سطر 1: |
سطر 1: |
− | '''وثيقة حماية الطفل'''
| |
− |
| |
− | * العمل مع الأطفال والنشء والشباب من الركائز الأساسية لمؤسسة التعبير الرقمى العربي- أضِف بشكل عام ولمشروعاتها المختلفة المقدمة للفتية والفتيات والشباب بشكل خاص. وتؤمن "أضِف" أن حقوق الطفل أمر حيوي وتضع مصلحة الطفل أولوية وتتابع جميع التغيرات والفرص المجتمعية من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل واحترام كرامته.
| |
− |
| |
− | ومن القواعد الهامة أن كل مطور/ميسر محتوى يشارك سواء بالتخطيط أو بالتنفيذ لأنشطة خاصة بالأطفال يتحمل واجبا جوهريًا فى رعايتهم والإهتمام بهم والاعتراف والعمل على الوفاء بحقوقهم، والادراك الكامل للمخاطر التى سيتعرض لها الأطفال والمحافظة على سلامتهم وضمان عدم تعرضهم للخطر والاستغلال والعنف.
| |
− |
| |
− | ولضمان الوصول الى مؤسسة تطبق اطار اخلاقي متكامل لحماية الطفل علينا أن نبنى قدرات العاملين وصناع القرار بالمؤسسة فى مجال حماية الطفل وتقييم المخاطر وتوفير الحد الملائم من مستويات حماية الأطفال، بالاضافة لتطوير دليل سياسات يشمل جميع الأنظمة والإجراءات لرصد وتقييم المخاطر والتعامل مع الإعتداءات أو الضرر بحيث تكون هذه المستويات هى الأساس لبناء مؤسسة آمنة تمكنها من الوفاء بإلتزاماتها فى مجال حماية الأطفال من أية إعتداءات محتملة كما أنها توفر الحماية أيضا لموظفي ومطوري وميسري تقديم المحتوى وممثلي الهيئات من خلال قواعد محددة وواضحة فى التعامل مع الأطفال.
| |
− |
| |
− | وحيث أن وثيقة سياسة حماية الطفل هى بمثابة إعلان نية يظهر التزاماً يصون الأطفال/الفتية/الشباب من الأذى ويوضح ما تتطلبه من أدوات لحماية الطفل والذي يساهم بدوره فى تأمين بيئة آمنة وإيجابية للأطفال. وهي أيضا سياسة تُلزم المؤسسة بالعمل المستمر على توفير الأمان للأطفال والشباب. وتُوضح لكل من ينخرطون فى العمل مع المؤسسة أنه ينبغى حماية الأطفال والعمل على خلق بيئة آمنة وإيجابية للأطفال، وتُظهر أن المؤسسة تقوم بواجبها فى مجال توفير الرعاية للأطفال بشكل جدى.
| |
− |
| |
− | وتوفر سياسة المؤسسة فى مجال حماية الأطفال إطارًا أخلاقيًا للمبادئ، والمعايير، والتوجيهات الإرشادية حتى تصبح ممارسات الأفراد والمنظمات على وعى بالانتهاكات وتعمل على منعها والتعامل مع الاخطار المحتمل وقوعها.
| |
− |
| |
| '''وثيقة حماية الطفل''' | | '''وثيقة حماية الطفل''' |
| | | |
سطر 53: |
سطر 41: |
| '''مفاهيم وتعريفات''' | | '''مفاهيم وتعريفات''' |
| | | |
− | *'''الطفل'''؛ نعتمد على تعريف إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على أنه أى شخص دون سن الثامنة عشر. | + | *'''الطفل'''؛ نعتمد على تعريف إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على أنه أى إنسان دون سن الثامنة عشر. وهناك العديد من الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية واهتمام عن غيرهم ممن يحضرون الأنشطة والفعاليات المختلفة للمؤسسة وهم؛ |
− | *'''حماية الطفل'''؛ تعني الإجراءات والأطر اللازمة لحماية الأطفال من الأذى والمخاطر المختلفة. | + | #الأطفال المحرومون من رعاية الوالدين: هم جميع الأطفال الذين لا يلقون الرعاية أو لا يقيمون مع أحد الأبوين لأي سـبب من الأسباب مهما كانت الظـروف، ويمكن الإشارة إلى الأطفال المحرومين مـن رعاية الوالدين والذين يقيمون خـارج بلـد إقامتهم المعتاد، أو من هم ضحايا حالات الطــوارىء، والأطفال غير المصحوبين أوالمنفصلين عن ذويهم. |
