تم إضافة 113٬724 بايت
، قبل 11 سنة
===الفصل الأول: '''المقومات الإجتماعية
والخلقية - دستور 2013''' - الفصل الثانى:
'''المقومات الاجتماعية والأخلاقية - دستور
2012''' ===
====مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013====
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة
والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم
والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد
المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض
والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع
المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
====مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013====
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
====مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013====
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع
الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها
واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية
وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه
القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة
بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو
أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة
المُعيلة والمطلقة والأرملة.
== بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة
على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ
الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح
الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس
الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك
جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل
والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى،
والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل،
وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن
العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل
إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
====مادة 11 دستور 2012====
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام،
والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية
والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة
العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛
وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
====مادة 12 دستور 2012====
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية
واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم
والعلوم والمعارف.
====مادة 65 دستور 2012 - مادة 15 دستور 2013 ====
تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من
يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى
والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة
لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى،
ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها.
ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى
فرص العمل.
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
====مادة 22 دستور 2012====
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى
على الدولة والمجتمع.
====مادة 23 دستور 2012====
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها،
وتكفل استقلالها.
====مادة 25 دستور 2012====
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى
وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه
وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده
على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.
====مادة 26 دستور 2012====
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من
التكاليف المالية العامة.
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها
ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من
أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب
والرسوم إلا فى حدود القانون.
====مادة 13 دستور 2012 - مادة 22 دستور 2013 ====
إنشاء الرتب المدنية محظور.
====مادة 14 دستور 2012====
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية
المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق
الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة
فرص العمل والإنتاج والدخل القومى.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة
الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع،
وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق
العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل
فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل
لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق
بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات
يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى
أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على
قانون.
====مادة 15 دستور 2012====
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم
الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها،
وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية
والسلالات الحيوانية والثروة السمكية
وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير
متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته
وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما
يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح
والعامل الزراعى من الاستغلال.
====مادة 17 دستور 2012====
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى
الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم
التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات
الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
====مادة 18 دستور 2012====
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب،
وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ
عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق
الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح
امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا
بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
====مادة 19 دستور 2012====
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم
الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع
الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل
الانتفاع بها.
====مادة 20 دستور 2012====
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها
وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار
والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من
تعديات.
====مادة 16 دستور 2012====
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل
على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
====مادة 27 دستور 2012====
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى
أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج
والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى
وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات
القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد
الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل
القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين
بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية
مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية
والصناعية.
====مادة 21 دستور 2012 - مادة 26 دستور 2013 (28) سابقا ====
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها
العامة والتعاونية والخاصة والوقف،
وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
====مادة 28 دستور 2012====
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال
التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 28 دستور 2013 (30) سابقا====
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها
الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون
انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا
يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال
المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع
إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل
يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
====مادة 29 دستور 2012====
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح
العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
====مادة 30 دستور 2012 - مادة 32 دستور 2013 ==== (35) سابقا
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة
احترامها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
====مادة 32 دستور 2012====
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
====مادة 33 دستور 2012====
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى
الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى
ذلك.
====مادة 34 دستور 2012====
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
====مادة 35 دستور 2012====
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد
ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا
تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب
يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك
كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى
سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت
تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى
حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام
القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال
أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته
وأسبابه، وحالات استحقاقالتعويض وأدائه عن
الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم
بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
====مادة 36 دستور 2012====
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى
قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز
تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه
بدنيا أو معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة
إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها،
وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد
بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
====مادة 37 دستور 2012====
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع
للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى
كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر
لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
====مادة 38 دستور 2012====
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها
مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية
والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية
وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا
الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال
التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
====مادة 40 دستور 2012====
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على
أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده
من ظواهر إجرامية.
====مادة 41 دستور 2012====
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه.
ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو
العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس
المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى
ينظمه القانون.
===الفصل الثانى: الحقوق المدنية والسياسية===
====مادة 43 دستور 2012====
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية
ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة
للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى
ينظمه القانون.
====مادة 44 دستور 2012====
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء
كافة.
====مادة 45 دستور 2012====
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق
التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو
التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
====مادة 46 دستور 2012====
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب،
وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى
إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها
لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير
اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى،
وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
====مادة 47 دستور 2012====
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات
والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق
تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة
الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض
مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع
الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على
المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد
يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
====مادة 39 دستور 2012 - مادة 43 دستور 2013====
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر
والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها،
ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى
القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان
والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل
قبل دخولها أو تفتيشها.
