تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تم إضافة 39٬088 بايت ،  قبل 11 سنة
2013 folded
سطر 4: سطر 4:  
2012''' ===
 
2012''' ===
    +
‫====مادة 7 دستور 2013====‬
 +
‫للأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة،
 +
يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو‬
 +
‫المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون
 +
الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر
 +
علوم‬ ‫الدين واللغة العربية فى مصر
 +
والعالم،‬
 +
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية
 +
الكافية لتحقيق أغراضه.‬
 +
‫وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم
 +
القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة
 +
كبار‬ ‫العلماء.‬
      −
====مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013====
+
====مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013====
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة
+
‫يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.‬
والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم
+
‫وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية
والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد
+
وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن
المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض
+
الحياة‬ ‫الكريمة لجميع المواطنين.
والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع  
  −
المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
     −
====مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013====
+
====مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013====
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
+
‫تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
   −
====مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013====
+
====مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013====
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
+
‫للأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع
+
‫وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارهاوترسيخ قيمها.
الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها  
  −
واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية
  −
وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه
  −
القانون.
  −
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة
  −
بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو
  −
أسرتها وعملها العام.
  −
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة
  −
المُعيلة والمطلقة والأرملة.
      +
‫====مادة 11 دستور 2013 ====‬
 +
‫تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأه
 +
والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية‬
 +
‫والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.‬
 +
‫وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة
 +
بضمان تمثيل المرأة تمثيال مناسبا ومتوازنا
 +
فى‬ ‫المجالس النيابية والمحلية على النحو
 +
الذي يحدده القانون.‬
 +
‫وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال
 +
العنف، وتكفل الدولة تمكين المرأة من
 +
التوفيق بين‬ ‫واجبات الأسرة ومتطلبات
 +
العمل.‬
 +
‫كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية
 +
لالمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة
 +
والنساء الاشد فقرا‬ ‫واحتياجا.‬
 
== بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
== بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
‫====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====‬
 
‫====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====‬
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة  
+
‫العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا
على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ
+
يجوز الزام أى مواطن بالعمل جبرا، إلا‬
الفرص.
+
‫بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
+
محددة، وبمقابل عادل.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح
+
====‫مادة (12 مكررا) مستحدثة‬ ====
الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس
+
‫تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال ،
الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك
+
وتعمل على بناء عالقات عمل متوازنة بين
جريمة يعاقب عليها القانون.
+
طرفي‬ ‫العملية الانتاجية، وتكفل سبل
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل
+
التفاوض الجماعى طبقا للمعايير الدولية. كما
والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى،
+
تعمل على حماية‬ ‫العمال من مخاطر العمل
والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل،
+
وتوافر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية،
وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن
+
ويحظر فصلهم‬ ‫تعسفيً، وذلك كله على النحو
العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل
+
الذي ينظمه القانون.
إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
  −
 
  −
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
      +
‫====مادة 13 دستور 2013====‬
 +
‫الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس
 +
الكفاءة، دون محاباة او وساطة، ومخالفة ذلك‬
 +
‫جريمة يعاقب عليها القانون. والوظائف
 +
العامة تكليف لخدمة المواطنين. وتلتزم
 +
الدولة بحماية‬ ‫حقوق الموظفين وقيامهم
 +
بأداء واجباتهم بحياد وانضباط وكفاءة، ولا
 +
يجوز فصلهم بغير الطريق‬ ‫التأديبى الا فى
 +
الاحوال التى يحددها القانون.‬
 +
‫====مادة 14 دستور 2013 ====‬
 +
الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.‬
 
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
  −
====مادة 11 دستور 2012====
  −
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام،
  −
والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية
  −
والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة
  −
العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛
  −
وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
  −
  −
====مادة 12 دستور 2012====
  −
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية
  −
واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم
  −
والعلوم والمعارف.
  −
  −
      
‫====مادة 65 دستور 2012 - مادة 15 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 65 دستور 2012 - مادة 15 دستور 2013 ====‬
تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من
+
‫تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية
يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى
+
مصابي الثورة والمحاربين القدماء
والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة
+
والمصابين‬ ‫واسر المفقودين في الحرب وما  
لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى،
+
في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم
ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها.
+
واوالدهم‬ ‫ووالديهم، وتعمل على توفير فرص
ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى
+
العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه
فرص العمل.
+
القانون.
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
+
‫وتشجع الدولة مساهمة المجتمع المدني في
 +
تحقيق هذه الأهداف.
    +
‫====مادة 16 دستور 2013 ====‬
 +
‫تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين
 +
الاجتماعى.‬
 +
‫ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين
 +
الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى بما
 +
يضمن له حياة‬ ‫كريمه، إذا لم يكن قادراً
 +
على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن
 +
العمل و الشيخوخة‬ والبطالة.‬
 +
‫وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار
 +
الفالحين، والعمال الزراعيين والصيادين،‬
 +
‫والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون.‬
 +
‫وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة،
 +
وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر
 +
‫استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة.‬
 +
‫وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.‬
    +
‫====مادة 17 دستور 2013====‬
 +
‫لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية
 +
المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل
 +
الدولة الحفاظ على‬ ‫مرافق الخدمات الصحية
 +
العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها
 +
والعمل على رفع كفاءتها‬ ‫وانتشارها
 +
الجغرافى العادل.‬
 +
‫وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق
 +
الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى
 +
‫للاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع
 +
المعدلات العالميه.‬
 +
‫وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل
 +
لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم‬
 +
‫القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو
 +
إعفاءهم منها طبقً لمعدلات دخولهم.‬
 +
‫ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله
 +
المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو
 +
الخطر‬ ‫على الحياة.‬
 +
‫وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء
 +
وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى‬
 +
‫وإنصافهم.‬
 +
‫وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات
 +
والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة‬
 +
‫إلشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة
 +
مشاركة القطاع الخاص وللاهلى فى خدمات
 +
الرعاية‬ ‫الصحية وفقاً للقانون.‬
    +
‫====مادة 18 دستور 2013====‬
 +
‫التعليم حق لجميع المواطنين، هدفه بناء
 +
الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية
 +
الوطنية،‬ ‫وتأصيل المنهج العلمى فى
 +
التفكير، وترسيخ القيم الحضارية والروحية
 +
ومفاهيم المواطنة‬
 +
‫والتسامح وعدم التمييز، وهو مجانى فى مدارس
 +
الدولة ومعاهدها، وتلتزم الدولة بتوفيره وفق
 +
‫معايير الجودة العالمية.‬
   −
====مادة 22 دستور 2012====
+
‫مادة (18مكررا)‬
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى
+
‫التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة
على الدولة والمجتمع.
+
الثانوية أو ما يعادلها.‬
====مادة 23 دستور 2012====
+
‫وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها،
+
الحكومى لا تقل عن 4% من الناتج القومى
وتكفل استقلالها.
+
الإجمالى‬ ‫له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع
 +
المعدلات الدولية.
 +
‫وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع
 +
المدارس والمعاهد العامة والخاصة
 +
بالسياسات‬
 +
‫التعليمية لها.
    +
‫مادة (18مكررا) 2‬
 +
‫تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى
 +
والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع
 +
فى أنواعه كافة،‬ ‫وفقا لمعايير الجودة
 +
العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق
 +
العمل.‬
    +
‫====مادة 19 دستور 2013 ====‬
 +
‫تلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع
 +
العلمية واللغوية، وتعمل على تطوير التعليم
 +
الجامعى‬ ‫وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة
 +
ومعاهدها طبقا لمعايير الجودة العالمية وفقا
 +
لما يحدده القانون.‬
 +
‫وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق
 +
الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من
 +
الناتج‬ ‫القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا
 +
حتى تتفق مع المعدلات الدولية.‬
 +
‫وتعمل الدوله على تشجيع انشاء الجامعات
 +
الاهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم
 +
الدولة بضمان‬ ‫جودة التعليم فى الجامعات
 +
الخاصة وللاهلية والتزامها بمعايير الجودة
 +
العالمية، واعداد كوادرها‬ ‫التعليمية
 +
والبحثيه وتخصيص نسبة كافية من عوائدها
 +
لتطوير العملية التعليمية والبحثيه.‬
    +
‫مادة (19مكررا)‬
 +
‫المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم،
 +
هم الركيزة الأساسية فى نجاح التعليم ورفع‬
 +
‫مستواه. وتلتزم الدولة بتنمية كفاءاتهم
 +
العلمية ومهاراتهم المهنية بما يضمن جودة
 +
عملهم ورعاية‬ ‫حقوقهم المادية والأدبية.‬
    +
‫مادة (19مكررا) 2‬
 +
‫البحث العلمى وسيلة لتحقيق السيادة
 +
الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسى
 +
للتنمية والتقدم،‬ ‫وتضمن الدولة حرية
 +
البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، وترعى الدولة
 +
الباحثين مهنيً وأدبيً‬ ‫وماديً، وتخصص له
 +
نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 1% من
 +
الناتج القومى الاجمالى ‫تتصاعد تدريجيا
 +
حتى تتفق مع المعدلات الدولية.‬
   −
+
‫وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية
 +
لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص
 +
والأهلى‬ ‫والمصريين فى الخارج فى نهضة
 +
البحث العلمى.‬
   −
====مادة 25 دستور 2012====
+
====مادة 20 دستور 2013 ====
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى
+
‫اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ
وتشجيعه.
+
الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه
+
قبل‬ ‫الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل
وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده
+
الجامعات على تدريس حقوق الانسان والقيم
على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.
+
والأخالق‬ ‫المهنية للتخصصات العلمية
 +
المختلفة.
   −
====مادة 26 دستور 2012====
  −
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من
  −
التكاليف المالية العامة.
  −
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها
  −
ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من
  −
أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون.
  −
ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب
  −
والرسوم إلا فى حدود القانون.
      +
‫====مادة 21 دستور 2013 ====‬
 +
‫تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على
 +
الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى
 +
جميع‬ ‫الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها
 +
بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق
 +
خطة‬ ‫زمنية محددة.‬
 
====مادة 13 دستور 2012 - مادة 22 دستور 2013 ====‬
 
====مادة 13 دستور 2012 - مادة 22 دستور 2013 ====‬
 
إنشاء الرتب المدنية محظور.
 
إنشاء الرتب المدنية محظور.
   −
====مادة 14 دستور 2012====
+
====مادة 23 دستور 2013 ====
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية  
+
‫يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى
المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق
+
البلاد من خلال التنمية المستدامة
الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة
+
والعدالة‬ ‫الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل
فرص العمل والإنتاج والدخل القومى.
+
النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى  
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة
+
المعيشة، وزيادة‬ ‫فرص العمل وتقليل معدلات
الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع،
+
البطالة، والقضاء على الفقر.
وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق
+
‫ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية
العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل
+
والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع
فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل
+
الاستثمار،‬ ‫والنمو المتوازن جغرافيا
لعوائدها.
+
وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق
+
الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان‬ ‫المالى
بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات
+
والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط
يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى
+
اليات السوق، وكفالة الانواع المختلفة‬
أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على
+
‫للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف
قانون.
+
المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى  
 
+
المستهلك.
====مادة 15 دستور 2012====
+
‫ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم
+
تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية
الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها،
+
وتقليل‬ ‫الفوارق بين الدخول وللالتزام بحد
وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية
+
أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة،
والسلالات الحيوانية والثروة السمكية
+
وبحد أقصى‬ ‫فى أجهزة الدولة لكل من يعمل
وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير
+
بأجر وفقا للقانون.
متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته
  −
وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
  −
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما  
  −
يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح
  −
والعامل الزراعى من الاستغلال.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
====مادة 17 دستور 2012====
  −
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى
  −
الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم
  −
التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات
  −
الحديثة وتطبيقاتها.
  −
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
     −
====مادة 18 دستور 2012====
+
====مادة 24 دستور 2013 ====
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب،
+
‫للانشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية
وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ
+
مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم
عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق
+
الدولة‬ ‫بحمايتها، وزيادة تنافسيتها،
الأجيال فيها.
+
وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح
+
زيادة الإنتاج،‬ ‫وتشجيع التصدير، وتنظيم
امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا
+
الاستيراد.‬
بناء على قانون.
+
‫وتولى الدولة اهتماما خاصً بالمشروعات
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
+
الصغيرة والمتوسطة فى كافة المجللات وتعمل
 +
على‬ ‫تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
 +
‫مادة (24مكررا) مستحدثة‬
 +
‫الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.‬
 +
‫وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية
 +
وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وتعمل على  
 +
تنمية ‫الانتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع
 +
الصناعات التى تقوم عليه.
 +
‫تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج
 +
الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل
 +
الزراعية‬ ‫للاساسية التى تحددها الدولة
 +
بسعر مناسب. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من
 +
الاراضى‬ ‫المستصلحة لصغار الفالحين وشباب
 +
الخريجين. وينظم القانون حماية الفالح
 +
والعامل الزراعى‬ ‫من الاستغلال.
   −
====مادة 19 دستور 2012====
+
‫مادة مستحدثة‬
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم
+
‫تلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى
الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع
+
معيشة سكانة وحمايتهم من المخاطر البيئية.‬
الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل
+
‫مادة مستحدثة‬
الانتفاع بها.
+
‫تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية
 +
وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة
 +
اعمالهم دون‬ ‫الحاق الضرر بالنظم البيئية،
 +
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
   −
====مادة 20 دستور 2012====
+
====مادة 25 دستور 2013 ====
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها
+
‫موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم  
وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار
+
الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم
والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من
+
استنزافها‬ ‫ومراعاة حقوق الأجيال القادمة
تعديات.
+
فيها.‬
 +
‫وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد
 +
الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا
 +
للجدوى‬ ‫الاقتصادية.‬
 +
‫ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو
 +
التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا
 +
تتجاوز‬ ‫ثالثين عاماً.‬
 +
‫ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم
 +
الصغيرة والمالحات، أو منح التزام المرافق
 +
العامة‬ ‫لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء
 +
على قانون.‬
 +
‫ويحدد القانون أحكام التصرف فى أمالك
 +
الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات
 +
المنظمة لذلك.
   −
====مادة 16 دستور 2012====
  −
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل
  −
على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
     −
====مادة 27 دستور 2012====
  −
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى
  −
أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج
  −
والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى
  −
وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
  −
  −
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات
  −
القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد
  −
الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل
  −
القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين
  −
بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية
  −
مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية
  −
والصناعية.
      
‫====مادة 21 دستور 2012 - مادة 26 دستور 2013  (28) سابقا‬ ====
 
‫====مادة 21 دستور 2012 - مادة 26 دستور 2013  (28) سابقا‬ ====
سطر 199: سطر 305:     
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 28 دستور 2013  (30) سابقا‬====
 
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 28 دستور 2013  (30) سابقا‬====
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها
+
‫الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها  
الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون
+
مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى‬
انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا  
+
‫الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى،
يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال
+
ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل  
المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع  
+
صرف‬ ‫تعويض عادل يدفع مقدماً وفقا للقانون.
إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل  
+
يُدفع مقدما.
  −
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
      +
‫مادة (28 مكررا)‬
 +
‫تعمل الدولة على تشجيع الملكية الخاصة على
 +
اداء مسؤليتها الاجتماعية فى خدمة
 +
الاقتصاد‬ ‫القومى، دون انحراف او اساءة
 +
استغلال.‬
   −
 
+
‫====مادة 29 دستور 2013 ==== (31) سابقا‬
====مادة 29 دستور 2012====
+
‫الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح
+
التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها،
العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
+
ودعمها، ويضمن‬ ‫استقلالها.‬
 
+
‫واليجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم
 +
قضائى.‬
 +
====مادة 30 دستور 2013 ==== (32) سابقا‬
 +
‫يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف
 +
العامة على أساس العدالة الاجتماعية، ويهدف
 +
إلى‬ ‫تحقيق التنمية الإقصادية، وإعادة
 +
توزيع الدخل، وآداء الضرائب واجب وطنى وفقا
 +
للقانون.‬
 +
‫ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو
 +
تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى
 +
أحد من أدائها إلا‬ ‫فى الأحوال المبينة فى
 +
القانون.‬
 +
‫ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من
 +
الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.‬
 +
‫يعمل النظام الضريبى، بمصادره المتعددة
 +
وأدوات السياسة المالية والنقدية الاخرى،
 +
على‬ ‫تحقيق اهداف النظام الاقتصادى المشار
 +
اليها فى الدستور.‬
 +
‫والضرائب التصاعدية احدى أدوات تحقيق
 +
العدالة الاجتماعية وفقا لما ينظمه
 +
القانون.
 +
‫====مادة 31 دستور 2013 ==== (33) سابقا‬
 +
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه،
 +
وتضمن المدخرات، وفقا لما ينظمه القانون.‬
 