| + | #الأطفال غير المصحوبين:أي طفل قد انفصل عـن كلا الأبوين أو الأقارب ولا يوجـد مـن يهتم به من الأشخاص البالغين الذين يٌعتبرون بحكم القانون أو العرف موكلين برعايته. وهذا يعني احتمالية افتقار الطفل لرعاية البالغين كليا أو احتمال أن يكون القائمين على رعايته أشـخاص غيـر معروفيـن بالنسـبة له أو لا تربطهم به أية علاقة أو قد يكونوا من مقدمي الرعاية غير المعتادين مثل الجيران أو الجمعيات الأهلية. |
| + | #الأطفال المنفصلين عن ذويهم:أي الطفل الذي انفصــل عــن كلا الأبوين أو عن الشخص الموكل برعايته بحكم القانون أو العرف ولكن ليس بالضرورة عن أقارب آخرين. |
| + | #الطفل اليتيم:هو الطفل الذي توفي والداه كالاهما أو أحدهما. |
| + | |
| + | *'''حماية الطفل'''؛ تعني الإجراءات والأطر اللازمة لحماية الأطفال من الأذى المتعمد وغير متعمد والمخاطر المختلفة؛ ويشمل ذلك العنف، وإساءة المعاملة، والاستغلال والإهمال بالإضافة إلى معايير للحفاظ على صحته بشكل عام. كل هذه الاجراءات تتخذها الأفراد والجماعات وخاصة الجمعيات والمؤسسات التي تحمل على عاتقها العمل مع الأطفال وهم في عهدتهم وتحت رعايتها. كما تشمل الحماية اعتماد المنهجيات المناسبة لهم والاستجابة الفورية لدرء الخطر عنهم. |
| + | |
| *'''المخاطر'''؛ تعني الأذى الذي قد يتعرض له الطفل ويشمل العنف، وإساءة المعاملة، والاستغلال والإهمال الذي يؤثر على صحته الجسدية والنفسيةبشكل عام. | | *'''المخاطر'''؛ تعني الأذى الذي قد يتعرض له الطفل ويشمل العنف، وإساءة المعاملة، والاستغلال والإهمال الذي يؤثر على صحته الجسدية والنفسيةبشكل عام. |
| + | |
| *'''المساحات الشريكة'''؛تعني المساحات المختلفة التي نتعاون معها أضِف لتنفيذ برنامجها من الأنشطة المتعددة التي تختص بها المؤسسة، خصوصًا المنتمين لمشروع المدارس. | | *'''المساحات الشريكة'''؛تعني المساحات المختلفة التي نتعاون معها أضِف لتنفيذ برنامجها من الأنشطة المتعددة التي تختص بها المؤسسة، خصوصًا المنتمين لمشروع المدارس. |
| | | |
سطر 61: |
سطر 56: |
| | | |
| *'''إساءة المعاملة'''؛ يقصد به آي فعل متعمد يمكنه أن يؤذي أو قد يؤدي إلى إيذاء سلامة الطفل الجسدية والنفسية والجنسية بتعريفاتها المختلفة، وكذلك رفاهيته، وكرامته، وإنتمائه. وتشمل الإساءة كل الأشكال التالية: | | *'''إساءة المعاملة'''؛ يقصد به آي فعل متعمد يمكنه أن يؤذي أو قد يؤدي إلى إيذاء سلامة الطفل الجسدية والنفسية والجنسية بتعريفاتها المختلفة، وكذلك رفاهيته، وكرامته، وإنتمائه. وتشمل الإساءة كل الأشكال التالية: |
− | # الإساءة الجسدية؛تتمثل في كافة أشكال وسلوكيات استخدام القوة البدنية مثل الضرب والهز واللمس وكل ما يعتبر خرق وتعدي على مساحات الآخرين الجسدية حتى ولو كان على سبيل الدعابة. | + | # الإساءة الجسدية؛تتمثل في كافة أشكال وسلوكيات استخدام القوة البدنية كعقاب مثل الضرب والصفع واللطم واللكم والركل والهز واللمس وجذب الشعر ولوي الذراع وتقييد الطفل أو رمي الأشياء عليه، وكل ما يعتبر خرق وتعدي على مساحات الآخرين الجسدية حتى ولو كان على سبيل الدعابة، وعدم حماية الطفل من الضرر وعدم وجود المراقبة الكافية لحماية جسده. |