====مادة 49 دستور 2012====
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها،
مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو
اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى
والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.
====مادة 51 دستور 2012====
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات
الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس
نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها
الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو
المبين بالقانون.
====مادة 42 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا
يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة،
ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من
مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية
عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
====مادة 52 دستور 2012====
حرية إنشاء النقابات والاتحادات
والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية
الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى،
وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة
المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها
والدفاع عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها
إلا بحكم قضائى.
====مادة 53 دستور 2012====
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها
على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة
مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم
المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ
لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم
قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
====مادة 54 دستور 2012====
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة
وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات
إلا للأشخاص الاعتبارية.
====مادة 55 دستور 2012====
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛
ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء
الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة
هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة
بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه
شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات
والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل
أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب
عليها القانون.
====مادة 56 دستور 2012====
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين
بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم،
وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو
الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى
تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات
والاستفتاءات.
====مادة 57 دستور 2012====
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين
فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى
يكفلها الدستور.
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وكل ذلك
وفقا لما ينظمه القانون.
====مادة 58 دستور 2012====
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو
مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة
التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم
الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد
الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه،
وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة
كافية من الناتج القومى.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة
والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة
التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق
الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
====مادة 59 دستور 2012====
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات
والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث
العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية
من الناتج القومى.
====مادة 60 دستور 2012====
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم
المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان
أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق
اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
====مادة 48 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013 ====
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل
الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية
واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات
الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى
إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع
والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات
العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة
للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر
وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام
محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة
محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
====مادة 61 دستور 2012====
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على
الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من
الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة
المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل
بالدستور.
====مادة 62 دستور 2012====
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة
نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية،
والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة،
ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج
بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات
الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية،
وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد
والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛
وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى
تحقق هذه الرقابة.
====مادة 63 دستور 2012====
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم
الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث،
واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم
الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال
فيها.
====مادة 50 دستور 2012====
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة
والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين
سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه
القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا
يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
====مادة 66 دستور 2012====
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم
يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات
العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما
يضمن لهم حد الكفاية.
====مادة 67 دستور 2012====
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار
الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير
المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين
الاجتماعى.
وينظم القانون ذلك.
====مادة 69 دستور 2012====
ممارسة الرياضة حق للجميع.
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف
الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم
من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
====مادة 68 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013 ====
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى
حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على
العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات
الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم
استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما
يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
====مادة 70 دستور 2012==== (أزيلت؟)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب،
ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات
صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه
أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله
واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام
التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع
استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر
له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى
مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين،
والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن
أماكن احتجاز البالغين.
====مادة 71 دستور 2012====
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم
وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا
وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا،
وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
====مادة 72 دستور 2012====
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا
وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر
لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية
نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب
احتياجاتهم.
===الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات===
====مادة 74 دستور 2012====
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
====ممادة 73 دستور 2012 - مادة 66 دستور 2013====
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى
للإنسان، وتجارة الجنس.
ويُجرم القانون كل ذلك.
====مادة 76 دستور 2012 - مادة 70 دستور 2013 ====
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم
قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة
لتاريخ نفاذ القانون.
====مادة 77 دستور 2012 - مادة 71 دستور 2013 ====
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا
تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية
مختصة.
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة
قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع
عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون
للمتهم محام فيها.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى
جنحة أو جناية
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود
والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
====مادة 75 دستور 2012 - مادة 72 دستور 2013 ====
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم
الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل في القضايا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم
شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
====مادة 78 دستور 2012====
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل
الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن
حقوقهم.
====مادة 79 دستور 2012====
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع
الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل
تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛
وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى
الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
====مادة 80 دستور 2012====
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات
المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها
الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم،
وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه
الاعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها
بالطريق المباشر.
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة
العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن
يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور،
وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
====مادة 81 دستور 2012====
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا
تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق
والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع
المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع
بهذا الدستور.
==الباب الثالث: السلطات العامة==
===الفصل الأول: السلطة التشريعية===
الفرع الأول: أحكام مشتركة
====مادة 82 دستور 2012====
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب
ومجلس الشورى.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى
الدستور.
====مادة 83 دستور 2012====
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس
الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع
الأخرى.
====مادة 84 دستور 2012====
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها
القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى
لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛
وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
====مادة 85 دستور 2012====
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته
بقيد ولا شرط.
====مادة 86 دستور 2012====
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله،
اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ
مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
وسلامة أراضيه».
