تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تم إزالة 7٬166 بايت ،  قبل 11 سنة
2013 round 2
سطر 1: سطر 1: −
===الفصل الأول: '''المقومات الإجتماعية
+
====مادة 7‬ دستور 2013====
والخلقية - دستور 2013''' - الفصل الثانى:
+
للأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام
'''المقومات الاجتماعية والأخلاقية - دستور
+
على كافة شئونه، وهو‬ المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون
2012''' ===
+
الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم‬ الدين واللغة
 +
العربية فى مصر والعالم،‬
 +
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.‬
 +
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من
 +
بين أعضاء هيئة كبار‬ العلماء.‬
   −
====مادة 7 دستور 2013====
+
====مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013====
‫للأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة،
+
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.‬
يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو‬
+
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل
‫المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون
+
الاجتماعى، بما يضمن الحياة‬ الكريمة لجميع المواطنين.‬  
الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر
  −
علوم‬ ‫الدين واللغة العربية فى مصر
  −
والعالم،‬
  −
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية
  −
الكافية لتحقيق أغراضه.‬
  −
‫وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم
  −
القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة
  −
كبار‬ ‫العلماء.‬  
      +
====مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.‬
   −
====مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013====
+
====مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013====
‫يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
+
للأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخالق والوطنية.  
‫وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية
+
وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.‬  
وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن
  −
الحياة‬ ‫الكريمة لجميع المواطنين.‬  
     −
====مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013====
+
====مادة 11‬ دستور 2013====
‫تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.‬  
+
تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق
 
+
المدنية والسياسية‬ والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.‬  
‫====مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013====
+
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة
‫للأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية
+
تمثيال مناسبا ومتوازنا فى‬ المجالس النيابية والمحلية على النحو
‫وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارهاوترسيخ قيمها.‬
+
الذي يحدده القانون.‬
 +
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل الدولة
 +
تمكين المرأة من التوفيق بين‬ واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.‬  
 +
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لالمومة والطفولة والمرأة
 +
المعيلة والمسنة والنساء الاشد فقرا‬ واحتياجا.‬  
   −
‫====مادة 11 دستور 2013 ====‬
  −
‫تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأه
  −
والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية‬
  −
‫والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.‬
  −
‫وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة
  −
بضمان تمثيل المرأة تمثيال مناسبا ومتوازنا
  −
فى‬ ‫المجالس النيابية والمحلية على النحو
  −
الذي يحدده القانون.‬
  −
‫وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال
  −
العنف، وتكفل الدولة تمكين المرأة من
  −
التوفيق بين‬ ‫واجبات الأسرة ومتطلبات
  −
العمل.‬
  −
‫كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية
  −
لالمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة
  −
والنساء الاشد فقرا‬ ‫واحتياجا.‬
   
== بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
== بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
‫====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====‬
 
‫====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====‬
‫العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا  
+
العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز الزام أى مواطن  
يجوز الزام أى مواطن بالعمل جبرا، إلا‬  
+
بالعمل جبرا، إلا‬ بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة،
‫بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة  
+
وبمقابل عادل.‬  
محددة، وبمقابل عادل.‬
  −
====‫مادة (12 مكررا) مستحدثة‬ ====
  −
‫تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال ،
  −
وتعمل على بناء عالقات عمل متوازنة بين
  −
طرفي‬ ‫العملية الانتاجية، وتكفل سبل
  −
التفاوض الجماعى طبقا للمعايير الدولية. كما
  −
تعمل على حماية‬ ‫العمال من مخاطر العمل
  −
وتوافر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية،
  −
ويحظر فصلهم‬ ‫تعسفيً، وذلك كله على النحو
  −
الذي ينظمه القانون.‬
     −
====مادة 13 دستور 2013====‬
+
====مادة (12 مكررا) مستحدثة‬ دستور 2013====
‫الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس  
+
تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال ، وتعمل على بناء عالقات عمل
الكفاءة، دون محاباة او وساطة، ومخالفة ذلك‬  
+
متوازنة بين طرفي‬ العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى
‫جريمة يعاقب عليها القانون. والوظائف  
+
طبقا للمعايير الدولية. كما تعمل على حماية‬ العمال من مخاطر العمل
العامة تكليف لخدمة المواطنين. وتلتزم  
+
وتوافر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم‬ تعسفيً،
الدولة بحماية‬ ‫حقوق الموظفين وقيامهم  
+
وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.‬  
بأداء واجباتهم بحياد وانضباط وكفاءة، ولا  
+
يجوز فصلهم بغير الطريق‬ ‫التأديبى الا فى  
+
====مادة 13‬ دستور 2013====
الاحوال التى يحددها القانون.‬  
+
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة او  
====مادة 14 دستور 2013 ====
+
وساطة، ومخالفة ذلك‬ جريمة يعاقب عليها القانون. والوظائف العامة
 +
تكليف لخدمة المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية‬ حقوق الموظفين  
 +
وقيامهم بأداء واجباتهم بحياد وانضباط وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير  
 +
الطريق‬ التأديبى الا فى الاحوال التى يحددها القانون.‬  
 +
 +
====مادة 14‬ دستور 2013====
 
الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.‬  
 
الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.‬  
 +
 
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 +
‫====مادة 65 دستور 2012 - مادة 15 دستور 2013 ====‬
 +
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين
 +
القدماء والمصابين‬ واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي
 +
العمليات الأمنية، وأزواجهم واوالدهم‬ ووالديهم، وتعمل على توفير
 +
فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.‬
 +
وتشجع الدولة مساهمة المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.‬
   −
====مادة 65 دستور 2012 - مادة 15 دستور 2013 ====
+
====مادة 16‬ دستور 2013====
‫تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية
+
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى.‬
مصابي الثورة والمحاربين القدماء
+
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان
والمصابين‬ ‫واسر المفقودين في الحرب وما
+
الاجتماعى بما يضمن له حياة‬ كريمه، إذا لم يكن قادراً على إعالة
في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم
+
نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل و الشيخوخة‬ والبطالة.‬
واوالدهم‬ ‫ووالديهم، وتعمل على توفير فرص
+
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفالحين، والعمال
العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه
+
الزراعيين والصيادين،‬ والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون.‬
القانون.‬  
+
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، وهى وعوائدها حق
‫وتشجع الدولة مساهمة المجتمع المدني في
+
للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة.‬
تحقيق هذه الأهداف.‬  
+
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.‬
 +
 
 +
====مادة 17‬ دستور 2013====
 +
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة،
 +
وتكفل الدولة الحفاظ على‬ مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم
 +
خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها‬ وانتشارها الجغرافى
 +
العادل.‬
 +
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من
 +
الناتج القومى للاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات
 +
العالميه.‬
 +
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل
 +
الأمراض، وينظم‬ القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم
 +
منها طبقً لمعدلات دخولهم.‬
 +
 
 +
ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى
 +
حالات الطوارئ أو الخطر‬ على الحياة.‬
 +
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى
 +
القطاع الصحى‬ وإنصافهم.‬  
 +
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية
 +
المتعلقة بالصحة‬ إلشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة
 +
القطاع الخاص وللاهلى فى خدمات الرعاية‬ الصحية وفقاً للقانون.‬  
 +
 
 +
====مادة 18‬ دستور 2013====
 +
التعليم حق لجميع المواطنين، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ
 +
على الهوية الوطنية،‬ وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وترسيخ
 +
القيم الحضارية والروحية ومفاهيم المواطنة‬
   −
‫====مادة 16 دستور 2013 ====‬
+
والتسامح وعدم التمييز، وهو مجانى فى مدارس الدولة ومعاهدها،
‫تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين
+
وتلتزم الدولة بتوفيره وفق معايير الجودة العالمية.‬  
الاجتماعى.‬
  −
‫ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين
  −
الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى بما
  −
يضمن له حياة‬ ‫كريمه، إذا لم يكن قادراً
  −
على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن
  −
العمل و الشيخوخة‬ والبطالة.‬
  −
‫وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار
  −
الفالحين، والعمال الزراعيين والصيادين،‬
  −
‫والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون.‬
  −
‫وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة،
  −
وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر
  −
‫استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة.‬
  −
‫وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.‬  
     −
====مادة 17 دستور 2013====
+
====مادة (18مكررا)‬ دستور 2013====
‫لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية
+
التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.‬  
المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل
+
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 4% من  
الدولة الحفاظ على‬ ‫مرافق الخدمات الصحية
+
الناتج القومى الإجمالى‬ له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات  
العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها
+
الدولية.‬  
والعمل على رفع كفاءتها‬ ‫وانتشارها
+
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة
الجغرافى العادل.‬  
+
والخاصة بالسياسات‬
‫وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق
+
التعليمية لها.‬  
الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى  
  −
‫للاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع  
  −
المعدلات العالميه.‬
  −
‫وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل
  −
لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم‬
  −
‫القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو
  −
إعفاءهم منها طبقً لمعدلات دخولهم.‬
  −
‫ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله
  −
المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو
  −
الخطر‬ ‫على الحياة.‬  
  −
‫وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء
  −
وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى‬
  −
‫وإنصافهم.‬
  −
‫وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات
  −
والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة‬
  −
‫إلشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة
  −
مشاركة القطاع الخاص وللاهلى فى خدمات
  −
الرعاية‬ ‫الصحية وفقاً للقانون.‬  
     −
====مادة 18 دستور 2013====
+
====مادة (18مكررا) 2‬ دستور 2013====
‫التعليم حق لجميع المواطنين، هدفه بناء
+
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى
الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية
+
وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة،‬ وفقا لمعايير الجودة العالمية،
الوطنية،‬ ‫وتأصيل المنهج العلمى فى  
+
وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.‬  
التفكير، وترسيخ القيم الحضارية والروحية
  −
ومفاهيم المواطنة‬
  −
‫والتسامح وعدم التمييز، وهو مجانى فى مدارس
  −
الدولة ومعاهدها، وتلتزم الدولة بتوفيره وفق
  −
‫معايير الجودة العالمية.‬  
     −
‫مادة (18مكررا)‬
+
====مادة 19‬ دستور 2013====
‫التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة
+
تلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتعمل
الثانوية أو ما يعادلها.‬  
+
على تطوير التعليم الجامعى‬ وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة
‫وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق  
+
ومعاهدها طبقا لمعايير الجودة العالمية وفقا لما يحدده القانون.‬  
الحكومى لا تقل عن 4% من الناتج القومى  
+
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا  
الإجمالى‬ ‫له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع  
+
تقل عن 2% من الناتج‬ القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع  
 
المعدلات الدولية.‬  
 
المعدلات الدولية.‬  
‫وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع
+
وتعمل الدوله على تشجيع انشاء الجامعات الاهلية التى لا تستهدف
المدارس والمعاهد العامة والخاصة
+
الربح، وتلتزم الدولة بضمان‬ جودة التعليم فى الجامعات الخاصة
بالسياسات‬
+
وللاهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، واعداد كوادرها‬
‫التعليمية لها.‬  
+
التعليمية والبحثيه وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية
 +
التعليمية والبحثيه.‬  
   −
‫مادة (18مكررا) 2‬
+
====مادة (19مكررا)‬ دستور 2013====
‫تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى
+
المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، هم الركيزة الأساسية فى
والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع
+
نجاح التعليم ورفع‬ مستواه. وتلتزم الدولة بتنمية كفاءاتهم
فى أنواعه كافة،‬ ‫وفقا لمعايير الجودة
+
العلمية ومهاراتهم المهنية بما يضمن جودة عملهم ورعاية‬ حقوقهم
العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق
+
المادية والأدبية.‬  
العمل.‬  
     −
====مادة 19 دستور 2013 ====
+
====مادة (19مكررا) 2‬ دستور 2013====
‫تلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع
+
البحث العلمى وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم
العلمية واللغوية، وتعمل على تطوير التعليم
+
أساسى للتنمية والتقدم،‬ وتضمن الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع
الجامعى‬ ‫وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة  
+
مؤسساته، وترعى الدولة الباحثين مهنيً وأدبيً‬ وماديً، وتخصص له
ومعاهدها طبقا لمعايير الجودة العالمية وفقا
+
نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الاجمالى
لما يحدده القانون.‬
+
تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية.‬  
‫وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق  
  −
الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من  
  −
الناتج‬ ‫القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا  
  −
حتى تتفق مع المعدلات الدولية.‬
  −
‫وتعمل الدوله على تشجيع انشاء الجامعات
  −
الاهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم
  −
الدولة بضمان‬ ‫جودة التعليم فى الجامعات
  −
الخاصة وللاهلية والتزامها بمعايير الجودة
  −
العالمية، واعداد كوادرها‬ ‫التعليمية
  −
والبحثيه وتخصيص نسبة كافية من عوائدها
  −
لتطوير العملية التعليمية والبحثيه.‬  
     −
‫مادة (19مكررا)‬
+
وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية لضمان المساهمة الفعالة
‫المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم،
+
للقطاعين الخاص والأهلى‬ والمصريين فى الخارج فى نهضة البحث
هم الركيزة الأساسية فى نجاح التعليم ورفع‬
+
العلمى.‬  
‫مستواه. وتلتزم الدولة بتنمية كفاءاتهم
  −
العلمية ومهاراتهم المهنية بما يضمن جودة
  −
عملهم ورعاية‬ ‫حقوقهم المادية والأدبية.‬  
     −
‫مادة (19مكررا) 2‬
+
====مادة 20‬ دستور 2013====
‫البحث العلمى وسيلة لتحقيق السيادة
+
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد
الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسى
+
أساسية فى التعليم قبل‬ الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات
للتنمية والتقدم،‬ ‫وتضمن الدولة حرية
+
على تدريس حقوق الانسان والقيم والأخالق‬ المهنية للتخصصات
البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، وترعى الدولة
+
العلمية المختلفة.‬  
الباحثين مهنيً وأدبيً‬ ‫وماديً، وتخصص له
  −
نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 1% من
  −
الناتج القومى الاجمالى ‫تتصاعد تدريجيا
  −
حتى تتفق مع المعدلات الدولية.‬  
     −
‫وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية
+
====مادة 61 دستور 2012 - مادة 21‬ دستور 2013====
لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص
+
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية
والأهلى‬ ‫والمصريين فى الخارج فى نهضة
+
بين المواطنين فى جميع‬ الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها
البحث العلمى.‬  
+
بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة‬ زمنية محددة.‬  
   −
====مادة 20 دستور 2013 ====‬  
+
====مادة 13 دستور 2012 - مادة 22 دستور 2013 ====‬
‫اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ
+
إنشاء الرتب المدنية محظور.‬
الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم
  −
قبل‬ ‫الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل
  −
الجامعات على تدريس حقوق الانسان والقيم
  −
والأخالق‬ ‫المهنية للتخصصات العلمية
  −
المختلفة.‬  
      +
الفصل الثانى‬
 +
المقومات الاقتصادية‬
   −
====مادة 21 دستور 2013 ====‬  
+
=====مادة 14 دستور 2012 - مادة 23‬ دستور 2013====
‫تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على
+
يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية
الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى
+
المستدامة والعدالة‬ الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى
جميع‬ ‫الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها
+
للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة‬ فرص العمل وتقليل
بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق
+
معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.‬  
خطة‬ ‫زمنية محددة.‬  
+
ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور
====مادة 13 دستور 2012 - مادة 22 دستور 2013 ====‬
+
التنافس وتشجيع الاستثمار،‬ والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا
إنشاء الرتب المدنية محظور.
+
وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان‬ المالى
 +
والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط اليات السوق، وكفالة
 +
الانواع المختلفة‬ للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف
 +
المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.‬  
 +
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع
 +
العادل لعوائد التنمية وتقليل‬ الفوارق بين الدخول وللالتزام بحد
 +
أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى‬ فى أجهزة
 +
الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.
   −
====مادة 23 دستور 2013 ====
+
====مادة 24‬ دستور 2013====
‫يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى
+
للانشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد  
البلاد من خلال التنمية المستدامة
+
الوطنى، وتلتزم الدولة‬ بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير
والعدالة‬ ‫الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل
+
المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج،‬ وتشجيع  
النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى
+
التصدير، وتنظيم الاستيراد.‬  
المعيشة، وزيادة‬ ‫فرص العمل وتقليل معدلات
+
وتولى الدولة اهتماما خاصً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة
البطالة، والقضاء على الفقر.‬
+
المجللات وتعمل على‬ تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.‬  
‫ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية
  −
والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع  
  −
الاستثمار،‬ ‫والنمو المتوازن جغرافيا
  −
وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات
  −
الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان‬ ‫المالى
  −
والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط
  −
اليات السوق، وكفالة الانواع المختلفة‬
  −
‫للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف
  −
المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى
  −
المستهلك.‬  
  −
‫ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان
  −
تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية
  −
وتقليل‬ ‫الفوارق بين الدخول وللالتزام بحد
  −
أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة،
  −
وبحد أقصى‬ ‫فى أجهزة الدولة لكل من يعمل
  −
بأجر وفقا للقانون.‬  
     −
====مادة 24 دستور 2013 ====
+
====مادة 15 دستور 2012 - مادة (24مكررا) مستحدثة‬ دستور 2013====
‫للانشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية
+
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.‬  
مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم
+
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء  
الدولة‬ ‫بحمايتها، وزيادة تنافسيتها،
+
عليها، وتعمل على تنمية الانتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع  
وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على
  −
زيادة الإنتاج،‬ ‫وتشجيع التصدير، وتنظيم
  −
الاستيراد.‬
  −
‫وتولى الدولة اهتماما خاصً بالمشروعات
  −
الصغيرة والمتوسطة فى كافة المجللات وتعمل
  −
على‬ ‫تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.‬
  −
‫مادة (24مكررا) مستحدثة‬
  −
‫الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.‬  
  −
‫وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية  
  −
وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وتعمل على  
  −
تنمية ‫الانتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع  
   
الصناعات التى تقوم عليه.‬  
 
الصناعات التى تقوم عليه.‬  
‫تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج  
+
تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى وشراء  
الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل  
+
المحاصيل الزراعية‬ للاساسية التى تحددها الدولة بسعر مناسب. كما  
الزراعية‬ ‫للاساسية التى تحددها الدولة  
+
تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الاراضى‬ المستصلحة لصغار الفالحين  
بسعر مناسب. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من  
+
وشباب الخريجين. وينظم القانون حماية الفالح والعامل الزراعى‬ من
الاراضى‬ ‫المستصلحة لصغار الفالحين وشباب  
+
الاستغلال.‬  
الخريجين. وينظم القانون حماية الفالح  
  −
والعامل الزراعى‬ ‫من الاستغلال.‬  
     −
‫مادة مستحدثة‬  
+
====مادة 16 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
‫تلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى  
+
تلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانة وحمايتهم من  
معيشة سكانة وحمايتهم من المخاطر البيئية.‬  
+
المخاطر البيئية.‬  
‫مادة مستحدثة‬  
+
 
‫تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية  
+
====مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة  
+
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين،  
اعمالهم دون‬ ‫الحاق الضرر بالنظم البيئية،  
+
وتمكينهم من مزاولة اعمالهم دون‬ الحاق الضرر بالنظم البيئية،  
 
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬  
 
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬  
   −
====مادة 25 دستور 2013 ====
+
====مادة 18 دستور 2012 - مادة 25‬ دستور 2013====
‫موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم  
+
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن  
الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم  
+
استغلالها وعدم استنزافها‬ ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.‬  
استنزافها‬ ‫ومراعاة حقوق الأجيال القادمة  
+
وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها  
فيها.‬  
+
المضافة وفقا للجدوى‬ الاقتصادية.‬  
‫وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد  
+
ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة  
الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا  
+
بقانون ولمدة لا تتجاوز‬ ثالثين عاماً.‬  
للجدوى‬ ‫الاقتصادية.‬  
  −
‫ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو  
  −
التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا  
  −
تتجاوز‬ ‫ثالثين عاماً.‬
  −
‫ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم
  −
الصغيرة والمالحات، أو منح التزام المرافق
  −
العامة‬ ‫لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء
  −
على قانون.‬
  −
‫ويحدد القانون أحكام التصرف فى أمالك
  −
الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات
  −
المنظمة لذلك.‬  
      +
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والمالحات، أو منح
 +
التزام المرافق العامة‬ لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على
 +
قانون.‬
 +
ويحدد القانون أحكام التصرف فى أمالك الدولة الخاصة، والقواعد
 +
والإجراءات المنظمة لذلك.‬
    +
====مادة (26) 28 سابقا‬ دستور 2013====
 +
تحمى الدولة الملكية بانواعها الثالثة‬
 +
الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.‬
   −
====مادة 21 دستور 2012 - مادة 26 دستور 2013  (28) سابقا‬ ====
+
====مادة (27) 29 سابقا‬ دستور 2013====
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها
+
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً
العامة والتعاونية والخاصة والوقف،
+
للقانون.
وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
  −
 
  −
====مادة 28 دستور 2012====
  −
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال
  −
التأمينات والمعاشات.
  −
وينظم القانون ذلك.
      
