سطر 19: |
سطر 19: |
| # الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 سنة وهم بالأساس جمهور معسكرات أضف للشباب | | # الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 سنة وهم بالأساس جمهور معسكرات أضف للشباب |
| # أبناء العاملين/فريق عمل المؤسسة. | | # أبناء العاملين/فريق عمل المؤسسة. |
| + | |
| + | |
| + | ==المبادئ== |
| + | |
| + | * أولا؛ هوية وقيم المؤسسة تعكس الالتزام بتنمية قدرات الطفل |
| + | # نلتزم بالتميز فى إتاحة مساحة حرة للإبداع ونسعى لتنفيذ جميع الأنشطة بمراعاة معايير حماية الطفل. |
| + | # ملتزمون بمعايير حقوق الإنسان والطفل كما وردت بالإتفاقيات الدولية والقوانين المحلية ونحترم حقوق الطفل ونضع مصلحته فى المقام الأول. |
| + | # نرفض جميع الانتهاكات ضد الأطفال حيث أنها تنطوى على انتهاكات لحقوقهم وتعرضهم للخطر ونلتزم بتبني مواقف واضحة حيال القضايا الخاصة والعامة. |
| + | # ملتزمون بالعمل على تحقيق المساواة والإنصاف والعدالة الإجتماعية لأن جميع الأطفال لهم نفس الحقوق فى الحماية من الانتهاكات والاستغلال بصرف النظر عن تنوعهم الجنسي والعرقي والديني ووضعهم الصحي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي. |
| + | # نحترم الاختلاف ونؤمن بالتعددية ونعمل على استثمارها الأمثل فى تنفيذ البرامج والتدخلات. |
| + | # نحن ملتزمون بالعمل بصدق ونزاهة وتجنب تضارب المصالح في جميع معاملاتنا وعلاقاتنا. |
| + | # نحن ملتزمون بمعاملة الأطفال بإحترام وبتوفير الظروف التي تصون حقوقهم. |
| + | # لدينا الإستعداد للمساءلة عن جميع أعمالنا وندعم وجود آليات لها بالمؤسسة. |
| + | # نعتبر أن جميع الأطفال معرضون للخطر من مختلف الظروف ولا نستثني طفل بسبب عمره أو نوعه أو مستواه التعليمي أو الأخلاقي أو بسبب غيرها من الظروف. |
| + | |
| + | |
| + | * ثانيًا، المؤسسة تتابع عن كثب تطور الأطفال المشاركين في أنشطتها المختلفة |
| + | # المؤسسة تحتفظ بقاعدة بيانات أولية حول الأطفال المشاركين وأهم القضايا الملحة والأنشطة المنفذة. |
| + | # المؤسسىة تنفذ تقدير سريع لإحتياجات الطفولة بمشاركة أولياء الأمور والأطفال قبل وأثناء وبعد الأنشطة المختلفة وتصدر تقرير حول أولويات العمل بقضايا ومهارات تمس الطفل/الفتية والفتيات والشباب الراشد. |
| + | |
| + | |
| + | * ثالثًا، الأطفال شريك فاعل ومؤثر فى صناعة القرار بالمؤسسة |
| + | # تتلقى المؤسسة دومًا تعليقات وملاحظات من الأطفال والفتية والفتيات بخصوص ما يتعرضون له من معلومات ومهارات كما يشاركهم في ذلك الآباء والأمهات |
| + | # يتم النقاش بين الإدارة -العاملين المباشرين مع الأطفال من مطورين محتوى وميسرين ومديري المساحة والمسؤول الاجتماعي أو أي فرد أخر له صله بالأطفال والمحتوى المقدم لهم- فيما وصل إليهم من تعليقات وتحسين وتطوير المحتوى المقدم لهم بشكل دوري. |
| + | # يتم ملاحظة تطور الفتية والفتيات والأطفال المشاركين في الورش والأنشطة المختلفة لاختيار من بينهم من يكونوا حلقة الوصل بين المدربين/الميسرين والمشاركين لمساعدتهم على تخطي العقبات الأولى في ضوء مشاركتهم الأولى بالأنشطة المختلفة. |
| + | # يتم عقد اجتماع دوري بين المدربين/الميسرين وبين رواد الأسر/السنافر -وهم الأطفال المشاركين في تنظيم عملية تقديم المحتوى للمشاركين الأصغر سنًا. |
| + | # يقوم مشرفى المساحات/مطوري المحتوى باشراك الأطفال/الفتية والفتيات فى التخطيط والتنفيذ ومتابعة تنفيذ الأنشطة. |
| | | |
| | | |
سطر 40: |
سطر 67: |
| | | |
| '''مفاهيم وتعريفات''' | | '''مفاهيم وتعريفات''' |
| + | |
| + | يتم تحديث أو إضافة أو تعديل هذه القائمة فى حال ظهور أي مستجدات |
| + | |
| | | |
| *'''الطفل'''؛ نعتمد على تعريف إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على أنه أى إنسان دون سن الثامنة عشر. وهناك العديد من الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية واهتمام عن غيرهم ممن يحضرون الأنشطة والفعاليات المختلفة للمؤسسة وهم؛ | | *'''الطفل'''؛ نعتمد على تعريف إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على أنه أى إنسان دون سن الثامنة عشر. وهناك العديد من الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية واهتمام عن غيرهم ممن يحضرون الأنشطة والفعاليات المختلفة للمؤسسة وهم؛ |