====مادة 87 دستور 2012====
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء
المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا
تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة
النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال
ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من
تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
====مادة 88 دستور 2012 - مادة 84 دستور 2013====
لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة
العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو
يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها
أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها
عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد
أو مقاولة.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند
شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام،
يعرض على مجلسه.
وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب
العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى
الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 89 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013 ====
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
====مادة 90 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013====
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء
جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى
غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس،
ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من
إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ
الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما
على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
====مادة 91 دستور 2012====
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
====مادة 92 دستور 2012====
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد
جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس
الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
====مادة 97 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013 ====
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه
المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد
السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى
لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس
الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من
يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من
المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد
السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة
لأى من رئيس المجلس ووكيليه.
====مادة 98 دستور 2012====
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس
الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة،
يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال
تلك المدة.
====مادة 99 دستور 2012 - مادة 93 دستور 2013 ====
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل
فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى
الجريدة الرسمية.
====مادة 100 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013 ====
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله،
ويتولى ذلك رئيس المجلس.
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين
أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس
المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه
من قرارات، باطل.
====مادة 94 دستور 2012====
يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب
ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى
قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم
تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى
اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية
أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور
الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك
لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة
للدولة.
====مادة 93 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013 ====
جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية.
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء
على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس
المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم
يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع
المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
====مادة 95 دستور 2012====
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير
عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس
الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر
أعضاء المجلس على الأقل.
====مادة 96 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013 ====
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى
صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية
أعضائه.
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة،
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة
للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت
المداولة فى شأنه مرفوضا.
====مادة 101 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013====
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل
عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية
المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير
عنه إلى المجلس.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته
اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق
المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح
بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه
المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور
الانعقاد نفسه.
====مادة 102 دستور 2012====
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار
مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد،
وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به
إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن
ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية.
ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
====مادة 103 دستور 2012====
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة
مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من
بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛
وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛
فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على
مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار
يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.
====مادة 104 دستور 2012====
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون
أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال
ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره
مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد
الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور
الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ
صدور القرار.
====مادة 105 دستور 2012====
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى
موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد
نوابه أو أحد الوزراء.
====مادة 106 دستور 2012====
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من
مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع
عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
====مادة 107 دستور 2012====
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى،
الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات
تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة
أحكام المادة (47) من الدستور.
====مادة 108 دستور 2012====
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى
أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل
العامة.
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل
مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن
يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس
ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها.
====مادة 109 دستور 2012====
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى
لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب
أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون
من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام،
وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن
يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
====مادة 110 دستور 2012====
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم
مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد
بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو
المستقيل.
====مادة 111 دستور 2012====
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا
إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد
شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل
بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس
الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى
الأعضاء.
====مادة 112 دستور 2012====
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء
مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه
طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير
المجلس خلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.
الفرع الثانى: مجلس النواب
====مادة 113 دستور 2012====
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى
المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن
يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم
الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح
باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما
يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
====مادة 114 دستور 2012====
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية،
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين
يوما السابقة على انتهاء مدته.
====مادة 115 دستور 2012====
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار
السياسة العامة للدولة، والخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة
العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال
السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو
المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها
على مجلس النواب.
====مادة 116 دستور 2012====
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة
إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض
مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على
الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة
إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا
بابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة
فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا
لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على
التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن
يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر
للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى
قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا
التوازن.
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء
السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين
اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد
الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات
والهيئات العامة وحساباتها.
====مادة 117 دستور 2012====
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من
باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى
كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على
تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
====مادة 118 دستور 2012====
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية
الأموال العامة وإجراءات صرفها.
====مادة 119 دستور 2012====
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات
والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر
على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات
الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
====مادة 120 دستور 2012 - مادة 102 دستور 2013 ====
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو
الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب
عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة
لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
====مادة 121 دستور 2012====
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة
للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على
ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛
ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى
للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛
ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى
للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
====مادة 122 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف
لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات
الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛
وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين،
وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو
الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات
فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة
أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى
هذا الشأن.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما
تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع
أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى
طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق
أو مستندات أو غير ذلك.
====مادة 123 دستور 2012====
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى
رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد
الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى
اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز
تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
====مادة 124 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013 ====
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو
بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد
نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة
العاجلة ذات الأهمية.
ويتعين على الحكومة الرد.