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 28 دستور 2013  (30) سابقا‬====
 
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 28 دستور 2013  (30) سابقا‬====
‫الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها  
+
الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة  
مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى‬  
+
عليها إلا فى‬ الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع  
‫الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى،  
+
الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل صرف‬ تعويض عادل يدفع مقدماً  
ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل  
+
وفقا للقاون.‬  
صرف‬ ‫تعويض عادل يدفع مقدماً وفقا للقانون.‬
+
+
====مادة (28 مكررا)‬ دستور 2013====
 +
تعمل الدولة على تشجيع الملكية الخاصة على اداء مسؤليتها
 +
الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد‬ القومى، دون انحراف او اساءة
 +
استغلال.‬
   −
‫مادة (28 مكررا)
+
====مادة (29) 31 سابقا‬ دستور 2013====
‫تعمل الدولة على تشجيع الملكية الخاصة على
+
الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون
اداء مسؤليتها الاجتماعية فى خدمة
+
حمايتها، ودعمها، ويضمن‬ استقلالها.‬
الاقتصاد‬ ‫القومى، دون انحراف او اساءة
+
واليجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى.‬  
استغلال.‬
     −
====مادة 29 دستور 2013 ==== (31) سابقا‬  
+
====مادة (30) 32 سابقا‬ دستور 2013====
‫الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة
+
يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة  
التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها،
+
الاجتماعية، ويهدف إلى‬ تحقيق التنمية الإقصادية، وإعادة توزيع
ودعمها، ويضمن‬ ‫استقلالها.‬
+
الدخل، وآداء الضرائب واجب وطنى وفقا للقانون.‬  
‫واليجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم
+
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا  
قضائى.‬
+
بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا‬ فى الأحوال المبينة فى  
‫====مادة 30 دستور 2013 ==== (32) سابقا‬
  −
‫يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف  
  −
العامة على أساس العدالة الاجتماعية، ويهدف  
  −
إلى‬ ‫تحقيق التنمية الإقصادية، وإعادة  
  −
توزيع الدخل، وآداء الضرائب واجب وطنى وفقا  
  −
للقانون.‬  
  −
‫ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو  
  −
تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى  
  −
أحد من أدائها إلا‬ ‫فى الأحوال المبينة فى  
   
القانون.‬  
 
القانون.‬  
‫ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من  
+
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود  
الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.‬
  −
‫يعمل النظام الضريبى، بمصادره المتعددة
  −
وأدوات السياسة المالية والنقدية الاخرى،
  −
على‬ ‫تحقيق اهداف النظام الاقتصادى المشار
  −
اليها فى الدستور.‬
  −
‫والضرائب التصاعدية احدى أدوات تحقيق
  −
العدالة الاجتماعية وفقا لما ينظمه
   
القانون.‬  
 
القانون.‬  
‫====مادة 31 دستور 2013 ==== (33) سابقا‬
+
يعمل النظام الضريبى، بمصادره المتعددة وأدوات السياسة المالية
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه،
+
والنقدية الاخرى، على‬ تحقيق اهداف النظام الاقتصادى المشار اليها
وتضمن المدخرات، وفقا لما ينظمه القانون.‬  
+
فى الدستور.‬
‫====مادة 30 دستور 2012 - مادة 32 دستور 2013 ==== (35) سابقا‬
+
والضرائب التصاعدية احدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لما  
‫المصادرة العامة للأموال محظورة.‬
+
ينظمه القانون.‬  
‫ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى‬.
        −
‫====مادة 33 دستور 2013 ==== (36) سابقا‬  
+
‫====مادة 30 دستور 2012 - مادة 32 (35 سابقا) دستور 2013====
‫تلتزم الدولة بان يكون للعاملين نصيب فى  
+
المصادرة العامة للأموال محظورة.‬
ادارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون  
+
ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى‬
بتنمية‬ ‫الانتاج ، وتنفيذ الخطة فى  
+
 
وحداتهم الانتاجية، وفقا للقانون،  
+
====مادة 27 دستور 2012 - مادة (33) 36 سابقا‬ دستور 2013====
والمحافظة على أدوات الانتاج‬ ‫واجب وطنى.‬  
+
تلتزم الدولة بان يكون للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى  
‫ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات  
+
ارباحها، ويلتزمون بتنمية‬ الانتاج ، وتنفيذ الخطة فى وحداتهم
القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد‬  
+
الانتاجية، وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الانتاج‬ واجب
‫الأعضاء المنتخبين،‬  
+
وطنى.‬  
‫ويكون تمثيلهم فى مجالس ادارات شركات قطاع  
+
ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين  
الاعمال العام وفقا للقانون.‬  
+
فى المائة من عدد‬ الأعضاء المنتخبين،‬  
‫وينظم القانون تمثيل صغار الفالحين ، وصغار  
+
ويكون تمثيلهم فى مجالس ادارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا  
الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة  
+
للقانون.‬  
فى‬ ‫مجالس ادارة الجمعيات التعاونية  
+
وينظم القانون تمثيل صغار الفالحين ، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل  
 +
عن ثمانين فى المائة فى‬ مجالس ادارة الجمعيات التعاونية  
 
والزراعية والصناعية.‬  
 
والزراعية والصناعية.‬  
   −
‫مادة (33 مكررا) مستحدثة‬  
+
====مادة (33 مكررا) مستحدثة‬ دستور 2013====
‫تلتزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ  
+
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا  
عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها،  
+
دوليا مملوكا لها، كما تلتزم‬ بالتنمية المستدامة لقطاع القناة
كما تلتزم‬ ‫بالتنمية المستدامة لقطاع  
+
باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت أشراف الدولة.‬  
القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا  
+
 
متميزا تحت أشراف الدولة.‬  
+
====مادة 19 دستور 2012 - مادة (34) 26 سابقا‬ دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية
 +
المتعلقة به، وتنظيم‬ للاستفادة منه وتعظيمها، وعدم اهدار مياهه
 +
وتلويثها، والتعاون مع دول حوض النيل. كما تلتزم‬ الدولة بحماية
 +
مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم
 +
البحث العلمى‬
 +
فى هذا المجال.‬
 +
وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه
 +
وللاضرار بالبيئة‬ النهرية وازالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على
 +
النحو الذى ينظمه القانون.‬
 +
 
 +
الفصل الثالث (مستحدث)‬
 +
المقومات الطبيعية للحياة‬
   −
====مادة 34 دستور 2013 ==== (26) سابقا‬
+
====مادة () مستحدثة‬ دستور 2013====
‫تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على
  −
حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وتنظيم‬
  −
‫للاستفادة منه وتعظيمها، وعدم اهدار مياهه
  −
وتلويثها، والتعاون مع دول حوض النيل. كما
  −
تلتزم‬ ‫الدولة بحماية مياهها الجوفية،
  −
واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى
  −
ودعم البحث العلمى‬
  −
‫فى هذا المجال.‬
  −
‫وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول،
  −
ويحظر التعدى على حرمه وللاضرار بالبيئة‬
  −
‫النهرية وازالة ما يقع عليه من تعديات،
  −
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬
     −
‫الفصل الثالث (مستحدث)‬  
+
لكل شخص الحق فى بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع المعايير والمواثيق
‫المقومات الطبيعية للحياة‬
+
الدولية، وتلتزم الدولة‬ بنشر الثقافة البيئية وحماية البيئة وعدم
 +
الاضرار بها، وعدم اهدار الموارد الطبيعية بما يحفظ‬ حقوق الاجيال
 +
القادمة فيها، واستثمار البحث العلمى وللابتكار فى الحفاظ على
 +
البيئة وتنمية‬ مواردها.‬  
 +
والإضرار بالبيئة جريمة يعاقب عليها القانون.‬
   −
‫مادة () مستحدثة‬  
+
====مادة 20 دستور 2012 - مادة (34 مكررا أ) مستحدثة‬ دستور 2013====
‫لكل شخص الحق فى بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع
+
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية
المعايير والمواثيق الدولية، وتلتزم
+
ومحمياتها الطبيعية.‬
الدولة‬ ‫بنشر الثقافة البيئية وحماية
+
ويحظر التعدى عليها وتلويثها واستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها،
البيئة وعدم الاضرار بها، وعدم اهدار
+
وحق كل مواطن فى التمتع‬ بها مكفول، وذلك كله على النحو الذى ينظمه
الموارد الطبيعية بما يحفظ‬ ‫حقوق الاجيال
  −
القادمة فيها، واستثمار البحث العلمى
  −
وللابتكار فى الحفاظ على البيئة وتنمية‬
  −
‫مواردها.‬
  −
‫والإضرار بالبيئة جريمة يعاقب عليها
   
القانون.‬  
 
القانون.‬  
   −
‫مادة (34 مكررا أ) مستحدثة‬  
+
====مادة (34 مكررا ب) مستحدثة‬ دستور 2013====
‫تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها
+
تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة
وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها
+
وتحفيز الاستثمار فيها‬ وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها.‬  
الطبيعية.‬  
+
 
‫ويحظر التعدى عليها وتلويثها واستخدامها
+
الفصل الرابع – المقومات الثقافية‬
فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى
+
 
التمتع‬ ‫بها مكفول، وذلك كله على النحو
+
====مادة () مستحدثة‬ دستور 2013====
الذى ينظمه القانون.‬  
+
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها
 +
الحضارية المتنوعة.‬  
   −
‫مادة (34 مكررا ب) مستحدثة‬  
+
====مادة () مستحدثة‬ دستور 2013====
‫تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل
+
الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وتولى اهتماما
لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار
+
خاصا بنشر المواد الثقافية‬ بجمع أنواعها بين مختلف فئات الشعب دون
فيها‬ ‫وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها.‬  
+
تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو‬ غير ذلك.‬
 +
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.‬  
    +
====مادة () رقم (27سابقا)‬ دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ومناطقها، وصيانتها،
 +
وترميمها، وتنظيم التنقيب‬ عنها وللاشراف عليه، واسترداد ما
 +
استولى عليه منها.‬
 +
ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها.‬
 +
وللاعتداء عليها وللاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.‬
    +
====مادة () مستحدثة‬ دستور 2013====
   −
‫الفصل الرابع – المقومات الثقافية‬
+
تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله  
‫مادة () مستحدثة‬
+
الكبرى الفرعونية‬ والقبطية والإسلامية والحديثة ثروة قومية  
‫تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية
+
وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته،‬ وللاعتداء عليه  
المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.‬
+
جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا للحفاظ على  
‫مادة () مستحدثة‬
+
مكونات‬ التعددية الثقافية فى مناطق النوبه وسيناء والواحات  
‫الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم
  −
بدعمه وتولى اهتماما خاصا بنشر المواد
  −
الثقافية‬ ‫بجمع أنواعها بين مختلف فئات
  −
الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو
  −
الموقع الجغرافى أو‬ ‫غير ذلك.‬
  −
‫وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية
  −
وإليها.‬
  −
‫مادة () رقم (27سابقا)‬
  −
‫تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ
  −
عليها، ومناطقها، وصيانتها، وترميمها،
  −
وتنظيم التنقيب‬ ‫عنها وللاشراف عليه،
  −
واسترداد ما استولى عليه منها.‬
  −
‫ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها.‬
  −
‫وللاعتداء عليها وللاتجار فيها جريمة لا
  −
تسقط بالتقادم.‬
  −
‫مادة () مستحدثة‬
  −
‫تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى  
  −
والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى  
  −
الفرعونية‬ ‫والقبطية والإسلامية والحديثة  
  −
ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ  
  −
عليه وصيانته،‬ ‫وللاعتداء عليه جريمة  
  −
يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما  
  −
خاصا للحفاظ على مكونات‬ ‫التعددية
  −
الثقافية فى مناطق النوبه وسيناء والواحات  
   
وغيرها.‬  
 
وغيرها.‬  
    +
الباب الثالث‬
 +
الحقوق والحريات والواجبات العامة‬
 +
و‬
 +
الباب الرابع‬
 +
سيادة القانون‬
    
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
 
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
‫الكرامة حق لكل إنسان ، واليجوز المساس  
+
الكرامة حق لكل إنسان ، واليجوز المساس بها، وتلتزم الدولة  
بها، وتلتزم الدولة باحترامها وضمانها  
+
باحترامها وضمانها وحمايتها.‬  
وحمايتها.‬  
     −
‫مادة 37 دستور 2013 مكرر‬
+
====مادة 37 مكرر‬ دستور 2013====
‫التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط  
+
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.‬  
بالتقادم.‬  
     −
====مادة 38 دستور 2013 ====
+
====مادة 38‬ دستور 2013====
‫المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى  
+
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات  
الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم  
+
العامة، لا تمييز بينهم بسبب‬ الدين او العقيدة او الجنس او الأصل،  
بسبب‬ ‫الدين او العقيدة او الجنس او الأصل،  
+
أو العرق أو اللون او اللغة او الإعاقة او الموقع الجغرافى‬ او
أو العرق أو اللون او اللغة او الإعاقة او  
+
المستوى الإجتماعى او الإنتماء السياسي او لأى سبب اخر.‬  
الموقع الجغرافى‬ ‫او المستوى الإجتماعى او  
+
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.‬  
الإنتماء السياسي او لأى سبب اخر.‬  
+
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء علي كافة أشكال  
‫التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب  
+
التمييز، وينظم القانون إنشاء‬ مفوضية مستقلة لهذا الغرض.‬  
عليها القانون.‬  
  −
‫تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة  
  −
للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم  
  −
القانون إنشاء‬ ‫مفوضية مستقلة لهذا  
  −
الغرض.‬  
     −
====مادة 39 دستور 2013 ====
+
====مادة 39‬ دستور 2013====
‫الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا  
+
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة  
تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز  
+
التلبس، لا يجوز القبض‬ على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد
القبض‬ ‫على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو  
+
حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه‬ التحقيق.‬  
تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب  
+
ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه  
يستلزمه‬ ‫التحقيق.‬  
+
كتابة، ويمكن من الإتصال‬ بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة  
‫ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب  
+
التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد‬ حريته.‬  
ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الإتصال‬  
+
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ؛نُدب  
‫بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة  
+
له محام مع توفير‬ المساعدة الالزمة لذوى الاعاقة، وفقاً  
التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت  
  −
تقييد‬ ‫حريته.‬  
  −
‫ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه،  
  −
فإن لم يكن له محام ؛نُدب له محام مع توفير‬  
  −
‫المساعدة الالزمة لذوى الاعاقة، وفقاً  
   
لالجراءات المقررة فى القانون.‬  
 
لالجراءات المقررة فى القانون.‬  
‫ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم  
+
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء،  
أمام القضاء من ذلك الاجراء، والفصل فيه  
+
والفصل فيه خلال‬ ثمانى وأربعين ساعة من ذلك الإجراء، وإلا وجب  
خلال‬ ‫ثمانى وأربعين ساعة من ذلك الإجراء،  
+
الإفراج عنه فورً.‬  
وإلا وجب الإفراج عنه فورً.‬  
     −
‫وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى،  
+
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات  
ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض  
+
استحقاق التعويض الذى تلتزم‬ الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى،
الذى تلتزم‬ ‫الدولة بأدائه عن الحبس  
+
أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة‬ بموجبه.‬  
الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات  
+
وفى جميع الأحوال اليجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية فى  
بإلغاء الحكم المنفذة‬ ‫بموجبه.‬  
+
الجرائم التى يجوز الحبس فيها الا‬ بحضور محام موكل او منتدب.‬  
‫وفى جميع الأحوال اليجوز تقديم المتهم  
  −
للمحاكمة الجنائية فى الجرائم التى يجوز  
  −
الحبس فيها الا‬ ‫بحضور محام موكل او  
  −
منتدب.‬  
     −
====مادة 40 دستور 2013 ====
+
====مادة 36 دستور 2012 - مادة 40‬ دستور 2013====
‫كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته  
+
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه  
تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا  
+
كرامته، ولا يجوز‬ تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه  
يجوز‬ ‫تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه،  
+
بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى‬ أماكن مخصصة  
ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون  
+
لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً بما فى ذلك وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي  
حجزه، أو حبسه إلا فى‬ ‫أماكن مخصصة لذلك  
+
الاعاقة، تلتزم الدولة بتوفيرها.‬  
لائقة إنسانيًا وصحياً بما فى ذلك وسائل  
+
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.‬  
الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، ‫تلتزم
+
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما  
الدولة بتوفيرها.‬  
+
تقدم، أو‬ التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.‬  
‫ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها  
  −
وفقا للقانون.‬  
  −
‫وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من  
  −
محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو‬ ‫التهديد
  −
بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.‬  
     −
====مادة 41 دستور 2013 ====
+
====مادة 37 دستور 2012 -مادة 41‬ دستور 2013====
‫السجن دار إصلاح وتأهيل.‬  
+
السجن دار إصلاح وتأهيل.‬  
‫تخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإلشراف  
+
تخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإلشراف القضائى. ويحظر فيها كل ما  
القضائى. ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة‬  
+
ينافى كرامة‬ الإنسان، أو يعرض صحته للضرر.‬  
الإنسان، أو يعرض صحته للضرر.‬  
+
وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل  
‫وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم  
+
الحياة الكريمة لهم بعد‬ الإفراج عنهم.‬  
عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد‬  
  −
الإفراج عنهم.‬  
     −
‫====مادة 42 دستور 2013 ====‬  
+
‫====مادة 38 دستور 2012 - مادة 42 دستور 2013 ====‬
‫للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تمس.‬  
+
للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تمس.‬  
‫وللمراسالت البريدية، والبرقية،  
+
وللمراسالت البريدية، والبرقية، وللالكترونية، والمحادثات  
وللالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها  
+
الهاتفية، وغيرها من وسائل‬ للاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا
من وسائل‬ ‫للاتصال حرمة، وسريتها مكفولة،  
+
تجوز مصادرتها، أو الإطالع عليها، أو رقابتها إلا بأمر‬ قضائى
ولا تجوز مصادرتها، أو الإطالع عليها، أو  
+
مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.‬  
رقابتها إلا بأمر‬ ‫قضائى مسبب، ولمدة  
  −
محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.‬  
     −
====مادة 39 دستور 2012 - مادة 43 دستور 2013====
+
====مادة 39 دستور 2012 - مادة 43 دستور 2013====
‫للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر،  
+
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوللاستغاثة لا يجوز دخولها،  
أوللاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها،  
+
ولا تفتيشها، ولا مراقبتها او التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب،  
ولا ‫مراقبتها او التنصت عليها إلا بأمر  
+
يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه،‬ وذلك كله فى الأحوال المبينة  
قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض  
+
فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى‬ المنازل
منه،‬ ‫وذلك كله فى الأحوال المبينة فى  
+
عند دخولها أو تفتيشها، وإطالعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.‬  
القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب  
  −
تنبيه من فى‬ ‫المنازل عند دخولها أو  
  −
تفتيشها، وإطالعهم على الأمر الصادر فى هذا  
  −
الشأن.‬  
      +
====مادة 40 دستور 2012 - مادة 44‬ دستور 2013====
 +
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن،
 +
والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على‬ أراضيها.‬
   −
‫====مادة 44 دستور 2013 ====‬  
+
‫====مادة 41 دستور 2012 - مادة 45 دستور 2013====‬
‫الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة
+
لجسد الإنسان حرمة، وللاعتداء عليه، او تشويهه، او التمثيل به،
بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل
+
جريمة يعاقب عليها القانون.‬
مقيم على‬ ‫أراضيها.‬
+
ويحظر الاتجار باعضائه، واليجوز إجراء أية تجربة طبية، او علمية
 +
عليه بغير رضاه الحر‬ الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم
 +
الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.‬  
   −
====مادة 45 دستور 2013 ====
+
====مادة مستحدثة 45 مكرر‬ دستور 2013====
‫لجسد الإنسان حرمة، وللاعتداء عليه، او
+
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة. ولكل انسان الحق في التبرع
تشويهه، او التمثيل به، جريمة يعاقب عليها
+
بأعضاء جسده أثناء حياته‬ أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية
القانون.
+
موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع‬ بالأعضاء
‫ويحظر الاتجار باعضائه، واليجوز إجراء أية
+
وزراعتها وفقا للقانون.‬  
تجربة طبية، او علمية عليه بغير رضاه الحر‬
  −
‫الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال
  −
العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه
  −
القانون.‬  
     −
‫مادة مستحدثة 45 مكرر‬
+
====مادة 42 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
‫التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة. ولكل
+
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.
انسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء
+
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة
حياته‬ ‫أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية
+
إليه.‬
موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم
+
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية
قواعد التبرع‬ ‫بالأعضاء وزراعتها وفقا
+
عليه، أو حظر الإقامة فى‬ جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب
للقانون.‬  
+
ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.‬  
   −
====مادة 42 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
+
====مادة 46 مكرر‬ دستور 2013====
‫حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.‬
+
يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله،
‫ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة،
+
ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط‬ بالتقادم.‬
ولا منعه من العودة إليه.‬
  −
‫ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو
  −
فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة
  −
فى‬ ‫جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب
  −
ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى
  −
القانون.‬  
     −
====‫مادة 46 دستور 2013 مكرر‬ ====
+
====مادة 43 دستور 2012 - مادة 47 دستور 2013====
‫يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين
+
هذه المادة لاتزال قيد المناقشة‬
بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا
+
حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية.‬
تسقط‬ ‫بالتقادم.
+
(وينظم القانون حق اقامة دور العبادة لالديان السماوية)‬  
   −
‫====مادة 47 دستور 2013 ====‬  
+
‫====مادة 45 دستور 2012 - مادة 48 دستور 2013====‬
‫هذه المادة لاتزال قيد المناقشة‬
+
حرية الفكر، والرأى مكفولة.‬  
‫حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية  
+
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو
ممارسة الشعائر الدينية.‬  
+
غير ذلك من وسائل‬ التعبير والنشر.‬  
‫(وينظم القانون حق اقامة دور العبادة
  −
لالديان السماوية)‬  
     −
‫====مادة 48 دستور 2013 ====‬  
+
‫====مادة 59 دستور 2012 - مادة 49 دستور 2013====‬
‫حرية الفكر، والرأى مكفولة.‬
+
حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين
‫ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو
+
والمخترعين وحماية ابتكاراتهم‬ والعمل علي تطبيقها.‬  
الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل‬
  −
‫التعبير والنشر.‬  
     −
====مادة 49 دستور 2013 ====
+
====مادة 46 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
‫حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة  
+
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض
برعاية الباحثين والمخترعين وحماية  
+
بالفنون وللآداب، ورعاية المبدعين‬ وحماية ابداعاتهم، وتوفير
ابتكاراتهم‬ ‫والعمل علي تطبيقها.‬  
+
وسائل التشجيع الالزمة لذلك.‬
 +
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
 +
والأدبية والفكرية أو ضد‬ مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا
 +
توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب‬ بسبب علانية
 +
المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى فى غير الجرائم المتعلقة
 +
بالتحريض على العنف‬ أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض
 +
الأفراد.‬  
   −
‫مادة مستحدثة‬
+
====مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل إلي الباب الثاني‬ دستور 2013====
‫حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة،
+
تراث مصر الحضارى والثقافى المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله
وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون وللآداب،
+
الكبرى؛ الفرعونية‬ والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية
ورعاية المبدعين‬ ‫وحماية ابداعاتهم،
+
تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وللاعتداء عليه‬ جريمة يعاقب
وتوفير وسائل التشجيع الالزمة لذلك.
+
عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ على مكونات التعددية
‫ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو
+
الثقافية، فى‬ مناطق النوبة والواحات وسيناء وغيرها.‬  
مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو
  −
ضد‬ ‫مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة
  −
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى
  −
ترتكب‬ ‫بسبب علانية المنتج الفنى أو
  −
الأدبى أو الفكرى فى غير الجرائم المتعلقة
  −
بالتحريض على العنف‬ ‫أو التمييز بين
  −
المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد.‬  
     −
‫مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل إلي الباب
+
====مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل الى الباب الثانى‬ دستور 2013====
الثاني‬
+
الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وإتاحة المواد  
‫تراث مصر الحضارى والثقافى المادي
+
الثقافية بجميع أنواعها لمختلف‬ فئات الشعب، وتولى اهتماما خاصا  
والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى؛
  −
الفرعونية‬ ‫والقبطية والإسلامية، ثروة
  −
قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه
  −
وصيانته، وللاعتداء عليه‬ ‫جريمة يعاقب
  −
عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ
  −
على مكونات التعددية الثقافية، فى‬ ‫مناطق
  −
النوبة والواحات وسيناء وغيرها.‬
  −
 
