئون السلطة التنفيذية.
     −
على أن لكل عضو أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات ذلك على الوجه الذي يبين في القانون المشار إليه في المادة 108.
+
مادة 78: كل مشروع قانون يجب قبل مناقشته أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه. وإذا كان مشروع القانون مقترحاً من أحد الأعضاء ورفضه أحد المجلسين فلا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته.<br/>
   −
===== مادة 98 =====
+
مادة 79: لا يجوز لأى من المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة فى المواد وفيما يعرض من التعديلات.<br/>
لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.
     −
===== مادة 99 =====
+
مادة 80: كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانوناً إلا إذا قرره المجلسان.<br/>
لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان مما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين على أنه تجوز محاكمتهم من أجل ما يقع منهم في المجلسين من القذف في الحياة العائلية أو الخاصة لأي شخص كان أو من العيب في ذات الملك أو في أعضاء الأسرة المالكة.
     −
===== مادة 100 =====
+
مادة 81: إذا استحكم الخلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون خاص بإنشاء ضريبة أو زيادتها أو بشأن تقرير باب من أبواب الميزانية يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر.<br/>
لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه في أمور الجنايات والجنح إلا بإذن المجلس التابع هو له، وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجريمة.
     −
===== مادة 101 =====
+
مادة 82: لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات، وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
لا يمنح أعضاء البرلمان رتباً ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما يستثنى الرتب والنياشين العسكرية.
+
[ولعشرة من أعضاء أى من المجلسين أن يطلبوا عرض موضوع عام للمناقشة وتبادل الرأى].<br/>
   −
===== مادة 102 =====
+
مادة 83: لكل من مجلسى البرلمان إجراء تحقيق للاستنارة فى مسائل معينة داخله فى حدود اختصاصه، وفى كل حالة ينتخب المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السرى لجنة خاصة تمثل فيها الجماعات السياسية تمثيلاً نسبياً، ولا يمنع من ذلك تحقيق قضائى أو إدارى جرى أو يجرى فى هذه المسائل.
فيما عدا أحوال إبطال الانتخاب وعدم الجمع والسقوط التي ينظم قانون الانتخاب إجراءات فصل الأعضاء فيها ولا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له وبأغلبية ثلثي أعضائه.
+
وينظم القانون السلطات التى تخول لهذه اللجان.<br/>
   −
===== مادة 103 =====
+
مادة 84: لكل مواطن حق التظلم إلى البرلمان كتابة ويحيل البرلمان ما يقدم إليه من الشكاوى إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها كلها إذا طلب المجلس ذلك (ومن حق أصحابها كذلك أن يحاطوا بنتيجتها)، وللمواطنين كذلك أن يقدموا إلى البرلمان الاقتراحات والرغبات المتصلة بالمسائل العامة.<br/>
إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل. ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.
     −
===== مادة 104 =====
+
مادة 85: يضع كل مجلس بأغلبية أعضائه لائحته الداخلية مبيناً فيها طريقة السير فى تأدية أعماله.<br/>
تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته، وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.
     −
===== مادة 105 =====
+
مادة 86: كل مجلس له وحده المحافظة على النظام فى داخله، ويقوم الرئيس بذلك، ولا يجوز لأى قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.<br/>
يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أم بطريق التعيين في خلال الستين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم. فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد أو تعيينهم.
     −
===== مادة 106 =====
+
مادة 87: لا يجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر إلا فى الحالات التى نص عليها الدستور، ويكون الاجتماع بناء على دعوة من رئيس مجلس الشيوخ وبرئاسته، ولا يحول اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار الانعقاد دون استمرار كل من المجلسين فى تأدية وظائفه الدستورية.
لا يجوز لقوة مسلحة الدخول في أي المجلسين ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
+
ولا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا حضرت أغلبية أعضاء كل من المجلسين، ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لائحة له.<br/>
   −
===== مادة 107 =====
+
مادة 88: فى حالة نشوب حرب فى الأراضى المصرية على وجه يتعذر معه إجراء الانتخابات العامة تمتد بقانون تقره أغلبية أعضاء كل من المجلسين نيابة أعضاء مجلس النواب إلى حين انتخاب المجلس الجديد، ونيابة جميع الأعضاء الذين انتهت مدتهم فى مجلس الشيوخ إلى حين انتخاب وتعيين الأعضاء الجدد.<br/>
يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية مقدارها بالقانون المشار إليه في المادة الآتية. فإذا قررت زيادة هذا المقدار في فصل تشريعي فلا تنفذ الزيادة إلا في الفصول التالية.
     −
===== مادة 108 =====
+
====الفصل الثاني====
القواعد الخاصة بالنظام الداخلي للمجلسين وبطريقة السير في تأدية أعمالها تبين بقانون. ولكل من المجلسين أن يضع لائحته تنفيذا لذلك القانون.
+
=====رئيس الجمهورية=====
   −
==== الفرع الرابع: أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر ====
+
مادة 89 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام الدستور.<br/>
===== مادة 109 =====
  −
فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.
     −
===== مادة 110 =====
+
مادة 90: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أب وجد مصريين متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن خمس وأربعين سنة.
كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.
+
ولا يجوز أن ينتخب لرياسة الجمهورية أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.<br/>
   −
===== مادة 111 =====
+
مادة 91: رئيس الجمهورية تنتخبه بالاقتراع السرى هيئة مكونة من أعضاء البرلمان منضماً إليهم (مندوبون يبلغ عددهم ثلاثة أمثال الأعضاء المنتخبين فى المجلسين فتنتخب كل دائرة من دوائر مجلس النواب وكل دائرة من دوائر مجلس الشيوخ وكل هيئة أو نقابة ممثلة فى مجلس الشيوخ ثلاثة مندوبين عنها وينظم القانون إجراءات انتخاب هذه الهيئة)، [أعضاء الهيئات المحلية العاملون يوم انتهاء مدة الرئيس السابق].
لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادة 95.
+
وينظم القانون إجراءات الانتخاب ومدته خمس سنوات، ولا ينتخب أحد للرياسة أكثر من مرتين.<br/>
   −
===== مادة 112 =====
+