− | # الإساءة العاطفية أو النفسية؛ تشمل المعاملة المذلة والمهينة مثل مناداتهم باسم بذيء، والانتقاد المستمر، والتقليل من شأنهم، والتوبيخ المستمر، وكذلك العقوبة بالتواجد الفردي أو قصد العزلة عن باقي أقرانه. | + | # الإساءة العاطفية أو النفسية؛ تشمل المعاملة المذلة والمهينة مثل مناداتهم باسم بذيء والانتقاد المستمر والتقليل من شأنهم ومن صفات شخصياتهم ومشاركتها مع الأخرين. كما يتضمن هذا النوع من الإساءات؛ التوبيخ المستمر والسب وكذلك النبذ بعقوبة التواجد الفردي بقصد العُزلة عن باقي أقرانه. كما تشمل تلك الإساءة الازدراء والسخرية والنيل من مشاعر الطفل أو إشعاره بأنه عديم القيمة أوّ غير محبوب أو غير مرغـوب فيـه أو بأنه معـرض للخطـر، وكذلك يندرج تحت تلك الإساءات الترغيب والترهيب و التهديد والتجاهل، وكذلك التحقير سواء في الخفاء أو العلن. كما تتضمن تلك الاساءات تسلط البالغين أو الأطفال الأخرين تسلطا نفسيا على غيرهم، التنكيل بهم، والمطاردة والمضايقة. قد يمتد للتهديد بنشر صور أو تفاصيل خاصة بإستخدام تكنولوجيا المعلومات والهواتف وهو مايسمى بـ التسلط عبر وسائل التواصل الاجتماعي (ماجيك مع يوسف , ومع البنت بعد المعسكر) |
− | # الإساءة الجنسية، تشمل التلميحات والنكات التي تتضمن تفاصيل جنسية، والتلامس الذي يشعر من خلاله الطفل بعدم الارتياح، وعرض مواد إباحية له، غير صالحة للجميع أشكال العنف الجنسي بما في ذلك سفاح المحارم، والزواج المبكر والقسري، والاغتصاب، والمشاركة في إنتاج المواد الإباحية والرق الجنسي. وقد تشمل الإساءة الجنسية للأطفال أيضا الملامسة والملاطفة، أو إرغام الطفل على كشف أعضائه الخاصة، واستخدام لغة جنسية صريحة نحو الأطفال ، وتعريضه لمواد إباحية. | + | # الإساءة الجنسية، تشمل التلميحات والنكات التي تتضمن تفاصيل جنسية وكذلك استخدام لغة جنسية صريحة نحو الأطفال. كما تشمل الإساءة الجنسية الملامسة والملاطفة التي يشعر من خلالها الطفل بعدم الارتياح، وعرض مواد إباحية له، أو إرغام الطفل على كشف أعضائه الخاصة. |
− | # الإهمال، وقد يكون عمدا، أو عن طريق الإخفاق أو التقصير في توفير، أو تأمين حقوق الطفل في السلامة البدنية والإنماء. يسمى الإهمال في بعض الأحيان بالشكل "السلبي" من أشكال الإساءة كونه يتعلق بعدم تلبية بعض الجوانب الرئيسية مثل الرعاية وحماية الأطفال، والذي ينتج عنه اعتلال كبير في صحة الطفل أو نموه بما في ذلك عدم نموه عاطفيا و اجتماعيا. وسيتم التحفظ بإساءة معاملة الأطفال بغض النظر عن أي مبرر أو س | + | # الإهمال، هو عدم تلبية احتياجات الطفل بكافة أشكالها وعدم حمايته أو التقصير في تقديم الخدمات الطبية بأنواعها. قد يكون عمدا، أو عن طريق الإخفاق أو التقصير في توفير، أو تأمين حقوق الطفل في السلامة البدنية والإنماء. ينتج عنه اعتلال كبير في صحة الطفل أو نموه بما في ذلك عدم نموه عاطفيا واجتماعيا. كما يُعد عدم الاهتمام بالطفل تماما أو عدم ابداء أي نوع من الدعم العاطفي أو الشعور بالحب تجاهه وكذلك عدم جاهزية مقدمي الرعاية أو الخدمة إهمالاً غير مبرر!. |
− | بب يمكن تقديمه لسوء المعاملة بمافي ذلك التأديب، والعقوبات القانونية، والضرورة الاقتصادية، وموافقة الطفل الخاصة، أو باسم الممارسة الثقافية والدينية.