‫====مادة 30 دستور 2012 - مادة 32 دستور 2013 ==== (35) سابقا‬  
 
‫====مادة 30 دستور 2012 - مادة 32 دستور 2013 ==== (35) سابقا‬  
المصادرة العامة للأموال محظورة.
+
‫المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
+
‫ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى‬.
      −
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
+
====مادة 33 دستور 2013 ==== (36) سابقا‬
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة
+
‫تلتزم الدولة بان يكون للعاملين نصيب فى
احترامها وحمايتها.
+
ادارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
+
بتنمية‬ ‫الانتاج ، وتنفيذ الخطة فى
 +
وحداتهم الانتاجية، وفقا للقانون،
 +
والمحافظة على أدوات الانتاج‬ ‫واجب وطنى.‬
 +
‫ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات
 +
القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد‬
 +
‫الأعضاء المنتخبين،‬
 +
‫ويكون تمثيلهم فى مجالس ادارات شركات قطاع
 +
الاعمال العام وفقا للقانون.
 +
‫وينظم القانون تمثيل صغار الفالحين ، وصغار
 +
الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة
 +
فى‬ ‫مجالس ادارة الجمعيات التعاونية
 +
والزراعية والصناعية.
   −
====مادة 32 دستور 2012====
+
‫مادة (33 مكررا) مستحدثة‬
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
+
‫تلتزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ
 +
عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها،
 +
كما تلتزم‬ ‫بالتنمية المستدامة لقطاع
 +
القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا
 +
متميزا تحت أشراف الدولة.
   −
====مادة 33 دستور 2012====
+
====مادة 34 دستور 2013 ==== (26) سابقا‬
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى  
+
‫تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على
الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى
+
حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وتنظيم‬
ذلك.
+
‫للاستفادة منه وتعظيمها، وعدم اهدار مياهه
 +
وتلويثها، والتعاون مع دول حوض النيل. كما
 +
تلتزم‬ ‫الدولة بحماية مياهها الجوفية،
 +
واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى
 +
ودعم البحث العلمى‬
 +
‫فى هذا المجال.‬
 +
‫وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول،
 +
ويحظر التعدى على حرمه وللاضرار بالبيئة‬
 +
‫النهرية وازالة ما يقع عليه من تعديات،
 +
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
   −
====مادة 34 دستور 2012====
+
‫الفصل الثالث (مستحدث)‬
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
+
‫المقومات الطبيعية للحياة‬
   −
====مادة 35 دستور 2012====
+
‫مادة () مستحدثة‬
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد
+
‫لكل شخص الحق فى بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع
ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا
+
المعايير والمواثيق الدولية، وتلتزم
تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب
+
الدولة‬ ‫بنشر الثقافة البيئية وحماية
يستلزمه التحقيق.
+
البيئة وعدم الاضرار بها، وعدم اهدار
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك
+
الموارد الطبيعية بما يحفظ‬ ‫حقوق الاجيال
كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى
+
القادمة فيها، واستثمار البحث العلمى
سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت
+
وللابتكار فى الحفاظ على البيئة وتنمية‬
تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى  
+
‫مواردها.
حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
+
‫والإضرار بالبيئة جريمة يعاقب عليها
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام
+
القانون.
القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال
  −
أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
  −
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته
  −
وأسبابه، وحالات استحقاقالتعويض وأدائه عن
  −
الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم
  −
بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
     −
====مادة 36 دستور 2012====
+
‫مادة (34 مكررا أ) مستحدثة‬
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى
+
‫تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها
قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز
+
وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها
تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه
+
الطبيعية.
بدنيا أو معنويا.
+
‫ويحظر التعدى عليها وتلويثها واستخدامها
 +
فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى
 +
التمتع‬ ‫بها مكفول، وذلك كله على النحو
 +
الذى ينظمه القانون.
   −
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة
+
‫مادة (34 مكررا ب) مستحدثة‬
إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
+
‫تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل
 +
لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار
 +
فيها‬ ‫وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها.
   −
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها،
  −
وفقا للقانون.
     −
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد
  −
بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
     −
====مادة 37 دستور 2012====
+
‫الفصل الرابع – المقومات الثقافية‬
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع
+
‫مادة () مستحدثة‬
للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى
+
‫تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية
كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
+
المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.‬
وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر
+
‫مادة () مستحدثة‬
لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
+
‫الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم
 +
بدعمه وتولى اهتماما خاصا بنشر المواد
 +
الثقافية‬ ‫بجمع أنواعها بين مختلف فئات
 +
الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو
 +
الموقع الجغرافى أو‬ ‫غير ذلك.‬
 +
‫وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية
 +
وإليها.‬
 +
‫مادة () رقم (27سابقا)‬
 +
‫تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ
 +
عليها، ومناطقها، وصيانتها، وترميمها،
 +
وتنظيم التنقيب‬ ‫عنها وللاشراف عليه،
 +
واسترداد ما استولى عليه منها.‬
 +
‫ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها.
 +
‫وللاعتداء عليها وللاتجار فيها جريمة لا
 +
تسقط بالتقادم.‬
 +
‫مادة () مستحدثة‬
 +
‫تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى
 +
والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى
 +
الفرعونية‬ ‫والقبطية والإسلامية والحديثة
 +
ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ
 +
عليه وصيانته،‬ ‫وللاعتداء عليه جريمة
 +
يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما
 +
خاصا للحفاظ على مكونات‬ ‫التعددية
 +
الثقافية فى مناطق النوبه وسيناء والواحات
 +
وغيرها.
   −
====مادة 38 دستور 2012====
  −
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها
  −
مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية
  −
والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية
  −
وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا
  −
الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال
  −
التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
      +
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
 +
‫الكرامة حق لكل إنسان ، واليجوز المساس
 +
بها، وتلتزم الدولة باحترامها وضمانها
 +
وحمايتها.‬
    +
‫مادة 37 دستور 2013 مكرر‬
 +
‫التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط
 +
بالتقادم.‬
   −
====مادة 40 دستور 2012====
+
====مادة 38 دستور 2013 ====
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على
+
‫المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى
أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده
+
الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم
من ظواهر إجرامية.
+
بسبب‬ ‫الدين او العقيدة او الجنس او الأصل،
 +
أو العرق أو اللون او اللغة او الإعاقة او
 +
الموقع الجغرافى‬ ‫او المستوى الإجتماعى او
 +
الإنتماء السياسي او لأى سبب اخر.‬
 +
‫التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب
 +
عليها القانون.‬
 +
‫تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة
 +
للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم
 +
القانون إنشاء‬ ‫مفوضية مستقلة لهذا
 +
الغرض.
   −
====مادة 41 دستور 2012====
+
====مادة 39 دستور 2013 ====
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه.
+
‫الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا
ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو  
+
تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز  
العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس
+
القبض‬ ‫على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو  
المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى
+
تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب
ينظمه القانون.
+
يستلزمه‬ ‫التحقيق.
 
+
‫ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب
 
+
ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الإتصال‬
 
+
‫بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة
 
+
التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت
===الفصل الثانى: الحقوق المدنية والسياسية===
+
تقييد‬ ‫حريته.‬
 
+
‫ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه،
====مادة 43 دستور 2012====
+
فإن لم يكن له محام ؛نُدب له محام مع توفير‬
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية
+
‫المساعدة الالزمة لذوى الاعاقة، وفقاً
ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة
+
لالجراءات المقررة فى القانون.
للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى
+
‫ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم
ينظمه القانون.
+
أمام القضاء من ذلك الاجراء، والفصل فيه
 
+
خلال‬ ‫ثمانى وأربعين ساعة من ذلك الإجراء،
====مادة 44 دستور 2012====
+
وإلا وجب الإفراج عنه فورً.
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء
  −
كافة.
  −
 
  −
====مادة 45 دستور 2012====
  −
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق  
  −
التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو
  −
التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
  −
 