  −
‫مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل الى الباب  
  −
الثانى‬  
  −
‫الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم  
  −
بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها  
  −
لمختلف‬ ‫فئات الشعب، وتولى اهتماما خاصا  
   
بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.‬  
 
بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.‬  
   −
‫====مادة 50 دستور 2013 ====‬  
+
‫====مادة 47 دستور 2012 - مادة 50 دستور 2013 ====‬
‫المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق  
+
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب.  
الرسمية ملك للشعب. والإفصاح عنها من‬  
+
والإفصاح عنها من‬ مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن.  
‫مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل  
+
وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين‬ بشفافية. كما تلتزم  
مواطن. وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها  
+
مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل  
للمواطنين‬ ‫بشفافية. كما تلتزم مؤسسات  
+
بها بدار‬ الكتب والوثائق، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف،  
الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء  
+
وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل‬ والأدوات الحديثة. وينظم  
من فترة العمل بها بدار‬ ‫الكتب والوثائق،  
+
القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وقواعد الحصول على‬  
وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف،  
+
المعلومات (وضوابط الإتاحة والسرية) والتظلم من رفض إعطائها ويحدد  
وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل‬  
+
عقوبة حجب‬ المعلومات أو اعطاء معلومات مغلوطة عمداً.‬  
‫والأدوات الحديثة. وينظم القانون قواعد  
  −
إيداع الوثائق العامة وحفظها وقواعد الحصول  
  −
على‬  
  −
‫المعلومات (وضوابط الإتاحة والسرية)  
  −
والتظلم من رفض إعطائها ويحدد عقوبة حجب‬  
  −
‫المعلومات أو اعطاء معلومات مغلوطة  
  −
عمداً.‬  
      +
====مادة مستحدثة 50 مكرر أ‬ دستور 2013====
    +
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة
 +
المجللات، وتنشئ جهازاً مختصا برعاية حقوق المصريين وحمايتها
 +
القانونية وينظم القانون ذلك.‬
   −
‫مادة مستحدثة 50 مكرر أ‬
+
====مادة مستحدثة 50 مكرر ب‬ دستور 2013====
‫تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية
+
تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة
بشتى أنواعها فى كافة المجللات، وتنشئ
+
بكافة اشكالها ، ولا يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان المواطنين منها
جهازاً ‫مختصا برعاية حقوق المصريين
+
بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك.‬  
وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك.‬  
      +
====مادة 48 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013====
 +
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع
 +
والإلكترونى مكفولة، وللمصريين‬ من أشخاص طبيعية أو اعتبارية،
 +
عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل‬ الإعالم
 +
المرئية والمسموعة ووسائط الإعالم الرقمى.‬
 +
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم
 +
القانون اجراءات‬ إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف
 +
الالكترونية.‬
    +
====مادة 52‬ دستور 2013====
 +
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعالم المصرية او
 +
مصادرتها او وقفها او‬ اغالقها. ويجوز أستثناء فرض رقابة محددة
 +
عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامه ولا توقع‬ عقوبة سالبة
 +
للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العالنية، غير
 +
المتعلقة بالحض‬ على العنف أوالتمييز بين المواطنين او الطعن فى
 +
أعراض الافراد.‬
    +
====مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
 +
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعالم
 +
المملوكة لها، بما يكفل‬ حيادها، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى
 +
مخاطبة الرأي العام.‬
   −
‫مادة مستحدثة 50 مكرر ب‬
+
====مادة 53‬ دستور 2013====
‫تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى
+
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات وجميع
استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها
+
أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أى نوع، بإخطار
، ولا ‫يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان
+
على النحو الذى ينظمه القانون.‬
المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون
+
،وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق،
ذلك.‬  
+
ولايجوز لرجال الأمن‬ حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.‬  
   −
====مادة 48 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013 ====
+
====مادة 51 دستور 2012 - مادة 54‬ دستور 2013====
‫حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى
+
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا
والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة،
+
يجوز مباشرة أى نشاط‬ سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى،
وللمصريين‬ ‫من أشخاص طبيعية أو اعتبارية،
+
أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‬ أو على اساس طائفى او  
عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء
+
جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى‬
وسائل‬ الإعالم المرئية والمسموعة ووسائط
+
طابع عسكرى أو شبه عسكرى.‬  
الإعالم الرقمى.‬
  −
‫وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى
  −
ينظمه القانون. وينظم القانون اجراءات‬
  −
‫إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى
  −
والصحف الالكترونية.‬
  −
‫====مادة 52 دستور 2013 ====‬
  −
‫يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل
  −
الاعالم المصرية او مصادرتها او وقفها او‬
  −
‫اغالقها. ويجوز أستثناء فرض رقابة محددة
  −
عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامه ولا
  −
توقع‬ ‫عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى
  −
ترتكب بطريق النشر او العالنية، غير
  −
المتعلقة بالحض‬ ‫على العنف أوالتمييز بين
  −
المواطنين او الطعن فى أعراض الافراد.‬  
     −
‫مادة مستحدثة‬
+
ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائى.‬  
‫تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات
  −
الصحفية ووسائل الاعالم المملوكة لها، بما
  −
يكفل‬ ‫حيادها، ويضمن المساواة وتكافؤ
  −
الفرص فى مخاطبة الرأي العام.‬  
     −
====مادة 53 دستور 2013 ====
+
====مادة 55‬ دستور 2013====
‫للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة،
+
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس
والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال
+
ديمقراطى، وتكون لها‬ الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.‬  
الاحتجاجات ‫السلمية، غير حاملين سلاحاً من
+
وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها،
أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه
+
أو حلها أو حل مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم قضائى.‬  
القانون.‬  
+
ويحظر انشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو  
‫وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون
+
نشاطها سرياً أو ذا‬ طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو
الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال
+
الذى ينظمه القانون.‬  
الأمن‬ ‫حضوره أو مراقبته، أو التنصت
  −
عليه.‬  
  −
 
  −
‫====مادة 54 دستور 2013 ====‬
  −
‫للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية
  −
بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى
  −
نشاط‬ ‫سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على
  −
أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس
  −
أو الأصل‬ ‫أو على اساس طائفى او جغرافى، أو  
  −
ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو  
  −
سرى، أو ذى‬ ‫طابع عسكرى أو شبه عسكرى.‬
  −
 
  −
‫ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائى.‬  
     −
====مادة 55 دستور 2013 ====
+
====مادة 56‬ دستور 2013====
‫للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات
+
إنشاء النقابات وللاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون.  
الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها‬
+
وتكون لها الشخصية‬ الإعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى
‫الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
+
رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن‬ حقوقهم، وحماية
‫وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات
+
مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات وللاتحادات. ولا يجوز حل  
الادارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل  
+
مجالس‬ إدارتها إلا بحكم قضائى. ولا يجوز انشاء نقابات داخل
مجلس ‫إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم  
+
الهيئات النظامية.‬  
قضائى.
  −
‫ويحظر انشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو
  −
استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو
  −
ذا‬ ‫طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على
  −
النحو الذى ينظمه القانون.‬  
     −
====مادة 56 دستور 2013 ====
+
====مادة 56‬ دستور 2013====
‫إنشاء النقابات وللاتحادات على أساس
+
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى،  
ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها
+
ويكفل استقلالها ويحدد‬ مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم  
الشخصية‬ الإعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية،
+
في ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق‬ الشرف الأخالقية والمهنية،  
وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها
  −
والدفاع عن‬ ‫حقوقهم، وحماية مصالحهم.
  −
وتكفل الدولة استقلال النقابات وللاتحادات.
  −
ولا يجوز حل مجالس‬ ‫إدارتها إلا بحكم
  −
قضائى. ولا يجوز انشاء نقابات داخل الهيئات
  −
النظامية.‬
  −
 
  −
‫====مادة 56 دستور 2013 ====‬
  −
‫ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية  
  −
وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل  
  −
استقلالها ويحدد‬ ‫مواردها وطريقة مساءلة  
  −
أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهنى  
  −
وفقا لمواثيق‬ ‫الشرف الأخالقية والمهنية،  
   
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.‬  
 
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.‬  
‫ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات  
+
ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية فى شئونها، كما  
الادارية فى شئونها، كما اليجوز حل‬ ‫مجالس
+
اليجوز حل‬ مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.وتعرض جميع التشريعات
إدارتها إلا بحكم قضائى.وتعرض جميع  
+
التى تتعلق باى مهنة على النقابة‬ المختصة الخذ رأيها.‬  
التشريعات التى تتعلق باى مهنة على النقابة‬  
  −
‫المختصة الخذ رأيها.‬  
     −
====مادة 58 دستور 2013 ====
+
====مادة 58‬ دستور 2013====
‫مادة 58 دستور 2013 تنقل الى الباب الثانى فى  
+
====مادة 58 تنقل الى الباب الثانى فى المقومات‬ لكل شخص الحق في بيئة  
المقومات‬ ‫لكل شخص الحق في بيئة صحية  
+
صحية سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليها‬  
سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير  
+
دستور 2013====
الالزمة للحفاظ عليها‬  
+
وعدم الاضرار بها وللاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل  
‫وعدم الاضرار بها وللاستخدام الرشيد  
+
تحقيق التنمية المستدامة،‬ وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.  
للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية  
+
وحماية البيئة واجب وطنى.‬  
المستدامة،‬ ‫وضمان حقوق الأجيال القادمة  
  −
فيها. وحماية البيئة واجب وطنى.‬  
     −
====مادة 68 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013 ====
+
====مادة 68 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013====
‫تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن  
+
تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن المالئم وللآمن والصحى بما  
المالئم وللآمن والصحى بما يحفظ الكرامة  
+
يحفظ الكرامة الإنسانية‬ ويحقق العدالة الاجتماعية.‬  
الإنسانية‬ ‫ويحقق العدالة الاجتماعية.‬  
+
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية لإلسكان تراعى الخصوصية البيئية، و  
‫وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية لإلسكان  
+
تكفل اسهام المبادرات‬ الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم  
تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل اسهام  
+
استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الاساسية فى اطار‬ تخطيط
المبادرات‬ ‫الذاتية والتعاونية فى  
+
عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق  
تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها  
+
الصالح العام‬ وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الاجيال  
بالمرافق الاساسية فى اطار‬ ‫تخطيط عمرانى  
  −
شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع  
  −
السكان، بما يحقق الصالح العام‬ ‫وتحسين
  −
نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الاجيال  
   
القادمة.‬  
 
القادمة.‬  
   −
‫مادة مستحدثة 59 مكرر أ‬  
+
====مادة مستحدثة 59 مكرر أ‬ دستور 2013====
‫تنقل الى الباب الثانى‬  
+
تنقل الى الباب الثانى‬  
‫تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة  
+
تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل  
مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية  
+
توفير البنية الاساسية‬ والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة
الاساسية‬ ‫والمرافق وتحسين نوعية الحياة  
+
العامة، كما تكفل توفير الموارد الالزمة للتنفيذ خلال‬ مدة زمنية  
والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد  
+
محددة.‬  
الالزمة للتنفيذ خلال‬ ‫مدة زمنية محددة.‬  
     −
‫مادة 59 دستور 2013 مكرر ب- مستحدثة‬  
+
====مادة 59 مكرر ب- مستحدثة‬ دستور 2013====
‫لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء  
+
لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين  
نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد  
+
الموارد الغذائية‬ للمواطنين كافة.‬  
الغذائية‬ ‫للمواطنين كافة.‬  
     −
====مادة 60 دستور 2013 ====
+
====مادة 60‬ دستور 2013====
‫يعد طفال كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من  
+
يعد طفال كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم  
عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية،‬  
+
وأوراق ثبوتية،‬ وتطعيم اجبارى مجانى، ورعاية صحية واسرية أو
‫وتطعيم اجبارى مجانى، ورعاية صحية واسرية  
+
بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية  
أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن،  
+
ومعرفية.‬  
‫وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.‬  
+
وتكفل الدوله حقوق الاطفال ذوى الاعاقة وتأهيلهم وإندماجهم فى  
‫وتكفل الدوله حقوق الاطفال ذوى الاعاقة  
+
المجتمع.‬  
وتأهيلهم وإندماجهم فى المجتمع.‬  
+
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة  
‫وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من  
+
وسوء المعاملة‬ وللاستغلال الجنسى والتجارى.‬  
جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة‬  
+
ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الاساسى، كما يحظر  
‫وللاستغلال الجنسى والتجارى.‬  
+
تشغيله فى الاعمال‬ التى تعرضه للخطر.‬  
‫ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام  
+
كما تلتزم الدوله بإنشاء نظام قضائى خاص بللاطفال المجنى عليهم  
التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى  
+
والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا او احتجازه الا وفقا للقانون
الاعمال‬ ‫التى تعرضه للخطر.‬  
+
وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعده القانونيه ويكون‬ احتجازه
‫كما تلتزم الدوله بإنشاء نظام قضائى خاص  
+
فى اماكن مناسبه ومنفصله عن اماكن احتجاز البالغين.‬  
بللاطفال المجنى عليهم والشهود. ولا يجوز  
+
وتعمل الدوله على تحقيق المصلحه الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات  
مساءلة ‫الطفل جنائيا او احتجازه الا وفقا  
+
التى تتخذ حياله.‬  
للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له  
  −
المساعده القانونيه ويكون‬ ‫احتجازه فى  
  −
اماكن مناسبه ومنفصله عن اماكن احتجاز  
  −
البالغين.‬  
  −
‫وتعمل الدوله على تحقيق المصلحه الفضلى  
  −
للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله.‬  
     −
====مادة 61 دستور 2013 ====
+
====مادة 61‬ دستور 2013====
‫تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى  
+
تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة وللاقزام صحيا  
الإعاقة وللاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا  
+
واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا‬ وترفيهيا ورياضيا ودمجهم تعليميا
وثقافيا‬ ‫وترفيهيا ورياضيا ودمجهم  
+
بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، مع توفير فرص العمل‬ لهم، كما  
تعليميا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين،  
+
تلتزم بتهيئة المرافق العامه والبيئة المحيطة بهم وفقا لالتفاقيات
مع توفير فرص العمل‬ ‫لهم، كما تلتزم بتهيئة  
+
الدوليه المصدق عليها،‬  
المرافق العامه والبيئة المحيطة بهم وفقا  
+
وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقا للقانون.‬  
لالتفاقيات الدوليه المصدق عليها،‬  
  −
‫وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقا  
  −
للقانون.‬  
     −
‫مادة مستحدثة 61 مكرر أ‬  
+
====مادة مستحدثة 61 مكرر أ‬ دستور 2013====
‫تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتنمية  
+
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتنمية قدراتهم الثقافية  
قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية  
+
والعلمية والنفسية والبدنية والابداعيةً‬ وتشجيعهم على العمل
والبدنية والابداعيةً‬ ‫وتشجيعهم على  
+
الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.‬  
العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من  
  −
المشاركة في الحياة العامة.‬  
     −
‫مادة مستحدثة 61 مكرر ب‬  
+
====مادة 69 دستور 2012 - مادة مستحدثة 61 مكرر ب‬ دستور 2013====
‫تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة  
+
تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة البدنية، وترعى الهيئات  
البدنية، وترعى الهيئات المعنية لتأدية  
+
المعنية لتأدية رسالتها،‬ وتتخذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة
رسالتها،‬ ‫وتتخذ ما يلزم من تدابير لتشجيع  
+
الرياضة، ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين،‬ ودعم منظومة  
ممارسة الرياضة، ورعاية الموهوبين والأبطال  
+
الرياضة.‬
الرياضيين،‬ ‫ودعم منظومة الرياضة.‬
+
وينظم القانون شئون الهيئات الرياضية الأهلية وكيفية الفصل فى  
‫وينظم القانون شئون الهيئات الرياضية  
+
المنازعات الرياضية.‬  
الأهلية وكيفية الفصل فى المنازعات  
  −
الرياضية.‬  
     −
====مادة 62 دستور 2013 ====
+
====مادة 62‬ دستور 2013====
‫لكل فرد حق الشكوى و مخاطبة السلطات العامة  
+
لكل فرد حق الشكوى و مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا  
كتابة وبتوقيعه، ولا تكون المخاطبة باسم‬  
+
تكون المخاطبة باسم‬ الأشخاص الاعتبارية الا لمن يمثلها.‬  
‫الأشخاص الاعتبارية الا لمن يمثلها.‬  
     −
====مادة 63 دستور 2013 ====
+
====مادة 63‬ دستور 2013====
‫الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام علي  
+
الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام علي الكافة مراعاته ومسئولية  
الكافة مراعاته ومسئولية وطنية، والدفاع  
+
وطنية، والدفاع عن‬ الوطن، وحماية أرضه شرف واجب مقدس، والتجنيد
عن‬ ‫الوطن، وحماية أرضه شرف واجب مقدس،  
+
إجبارى وفقاً للقانون.‬‬  
والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون.‬‬  
     −
====مادة 64 دستور 2013 ====
+
====مادة 64‬ دستور 2013====
‫مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب  
+
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق  
وطنى، ولكل مواطن حق الإنتخاب والترشح  
+
الإنتخاب والترشح وإبداء‬ الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون
وإبداء‬ ‫الرأى فى الاستفتاء، وينظم  
+
مباشرة هذه الحقوق ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى‬ حالات
القانون مباشرة هذه الحقوق ويجوز الإعفاء من  
+
محدده يبينها القانون.‬  
أداء هذا الواجب فى‬ ‫حالات محدده يبينها  
+
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب  
القانون.‬  
+
منه، متى توافرت فيه‬ شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة
‫وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة  
+
بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة‬ إجراءات
بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت  
+
الاستفتاءات وللانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال  
فيه‬ ‫شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه  
+
العام والمصالح‬ الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات  
القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن  
+
قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات‬ الأهليه فى الأغراض السياسية  
الدولة سلامة‬ ‫إجراءات الاستفتاءات  
+
والدعاية الانتخابية.‬  
وللانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر  
  −
استخدام المال العام والمصالح‬ ‫الحكومية
  −
والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع  
  −
الأعمال والجمعيات والمؤسسات‬ ‫الأهليه فى  
  −
الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.‬  
     −
====مادة 64 دستور 2013 ====
+
====مادة 56 دستور 2012 - مادة 64‬ دستور 2013====
‫تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين  
+
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم  
المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم  
+
وكفالة حقوقهم وحرياتهم‬ وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو  
وحرياتهم‬ ‫وتمكينهم من أداء واجباتهم  
+
الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.‬  
العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في  
+
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات وللاستفتاءات بما يتفق  
تنمية الوطن.‬  
+
والأوضاع الخاصة بهم، دون‬ التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز
‫وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات  
+
وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير‬  
وللاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم،  
+
الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وحيادها.‬  
دون‬ ‫التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع  
  −
والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا  
  −
الدستور، وذلك كله مع توفير‬ ‫الضمانات
  −
التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو  
  −
الاستفتاء، وحيادها.‬  
     −
====مادة 73 دستور 2012 - مادة 66 دستور 2013====
+
====مادة 66‬ دستور 2013====
‫تحظر العبودية والإسترقاق وكل صور القهر  
+
تحظر العبودية والإسترقاق وكل صور القهر وللاستغلال القسرى  
وللاستغلال القسرى لإلنسان وتجارة الجنس‬  
+
لإلنسان وتجارة الجنس‬ وغيرها من أشكال الإتجار فى البشر ويجرم  
‫وغيرها من أشكال الإتجار فى البشر ويجرم  
   
القانون كل ذلك.‬  
 
القانون كل ذلك.‬  
   −
‫مادة 66 دستور 2013 مكرر مستحدثة‬  
+
====مادة 25 دستور 2012 مادة 66 دستور 2013 مكرر مستحدثة‬====
‫تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى  
+
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى إلقامة ورعاية المؤسسات  
إلقامة ورعاية المؤسسات العلمية،  
+
العلمية، والثقافية،‬ والصحية، والاجتماعية وغيرها وتضمن
والثقافية،‬ ‫والصحية، والاجتماعية وغيرها  
+
استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم‬ القانون ذلك.‬  
وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط  
  −
الواقف، وينظم‬ ‫القانون ذلك.‬  
     −
====مادة 67 دستور 2013 ====
+
====مادة 67‬ دستور 2013====
‫للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل  
+
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن  
أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب  
+
مصالح الشعوب أو‬ حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.‬  
أو‬ ‫حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.‬  
+
وتسليم الالجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقاً للقانون.‬‬  
‫وتسليم الالجئين السياسيين محظور، وذلك  
  −
كله وفقاً للقانون.‬‬  
     −
====مادة 68 دستور 2013 ====
+
====مادة 68‬ دستور 2013====
‫الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا  
+
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ً ولا  
تقبل تعطيلا ً ولا انتقاصًا.‬  
+
انتقاصًا.‬  
‫ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق  
+
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس  
والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.‬  
+
أصلها وجوهرها.‬  
   −
‫الباب الرابع‬  
+
الباب الرابع‬  
‫سيادة القانون‬  
+
سيادة القانون‬  
   −
====مادة 69 دستور 2013 ====
+
====مادة 69‬ دستور 2013====
‫سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.‬  
+
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.‬  
‫وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء،  
+
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات  
وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية  
+
أساسية لحماية الحقوق‬ والحريات.‬  
الحقوق‬ ‫والحريات.‬  
     −
====مادة 76 دستور 2012 - مادة 70 دستور 2013 ====
+
====مادة 70‬ دستور 2013====
‫العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا  
+
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع  
بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم  
+
عقوبة إلا بحكم قضائى،‬ ولا عقاب إلا على الأفعال الالحقة لتاريخ
قضائى،‬ ‫ولا عقاب إلا على الأفعال الالحقة  
+
نفاذ القانون.‬  
لتاريخ نفاذ القانون.‬  
      