| |
| | | |
− | *الاستغلال | + | *'''الاستغلال'''؛ يشير إلى استخدام الأطفال لمصلحة، أو إشباع، أو فائدة شخص ما، وينتج عن ذلك في كثير من الأحيان معاملة غير عادلة ، وقاسية وضارة للطفل. ومثل هذه الأنشطة هي على حساب صحة الطفل البدنية أو العقلية، ونموه التعليمي، والأخلاقي، والاجتماعي العاطفي. ويشمل الاستغلال التلاعب، وسوء الاستخدام، وإساءة المعاملة، والاحتيال، والاضطهاد وعدم احترام خصوصية الطفل/المشارك في الأنشطة المختلفة التي تقدمها المؤسسة مثل التقاط صور لهم ونشرها وعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي دون الموافقة الشخصية منهم أو بدون موافقة أولياء الأمور. |
− | يشير إلى استخدام الأطفال لمصلحة، أو إشباع، أو فائدة شخص ما، وينتج عن ذلك في كثير من الأحيان معاملة غير عادلة ، وقاسية وضارة للطفل. ومثل هذه الأنشطة هي على حساب صحة الطفل البدنية أو العقلية، ونموه التعليمي، والأخلاقي، والاجتماعي العاطفي. ويشمل الاستغلال التلاعب، وسوء الاستخدام، وإساءة المعاملة، والاحتيال، والاضطهاد. | |
| | | |
− | *العنف | + | *'''العنف''' يشمل هذا العنصر كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية يكون صادرًا من شخص يافع/ميسر/مدرب/مقدم محتوى أو حتى طفل أخر في مثل سن الطفل المُعَرْض للعنف. كما يتضمن هذا البند الاستخدام المتعمد للقوة أو الطاقة البدنية، ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعلي أو محتمل لصحة الطفل أو بقاءه على قيد الحياة أو نموه أو كرامته. |
− | يشمل العنف وحسب المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل " كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية." ووفقا لمنظمة الصحة العالمية ( 2002 ) "الاستخدام المتعمد للقوة أو الطاقة البدنية، ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعلي أو محتمل لصحة الطفل أو بقاءه على قيد الحياة أو نموه أو كرامته." | |
| | | |
− | *الطفل المعرض للخطر | + | * '''إيذاء النفس'''؛ يشمل هذا البند اضطرابات الأكل وتعاطي المخدرات وإدمانها والاصابات الذاتية والأفكار الانتحارية ومحاولات الانتحار و الانتحار بالفعل أو الحديث مع باقي الأقران عن الإنتحار والتشجيع عليه. |
− | طبقا لما ورد بقانون الطفل مادة 96 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 - الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
| |
− | " يعد الطفل معرضا للخطر ، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك فى أى من الأحوال الآتية :
| |
− | * إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
| |
− | * إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
| |
− | * إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك .
| |
− | * إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله .
| |
− | * إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر .
| |
− | * إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
| |
− | * إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .
| |
− | * إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات .
| |
− | * إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
| |
− | * إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .
| |
− | * إذا كان سىء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره ، أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
| |
− | * ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال .
| |
− | * إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .
| |
− | * إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
| |
− | * إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
| |
| | | |
− | ===القسم الثالث؛ تبني السياسة وتطبيقها ومراجعتها=== | + | * '''الرعاية ومقدمونها'''؛ تختص تلك الوثيقة بأي شـخص يتعهد برعاية الطفل وخاصة الميسرين/المدربين/مطوري المحتوى التابعين للمؤسسة؛ وهؤلاء الأشخاص المنتمون للمؤسسة يتحملون مسؤولية قانونية ومهنية وأخلاقيـة وكذلك ثقافيـة واضحة ومعترفًا بها عـن سلامة الطفل وصحته النفسية والعاطفية بمن فيهم المشرفون على مجموعات العمل من الشباب؛ وأرباب العمل أو المشرفون فـي مكان العمل. |