  −
====مادة 46 دستور 2012====
  −
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
  −
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب،
  −
وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى
  −
إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها
  −
لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير
  −
اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى،
  −
وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
     −
====مادة 47 دستور 2012====
+
‫وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى،
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات
+
ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض
والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق
+
الذى تلتزم‬ ‫الدولة بأدائه عن الحبس
تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة
+
الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات
الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض
+
بإلغاء الحكم المنفذة‬ ‫بموجبه.‬
مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع
+
‫وفى جميع الأحوال اليجوز تقديم المتهم
الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على
+
للمحاكمة الجنائية فى الجرائم التى يجوز
المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد
+
الحبس فيها الا‬ ‫بحضور محام موكل او
يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
+
منتدب.
    +
‫====مادة 40 دستور 2013 ====‬
 +
‫كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته
 +
تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا
 +
يجوز‬ ‫تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه،
 +
ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون
 +
حجزه، أو حبسه إلا فى‬ ‫أماكن مخصصة لذلك
 +
لائقة إنسانيًا وصحياً بما فى ذلك وسائل
 +
الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، ‫تلتزم
 +
الدولة بتوفيرها.‬
 +
‫ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها
 +
وفقا للقانون.‬
 +
‫وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من
 +
محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو‬ ‫التهديد
 +
بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.‬
    +
‫====مادة 41 دستور 2013 ====‬
 +
‫السجن دار إصلاح وتأهيل.‬
 +
‫تخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإلشراف
 +
القضائى. ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة‬
 +
الإنسان، أو يعرض صحته للضرر.‬
 +
‫وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم
 +
عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد‬
 +
الإفراج عنهم.‬
   −
====مادة 39 دستور 2012 - مادة 43 دستور 2013====
+
====مادة 42 دستور 2013 ====
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر
+
‫للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تمس.
والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها،
+
‫وللمراسالت البريدية، والبرقية،
ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى
+
وللالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها
القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان
+
من وسائل‬ ‫للاتصال حرمة، وسريتها مكفولة،
والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل
+
ولا تجوز مصادرتها، أو الإطالع عليها، أو  
قبل دخولها أو تفتيشها.
+
رقابتها إلا بأمر‬ ‫قضائى مسبب، ولمدة
 +
محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
    +
‫====مادة 39 دستور 2012 - مادة 43 دستور 2013====‬
 +
‫للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر،
 +
أوللاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها،
 +
ولا ‫مراقبتها او التنصت عليها إلا بأمر
 +
قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض
 +
منه،‬ ‫وذلك كله فى الأحوال المبينة فى
 +
القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب
 +
تنبيه من فى‬ ‫المنازل عند دخولها أو
 +
تفتيشها، وإطالعهم على الأمر الصادر فى هذا
 +
الشأن.‬
   −
====مادة 49 دستور 2012====
  −
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها،
  −
مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو
  −
اعتبارى.
     −
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى
+
‫====مادة 44 دستور 2013 ====‬
والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.
+
‫الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة
 +
بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل
 +
مقيم على‬ ‫أراضيها.
    +
‫====مادة 45 دستور 2013 ====‬
 +
‫لجسد الإنسان حرمة، وللاعتداء عليه، او
 +
تشويهه، او التمثيل به، جريمة يعاقب عليها
 +
القانون.‬
 +
‫ويحظر الاتجار باعضائه، واليجوز إجراء أية
 +
تجربة طبية، او علمية عليه بغير رضاه الحر‬
 +
‫الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال
 +
العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه
 +
القانون.‬
   −
====مادة 51 دستور 2012====
+
‫مادة مستحدثة 45 مكرر‬
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات
+
‫التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة. ولكل
الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس
+
انسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء
نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
+
حياته‬ ‫أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها
+
موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم
الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو
+
قواعد التبرع‬ ‫بالأعضاء وزراعتها وفقا
المبين بالقانون.
+
للقانون.
   −
====مادة 42 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
+
====مادة 42 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا
+
‫حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.
يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة،  
+
‫ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة،  
ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من  
+
ولا منعه من العودة إليه.
مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية  
+
‫ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو
عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
+
فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة
 +
فى‬ ‫جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب
 +
ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى
 +
القانون.
   −
====مادة 52 دستور 2012====
+
====‫مادة 46 دستور 2013 مكرر‬ ====
حرية إنشاء النقابات والاتحادات
+
‫يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين
والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية
+
بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا
الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى،
+
تسقط‬ ‫بالتقادم.
وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة
  −
المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها
  −
والدفاع عن حقوقهم.
  −
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها
  −
إلا بحكم قضائى.
     −
====مادة 53 دستور 2012====
+
====مادة 47 دستور 2013 ====
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها
+
‫هذه المادة لاتزال قيد المناقشة‬
على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة
+
‫حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية
مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم
+
ممارسة الشعائر الدينية.‬
المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ
+
‫(وينظم القانون حق اقامة دور العبادة
لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
+
لالديان السماوية)‬
   −
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم
+
‫====مادة 48 دستور 2013 ====‬
قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
+
‫حرية الفكر، والرأى مكفولة.
 +
‫ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو
 +
الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل‬
 +
‫التعبير والنشر.‬
   −
====مادة 54 دستور 2012====
+
====مادة 49 دستور 2013 ====
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة
+
‫حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة
وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات
+
برعاية الباحثين والمخترعين وحماية
إلا للأشخاص الاعتبارية.
+
ابتكاراتهم‬ ‫والعمل علي تطبيقها.
   −
====مادة 55 دستور 2012====
+
‫مادة مستحدثة‬
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛
+
‫حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة،
ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء
+
وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون وللآداب،
الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة
+
ورعاية المبدعين‬ ‫وحماية ابداعاتهم،
هذه الحقوق.
+
وتوفير وسائل التشجيع الالزمة لذلك.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة
+
‫ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو
بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه
+
مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو
شروط الناخب.
+
ضد‬ ‫مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات
+
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى
والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل
+
ترتكب‬ ‫بسبب علانية المنتج الفنى أو
أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب
+
الأدبى أو الفكرى فى غير الجرائم المتعلقة
عليها القانون.
+
بالتحريض على العنف‬ ‫أو التمييز بين
 +
المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد.
   −
====مادة 56 دستور 2012====
+
‫مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل إلي الباب
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين
+
الثاني‬
بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم،
+
‫تراث مصر الحضارى والثقافى المادي
وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو
+
والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى؛
الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى
+
الفرعونية‬ ‫والقبطية والإسلامية، ثروة
تنمية الوطن.
+
قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات
+
وصيانته، وللاعتداء عليه‬ ‫جريمة يعاقب
والاستفتاءات.
+
عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ
 +
على مكونات التعددية الثقافية، فى‬ ‫مناطق
 +
النوبة والواحات وسيناء وغيرها.
   −
====مادة 57 دستور 2012====
+
‫مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل الى الباب
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين
+
الثانى‬
فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى
+
‫الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم
يكفلها الدستور.
+
بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وكل ذلك
+
لمختلف‬ ‫فئات الشعب، وتولى اهتماما خاصا
وفقا لما ينظمه القانون.
+
بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.
    +
‫====مادة 50 دستور 2013 ====‬
 +
‫المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق
 +
الرسمية ملك للشعب. والإفصاح عنها من‬
 +
‫مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل
 +
مواطن. وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها
 +
للمواطنين‬ ‫بشفافية. كما تلتزم مؤسسات
 +
الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء
 +
من فترة العمل بها بدار‬ ‫الكتب والوثائق،
 +
وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف،
 +
وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل‬
 +
‫والأدوات الحديثة. وينظم القانون قواعد
 +
إيداع الوثائق العامة وحفظها وقواعد الحصول
 +
على‬
 +
‫المعلومات (وضوابط الإتاحة والسرية)
 +
والتظلم من رفض إعطائها ويحدد عقوبة حجب‬
 +
‫المعلومات أو اعطاء معلومات مغلوطة
 +
عمداً.‬
         −
====مادة 58 دستور 2012====
+
‫مادة مستحدثة 50 مكرر أ‬
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو
+
‫تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية
مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة  
+
بشتى أنواعها فى كافة المجللات، وتنشئ
التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم
+
جهازاً ‫مختصا برعاية حقوق المصريين
الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد
+
وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك.
الإلزام إلى مراحل أخرى.
  −
وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه،
  −
وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة
  −
كافية من الناتج القومى.
  −
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة
  −
والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة
  −
التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق
  −
الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
           −
====مادة 59 دستور 2012====
  −
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات
  −
والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث
  −
العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية
  −
من الناتج القومى.
     −
====مادة 60 دستور 2012====
+
‫مادة مستحدثة 50 مكرر ب‬
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم
+
‫تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى  
المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
+
استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان
+
، ولا ‫يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان
أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
+
المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق
+
ذلك.
اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
     −
====مادة 48 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013 ====
+
====مادة 48 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013 ====
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل
+
‫حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى
الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية
+
والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة،
واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات
+
وللمصريين‬ ‫من أشخاص طبيعية أو اعتبارية،
الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى
+
عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء
إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع
+
وسائل‬ الإعالم المرئية والمسموعة ووسائط
والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات
+
الإعالم الرقمى.‬
العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة
+
‫وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى
للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر
+
ينظمه القانون. وينظم القانون اجراءات‬
وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.  
+
‫إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام
+
والصحف الالكترونية.
محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة  
+
‫====مادة 52 دستور 2013 ====‬
محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
+
‫يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل
 +
الاعالم المصرية او مصادرتها او وقفها او‬
 +
‫اغالقها. ويجوز أستثناء فرض رقابة محددة
 +
عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامه ولا
 +
توقع‬ ‫عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى
 +
ترتكب بطريق النشر او العالنية، غير
 +
المتعلقة بالحض‬ ‫على العنف أوالتمييز بين
 +
المواطنين او الطعن فى أعراض الافراد.
    +
‫مادة مستحدثة‬
 +
‫تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات
 +
الصحفية ووسائل الاعالم المملوكة لها، بما
 +
يكفل‬ ‫حيادها، ويضمن المساواة وتكافؤ
 +
الفرص فى مخاطبة الرأي العام.‬
    +
‫====مادة 53 دستور 2013 ====‬
 +
‫للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة،
 +
والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال
 +
الاحتجاجات ‫السلمية، غير حاملين سلاحاً من
 +
أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه
 +
القانون.‬
 +
‫وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون
 +
الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال
 +
الأمن‬ ‫حضوره أو مراقبته، أو التنصت
 +
عليه.‬
   −
====مادة 61 دستور 2012====
+
====مادة 54 دستور 2013 ====
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على  
+
‫للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية
الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من
+
بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى
الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة
+
نشاط‬ ‫سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على  
المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل
+
أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس
بالدستور.
+
أو الأصل‬ ‫أو على اساس طائفى او جغرافى، أو
 +
ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو
 +
سرى، أو ذى‬ ‫طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
   −
====مادة 62 دستور 2012====
+
‫ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائى.
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة
  −
نسبة كافية من الناتج القومى.
  −
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية،
  −
والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة،
  −
ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
  −
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج
  −
بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات
  −
الطوارئ أو الخطر على الحياة.
  −
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية،
  −
وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد
  −
والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛
  −
وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى
  −
تحقق هذه الرقابة.
     −
====مادة 63 دستور 2012====
+
====مادة 55 دستور 2013 ====
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم
+
‫للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات
الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث،
+
الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها‬
واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم
+
‫الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.‬
الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال
+
‫وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات
فيها.
+
الادارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل
 +
مجلس ‫إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم
 +
قضائى.
 +
‫ويحظر انشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو
 +
استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو
 +
ذا‬ ‫طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على  
 +
النحو الذى ينظمه القانون.
   −
====مادة 50 دستور 2012====
+
====مادة 56 دستور 2013 ====
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة
+
‫إنشاء النقابات وللاتحادات على أساس
والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين
+
ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها
سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه
+
الشخصية‬ الإعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية،
القانون.
+
وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا  
+
والدفاع عن‬ ‫حقوقهم، وحماية مصالحهم.
يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
+
وتكفل الدولة استقلال النقابات وللاتحادات.  
 +
ولا يجوز حل مجالس‬ ‫إدارتها إلا بحكم
 +
قضائى. ولا يجوز انشاء نقابات داخل الهيئات
 +
النظامية.
    +
‫====مادة 56 دستور 2013 ====‬
 +
‫ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية
 +
وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل
 +
استقلالها ويحدد‬ ‫مواردها وطريقة مساءلة
 +
أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهنى
 +
وفقا لمواثيق‬ ‫الشرف الأخالقية والمهنية،
 +
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.‬
 +
‫ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات
 +
الادارية فى شئونها، كما اليجوز حل‬ ‫مجالس
 +
إدارتها إلا بحكم قضائى.وتعرض جميع
 +
التشريعات التى تتعلق باى مهنة على النقابة‬
 +
‫المختصة الخذ رأيها.‬
    +
‫====مادة 58 دستور 2013 ====‬
 +
‫مادة 58 دستور 2013 تنقل الى الباب الثانى فى
 +
المقومات‬ ‫لكل شخص الحق في بيئة صحية
 +
سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير
 +
الالزمة للحفاظ عليها‬
 +
‫وعدم الاضرار بها وللاستخدام الرشيد
 +
للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية
 +
المستدامة،‬ ‫وضمان حقوق الأجيال القادمة
 +
فيها. وحماية البيئة واجب وطنى.‬
    +
‫====مادة 68 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013 ====‬
 +
‫تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن
 +
المالئم وللآمن والصحى بما يحفظ الكرامة
 +
الإنسانية‬ ‫ويحقق العدالة الاجتماعية.‬
 +
‫وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية لإلسكان
 +
تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل اسهام
 +
المبادرات‬ ‫الذاتية والتعاونية فى
 +
تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها
 +
بالمرافق الاساسية فى اطار‬ ‫تخطيط عمرانى
 +
شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع
 +
السكان، بما يحقق الصالح العام‬ ‫وتحسين
 +
نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الاجيال
 +
القادمة.‬
   −
====مادة 66 دستور 2012====
+
‫مادة مستحدثة 59 مكرر أ‬
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
+
‫تنقل الى الباب الثانى‬
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم
+
‫تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة
يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات
+
مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية
العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما
+
الاساسية‬ ‫والمرافق وتحسين نوعية الحياة
يضمن لهم حد الكفاية.
+
والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد
 +
الالزمة للتنفيذ خلال‬ ‫مدة زمنية محددة.
   −
====مادة 67 دستور 2012====
+
‫مادة 59 دستور 2013 مكرر ب- مستحدثة‬
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار
+
‫لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء
الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير
+
نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد
المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين
+
الغذائية‬ ‫للمواطنين كافة.
الاجتماعى.
  −
وينظم القانون ذلك.
      +
‫====مادة 60 دستور 2013 ====‬
 +
‫يعد طفال كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من
 +
عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية،‬
 +
‫وتطعيم اجبارى مجانى، ورعاية صحية واسرية
 +
أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن،
 +
‫وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.‬
 +
‫وتكفل الدوله حقوق الاطفال ذوى الاعاقة
 +
وتأهيلهم وإندماجهم فى المجتمع.‬
 +
‫وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من
 +
جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة‬
 +
‫وللاستغلال الجنسى والتجارى.‬
 +
‫ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام
 +
التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى
 +
الاعمال‬ ‫التى تعرضه للخطر.‬
 +
‫كما تلتزم الدوله بإنشاء نظام قضائى خاص
 +
بللاطفال المجنى عليهم والشهود. ولا يجوز
 +
مساءلة ‫الطفل جنائيا او احتجازه الا وفقا
 +
للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له
 +
المساعده القانونيه ويكون‬ ‫احتجازه فى
 +
اماكن مناسبه ومنفصله عن اماكن احتجاز
 +
البالغين.‬
 +
‫وتعمل الدوله على تحقيق المصلحه الفضلى
 +
للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله.‬
    +
‫====مادة 61 دستور 2013 ====‬
 +
‫تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى
 +
الإعاقة وللاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا
 +
وثقافيا‬ ‫وترفيهيا ورياضيا ودمجهم
 +
تعليميا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين،
 +
مع توفير فرص العمل‬ ‫لهم، كما تلتزم بتهيئة
 +
المرافق العامه والبيئة المحيطة بهم وفقا
 +
لالتفاقيات الدوليه المصدق عليها،‬
 +
‫وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقا
 +
للقانون.‬
   −
====مادة 69 دستور 2012====
+
‫مادة مستحدثة 61 مكرر أ‬
ممارسة الرياضة حق للجميع.
+
‫تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتنمية
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف
+
قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية
الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم
+
والبدنية والابداعيةً‬ ‫وتشجيعهم على
من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
+
العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من  
 +
المشاركة في الحياة العامة.
   −
====مادة 68 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013 ====
+
‫مادة مستحدثة 61 مكرر ب‬
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى
+
‫تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة
حقوق مكفولة.
+
البدنية، وترعى الهيئات المعنية لتأدية
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على
+
رسالتها،‬ ‫وتتخذ ما يلزم من تدابير لتشجيع
العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات
+
ممارسة الرياضة، ورعاية الموهوبين والأبطال
الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم
+
الرياضيين،‬ ‫ودعم منظومة الرياضة.‬
استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما
+
‫وينظم القانون شئون الهيئات الرياضية
يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
+
الأهلية وكيفية الفصل فى المنازعات
 +
الرياضية.
   −
====مادة 70 دستور 2012==== (أزيلت؟)
+
====مادة 62 دستور 2013 ====
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب،
+
‫لكل فرد حق الشكوى و مخاطبة السلطات العامة
ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات
+
كتابة وبتوقيعه، ولا تكون المخاطبة باسم‬
صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
+
‫الأشخاص الاعتبارية الا لمن يمثلها.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه
  −
أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله
  −
واندماجه فى المجتمع.
  −
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام
  −
التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع
  −
استمراره فى التعليم.
  −
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر
  −
له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى
  −
مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين،
  −
والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن
  −
أماكن احتجاز البالغين.
     −
====مادة 71 دستور 2012====
+
====مادة 63 دستور 2013 ====
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم
+
‫الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام علي
وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا
+
الكافة مراعاته ومسئولية وطنية، والدفاع
وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا،
+
عن‬ ‫الوطن، وحماية أرضه شرف واجب مقدس،
وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
+
والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون.‬‬
   −
====مادة 72 دستور 2012====
+
====مادة 64 دستور 2013 ====
 +
‫مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب
 +
وطنى، ولكل مواطن حق الإنتخاب والترشح
 +
وإبداء‬ ‫الرأى فى الاستفتاء، وينظم
 +
القانون مباشرة هذه الحقوق ويجوز الإعفاء من
 +
أداء هذا الواجب فى‬ ‫حالات محدده يبينها
 +
القانون.‬
 +
‫وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة
 +
بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت
 +
فيه‬ ‫شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه
 +
القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن
 +
الدولة سلامة‬ ‫إجراءات الاستفتاءات
 +
وللانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر
 +
استخدام المال العام والمصالح‬ ‫الحكومية
 +
والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع
 +
الأعمال والجمعيات والمؤسسات‬ ‫الأهليه فى
 +
الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.‬
   −
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا
+
‫====مادة 64 دستور 2013 ====‬
وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر
+
‫تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين
لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية
+
المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم
نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب
+
وحرياتهم‬ ‫وتمكينهم من أداء واجباتهم
احتياجاتهم.
+
العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في
 +
تنمية الوطن.‬
 +
‫وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات
 +
وللاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم،
 +
دون‬ ‫التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع
 +
والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا
 +
الدستور، وذلك كله مع توفير‬ ‫الضمانات
 +
التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو
 +
الاستفتاء، وحيادها.
    +
‫====مادة 73 دستور 2012 - مادة 66 دستور 2013====‬
 +
‫تحظر العبودية والإسترقاق وكل صور القهر
 +
وللاستغلال القسرى لإلنسان وتجارة الجنس‬
 +
‫وغيرها من أشكال الإتجار فى البشر ويجرم
 +
القانون كل ذلك.‬
   −
===الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات===
+
‫مادة 66 دستور 2013 مكرر مستحدثة‬
 +
‫تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى
 +
إلقامة ورعاية المؤسسات العلمية،
 +
والثقافية،‬ ‫والصحية، والاجتماعية وغيرها
 +
وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط
 +
الواقف، وينظم‬ ‫القانون ذلك.‬
   −
====مادة 74 دستور 2012====
+
====مادة 67 دستور 2013 ====
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
+
‫للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
+
أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب
 +
أو‬ ‫حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
 +
‫وتسليم الالجئين السياسيين محظور، وذلك
 +
كله وفقاً للقانون.‬‬
   −
====ممادة 73 دستور 2012 - مادة 66 دستور 2013====
+
====مادة 68 دستور 2013 ====
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى
+
‫الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا
للإنسان، وتجارة الجنس.
+
تقبل تعطيلا ً ولا انتقاصًا.
ويُجرم القانون كل ذلك.
+
‫ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق
 +
والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
    +
‫الباب الرابع‬
 +
‫سيادة القانون‬
    +
‫====مادة 69 دستور 2013 ====‬
 +
‫سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.‬
 +
‫وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء،
 +
وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية
 +
الحقوق‬ ‫والحريات.‬
    
‫====مادة 76 دستور 2012 - مادة 70 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 76 دستور 2012 - مادة 70 دستور 2013 ====‬
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
+
‫العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا  
دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم  
+
بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم  
قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة
+
قضائى،‬ ‫ولا عقاب إلا على الأفعال الالحقة
لتاريخ نفاذ القانون.
+
لتاريخ نفاذ القانون.
    
‫====مادة 77 دستور 2012 - مادة 71 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 77 دستور 2012 - مادة 71 دستور 2013 ====‬
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا
+
‫المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة  
تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية
+
قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن
مختصة.
+
نفسه.
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة  
+
‫وينظم القانون إستئناف الأحكام الصادره فى  
قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛
+
الجنايات.‬
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع
+
‫وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم  
عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون
+
والشهود والمتهمين والمبلغين عند  
للمتهم محام فيها.
+
الاقتضاء.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى  
+
 
جنحة أو جناية
  −
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود  
  −
والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
   
‫====مادة 75 دستور 2012 - مادة 72 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 75 دستور 2012 - مادة 72 دستور 2013 ====‬
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم  
+
‫التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم  
الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل في القضايا.
+
الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على‬
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم
+
‫سرعة الفصل في القضايا.
شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
+
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا ‫يحاكم
 
+
شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى. والمحاكم الاستثنائية محظورة.
 
  −
====مادة 78 دستور 2012====
  −
 
  −
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
  −
 
  −
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل
  −
الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن
  −
حقوقهم.
  −
 
  −
====مادة 79 دستور 2012====
     −
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع
+
‫====مادة 73 دستور 2013 ====‬
الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل
+
‫حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.  
تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛
+
واستقلال المحاماه وتحصين حقوقها ضمان
وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى
+
لكفالة حق‬ ‫الدفاع.‬
الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
+
‫ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل
 +
الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
   −
====مادة 80 دستور 2012====
+
====مادة 74 دستور 2013 ====
 +
‫كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة
 +
الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من
 +
الحقوق‬ ‫والحريات العامة التي يكفلها
 +
الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى
 +
الجنائية ولا المدنية‬ ‫الناشئة عنها
 +
بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية
 +
بالطريق المباشر.‬
 +
‫وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه
 +
الإعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان
 +
إبلاغ ‫النيابة عن أى إنتهاك لهذه الحقوق،
 +
وله ان يتدخل في الدعوي المدنية التبعية
 +
منضمً إلي‬ ‫المضرور بناء علي طلبه. وذلك
 +
كله على الوجه المبين بالقانون.‬
   −
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات
+
‫====مادة 75 دستور 2013 ====‬
المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها
+
‫تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل
الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم،
+
الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه
وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه
+
القانون.‬
الاعتداء.
+
‫ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل
 +
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين
 +
المختصين جريمة‬ ‫يعاقب عليها القانون،
 +
وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى  
 +
الجنائية مباشرة إلى المحكمة‬ ‫المختصة.
   −
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها
+
‫الباب الخامس‬
بالطريق المباشر.
+
‫نظام الحكم‬
 +
‫الفصل الأول‬
 +
‫السلطة التشريعية‬
 +
‫(مجلس النواب)‬
   −
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة
+
‫====مادة 76 دستور 2013 ====‬
العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن
+
‫يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار
يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور،
+
السياسة العامة للدولة، والخطة العامة‬
وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
+
‫للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
 +
والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة
 +
على أعمال السلطة‬ ‫التنفيذية، وذلك كله
 +
على النحو المبين فى الدستور.
   −
====مادة 81 دستور 2012====
+
====مادة 77 دستور 2013 ====
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا  
+
‫يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة
تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
+
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع‬ ‫العام
 +
السرى المباشر.‬
 +
‫ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون
 +
مصريً، متمتعا بحقوقه المدنية‬
 +
‫والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام
 +
التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم
 +
فتح باب‬ ‫الترشح عن خمس وعشرين سنة
 +
ميلادية.‬
 +
‫ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام
 +
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما
 +
يراعى‬ ‫التمثيل العادل للسكان،
 +
والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين،
 +
ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى‬ ‫الفردى أو
 +
القائمة أو الجمع بينهما.‬
 +
‫كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من
 +
الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد عن 5%،‬
 +
‫ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
   −
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق
+
‫====مادة 78 دستور 2013 ====‬
والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
+
‫يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية،
 +
ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.
   −
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع
+
‫====مادة 79 دستور 2013 ====‬
المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع
+
‫يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر
بهذا الدستور.
+
عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن
 +
أحافظ‬ ‫مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
 +
أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح
 +
الشعب رعاية‬ ‫كاملة، وأن أحافظ على
 +
استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.‬"
    +
‫====مادة 80 دستور 2013 ====‬
 +
‫يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا
 +
جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا
 +
بدءاً من ‫الفصل التشريعى التالى للفصل الذى
 +
تقرر فيه.‬
    +
‫====مادة 81 دستور 2013 ====‬
 +
‫مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية،
 +
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.‬
 +
‫ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين
 +
يومً السابقة على انتهاء مدته.‬
   −
==الباب الثالث: السلطات العامة==
+
====مادة 82 دستور 2013 ====‬
 +
‫تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية
 +
أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون‬
 +
‫خلال مدة لا تجاوز ثالثين يومً من تاريخ
 +
إعلان النتيجة النهائية لالنتخاب، وتفصل فى
 +
الطعن‬ ‫خلال ستين يومً من تاريخ وروده
 +
إليها.‬
   −
===الفصل الأول: السلطة التشريعية===
+
‫وفى حالة الحكم ببطالن العضوية، تبطل من
 +
تاريخ إبالغ المجلس بالحكم.‬
   −
الفرع الأول: أحكام مشتركة
+
====مادة 83 دستور 2013 ====
 
+
‫إذا خال مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء
====مادة 82 دستور 2012====
+
مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه‬
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب
+
‫طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ  
ومجلس الشورى.
+
تقرير المجلس خلو المكان.
 