‫====مادة 77 دستور 2012 - مادة 71 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 77 دستور 2012 - مادة 71 دستور 2013 ====‬
‫المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة  
+
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها  
قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن  
+
ضمانات الدفاع عن نفسه.‬  
نفسه.‬  
+
وينظم القانون إستئناف الأحكام الصادره فى الجنايات.‬  
‫وينظم القانون إستئناف الأحكام الصادره فى  
+
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين  
الجنايات.‬  
+
عند الاقتضاء.‬  
‫وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم  
  −
والشهود والمتهمين والمبلغين عند  
  −
الاقتضاء.‬  
     −
====مادة 75 دستور 2012 - مادة 72 دستور 2013 ====
+
====مادة 72‬ دستور 2013====
‫التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم  
+
التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات  
الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على‬  
+
التقاضى، و تعمل على‬ سرعة الفصل في القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو  
‫سرعة الفصل في القضايا.
+
قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى.  
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا ‫يحاكم
+
والمحاكم الاستثنائية محظورة.‬  
شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى. والمحاكم الاستثنائية محظورة.‬
     −
====مادة 73 دستور 2013 ====
+
====مادة 73‬ دستور 2013====
‫حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.  
+
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماه وتحصين  
واستقلال المحاماه وتحصين حقوقها ضمان  
+
حقوقها ضمان لكفالة حق‬ الدفاع.‬  
لكفالة حق‬ ‫الدفاع.‬  
+
ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء،  
‫ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل  
+
والدفاع عن حقوقهم.‬  
الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.‬  
     −
====مادة 74 دستور 2013 ====
+
====مادة 74‬ دستور 2013====
‫كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة  
+
كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين،  
الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من  
+
وغيرها من الحقوق‬ والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون،  
الحقوق‬ ‫والحريات العامة التي يكفلها  
+
جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية‬ الناشئة عنها  
الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى  
+
بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.‬  
الجنائية ولا المدنية‬ ‫الناشئة عنها  
+
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإعتداء، وللمجلس القومى  
بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية  
+
لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى إنتهاك لهذه الحقوق، وله ان  
بالطريق المباشر.‬  
+
يتدخل في الدعوي المدنية التبعية منضمً إلي‬ المضرور بناء علي  
‫وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه  
+
طلبه. وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.‬  
الإعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان  
  −
إبلاغ ‫النيابة عن أى إنتهاك لهذه الحقوق،  
  −
وله ان يتدخل في الدعوي المدنية التبعية  
  −
منضمً إلي‬ ‫المضرور بناء علي طلبه. وذلك  
  −
كله على الوجه المبين بالقانون.‬  
     −
====مادة 75 دستور 2013 ====
+
====مادة 75‬ دستور 2013====
‫تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل  
+
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي  
الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه  
+
النحو الذي ينظمه القانون.‬  
القانون.‬  
+
ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين  
‫ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل  
+
العموميين المختصين جريمة‬ يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في  
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين  
+
هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة‬ المختصة.‬  
المختصين جريمة‬ ‫يعاقب عليها القانون،  
  −
وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى  
  −
الجنائية مباشرة إلى المحكمة‬ ‫المختصة.‬  
     −
‫الباب الخامس‬  
+
الباب الخامس‬  
‫نظام الحكم‬  
+
نظام الحكم‬  
‫الفصل الأول‬  
+
الفصل الأول‬  
‫السلطة التشريعية‬  
+
السلطة التشريعية‬  
(مجلس النواب)‬  
+
(مجلس النواب)‬  
   −
====مادة 76 دستور 2013 ====
+
====مادة 76‬ دستور 2013====
‫يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار  
+
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة،  
السياسة العامة للدولة، والخطة العامة‬  
+
والخطة العامة‬ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة
‫للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،  
+
العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة‬ التنفيذية، وذلك  
والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة  
+
كله على النحو المبين فى الدستور.‬  
على أعمال السلطة‬ ‫التنفيذية، وذلك كله  
  −
على النحو المبين فى الدستور.‬  
     −
====مادة 77 دستور 2013 ====
+
====مادة 77‬ دستور 2013====
‫يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة  
+
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون  
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع‬ ‫العام
+
بالاقتراع‬ العام السرى المباشر.‬
السرى المباشر.‬
+
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريً، متمتعا بحقوقه  
‫ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون  
+
المدنية‬ والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على  
مصريً، متمتعا بحقوقه المدنية‬  
+
الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب‬ الترشح عن خمس وعشرين سنة  
‫والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام  
  −
التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم  
  −
فتح باب‬ ‫الترشح عن خمس وعشرين سنة  
   
ميلادية.‬  
 
ميلادية.‬  
‫ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام  
+
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم  
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما  
+
الدوائر الانتخابية، بما يراعى‬ التمثيل العادل للسكان،  
يراعى‬ ‫التمثيل العادل للسكان،  
+
والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام  
والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين،  
+
الانتخابى‬ الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما.‬  
ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى‬ ‫الفردى أو  
+
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا  
القائمة أو الجمع بينهما.‬  
+
يزيد عن 5%،‬ ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.‬  
‫كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من  
  −
الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد عن 5%،‬  
  −
‫ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.‬  
     −
====مادة 78 دستور 2013 ====
+
====مادة 78‬ دستور 2013====
‫يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية،  
+
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله  
ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.‬  
+
وفقاً للقانون.‬  
   −
====مادة 79 دستور 2013 ====
+
====مادة 79‬ دستور 2013====
‫يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر  
+
يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية  
عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن  
+
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ‬ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن  
أحافظ‬ ‫مخلصا على النظام الجمهورى، وأن  
+
أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية‬ كاملة، وأن  
أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح  
+
أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.‬"  
الشعب رعاية‬ ‫كاملة، وأن أحافظ على  
  −
استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.‬"  
     −
====مادة 80 دستور 2013 ====
+
====مادة 80‬ دستور 2013====
‫يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا  
+
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا  
جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا  
+
ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر
بدءاً من ‫الفصل التشريعى التالى للفصل الذى  
+
فيه.‬  
تقرر فيه.‬  
     −
====مادة 81 دستور 2013 ====
+
====مادة 114 دستور 2012 - مادة 81‬ دستور 2013====
‫مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية،  
+
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع  
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.‬  
+
له.‬  
‫ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين  
+
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومً السابقة على انتهاء  
يومً السابقة على انتهاء مدته.‬  
+
مدته.‬  
   −
====مادة 82 دستور 2013 ====
+
====مادة 87 دستور 2012 - مادة 82‬ دستور 2013====
‫تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية  
+
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم  
أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون‬  
+
إليها الطعون‬ خلال مدة لا تجاوز ثالثين يومً من تاريخ إعلان
‫خلال مدة لا تجاوز ثالثين يومً من تاريخ  
+
النتيجة النهائية لالنتخاب، وتفصل فى الطعن‬ خلال ستين يومً من  
إعلان النتيجة النهائية لالنتخاب، وتفصل فى  
+
تاريخ وروده إليها.‬  
الطعن‬ ‫خلال ستين يومً من تاريخ وروده  
  −
إليها.‬  
     −
‫وفى حالة الحكم ببطالن العضوية، تبطل من  
+
وفى حالة الحكم ببطالن العضوية، تبطل من تاريخ إبالغ المجلس  
تاريخ إبالغ المجلس بالحكم.‬  
+
بالحكم.‬  
   −
====مادة 83 دستور 2013 ====
+
====مادة 83‬ دستور 2013====
‫إذا خال مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء  
+
إذا خال مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على  
مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه‬  
+
الأقل، وجب شغل مكانه‬ طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ  
‫طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ  
   
تقرير المجلس خلو المكان.‬  
 
تقرير المجلس خلو المكان.‬  
  −
  −
  −
      
====مادة 88 دستور  2012 - مادة 84 دستور 2013====
 
====مادة 88 دستور  2012 - مادة 84 دستور 2013====
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية،  
+
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن  
بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر  
+
يشترى، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون
شيئاً ‫من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص  
+
العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال‬ العام، ولا يؤجرها  
القانون العام أو شركات القطاع العام، أو  
+
أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد  
قطاع الأعمال‬ ‫العام، ولا يؤجرها أو  
+
التزام، أو‬ توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه  
يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه،  
  −
ولا يبرم معها عقد التزام، أو‬ ‫توريد، أو  
  −
مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه  
   
التصرفات.‬  
 
التصرفات.‬  
‫ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند
  −
شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل ‬‫عام.‬
  −
‫وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب
  −
العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى
  −
الخزانة العامة للدولة.
  −
  −
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
  −
  −
‫====مادة 85 دستور 2013 ====‬
  −
‫لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا
  −
فقد الثقة وللاعتبار، أو فقد أحد شروط
  −
العضوية‬ ‫التي انتخب على أساسها، أو أخل
  −
بواجباتها.‬
  −
‫ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس
  −
النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.‬
  −
‫====مادة 86 دستور 2013 ====‬
  −
‫يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن
  −
تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون
  −
المجلس‬ ‫قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط
  −
العضوية ضد العضو.‬
     −
====مادة 89 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013 ====
+
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند
‫لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.‬  
+
تركها، وفى نهاية كل‬عام.‬  
+
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول
 +
ملكيتها إلى الخزانة العامة‬ للدولة.‬  
 +
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬
    +
====مادة 111 دستور 2012 - مادة 85‬ دستور 2013====
 +
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة وللاعتبار، أو
 +
فقد أحد شروط العضوية‬ التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.‬
 +
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى
 +
أعضائه.‬
   −
====مادة 90 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013====
+
====مادة 110 دستور 2012 - مادة 86‬ دستور 2013====
‫لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة،  
+
يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط
اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى‬  
+
لقبولها ألا يكون المجلس‬ قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية
‫مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من  
+
ضد العضو.‬
المجلس. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن  
+
مكتب‬ ‫المجلس، ويخطر المجلس عند أول  
+
====مادة 89 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013====
انعقاد بما اتخذ من إجراء.‬  
+
لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى
‫وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ  
+
المجلس أو فى لجانه.‬
الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثالثين  
+
يومًا‬ ‫على الأكثر، وإلا عُد الطلب  
+
====مادة 90 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013====
مقبولاً.‬  
+
لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو  
 +
مجلس النواب فى‬ مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى  
 +
غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب‬ المجلس، ويخطر المجلس عند  
 +
أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.‬  
 +
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو  
 +
خلال ثالثين يومًا‬ على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.‬  
    +
====مادة 92 دستور 2012 - مادة 89‬ دستور 2013====
 +
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.‬
 +
ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على
 +
طلب رئيس‬ الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.‬
 +
واجتماع المجلس على خالف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.‬
   −
‫====مادة 89 دستور 2013 ====‬  
+
‫====مادة 94 دستور 2012 - مادة 90 دستور 2013 ====‬
‫مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.‬
+
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل
‫ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته
+
يوم الخميس الأول من‬ شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس
فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس‬
+
بحكم الدستور فى اليوم المذكور.‬  
‫الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.‬  
+
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس
‫واجتماع المجلس على خالف ذلك، وما يصدر عنه
+
الجمهورية دور الانعقاد‬ بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس
من قرارات، باطل.‬  
+
قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.‬  
   −
‫====مادة 90 دستور 2013 ====‬  
+
‫====مادة 95 دستور 2012 - مادة 91 دستور 2013====‬
‫يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد
+
يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً
للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول
+
على دعوة من رئيس‬ الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على  
من‬ ‫شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع
+
الأقل.‬  
المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.‬
  −
‫ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر
  −
على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور
  −
الانعقاد‬ ‫بعد موافقة المجلس، ولا يجوز
  −
ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة
  −
للدولة.‬  
     −
====مادة 91 دستور 2013 ====‬  
+
====مادة 97 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013 ====‬
‫يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير
+
ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور
عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس‬
+
الانعقاد السنوى‬ العادى لمدة هذا الدور، فإذا خال مكان أحدهم
‫الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء
+
ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه،‬ وتحدد الالئحة
المجلس على الأقل.‬  
+
الداخلية للمجلس قواعد، وإجراءات الانتخاب.‬
 +
وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من  
 +
فصلين تشريعيين‬ متتاليين.‬  
   −
‫====مادة 97 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013 ====‬
  −
‫ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين
  −
أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى‬
  −
‫العادى لمدة هذا الدور، فإذا خال مكان
  −
أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية
  −
مدة سلفه،‬ ‫وتحدد الالئحة الداخلية للمجلس
  −
قواعد، وإجراءات الانتخاب.‬
  −
‫وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو
  −
أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين‬
  −
‫متتاليين.‬
   
‫====مادة 99 دستور 2012 - مادة 93 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 99 دستور 2012 - مادة 93 دستور 2013 ====‬
‫يضع مجلس النواب الئحته الداخلية لتنظيم  
+
يضع مجلس النواب الئحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته  
العمل فيه، وكيفية ممارسته الختصاصاته،‬  
+
الختصاصاته،‬ والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.‬  
‫والمحافظة على النظام داخله، وتصدر  
  −
بقانون.‬  
      
‫====مادة 100 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 100 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013 ====‬
‫يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام  
+
يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس  
داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.‬  
+
المجلس.‬  
   −
‫====مادة 94 دستور 2013 ==== مكرر‬
+
‫====مادة 107 دستور 2012 - مادة 94 مكرر دستور 2013 ====
‫لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على  
+
لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من  
أية بيانات أو معلومات من السلطة‬  
+
السلطة‬  
‫التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس وذلك  
+
التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس وذلك بمراعاة المادة (..) من  
بمراعاة المادة (..) من الدستور.‬  
+
الدستور.‬  
   −
====مادة 93 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013 ====
+
====مادة 93 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013====
‫جلسات مجلس النواب علنية.‬
+
جلسات مجلس النواب علنية.‬  
‫ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً  
+
ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية،  
على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس‬  
+
أو رئيس مجلس‬ الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على  
‫الوزراء، أو رئيسالمجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم
+
الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية‬ أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى  
يقرر المجلس بأغلبية ‫أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع  
+
الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.‬  
المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.‬
  −
‫====مادة 96 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013 ====‬
  −
‫لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تتخذ
  −
قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.‬
     −
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة،
+
====مادة 96 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013====
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة
+
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية  
للحاضرين،‬ ‫وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر
+
أعضائه.‬  
الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.‬
     −
‫وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية  
+
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات
المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد
+
بالأغلبية المطلقة للحاضرين،‬ وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى
اعضاء‬ ‫المجلس.‬
+
جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.‬
‫كما تصدر القوانين المكملة للدستور
  −
بموافقة ثلثي عدد اعضاء المجلس. وتعد
  −
القوانين المنظمة‬ ‫لإلنتخابات الرئاسية،
  −
والنيابية، والمحلية، وللاحزاب السياسية،
  −
والسلطة القضائية، والمتعلقة‬ ‫بالجهات
  −
القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات
  −
الواردة في الدستور، قوانيناً مكملة له.‬  
     −
‫====مادة 101 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013 ====‬
+
وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا
‫لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل
+
يقل عن ثلث عدد اعضاء‬ المجلس.‬  
عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.‬  
+
كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد اعضاء المجلس.  
‫ويحال كل مشروع قانون مقدم الحكومة أو من
+
وتعد القوانين المنظمة‬ لإلنتخابات الرئاسية، والنيابية،
عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية‬
+
والمحلية، وللاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة‬
‫المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير
+
بالجهات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور،
عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى‬
+
قوانيناً مكملة له.‬  
‫ذوى الخبرة فى الموضوع.
  −
‫ولا يحل الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته
  −
اللجنة‬ ‫المختصة بالمقترحات، ووافق
  −
المجلس على ذلك فإذا رفضت اللجنة الاقتراح
  −
بقانون وجب أن‬ ‫يكون قرارها مسبباً.‬
     −
‫وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه
+
====مادة 101 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013====
المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور
+
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح
الانعقاد‬ ‫نفسه.‬
+
القوانين.‬ ويحال كل مشروع قانون مقدم الحكومة أو من عُشر أعضاء
 +
المجلس إلى اللجان النوعية‬ المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم
 +
تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى‬ ذوى الخبرة فى  
 +
الموضوع.‬
   −
‫====مادة 98 دستور 2013 ====‬
+
ولا يحل الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة
‫لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو
+
النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة‬ المختصة بالمقترحات، ووافق
الاعتراض عليها.‬
+
المجلس على ذلك فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن‬ يكون
‫وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون
+
قرارها مسبباً.‬  
أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين‬
  −
‫يوماً من إبالغ المجلس إياه، فإذا لم يرد
  −
مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً
  −
وأصدر.‬
  −
  −
‫وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس
  −
وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر
  −
قانوناً وأصدر.‬  
     −
‫====مادة 99 دستور 2013 ====‬
+
وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية
‫تشمل الموازنة العامة للدولة كافة
+
فى دور الانعقاد‬ نفسه.‬  
إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض
  −
مشروعها على‬ ‫مجلس النواب قبل تسعين يومًا
  −
على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون
  −
نافذة إلا بموافقته‬ ‫عليها، ويتم التصويت
  −
عليه باباً باباً.‬
  −
  −
‫ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى
  −
مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً
  −
لالتزام محدد‬ ‫على الدولة.‬
  −
‫وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى
  −
النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة
  −
على‬ ‫تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة
  −
التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز  
  −
أن يتضمن‬ ‫تعديلاً فى قانون قائم بالقدر
  −
الالزم لتحقيق هذا التوازن.‬‬
  −
‫وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون
  −
الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل‬
  −
‫المواطنين أعباء جديدة.‬
  −
‫ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة
  −
إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات
  −
المؤسسات‬ ‫والهيئات العامة وحساباتها.‬
  −
‫وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب
  −
إلى آخره من أبواب الموازنة العامة، وعلى
  −
‫كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على
  −
تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.‬  
     −
====مادة 100 دستور 2013 ====‬  
+
====مادة 98‬ دستور 2013====
‫يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة
+
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.‬  
للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد‬
+
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده
‫على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة
+
إليه خلال ثلاثين‬ يوماً من إبالغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع
المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز
+
القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر.‬  
المركزى‬ ‫للمحاسبات ومالحظاته على الحساب
+
الختامى.‬  
+
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى
‫ويتم التصويت على الحساب الختامى باباً
+
أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.‬  
باباً، ويصدر بقانون.‬
  −
‫وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى
  −
للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.‬  
     −
====مادة 101 دستور 2013 ====‬  
+
====مادة 99‬ دستور 2013====
‫ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل
+
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون
الأموال العامة وإجراءات صرفها.‬  
+
استثناء، ويُعرض مشروعها على‬ مجلس النواب قبل تسعين يومًا على
 +
الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته‬ عليها،
 +
ويتم التصويت عليه باباً باباً.‬
 +
 +
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي
 +
ترد تنفيذاً لالتزام محدد‬ على الدولة.‬
 +
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس
 +
مع الحكومة على‬ تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة التوازن
 +
بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن‬ تعديلاً فى قانون
 +
قائم بالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن.‬‬
 +
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من
 +
شأنه تحميل‬ المواطنين أعباء جديدة.‬  
 +
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة،
 +
وأحكام موازنات المؤسسات‬ والهيئات العامة وحساباتها.‬  
   −
‫====مادة 120 دستور 2012 - مادة 102 دستور 2013 ====‬
+
وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخره من أبواب
‫لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو  
+
الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على  
الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير
+
تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.‬  
مدرج‬ ‫فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب
  −
عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة
  −
لمدة مقبلة، إلا‬ ‫بعد موافقة مجلس
  −
النواب.‬  
     −
====مادة 103 دستور 2013 ====
+
====مادة 121 دستور 2012 - مادة 100‬ دستور 2013====
‫يعين القانون قواعد تحديد المرتبات
+
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب،
والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت
+
خلال مدة لا تزيد‬ على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية،
التي تتقرر‬ ‫على الخزانة العامة للدولة،
+
ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى‬ للمحاسبات ومالحظاته
ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي
+
على الحساب الختامى.‬
تتولى تطبيقها.‬  
+
ويتم التصويت على الحساب الختامى باباً باباً، ويصدر بقانون.‬  
   −
‫====مادة 104 دستور 2013 ====‬
+
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير
‫لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى
+
أخرى.‬  
رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد‬
  −
‫الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع
  −
يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه‬
  −
‫للأسئلة فى دور الانعقاد ذاته.‬
  −
‫ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز
  −
تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة‬
  −
‫ذاتها.‬  
     −
====مادة 105 دستور 2013 ====
+
====مادة 101‬ دستور 2013====
‫لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب
+
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات
لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد‬
+
صرفها.‬  
‫الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون
  −
التي تدخل فى اختصاصاتهم.‬
  −
‫ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على
  −
الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون‬
  −
‫يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها،
  −
وبعد موافقة الحكومة.‬  
     −
====مادة 122 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
+
====مادة 102‬ دستور 2013====
‬‫لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس
+
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو  
مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء،
+
الارتباط بمشروع غير مدرج‬ فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب
أو‬‫نوابهم.‬‫ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة
+
عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا‬ بعد
إلا بعد استجواب،
+
موافقة مجلس النواب.
وبناء على اقتراح ُشر أعضاء
  −
المجلس‬‫ع‬‫على الأقل، ويصدر المجلس
  −
قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب
  −
الثقة بأغلبية‬‫ الأعضاء.‬‫وفى كل
  −
الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق
  −
للمجلس أن فصل فيه فى دور‬‫للانعقاد
  −
نفسه.‬‫وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس
  −
مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد
  −
الوزراء، أو‬‫نوابهم، وأعلنت الحكومة
  −
تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم
  −
الحكومة استقالتها، وإذا‬‫كان قرار سحب
  −
الثقة متعل ًا بأحد أعضاء الحكومة وجبت
  −
استقالته.‬‫
     −
====مادة 107 دستور 2013 ====
+
====مادة 103‬ دستور 2013====
‬‫يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على  
+
يعين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات
الأقل طلب مناقشة موضوع عام
+
والإعانات والمكافآت التي تتقرر‬ على الخزانة العامة للدولة،
الستيضاح‬‫و‬‫سياسة الحكومة بشأنه.‬
+
ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.‬  
  −
====مادة 108 دستور 2013 ====
  −
‬‫ألى عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء
  −
اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس
  −
مجلس‬‫الوزراء أو أحد نوابه أو أحد
  −
الوزراء، أو نوابهم.‬
  −
  −
====مادة 124 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013 ====
  −
‬‫لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب
  −
إحاطة أو بيا ًا عاج ً، إلى رئيس
  −
مجلس‬‫ال‬‫ن‬‫الوزراء أو أحد نوابه أو
  −
أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة  
  −
العاجلة ذات الأهمية.‬
      +
====مادة 104‬ دستور 2013====
 +
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد
 +
نوابه، أو أحد‬ الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى
 +
اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه‬ للأسئلة فى دور الانعقاد
 +
ذاته.‬
 +
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى
 +
استجواب فى الجلسة‬ ذاتها.‬
    +
====مادة 125 دستور 2012 - مادة 105‬ دستور 2013====
 +
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد
 +
نوابه، أو أحد‬ الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل
 +
فى اختصاصاتهم.‬
 +
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه،
 +
وبحد أقصى ستون‬ يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد
 +
موافقة الحكومة.‬
   −
====مادة 110 دستور 2013 ====
+
====مادة 126 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
‬‫لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف
+
‬لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه
لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى
+
أو أحد الوزراء، أو‬نوابهم.‬ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد
موضوع‬‫عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات
+
استجواب، وبناء على اقتراح ُشر أعضاء المجلس‬ع‬على الأقل، ويصدر
الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات
+
المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة
العامة، وذلك‬‫من أجل تقصى الحقائق فى
+
بأغلبية‬للأعضاء.‬وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع  
موضوع معين، وإبالغ المجلس بحقيقة الأوضاع
+
سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور‬للانعقاد نفسه.‬وإذا قرر المجلس سحب
المالية، أو‬الإدارية، أو الاقتصادية، أو
+
الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء،
إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من
+
أو‬نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم
الأعمال السابقة أو‬‫غيرها، ويقرر المجلس
+
الحكومة استقالتها، وإذا‬كان قرار سحب الثقة متعل ًا بأحد أعضاء
ما يراه مناس ًا فى هذا الشأن.‬‫ب‬
+
الحكومة وجبت استقالته.‬
‫وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما
  −
تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى
  −
سماع‬‫أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب
  −
إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من
  −
وثائق‬‫أو مستندات أو غير ذلك.‬  
     −
====مادة 111 دستور 2013 ====
+
====مادة 106 دستور 2012 - مادة 107 دستور 2013====
‬‫لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء،
+
‬يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام
ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو
+
الستيضاح‬و‬سياسة الحكومة بشأنه.‬  
إحدى‬‫لجانه، ويكون حضورهم وجوبيً بناء على  
  −
طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من
  −
كبار‬
  −
‫الموظفين.
  −
‬‫ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم،
  −
وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون
  −
أن‬‫يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.‬  
     −
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013 ====
+
====مادة 105 دستور 2012 - مادة 108 دستور 2013====
‬‫لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب  
+
‬ألى عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى
إلا عند الضرورة، ولمدة واحدة خلال فترته
+
رئيس مجلس‬الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.‬  
‬‫الرئاسية، وبقرار مسبب، وبعد موافقة
  −
الشعب في إستفتاء عام.‬‫
  −
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات
  −
المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال‬
  −
ثالثين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون
  −
فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة،
  −
أصدر‬ ‫رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا
  −
إلى انتخابات جديدة خلال ثالثين يوماً على
  −
الأكثر من‬‫م‬‫تاريخ صدور القرار.
  −
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة
  −
التالية لإعلان نتيجة ‬‫للاستفتاء، ولا
  −
يجوز حل المجلس الجديد لذات السبب الذى حل من
  −
أجله المجلس السابق.‬  
  −
     −
====مادة 113 دستور 2013 ====
+
====مادة 124 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013====
‬‫لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة
+
‬لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيا ًا عاج ً،
إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن  
+
إلى رئيس مجلس‬ال‬ن‬الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو
يقدم‬‫إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء
+
نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات
  −
الخاصة بها‬‫إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط
  −
صاحب الشأن بنتيجتها.‬‫
      +
====مادة 110 دستور 2013====
 +
‬لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى
 +
الحقائق فى موضوع‬عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو
 +
الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك‬من أجل تقصى الحقائق
 +
فى موضوع معين، وإبالغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية،
 +
أو‬الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق
 +
بعمل من الأعمال السابقة أو‬غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناس ًا
 +
فى هذا الشأن.‬ب‬
 +
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب
 +
سماع من ترى سماع‬أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها،
 +
وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق‬أو مستندات أو غير ذلك.‬
 +
 +
====مادة 109 دستور 2012 - مادة 111 دستور 2013====
 +
‬لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس
 +
النواب، أو إحدى‬لجانه، ويكون حضورهم وجوبيً بناء على طلب المجلس،
 +
ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار‬
 +
الموظفين.
 +
‬ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم، وعليهم الرد على القضايا
 +
موضوع النقاش دون أن‬يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.‬
 +
 +
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013====
 +
‬لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، ولمدة
 +
واحدة خلال فترته ‬الرئاسية، وبقرار مسبب، وبعد موافقة الشعب في
 +
إستفتاء عام.‬
 +
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء
 +
على الحل خلال‬ ثالثين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى
 +
الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر‬ رئيس الجمهورية قرار
 +
الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثالثين يوماً على الأكثر
 +
من‬م‬تاريخ صدور القرار.
 +
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية إلعالن
 +
نتيجة‬للاستفتاء، ولا يجوز حل المجلس الجديد لذات السبب الذى حل من
 +
أجله المجلس السابق.‬
    +
====مادة 108 دستور 2012 - مادة 113 دستور 2013 ====
 +
‬لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن
 +
المسائل العامة، وله أن يقدم‬إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء
 +
المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها‬إذا طلب المجلس
 +
ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.‬
   −
===الفصل الثاني: السلطة التنفيذية===
+
===الفصل الثاني: السلطة التنفيذية ===
‬‫
+
الفرع الاول: رئيس الجمهورية‬
+
الفرع الاول رئيس الجمهورية‬  
+
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013 ====
+
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013====
‬‫رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس  
+
‬رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى  
السلطة التنفيذية، يرعى مصالح النواب،  
+
مصالح النواب، ويحافظ‬على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسالمتها،
ويحافظ‬‫على استقلال الوطن ووحدة أراضيه  
+
ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته‬ي‬على النحو المبين  
وسالمتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر  
+
به.‬  
اختصاصاته‬‫ي‬‫على النحو المبين به.‬  
+
+
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013====
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013 ====
+
‬ُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم  
‬‫ُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات  
+
التالى النتهاء مدة سلفه، وال‬ي‬يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة
ميلادية، تبدأ من اليوم التالى النتهاء مدة  
+
واحدة.‬وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة  
سلفه، وال‬‫ي‬‫يجوز إعادة انتخابه إلا  
+
الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على‬للأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل  
لمرة واحدة.‬‫وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس  
+
نهاية هذه المدة بثالثين يوما على الأقل.‬ولا يجوز لرئيس الجمهورية  
الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة  
+
أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.‬  
وعشرين يومًا على‬‫للأقل، ويجب أن تعلن  
+
النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثالثين يوما  
+
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013====
على الأقل.‬‫ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن  
+
‬يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين  
يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.‬  
+
مصريين، وألا يكون قد‬ حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة  
+
أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية‬ والسياسية، وأن يكون قد  
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013 ====
+
أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح  
‬‫يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن  
+
باب‬ الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح  
يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد‬  
  −
‫حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة  
  −
أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية‬  
  −
‫والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة  
  −
العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه  
  −
يوم فتح باب‬ ‫الترشح عن أربعين سنة  
  −
ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح  
   