مادة 92: يؤدى رئيس الجمهورية أمام البرلمان مجتمعاً فى هيئة مؤتمر، وقبل أن يباشر سلطاته الدستورية هذه اليمين، «أقسم بالله العظيم أن أكون أميناً على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».<br/>
اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر في خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.
     −
=== الفصل الثالث: السلطة القضائية ===
+
مادة 93: يعين القانون رواتب رئيس الجمهورية ولا يتقاضى راتباً أو مكافأة سواها.
==== مادة 113 ====
+
ولا يجوز أن يلى وظيفة عامة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً.
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.
+
وكذلك لا يجوز أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك بالمزاد العام ولا أن يؤجر أو يبيع شيئاً من أملاكه أو أن يقايض عليه.<br/>
   −
==== مادة 114 ====
+
مادة 94: [رئيس الجمهورية مسؤول جنائياً عن الخيانة العظمى وانتهاكه حرمة الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخرى التى يعاقب عليها القانون].
ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.
+
ويكون (اتهام رئيس الجمهورية) [اتهامه] والتحقيق معه فى (جميع الأحوال) بقرار من أحد مجلسى البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وتكون محاكمته أمام المحكمة العليا الدستورية وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات التى ينص عليها القانون.
 +
وإذا حكم عليه فى جريمة (بسبب تأدية وظيفته) [الخيانة العظمى أو انتهاك حرمة الدستور أو استغلال النفوذ] أو فى جريمة مخلة بالشرف أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.<br/>
   −
==== مادة 115 ====
+
مادة 95: تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة سلفه بستين يوماً على الأكثر ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل.
تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.
+
وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم انتخاب الرئيس الجديد تولى رئيس مجلس الشيوخ منصب الرياسة مؤقتاً حتى يتم الانتخاب.<br/>
   −
==== مادة 116 ====
+
مادة 96: إذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمهورية ومباشرة سلطاته أناب عنه رئيس مجلس الشيوخ.
عدم جواز عزل القضاة، أو نقلهم، تتعين حدوده وكيفيته بالقانون.
+
وفى أحوال الوفاة أو الاستقالة أو العجز الدائم عن العمل يقرر البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم كل من مجلسيه خلو منصب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الشيوخ الرياسة مؤقتاً ويجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية فى مدة أقصاها خمسون يوماً من تاريخ خلو المنصب.
 +
وإذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه الاستقالة إلى البرلمان وإلى مجلس الوزراء.
 +
وفى جميع الأحوال التى يتولى فيها رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية أو ينوب عنه يختار مجلس الشيوخ أحد وكيليه للقيام مؤقتاً بأعمال الرياسة فى هذا المجلس.<br/>
   −
==== مادة 117 ====
+
مادة 97: لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين، وتكون مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء الضرائب أو زيادتها والمداولة فيها لدى مجلس النواب أولاً.<br/>
يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون.
     −
==== مادة 118 ====
+
مادة 98: رئيس الجمهورية يصدر القوانين فى مدى شهر من يوم إبلاغها الوزارة أو فى مدى الوقت الذى يعينه هذا القانون فى حالة الاستعجال وبموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم كل مجلس ولرئيس الجمهورية فى المدة المحددة للإصدار أن يطلب إلى البرلمان بكتاب مسبب إعادة النظر فى القانون فإذا أقره بأغلبية أعضاء كل من المجلسين وجب إصداره.<br/>
جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.
     −
==== مادة 119 ====
+
مادة 99: إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو فى فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فلرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان فى اجتماع يعقد فى مدة أسبوعين من يوم صدورها، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته، فإذا لم يدع البرلمان للاجتماع أو دعى ولم تعرض عليه هذه المراسيم فى هذه المدة أو عرضت (ورفضها أحد المجلسين) وانقضت ستون يوماً دون أن يقرها (كل من المجلسين) [كل منهما] زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون (ويجوز فى هذه الحالة بموافقة البرلمان تسوية ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار)، [إلا إذا رأى البرلمان قبل ذلك اعتماد بقائها فى الفترة السابقة مع تسوية كل ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار بوجه آخر، وعلى كل حال لا يجوز أن تتضمن تعديل قانون الانتخاب أو إنشاء جرائم أو عقوبة جديدة].<br/>
كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
     −
==== مادة 120 ====
+
مادة 100: لرئيس الجمهورية بناء على تفويض البرلمان فى أحوال استثنائية أن يصدر مراسيم لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين الموضوعات والمبادئ التى تقوم عليها هذه المراسيم.<br/>
يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.
     −
=== الفصل الرابع: مجالس المديريات والمجالس البلدية ===
+
مادة 101: رئيس الجمهورية يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعهد القانون إلى غيره بوضع هذه اللوائح.<br/>
==== مادة 121 ====
  −
تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفقاً للقانون العام بالشروط التي يقررها القانون. وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة. ويعين القانون حدود اختصاصها.
     −
==== مادة 122 ====
+
مادة 102: رئيس الجمهورية يضع لوائح الضبط ويرتب المصالح العامة بما لا يتعارض مع القوانين.<br/>
ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين. ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية:
     −
'''أولاً:''' اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.
+
مادة 103: لرئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب.
 +
ويترتب على الأمر الصادر بحل مجلس النواب استقالة الوزارة، ويدعو رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشيوخ لتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات.
 +
وعقب إعلان نتيجة الانتخابات يعود رئيس مجلس الشيوخ إلى منصبه (لفترة جديدة)، وتطرح الوزارة الجديدة للثقة بها فى أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.<br/>
   −
'''ثانيًا:''' اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة، وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها.
+