| + | |
| + | * '''التواصل'''؛ ينقسم التواصل إلى: |
| + | # المباشر مع الأطفال وهذا يتضمن التواجد الحسي مع طفل أو أطفال عـن قرب في إطار عمـل المؤسسـة؛ سواء كان اتصالأ عرضيًا خلال نشاط أو ورشة مدتها قصرة أو طويلة الأمد مثل نشاط المعسكرات الصيفية. قد يتضمن ذلك التواصل مع الأطفـال خلال إقامة جلسة تفاعلية أو فنية أو تشاركية أو مرافقة الأطفال في رحلات أو سفر أو مبيت في معسكرات/مخيمات مفتوحة أو مغلقة. |
| + | # لتواصل الغير المباشر، وهو القدرة على الوصول إلى معلومات عن الأطفال كأسمائهم أو عناوينهم أو أرقام الهواتف الخاصة بهم أو بأهلهم أو ملفاتهم أو الحصول على صورهم من أجل اتمام عملية اشتراك الطفل في أنشطة المؤسسة المتنوعة. |
| + | # التواصل المباشر مع الأهل، يتم ذلك من خلال استمارة إلكترونية، تتضمن أسئلة ومعلومات عمن إذا كان الطفل يعاني من أمراض مزمنة والعلاج المتبع للحرص على سلامتهم وماهي أفضل الأكلات لديهم وهل لديهم القدرة على النوم مع مشاركين آخرين، وهل سبق له تجربة الابتعاد عن الأسرة لفترة زمنية كبيرة، كذلك هل لديه مخاوف معينة أو مشاكل مابين الأبوين، ومعلومات عن طبيعة العلاقة بينه وبينهم وتأثيرها على المشارك في حياته بالإضافة إلى اهتماماته. |
| + | |
| + | * '''البيئة الآمنة'''؛ يمكننا سرد الأخطار الخارجية والمتعلقة بالبيئة والظروف التي تتم فيها أنشطة المؤسسة لحماية الطفل من الخطر، وهي: |
| + | # أن يكون الميسر/المدرب/مطور المحتوى على عِلّم بكافة الاجراءات التي تحمي أمن وأخلاق وصحة وحياة الطفل. |
| + | # الحرص على عدم وجود أسلاك كهرباء مكشوفة أو فتحات كهرباء غير مغطاة. |
| + | # مكان تنفيذ الورشة/ الجلسة/ النشاط خالي من أي بروز أو معادن ظاهرة خارج حوائط وأرضيات القاعة وأن القاعة نفسها غير متهالكة. |
| + | # توفر تهوية مناسبة للقاعات التي تتم فيها الأنشطة. |
| + | # توفر عِدّة الاسعافات الأولية وطفايات الحريق. |
| + | # دائما ما ينوه الميسر على ضرورة عدم استخدام أدوات القطع أو الأدوات الحادة بشكل خاطئ فيما بين المشاركين أثناء الهزار. وفي حالة استخدامهم لها يجب أن يكون بمتابعة من الميسر. |
| + | # يجسد الميسر استخدام هذه الأدوات بشكل آمن أثناء تطبيق النشاط كمثال للمشاركين. |
| + | # ضرورة الحصول على الموافقات الكتابية من أولياء الأمور في حال خروج الأطفال/المشاركين في رحلة خارج مقر المؤسسة على أن تتواجد تلك الموافقات مع المنسق الإداري للنشاط تحسبًا لأي مساءلة من أي جهة ما تقابلهم أثناء الرحلة. |
| + | # ضرورة مراعاة توفر المياة ودورات المياة خلال النشاط الخارجي. |
| + | # ضرورة مراقبة المسؤول/الميسر/مطور المحتوى/المدرب للأطفال والمشاركين المسؤول عنهم حتى لا يغيبوا عن نظره. |
| + | # توفير وجبة خفيفة أثناء الرحلة. |
| + | # زيارة موقع الرحلة/النشاط الخارجي قبل موعد النشاط بوقت كافي للمعاينة والتأكد مما سبق. |
| + | # معرفة المنسق/المسؤول/المدرب/الميسر بجغرافيا المكان ومعرفة أبواب الدخول وممرات الخروج في حالة الطوارئ وتدريب الأطفال/المشتركون وإعلامهم بذلك دون إثارة الذعر فيما بينهم. |
| + | |
| + | |
| + | ===القسم الثاني؛ تبني السياسة وتطبيقها ومراجعتها=== |
| | | |
| ====بناء التوافق==== | | ====بناء التوافق==== |
سطر 126: |
سطر 124: |
| ====الاستمرارية والإستدامة==== | | ====الاستمرارية والإستدامة==== |
| * يحق لإدارة المؤسسة فى أى وقت إدخال أية تعديلات على نصوص هذا الدليل ، ويشمل ذلك الإضافة والإلغاء لأى من البنود أو المنافع أو الحقوق الواردة فيه حسب تطور أنظمة المؤسسة طبقا لظهور اى متغيرات جديدة او توسعات مع الحفاظ على القيم الحاكمة ورؤية المؤسسة المستقبلية. | | * يحق لإدارة المؤسسة فى أى وقت إدخال أية تعديلات على نصوص هذا الدليل ، ويشمل ذلك الإضافة والإلغاء لأى من البنود أو المنافع أو الحقوق الواردة فيه حسب تطور أنظمة المؤسسة طبقا لظهور اى متغيرات جديدة او توسعات مع الحفاظ على القيم الحاكمة ورؤية المؤسسة المستقبلية. |
| + | |
| + | |
| + | ===القسم الثالث، الآليات والاجراءات=== |
| + | |
| + | |
| | | |
| ===ملحقات=== | | ===ملحقات=== |