الأخرى.‬  
 
الأخرى.‬  
+
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013 ====
+
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013====
‬‫يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن  
+
‬يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون  
يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل  
+
عضواً على الأقل من‬و‬أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن  
من‬‫و‬‫أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما  
+
خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق‬للانتخاب في خمس عشرة محافظة على  
لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم  
+
الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.‬وفى جميع الأحوال لا  
حق‬‫للانتخاب في خمس عشرة محافظة على  
+
يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.‬  
الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة  
+
منها.‬‫وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر  
+
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013====
من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه  
+
‬ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر،  
القانون.‬  
+
وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد‬للأصوات الصحيحة، وينظم القانون
+
إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.‬  
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013 ====
+
‬‫ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع  
+
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013====
العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية  
+
‬يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام  
المطلقة لعدد‬‫للأصوات الصحيحة، وينظم  
+
مجلس النواب اليمين الآتية‬"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على  
القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.‬  
+
النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن‬أرعى مصالح  
+
النواب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة  
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013 ====
+
أراضيه".  
‬‫يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن  
+
‬ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا  
يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين  
+
فى حالة عدم وجود مجلس‬النواب.‬  
الآتية: ‬‫"أقسم بالله العظيم أن أحافظ  
+
مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم  
+
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013====
الدستور والقانون، وأن‬‫أرعى مصالح النواب  
+
‬يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب  
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
+
أو مكافأة أخرى، وال‬يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة
ووحدة وسلامة أراضيه".
+
التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن‬  
‬‫ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة  
+
يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عم  
للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود  
+
ً تجاريًا، أو ماليًا، أو‬ال‬صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر  
مجلس‬‫النواب.‬  
+
شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو‬شركات
 
+
القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها  
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013 ====
+
شيئا من أمواله، وال‬أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد  
‬‫يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى،  
+
التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التى‬يحددها
وال‬‫يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة  
+
القانون.  
الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس  
+
‬ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه  
الجمهورية أن‬  
+
المنصب، وعند تركه، وفى‬نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة
‫يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو  
+
الرسمية.‬ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو  
بالواسطة، مهنة حرة، أو عم ً تجاريًا، أو  
+
نياشين، أو أنواط.‬وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو  
ماليًا، أو‬‫ال‬‫صناعيًا، ولا أن يشتري،  
+
عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها‬إلى الخزانة العامة
أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من  
+
للدولة.‬  
أشخاص القانون العام، أو‬‫شركات القطاع  
+
العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن  
+
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013====
يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، وال‬‫أن
+
‬يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو  
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام،  
+
الائتالف الحائز على‬أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل
أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود  
+
حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب‬خلال ستين يومً ، يختار  
التى‬‫يحددها القانون.  
+
رئيس الجمهورية رئيسً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة‬ ا‬و
‬‫ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار  
+
عرض برنامجه على مجلس النواب خلال ثالثين يومً على الأكثر، وإذا لم  
ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه،  
+
تحصل حكومته‬ على ثقة أعضاء مجلس النواب، اصبح المجلس منح ً ويدعو  
وفى‬‫نهاية كل عام، وينشر الإقرار في  
+
رئيس الجمهورية النتخاب‬ال‬مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من  
الجريدة الرسمية.‬‫ولا يجوز لرئيس  
+
تاريخ صدور قرار الحل.  
الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين،  
+
‬وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه  
أو أنواط.‬‫وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة  
+
المادة على تسعين‬ يوماً.وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس  
هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو  
+
مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على‬مجلس النواب الجديد فى  
بمناسبته، تؤول ملكيتها‬‫إلى الخزانة  
+
أول اجتماع له.  
العامة للدولة.‬  
+
‬ويراعي في تشكيل الوزارة ان يختار رئيس الجمهورية وزراء العدل  
+
والداخلية والدفاع.‬  
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013 ====
+
‬‫يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس  
+
====مادة مستحدثة 121 مكرر 2 دستور 2013====
الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتالف الحائز  
+
‬لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من اداء اعمالها بشرط موافقة مجلس  
على‬‫أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم  
+
النواب بالأغلبية المطلقة ‬للحاضرين وبما اليقل عن ثلث عدد اعضائه
تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس  
+
.‬  
النواب‬‫خلال ستين يومً ، يختار رئيس  
+
الجمهورية رئيسً لمجلس الوزراء ويكلفه  
+
====مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013====
بتشكيل الحكومة‬ ‫ا‬‫و عرض برنامجه على  
+
‬يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه،  
مجلس النواب خلال ثالثين يومً على الأكثر،  
+
والوزراء، عدا ما‬يتصل منها بالدفاع، والأمن القومي، والسياسة
وإذا لم تحصل حكومته‬ ‫على ثقة أعضاء مجلس  
+
الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى‬المواد (97)، (121)، (126)، (127)،  
النواب، اصبح المجلس منح ً ويدعو رئيس  
+
(128)، (129)، (132)، (147) من الدستور.‬  
الجمهورية النتخاب‬‫ال‬‫مجلس نواب جديد  
+
خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.  
+
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 123 دستور 2013====
‬‫وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع  
+
‬لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو  
المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على  
+
لنوابه، أو للوزراء،‬أو للمحافظين، ولا يجوز الحد منهم أن يفوض  
تسعين‬ ‫يوماً.‬‫‫ وفى حالة حل مجلس  
+
غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.‬  
النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل  
+
حكومته، وبرنامجها على‬‫مجلس النواب  
+
====مادة 143 دستور 2012- مادة 124 دستور 2013====
الجديد فى أول اجتماع له.  
+
‬لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع للتشاور فى الأمور  
‬‫ويراعي في تشكيل الوزارة ان يختار رئيس  
+
المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع‬الذى يحضره .‬  
الجمهورية وزراء العدل والداخلية والدفاع.‬  
+
+
====مادة 125 دستور 2013====
مادة مستحدثة (121) مكرر 2  
+
‬يضع رئيس الجمهورية ، بالاشتراك مع مجلس الوزراء ، السياسة العامة  
‬‫لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من اداء  
+
للدولة ، ويشرفان‬على تنفيذها ، على النحو المبين في الدستور.  
اعمالها بشرط موافقة مجلس النواب بالأغلبية  
+
‬ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام  
المطلقة ‬‫للحاضرين وبما اليقل عن ثلث عدد  
+
مجلس النواب عند افتتاح دور‬انعقاده العادي السنوي.  
اعضائه .‬  
+
‬ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.‬  
+
====مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013 ====
+
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013====
‬‫يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس  
+
‬يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها الخارجية، ويبرم  
مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، عدا  
+
المعاهدات، ويصدق عليها بعد‬موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة  
ما‬‫يتصل منها بالدفاع، والأمن القومي،  
+
القانون بعد نشرها وفقًا ألحكام الدستور.
والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها  
+
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما  
فى‬‫المواد (97)، (121)، (126)، (127)، (128)، (129)، (132)،  
+
يتعلق بحقوق السيادة وال‬يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة
(147) من الدستور.‬  
+
الاستفتاء بالموافقة.‬وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة  
+
تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل‬عن اى جزء من إقليم  
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 123 دستور 2013 ====
+
الدولة.‬  
‬‫لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته  
+
لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو  
+
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013====
للوزراء،‬‫أو للمحافظين، ولا يجوز الحد  
+
مقترح ثان بعد التعديل‬رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات  
منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي  
+
المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات‬المسلحة فى مهمه قتالية
ينظمه القانون.‬  
+
إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع  
+
الوطني،‬وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.‬فإذا كان  
====مادة 124 دستور 2013 ====
+
مجلس النواب منح ً، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة،  
‬‫لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع  
+
وموافقة كل من‬ال‬مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.‬  
للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة  
+
الاجتماع‬‫الذى يحضره .‬  
+
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 128 دستور 2013====
+
‬يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين  
====مادة 125 دستور 2013 ====
+
السياسيين، ويعفيهم من‬مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول
‬‫يضع رئيس الجمهورية ، بالاشتراك مع مجلس  
+
والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
الوزراء ، السياسة العامة للدولة ،  
+
ويشرفان‬‫على تنفيذها ، على النحو المبين  
+
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013====
في الدستور.  
+
‬يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على  
‬‫ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول  
+
النحو الذي ينظمه‬القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب  
السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند  
+
خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه‬بشأنه.  
افتتاح دور‬‫انعقاده العادي السنوي.  
+
‬وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس  
‬‫ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل  
+
للانعقاد فوراً للعرض‬ عليه.‬وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية
أخرى إلى المجلس.‬  
+
عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون‬إعلانها لمدة  
+
محددة لا تجاوز ثالثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد  
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013 ====
+
موافقة ثلثي عدد‬أعضاء المجلس.  
‬‫يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها  
+
واذا كان المجلس منحال يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على  
الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها  
+
أن‬يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
بعد‬‫موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة  
+
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.‬  
القانون بعد نشرها وفقًا ألحكام الدستور.‬‫
+
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات  
+
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013====
الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة  
+
‬لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو  
وال‬‫يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان  
+
تخفيفها.‬ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون،يُقر بموافقة أغلبية  
نتيجة الاستفتاء بالموافقة.‬‫وفى جميع  
+
أعضاء مجلس النواب.
الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف  
+
أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل‬‫عن
+
====مادة 131 دستور 2013====
اى جزء من إقليم الدولة.‬  
+
‬إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ  
+
تدابير لا تحتمل‬التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإعقاد طارئ  
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013 ====
+
لعرض الأمر عليه. وفى حالة عدم‬وجود مجلس النواب يجوز لرئيس  
مقترح ثان بعد التعديل‬
+
الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، اذا طرأ ما يستوجب‬ذلك، على أن  
‫رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن  
+
يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشرا يومً من  
الحرب، ولا يرسل القوات‬‫المسلحة فى مهمه  
+
انعقاد المجلس‬ الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها  
قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ  
+
المجلس زال، بأثر رجعى ما كان لها‬من قوة القانون، دون حاجة إلى  
رأى مجلس الدفاع الوطني،‬‫وموافقة مجلس  
+
إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى  
النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.‬‫فإذا كان  
+
الفترة‬السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.‬  
مجلس النواب منح ً، يجب أخذ رأى المجلس  
+
الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل  
+
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013====
من‬‫ال‬‫مجلس الوزراء ومجلس الدفاع  
+
‬لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي  
الوطني.‬  
+
تتصل بمصالح البلاد العليا،‬وذلك فيما لا يخالف أحكام  
+
الدستور.‬وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسأله، وجب  
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 128 دستور 2013 ====
+
التصويت على كل واحدة منها.‬  
‬‫يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين،  
+
والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم  
+
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013====
من‬‫مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين  
+
‬لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان  
للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.‬‫
+
المجلس منح ً قدمه إلى الجمعية‬ال‬العامة للمحكمة الدستورية  
  −
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013 ====
  −
‬‫يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس  
  −
الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي  
  −
ينظمه‬‫القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على  
  −
مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية  
  −
ليقرر ما يراه‬‫بشأنه.
  −
 
  −
‬‫وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد  
  −
العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً  
  −
للعرض‬ عليه.‬‫وفى جميع الأحوال تجب موافقة  
  −
أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة  
  −
الطوارئ، ويكون‬‫إعلانها لمدة محددة لا  
  −
تجاوز ثالثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى  
  −
مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد‬‫أعضاء
  −
المجلس.
  −
واذا كان المجلس منحال يعرض الأمر على مجلس  
  −
الوزراء للموافقة، على أن‬‫يعرض على مجلس  
  −
النواب الجديد في أول اجتماع له.‬‫
  −
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.‬
  −
  −
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013 ====
  −
‬‫لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس  
  −
الوزراء العفو عن العقوبة، أو  
  −
تخفيفها.‬‫ولا يكون العفو الشامل إلا  
  −
بقانون،يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس  
  −
النواب.‬‫
  −
  −
====مادة 131 دستور 2013 ====
  −
‬‫إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما  
  −
يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا  
  −
تحتمل‬‫التأخير، يدعو رئيس الجمهورية  
  −
المجلس لإعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وفى  
  −
حالة عدم‬‫وجود مجلس النواب يجوز لرئيس  
  −
الجمهورية اصدار قرارات بقوانين،
  −
اذا طرأ ما يستوجب‬‫ذلك، على أن يتم عرضها  
  −
ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشرا  
  −
يومً من انعقاد المجلس‬ ‫الجديد، فإذا لم  
  −
تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس  
  −
زال، بأثر رجعى ما كان لها‬‫من قوة القانون،  
  −
دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى  
  −
المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة‬‫السابقة،
  −
أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.‬  
  −
  −
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013 ====
  −
‬‫لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين  
  −
للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح  
  −
البلاد العليا،‬‫وذلك فيما لا يخالف أحكام  
  −
الدستور.‬‫وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء  
  −
على أكثر من مسأله، وجب التصويت على كل واحدة  
  −
منها.‬  
  −
  −
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013 ====
  −
‬‫لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى  
  −
مجلس النواب فإذا كان المجلس منح ً قدمه إلى  
  −
الجمعية‬‫ال‬‫العامة للمحكمة الدستورية  
   