====مادة 125 دستور 2012====
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس
مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛
لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى
اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على
الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات
الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
====مادة 126 دستور 2012====
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس
الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب،
وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر
المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من
مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية
الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى
موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد
نفسه.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس
الوزراء، أو من أحد الوزراء وأعلنت الحكومة
تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم
الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة
متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013 ====
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا
بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى
الأول، ولا للسببالذى حل من أجله المجلس
السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات
المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال
عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون
فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على
الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا
إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على
الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس
الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان
النتيجة النهائية.
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين
على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه
وإذا لم يتمإجراء الاستفتاء أو الانتخابات
فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى
الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى
لانقضاء الميعاد.
الفرع الثالث: مجلس الشورى
====مادة 128 دستور 2012====
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى
المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا
لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين.
====مادة 129 دستور 2012====
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون
مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على
الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن
خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
====مادة 130 دستور 2012====
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية،
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد
الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه
القانون.
====مادة 131 دستور 2012====
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى
باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض
القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة
الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير
ما يراه بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب
الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير،
يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة
القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس
الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى
ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى
المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو
تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
===الفصل الثانى: السلطة التنفيذية===
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013 ====
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس
السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى
الحدود بين السلطات.
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى
الدستور.
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013 ====
ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات
ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة
سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل
انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛
ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة
بعشرة أيام على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب
حزبى طوال مدة الرئاسة.
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013 ====
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون
مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل
جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من
غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح،
عن أربعين سنة ميلادية.
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013 ====
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن
يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من
الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى،
أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن،
ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على
الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد
لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013 ====
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع
العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية
المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم
القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013 ====
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب
والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين
الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا
على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية
كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة
أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل
مجلس النواب.
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013 ====
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو
مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه
المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو
عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا
أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام
أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة
مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية
كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو
عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013 ====
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء،
ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على
مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛
فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية
رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على
أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل
حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار
مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه
رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل
على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل
رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب
مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار
الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد
المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس
الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس
النواب فى أول اجتماع له.
====مادة 140 دستور 2012====
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس
الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان
على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
====مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013 ====
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس
مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل
منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة
الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد
(139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 123 دستور 2013 ====
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته
لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو
للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه
القانون.
====مادة 143 دستور 2012====
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع
للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة
الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس
الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
====مادة 144 دستور 2012====
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة
العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى
النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما
العادى السنوى.
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو
توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013 ====
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها
الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد
موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة
القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا
للأوضاع المقررة.
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما
على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات
التى تتعلق بحقوق السيادة.
ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام
الدستور.
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013 ====
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات
المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات
المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى
مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب
بأغلبية عدد الأعضاء.
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 128 دستور 2013 ====
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين
والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين
السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين
السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على
النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013 ====
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة،
حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه
القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس
النواب خلال الأيام السبعة التالية.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت
دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى
حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛
وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى
الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد
أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة
الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز
ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد
موافقة الشعب فى استفتاء عام.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013 ====
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو
تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013 ====
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء
فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة
العليا.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من
موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة
وللكافة فى جميع الأحوال.
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013 ====
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب
الاستقالة إلى مجلس النواب.
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013 ====
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو
بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث
أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار
الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية
عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون
مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور
الحكم.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة
يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم
نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس
الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف،
ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا
قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة
ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس
الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال
بالعقوبات الأخرى.
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013 ====
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس
الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس
الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو
الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب
آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر
المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس
مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب
ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد
فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو
المنصب.
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا
المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن
يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013 ====
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء
استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو
الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس
الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
الفرع الثانى: الحكومة
====مادة 155 دستور 2012====
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه
والوزراء.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة،
ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء
اختصاصاتها.
====مادة 156 دستور 2012====
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا
بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين
سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل
جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من
بلوغه سن الثامنة عشر.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى
من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد
أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من
تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112)من
الدستور.
====مادة 157 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013 ====
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل
مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين
الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ
مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
وسلامة أراضيه".
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013 ====
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس
الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم
أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن
يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو
بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من
أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا
من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم
معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة
مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية
كل عام، يعرض على مجلس النواب.
وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب
منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى
الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو
الذى ينظمه القانون.
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013 ====
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1.الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة
العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2.توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات
العامة التابعة لها، والتنسيق بينها
ومتابعتها.
3.إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
4.إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون،
ومراقبة تنفيذها.