  −
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى
  −
الدستور.
  −
 
  −
====مادة 83 دستور 2012====
  −
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس
  −
الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع
  −
الأخرى.
  −
 
  −
====مادة 84 دستور 2012====
  −
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها
  −
القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى
  −
لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛
  −
وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
  −
 
  −
====مادة 85 دستور 2012====
  −
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته
  −
بقيد ولا شرط.
  −
 
  −
====مادة 86 دستور 2012====
  −
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله،
  −
اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ
  −
مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
  −
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب
  −
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
  −
وسلامة أراضيه».
  −
 
  −
====مادة 87 دستور 2012====
  −
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء
  −
المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا
  −
تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة
  −
النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال  
  −
ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
  −
 
  −
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من
  −
تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
        سطر 711: سطر 1٬061:     
====مادة 88 دستور  2012 - مادة 84 دستور 2013====
 
====مادة 88 دستور  2012 - مادة 84 دستور 2013====
لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة  
+
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية،
العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو  
+
بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر
يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها  
+
شيئاً ‫من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص
أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها  
+
القانون العام أو شركات القطاع العام، أو
عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد
+
قطاع الأعمال‬ ‫العام، ولا يؤجرها أو
أو مقاولة.
+
يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه،
 
+
ولا يبرم معها عقد التزام، أو‬ ‫توريد، أو  
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند  
+
مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه
شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام،
+
التصرفات.
يعرض على مجلسه.
+
‫ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند
 
+
شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل ‬‫عام.
وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب  
+
‫وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب  
 
العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى  
 
العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى  
 
الخزانة العامة للدولة.
 
الخزانة العامة للدولة.
سطر 728: سطر 1٬078:  
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
    +
‫====مادة 85 دستور 2013 ====‬
 +
‫لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا
 +
فقد الثقة وللاعتبار، أو فقد أحد شروط
 +
العضوية‬ ‫التي انتخب على أساسها، أو أخل
 +
بواجباتها.‬
 +
‫ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس
 +
النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.‬
 +
‫====مادة 86 دستور 2013 ====‬
 +
‫يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن
 +
تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون
 +
المجلس‬ ‫قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط
 +
العضوية ضد العضو.‬
   −
====مادة 89 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013 ====
+
====مادة 89 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013 ====
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
+
‫لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
 +
       +
====مادة 90 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013====‬
 +
‫لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة،
 +
اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى‬
 +
‫مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من
 +
المجلس. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن
 +
مكتب‬ ‫المجلس، ويخطر المجلس عند أول
 +
انعقاد بما اتخذ من إجراء.‬
 +
‫وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ
 +
الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثالثين
 +
يومًا‬ ‫على الأكثر، وإلا عُد الطلب
 +
مقبولاً.‬
   −
====مادة 90 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013====
  −
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء
  −
جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى
  −
غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس،
  −
ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من
  −
إجراء.
  −
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ
  −
الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما
  −
على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
      +
‫====مادة 89 دستور 2013 ====‬
 +
‫مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.‬
 +
‫ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته
 +
فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس‬
 +
‫الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.‬
 +
‫واجتماع المجلس على خالف ذلك، وما يصدر عنه
 +
من قرارات، باطل.‬
    +
‫====مادة 90 دستور 2013 ====‬
 +
‫يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد
 +
للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول
 +
من‬ ‫شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع
 +
المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.‬
 +
‫ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر
 +
على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور
 +
الانعقاد‬ ‫بعد موافقة المجلس، ولا يجوز
 +
ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة
 +
للدولة.‬
   −
====مادة 91 دستور 2012====
+
====مادة 91 دستور 2013 ====
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
+
‫يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير
 
+
عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس‬
====مادة 92 دستور 2012====
+
‫الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء  
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
+
المجلس على الأقل.
 
  −
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد
  −
جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس
  −
الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
      
‫====مادة 97 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 97 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013 ====‬
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه  
+
‫ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين  
المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد  
+
أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى‬
السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى
+
‫العادى لمدة هذا الدور، فإذا خال مكان
لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس
+
أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية  
الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من  
+
مدة سلفه،‬ ‫وتحدد الالئحة الداخلية للمجلس
يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.
+
قواعد، وإجراءات الانتخاب.
 
+
‫وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من  
+
أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين‬
المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد
+
‫متتاليين.
السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة
  −
لأى من رئيس المجلس ووكيليه.
  −
 
  −
====مادة 98 دستور 2012====
  −
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس
  −
الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة،
  −
يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال
  −
تلك المدة.
  −
 
   
‫====مادة 99 دستور 2012 - مادة 93 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 99 دستور 2012 - مادة 93 دستور 2013 ====‬
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل  
+
‫يضع مجلس النواب الئحته الداخلية لتنظيم  
فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى
+
العمل فيه، وكيفية ممارسته الختصاصاته،‬
الجريدة الرسمية.
+
‫والمحافظة على النظام داخله، وتصدر
 +
بقانون.
    
‫====مادة 100 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 100 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013 ====‬
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله،  
+
‫يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام  
ويتولى ذلك رئيس المجلس.
+
داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين
  −
أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس
  −
المجلس.
  −
 
  −
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه
  −
من قرارات، باطل.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
====مادة 94 دستور 2012====
  −
يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب
  −
ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى
  −
قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم
  −
تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى
  −
اليوم المذكور.
  −
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية
  −
أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور
  −
الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك
  −
لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة
  −
للدولة.
  −
 
  −
====مادة 93 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013 ====
  −
جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية.
  −
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء
  −
على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس
  −
المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم
  −
يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع
  −
المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
  −
 
  −
====مادة 95 دستور 2012====
  −
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير
  −
عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس
  −
الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر
  −
أعضاء المجلس على الأقل.
      +
‫====مادة 94 دستور 2013 ==== مكرر‬
 +
‫لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على
 +
أية بيانات أو معلومات من السلطة‬
 +
‫التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس وذلك
 +
بمراعاة المادة (..) من الدستور.‬
   −
====مادة 96 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013 ====
+
‫====مادة 93 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013 ====‬
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى
+
‫جلسات مجلس النواب علنية.‬
صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية  
+
‫ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً
أعضائه.
+
على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس‬
 +
‫الوزراء، أو رئيسالمجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم
 +
يقرر المجلس بأغلبية ‫أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع
 +
المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.‬
 +
====مادة 96 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013 ====
 +
‫لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تتخذ  
 +
قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
    
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة،  
 
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة،  
 
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة
 
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة
للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت  
+
للحاضرين،‬ ‫وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر  
المداولة فى شأنه مرفوضا.
+
الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.
    +
‫وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية
 +
المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد
 +
اعضاء‬ ‫المجلس.‬
 +
‫كما تصدر القوانين المكملة للدستور
 +
بموافقة ثلثي عدد اعضاء المجلس. وتعد
 +
القوانين المنظمة‬ ‫لإلنتخابات الرئاسية،
 +
والنيابية، والمحلية، وللاحزاب السياسية،
 +
والسلطة القضائية، والمتعلقة‬ ‫بالجهات
 +
القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات
 +
الواردة في الدستور، قوانيناً مكملة له.‬
   −
====مادة 101 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013====
+
====مادة 101 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013 ====
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل
+
‫لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل  
عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
+
عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية
+
‫ويحال كل مشروع قانون مقدم الحكومة أو من
المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير  
+
عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية‬
عنه إلى المجلس.
+
‫المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير  
 +
عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى‬
 +
‫ذوى الخبرة فى الموضوع.‬
 +
‫ولا يحل الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته
 +
اللجنة‬ ‫المختصة بالمقترحات، ووافق
 +
المجلس على ذلك فإذا رفضت اللجنة الاقتراح
 +
بقانون وجب أن‬ ‫يكون قرارها مسبباً.
   −
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته
+
‫وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه
اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق
+
المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور
المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح
+
الانعقاد‬ ‫نفسه.
بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
     −
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه
+
‫====مادة 98 دستور 2013 ====‬
المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور
+
‫لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو
الانعقاد نفسه.
+
الاعتراض عليها.‬
 +
‫وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون
 +
أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين‬
 +
‫يوماً من إبالغ المجلس إياه، فإذا لم يرد
 +
مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً
 +
وأصدر.‬
 +
 +
‫وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس
 +
وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر
 +
قانوناً وأصدر.
   −
====مادة 102 دستور 2012====
+
====مادة 99 دستور 2013 ====
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار
+
‫تشمل الموازنة العامة للدولة كافة
مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
+
إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد،
+
مشروعها على‬ ‫مجلس النواب قبل تسعين يومًا
وفيما يعرض من التعديلات.
+
على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به
+
نافذة إلا بموافقته‬ ‫عليها، ويتم التصويت
إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن
+
عليه باباً باباً.
ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية.  
+
ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
+
‫ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى  
 +
مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً
 +
لالتزام محدد‬ ‫على الدولة.
 +
‫وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى
 +
النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة
 +
على‬ ‫تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة
 +
التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز  
 +
أن يتضمن‬ ‫تعديلاً فى قانون قائم بالقدر
 +
الالزم لتحقيق هذا التوازن.‬‬
 +
‫وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون
 +
الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل‬
 +
‫المواطنين أعباء جديدة.‬
 +
‫ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة
 +
إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات
 +
المؤسسات‬ ‫والهيئات العامة وحساباتها.
 +
‫وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب
 +
إلى آخره من أبواب الموازنة العامة، وعلى
 +
‫كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على
 +
تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
   −
====مادة 103 دستور 2012====
+
====مادة 100 دستور 2013 ====
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة
+
‫يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة
مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من  
+
للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد‬
بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛
+
‫على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة
وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
+
المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛
+
المركزى‬ ‫للمحاسبات ومالحظاته على الحساب
فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على
+
الختامى.
مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار
+
‫ويتم التصويت على الحساب الختامى باباً
يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.
+
باباً، ويصدر بقانون.‬
 +
‫وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى
 +
للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
   −
====مادة 104 دستور 2012====
+
====مادة 101 دستور 2013 ====
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون
+
‫ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل
أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
+
الأموال العامة وإجراءات صرفها.
إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال
  −
ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
  −
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره
  −
مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد
  −
الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
  −
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور
  −
الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ
  −
صدور القرار.
     −
====مادة 105 دستور 2012====
+
====مادة 120 دستور 2012 - مادة 102 دستور 2013 ====
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى
+
‫لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو  
موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد
+
الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير
نوابه أو أحد الوزراء.
+
مدرج‬ ‫فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب
 
+
عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة  
====مادة 106 دستور 2012====
+
لمدة مقبلة، إلا‬ ‫بعد موافقة مجلس  
 
+
النواب.
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من
  −
مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع
  −
عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
  −
 
  −
====مادة 107 دستور 2012====
  −
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى،
  −
الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات
  −
تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة
  −
أحكام المادة (47) من الدستور.
  −
 
  −
====مادة 108 دستور 2012====
  −
 
  −
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى
  −
أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل
  −
العامة.
  −
 
  −
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل
  −
مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن
  −
يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس
  −
ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها.
  −
 
  −
====مادة 109 دستور 2012====
  −
 
  −
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
  −
ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى
  −
لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب
  −
أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون
  −
من كبار الموظفين.
  −
 
  −
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام،
  −
وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن
  −
يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
  −
 
  −
====مادة 110 دستور 2012====
  −
 
  −
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم
  −
مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد
  −
بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو
  −
المستقيل.
  −
 
  −
====مادة 111 دستور 2012====
  −
 
  −
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا
  −
إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد
  −
شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل
  −
بواجباتها.
  −
 
  −
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس
  −
الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى
  −
الأعضاء.
  −
 
  −
====مادة 112 دستور 2012====
  −
 
  −
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء
  −
مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه
  −
طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير
  −
المجلس خلو المكان.
  −
 
  −
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
الفرع الثانى: مجلس النواب
  −
 
  −
====مادة 113 دستور 2012====
  −
 
  −
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة
  −
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى
  −
المباشر.
  −
 
  −
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن
  −
يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية
  −
والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم
  −
الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح
  −
باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
  −
 
  −
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام
  −
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما
  −
يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
  −
 
  −
====مادة 114 دستور 2012====
  −
 
  −
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية،
  −
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
  −
 
  −
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين
  −
يوما السابقة على انتهاء مدته.
  −
 
  −
====مادة 115 دستور 2012====
  −
 
  −
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار
  −
السياسة العامة للدولة، والخطة العامة
  −
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة
  −
العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال
  −
السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو
  −
المبين فى الدستور.
  −
 
  −
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة
  −
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها
  −
على مجلس النواب.
  −
 
  −
====مادة 116 دستور 2012====
  −
 
  −
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة
  −
إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض
  −
مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على
  −
الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة
  −
إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا
  −
بابا.
  −
 
  −
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة
  −
فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا
  −
لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على
  −
التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن
  −
يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر
  −
للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر
  −
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى
  −
قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا
  −
التوازن.
  −
 
  −
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء
  −
السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين
  −
اعتمادها.
  −
 
  −
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد
  −
الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات
  −
والهيئات العامة وحساباتها.
  −
 
  −
====مادة 117 دستور 2012====
  −
 
  −
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من
  −
باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى
  −
كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على
  −
تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
  −
 
  −
====مادة 118 دستور 2012====
  −
 
  −
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية
  −
الأموال العامة وإجراءات صرفها.
     −
====مادة 119 دستور 2012====
+
====مادة 103 دستور 2013 ====
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات  
+
‫يعين القانون قواعد تحديد المرتبات  
والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر
+
والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت  
على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات  
+
التي تتقرر‬ ‫على الخزانة العامة للدولة،
الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
+
ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي
 +
تتولى تطبيقها.
   −
====مادة 120 دستور 2012 - مادة 102 دستور 2013 ====
+
====مادة 104 دستور 2013 ====
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو  
+
‫لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى
الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب
+
رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد‬
عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة
+
‫الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع
لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
+
يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه‬
 +
‫للأسئلة فى دور الانعقاد ذاته.‬
 +
‫ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز
 +
تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة‬
 +
‫ذاتها.
   −
====مادة 121 دستور 2012====
+
====مادة 105 دستور 2013 ====
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة
+
‫لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب
للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على
+
لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد‬
ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛
+
‫الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون
ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى
+
التي تدخل فى اختصاصاتهم.
للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
+
‫ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على  
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛
+
الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون‬
ويصدر بقانون.
+
‫يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها،
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى
+
وبعد موافقة الحكومة.
للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
      
====مادة 122 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
 
====مادة 122 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف
+
‬‫لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس
لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات
+
مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء،
الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛
+
أو‬‫نوابهم.‬‫ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة
وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين،
+
إلا بعد استجواب،
وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو
+
وبناء على اقتراح ُشر أعضاء
الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات
+
المجلس‬‫ع‬‫على الأقل، ويصدر المجلس
فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة
+
قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب
أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى
+
الثقة بأغلبية‬‫ الأعضاء.‬‫وفى كل
هذا الشأن.
+
الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق
 
+
للمجلس أن فصل فيه فى دور‬‫للانعقاد
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما
+
نفسه.‬‫وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس
تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع
+
مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد  
أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى
+
الوزراء، أو‬‫نوابهم، وأعلنت الحكومة
طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق
+
تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم
أو مستندات أو غير ذلك.
+
الحكومة استقالتها، وإذا‬‫كان قرار سحب  
====مادة 123 دستور 2012====
+
الثقة متعل ًا بأحد أعضاء الحكومة وجبت
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى
+
استقالته.‬‫
رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد  
  −
الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى
  −
اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
  −
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز
  −
تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
      +
====مادة 107 دستور 2013 ====
 +
‬‫يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على
 +
الأقل طلب مناقشة موضوع عام
 +
الستيضاح‬‫و‬‫سياسة الحكومة بشأنه.‬
 +
 +
====مادة 108 دستور 2013 ====
 +
‬‫ألى عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء
 +
اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس
 +
مجلس‬‫الوزراء أو أحد نوابه أو أحد
 +
الوزراء، أو نوابهم.‬
 +
 
====مادة 124 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013 ====
 
====مادة 124 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013 ====
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو  
+
‬‫لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب  
بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد  
+
إحاطة أو بيا ًا عاج ً، إلى رئيس  
نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة  
+
مجلس‬‫ال‬‫ن‬‫الوزراء أو أحد نوابه أو  
العاجلة ذات الأهمية.
+
أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة  
ويتعين على الحكومة الرد.
+
العاجلة ذات الأهمية.
      −
====مادة 125 دستور 2012====
  −
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس
  −
مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛
  −
لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى
  −
اختصاصاتهم.
     −
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على
+
====مادة 110 دستور 2013 ====
الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات
+
‬‫لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف
الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
+
لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى
 +
موضوع‬‫عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات
 +
الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات
 +
العامة، وذلك‬‫من أجل تقصى الحقائق فى
 +
موضوع معين، وإبالغ المجلس بحقيقة الأوضاع
 +
المالية، أو‬الإدارية، أو الاقتصادية، أو
 +
إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من  
 +
الأعمال السابقة أو‬‫غيرها، ويقرر المجلس
 +
ما يراه مناس ًا فى هذا الشأن.‬‫ب‬
 +
‫وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما
 +
تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى
 +
سماع‬‫أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب
 +
إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من
 +
وثائق‬‫أو مستندات أو غير ذلك.
   −
====مادة 126 دستور 2012====
+
====مادة 111 دستور 2013 ====
 