العليا.‬  
 
العليا.‬  
+
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013 ====
+
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013====
‬‫يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة  
+
‬يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى،  
العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب  
+
بناء على طلب موقع من ‬أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا  
موقع من ‬‫أغلبية أعضاء مجلس النواب على  
+
يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء‬المجلس، وبعد  
الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية  
+
تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله احد  
الثلثين من أعضاء‬‫المجلس، وبعد تحقيق  
+
مساعديه.‬وبمجرد صدور، هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله،  
يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل  
+
ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول‬ ع‬دون مباشرته الختصاصاته حتى  
محله احد مساعديه.‬‫وبمجرد صدور، هذا  
+
صدور حكم فى الدعوى.  
القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر  
+
‬ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء  
ذلك مانعاً مؤقتاً يحول‬ ‫ع‬‫دون مباشرته  
+
الأعلى، وعضوية ‬أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم  
الختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.  
+
نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين ‬بمحاكم الاستئناف، ويتولى  
‬‫ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة  
+
الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من  
يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية  
+
يليه‬فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.  
‬‫أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية  
+
‬وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس  
العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة،  
+
الجمهورية أعفى من‬منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.‬  
وأقدم رئيسين ‬‫بمحاكم الاستئناف، ويتولى  
+
الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام  
+
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013====
بأحدهم مانع حل محله من يليه‬‫فى الأقدمية،  
+
‬إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل  
وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.  
+
محله رئيس مجلس‬الوزراء.‬وعند خلو منصب رئيس الجمهورية
‬‫وينظم القانون إجراءات التحقيق،  
+
للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو ألي‬سبب آخر  
والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية  
+
يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية لالنتخابات،
أعفى من‬‫منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات  
+
ويباشر رئيس‬مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية.‬ وفى حالة  
الأخرى.‬  
+
حل مجلس النواب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا  
+
ورئيسها، محل‬المجلس ورئيسه، فيما تقدم.‬وفى جميع الأحوال يجب أن  
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013 ====
+
يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو‬  
‬‫إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس  
+
المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة  
الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس  
+
الانتخاب.‬ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا  
مجلس‬‫الوزراء.‬‫وعند خلو منصب رئيس  
+
المنصب، ولا أن يطلب تعديل‬الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا
الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز  
+
أن يقيل الحكومة.‬  
الدائم عن العمل، أو ألي‬‫سبب آخر يعلن مجلس  
+
النواب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية  
+
====مادة 135 مكرر دستور 2013====
لالنتخابات، ويباشر رئيس‬‫مجلس النواب  
+
‬يجوز لمجلس النواب اتخاذ اجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية  
مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية.‬ ‫وفى حالة حل  
+
واجراء إنتخابات رئاسية‬مبكرة في حالة انتهاكه للدستور، بناءً علي  
مجلس النواب تحل الجمعية العامة للمحكمة  
+
طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي‬ الاقل، وموافقة ثلثي  
الدستورية العليا ورئيسها، محل‬‫المجلس
+
اعضاءة.‬وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عملة  
ورئيسه،
+
ويعتبر ذلك مانعا مؤقتاً يحول‬ دون مباشرته لاختصاصاته.  
فيما تقدم.‬‫وفى جميع الأحوال يجب أن يُنتخب  
+
ويطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات‬ رئاسية
الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً  
+
مبكرة في استفتاء عام، فإذا وافقت الاغلبية علي قرار سحب الثقة، يعد  
من تاريخ خلو‬ ‫المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة  
+
ذلك مانعاً دائماً يحول دون مباشرته لاختصاصاته، وتجري الانتخابات  
فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة  
+
الرئاسية المبكرة خلال ستين يومً من‬ تاريخ أعالن نتيجة  
الانتخاب.‬‫ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس  
+
الاستفتاء.‬  
الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب  
+
تعديل‬‫الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب،  
+
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013====
ولا أن يقيل الحكومة.‬  
+
‬إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب  
+
مجلس النواب،تُعطى‬ للأسبقية النتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر  
====مادة 135 دستور 2013 ==== مكرر
+
المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.‬  
‬‫يجوز لمجلس النواب اتخاذ اجراءات سحب  
  −
الثقة من رئيس الجمهورية واجراء إنتخابات  
  −
رئاسية‬‫مبكرة في حالة انتهاكه للدستور،  
  −
بناءً علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس  
  −
النواب علي‬ ‫الاقل، وموافقة ثلثي  
  −
اعضاءة.‬‫وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف  
  −
رئيس الجمهورية عن عملة ويعتبر ذلك مانعا  
  −
مؤقتاً يحول‬ ‫دون مباشرته لاختصاصاته.  
  −
ويطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية  
  −
واجراء انتخابات‬ ‫رئاسية مبكرة في استفتاء  
  −
عام، فإذا وافقت الاغلبية علي قرار سحب  
  −
الثقة، يعد ذلك مانعاً دائماً ‫يحول دون  
  −
مباشرته لاختصاصاته، وتجري الانتخابات  
  −
الرئاسية المبكرة خلال ستين يومً من‬  
  −
‫تاريخ أعالن نتيجة الاستفتاء.‬  
  −
  −
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013 ====
  −
‬‫إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع  
  −
إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس  
  −
النواب،تُعطى‬ ‫للأسبقية النتخاب رئيس  
  −
الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.‬
     −
‫الفرع الثانى :الحكومة‬  
+
الفرع الثانى  
+
الحكومة‬  
====مادة 137 دستور 2013 ====
+
‬‫الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية  
+
====مادة 155 دستور 2012 - مادة 137 دستور 2013====
العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس  
+
‬الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من  
الوزراء، ونوابه،‬‫والوزراء، ونوابهم.  
+
رئيس مجلس الوزراء، ونوابه،‬والوزراء، ونوابهم.  
‬‫ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة،  
+
‬ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها،  
ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى  
+
ويوجهها فى أداء‬اختصاصاتها.‬  
أداء‬‫اختصاصاتها.‬  
+
+
====مادة 156 دستور 2012 - مادة 138 دستور 2013====
====مادة 138 دستور 2013 ====
+
‬يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء، أن يكون مصرياً من أبوين  
‬‫يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء،  
+
مصريين، وألا يحمل هو‬أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا
أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يحمل  
+
بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدى‬الخدمة العسكرية أو  
هو‬‫‫أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون  
+
أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثالثين سنة ميلادية فى  
متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون  
+
تاريخ‬التكليف.  
قد أدى‬‫الخدمة العسكرية أو أعفي منها  
+
‬ويشترط فيمن يعين عضواً بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا  
قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثالثين سنة  
+
بحقوقه المدنية والسياسية وأن‬و‬يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو  
ميلادية فى تاريخ‬‫التكليف.  
+
أعفى منها قانوناً، بالغاً من العمر ثالثين سنة ميلادية على‬ا
‬‫ويشترط فيمن يعين عضواً بالحكومة، أن  
+
غ‬للأقل فى تاريخ التكليف.‬  
يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية  
+
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين  
والسياسية وأن‬‫و‬‫يكون قد أدى الخدمة  
+
أحد أعضاء المجلس‬فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا  
العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغاً من  
+
التعيين.‬  
العمر ثالثين سنة ميلادية على‬‫ا غ‬‫للأقل
+
فى تاريخ التكليف.‬  
+
====مادة 157 دستور 2012 - مادة 139 دستور 2013 ====
‫ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية  
+
‬يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس  
مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء  
+
الجمهورية، قبل مباشرة‬مهام مناصبهم، اليمين الآتية " أقسم بالله  
المجلس‬‫فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس  
+
العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن‬أحترم الدستور  
من تاريخ هذا التعيين.‬  
+
والقانون، وأن أرعى مصالح النواب رعاية كاملة، وأن أحافظ على  
+
استقلال‬الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".‬  
====مادة 139 دستور 2013 ====
+
‬‫يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء  
+
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013====
الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل  
+
‬يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز  
مباشرة‬‫مهام مناصبهم، اليمين الآتية "  
+
ألى منهم أن يتقاضى‬أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة  
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على  
+
توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة مهنة‬حرة، أو عملا ً تجاريًا، أو  
النظام الجمهورى، وأن‬‫أحترم الدستور  
+
مالياً، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال  
والقانون، وأن أرعى مصالح النواب رعاية  
+
الدولة،‬أو أيً من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو  
كاملة، وأن أحافظ على استقلال‬‫الوطن ووحدة  
  −
وسلامة أراضيه".‬  
  −
  −
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013 ====
  −
‬‫يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء،  
  −
وأعضاء الحكومة، ولا يجوز ألى منهم أن  
  −
يتقاضى‬‫أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن  
  −
يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو  
  −
بالواسطة مهنة‬‫حرة، أو عملا ً تجاريًا، أو  
  −
مالياً، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر  
  −
شيئا من أموال الدولة،‬‫أو أيً من أشخاص  
  −
القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو  
   
قطاع الأعمال العام، ولا أن‬  
 
قطاع الأعمال العام، ولا أن‬  
‫يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله،وال أن  
+
يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله،وال أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم  
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام،  
+
معها عقد التزام، أو‬توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التى
أو‬‫توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود  
+
يحددها القانون.  
التى يحددها القانون.  
+
‬ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة  
‬‫ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء  
+
مالية عند توليهم وتركهم‬مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى
الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم  
+
الجريدة الرسمية.‬وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية  
وتركهم‬‫مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر  
+
نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول‬ملكيتها إلى
فى الجريدة الرسمية.‬‫وإذا تلقى أى منهم،  
+
الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.‬  
بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية  
+
بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول‬‫ملكيتها
+
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013====
إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على  
+
‬تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:  
النحو الذى ينظمه القانون.‬  
+
‬1.‬ الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة،  
+
والإشراف على تنفيذها.  
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013 ====
+
2.‬ المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.  
‬‫تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات  
+
‬3.توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة  
الآتية:  
+
لها، والتنسيق بينها،‬ ومتابعتها.  
‬‫1.‬ ‫الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع  
+
‬4.‬ إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.  
السياسة العامة للدولة، والإشراف على  
+
‬5.‬ إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.  
‫تنفيذها.  
+
‬6.‬ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.  
‫2.‬ ‫المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق  
+
‬7.‬ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.  
المواطنين ومصالح الدولة.  
+
‬8.‬ عقد القروض، ومنحها، وفقاً ألحكام الدستور.  
‬‫3.‬‫ توجيه أعمال الوزارات، والجهات،  
+
‬9.‬ تنفيذ القوانين.‬  
والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق  
+
بينها،‬ ‫ومتابعتها.  
+
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013====
‬‫4.‬ ‫إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.  
+
‬يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعني ،  
‬‫5.‬ ‫إصدار القرارات الإدارية وفقًا  
+
ومتابعة تنفيذها، والتوجيه‬والرقابة، وذلك فى إطار السياسة  
للقانون، ومتابعة تنفيذها.  
+
العامة للدولة.‬وتشمل مناصب الادارة العليا لكل وزارة وكيال  
‬‫6.‬ ‫إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.  
+
دائما، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى‬ورفع مستوى الكفاءة فى  
‬‫7.‬ ‫إعداد مشروع الموازنة العامة  
+
تنفيذ سياستها.‬  
للدولة.  
+
‬‫8.‬ ‫عقد القروض، ومنحها، وفقاً ألحكام  
+
====مادة 161 دستور 2012 - مادة 143 دستور 2013====
الدستور.  
+
‬يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى  
‬‫9.‬ ‫تنفيذ القوانين.‬  
+
لجانه، عن موضوع‬يدخل فى اختصاصه.  
+
‬ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.‬  
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013 ====
+
‬‫يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق  
+
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013====
مع الجهات المعني ، ومتابعة تنفيذها،  
+
‬يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين بما ليس  
والتوجيه‬‫والرقابة، وذلك فى إطار السياسة  
+
فيه تعطيل، أو تعديل، أو‬إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى  
العامة للدولة.‬‫وتشمل مناصب الادارة  
+
إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح‬الالزمة لتنفيذه .‬  
العليا لكل وزارة وكيال دائما، بما يكفل  
+
تحقيق الاستقرار المؤسسى‬‫ورفع مستوى  
+
====مادة 145 دستور 2013====
الكفاءة فى تنفيذ سياستها.‬  
+
‬يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات الالزمة لإشاء المرافق والمصالح  
+
العامة وتنظيمها بعد‬موافقة مجلس الوزراء.‬  
====مادة 143 دستور 2013 ====
+
‬‫يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان  
+
====مادة 146 دستور 2013====
أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن  
+
‬يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.‬  
موضوع‬‫يدخل فى اختصاصه.  
+
‬‫ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان،  
+
====مادة 147 دستور 2013====
ويبدى ما يرى بشأنه.‬  
+
‬يخضع رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة  
+
الجرءات التحقيق‬والمحاكمة فى حالة ارتكابهم لجرائم اثناء ممارسة  
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013 ====
+
مهام وظائفهم او بسببها، ولا يحول تركهم‬لمناصبهم دون اقامة
‬‫يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة  
+
الدعوى عليهم او الاستمرار فيها.‬  
لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو  
+
وتطبق فى شأن الا تهام بجريمة الخيانة العظمى الى من اعضاء الحكومة  
تعديل، أو‬‫إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض  
+
، الاحكام الواردة فى‬ المادة (134) من الدستور .‬  
غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من  
+
يصدر اللوائح‬‫الالزمة لتنفيذه .‬  
+
====مادة 148 دستور 2013====
+
‬إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بللاستقالة، وجب تقديم كتاب  
====مادة 145 دستور 2013 ====
+
الاستقالة إلى رئيس الجمهورية،‬وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب  
‬‫يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات الالزمة  
+
تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.‬  
لإشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها  
  −
بعد‬‫موافقة مجلس الوزراء.‬  
  −
  −
====مادة 146 دستور 2013 ====
  −
‬‫يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد  
  −
موافقة مجلس الوزراء.‬  
  −
  −
====مادة 147 دستور 2013 ====
  −
‬‫يخضع رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة  
  −
للقواعد العامة المنظمة الجرءات  
  −
التحقيق‬‫والمحاكمة فى حالة ارتكابهم  
  −
لجرائم اثناء ممارسة مهام وظائفهم او  
  −
بسببها، ولا يحول تركهم‬‫لمناصبهم دون  
  −
اقامة الدعوى عليهم او الاستمرار فيها.‬  
  −
‫وتطبق فى شأن الا تهام بجريمة الخيانة  
  −
العظمى الى من اعضاء الحكومة ، الاحكام  
  −
الواردة فى‬ ‫ال====مادة 134 دستور 2013 ==== من  
  −
الدستور .‬  
  −
  −
====مادة 148 دستور 2013 ====
  −
‬‫إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بللاستقالة،  
  −
وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس  
  −
الجمهورية،‬‫وإذا قدم أحد الوزراء  
  −
استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس  
  −
الوزراء.‬  
     −
‫الفصل الثالث  
+
الفصل الثالث: الادارة المحلية‬===
الادارة المحلية‬  
+
+
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 149 دستور 2013====
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 149 دستور 2013 ====
+
‬تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها  
‬‫تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع  
+
المحافظات، والمدن، والقرى،‬ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون  
بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات،  
+
لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة‬ذلك.  
والمدن، والقرى،‬‫ويجوز إنشاء وحدات  
+
‬ويراعى عند انشاء او تعديل او الغاء الحدود بين الوحدات المحلية،  
إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية  
+
الظروف الاقتصادية‬والاجتماعية وللابعاد الثقافية المحلية وذلك  
إذا اقتضت المصلحة العامة‬‫ذلك.  
+
كله علي النحو الذي ينظمه القانون.‬  
‬‫ويراعى عند انشاء او تعديل او الغاء  
+
الحدود بين الوحدات المحلية، الظروف  
+
====مادة 149 مكرر دستور 2013====
الاقتصادية‬‫والاجتماعية وللابعاد  
+
‬تكفل الدولة دعم الالمركزية الادارية والمالية والاقتصادية،  
الثقافية المحلية وذلك كله علي النحو الذي  
+
وينظم القانون وسائل تمكين‬الوحدات الإدارية من توفير المرافق  
ينظمه القانون.‬  
+
المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج‬الزمني لنقل
+
السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية.‬  
====مادة 149 دستور 2013 ==== مكرر
+
‬‫تكفل الدولة دعم الالمركزية الادارية  
+
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013====
والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل  
+
‬تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية،  
تمكين‬‫الوحدات الإدارية من توفير المرافق  
+
وفنية، وإدارية، ومالية،‬وتضمن التوزيع العادل للمرافق،  
المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد  
+
والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق‬العدالة
البرنامج‬‫الزمني لنقل السلطات والموازنات  
+
الاجتماعية بين هذه الوحدات، طب ًا لما ينظمه القانون.‬ق‬
إلي وحدات الادارة المحلية.‬  
+
+
====مادة 185 دستور 2012 - مادة 151 دستور 2013====
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013 ====
  −
‬‫تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات  
  −
المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية،  
  −
ومالية،‬‫وتضمن التوزيع العادل للمرافق،  
  −
والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات  
  −
التنمية، وتحقيق‬‫العدالة الاجتماعية بين  
  −
هذه الوحدات، طب ًا لما ينظمه القانون.‬‫ق‬
  −
  −
====مادة 151 دستور 2013 ====
   
‬  
 
‬  
‫يكون للوحدات المحلية موازنات مالية  
+
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة.‬يدخل فى مواردها ما  
مستقلة.‬‫يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة  
+
تخصصه الدولة لها من موارد، بللاضافة الى الضرائب والرسوم  
لها من موارد، بللاضافة الى الضرائب والرسوم  
+
ذات‬الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبع فى تحصيلها  
ذات‬‫الطابع المحلى الأصلية، والإضافية،  
+
القواعد، والإجراءات المتبعة فى‬تحصيل أموال الدولة.‬وكل ذلك على
وتتبع فى تحصيلها القواعد، والإجراءات  
+
النحو الذى ينظمه القانون.‬  
المتبعة فى‬‫تحصيل أموال الدولة.‬‫وكل ذلك  
+
على النحو الذى ينظمه القانون.‬  
+
====مادة 152 دستور 2013====
+
‬ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء  
====مادة 152 دستور 2013 ====
+
الوحدات الإدارية المحلية‬للأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
‬‫ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو  
  −
انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية  
  −
المحلية‬‫للأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.‬‫
     −
====مادة 153 دستور 2013 ====
+
====مادة 153 دستور 2013====
‬‫تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع  
+
‬تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة  
العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات،  
+
أربع سنوات، ويشترط في‬المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة  
ويشترط في‬‫المترشح ألا يقل سنه عن إحدى  
+
ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى،‬وإجراءات الانتخاب  
وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط  
+
على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثالثين سنة‬وربع
الترشح الأخرى،‬‫وإجراءات الانتخاب على أن  
+
العدد للمرأة (وتتضمن تلك النسبة تمثيال مناسبً للمسيحيين وذوي  
يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس  
  −
وثالثين سنة‬‫وربع العدد للمرأة (وتتضمن  
  −
تلك النسبة تمثيال مناسبً للمسيحيين وذوي  
   
الاعاقة).‬  
 
الاعاقة).‬  
‫وتختص المجالس المحلية باعداد ومتابعة  
+
وتختص المجالس المحلية باعداد ومتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة  
تنفيذ خطة التنمية ومراقبة اوجه النشاط  
+
اوجه النشاط المختلفة،‬وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة
المختلفة،‬‫وممارسة أدوات الرقابة علي  
+
التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة‬واستجوابات
السلطة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة  
+
وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.  
وطلبات إحاطة‬‫واستجوابات وغيرها، وفى سحب  
+
‬ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الآخري، ومواردها  
الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.  
+
المالية وضمانات اعضائها‬واستقلالها.‬  
‬‫ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية  
+
الآخري، ومواردها المالية وضمانات  
+
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013====
اعضائها‬‫واستقلالها.‬  
+
‬قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز  
+
تدخّل السلطة التنفيذية ‬فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه  
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013 ====
+
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس‬المحلية
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود  
+
الأخرى.‬وعند الخالف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقري أو  
اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة  
+
المراكز أو المدن يفصل فيه‬المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة  
التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه  
+
الخالف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات،‬تفصل فيه على وجه  
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو  
+
الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى، والتشريع بمجلس  
بمصالح المجالس‬ ‫المحلية الأخرى.
+
الدولة،‬وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.‬  
‬‫وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقري أو المراكز أو المدن  
  −
يفصل فيه‬‫المجلس المحلي للمحافظة.
  −
وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات،‬‫تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى
  −
الفتوى، والتشريع بمجلس الدولة،‬‫وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.‬
      
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
 
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
‬‫يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى،
+
‬يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه  
على النحو الذى ينظمه القانون.‬  
+
القانون.‬  
+
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013 ====
+
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013====
‬‫لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى  
+
‬لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.‬ وينظم القانون  
شامل.‬ ‫وينظم القانون طريقة حل أى منها،  
+
طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.‬  
وإعادة انتخابه.‬
+
   
الفصل الثالث  
 
الفصل الثالث  
‬‫السلطة القضائية  
+
‬السلطة القضائية  
‬‫
+
 
الفرع الأول  
 
الفرع الأول  
‬‫أحكام عامة‬  
+
‬أحكام عامة‬  
+
====مادة 157 دستور 2013 ====
+
====مادة 168 دستور 2012 - مادة 157 دستور 2013====
‬‫السلطة القضائية مستقلة، تتوالها  
+
‬السلطة القضائية مستقلة، تتوالها المحاكم على اختالف أنواعها  
المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها، وتصدر  
+
ودرجاتها، وتصدر أحكامها‬وفقً للقانون، ويبين القانون صالحياتها،
أحكامها‬‫وفقً للقانون، ويبين القانون  
+
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط‬ بالتقادم.‬  
صالحياتها، والتدخل فى شئون العدالة، أو  
+
القضايا جريمة لا تسقط‬ ‫بالتقادم.‬  
+
====مادة 169 دستور 2012 - مادة 158 دستور 2013====
+
‬تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة  
====مادة 158 دستور 2013 ====
+
مستقلة، يناقشها مجلس‬النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى  
‬‫تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها،  
+
الموازنة العامة للدولة رقما واحدً، ويؤخذ‬  
ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها  
+
ً‬رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.(ملحوظة : تم إقرار  
مجلس‬‫النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد  
+
مادة خاصة بأن القوانين المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثى أعضاء
إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقما  
+
مجلس‬النواب)  
واحدً، ويؤخذ‬  
+
‫ً‬‫رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة  
+
====مادة 170 دستور 2012 - مادة 159 دستور 2013====
لشئونها.‬‫(ملحوظة : تم إقرار مادة خاصة بأن  
+
‬القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير  
القوانين المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثى  
+
القانون، وهم متساوون فى‬الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط  
أعضاء مجلس‬‫النواب)  
+
وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم‬مساءلتهم
‬‫
+
تأديبيً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى  
====مادة 159 دستور 2013 ====
+
يحددها القانون،‬ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة  
‬‫القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا  
+
وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح.‬  
سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم  
+
متساوون فى‬‫الحقوق والواجبات، ويحدد  
+
====مادة 171 دستور 2012 - مادة 160 دستور 2013====
القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم،  
+
‬جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام  
وتقاعدهم، وينظم‬‫مساءلتهم تأديبيً، ولا  
+
العام، أو الآداب،‬وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة  
يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى  
+
علنية.‬  
الأعمال التى يحددها القانون،‬ ‫وذلك كله  
+
بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم  
+
الفرع الثانى‬
ويحول دون تعارض المصالح.‬  
  −
  −
====مادة 160 دستور 2013 ====
  −
‬‫جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت  
  −
المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو  
  −
الآداب،‬‫وفى جميع الأحوال يكون النطق  
  −
بالحكم فى جلسة علنية.‬  
  −
  −
الفرع الثانى‬‫
   