5.إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6.إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7.عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
8.متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن
الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013 ====
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته،
ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى
إطار السياسة العامة للدولة.
====مادة 161 دستور 2012====
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام
أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى
لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان،
ويبدى ما يراه بشأنه.
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013 ====
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة
لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل
أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى
إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر
اللوائح اللازمة لتنفيذه.
===الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية===
الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 149 دستور 2013 ====
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع
بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات
والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن
تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن
تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية
الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه
القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين
الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات
المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013 ====
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من
معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع
العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب
مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛
طبقا لما ينظمه القانون.
====مادة 185 دستور 2012====
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب
والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية
والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد
والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 163 دستور 2012====
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة
لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها
بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء
جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت
موافقة مجلس النواب.
====مادة 164 دستور 2012====
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد
موافقة مجلس الوزراء.
====مادة 165 دستور 2012====
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين
الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات
الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين،
وحقوقهم، وضماناتهم.
====مادة 166 دستور 2012====
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس
النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على
الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من
أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم
خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا
بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من
يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره،
ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه
أو الاستمرار فيها.
====مادة 167 دستور 2012====
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها
بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى
رئيس الجمهورية.
====مادة 186 دستور 2012====
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى
الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون
بينها وبين أجهزة الدولة.
====مادة 187 دستور 2012====
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء
الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد
اختصاصاتهم.
الفرع الثانى: المجالس المحلية
====مادة 188 دستور 2012====
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام
السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا
تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين
سنة ميلادية.
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة
السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن
يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه
المنتخبين.
وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات
الانتخاب.
====مادة 189 دستور 2012====
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى
يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية
والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية
وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013 ====
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود
اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة
التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو
بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى،
على النحو الذى ينظمه فى القانون
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013 ====
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى
شامل.وينظم القانون طريقة حل أى منها
وإعادة انتخابه.
الفرع الثالث: مجلس الدولة
الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة
===الفصل الثالث: السلطة القضائية===
الفرع الأول: أحكام عامة
====مادة 168 دستور 2012====
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم
على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر
أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون
صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو
القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
====مادة 169 دستور 2012====
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛
ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها
فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك
وفقًا لما ينظمه القانون.
====مادة 170 دستور 2012====
القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان
عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى
الحقوق والواجبات.
ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم
مساءلتهم تأديبيًا؛ ولا يجوز ندبهم إلا
ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى
يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال
القضاء وإنجاز أعماله.
====مادة 171 دستور 2012====
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة
سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى
جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة
علنية.
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 161 دستور 2013 ====
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات
والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى.
ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
====مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013 ====
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء،
تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية
عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون
اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار
من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس
القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض
والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين
المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة
الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب،
ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013 ====
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون
غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة
المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ
المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون
التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية
للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة
مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة
التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود
التى تكون الدولة طرفا فيها.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
الفرع الخامس: الهيئات القضائية
الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013 ====
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية
مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون
غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم
الإجراءات التى تتبع أمامها.
====مادة 177 دستور 2012====
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات
القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية
وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية
على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها،
لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها
فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من
تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها
للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر
لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة
الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى
المادة (175) من الدستور.
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013 ====
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس
وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات
القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة
تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم،
ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013 ====
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة
الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن
الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة
لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات
الرئاسية والتشريعية والمحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم
دستورية نص تشريعى من آثار.
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013 ====
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة،
تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة
القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة
الفنية على إدارات الشئون القانونية فى
الجهاز الإدارى للدولة.
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات،
التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو
الذى ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات
المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
====مادة 180 دستور 2012====
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى
التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية،
وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم
مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية
لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق
العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات
المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
الفرع السادس: المحاماة
====مادة 181 دستور 2012====
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان
العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال،
ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى
تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
الفرع السابع: الخبراء
====مادة 182 دستور 2012====
يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى،
وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون،
أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون
الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.
الفرع الثانى: القوات المسلحة
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية
البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها،
والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات.
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو
شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013 ====
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات
المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
====مادة 196 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013 ====
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط
الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات
المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات
الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.
الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 173 دستور 2013 ====
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس
الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس
الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى،
ووزراء الدفاع والخارجية والمالية
والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس
أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات
البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة
عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة
المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين
البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات
المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين
المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين
والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون
لهم صوت معدود.