مادة 104: رئيس الجمهورية يولى رئيس مجلس الوزراء (ويعفيه) ويولى الوزراء ويعفيهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.<br/>
   −
'''ثالثًا:''' نشر ميزانياتها وحساباتها.
+
مادة 105: رئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين العسكريين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.<br/>
   −
'''رابعًا:''' علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.
+
مادة 106: رئيس الجمهورية يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين وهو الذى يعين الممثلين السياسيين لدى الدول والهيئات الأجنبية ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.<br/>
   −
'''خامسًا:''' تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.
+
مادة 107: رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب ولا يكون ذلك إلا بموافقة البرلمان.<br/>
   −
== الباب الرابع: في المالية ==
+
مادة 108: رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.<br/>
=== مادة 123 ===
  −
لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون, لا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.
     −
=== مادة 124 ===
+
على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات الخاصة بأراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو بحقوق المصريين العامة والخاصة والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولى ومعاهدات التجارة والملاحة ومعاهدات الإقامة والمعاهدات التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات والمعاهدات التى يكون فيها تعديل للقوانين المصرية الداخلية لا تكون نافذة إلا بعد (التصديق) [الموافقة] عليها بقانون.<br/>
لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
     −
=== مادة 125 ===
+
مادة 109: رئيس الجمهورية ينشئ ويمنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف المدنية والعسكرية على الوجه المبين فى القانون، أما الرتب المدنية وألقاب الشرف فلا يجوز إنشاؤها.<br/>
لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.
     −
=== مادة 126 ===
+
مادة 110: لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.<br/>
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان. وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بمقتضى القانون وإلى زمن محدود. يشترط اعتماد البرلمان مقدماً في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر اعملا الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.
     −
=== مادة 127 ===
+
مادة 111: يتولى رئيس الجمهورية جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون، (بعد موافقة مجلس الوزراء) وأوامره شفوية كانت أو كتابية لا تعفى الوزراء من المسؤولية بحال.
الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها. والسنة المالية يعينها القانون. وتقر الميزانية بابًا بابًا.
+
ومع ذلك يستقل رئيس الجمهورية [بعد استشارة ممثلى الجماعات السياسية].. بتولية رئيس مجلس الوزراء (أو إعفائه) وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ الذين يكون اختيارهم عن طريق التعيين.
   −
=== مادة 128 ===
+
====الفصل الثالث====
تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولاً.
+
=====الوزارة=====
   −
=== مادة 129 ===
+
مادة 112: مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للوزارة.
اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن. وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولي.
     −
=== مادة 130 ===
+
مادة 113: لا يلى الوزارة إلا مصرى ولا يليها أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.
إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتًا.
     −
=== مادة 131 ===
+
مادة 114: قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية هذا اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق».
كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن البرلمان، ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
     −
=== مادة 132 ===
+
مادة 115: للوزراء أن يحضروا أى المجلسين.. ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم، ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته، ولا يكون للوزير صوت إلا فى المجلس الذى هو عضو فيه.
يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير المصروف والنقل المشار إليهما في المادة السابقة مؤقتاً بمراسيم إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة. ويجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي.
     −
=== مادة 133 ===
+
مادة 116: رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته ولا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.
الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده.
     −
=== مادة 134 ===
+
ولا يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يوقع من عُشر الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، ولا تجرى المناقشة فيه إلا بعد أسبوع من عرضه.
ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجري عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي.
     −
== الباب الخامس: القوة المسلحة ==
+
وفى الحالتين يكون إبداء الرأى بالاقتراع العلنى وبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم بعد ثلاثة أيام من انتهاء المناقشة.
=== مادة 135 ===
  −
غرامة الجيش تقرر بقانون.
     −
=== مادة 136 ===
+
ولرئيس الوزارة مع ذلك أن يطلب الاقتراع فوراً.
يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.
     −
=== مادة 137 ===
+
مادة 117: إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم المجلس وجب على الوزارة أن تستقيل وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجبت استقالته من الوزارة.
يبين القانون نظام هيئات الرئيس وما لها من الاختصاصات.
     −
== الباب السادس: أحكام عامة ==
+
مادة 118: يتولى الوزراء فى وزاراتهم التوجيه والرقابة (وعلى وجه الخصوص) رسم الاتجاهات العامة.
=== مادة 138 ===
  −
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
     −
=== مادة 139 ===
+
وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسؤوليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل وحيدة الإدارة الحكومية ومقدرتها على الإنتاج.
مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.
     −
=== مادة 140 ===
+
مادة 119: لا يحق للوزير أثناء ولايته الوزارة أن يلى أية وظيفة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً.
تسليم اللاجئين السياسيين محظور وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.
     −
=== مادة 141 ===
+