القضاء والنيابة العامة‬  
 
القضاء والنيابة العامة‬  
+
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 161 دستور 2013 ====
+
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 161 دستور 2013====
‬‫يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات  
+
‬يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به  
والجرائم، عدا ما تختص به جهة  
+
جهة قضائية‬أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون  
قضائية‬‫أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات  
+
أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى‬ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.‬
المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس  
+
أعلى‬‫ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.‬
+
====مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013====
+
‬النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك،  
====مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013 ====
+
ومباشرة الدعوى‬الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون  
‬‫النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء،  
+
اختصاصاتها الأخرى.
تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة  
+
 
الدعوى‬‫الجنائية عدا ما يستثنيه القانون،  
+
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين  
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.‬‫
+
نواب رئيس‬محكمة النقض، او الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس  
+
العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه‬ قرار من رئيس الجمهورية لمدة  
القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس‬‫محكمة
+
أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما‬أقرب،
النقض، او الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو  
+
ولمرة واحدة طوال مدة عمله.‬  
النواب العامين المساعدين، ويصدر  
+
 
بتعيينه‬‫ قرار من رئيس الجمهورية لمدة  
+
الفرع الثالث  
أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن  
+
‬قضاء مجلس الدولة‬  
التقاعد، أيهما‬‫أقرب، ولمرة واحدة طوال  
+
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013====
مدة عمله.‬  
+
‬مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى  
+
المنازعات الإدارية،‬والدعاوى، والطعون التأديبية، ومنازعات
الفرع الثالث:‬‫قضاء مجلس الدولة‬
+
التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء فى المسائل‬القانونية
+
للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين  
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013 ====
+
والقرارات ذات‬  
‬‫مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون  
+
الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو  
غيره بالفصل فى المنازعات  
+
إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته  
الإدارية،‬‫والدعاوى، والطعون التأديبية،  
  −
ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى  
  −
الإفتاء فى المسائل‬‫القانونية للجهات  
  −
التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة  
  −
مشروعات القوانين والقرارات ذات‬  
  −
‫الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود  
  −
التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة  
  −
طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته  
   
الأخرى.‬  
 
الأخرى.‬  
   −
‫الفصل الرابع  
+
الفصل الرابع  
‬‫المحكمة الدستورية العليا‬  
+
‬المحكمة الدستورية العليا‬  
   −
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013 ====
+
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013====
‬‫المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية  
+
‬المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها،  
مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة،  
+
مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى‬حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان
ويجوز فى‬‫حالة الضرورة انعقادها فى أى  
+
آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة  
مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية  
+
مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى  
العامة للمحكمة، ويكون ‫لها موازنة مستقلة،  
+
الموزانة‬العامة للدولة رقما واحدً، وتقوم الجمعية العامة  
يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج  
+
للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في ‬مشروعات القوانين المتعلقة  
بعد إقرارها فى الموزانة‬‫العامة للدولة  
+
بشئون المحكمة.
رقما واحدً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة  
+
(ملحوظة : تم إقرار مادة خاصة بأن القوانين المكملة للدستور تقر  
على شئونها، ويؤخذ رأيها في ‬‫مشروعات
+
بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس‬النواب)  
القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.‬‫
  −
(ملحوظة : تم إقرار مادة خاصة بأن القوانين  
  −
المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثى أعضاء  
  −
مجلس‬‫النواب)  
   
‬  
 
‬  
====مادة 165 دستور 2013 ====
+
====مادة 165 دستور 2013====
‬‫تتولى المحكمة الدستورية العليا دون  
+
‬تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على  
غيرها الرقابة القضائية على دستورية  
+
دستورية القوانين، واللوائح،‬وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى  
القوانين، واللوائح،‬‫وتفسير النصوص  
+
المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع‬للاختصاص بين جهات
التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة  
+
القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى  
بشئون أعضائها، وفى تنازع‬‫للاختصاص بين  
+
‬يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من  
جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص  
+
جهات القضاء أو هيئة‬ذات اختصاص قضائى وللآخر من جهة اخرى منها،
القضائى، والفصل فى النزاع الذى ‬‫يقوم
+
والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها،‬والقرارات الصادرة منها.  
بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر  
+
‬ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى  
أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو  
+
تتبع امامها.‬  
هيئة‬‫ذات اختصاص قضائى وللآخر من جهة اخرى  
+
منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ  
+
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013====
أحكامها،‬‫والقرارات الصادرة منها.  
+
‬تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس.‬وتؤلف هيئة  
‬‫ويعين القانون الاختصاصات الأخرى  
+
المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة،  
للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع  
+
والمستشارين،‬والمستشارين المساعدين.‬وتختار الجمعية العامة  
امامها.‬  
+
رئيس المحكمة من بين أقدم ثالثة نواب لرئيس المحكمة، كما  
+
تختار‬نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم  
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013 ====
+
قرار من رئيس الجمهورية،‬وذلك كله على النحو المبين بالقانون.‬  
‬‫تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب  
+
الرئيس.‬‫وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من  
+
====مادة 167 دستور 2013====
رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة،  
+
‬رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة  
والمستشارين،‬‫والمستشارين
+
المفوضين بها مستقلون‬وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى  
المساعدين.‬‫وتختار الجمعية العامة رئيس  
+
عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب‬توافرها فيهم  
المحكمة من بين أقدم ثالثة نواب لرئيس  
+
وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيً، على الوجه  
المحكمة، كما تختار‬‫نواب الرئيس، وأعضاء  
+
المبين‬ بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الضمانات والحصانات والحقوق
هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من  
+
والواجبات المقررة لأعضاء‬السلطة القضائية.‬  
رئيس الجمهورية،‬‫وذلك كله على النحو  
+
المبين بالقانون.‬  
+
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013====
+
‬تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة  
====مادة 167 دستور 2013 ====
+
الدستورية العليا، وهى‬ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون  
‬‫رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية  
+
لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.‬  
العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها  
+
 
مستقلون‬‫وغير قابلين للعزل، ولا سلطان  
+
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون  
  −
الشروط الواجب‬‫توافرها فيهم وحقوقهم  
  −
وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم  
  −
تأديبيً، على الوجه المبين‬ ‫بالقانون،
  −
وتسرى بشأنهم جميع الضمانات والحصانات  
  −
والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء‬‫السلطة
  −
القضائية.‬  
  −
  −
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013 ====
  −
‬‫تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام  
  −
والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية  
  −
العليا، وهى‬‫ملزمة للكافة وجميع سلطات  
  −
الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.‬  
  −
‫وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم  
  −
دستورية نص تشريعى من آثار.‬‫
     −
الفصل الخامس‬‫
+
الفصل الخامس‬
 
الهيئات القضائية‬  
 
الهيئات القضائية‬  
+
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013 ====
+
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013====
‬‫قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب  
+
‬قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها  
عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من  
+
أو عليها من دعاوي‬ومنازعات وفى اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة  
دعاوي‬‫ومنازعات وفى اقتراح تسويتها ودياً  
+
من مراحل التقاضي أوالنزاع، والإشراف‬  
فى أى مرحلة من مراحل التقاضي أوالنزاع،  
+
الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة  
والإشراف‬  
+
بالنسبة للدعاوي التي تباشرها،‬وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي  
‫الفنى على إدارات الشئون القانونية  
+
تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفً فيها،‬  
بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي  
+
وذلك كله وفقً لما ينظمه القانون.‬  
التي تباشرها،‬‫وتقوم بصياغة مشروعات  
+
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون ألعضائها كافة الضمانات  
العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية  
+
والحقوق والواجبات‬المقررة لأعضاء السلطة القضائية.‬  
وتكون الدولة طرفً فيها،‬  
+
‫وذلك كله وفقً لما ينظمه القانون.‬  
+
====مادة 180 دستور 2012 - مادة (؟؟)====
‫ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون  
+
‬النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى  
ألعضائها كافة الضمانات والحقوق  
+
المخالفات الإدارية والمالية، وكذا‬التى تحال إليها ويكون لها  
والواجبات‬‫المقررة لأعضاء السلطة  
+
بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى  
القضائية.‬  
+
توقيع‬الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة
+
التأديبية المختصة بمجلس الدولة،‬كما تتولى تحريك ومباشرة  
مادة (؟؟)  
+
الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله‬وفقا
‬‫النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة،  
+
لما ينظمه القانون.  
تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية  
+
‬ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون ألعضائها الضمانات  
والمالية، وكذا‬‫التى تحال إليها ويكون لها  
+
والحقوق والواجبات‬المقررة لأعضاء السلطة القضائية.‬  
بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة  
+
لجهة الإدارة فى توقيع‬‫الجزاءات
  −
التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام  
  −
المحكمة التأديبية المختصة بمجلس  
  −
الدولة،‬‫كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى  
  −
والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة،  
  −
وذلك كله‬‫وفقا لما ينظمه القانون.  
  −
‬‫ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون  
  −
ألعضائها الضمانات والحقوق  
  −
والواجبات‬‫المقررة لأعضاء السلطة  
  −
القضائية.‬  
  −
   
الفصل السادس  
 
الفصل السادس  
‬‫المحاماة‬
+
‬المحاماة‬
+
مادة (؟؟)  
+
====مادة 181 دستور 2012 - مادة (؟؟) ====
‬‫المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة  
+
‬المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة  
القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون  
+
وسيادة القانون وكفالة حق‬الدفاع، ويمارسها المحامي مستقال،
وكفالة حق‬‫الدفاع، ويمارسها المحامي  
+
ويتمتع المحامون، بما في ذلك محامو الهيئات وشركات‬  
مستقال، ويتمتع المحامون، بما في ذلك محامو  
+
القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بكافة الضمانات والحماية  
الهيئات وشركات‬  
+
القانونية التى تحظر، فى غير‬حالة التلبس، القبض على المحامى أو  
‫القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بكافة  
+
احتجازه أثناء ممارسته حق الدفاع أمام جهات الاستدلال‬والتحقيق
الضمانات والحماية القانونية التى تحظر، فى  
+
والمحاكمة، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬الخبراء‬
غير‬‫حالة التلبس، القبض على المحامى أو  
+
احتجازه أثناء ممارسته حق الدفاع أمام جهات  
+
====مادة 182 دستور 2012 - مادة (؟؟) ====
الاستدلال‬‫والتحقيق والمحاكمة، وذلك على  
+
‬يؤدي الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي وللاعضاء الفنيون  
النحو الذى ينظمه القانون.‬‫الخبراء‬
+
بالشهر العقاري أعمالهم‬باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات
مادة (؟؟)  
+
والحماية الالزمة لتأدية أعمالهم.‬  
‬‫يؤدي الخبراء القضائيون وخبراء الطب  
+
الفرع الأول‬: القوات المسلحة‬
الشرعي وللاعضاء الفنيون بالشهر العقاري  
  −
أعمالهم‬‫باستقلال ويكفل لهم القانون  
  −
الضمانات والحماية الالزمة لتأدية  
  −
أعمالهم.‬  
  −
 
  −
 
  −
 
  −
 
  −
 
  −
الفرع الأول‬‫: القوات المسلحة‬  
   
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
 
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
‬‫القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية  
+
‬القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على  
البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها  
+
أمنها وسلامة أراضيها والدولة‬وحدها هى التى تنشىء هذه القوات  
والدولة‬‫وحدها هى التى تنشىء هذه القوات  
+
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء‬تشكيالت أو فرق أو  
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة  
+
تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.  
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو  
+
‬ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.‬
شبه عسكرية.
     −
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
+
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013====
 +
‬وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين
 +
ضباطها.
   −
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013 ====
+
====مادة 196 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013====
‬‫وزير الدفاع هو القائد العام للقوات
+
‬ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية،
المسلحة ويعين من بين ضباطها.‬
+
والتقاعد فى القوات المسلحة.‬وتختص اللجان القضائية لضباط، وأفراد
 +
القوات المسلحة، دون غيرها بالفصل فى كافة‬المنازعات الإدارية
 +
الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد
 +
وإجراءات‬الطعن فى قرارات هذه اللجان.‬  
 +
الفرع الثانى‬ :مجلس الدفاع الوطنى‬
   −
====مادة 196 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013 ====
+
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 173 دستور 2013====
‬‫ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط
+
‬ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس  
الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات
+
مجلس الوزراء،‬ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية،  
المسلحة.‬‫وتختص اللجان القضائية لضباط،
+
والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات‬العامة، ورئيس أركان حرب  
وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها بالفصل فى
+
القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع  
كافة‬‫المنازعات الإدارية الخاصة
+
الجوى،‬ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات  
بالقرارات الصادرة فى شأنهم،
+
الحربية وللاستطالع.  
وينظم القانون قواعد وإجراءات‬‫الطعن فى
+
‬ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسالمتها،  
قرارات هذه اللجان.‬‫
+
ومناقشة موازنة القوات‬ المسلحة، وتدرج رقمً واحدً فى الموازنة
 
+
العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين‬ المتعلقة بالقوات  
الفرع الثانى‬‫ : مجلس الدفاع الوطنى‬
  −
 
  −
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 173 دستور 2013 ====
  −
‬‫ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس  
  −
الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس  
  −
الوزراء،‬‫ورئيس مجلس النواب، ووزراء  
  −
الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية،  
  −
ورئيس المخابرات‬‫العامة، ورئيس أركان حرب  
  −
القوات المسلحة،
  −
وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع  
  −
الجوى،‬‫ورئيس هيئة عمليات القوات  
  −
المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية  
  −
والاستطلاع.
  −
 
  −
‬‫ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل  
  −
تأمين البلاد، وسالمتها، ومناقشة موازنة  
  −
القوات‬ ‫المسلحة، وتدرج رقمً واحدً فى  
  −
الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى  
  −
مشروعات القوانين‬ ‫المتعلقة بالقوات  
   
المسلحة.
 
المسلحة.
   −
‬‫ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى.‬‫وعند
+
‬ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى.‬وعند مناقشة الموازنة يُضم  
مناقشة الموازنة يُضم رئيس هيئة الشئون  
+
رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتى الخطة‬
المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتى  
+
والموازنة والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.‬ولرئيس الجمهورية  
الخطة‬ ‫والموازنة والدفاع والأمن القومى  
+
أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور إجتماع المجلس دون‬ أن
بمجلس النواب.‬‫ولرئيس الجمهورية أن يدعو  
+
يكون له صوت معدود.‬  
من يرى من المختصين،
  −
والخبراء لحضور إجتماع المجلس دون‬ ‫أن
  −
يكون له صوت معدود.‬
     −
الفرع الثالث : ‬‫القضاء العسكرى‬  
+
لفرع الثالث :‬القضاء العسكرى‬  
   −
====مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013 ====
+
====مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013====
‬‫القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص  
+
‬القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة  
دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة‬  
+
الجرائم المتعلقة‬ بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى  
‫بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى  
+
حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات‬ العامة أثناء وبسبب  
حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد  
+
الخدمة.‬ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم  
المخابرات‬ ‫العامة
+
التى تمثل إعتداءً مباشرً على‬ المنشأت العسكرية أو معسكرات  
أثناء وبسبب الخدمة.‬‫ولا يجوز محاكمة مدنى  
+
القوات المسلحة‬أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية  
أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى  
+
المقررة كذلك،‬ أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو  
تمثل إعتداءً مباشرً على‬ ‫المنشأت
+
وثائقها أو أسرارها‬العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع
العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة‬‫أو ما  
+
الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى‬ تمثل
فى حكمها، أو المناطق العسكرية
+
إعتداءً مباشرً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم،  
أو الحدودية المقررة كذلك،‬ ‫أو معداتها أو  
+
ويحدد القانون تلك‬ الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى  
مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها  
+
الاخرى.‬  
أو أسرارها‬‫العسكرية أو أموالها العامة أو  
+
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة  
المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة  
+
الضمانات والحقوق‬ والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.‬  
بالتجنيد، أو الجرائم
+
التى‬ ‫تمثل إعتداءً مباشرً على ضباطها أو  
+
الفرع الرابع: ‬مجلس الأمن القومى‬
أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد  
+
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 175 دستور 2013====
القانون تلك‬ ‫الجرائم، ويبين اختصاصات  
+
‬ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس  
القضاء العسكرى الاخرى.‬  
+
الوزراء، ورئيس‬ مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية،
‫وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين  
+
والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة،‬ والاتصالات، والتعليم،  
للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق‬  
+
ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس‬  
‫والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.‬
+
النواب.  
 
+
‬ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات  
 
+
الكوارث، والأزمات بشتى‬ أنواعها، وإتخاذ ما يلزم إلحتوائها،  
الفرع الرابع : ‬‫مجلس الأمن القومى‬  
+
وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى‬ الداخل،
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 175 دستور 2013 ====
+
والخارج، والإجراءات الالزمة للتصدى لها على المستويين الرسمى  
‬‫ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس  
+
والشعبى.‬وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة، والإختصاص لحضور  
الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء،  
+
اجتماعه دون ان يكون لهم‬ صوت معدود.  
ورئيس‬ ‫مجلس النواب، ووزراء الدفاع،  
+
‬ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عملة.‬  
والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل،  
+
والصحة،‬ ‫والاتصالات، والتعليم، ورئيس  
+
الفرع الخامس: ‬الشرطة‬
المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن  
  −
القومى بمجلس‬ ‫النواب.  
  −
‬‫ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن  
  −
البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات  
  −
بشتى‬ ‫أنواعها، وإتخاذ ما يلزم إلحتوائها،  
  −
وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى  
  −
المصرى فى‬ ‫الداخل، والخارج، والإجراءات  
  −
الالزمة للتصدى لها على المستويين الرسمى  
  −
والشعبى.‬‫وللمجلس أن
  −
يدعو من يرى من ذوى الخبرة، والإختصاص لحضور  
  −
اجتماعه دون ان يكون لهم‬ ‫صوت معدود.  
  −
‬‫ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام  
  −
عملة.‬  
  −
 
  −
الفرع الخامس: الشرطة
   
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 176 دستور 2013====
 
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 176 دستور 2013====
‬‫الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة  
+
‬الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، ووالؤها له، وتكفل  
الشعب، ووالؤها له، وتكفل للمواطنين  
+
للمواطنين الطمأنينة والأمن،‬وتسهر على حفظ النظام العام،
الطمأنينة والأمن،‬‫وتسهر على حفظ النظام  
+
وللآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور  
العام، وللآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه  
+
والقانون‬والمواثيق الدولية من واجبات، واحترام حقوق الإنسان  
عليها الدستور والقانون‬‫والمواثيق
+
وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء‬أعضاء هيئة الشرطة  
الدولية من واجبات، واحترام حقوق الإنسان  
+
لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك .‬  
وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة  
+
أداء‬‫أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم  
+
====مادة 176 مكرر دستور 2013====
القانون الضمانات الكفيلة بذلك .‬  
+
‬يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ويختص  
+
المجلس بمعاونة‬وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون  
====مادة 176 دستور 2013 ==== مكرر
+
أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته‬للأخرى، ويجب أخذ رأيه فى أية  
‬‫يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم  
  −
ضباط هيئة الشرطة، ويختص المجلس  
  −
بمعاونة‬‫وزير الداخلية فى تنظيم هيئة  
  −
الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون  
  −
اختصاصاته‬‫للأخرى، ويجب أخذ رأيه فى أية  
   
قوانين تتعلق بها.‬  
 
قوانين تتعلق بها.‬  
+
===الفصل السادس : ‬‫الهيئة الوطنية للانتخابات‬===
+
الفصل السادس  
+
‬الهيئة الوطنية للانتخابات‬  
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013 ====
+
‬‫الهيئة الوطنية لالنتخابات هيئة مستقلة،  
+
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013====
تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات،  
+
‬الهيئة الوطنية لالنتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة  
وللانتخابات‬‫الرئاسية، والنيابية،  
+
الاستفتاءات، وللانتخابات‬الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا  
والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات  
+
من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح  
الناخبين وتحديثها، واقتراح  
+
وتقسيم‬الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق  
وتقسيم‬‫الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية  
+
الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها،‬وتيسير إجراءات تصويت
والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان  
+
المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى‬إعلان
عنه، والرقابة عليها،‬‫وتيسير إجراءات  
+
النتيجة.‬وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.‬  
تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير  
+
 