+
‬‫لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء،
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس  
+
ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو  
الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
+
إحدى‬‫لجانه، ويكون حضورهم وجوبيً بناء على
 
+
طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من  
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب،
+
كبار‬
وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر
+
‫الموظفين.  
المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من  
+
‬‫ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم،
مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية
+
وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون
الأعضاء.
+
أن‬‫يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى
  −
موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد
  −
نفسه.
  −
 
  −
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس
  −
الوزراء، أو من أحد الوزراء وأعلنت الحكومة
  −
تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم
  −
الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة
  −
متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
      
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013 ====
 
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013 ====
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا  
+
‬‫لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب  
بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
+
إلا عند الضرورة، ولمدة واحدة خلال فترته
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى
+
‬‫الرئاسية، وبقرار مسبب، وبعد موافقة
الأول، ولا للسببالذى حل من أجله المجلس
+
الشعب في إستفتاء عام.‬‫
السابق.
  −
 
   
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات  
 
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات  
المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال
+
المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال‬
عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون  
+
ثالثين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون
فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على
+
فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة،
الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا  
+
أصدر‬ ‫رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا
إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على  
+
إلى انتخابات جديدة خلال ثالثين يوماً على
الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس  
+
الأكثر من‬‫م‬‫تاريخ صدور القرار.
الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان  
+
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة  
النتيجة النهائية.
+
التالية لإعلان نتيجة ‬‫للاستفتاء، ولا
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين
+
يجوز حل المجلس الجديد لذات السبب الذى حل من  
على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه
+
أجله المجلس السابق.
وإذا لم يتمإجراء الاستفتاء أو الانتخابات
+
فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى
  −
الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى
  −
لانقضاء الميعاد.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
 
  −
الفرع الثالث: مجلس الشورى
  −
 
  −
====مادة 128 دستور 2012====
  −
 
  −
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة
  −
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى
  −
المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا
  −
لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين.
  −
 
  −
====مادة 129 دستور 2012====
  −
 
  −
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون
  −
مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
  −
حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على
  −
الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن
  −
خمس وثلاثين سنة ميلادية.
  −
 
  −
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام
  −
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
  −
 
  −
====مادة 130 دستور 2012====
  −
 
  −
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية،
  −
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد
  −
الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه
  −
القانون.
  −
 
  −
====مادة 131 دستور 2012====
  −
 
  −
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى
  −
باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض
  −
القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة
  −
الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير
  −
ما يراه بشأنها.
  −
 
  −
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب
  −
الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير،
  −
يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة
  −
القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس
  −
الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من
  −
تاريخ انعقادهما.
  −
 
  −
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى
  −
ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى
  −
المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو
  −
تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
  −
 
      +
====مادة 113 دستور 2013 ====
 +
‬‫لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة
 +
إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن
 +
يقدم‬‫إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء
 +
المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات
 +
الخاصة بها‬‫إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط
 +
صاحب الشأن بنتيجتها.‬‫
         −
===الفصل الثانى: السلطة التنفيذية===
+
===الفصل الثاني: السلطة التنفيذية===
 
+
‬‫
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
+
الفرع الاول: رئيس الجمهورية‬
 
+
 
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013 ====
 
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013 ====
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس  
+
‬‫رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس  
السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ
+
السلطة التنفيذية، يرعى مصالح النواب،
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى
+
ويحافظ‬‫على استقلال الوطن ووحدة أراضيه
الحدود بين السلطات.
+
وسالمتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر
 
+
اختصاصاته‬‫ي‬‫على النحو المبين به.
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى
+
الدستور.
  −
 
   
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013 ====
 
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013 ====
ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات  
+
‬‫ُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات  
ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة  
+
ميلادية، تبدأ من اليوم التالى النتهاء مدة  
سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
+
سلفه، وال‬‫ي‬‫يجوز إعادة انتخابه إلا  
 
+
لمرة واحدة.‬‫وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس  
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل  
+
الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة
انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛
+
وعشرين يومًا على‬‫للأقل، ويجب أن تعلن  
ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة  
+
النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثالثين يوما
بعشرة أيام على الأقل.
+
على الأقل.‬‫ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن  
 
+
يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب  
+
حزبى طوال مدة الرئاسة.
  −
 
   
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013 ====
 
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013 ====
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون  
+
‬‫يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن  
مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل
+
يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد‬
جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه  
+
‫حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة  
المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من
+
أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية‬
غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح،
+
‫والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة
عن أربعين سنة ميلادية.
+
العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه
 
+
يوم فتح باب‬ ‫الترشح عن أربعين سنة  
 +
ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح
 +
الأخرى.
 +
 
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013 ====
 
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013 ====
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن  
+
‬‫يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن  
يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من
+
يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل  
الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى،
+
من‬‫و‬‫أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما  
أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن،
+
لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم  
ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على  
+
حق‬‫للانتخاب في خمس عشرة محافظة على  
الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
+
الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة  
 
+
منها.‬‫وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد
+
من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه
لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.
+
القانون.
 
+
 
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013 ====
 
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013 ====
 
+
‬‫ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع  
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع  
+
العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية  
العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية  
+
المطلقة لعدد‬‫للأصوات الصحيحة، وينظم  
المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم  
+
القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
+
 
   
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013 ====
 
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013 ====
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب
+
‬‫يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن
والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين  
+
يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين  
الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا
+
الآتية: ‬‫"أقسم بالله العظيم أن أحافظ  
على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور  
+
مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم  
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية  
+
الدستور والقانون، وأن‬‫أرعى مصالح النواب
كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة  
+
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
أراضيه".
+
ووحدة وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل
+
‬‫ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة
مجلس النواب.
+
للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود
 +
مجلس‬‫النواب.
    
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013 ====
 
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013 ====
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو  
+
‬‫يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى،  
مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه  
+
وال‬‫يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة
المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو  
+
الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس
عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن  
+
الجمهورية أن‬
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا  
+
‫يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو  
أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن
+
بالواسطة، مهنة حرة، أو عم ً تجاريًا، أو  
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام
+
ماليًا، أو‬‫ال‬‫صناعيًا، ولا أن يشتري،
أو توريد أو مقاولة.
+
أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من
 
+
أشخاص القانون العام، أو‬‫شركات القطاع
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة  
+
العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن
مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية
+
يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، وال‬‫أن
كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.
+
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام،
 
+
أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو  
+
التى‬‫يحددها القانون.  
عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول  
+
‬‫ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار  
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
+
ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه،
 
+
وفى‬‫نهاية كل عام، وينشر الإقرار في
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
+
الجريدة الرسمية.‬‫ولا يجوز لرئيس
 
+
الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين،
 +
أو أنواط.‬‫وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة  
 +
هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو  
 +
بمناسبته، تؤول ملكيتها‬‫إلى الخزانة
 +
العامة للدولة.
 +
 
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013 ====
 
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013 ====
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء،
+
‬‫يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس  
ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على
+
الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتالف الحائز  
مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛
+
على‬‫أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم  
فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية
+
تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس
رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على
+
النواب‬‫خلال ستين يومً ، يختار رئيس
أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل  
+
الجمهورية رئيسً لمجلس الوزراء ويكلفه  
حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار  
+
بتشكيل الحكومة‬ ‫ا‬‫و عرض برنامجه على  
مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه  
+
مجلس النواب خلال ثالثين يومً على الأكثر،
رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل
+
وإذا لم تحصل حكومته‬ ‫على ثقة أعضاء مجلس  
على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل
+
النواب، اصبح المجلس منح ً ويدعو رئيس
رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب
+
الجمهورية النتخاب‬‫ال‬‫مجلس نواب جديد  
مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار  
+
خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.  
الحل.
+
‬‫وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع  
 
+
المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على  
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد  
+
تسعين‬ ‫يوماً.‬‫‫ وفى حالة حل مجلس  
المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
+
النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل  
 
+
حكومته، وبرنامجها على‬‫مجلس النواب
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس  
+
الجديد فى أول اجتماع له.  
الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس
+
‬‫ويراعي في تشكيل الوزارة ان يختار رئيس
النواب فى أول اجتماع له.
+
الجمهورية وزراء العدل والداخلية والدفاع.‬
 
+
====مادة 140 دستور 2012====
+
مادة مستحدثة (121) مكرر 2
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس  
+
‬‫لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من اداء
الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان
+
اعمالها بشرط موافقة مجلس النواب بالأغلبية
على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
+
المطلقة ‬‫للحاضرين وبما اليقل عن ثلث عدد
 
+
اعضائه .
 +
 
====مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013 ====
 
====مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013 ====
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس  
+
‬‫يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس  
مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل
+
مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، عدا  
منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة  
+
ما‬‫يتصل منها بالدفاع، والأمن القومي،
الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد
+
والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها  
(139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.
+
فى‬‫المواد (97)، (121)، (126)، (127)، (128)، (129)، (132)،  
 
+
(147) من الدستور.
 +
 
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 123 دستور 2013 ====
 
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 123 دستور 2013 ====
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته  
+
‬‫لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته  
لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو  
+
لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو  
للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه  
+
للوزراء،‬‫أو للمحافظين، ولا يجوز الحد
القانون.
+
منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي
 
+
ينظمه القانون.
====مادة 143 دستور 2012====
+
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع
+
====مادة 124 دستور 2013 ====
للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة  
+
‬‫لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع
الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس
+
للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة  
الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
+
الاجتماع‬‫الذى يحضره .
 
+
====مادة 144 دستور 2012====
+
====مادة 125 دستور 2013 ====
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة  
+
‬‫يضع رئيس الجمهورية ، بالاشتراك مع مجلس
العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى
+
الوزراء ، السياسة العامة للدولة ،
النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما
+
ويشرفان‬‫على تنفيذها ، على النحو المبين
العادى السنوى.
+
في الدستور.
 
+
‬‫ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول  
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو  
+
السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند  
توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
+
افتتاح دور‬‫انعقاده العادي السنوي.  
 
+
‬‫ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل  
 +
أخرى إلى المجلس.
 +
 
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013 ====
 
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013 ====
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها
+
‬‫يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها
الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد
+
الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها  
موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة  
+
بعد‬‫موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة  
القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا  
+
القانون بعد نشرها وفقًا ألحكام الدستور.‬‫
للأوضاع المقررة.
+
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات  
 
+
الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة  
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما
+
وال‬‫يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان
على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات
+
نتيجة الاستفتاء بالموافقة.‬‫وفى جميع
التى تتعلق بحقوق السيادة.
+
الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف  
 
+
أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل‬‫عن
ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام  
+
اى جزء من إقليم الدولة.
الدستور.
+
 
   
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013 ====
 
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013 ====
 
+
مقترح ثان بعد التعديل‬
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات  
+
‫رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن  
المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات
+
الحرب، ولا يرسل القوات‬‫المسلحة فى مهمه
المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى  
+
قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ  
مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب  
+
رأى مجلس الدفاع الوطني،‬‫وموافقة مجلس  
بأغلبية عدد الأعضاء.
+
النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.‬‫فإذا كان
 
+
مجلس النواب منح ً، يجب أخذ رأى المجلس
 +
الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل
 +
من‬‫ال‬‫مجلس الوزراء ومجلس الدفاع
 +
الوطني.‬
 +
 
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 128 دستور 2013 ====
 
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 128 دستور 2013 ====
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين
+
‬‫يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين،
والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين
+
والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم
السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين  
+
من‬‫مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين
السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على
+
للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.‬‫
النحو الذى ينظمه القانون.
+
 
   
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013 ====
 
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013 ====
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة،
+
‬‫يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس
حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه
+
الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي
القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس  
+
ينظمه‬‫القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على  
النواب خلال الأيام السبعة التالية.
+
مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية  
 
+
ليقرر ما يراه‬‫بشأنه.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت
  −
دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى
  −
حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛
  −
وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى
  −
الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد
  −
أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة
  −
الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز
  −
ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد
  −
موافقة الشعب فى استفتاء عام.
  −
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
      +
‬‫وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد
 +
العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً
 +
للعرض‬ عليه.‬‫وفى جميع الأحوال تجب موافقة
 +
أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة
 +
الطوارئ، ويكون‬‫إعلانها لمدة محددة لا
 +
تجاوز ثالثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى
 +
مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد‬‫أعضاء
 +
المجلس.
 +
واذا كان المجلس منحال يعرض الأمر على مجلس
 +
الوزراء للموافقة، على أن‬‫يعرض على مجلس
 +
النواب الجديد في أول اجتماع له.‬‫
 +
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.‬
 +
 
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013 ====
 
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013 ====
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو  
+
‬‫لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس
تخفيفها.
+
الوزراء العفو عن العقوبة، أو  
 
+
تخفيفها.‬‫ولا يكون العفو الشامل إلا  
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
+
بقانون،يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس
 
+
النواب.‬‫
 +
 +
====مادة 131 دستور 2013 ====
 +
‬‫إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما
 +
يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا
 +
تحتمل‬‫التأخير، يدعو رئيس الجمهورية
 +
المجلس لإعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وفى
 +
حالة عدم‬‫وجود مجلس النواب يجوز لرئيس
 +
الجمهورية اصدار قرارات بقوانين،
 +
اذا طرأ ما يستوجب‬‫ذلك، على أن يتم عرضها
 +
ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشرا
 +
يومً من انعقاد المجلس‬ ‫الجديد، فإذا لم
 +
تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس
 +
زال، بأثر رجعى ما كان لها‬‫من قوة القانون،
 +
دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى
 +
المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة‬‫السابقة،
 +
أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
 +
 
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013 ====
 
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013 ====
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء  
+
‬‫لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين  
فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة
+
للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح  
العليا.
+
البلاد العليا،‬‫وذلك فيما لا يخالف أحكام
 
+
الدستور.‬‫وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء  
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من  
+
على أكثر من مسأله، وجب التصويت على كل واحدة
موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.
+
منها.
 
+
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة
  −
وللكافة فى جميع الأحوال.
  −
 
   
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013 ====
 
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013 ====
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب
+
‬‫لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى
الاستقالة إلى مجلس النواب.
+
مجلس النواب فإذا كان المجلس منح ً قدمه إلى
 
+
الجمعية‬‫ال‬‫العامة للمحكمة الدستورية
 +
العليا.
 +
 
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013 ====
 
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013 ====
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو
+
‬‫يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة
بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث
+
العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب  
أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار  
+
موقع من ‬‫أغلبية أعضاء مجلس النواب على  
الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
+
الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية  
 
+
الثلثين من أعضاء‬‫المجلس، وبعد تحقيق
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية  
+
يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل
عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون
+
محله احد مساعديه.‬‫وبمجرد صدور، هذا
مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور  
+
القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر  
الحكم.
+
ذلك مانعاً مؤقتاً يحول‬ ‫ع‬‫دون مباشرته
 
+
الختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.  
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة  
+
‬‫ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة  
يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم
+
يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية  
نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس
+
‬‫أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية  
الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف،  
+
العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة،
ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا  
+
وأقدم رئيسين ‬‫بمحاكم الاستئناف، ويتولى
قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.
+
الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام
 
+
بأحدهم مانع حل محله من يليه‬‫فى الأقدمية،
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة
+
وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.  
ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس  
+
‬‫وينظم القانون إجراءات التحقيق،
الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال  
+
والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية
بالعقوبات الأخرى.
+
أعفى من‬‫منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات
 
+
الأخرى.
 +
 
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013 ====
 
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013 ====
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس  
+
‬‫إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس  
الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس
+
الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس  
الوزراء.
+
مجلس‬‫الوزراء.‬‫وعند خلو منصب رئيس  
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو  
+
الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز  
الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب
+
الدائم عن العمل، أو ألي‬‫سبب آخر يعلن مجلس  
آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر  
+
النواب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية
المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس
+
لالنتخابات، ويباشر رئيس‬‫مجلس النواب
مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
+
مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية.‬ ‫وفى حالة حل
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب  
+
مجلس النواب تحل الجمعية العامة للمحكمة
ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.
+
الدستورية العليا ورئيسها، محل‬‫المجلس
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد  
+
ورئيسه،
فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو
+
فيما تقدم.‬‫وفى جميع الأحوال يجب أن يُنتخب
المنصب.
+
الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا  
+
من تاريخ خلو‬ ‫المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة
المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن  
+
فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة
يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
+
الانتخاب.‬‫ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس
 