مادة 120: لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم بسبب تأدية وظائفهم والوزير الذى يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.
     −
=== مادة 142 ===
+
وتكون محاكمة الوزراء أمام المحكمة العليا الدستورية وفقاً للأوضاع والإجراءات التى ينص عليها القانون.
يباشر الملك سلطته فيما يختص بالمعاهدات الدينية وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد طبقاً للقانون. وإذا لم توضع أحكام تشريعية فطبقاً للعادات المعمول بها الآن.  
     −
على أن يكون تعيين شيخ الجامع الأزهر وغيره من الرؤساء الدينيين مسلمين وغير مسلين منوطاً بالملك وحده.
+
ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه، وتبين فى قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.
   −
تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.
+
مادة 121: لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان.
   −
=== مادة 143 ===
+
====الفصل الرابع====
لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات العادية.
+
=====السلطة القضائية=====
   −
=== مادة 144 ===
+
مادة 122: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة.
لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون.
     −
وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور.
+
مادة 123: يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها وتوحد جميع جهات القضاء على الوجه الذى يقرره القانون.
   −
=== مادة 145 ===
+
مادة 124: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.
للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.
     −
=== مادة 146 ===
+
مادة 125: تصدر الأحكام باسم الأمة.
لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه.
     −
فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قراراها بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين.
+
مادة 126: يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم ثلاثة من كل من مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة القاهرة والإسكندرية الابتدائيين ويضم إليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة يختارهما مجلسه الخاص من بين أعضائه.
   −
=== مادة 147 ===
+
مادة 127: القضاة غير قابلين للعزل.
لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق سند الملكية مدة قيام وصاية العرش.
     −
=== مادة 148 ===
+
ويكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
تجري أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقاً بما لمصر من الحقوق في السودان.
     −
== الباب السابع: أحكام ختامية وأحكام وقتية ==
+
مادة 128: لا يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء.
=== مادة 149 ===
  −
يعين اللقب الذين يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.
     −
=== مادة 150 ===
+
مادة 129: يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء.
مخصصات جلالة الملك الحالي هي 150.000 جنيه مصري ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيهاً مصرياً وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.
     −
=== مادة 151 ===
+
وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأى والصحافة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة.
يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس السنوات الأولى بطريق القرعة ويقترع على الأعضاء المعينين بالاسم.
     −
أما ما يتعلق بالأعضاء المنتخبين فتقسم المديريات والمحافظات إلى قسمين متساويين من حيث عدد الأعضاء ويقترع بين القسمين.
+
مادة 130: تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقًا للقانون.
   −
ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ نيابة النواب المنتخبين للفصل التشريعي الأول تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1936.
+
مادة 131: يتولى وزير العدل تنظيم (الإدارة القضائية) «إدارة القضاء» ويسهر على إنجاز (أعمالها).
   −
=== مادة 152 ===
+
=====مجلس الدولة=====
إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.
     −
=== مادة 153 ===
+
مادة 132: مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء وهى استشارية وقضائية إدارية لكفالة العدالة فى الإدارة.
يجوز أن تعطل الجرائد والنشرات الدورية من شهر إلى ثلاثة بقرار من محكمة الاستئناف بناء على طلب النيابة العمومية إذا انتهكت حركة الآداب انتهاكاً خطيراً أو إذا استرسلت - بالأخبار الكاذبة أو بالكتابات الشديدة أو بغير ذلك من وجه التحريض والإثارة - في حلمة من شأنها أن تعرض النظام الذي قره الدستور للكراهية أو الاحتقار أو تهدد السلام العام.
     −
وتنظر طلبات التعطيل في جلسة غير علنية وعلى وجه الاستعجال ولا يخل قرار المحكمة بما قد يترتب على ما نشر من المحاكمة الجنائية.
+
مادة 133: لمجلس الدولة ولاية القضاء العامة فى المنازعات الإدارية وهو يقضى فى القرارات الباطلة بالإلغاء ويتولى الإفتاء وإعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية التى تقترحها الحكومة أو يحيلها إليه أحد مجلسى البرلمان.
   −
وتقضي المحاكم المختصة بهذه المحاكمة فيها دون أن تكون مقيدة بقرار المحكمة في أمر التعطيل.
+
مادة 134: مستشارو مجلس الدولة غير قابلين للعزل ويعين القانون من يتمتعون بهذه الضمانة من موظفيه الفنيين.
   −
ويجوز أن تنسخ الأحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة التنفيذية.
+
ويكون تعيين أعضاء المجلس وموظفيه الفنيين وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس خاص ينظم القانون تأليفه من تسعة من مستشارى المجلس برياسة رئيسه وينضم إليه اثنان من مستشارى محكمة النقض يختارهما مجلس القضاء الأعلى من بين أعضائه ووكيل وزارة العدل.
   −
=== مادة 154 ===
+
ويكون إلحاق الأعضاء والموظفين الفنيين بالأقسام وندبهم وتأديبهم من اختصاص المجلس الخاص وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
فيما يتعلق بالانتخابات تلحق بالجهات التابعة لمصلحة الحدود بالمديريات والمحافظات على الوجه المبين في الجدولين (أ)، (ب) الملحقين بهذا الدستور ويستمر ذلك إلى أن يقرر خلافه بقانون. فإذا رؤي فصلها تولى القانون إجراء التعديلات اللازمة في توزيع الأعضاء بين المديريات والمحافظات.
     −
ويجوز أن تطبق الأحكام عينها على محافظات القنال والسويس ودمياط.
+
مادة 135: أحكام القضاء الإدارى ملزمة ويكفل القانون نفاذها.
   −
=== مادة 155 ===
+
== الباب الرابع ==
تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ماله من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها.
+
===هيئات الحكم المحلى===
   −
=== مادة 156 ===
+
مادة 136: تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى المديريات والمدن والقرى.
لا يجوز اقتراح هذا الدستور في العشر السنوات التي تلي العمل به.
+
 