ذلك من الإجراءات حتى‬‫إعلان
+
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013====
النتيجة.‬‫وذلك كله على النحو الذى ينظمه  
+
‬يقوم على إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات مجلس مكون من عشرة  
القانون.‬
+
أعضاء يُنتدبون ندبا كليا‬ بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض،  
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013 ====
+
ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس‬ الدولة، وهيئة قضايا  
‬‫يقوم على إدارة الهيئة الوطنية  
+
الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى،  
لالنتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء  
+
والمجالس‬ الخاصة للجهات، والهيئات القضائية المتقدمة بحسب  
يُنتدبون ندبا كليا‬ ‫بالتساوى من بين نواب  
+
الأحوال من غير أعضائها، ويصدر‬ بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.  
رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف،  
+
ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها‬ ست
ونواب رئيس مجلس‬ ‫الدولة، وهيئة قضايا  
+
سنوات على الأقل وتكون رئاستها ألقدم أعضائها من محكمة النقض.  
الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس  
+
‬ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثالث سنوات.‬وللهيئة أن تستعين  
القضاء الأعلى، والمجالس‬ ‫الخاصة للجهات،  
+
بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة  
والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من  
+
فى‬ مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.‬يكون للهيئة جهاز  
غير أعضائها، ويصدر‬ ‫بتعيينهم قرار من  
+
تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات  
رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة  
+
أعضائه‬ وضماناتهم أعضائها، بما يحقق لهم الحياد وللاستقلال
ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها‬ ‫ست سنوات  
+
والنزاهة.‬  
على الأقل وتكون رئاستها ألقدم أعضائها من  
+
محكمة النقض.  
+
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013====
‬‫ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثالث  
+
‬يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، وللانتخابات  
سنوات.‬‫وللهيئة أن تستعين بمن ترى من  
+
أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف‬مجلس إدارتها، ولها ان تستعين
الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين،  
+
باعضاء من الهيئات القضائية.  
وذوى الخبرة فى‬ ‫مجال الانتخابات دون أن  
+
‬ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، وللاستفتاءات التى تجرى فى  
يكون لهم حق التصويت.‬‫يكون للهيئة جهاز  
+
السنوات العشر التالية‬لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل  
تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام  
+
من أعضاء الجهات، والهيئات القضائية، وذلك‬على النحو المبين  
العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه‬  
+
بالقانون.‬وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون علي  
‫وضماناتهم أعضائها، بما يحقق لهم الحياد  
+
قرارات الهيئة المتعلقة بللاستفتاءات‬وللانتخابات الرئاسية
وللاستقلال والنزاهة.‬  
+
والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن علي انتخابات المحليات امام  
+
محكمة‬  
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013 ====
+
القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على  
‬‫يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى  
+
أن يتم الفصل فيه بحكم‬نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.‬  
الاستفتاءات، وللانتخابات أعضاء تابعون  
+
للهيئة تحت إشراف‬‫مجلس إدارتها، ولها ان  
+
الفصل السادس‬
تستعين باعضاء من الهيئات القضائية.  
  −
‬‫ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات،  
  −
وللاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر  
  −
التالية‬‫لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت  
  −
إشراف كامل من أعضاء الجهات، والهيئات  
  −
القضائية، وذلك‬‫على النحو المبين  
  −
بالقانون.‬‫وتختص المحكمة الادارية العليا  
  −
بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة  
  −
المتعلقة بللاستفتاءات‬‫وللانتخابات
  −
الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن  
  −
علي انتخابات المحليات امام محكمة‬  
  −
‫القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد  
  −
الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه  
  −
بحكم‬‫نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد  
  −
الطعن.‬  
  −
  −
الفصل السادس‬‫
   
المجلس الأعلى لتنظيم الإعالم‬  
 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعالم‬  
+
====مادة 180 دستور 2013 ====
+
====مادة 180 دستور 2013====
‬‫المجلس الأعلى لتنظيم الإعالم هيئة  
+
‬المجلس الأعلى لتنظيم الإعالم هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية  
مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ،  
+
الاعتبارية ، وموازنتها مستقلة.‬يختص المجلس بتنظيم شئون البث  
وموازنتها مستقلة.‬‫يختص المجلس بتنظيم  
+
المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية،‬وغيرها.  
شئون البث المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة  
+
‬ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعالم  
المطبوعة، والرقمية،‬‫وغيرها.  
+
المقررة بالدستور،‬ والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها  
‬‫ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية  
+
وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة‬ سلامة مصادر تمويل  
حرية الصحافة والإعالم المقررة بالدستور،‬  
+
المؤسسات الصحفية والإعالمية، ووضع الضوابط والمعايير
‫والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها  
+
الالزمة‬لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعالم بأصول المهنة  
وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية،  
+
وأخالقياتها، ومقتضيات الأمن القومى،‬وذلك على الوجه المبين فى  
ومراقبة‬ ‫سلامة مصادر تمويل المؤسسات  
+
القانون.‬يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع  
الصحفية والإعالمية، ووضع الضوابط  
+
الوظيفية للعاملين فيه.‬يُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين،  
والمعايير الالزمة‬‫لضمان التزام الصحافة  
+
واللوائح المتعلقة بمجال عمله.‬  
ووسائل الإعالم بأصول المهنة وأخالقياتها،  
+
ومقتضيات الأمن القومى،‬‫وذلك على الوجه  
+
====مادة 181 دستور 2013====
المبين فى القانون.‬‫يحدد القانون تشكيل  
+
‬الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات  
المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية  
+
الصحفية المملوكة للدولة‬وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها
للعاملين فيه.‬‫يُؤخذ رأى المجلس فى  
+
واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى،‬وإدارى، واقتصادى  
مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال  
+
رشيد.  
عمله.‬  
+
‬ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية  
+
للعاملين فيها.‬يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح  
====مادة 181 دستور 2013 ====
  −
‬‫الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة،  
  −
تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة  
  −
للدولة‬‫وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان  
  −
تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها  
  −
بأداء مهنى،‬‫وإدارى، واقتصادى رشيد.  
  −
‬‫ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام  
  −
عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين
  −
فيها.‬‫يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات
  −
القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال
  −
عملها.‬‫‫
  −
 
  −
====مادة 181 دستور 2013 ==== مكرر
  −
‬‫الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة،
  −
تقوم على إدارة المؤسسات الإعالمية المرئية
  −
والإذاعية‬‫والرقمية المملوكة للدولة،
  −
وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها
  −
وحيادها، والتزامها‬‫ بأداء مهنى، وإدارى،
  −
واقتصادى رشيد.
  −
‬‫ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام
  −
عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
  −
يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين،
  −
واللوائح المتعلقة بمجال عملها.‬
  −
  −
الفصل السابع
  −
‬‫الهيئات المستقلة‬‫والأجهزة
  −
الرقابية‬‫
  −
 
  −
الفرع الاول‬‫ : أحكام عامة‬
  −
  −
====مادة 182 دستور 2013 ====
  −
‬‫يحدد القانون الهيئات المستقلة،
  −
والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات،
  −
والأجهزة بالشخصية‬‫للاعتبارية، ييُؤخذ
  −
رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح  
   
المتعلقة بمجال عملها.‬  
 
المتعلقة بمجال عملها.‬  
  −
====مادة 183 دستور 2013 ====
  −
‬‫يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة، أو جهاز
  −
رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام
  −
عملها،‬‫وضمانات أعضائها الالزمة ألداء
  −
عملهم، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل
  −
لهم الحياد،‬‫وللاستقلال.‬‫يعين رئيس
  −
الجمهورية رؤساء تلك الهيئات، والأجهزة بعد
  −
موافقة مجلس النواب بأغلبية‬‫أعضائه لمدة
  −
أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا
  −
يعزلون إلا للأسباب الحددة
  −
بالقانون،‬‫ويُحظر عليهم ما يحظر على
  −
الوزراء.‬‬
      +
====مادة 216 دستور 2012 - مادة 181 مكرر دستور 2013====
 +
‬الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات
 +
الإعالمية المرئية والإذاعية‬والرقمية المملوكة للدولة،
 +
وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها‬
 +
بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.
 +
‬ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية
 +
للعاملين فيها.‬
 +
يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال
 +
عملها.‬
    +
==الفصل السابع: ‬الهيئات المستقلة ‬والأجهزة الرقابية‬==
   −
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 184 دستور 2013 ====
+
الفرع الاول‬
‬‫تقدم الهيئات والأجهزة الرقابية تقارير  
+
أحكام عامة‬
سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس  
+
النواب،‬‫فور صدورها،‬‫وعلى مجلس النواب  
+
====مادة 200 دستور 2012 - مادة 182 دستور 2013====
أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى  
+
‬يحدد القانون الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك
مدة لا تجاوز اربعة أشهر‬‫ من تاريخ ورودها  
+
الهيئات، والأجهزة بالشخصية‬للاعتبارية، ييُؤخذ رأيها فى مشروعات
إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى  
+
القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.‬
العام.‬‫وتبلغ الهيئات، والأجهزة الرقابية  
+
سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب
+
====مادة 183 دستور 2013====
‬‫مخالفات، أو جرائم، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.‬
+
‬يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة، أو جهاز رقابى قانون، يحدد
 
+
اختصاصاتها، ونظام عملها،‬وضمانات أعضائها الالزمة ألداء عملهم،
الفصل الثانى : ‬‫مكافحة الفساد‬  
+
وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد،‬وللاستقلال.‬يعين
 
+
رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات، والأجهزة بعد موافقة مجلس
====مادة 184 دستور 2013 ==== مكرر 1
+
النواب بأغلبية‬أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة،
‬‫تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد  
+
ولا يعزلون إلا للأسباب الحددة بالقانون،‬ويُحظر عليهم ما يحظر
القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة  
+
على الوزراء.‬‬
بذلك ، وتعد من‬‫تلك الهيئات والأجهزة ،  
+
الجهاز المركزى للمحاسبات ، وهيئة الرقابة  
+
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 184 دستور 2013====
الادارية .‬‫وتلتزم الهيئات والأجهزة  
+
‬تقدم الهيئات والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس  
الرقابية بوضع (آلية للتنسيق بينها)  
+
الجمهورية، ومجلس النواب،‬فور صدورها،‬وعلى مجلس النواب أن
بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة‬‫الفساد،
+
ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز اربعة  
وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانً لحسن  
+
أشهر‬من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى  
أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال‬  
+
العام.‬وتبلغ الهيئات، والأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة  
‫العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية  
+
بما تكتشفه من دالئل على ارتكاب‬مخالفات، أو جرائم، وذلك كله وفقًا  
الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها  
+
ألحكام القانون.‬  
من‬‫الهيئات وللاجهزة المعنية، وذلك علي  
+
النحو الذي ينظمه القانون.‬  
+
الفصل الثانى  
+
‬مكافحة الفساد‬  
====مادة 184 دستور 2013 ==== مكرر 2
+
‬‫يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة  
+
====مادة 184 مكرر 1 دستور 2013====
على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية  
+
‬تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة  
العامة،‬‫والجهات الأخرى التى يحددها  
+
الرقابية المختصة بذلك ، وتعد من‬تلك الهيئات والأجهزة ، الجهاز
القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة  
+
المركزى للمحاسبات ، وهيئة الرقابة الادارية .‬وتلتزم الهيئات  
للدولة والموازنات‬‫المستقلة، ومراجعة  
+
والأجهزة الرقابية بوضع (آلية للتنسيق بينها)  
حساباتها الختامية.‬  
+
بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة‬الفساد، وتعزيز قيم النزاهة  
+
والشفافية، ضمانً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال‬  
 +
العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  
 +
بالمشاركة مع غيرها من‬الهيئات وللاجهزة المعنية، وذلك علي النحو
 +
الذي ينظمه القانون.‬  
 +
 +
====مادة 184 مكرر 2 دستور 2013====
 +
‬يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة،  
 +
والأشخاص الاعتبارية العامة،‬والجهات الأخرى التى يحددها  
 +
القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة
 +
والموازنات‬المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.‬  
 +
 
الفرع الثالث  
 
الفرع الثالث  
‬‫البنك المركزى‬  
+
‬البنك المركزى‬  
+
====مادة 902 دستور 2013 ==== مكرر 3
+
====مادة 206 دستور 2012 - مادة 902 مكرر 3 دستور 2013====
‫يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية  
+
يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية وللائتمانية والمصرفية  
وللائتمانية والمصرفية ويشرف علي  
+
ويشرف علي تنفيذها،‬ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق  
تنفيذها،‬‫ومراقبة أداء الجهاز المصرفى،  
+
إصدار النقد ويعمل على سلامة النظام النقدى‬والمصرفى واستقرار  
وله وحده حق إصدار النقد ويعمل على سلامة  
+
الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وعلي النحو  
النظام النقدى‬‫والمصرفى واستقرار الأسعار  
+
الذي‬ينظمه القانون.‬  
فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة  
+
وعلي النحو الذي‬‫ينظمه القانون.‬  
+
الفرع الرابع‬
  −
الفرع الرابع‬‫
   
الهيئة العامة للرقابة المالية‬  
 
الهيئة العامة للرقابة المالية‬  
+
====مادة 902 دستور 2013 ==== مكرر 4
+
====مادة 902 مكرر 4 دستور 2013====
‬‫تختص الهيئة العامة للرقابة المالية  
+
‬تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة وللاشراف علي  
بالرقابة وللاشراف علي الاسواق وللادوات  
+
الاسواق وللادوات المالية غير‬المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس
المالية غير‬‫المصرفية، بما في ذلك أسواق  
+
المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل‬العقاري،
رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة  
+
والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك علي النحو الذي ينظمه  
التأمين، والتمويل‬‫العقاري، والتأجير  
+
القانون.‬  
التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك علي  
  −
النحو الذي ينظمه القانون.‬  
     −
‫الباب السادس‬‫
+
الباب السادس‬
 
الأحكام العامة وللانتقالية  
 
الأحكام العامة وللانتقالية  
   −
‬‫الفصل الأول‬  
+
‬الفصل الأول‬  
 
الأحكام العامة‬  
 
الأحكام العامة‬  
+
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 185 دستور 2013 ====
+
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 185 دستور 2013====
‬‫مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر  
+
‬مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.‬  
العربية.‬  
+
 
+
====مادة 221 دستور 2012 - مادة 186 دستور 2013====
====مادة 186 دستور 2013 ====
+
‬العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثالثة ألوان هى  
‬‫العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون  
+
الاحمر، والأبيض، وللاسود،‬وبه نسر مأخوذ عن " نسر صلاح الدين"  
من ثالثة ألوان هى الاحمر، والأبيض،  
+
باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعارها ،‬وأوسمتها ،  
وللاسود،‬‫وبه نسر مأخوذ عن " نسر صلاح  
+
وشاراتها ، وخاتمها ، ونشيدها الوطنى.‬  
الدين" باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون  
+
شعارها ،‬‫وأوسمتها ، وشاراتها ، وخاتمها ،  
+
====مادة 222 دستور 2012 - مادة 187 دستور 2013====
ونشيدها الوطنى.‬  
+
‬كل ما قررته القوانين، واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى  
+
نافذً، ولا يجوز تعديلها،‬ ولا إلغاؤها إلا وفقً للقواعد،  
====مادة 187 دستور 2013 ====
  −
‬‫كل ما قررته القوانين، واللوائح من أحكام  
  −
قبل صدور الدستور يبقى نافذً، ولا يجوز  
  −
تعديلها،‬ ‫ولا إلغاؤها إلا وفقً للقواعد،  
   
والإجراءات المقررة فى الدستور.‬  
 
والإجراءات المقررة فى الدستور.‬  
‫وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة  
+
وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة ألحكام هذا الدستور.‬  
ألحكام هذا الدستور.‬  
+
+
====مادة 223 دستور 2012 - مادة 188 دستور 2013====
====مادة 188 دستور 2013 ====
+
‬تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومً من تاريخ  
‬‫تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال  
+
إصدارها، وُعمل بها بعد‬ي‬
خمسة عشر يومً من تاريخ إصدارها، وُعمل بها  
+
ثالثين يومً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك  
بعد‬‫ي‬
+
ميعادً آخر.‬  
‫ثالثين يومً من اليوم التالى لتاريخ نشرها،  
+
ا‬ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع  
إلا إذا حددت لذلك ميعادً آخر.‬  
+
ذلك يجوز فى غير المواد‬الجنائية، والضريبية النص فى القانون على  
‫ا‬‫ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما  
+
خالف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس‬النواب.‬
يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير  
  −
المواد‬‫الجنائية، والضريبية النص فى  
  −
القانون على خالف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى  
  −
أعضاء مجلس‬‫النواب.‬
  −
  −
====مادة 189 دستور 2013 ====
  −
‬‫لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس
  −
النواب، طلب تعديل
  −
مادة، أو أكثر من مواد‬‫ الدستور، ويجب أن
  −
يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها،
  −
وأسباب التعديل.‬‫ي‬‫وفى جميع الأحوال
  −
يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثالثين
  −
يومً من تاريخ تسلمه،‬
  −
‫ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل
  −
كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.‬
  −
‫ا‬‫و إذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب
  −
تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد
  −
التالى.
  −
‫وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش
  −
نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومً
  −
من‬ ‫تاريخ الموافقة، فإذا وافق على
  −
التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب
  −
الستفتائه‬‫عليه خلال ثالثين يومً من تاريخ
  −
صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذً من
  −
تاريخ إعلان‬ ‫ا‬‫النتيجة، وموافقة
  −
أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى
  −
الاستفتاء.‬‫وفى جميع الأحوال لا يجوز
  −
تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية،
  −
والمساواة وإعادة انتخاب‬‫رئيس الجمهورية
  −
المنصوص عليها فى هذا الدستور ما لم يكن
  −
التعديل متعلقً بالمزيد من‬ ‫الضمانات.‬
  −
  −
====مادة 189 دستور 2013 ==== مكرر - 1
  −
‫يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً
  −
مترابطاً ، وكلاً لا يتجزأ ، وتتكامل أحكامه
  −
فى‬‫ ‬‫وحدة عضوية متماسكة.‬
  −
  −
====مادة 189 دستور 2013 ==== مكرر - 2
  −
‬‫فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا
  −
بعدم دستورية القانون المنظم لالنتخابات
  −
النيابية او‬‫المحلية الى سبب كان ، يعدل
  −
القانون وفقا لمقتضى حكمها ، ولا يترتب علية
  −
اثر بالنسبة‬‫للمجلس القائم وقت صدور
  −
الحكم.‬
  −
 
  −
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 3
  −
‫تكفل الدولة اعادة توطين النوبيين فى
  −
مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات، وذلك على
  −
النحو‬ ‫الذى ينظمه القانون.‬
  −
  −
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 4
  −
‬‫تلتزم الدولة بأولوية التنمية
  −
الاقتصادية، والعمرانية فى النوبة وسيناء
  −
ومطروح وحلايب ‫وشلاتين بمشاركة أهلها فى
  −
مشروعات التنمية وفى الاستفادة منها، مع
  −
مراعاة الأنماط الثقافية‬ ‫والبيئية
  −
للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات، وذلك على
  −
النحو الذى ينظمة القانون.‬
  −
  −
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 5
  −
‬‫تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة
  −
صوره وأشكاله، وتجفيف منابعه بإعتباره
  −
تهديدً للوطن‬ ‫والمواطنين دون اهدار
  −
للحقوق والحريات العامة.
  −
‬‫وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة
  −
الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة
  −
عنه‬‫ وبسببه.‬
  −
  −
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 6
  −
‬‫تلتزم الدوله بتنفيذ التزامها بتخصيص
  −
الحد الادنى لمعدلات الانفاق الحكومى على
  −
التعليم، والتعليم العالى، والصحه ،والبحث
  −
العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً
  −
خلال مدة التتجاوز‬ ‫ثالث موازنات من تاريخ
  −
العمل به.‬
  −
  −
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 7
  −
يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب
  −
القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية،
  −
بما‬ ‫يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير
  −
الجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص
  −
القضائى أو‬ ‫إلدارة شئون العدالة أو
  −
الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا
  −
تتجاوز خمس سنوات من‬ ‫تاريخ العمل بهذا
  −
الدستور.‬
  −
  −
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 8
  −
‬‫تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية
  −
والبشرية اتطبيق حكم المادة ()
  −
المتعلقة بإستئناف الاحكام‬ ‫الصادرة في
  −
الجنايات، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ
  −
العمل بهذا الستور، وينظم القانون‬ ‫ذلك.‬
  −
 
  −
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 9
  −
‬‫يلتزم مجلس النواب فى اول دور انعقاد له
  −
بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون للعدالة
  −
الانتقالية‬ ‫يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة
  −
واقتراح اطر المصالة الوطنية وتعويض
  −
الضحايا.‬
  −
 
  −
====مادة 195 دستور 2013 ==== مكرر 10
  −
‬‫يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم
  −
الى ان يتم تطبيق النظام المنصوص علية فى
  −
الدستور‬ ‫بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ
  −
العمل به .‬
  −
 
  −
====مادة 196 دستور 2013 ====
  −
‬‫ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون
  −
بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس‬
  −
‫النواب ، بذات درجاتهم ، وأقدمياتهم التي
  −
يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم
  −
بالمرتبات،‬ ‫والبدلات ، والمكافآت ، وسائر
  −
الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ،
  −
وتؤول إلى مجلس‬ ‫النواب أموال مجلس الشورى
  −
كاملة.‬
  −
 
  −
====مادة 197 دستور 2013 ====
  −
‬‫ُيُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى
  −
السادس من يوليه سنة 2013 ، والإعلان
  −
الدستورى‬‬ ‫الصادر فى الثامن من يوليه سنة
  −
2013، ويبقى نافذً ما ترتب عليهما من آثار .‬  
     −
====مادة 198 دستور 2013 ====
+
==مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013==
‬يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة
+
====مادة 189 دستور 2013====
الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد‬
+
‬لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل
‫للأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.‬
+
مادة، أو أكثر من مواد‬ الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد
 +
المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.‬ي‬وفى جميع الأحوال يناقش مجلس
 +
النواب طلب التعديل خلال ثالثين يومً من تاريخ تسلم
 +
ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية
 +
أعضائه.‬
 +
ا‬و إذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول
 +
دور الانعقاد التالى.
 +
وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب
 +
تعديلها بعد ستين يومً من‬ تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل
 +
ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب الستفتائه‬عليه خلال ثالثين
 +
يومً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذً من تاريخ
 +
إعلان‬ ا‬النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين  
 +
فى الاستفتاء.‬وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة
 +
بمبادئ الحرية، والمساواة وإعادة انتخاب‬رئيس الجمهورية المنصوص
 +
عليها فى هذا الدستور ما لم يكن التعديل متعلقً بالمزيد من‬
 +
الضمانات.‬
 +
==نهاية مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013==
 +
====مادة 189 مكرر - 1 دستور 2013====
 +
يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً ، وكلاً لا
 +
يتجزأ ، وتتكامل أحكامه فى‬ ‬وحدة عضوية متماسكة.‬
 +
 +
====مادة 189 مكرر - 2 دستور 2013====
 +
‬فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون
 +
المنظم لالنتخابات النيابية او‬المحلية الى سبب كان ، يعدل
 +
القانون وفقا لمقتضى حكمها ، ولا يترتب علية اثر بالنسبة‬للمجلس
 +
القائم وقت صدور الحكم.‬
بيروقراطيون، checkuser، smwadministrator، smwcurator، staff، إداريون، تقنيون
2٬074

تعديل

قائمة التصفح