الفرع الرابع: القضاء العسكرى
====مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013 ====
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون
غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة
بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى
إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات
القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين
للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق
والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
===الفصل الخامس: الأمن القومى والدفاع===
الفرع الأول: مجلس الأمن القومى
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 175 دستور 2013 ====
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس
الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس
الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى،
ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية،
والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات
العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى
بمجلسى النواب والشورى.
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد،
ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى
أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد
مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى
الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى
لها على المستويين الرسمى والشعبى.
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة
والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت
معدود.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله.
الفرع الخامس: الشرطة
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 176 دستور 2013====
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى
رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة
الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى
حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ
ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل
للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم
وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى
ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة
من القيام بواجباتهم.
===الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات===
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013 ====
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها
بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية
والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة
بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم
الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق
الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من
إجراءات، حتى إعلان النتيجة.
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات
التنظيمات النقابية وغيرها.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013 ====
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات
مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من
بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم
الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا
الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس
القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات
بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم
للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة
واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم
أعضائها من محكمة النقض.
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث
سنوات.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات
العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال
الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013 ====
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات
والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء
تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس
المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء
عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على
الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية
والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل
من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو
الذى ينظمه القانون.
==الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية==
===الفصل الأول: أحكام مشتركة===
====مادة 200 دستور 2012====
تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية،
المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية
الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال
الفنى والإدارى والمالى.
ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة
الرقابية الأخرى.
ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى
مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال
عملها.
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 184 دستور 2013 ====
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة
الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس
النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من
تاريخ صدورها.وعلى مجلس النواب أن
ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى
مدة لا تجاوز ستة أشهر من
تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على
الرأى العام.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق
المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب
مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 202 دستور 2012====
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة
والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى،
وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة
واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء
المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
====مادة 203 دستور 2012====
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز
رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص
عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح
أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.
====مادة 205 دستور 2012====
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على
أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها
القانون.
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 185 دستور 2013 ====
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل
العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم
ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم
الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
===الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية===
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة
الفساد
====مادة 204 دستور 2012====
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب
المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد
معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية
الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع
الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على
الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات
الفرع الثالث: البنك المركزى
====مادة 206 دستور 2012====
يضع البنك المركزى السياسة النقدية
والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها،
ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على
تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار
النقد.
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة
للدولة.
===الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى
والاجتماعى===
====مادة 207 دستور 2012====
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم
مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز
الحوار المجتمعى.
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس
الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى
فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة
بها.
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد
أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات
واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال
والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا
يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين
بالمائة من أعضاء المجلس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية
الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب
رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته
إلى سلطات الدولة.
====مادة 211 دستور 2012====
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى
الطعون على قرارات المفوضية الوطنية
للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات
وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها،
ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام
محكمة القضاء الإدارى.
وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها
وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية
الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا
يجوز الطعن على النتائج النهائية
للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد
إعلانها.
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج
النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من
تاريخ الاقتراع.
===الفصل الخامس: الهيئات المستقلة===
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
====مادة 212 دستور 2012====
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم
مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها
وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء
إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف
فى المجتمع.
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
====مادة 213 دستور 2012====
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم
وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى
والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه،
وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى
الحضارة الإنسانية.
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس
والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر
الحديث.
الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث
العلمى
====مادة 214 دستور 2012====
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه
وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها،
والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير
الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى،
ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة
والإعلام
====مادة 216 دستور 2012====
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على
إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية
المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها،
وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى
رشيد.
==الباب الخامس: الأحكام الختامية
والانتقالية==
===الفصل الأول: تعديل الدستور===
====مادة 217 دستور 2012====
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب
تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن
يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها
وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من
مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء
على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب
والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من
تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب
التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه.
وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد
ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
====مادة 218 دستور 2012====
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور،
يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها
بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق
على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على
الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ
صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة
الاستفتاء بالموافقة.
===الفصل الثانى: أحكام عامة===
====مادة 219 دستور 2012====
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها
الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية،
ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة
والجماعة.
====مادة 221 دستور 2012====
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها،
وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها
الوطنى.
====مادة 222 دستور 2012====
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل
صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها
ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات
المقررة فى الدستور.
====مادة 223 دستور 2012====
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد
ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها،
إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من
تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما
وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد
الجنائية والضريبية النص فى القانون على
خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس
النواب.
====مادة 224 دستور 2012====
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى
والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو
نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام
انتخابى يحدده القانون.
====مادة 225 دستور 2012====
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب
عليه فى الاستفتاء؛ وذلك بأغلبية عدد
الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.