 +
وكل جهة مسكونة يجب إلحاقها بإحدى هذه الهيئات.
 +
 
 +
ويجوز أن تشمل الهيئة الواحدة أكثر من قرية أو مدينة كما يجوز أن يعتبر هيئة حيا من مدينة
 +
 
 +
وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
 +
 
 +
مادة 137: يمثل الهيئة المحلية مجلس ينتخب بالاقتراع السرى المباشر ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين ويجوز مع ذلك للمجلس أو الحكومة بنص فى القانون ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة فى الشؤون المحلية بحيث لا يتجاوز عددهم ربع مجموع أعضاء المجلس، ويحدد القانون مدة المجلس وعدد الأعضاء وجميع أحكام الانتخاب.
 +
 
 +
مادة 138: يكون حق الانتخاب المحلى لمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب وللناخب أن يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس بالشروط التى يبينها القانون.
 +
 
 +
مادة 139: يختص القضاء بالفصل فى الطعون الانتخابية وفى سقوط العضوية وذلك على الوجه المبين فى القانون.
 +
 
 +
مادة 140: تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وتسهر على رعاية مصالح الجماعات والأفراد.
 +
 
 +
وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
 +
 
 +
مادة141: تعمل التشريعات على استقلال هذه الهيئات بشؤون التعليم فى مراحله الأولى.. التعليم الفنى والطب العلاجى وشؤون المواصلات والطرق المحلية والأسواق وشتى المرافق والخدمات الاجتماعية.
 +
 
 +
مادة 142: قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضًا. وذلك على الوجه المبين فى القانون.
 +
 
 +
وعند الخلاف على الاختصاص الدستورى للهيئات المحلية تفصل فيه المحكمة العليا الدستورية.
 +
 
 +
مادة 143: تدخل فى موارد الهيئات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون.
 +
 
 +
ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهمتهم وأعمالهم فى أراضى الوطن.
 +
 
 +
وتدخل فى موارد المجلس البلدى حصيلة ضريبة الأملاك المبنية وتدخل فى موارد مجلس المديرية حصيلة ضريبة الأطيان مع جواز تخصيص قدر معين منها للمجالس البلدية وهذا للقانون.
 +
 
 +
مادة 144: تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
 +
 
 +
مادة 145: جلسات المجالس المحلية علنية على أنه يجوز عقد الجلسة بهيئة سرية فى الحدود التى يقررها القانون.
 +
 
 +
مادة 146: يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض.
 +
 
 +
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس. كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقًا للقانون.
 +
 
 +
وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقًا للقانون.
 +
 
 +
مادة 147: تكفل الدولة ما تحتاجه الهيئات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.
 +
 
 +
مادة 148: ينظم القانون تعاون الهيئات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة فى الأقاليم.
 +
 
 +
مادة 149: لا يجوز حل مجالس المديريات أو المجالس البلدية بإجراء إدارى شامل.
 +
 
 +
ولا يجوز حل أى منها إلا فى (حالة الضرورة) «حالات استثنائية» بمرسوم مسبب ويجب أن يحدد المرسوم تاريخ انتهاء المجلس الجديد فى موعد لا يتجاوز شهرين.
 +
 