+
الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب  
 +
تعديل‬‫الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب،  
 +
ولا أن يقيل الحكومة.
 +
 +
====مادة 135 دستور 2013 ==== مكرر
 +
‬‫يجوز لمجلس النواب اتخاذ اجراءات سحب
 +
الثقة من رئيس الجمهورية واجراء إنتخابات
 +
رئاسية‬‫مبكرة في حالة انتهاكه للدستور،
 +
بناءً علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس
 +
النواب علي‬ ‫الاقل، وموافقة ثلثي
 +
اعضاءة.‬‫وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف
 +
رئيس الجمهورية عن عملة ويعتبر ذلك مانعا
 +
مؤقتاً يحول‬ ‫دون مباشرته لاختصاصاته.
 +
ويطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية
 +
واجراء انتخابات‬ ‫رئاسية مبكرة في استفتاء
 +
عام، فإذا وافقت الاغلبية علي قرار سحب
 +
الثقة، يعد ذلك مانعاً دائماً ‫يحول دون
 +
مباشرته لاختصاصاته، وتجري الانتخابات
 +
الرئاسية المبكرة خلال ستين يومً من‬
 +
‫تاريخ أعالن نتيجة الاستفتاء.‬
 +
 
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013 ====
 
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013 ====
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء  
+
‬‫إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع  
استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو
+
إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس
الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس  
+
النواب،تُعطى‬ ‫للأسبقية النتخاب رئيس  
الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
+
الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
 
  −
الفرع الثانى: الحكومة
  −
 
  −
====مادة 155 دستور 2012====
  −
 
  −
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه
  −
والوزراء.
  −
 
  −
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة،
  −
ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء
  −
اختصاصاتها.
  −
 
  −
====مادة 156 دستور 2012====
  −
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا
  −
بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه
  −
المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين
  −
سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل
  −
جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من
  −
بلوغه سن الثامنة عشر.
  −
 
  −
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى
  −
من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد
  −
أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من
  −
تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112)من
  −
الدستور.
  −
 
  −
====مادة 157 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013 ====
  −
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل
  −
مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين
  −
الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ
  −
مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
  −
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب
  −
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
  −
وسلامة أراضيه".
  −
 
      +
‫الفرع الثانى :الحكومة‬
 +
 +
====مادة 137 دستور 2013 ====
 +
‬‫الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية
 +
العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس
 +
الوزراء، ونوابه،‬‫والوزراء، ونوابهم.
 +
‬‫ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة،
 +
ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى
 +
أداء‬‫اختصاصاتها.‬
 +
 +
====مادة 138 دستور 2013 ====
 +
‬‫يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء،
 +
أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يحمل
 +
هو‬‫‫أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون
 +
متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون
 +
قد أدى‬‫الخدمة العسكرية أو أعفي منها
 +
قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثالثين سنة
 +
ميلادية فى تاريخ‬‫التكليف.
 +
‬‫ويشترط فيمن يعين عضواً بالحكومة، أن
 +
يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية
 +
والسياسية وأن‬‫و‬‫يكون قد أدى الخدمة
 +
العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغاً من
 +
العمر ثالثين سنة ميلادية على‬‫ا غ‬‫للأقل
 +
فى تاريخ التكليف.‬
 +
‫ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية
 +
مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء
 +
المجلس‬‫فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس
 +
من تاريخ هذا التعيين.‬
 +
 +
====مادة 139 دستور 2013 ====
 +
‬‫يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء
 +
الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل
 +
مباشرة‬‫مهام مناصبهم، اليمين الآتية "
 +
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على
 +
النظام الجمهورى، وأن‬‫أحترم الدستور
 +
والقانون، وأن أرعى مصالح النواب رعاية
 +
كاملة، وأن أحافظ على استقلال‬‫الوطن ووحدة
 +
وسلامة أراضيه".‬
 +
 
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013 ====
 
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013 ====
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس  
+
‬‫يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء،
الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم  
+
وأعضاء الحكومة، ولا يجوز ألى منهم أن
أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن  
+
يتقاضى‬‫أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن  
يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو  
+
يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو  
بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
+
بالواسطة مهنة‬‫حرة، أو عملا ً تجاريًا، أو  
أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من  
+
مالياً، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر  
أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا  
+
شيئا من أموال الدولة،‬‫أو أيً من أشخاص
من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم  
+
القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو
معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
+
قطاع الأعمال العام، ولا أن‬
 
+
‫يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله،وال أن  
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة  
+
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام،
مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية  
+
أو‬‫توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود
كل عام، يعرض على مجلس النواب.
+
التى يحددها القانون.  
 
+
‬‫ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء
وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب  
+
الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم
منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى  
+
وتركهم‬‫مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر
الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو  
+
فى الجريدة الرسمية.‬‫وإذا تلقى أى منهم،
الذى ينظمه القانون.
+
بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية
 
+
بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول‬‫ملكيتها
 +
إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على  
 +
النحو الذى ينظمه القانون.
 +
 
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013 ====
 
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013 ====
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
+
‬‫تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات  
1.الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة  
+
الآتية:  
العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
+
‬‫1.‬ ‫الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع  
2.توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات  
+
السياسة العامة للدولة، والإشراف على  
العامة التابعة لها، والتنسيق بينها
+
‫تنفيذها.
ومتابعتها.
+
‫2.‬ ‫المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق
3.إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
+
المواطنين ومصالح الدولة.  
4.إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون،  
+
‬‫3.‬‫ توجيه أعمال الوزارات، والجهات،
ومراقبة تنفيذها.
+
والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق  
5.إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
+
بينها،‬ ‫ومتابعتها.  
6.إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
+
‬‫4.‬ ‫إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.  
7.عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
+
‬‫5.‬ ‫إصدار القرارات الإدارية وفقًا
8.متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن
+
للقانون، ومتابعة تنفيذها.  
الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
+
‬‫6.‬ ‫إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.  
 
+
‬‫7.‬ ‫إعداد مشروع الموازنة العامة  
 +
للدولة.  
 +
‬‫8.‬ ‫عقد القروض، ومنحها، وفقاً ألحكام
 +
الدستور.  
 +
‬‫9.‬ ‫تنفيذ القوانين.
 +
 
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013 ====
 
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013 ====
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته،
+
‬‫يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق
ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى  
+
مع الجهات المعني ، ومتابعة تنفيذها،  
إطار السياسة العامة للدولة.
+
والتوجيه‬‫والرقابة، وذلك فى إطار السياسة  
 
+
العامة للدولة.‬‫وتشمل مناصب الادارة
====مادة 161 دستور 2012====
+
العليا لكل وزارة وكيال دائما، بما يكفل
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام  
+
تحقيق الاستقرار المؤسسى‬‫ورفع مستوى
أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى  
+
الكفاءة فى تنفيذ سياستها.‬
لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
+
 
+
====مادة 143 دستور 2013 ====
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان،  
+
‬‫يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان  
ويبدى ما يراه بشأنه.
+
أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن
 
+
موضوع‬‫يدخل فى اختصاصه.  
 +
‬‫ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان،  
 +
ويبدى ما يرى بشأنه.
 +
 
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013 ====
 
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013 ====
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة
+
‬‫يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة
لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل
+
لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو  
أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى  
+
تعديل، أو‬‫إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض  
إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر  
+
غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من  
اللوائح اللازمة لتنفيذه.
+
يصدر اللوائح‬‫الالزمة لتنفيذه .‬
 
+
===الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية===
+
====مادة 145 دستور 2013 ====
 
+
‬‫يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات الالزمة
الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة
+
لإشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها
 +
بعد‬‫موافقة مجلس الوزراء.‬
 +
 +
====مادة 146 دستور 2013 ====
 +
‬‫يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد
 +
موافقة مجلس الوزراء.‬
 +
 +
====مادة 147 دستور 2013 ====
 +
‬‫يخضع رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة
 +
للقواعد العامة المنظمة الجرءات
 +
التحقيق‬‫والمحاكمة فى حالة ارتكابهم
 +
لجرائم اثناء ممارسة مهام وظائفهم او
 +
بسببها، ولا يحول تركهم‬‫لمناصبهم دون
 +
اقامة الدعوى عليهم او الاستمرار فيها.‬
 +
‫وتطبق فى شأن الا تهام بجريمة الخيانة
 +
العظمى الى من اعضاء الحكومة ، الاحكام
 +
الواردة فى‬ ‫ال====مادة 134 دستور 2013 ==== من
 +
الدستور .
 +
 +
====مادة 148 دستور 2013 ====
 +
‬‫إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بللاستقالة،
 +
وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس
 +
الجمهورية،‬‫وإذا قدم أحد الوزراء
 +
استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس
 +
الوزراء.‬
    +
‫الفصل الثالث
 +
الادارة المحلية‬
 +
 
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 149 دستور 2013 ====
 
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 149 دستور 2013 ====
 
+
‬‫تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع  
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع  
+
بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات،
بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات
+
والمدن، والقرى،‬‫ويجوز إنشاء وحدات
والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن
+
إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية
تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن
+
إذا اقتضت المصلحة العامة‬‫ذلك.
تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية  
+
‬‫ويراعى عند انشاء او تعديل او الغاء
الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه  
+
الحدود بين الوحدات المحلية، الظروف
القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين
+
الاقتصادية‬‫والاجتماعية وللابعاد
الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات
+
الثقافية المحلية وذلك كله علي النحو الذي
المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.
+
ينظمه القانون.‬
 
+
 +
====مادة 149 دستور 2013 ==== مكرر
 +
‬‫تكفل الدولة دعم الالمركزية الادارية
 +
والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل
 +
تمكين‬‫الوحدات الإدارية من توفير المرافق  
 +
المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد
 +
البرنامج‬‫الزمني لنقل السلطات والموازنات
 +
إلي وحدات الادارة المحلية.
 +
 
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013 ====
 
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013 ====
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من  
+
‬‫تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات  
معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع  
+
المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية،
العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب  
+
ومالية،‬‫وتضمن التوزيع العادل للمرافق،
مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛
+
والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات
طبقا لما ينظمه القانون.
+
التنمية، وتحقيق‬‫العدالة الاجتماعية بين  
 
+
هذه الوحدات، طب ًا لما ينظمه القانون.‬‫ق‬
====مادة 185 دستور 2012====
+
 
+
====مادة 151 دستور 2013 ====
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب  
+
والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية
+
‫يكون للوحدات المحلية موازنات مالية
والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد
+
مستقلة.‬‫يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة
والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
+
لها من موارد، بللاضافة الى الضرائب والرسوم
 
+
ذات‬‫الطابع المحلى الأصلية، والإضافية،
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
+
وتتبع فى تحصيلها القواعد، والإجراءات
 
+
المتبعة فى‬‫تحصيل أموال الدولة.‬‫وكل ذلك
====مادة 163 دستور 2012====
+
على النحو الذى ينظمه القانون.
 
+
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة
+
====مادة 152 دستور 2013 ====
لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها
+
‬‫ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو  
بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء
+
انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية  
جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت
+
المحلية‬‫للأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.‬‫
موافقة مجلس النواب.
  −
 
  −
====مادة 164 دستور 2012====
  −
 
  −
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد
  −
موافقة مجلس الوزراء.
  −
 
  −
====مادة 165 دستور 2012====
  −
 
  −
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين
  −
الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات
  −
الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين،
  −
وحقوقهم، وضماناتهم.
  −
 
  −
====مادة 166 دستور 2012====
  −
 
  −
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس
  −
النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على
  −
الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من
  −
أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم
  −
خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.
  −
 
  −
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا
  −
بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من
  −
يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره،
  −
ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه
  −
أو الاستمرار فيها.
  −
 
  −
====مادة 167 دستور 2012====
  −
 
  −
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها
  −
بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى
  −
رئيس الجمهورية.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
 
  −
 
  −
 
  −
 
  −
====مادة 186 دستور 2012====
  −
 
  −
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى
  −
الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون
  −
بينها وبين أجهزة الدولة.
  −
 
  −
====مادة 187 دستور 2012====
  −
 
  −
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء  
  −
الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد  
  −
اختصاصاتهم.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
الفرع الثانى: المجالس المحلية
  −
 
  −
====مادة 188 دستور 2012====
  −
 
  −
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام
  −
السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
  −
 
  −
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا
  −
تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين
  −
سنة ميلادية.
  −
 
  −
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة
  −
السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن
  −
يكون لهم صوت معدود.
  −
 
  −
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه
  −
المنتخبين.
  −
 
  −
وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات
  −
الانتخاب.
  −
 
  −
====مادة 189 دستور 2012====
  −
 
  −
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى
  −
يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية
  −
والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية
  −
وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
      +
====مادة 153 دستور 2013 ====
 +
‬‫تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع
 +
العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات،
 +
ويشترط في‬‫المترشح ألا يقل سنه عن إحدى
 +
وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط
 +
الترشح الأخرى،‬‫وإجراءات الانتخاب على أن
 +
يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس
 +
وثالثين سنة‬‫وربع العدد للمرأة (وتتضمن
 +
تلك النسبة تمثيال مناسبً للمسيحيين وذوي
 +
الاعاقة).‬
 +
‫وتختص المجالس المحلية باعداد ومتابعة
 +
تنفيذ خطة التنمية ومراقبة اوجه النشاط
 +
المختلفة،‬‫وممارسة أدوات الرقابة علي
 +
السلطة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة
 +
وطلبات إحاطة‬‫واستجوابات وغيرها، وفى سحب
 +
الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.
 +
‬‫ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية
 +
الآخري، ومواردها المالية وضمانات
 +
اعضائها‬‫واستقلالها.‬
 +
 
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013 ====
 
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013 ====
 
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود  
 
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود  
سطر 1٬655: سطر 1٬898:  
التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه  
 
التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه  
 
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو  
 
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو  
بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
+
بمصالح المجالس‬ ‫المحلية الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى  
+
‬‫وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقري أو المراكز أو المدن
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
+
يفصل فيه‬‫المجلس المحلي للمحافظة.
 +
وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات،‬‫تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى
 +
الفتوى، والتشريع بمجلس الدولة،‬‫وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
    
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
 
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى،
+
‬‫يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى،
على النحو الذى ينظمه فى القانون
+
على النحو الذى ينظمه القانون.‬
 
+
 
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013 ====
 
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013 ====
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى  
+
‬‫لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى  
شامل.وينظم القانون طريقة حل أى منها
+
شامل.‬ ‫وينظم القانون طريقة حل أى منها،
وإعادة انتخابه.
+
وإعادة انتخابه.
 
+
الفرع الثالث: مجلس الدولة
+
الفصل الثالث  
الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة
+
‬‫السلطة القضائية  
===الفصل الثالث: السلطة القضائية===
+
‬‫
 
+
الفرع الأول  
الفرع الأول: أحكام عامة
+
‬‫أحكام عامة‬
 
+
====مادة 168 دستور 2012====
+
====مادة 157 دستور 2013 ====
 
+
‬‫السلطة القضائية مستقلة، تتوالها
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم  
+
المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها، وتصدر
على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر
+
أحكامها‬‫وفقً للقانون، ويبين القانون  
أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون  
+
صالحياتها، والتدخل فى شئون العدالة، أو  
صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو  
+
القضايا جريمة لا تسقط‬ ‫بالتقادم.
القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
+
 
+
====مادة 158 دستور 2013 ====
====مادة 169 دستور 2012====
+
‬‫تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها،
 
+
ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛
+
مجلس‬‫النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد
ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها
+
إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقما
فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك
+
واحدً، ويؤخذ‬
وفقًا لما ينظمه القانون.
+
‫ً‬‫رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة  
 
+
لشئونها.‬‫(ملحوظة : تم إقرار مادة خاصة بأن
 
+
القوانين المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثى
====مادة 170 دستور 2012====
+
أعضاء مجلس‬‫النواب)
 
+
‬‫
القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان  
+
====مادة 159 دستور 2013 ====
عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى
+
‬‫القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا  
الحقوق والواجبات.
+
سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم  
 
+
متساوون فى‬‫الحقوق والواجبات، ويحدد
ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم
+
القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم،
مساءلتهم تأديبيًا؛ ولا يجوز ندبهم إلا  
+
وتقاعدهم، وينظم‬‫مساءلتهم تأديبيً، ولا  
ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى  
+
يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى
يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال  
+
الأعمال التى يحددها القانون،‬ ‫وذلك كله  
القضاء وإنجاز أعماله.
+
بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم
 
+
ويحول دون تعارض المصالح.
====مادة 171 دستور 2012====
+
 
+
====مادة 160 دستور 2013 ====
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة  
+
‬‫جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت  
سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى
+
المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو  
جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة  
+
الآداب،‬‫وفى جميع الأحوال يكون النطق  
علنية.
+
بالحكم فى جلسة علنية.
 