 +
وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل لتصريف الشؤون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.
 +
 
 +
تعين فترة انتقال لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور يجوز فى خلالها أن يحدد القانون للهيئات المحلية نسبة ما يدرج من مواردها المالية فى ميزانيات السنوات الأربع الأولى على أن تدرج الموارد كاملة فى ميزانية السنة الخامسة.
 +
 
 +
وكذلك يجوز فى تلك الفترة للضرورة القصوى أن تكون رياسة المجالس فى بعض القرى الصغيرة بالتعيين.
 +
 
 +
==الباب الخامس ==
 +
===الشؤون المالية===
 +
 
 +
مادة 151: إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يُعفى أحد من أدائها غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.
 +
 
 +
مادة 152: ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
 +
 
 +
مادة 153: لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون.
 +
 
 +
مادة 154: يشترط موافقة البرلمان مقدمًا فى إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية بالطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من مديرية.
 +
 
 +
وكذلك تشترط موافقة البرلمان مقدمًا فى كل تصرف مجانى فى العقارات المملوكة للدولة، ولا يجوز النزول عن شىء من أموال الدولة المنقولة إلا فى حدود القانون.
 +
 
 +
مادة 155: (ينظم) [يعين] القانون الرواتب والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة (وينظم حالات الاستثناء) ولا يجوز تقرير استثناء إلا بموافقة البرلمان.
 +
 
 +
مادة 156: الثروات الطبيعية سواء فى باطن الأرض أو فى المياه الإقليمية وجميع مصادرها وقواها ملك للدولة وهى التى تكفل استغلالها مع تقدير مقتضيات الدفاع الوطنى والاقتصاد القومى.
 +
 
 +
مادة 157: كل التزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة يجب أن يكون لزمن محدد [وتكفل الإجراءات التمهيدية له] العلانية، وأن تجرى فى شأنه علانية تامة (فى الإجراءات التمهيدية له) تيسيرًا للمنافسة [والاعتراض فى مواعيد محدودة]ويصدر بموافقة المجلس المختص مرسوم بمنح الالتزام أو تجديده أو إلغائه ويبين فيه استيفاء هذه الإجراءات، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
 +
 
 +
مادة 158: كل احتكار ذى صبغة عامة لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود.
 +
 
 +
مادة 159: كل احتكار أو التزام بمرفق محلى يتولاه المجلس المحلى المختص، وكذلك تتولى الهيئات المحلية شؤون المحاجر ومنح الرخص الخاصة بها، وكل هذا على الوجه المبين فى القانون.
 +
 
 +
مادة 160: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون.
 +
 
 +
مادة 161: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها باباً باباً فى مجلس النواب أولاً. ولا يقبل اقتراح يرمى إلى زيادة المصروفات المقدرة أو إلى إنشاء مصروفات جديدة أثناء مناقشة الميزانية أو الاعتمادات الإضافية.
 +
 
 +
مادة 162: إذا لم يصدر قانون الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالميزانية القديمة إلى حين صدوره.
 +
 
 +
ومع ذلك يجوز العمل مؤقتاً بما أقره المجلسان أو المؤتمر من أبواب الميزانية.
 +
 
 +
مادة 163: لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أى نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو زيادة فى ضريبة موجودة أو تعديل قانون من القوانين القائمة.
 +
 
 +
مادة 164: يجب موافقة البرلمان مقدمًا فى نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية وكذلك فى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها.
 +
 
 +
مادة 165: الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يجب أن يعتمده البرلمان.
 +
 
 +
مادة 166: الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامى.
 +
 
 +
==الباب السادس==
 +
 
 +
===الهيئات والمجالس المعاونة===
 +
 
 +
====ديوان المحاسبة====
 +
 
 +
مادة 167: يراقب البرلمان بمعاونة ديوان المحاسبة إيرادات الدولة ومصروفاتها. ولكل من مجلسى البرلمان والحكومة أن يعهد إلى الديوان بإجراء التحقيقات وإعداد البحوث المتصلة بهذه الرقابة.
 +
 
 +
مادة 168: يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على الإدارة المالية وشؤون الخزانة ويراقب كذلك جباية الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقًا لميزانية الدولة والميزانيات المستقلة والملحقة.
 +
 
 +
مادة 169: تقدم الحكومة الحسابات الختامية إلى البرلمان وديوان المحاسبة فى مدى ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
 +
 
 +
ويضع رئيس الديوان تقارير عن الحسابات الختامية تقدم إلى البرلمان وتبلغ إلى وزير المالية وذلك فى مدى الثلاثة أشهر التالية.
 +
 
 +
وللحكومة فى خلال شهر أن تقدم للبرلمان ملاحظاتها على التقارير لتنظر معها.
 +
 
 +
وتؤلف لجنة دائمة على أساس التمثيل النسبى للجماعات السياسية فى كل من مجلسى الشيوخ والنواب لبحث هذه التقارير لعرضها على المجلس فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
 +
 
 +
ويجب أن يتم اعتماد البرلمان الحساب الختامى قبل انتهاء السنة المالية التالية.
 +
 
 +
مادة 170: يتولى ديوان المحاسبة كذلك، رقابة ميزانيات الهيئات المحلية وغيرها من ميزانيات المؤسسات العامة والهيئات التى يعينها القانون.
 +
 
 +
مادة 171: رئيس ديوان المحاسبة يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان. ويجب أن يكون مستقلاً عن الأحزاب وألا يجمع بين وظيفته وعضوية البرلمان. ويؤدى قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
 +
 
 +
مادة 172: رئيس ديوان المحاسبة مسؤول أمام البرلمان وله أن يقدم إليه تقارير عن الاقتصاد وأن يسمع فى أى المجلسين كلما طلب ذلك، ولا يجوز عزله إلا بقرار من أحد المجلسين وبأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، ويحظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، وتتبع فى اتهامه ومحاكمته الأحكام المقرة فى الدستور لمحاكمة الوزراء.
 +
 
 +
مادة 173: إذا قام خلاف بين الحكومة وديوان المحاسبة حول اختصاص الديوان جاز لكل منهما عرض هذا الخلاف على المحكمة العليا الدستورية.
 +
 
 +
====المجلس الاقتصادى====
 +
 
 +
مادة 174: ينشأ مجلس اقتصادى يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الاقتصادية التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة.
 +
 
 +
وتجب استشارته مقدمًا فى استثمار موارد الثروة العامة وفى البرامج الاقتصادية القومية.
 +
 
 +
====المجلس الأعلى للعمل====
 +
 
 +
مادة 175: ينشأ مجلس أعلى للعمل يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الخاصة بالعمل والعمال التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة.
 +
 
 +
====مجالس الثروة الطبيعية والمرافق العامة====
 +
 
 +
مادة 176: يكون للمناجم مجلس أعلى يؤلف من الوزير المختص أو من ينوب عنه رئيسًا، ومن ثمانية من أعضاء البرلمان ينتخب كل مجلس نصفهم، واثنين من مستشارى مجلس الدولة تنتخبهما جمعيته العمومية وعضو يختاره المجلس الاقتصادى وعضو يختاره مجلس الدفاع الوطنى ومن ستة من كبار الفنيين واثنين من المشتغلين باستغلال المناجم واثنين من عمالها وهؤلاء تعينهم الحكومة.
 +
 
 +
ويكفل القانون استقلال المجلس ويعين مدته ويبين نظامه وطريقة تجديده جزئيًا.
 +
 
 +
مادة 177: يختص مجلس المناجم والمحاجر بدراسة شؤون المناجم وتيسير الكشف والبحث عنها ووسائل استغلالها ووضع المواصفات والموازنة بين عروض المزايدات فيها وإقرار منح التزاماتها وتجديدها أو إلغائها.
 +
 
 +
مادة 178: يؤلف مجلس للثروات الطبيعية الأخرى ومجلس للمرافق العامة يمثل فى كل منها مجلسا البرلمان ومجلس الدولة والمجلس الاقتصادى ومجلس الدفاع الوطنى وكبار الفنيين والعناصر المهنية وغيرها على الوجه المبين فى القانون. ويكفل القانون استقلالهما ويبين طريقة تأليفهما ونظامهما واختصاص كل منهما.
 +
 
 +
==الباب السابع==
 +
 
 +
===القوات المسلحة===
 +
 
 +
مادة 179: الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
 +
 
 +
مادة 180: تكفل الدولة تثقيف المجندين وتعليمهم الحرف التى تعينهم على الحياة بعد التسريح وتعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
 +
 
 +
مادة 181: ينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم وسائل وقاية المدنيين.
 +
 
 +
مادة 182: يبين القانون الظروف الاستثنائية التى يجوز فيها للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة فى أغراض محدودة.
 +
 
 +
مادة 183: تكفل الدولة تدريب الشباب تدريبًا عسكريًا وتنظيم الحرس الوطنى.
 +
 
 +
مادة 184: ينظم قانون خاص المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها. ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة.
 +
 
 +
مادة 185: ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رياسته ويبين القانون نظامه واختصاصه. ويستشار هذا المجلس فى اتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان الحرب وعقد الصلح.
 +
 
 +
مادة 186: ينظم القانون هيئات البوليس ويبين ما لها من اختصاصات.
 +
 
 +
==الباب الثامن==
 +
 
 +
===المحكمة العليا الدستورية===
 +
 
 +
مادة 187: تؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامى الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة النقض المتخرجين منذ عشرين عامًا سواء فى هؤلاء جميعًا الحاليون منهم والسابقون. ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم القضاء العالى العادى والإدارى والشرعى.
 +
 
 +
وتنتخب المحكمة رئيسًا من بين أعضائها.
 +
 
 +
ومدتها اثنتا عشرة سنة وتجدد جزئياً على الوجه المبين فى القانون.
 +
 
 +
ويكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور سبعة من أعضائها.
 +
 
 +
مادة 188: ينظم القانون إجراءات تعيين قضاة المحكمة وطريقة تشكيل دوائرها والأوضاع التى يجب مراعاتها فى رفع المنازعات إليها بواسطة السلطات والأفراد والقواعد المنظمة لأعمالها والإجراءات التى تكفل استقلالها.
 +
 