+
 
+
الفرع الثانى‬‫
 
+
القضاء والنيابة العامة‬
 +
 
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 161 دستور 2013 ====
 
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 161 دستور 2013 ====
 
+
‬‫يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات  
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات  
+
والجرائم، عدا ما تختص به جهة  
والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى.
+
قضائية‬‫أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات  
ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
+
المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس
 
+
أعلى‬‫ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
 +
 
====مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013 ====
 
====مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013 ====
 
+
‬‫النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء،  
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء،  
+
تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة  
تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية
+
الدعوى‬‫الجنائية عدا ما يستثنيه القانون،  
عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون  
+
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.‬‫
اختصاصاتها الأخرى.
+
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس  
 
+
القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس‬‫محكمة
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار
+
النقض، او الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو
من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس  
+
النواب العامين المساعدين، ويصدر
القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض
+
بتعيينه‬‫ قرار من رئيس الجمهورية لمدة  
والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين  
+
أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن  
المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة  
+
التقاعد، أيهما‬‫أقرب، ولمرة واحدة طوال  
الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب،
+
مدة عمله.
ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
+
 
+
الفرع الثالث:‬‫قضاء مجلس الدولة‬
 
+
 
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013 ====
 
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013 ====
 +
‬‫مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون
 +
غيره بالفصل فى المنازعات
 +
الإدارية،‬‫والدعاوى، والطعون التأديبية،
 +
ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى
 +
الإفتاء فى المسائل‬‫القانونية للجهات
 +
التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة
 +
مشروعات القوانين والقرارات ذات‬
 +
‫الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود
 +
التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة
 +
طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته
 +
الأخرى.‬
   −
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون
+
‫الفصل الرابع
غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة
+
‬‫المحكمة الدستورية العليا‬
المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ
  −
المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون
  −
التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية
  −
للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة
  −
مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة
  −
التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود
  −
التى تكون الدولة طرفا فيها.
  −
 
  −
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
  −
 
  −
 
  −
الفرع الخامس: الهيئات القضائية
  −
الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا
      
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013 ====
 
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013 ====
 
+
‬‫المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية  
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية  
+
مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة،  
مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون
+
ويجوز فى‬‫حالة الضرورة انعقادها فى أى
غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
+
مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية
 
+
العامة للمحكمة، ويكون ‫لها موازنة مستقلة،
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم
+
يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج
الإجراءات التى تتبع أمامها.
+
بعد إقرارها فى الموزانة‬‫العامة للدولة
 
+
رقما واحدً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة
====مادة 177 دستور 2012====
+
على شئونها، ويؤخذ رأيها في ‬‫مشروعات
 
+
القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.‬‫
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات
+
(ملحوظة : تم إقرار مادة خاصة بأن القوانين
القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية
+
المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثى أعضاء
وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية
+
مجلس‬‫النواب)
على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها،
+
لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها
+
====مادة 165 دستور 2013 ====
فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من
+
‬‫تتولى المحكمة الدستورية العليا دون
تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها
+
غيرها الرقابة القضائية على دستورية
للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
+
القوانين، واللوائح،‬‫وتفسير النصوص
 
+
التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر
+
بشئون أعضائها، وفى تنازع‬‫للاختصاص بين
لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
+
جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص
 
+
القضائى، والفصل فى النزاع الذى ‬‫يقوم
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة
+
بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر
الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى
+
أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو
المادة (175) من الدستور.
+
هيئة‬‫ذات اختصاص قضائى وللآخر من جهة اخرى
 +
منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ
 +
أحكامها،‬‫والقرارات الصادرة منها.  
 +
‬‫ويعين القانون الاختصاصات الأخرى
 +
للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع
 +
امامها.‬
 +
 
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013 ====
 
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013 ====
 
+
‬‫تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس  
+
الرئيس.‬‫وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من
وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات
+
رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة،
القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة
+
والمستشارين،‬‫والمستشارين
تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم،
+
المساعدين.‬‫وتختار الجمعية العامة رئيس
ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
+
المحكمة من بين أقدم ثالثة نواب لرئيس
 
+
المحكمة، كما تختار‬‫نواب الرئيس، وأعضاء
 
+
هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من  
 +
رئيس الجمهورية،‬‫وذلك كله على النحو
 +
المبين بالقانون.
 +
 +
====مادة 167 دستور 2013 ====
 +
‬‫رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية
 +
العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها
 +
مستقلون‬‫وغير قابلين للعزل، ولا سلطان
 +
عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون
 +
الشروط الواجب‬‫توافرها فيهم وحقوقهم
 +
وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم
 +
تأديبيً، على الوجه المبين‬ ‫بالقانون،
 +
وتسرى بشأنهم جميع الضمانات والحصانات
 +
والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء‬‫السلطة
 +
القضائية.‬
 +
 
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013 ====
 
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013 ====
 +
‬‫تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام
 +
والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية
 +
العليا، وهى‬‫ملزمة للكافة وجميع سلطات
 +
الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.‬
 +
‫وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم
 +
دستورية نص تشريعى من آثار.‬‫
   −
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة
+
الفصل الخامس‬‫
الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن
+
الهيئات القضائية‬
الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة
+
لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات
  −
الرئاسية والتشريعية والمحلية.
  −
 
  −
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم
  −
دستورية نص تشريعى من آثار.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
 
   
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013 ====
 
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013 ====
 +
‬‫قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب
 +
عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من
 +
دعاوي‬‫ومنازعات وفى اقتراح تسويتها ودياً
 +
فى أى مرحلة من مراحل التقاضي أوالنزاع،
 +
والإشراف‬
 +
‫الفنى على إدارات الشئون القانونية
 +
بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي
 +
التي تباشرها،‬‫وتقوم بصياغة مشروعات
 +
العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية
 +
وتكون الدولة طرفً فيها،‬
 +
‫وذلك كله وفقً لما ينظمه القانون.‬
 +
‫ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون
 +
ألعضائها كافة الضمانات والحقوق
 +
والواجبات‬‫المقررة لأعضاء السلطة
 +
القضائية.‬
 +
 +
مادة (؟؟)
 +
‬‫النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة،
 +
تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية
 +
والمالية، وكذا‬‫التى تحال إليها ويكون لها
 +
بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة
 +
لجهة الإدارة فى توقيع‬‫الجزاءات
 +
التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام
 +
المحكمة التأديبية المختصة بمجلس
 +
الدولة،‬‫كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى
 +
والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة،
 +
وذلك كله‬‫وفقا لما ينظمه القانون.
 +
‬‫ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون
 +
ألعضائها الضمانات والحقوق
 +
والواجبات‬‫المقررة لأعضاء السلطة
 +
القضائية.‬
 +
 +
الفصل السادس
 +
‬‫المحاماة‬
 +
 +
مادة (؟؟)
 +
‬‫المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة
 +
القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون
 +
وكفالة حق‬‫الدفاع، ويمارسها المحامي
 +
مستقال، ويتمتع المحامون، بما في ذلك محامو
 +
الهيئات وشركات‬
 +
‫القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بكافة
 +
الضمانات والحماية القانونية التى تحظر، فى
 +
غير‬‫حالة التلبس، القبض على المحامى أو
 +
احتجازه أثناء ممارسته حق الدفاع أمام جهات
 +
الاستدلال‬‫والتحقيق والمحاكمة، وذلك على
 +
النحو الذى ينظمه القانون.‬‫الخبراء‬
 +
مادة (؟؟)
 +
‬‫يؤدي الخبراء القضائيون وخبراء الطب
 +
الشرعي وللاعضاء الفنيون بالشهر العقاري
 +
أعمالهم‬‫باستقلال ويكفل لهم القانون
 +
الضمانات والحماية الالزمة لتأدية
 +
أعمالهم.‬
   −
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة،
  −
تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة
  −
القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة
  −
الفنية على إدارات الشئون القانونية فى
  −
الجهاز الإدارى للدولة.
  −
  −
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات،
  −
التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو
  −
الذى ينظمه القانون.
  −
  −
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
  −
  −
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات
  −
المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
  −
  −
====مادة 180 دستور 2012====
  −
  −
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى
  −
التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية،
  −
وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم
  −
مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية
  −
لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق
  −
العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
     −
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات
  −
المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
     −
الفرع السادس: المحاماة
  −
====مادة 181 دستور 2012====
  −
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان
  −
العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال،
  −
ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى
  −
تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛
  −
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
     −
الفرع السابع: الخبراء
  −
====مادة 182 دستور 2012====
  −
يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى،
  −
وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون،
  −
أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون
  −
الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.
     −
الفرع الثانى: القوات المسلحة
+
الفرع الأول‬‫: القوات المسلحة‬
 
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
 
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية  
+
‬‫القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية  
البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها،
+
البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها
والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات.
+
والدولة‬‫وحدها هى التى تنشىء هذه القوات  
 
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة  
 
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة  
 
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو  
 
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو  
سطر 1٬856: سطر 2٬134:     
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013 ====
 
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013 ====
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات  
+
‬‫وزير الدفاع هو القائد العام للقوات  
المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
+
المسلحة ويعين من بين ضباطها.
    
====مادة 196 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013 ====
 
====مادة 196 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013 ====
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط  
+
‬‫ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط  
الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.
+
الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات  
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات  
+
المسلحة.‬‫وتختص اللجان القضائية لضباط،
المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات
+
وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها بالفصل فى  
الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.
+
كافة‬‫المنازعات الإدارية الخاصة  
 +
بالقرارات الصادرة فى شأنهم،
 +
وينظم القانون قواعد وإجراءات‬‫الطعن فى
 +
قرارات هذه اللجان.‬‫
   −
الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى
+
الفرع الثانى‬‫ : مجلس الدفاع الوطنى‬
    
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 173 دستور 2013 ====
 
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 173 دستور 2013 ====
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس  
+
‬‫ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس  
الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس  
+
الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس  
الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى،
+
الوزراء،‬‫ورئيس مجلس النواب، ووزراء
ووزراء الدفاع والخارجية والمالية
+
الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية،
والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس  
+
ورئيس المخابرات‬‫العامة، ورئيس أركان حرب  
أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات  
+
القوات المسلحة،
البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة  
+
وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع
عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة  
+
الجوى،‬‫ورئيس هيئة عمليات القوات  
المخابرات الحربية والاستطلاع.
+
المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية  
 +
والاستطلاع.
 +
 
 +
‬‫ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل
 +
تأمين البلاد، وسالمتها، ومناقشة موازنة
 +
القوات‬ ‫المسلحة، وتدرج رقمً واحدً فى
 +
الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى
 +
مشروعات القوانين‬ ‫المتعلقة بالقوات
 +
المسلحة.
   −
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين
+
‬‫ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى.‬‫وعند
البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات
+
مناقشة الموازنة يُضم رئيس هيئة الشئون  
المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين
+
المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتى
المتعلقة بالقوات المسلحة.
+
الخطة‬ ‫والموازنة والدفاع والأمن القومى
 +
بمجلس النواب.‬‫ولرئيس الجمهورية أن يدعو
 +
من يرى من المختصين،
 +
والخبراء لحضور إجتماع المجلس دون‬ ‫أن
 +
يكون له صوت معدود.
   −
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
+
الفرع الثالث : ‬‫القضاء العسكرى‬
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين
  −
والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون
  −
لهم صوت معدود.
  −
الفرع الرابع: القضاء العسكرى
      
====مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013 ====
 
====مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013 ====
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون  
+
‬‫القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص  
غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة
+
دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة‬
بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
+
‫بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى  
+
حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد
إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛
+
المخابرات‬ ‫العامة
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات  
+
أثناء وبسبب الخدمة.‬‫ولا يجوز محاكمة مدنى  
القضاء العسكرى الأخرى.
+
أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى  
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين  
+
تمثل إعتداءً مباشرً على‬ ‫المنشأت
للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق
+
العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة‬‫أو ما
والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
+
فى حكمها، أو المناطق العسكرية
 +
أو الحدودية المقررة كذلك،‬ ‫أو معداتها أو
 +
مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها
 +
أو أسرارها‬‫العسكرية أو أموالها العامة أو
 +
المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة
 +
بالتجنيد، أو الجرائم
 +
التى‬ ‫تمثل إعتداءً مباشرً على ضباطها أو
 +
أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد  
 +
القانون تلك‬ ‫الجرائم، ويبين اختصاصات  
 +
القضاء العسكرى الاخرى.
 +
‫وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين  
 +
للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق‬
 +
‫والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
   −
===الفصل الخامس: الأمن القومى والدفاع===
  −
  −
الفرع الأول: مجلس الأمن القومى
      +
الفرع الرابع : ‬‫مجلس الأمن القومى‬
 
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 175 دستور 2013 ====
 
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 175 دستور 2013 ====
 
+
‬‫ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس  
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس  
+
الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء،  
الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس  
+
ورئيس‬ ‫مجلس النواب، ووزراء الدفاع،  
الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى،
+
والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل،  
ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية،  
+
والصحة،‬ ‫والاتصالات، والتعليم، ورئيس  
والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات  
+
المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن  
العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى  
+
القومى بمجلس‬ ‫النواب.  
بمجلسى النواب والشورى.
+
‬‫ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن  
 
+
البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات  
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد،  
+
بشتى‬ ‫أنواعها، وإتخاذ ما يلزم إلحتوائها،
ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى
+
وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى  
أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد  
+
المصرى فى‬ ‫الداخل، والخارج، والإجراءات
مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى
+
الالزمة للتصدى لها على المستويين الرسمى  
الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى  
+
والشعبى.‬‫وللمجلس أن
لها على المستويين الرسمى والشعبى.
+
يدعو من يرى من ذوى الخبرة، والإختصاص لحضور
 
+
اجتماعه دون ان يكون لهم‬ ‫صوت معدود.  
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة
+
‬‫ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام  
والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت
+
عملة.
معدود.
  −
 
  −
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله.
  −
 
      
الفرع الخامس: الشرطة
 
الفرع الخامس: الشرطة
 
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 176 دستور 2013====
 
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 176 دستور 2013====
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى
+
‬‫الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة  
رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة  
+
الشعب، ووالؤها له، وتكفل للمواطنين
الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى
+
الطمأنينة والأمن،‬‫وتسهر على حفظ النظام  
حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ
+
العام، وللآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه
ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل  
+
عليها الدستور والقانون‬‫والمواثيق
للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم
+
الدولية من واجبات، واحترام حقوق الإنسان
وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى
+
وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة
ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة  
+
أداء‬‫أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم
من القيام بواجباتهم.
+
القانون الضمانات الكفيلة بذلك .‬
 
+
===الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات===
+
====مادة 176 دستور 2013 ==== مكرر
 
+
‬‫يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم
 +
ضباط هيئة الشرطة، ويختص المجلس
 +
بمعاونة‬‫وزير الداخلية فى تنظيم هيئة  
 +
الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون
 +
اختصاصاته‬‫للأخرى، ويجب أخذ رأيه فى أية
 +
قوانين تتعلق بها.
 +
 +
===الفصل السادس : ‬‫الهيئة الوطنية للانتخابات‬===
 +
 
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013 ====
 
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013 ====
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها
+
‬‫الهيئة الوطنية لالنتخابات هيئة مستقلة،
بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية
+
تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات،
والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة  
+
وللانتخابات‬‫الرئاسية، والنيابية،
بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم
+
والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات
الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق  
+
الناخبين وتحديثها، واقتراح
الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من  
+
وتقسيم‬‫الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية
إجراءات، حتى إعلان النتيجة.
+
والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان
 
+
عنه، والرقابة عليها،‬‫وتيسير إجراءات
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات
+
تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير  
التنظيمات النقابية وغيرها.
+
ذلك من الإجراءات حتى‬‫إعلان
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
+
النتيجة.‬‫وذلك كله على النحو الذى ينظمه  
 
+
القانون.
 
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013 ====
 
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013 ====
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات
+
‬‫يقوم على إدارة الهيئة الوطنية  
مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من  
+
لالنتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء  
بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم  
+
يُنتدبون ندبا كليا‬ ‫بالتساوى من بين نواب  
الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا
+
رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف،
الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس  
+
ونواب رئيس مجلس‬ ‫الدولة، وهيئة قضايا
القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات
+
الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس  
بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم  
+
القضاء الأعلى، والمجالس‬ ‫الخاصة للجهات،
للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة  
+
والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من  
واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم
+
غير أعضائها، ويصدر‬ ‫بتعيينهم قرار من
أعضائها من محكمة النقض.
+
رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة
 
+
ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها‬ ‫ست سنوات
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث
+
على الأقل وتكون رئاستها ألقدم أعضائها من  
سنوات.
+
محكمة النقض.  
 