 +
مادة 189: لا يجوز إحالة قضاة المحكمة إلى المعاش أو وقفهم عن أعمالهم إلا بقرار من المحكمة نفسها ويكون ذلك إما بسبب عجز مادى عن العمل أو إهمال خطير فى أداء أعمالهم.
 +
 
 +
مادة 190: لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة وعضوية البرلمان.
 +
 
 +
ويطبق على قضاة المحكمة أحوال عدم الجمع المقررة بالنسبة للوزراء.
 +
 
 +
مادة 191: تختص المحكمة العليا الدستورية وحدها بالفصل فى المنازعات الخاصة بدستورية القوانين والمراسيم التى لها قوة القانون وفى المنازعات بين سلطات الدولة المختلفة فيما يتعلق بتطبيق الدستور.
 +
 
 +
وفى تفسير النصوص الدستورية والتشريعية الخاصة بالمحاكم ومجلس الدولة وفى أحوال تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة. وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المبينة فى هذا الدستور.
 +
 
 +
مادة 192: ينضم إلى هيئة المحكمة عند النظر فى اتهام رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو من فى حكمهم ستة أعضاء ينتخبهم البرلمان مجتمعًا فى هيئة مؤتمر فى بداية كل فصل تشريعى ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس الشيوخ من غير أعضاء البرلمان.
 +
 
 +
ويكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور أربعة منهم.
 +
 
 +
ويمثل الاتهام من يختاره المجلس الذى وجه الاتهام.
 +
 
 +
مادة 193: إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع يتقدم به أحد أطراف النزاع وقدرت المحكمة جديته وأن الفصل فى الدعوى يتوقف على الفصل فى دستورية قانون أو مرسوم له قوة القانون وجب عليها أن توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة العليا الدستورية للفصل فيه.
 +
 
 +
==الباب التاسع==
 +
 
 +
===تنقيح الدستور===
 +
 
 +
مادة 194: لرئيس الجمهورية ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى، ويصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعًا قرارًا بضرورة التنقيح وبتحديد موضوعه.
 +
 
 +
ولا تصح المناقشة فى كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء.
 +
 
 +
والأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها الدستور وبشكل الحكومة الجمهورى النيابى البرلمانى لا يجوز اقتراح تعديلها.
 +
 
 +
==الباب العاشر==
 +
 
 +
===أحكام عامة===
 +
 
 +
مادة 195: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
 +
 
 +
مادة 196: مدينة القاهرة قاعدة الجمهورية المصرية.
 +
 
 +
مادة 197: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصداره. وينفذ بعد نشره بثلاثين يومًا ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره أو الاستغناء عنه بنص صريح فى القانون.
 +
 
 +
مادة 198: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين.
 +
 
 +
مادة 199: فى حالة الحرب أو وقوع اضطرابات جسيمة تخل بالأمن إخلالاً خطيرًا يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان تفويض الحكومة فى سلطات معينة لمواجهة الحال، وإذا كان البرلمان فى غير أدوار الانعقاد دُعى للاجتماع فوراً، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته ويظل البرلمان مجتمعًا تحقيقًا لكفالة الحريات العامة وللرقابة البرلمانية الكاملة مادام التفويض قائمًا. وهذه السلطات تقدرها الضرورة فيجوز أن تحدد بمنطقة معينة أو لمواجهة حوادث معينة ويجب دائمًا توقيتها بزمن معين. وللحكومة عند الاقتضاء أن تطلب كذلك التفويض فى سلطات جديدة. وللبرلمان أن يقرر فى أى وقت إلغاء جميع السلطات التى منحها للحكومة أو بعضها أو الحد منها. وفى جميع الأحوال تكون القوانين التى يقرها البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين. ولا يجوز المساس بمبدأ تحريم القبض على أعضاء البرلمان بغير إذن من المجلس المختص. وتؤلف هيئة برلمانية على الوجه الذى يبينه قانون التفويض البرلمانى تمثل فيها الجماعات السياسية فى المجلسين وتستشيرها السلطة التنفيذية فى ممارسة السلطات المفوضة فيها، وتودع الحكومة البرلمان ما تصدره من الأوامر التنظيمية إثر صدورها. وتكون ممارسة هذه السلطات خاضعة للرقابة القضائية ولا يجوز بحال الإعفاء من المسؤولية المرتبة عليها.
 +
 
 +
مادة 200: كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سُن أو اتخذ من قبل الأعمال والإجراءات طبقًا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذًا بشرط أن يكون نفاذها متفقًا مع مبادئ الحرية والعدالة والمساواة التى يكفلها هذا الدستور، وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها أو تعديلها فى حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بمبدأ عدم سريان القوانين على الماضى.
 +
 
 +
مادة 201: تعتبر أحكام المادتين الأولى والثانية من قانون الإصلاح الزراعى رقم «178» لسنة 1953 كأن لها صبغة دستورية.
 +
 
 +
مادة 202: تجرى أحكام هذا الدستور على الدولة المصرية جميعًا.
 +
 
 +
مادة 203: يُعمل بهذا الدستور من تاريخ(...).
بيروقراطيون، checkuser، smwadministrator، smwcurator، staff، إداريون، تقنيون
2٬074

تعديل