+
‬‫ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثالث
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات  
+
سنوات.‬‫وللهيئة أن تستعين بمن ترى من  
العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال
+
الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين،
الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.
+
وذوى الخبرة فى‬ ‫مجال الانتخابات دون أن
 
+
يكون لهم حق التصويت.‬‫يكون للهيئة جهاز  
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
+
تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام
 
+
العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه‬
 +
‫وضماناتهم أعضائها، بما يحقق لهم الحياد
 +
وللاستقلال والنزاهة.
 +
 
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013 ====
 
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013 ====
 +
‬‫يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى
 +
الاستفتاءات، وللانتخابات أعضاء تابعون
 +
للهيئة تحت إشراف‬‫مجلس إدارتها، ولها ان
 +
تستعين باعضاء من الهيئات القضائية.
 +
‬‫ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات،
 +
وللاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر
 +
التالية‬‫لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت
 +
إشراف كامل من أعضاء الجهات، والهيئات
 +
القضائية، وذلك‬‫على النحو المبين
 +
بالقانون.‬‫وتختص المحكمة الادارية العليا
 +
بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة
 +
المتعلقة بللاستفتاءات‬‫وللانتخابات
 +
الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن
 +
علي انتخابات المحليات امام محكمة‬
 +
‫القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد
 +
الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه
 +
بحكم‬‫نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد
 +
الطعن.‬
 +
 +
الفصل السادس‬‫
 +
المجلس الأعلى لتنظيم الإعالم‬
 +
 +
====مادة 180 دستور 2013 ====
 +
‬‫المجلس الأعلى لتنظيم الإعالم هيئة
 +
مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ،
 +
وموازنتها مستقلة.‬‫يختص المجلس بتنظيم
 +
شئون البث المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة
 +
المطبوعة، والرقمية،‬‫وغيرها.
 +
‬‫ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية
 +
حرية الصحافة والإعالم المقررة بالدستور،‬
 +
‫والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها
 +
وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية،
 +
ومراقبة‬ ‫سلامة مصادر تمويل المؤسسات
 +
الصحفية والإعالمية، ووضع الضوابط
 +
والمعايير الالزمة‬‫لضمان التزام الصحافة
 +
ووسائل الإعالم بأصول المهنة وأخالقياتها،
 +
ومقتضيات الأمن القومى،‬‫وذلك على الوجه
 +
المبين فى القانون.‬‫يحدد القانون تشكيل
 +
المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية
 +
للعاملين فيه.‬‫يُؤخذ رأى المجلس فى
 +
مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال
 +
عمله.‬
 +
 +
====مادة 181 دستور 2013 ====
 +
‬‫الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة،
 +
تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة
 +
للدولة‬‫وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان
 +
تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها
 +
بأداء مهنى،‬‫وإدارى، واقتصادى رشيد.
 +
‬‫ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام
 +
عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين
 +
فيها.‬‫يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات
 +
القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال
 +
عملها.‬‫‫
   −
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات
+
====مادة 181 دستور 2013 ==== مكرر
والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء
+
‬‫الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة،
تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس
+
تقوم على إدارة المؤسسات الإعالمية المرئية
المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء
+
والإذاعية‬‫والرقمية المملوكة للدولة،
عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
+
وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها
 +
وحيادها، والتزامها‬‫ بأداء مهنى، وإدارى،
 +
واقتصادى رشيد.
 +
‬‫ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام
 +
عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.‬
 +
يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين،
 +
واللوائح المتعلقة بمجال عملها.‬
 +
 +
الفصل السابع
 +
‬‫الهيئات المستقلة‬‫والأجهزة
 +
الرقابية‬‫
   −
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على
+
الفرع الاول‬‫ : أحكام عامة‬
الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية
+
والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل
+
====مادة 182 دستور 2013 ====
من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو
+
‬‫يحدد القانون الهيئات المستقلة،
الذى ينظمه القانون.
+
والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات،
 
+
والأجهزة بالشخصية‬‫للاعتبارية، ييُؤخذ
 
+
رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح
==الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية==
+
المتعلقة بمجال عملها.‬
 
+
===الفصل الأول: أحكام مشتركة===
+
====مادة 183 دستور 2013 ====
 
+
‬‫يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة، أو جهاز
 
+
رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام
====مادة 200 دستور 2012====
+
عملها،‬‫وضمانات أعضائها الالزمة ألداء
تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية،
+
عملهم، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل
المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية
+
لهم الحياد،‬‫وللاستقلال.‬‫يعين رئيس
الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال
+
الجمهورية رؤساء تلك الهيئات، والأجهزة بعد
الفنى والإدارى والمالى.
+
موافقة مجلس النواب بأغلبية‬‫أعضائه لمدة
ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة  
+
أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا
الرقابية الأخرى.
+
يعزلون إلا للأسباب الحددة
ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى
+
بالقانون،‬‫ويُحظر عليهم ما يحظر على
مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال
+
الوزراء.‬‬
عملها.
            
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 184 دستور 2013 ====
 
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 184 دستور 2013 ====
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة  
+
‬‫تقدم الهيئات والأجهزة الرقابية تقارير
الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس  
+
سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس  
النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من
+
النواب،‬‫فور صدورها،‬‫وعلى مجلس النواب  
تاريخ صدورها.وعلى مجلس النواب أن
+
أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى  
ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى
+
مدة لا تجاوز اربعة أشهر‬‫ من تاريخ ورودها  
مدة لا تجاوز ستة أشهر من  
+
إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى
تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على  
+
العام.‬‫وتبلغ الهيئات، والأجهزة الرقابية
الرأى العام.
+
سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق  
+
‬‫مخالفات، أو جرائم، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.
المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب  
  −
مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
  −
 
  −
====مادة 202 دستور 2012====
  −
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة
  −
والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى،
  −
وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة
  −
واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء
  −
المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
     −
====مادة 203 دستور 2012====
+
الفصل الثانى : ‬‫مكافحة الفساد‬
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز
  −
رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص
  −
عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح
  −
أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.
     −
====مادة 205 دستور 2012====
+
====مادة 184 دستور 2013 ==== مكرر 1
 +
‬‫تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد
 +
القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة
 +
بذلك ، وتعد من‬‫تلك الهيئات والأجهزة ،
 +
الجهاز المركزى للمحاسبات ، وهيئة الرقابة
 +
الادارية .‬‫وتلتزم الهيئات والأجهزة
 +
الرقابية بوضع (آلية للتنسيق بينها)
 +
بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة‬‫الفساد،
 +
وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانً لحسن
 +
أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال‬
 +
‫العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية
 +
الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها
 +
من‬‫الهيئات وللاجهزة المعنية، وذلك علي
 +
النحو الذي ينظمه القانون.‬
 +
 +
====مادة 184 دستور 2013 ==== مكرر 2
 +
‬‫يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة
 +
على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية
 +
العامة،‬‫والجهات الأخرى التى يحددها
 +
القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة
 +
للدولة والموازنات‬‫المستقلة، ومراجعة
 +
حساباتها الختامية.‬
 +
 +
الفرع الثالث
 +
‬‫البنك المركزى‬
 +
 +
====مادة 902 دستور 2013 ==== مكرر 3
 +
‫يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية
 +
وللائتمانية والمصرفية ويشرف علي
 +
تنفيذها،‬‫ومراقبة أداء الجهاز المصرفى،
 +
وله وحده حق إصدار النقد ويعمل على سلامة
 +
النظام النقدى‬‫والمصرفى واستقرار الأسعار
 +
فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة
 +
وعلي النحو الذي‬‫ينظمه القانون.‬
 +
 +
الفرع الرابع‬‫
 +
الهيئة العامة للرقابة المالية‬
 +
 +
====مادة 902 دستور 2013 ==== مكرر 4
 +
‬‫تختص الهيئة العامة للرقابة المالية
 +
بالرقابة وللاشراف علي الاسواق وللادوات
 +
المالية غير‬‫المصرفية، بما في ذلك أسواق
 +
رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة
 +
التأمين، والتمويل‬‫العقاري، والتأجير
 +
التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك علي
 +
النحو الذي ينظمه القانون.‬
   −
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على
+
‫الباب السادس‬‫
أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها
+
الأحكام العامة وللانتقالية
القانون.
      +
‬‫الفصل الأول‬
 +
الأحكام العامة‬
 +
 
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 185 دستور 2013 ====
 
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 185 دستور 2013 ====
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل
+
‬‫مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر
العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
+
العربية.
 
+
ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم
+
====مادة 186 دستور 2013 ====
ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم
+
‬‫العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون
الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
+
من ثالثة ألوان هى الاحمر، والأبيض،
 
+
وللاسود،‬‫وبه نسر مأخوذ عن " نسر صلاح
 
+
الدين" باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون
 
+
شعارها ،‬‫وأوسمتها ، وشاراتها ، وخاتمها ،
===الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية===
+
ونشيدها الوطنى.
 
+
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة
+
====مادة 187 دستور 2013 ====
الفساد
+
‬‫كل ما قررته القوانين، واللوائح من أحكام
 
+
قبل صدور الدستور يبقى نافذً، ولا يجوز
====مادة 204 دستور 2012====
+
تعديلها،‬ ‫ولا إلغاؤها إلا وفقً للقواعد،
 
+
والإجراءات المقررة فى الدستور.
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
+
‫وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة
بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب
+
ألحكام هذا الدستور.
المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد
+
معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية
+
====مادة 188 دستور 2013 ====
الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع
+
‬‫تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال
الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على
+
خمسة عشر يومً من تاريخ إصدارها، وُعمل بها  
الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
+
بعد‬‫ي‬
 
+
‫ثالثين يومً من اليوم التالى لتاريخ نشرها،
الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات
+
إلا إذا حددت لذلك ميعادً آخر.
 
+
‫ا‬‫ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما
 
+
يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير
الفرع الثالث: البنك المركزى
+
المواد‬‫الجنائية، والضريبية النص فى  
 
+
القانون على خالف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى
====مادة 206 دستور 2012====
+
أعضاء مجلس‬‫النواب.
 
+
يضع البنك المركزى السياسة النقدية
+
====مادة 189 دستور 2013 ====
والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها،
+
‬‫لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس
ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على
+
النواب، طلب تعديل  
تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار
+
مادة، أو أكثر من مواد‬‫ الدستور، ويجب أن  
النقد.
+
يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها،
 
+
وأسباب التعديل.‬‫ي‬‫وفى جميع الأحوال
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة
+
يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثالثين
للدولة.
+
يومً من تاريخ تسلمه،‬
 
+
‫ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل
===الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى
+
كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.
والاجتماعى===
+
‫ا‬‫و إذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب  
 
+
تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد  
====مادة 207 دستور 2012====
+
التالى.  
 
+
‫وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم
+
نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومً
مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات
+
من‬ ‫تاريخ الموافقة، فإذا وافق على
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز
+
التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب
الحوار المجتمعى.
+
الستفتائه‬‫عليه خلال ثالثين يومً من تاريخ  
 
+
صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذً من  
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس
+
تاريخ إعلان‬ ‫ا‬‫النتيجة، وموافقة
الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى
+
أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى
فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة
+
الاستفتاء.‬‫وفى جميع الأحوال لا يجوز
بها.
+
تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية،
 
+
والمساواة وإعادة انتخاب‬‫رئيس الجمهورية
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد
+
المنصوص عليها فى هذا الدستور ما لم يكن
أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات
+
التعديل متعلقً بالمزيد من‬ ‫الضمانات.‬
واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال
+
والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا
+
====مادة 189 دستور 2013 ==== مكرر - 1
يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين
+
‫يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً
بالمائة من أعضاء المجلس.
+
مترابطاً ، وكلاً لا يتجزأ ، وتتكامل أحكامه
 
+
فى‬‫ ‬‫وحدة عضوية متماسكة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية
+
الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
+
====مادة 189 دستور 2013 ==== مكرر - 2
 
+
‬‫فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب
+
بعدم دستورية القانون المنظم لالنتخابات
رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته
+
النيابية او‬‫المحلية الى سبب كان ، يعدل
إلى سلطات الدولة.
+
القانون وفقا لمقتضى حكمها ، ولا يترتب علية
 
+
اثر بالنسبة‬‫للمجلس القائم وقت صدور  
 
+
الحكم.
 
  −
 
  −
====مادة 211 دستور 2012====
  −
 
  −
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى
  −
الطعون على قرارات المفوضية الوطنية
  −
للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات
  −
وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها،
  −
ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام
  −
محكمة القضاء الإدارى.
  −
 
  −
وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها
  −
وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية
  −
الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا
  −
يجوز الطعن على النتائج النهائية
  −
للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد
  −
إعلانها.
  −
 
  −
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج
  −
النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من  
  −
تاريخ الاقتراع.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
===الفصل الخامس: الهيئات المستقلة===
  −
 
  −
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
  −
 
  −
====مادة 212 دستور 2012====
  −
 
  −
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم
  −
مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها
  −
وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء
  −
إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف
  −
فى المجتمع.
  −
 
  −
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
  −
 
  −
====مادة 213 دستور 2012====
  −
 
  −
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم
  −
وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى
  −
والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه،
  −
وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى  
  −
الحضارة الإنسانية.
  −
 
  −
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس
  −
والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر
  −
الحديث.
  −
 
  −
الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث
  −
العلمى
  −
 
  −
====مادة 214 دستور 2012====
  −
 
  −
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
  −
بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه
  −
وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها،
  −
والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير
  −
الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى،
  −
ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
  −
 
  −
الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة
  −
والإعلام
  −
 
  −
 
  −
 
  −
====مادة 216 دستور 2012====
  −
 
  −
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على
  −
إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية
  −
المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها،
  −
وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى
  −
رشيد.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
==الباب الخامس: الأحكام الختامية
  −
والانتقالية==
  −
===الفصل الأول: تعديل الدستور===
  −
 
  −
====مادة 217 دستور 2012====
  −
 
  −
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب
  −
تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن  
  −
يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها
  −
وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من
  −
مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء
  −
على الأقل.
  −
 
  −
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب  
  −
والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من  
  −
تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب  
  −
التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه.
  −
 
  −
وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد  
  −
ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
  −
 
  −
====مادة 218 دستور 2012====
  −
 
  −
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور،
  −
يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها  
  −
بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق  
  −
على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على  
  −
الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ  
  −
صدور هذه الموافقة.
  −
 
  −
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة
  −
الاستفتاء بالموافقة.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
===الفصل الثانى: أحكام عامة===
  −
 
  −
====مادة 219 دستور 2012====
  −
 
  −
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها
  −
الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية،
  −
ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة
  −
والجماعة.
  −
 
  −
 
  −
 
  −
====مادة 221 دستور 2012====
  −
 
  −
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها،
  −
وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها
  −
الوطنى.
  −
 
  −
====مادة 222 دستور 2012====
  −
 
  −
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل
  −
صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها
  −
ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات
  −
المقررة فى الدستور.
  −
 
  −
====مادة 223 دستور 2012====
     −
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة
+
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 3
عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد
+
‫تكفل الدولة اعادة توطين النوبيين فى  
ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها،
+
مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات، وذلك على
إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
+
النحو‬ ‫الذى ينظمه القانون.‬
 +
 +
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 4
 +
‬‫تلتزم الدولة بأولوية التنمية
 +
الاقتصادية، والعمرانية فى النوبة وسيناء
 +
ومطروح وحلايب ‫وشلاتين بمشاركة أهلها فى
 +
مشروعات التنمية وفى الاستفادة منها، مع
 +
مراعاة الأنماط الثقافية‬ ‫والبيئية
 +
للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات، وذلك على
 +
النحو الذى ينظمة القانون.‬
 +
 +
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 5
 +
‬‫تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة
 +
صوره وأشكاله، وتجفيف منابعه بإعتباره
 +
تهديدً للوطن‬ ‫والمواطنين دون اهدار
 +
للحقوق والحريات العامة.
 +
‬‫وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة
 +
الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة
 +
عنه‬‫ وبسببه.‬
 +
 +
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 6
 +
‬‫تلتزم الدوله بتنفيذ التزامها بتخصيص
 +
الحد الادنى لمعدلات الانفاق الحكومى على
 +
التعليم، والتعليم العالى، والصحه ،والبحث
 +
العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً
 +
خلال مدة التتجاوز‬ ‫ثالث موازنات من تاريخ  
 +
العمل به.‬
 +
 +
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 7
 +
يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب
 +
القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية،
 +
بما‬ ‫يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير
 +
الجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص
 +
القضائى أو‬ ‫إلدارة شئون العدالة أو
 +
الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا
 +
تتجاوز خمس سنوات من‬ ‫تاريخ العمل بهذا
 +
الدستور.‬
 +
 +
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 8
 +
‬‫تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية
 +
والبشرية اتطبيق حكم المادة ()
 +
المتعلقة بإستئناف الاحكام‬ ‫الصادرة في
 +
الجنايات، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ
 +
العمل بهذا الستور، وينظم القانون‬ ‫ذلك.
   −
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من
+
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 9
تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما
+
‬‫يلتزم مجلس النواب فى اول دور انعقاد له
وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد
+
بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون للعدالة
الجنائية والضريبية النص فى القانون على
+
الانتقالية‬ ‫يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة
خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس
+
واقتراح اطر المصالة الوطنية وتعويض
النواب.
+
الضحايا.
   −
====مادة 224 دستور 2012====
+
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 10
 +
‬‫يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم
 +
الى ان يتم تطبيق النظام المنصوص علية فى
 +
الدستور‬ ‫بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ
 +
العمل به .‬
   −
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى
+
====مادة 196 دستور 2013 ====
والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو
+
‬‫ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون
نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام
+
بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس‬
انتخابى يحدده القانون.
+
‫النواب ، بذات درجاتهم ، وأقدمياتهم التي
 +
يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم
 +
بالمرتبات،‬ ‫والبدلات ، والمكافآت ، وسائر
 +
الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ،
 +
وتؤول إلى مجلس‬ ‫النواب أموال مجلس الشورى
 +
كاملة.
   −
====مادة 225 دستور 2012====
+
====مادة 197 دستور 2013 ====
 +
‬‫ُيُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى
 +
السادس من يوليه سنة 2013 ، والإعلان
 +
الدستورى‬‬ ‫الصادر فى الثامن من يوليه سنة
 +
2013، ويبقى نافذً ما ترتب عليهما من آثار .‬
   −
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب  
+
====مادة 198 دستور 2013 ====
عليه فى الاستفتاء؛ وذلك بأغلبية عدد
+
‬يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة  
الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
+
الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد‬
 +
‫للأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
بيروقراطيون، checkuser، smwadministrator، smwcurator، staff، إداريون، تقنيون
2٬074

تعديل

قائمة التصفح