سطر 171: |
سطر 201: |
| * طرح فقط الأسئلة ذات الصلة. | | * طرح فقط الأسئلة ذات الصلة. |
| * تجنب الطلب من الطفل الضحية تكرار القصة في مقابلات عدة. | | * تجنب الطلب من الطفل الضحية تكرار القصة في مقابلات عدة. |
| + | |
| | | |
| 2- '''التحرش''' | | 2- '''التحرش''' |
سطر 176: |
سطر 207: |
| * في حال كان المتحرش بالغ وعاقل ومن داثرة المؤسسة أو يعمل في النشاط/المعسكر/المدرسة الصيفية، يتم مواجهته بعد التأكد من صحة الواقعة والاستغناء عن خدماته فورًا وعدم التعامل معه مستقبلاً. | | * في حال كان المتحرش بالغ وعاقل ومن داثرة المؤسسة أو يعمل في النشاط/المعسكر/المدرسة الصيفية، يتم مواجهته بعد التأكد من صحة الواقعة والاستغناء عن خدماته فورًا وعدم التعامل معه مستقبلاً. |
| * أما إذا كانت الواقعة -حتى ولو كان مجرد عدم ارتياح لنظراته- من أحد الغرباء أو حتى من خلال الملاحظة يتم التوجه للشخص الغريب وطلب عدم اقترابه من الأطفال/الفتية/الفتيات بتاتًا، وإذا كان من مقدمي الخدمات سواء موظف أو عامل في مطعم أو فندق، يتم التواصل مع الإدارة وتقديم طلب بتغيير الشخص بأخر دون أن تُصر المؤسسة على إزاءه مهنيًا. | | * أما إذا كانت الواقعة -حتى ولو كان مجرد عدم ارتياح لنظراته- من أحد الغرباء أو حتى من خلال الملاحظة يتم التوجه للشخص الغريب وطلب عدم اقترابه من الأطفال/الفتية/الفتيات بتاتًا، وإذا كان من مقدمي الخدمات سواء موظف أو عامل في مطعم أو فندق، يتم التواصل مع الإدارة وتقديم طلب بتغيير الشخص بأخر دون أن تُصر المؤسسة على إزاءه مهنيًا. |
− | * عدم وصف الطفل/الفتى بكلمة المتحرش، لأنه في طور النمو واكتشاف النفس، وأن لفظه خارج المجموعة قد يكون مضرًا له نفسيًا واجتماعيًا واحتواءه يكون الخيار الأمثل. | + | * عدم وصف الطفل/الفتى بكلمة المتحرش، لأنه في طور النمو واكتشاف النفس، وأن لفظه خارج المجموعة قد يكون مضرًا له نفسيًا واجتماعيًا واحتواءه قد يكون الخيار الأمثل. |
| | | |
| | | |
| 3-'''التنمر والسخرية والاستهزاء''' | | 3-'''التنمر والسخرية والاستهزاء''' |
− | * قد يحدث تنمرًا وسخرية بين الأطفال والفتية والفتيات دومًا بسبب اختلاف طريقة الكلام والحكي أو الشكل أو طريقة المعيشة أواللهجات المتنوعة المحلية والاقليمية، وبسبب الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، وفي حال حدوث ذلك، يجب التأكيد على أهمية التحدث باللغة العربية خصوصًاأنه يحيط بنا العديد من الشخصيات التي تتحدث اللغات الأخرى غير الشائعة كالفرنسية والإيطالية والأسبانية، مع التأكيد على ان التحدث بلغة غير اللغة المتفق عليها يساهم في إثارة البلبلة والسخط بين الافراد وبعضهم البعض. كما أن التحدث بلغة أخرى لا يجيدها من أتحدث إليه لا يساهم إطلاقًا في توصيد أواصر العلاقات الانسانية. وعادة ما يتم حل مثل تلك المشاكل بالنقاش وتقريب وجهات النظر بين إدارة النشاط/المؤسسة وبين الأطراف المختلفة. أما في حال كان صاحب الواقعة راشد/ميسر/مدرب؛ فهي واقعة لم تحدث من قبل مع المؤسسة وفرصة حدوثها نادرة وفي حال وقوعها يتم توجيه النظر للشخص البالغ وغعادة تنبيه وإذا ما قرر تجاهل التحذير الأول يتم التخلي عن خدماته. | + | * قد يحدث تنمرًا وسخرية بين الأطفال والفتية والفتيات دومًا بسبب اختلاف طريقة الكلام والحكي أو الشكل أو طريقة المعيشة أواللهجات المتنوعة المحلية والاقليمية، وبسبب الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، وفي حال حدوث ذلك، يجب التأكيد على أهمية التحدث باللغة العربية خصوصًاأنه يحيط بنا العديد من الشخصيات التي تتحدث اللغات الأخرى غير الشائعة كالفرنسية والإيطالية والأسبانية، مع التأكيد على أن التحدث بلغة غير اللغة المتفق عليها يساهم في إثارة البلبلة والسخط بين الأفراد وبعضهم البعض. كما أن التحدث بلغة أخرى لا يجيدها من أتحدث إليه لا يساهم إطلاقًا في توطيد أواصر العلاقات الانسانية. وعادة ما يتم حل مثل تلك المشاكل بالنقاش وتقريب وجهات النظر بين إدارة النشاط/المؤسسة وبين الأطراف المختلفة. أما في حال كان صاحب الواقعة راشد/ميسر/مدرب؛ فهي واقعة لم تحدث من قبل مع المؤسسة وفرصة حدوثها نادرة وفي حال وقوعها يتم توجيه النظر للشخص البالغ وإعادة التنبيه عليه بأنه إذا ما قرر تجاهل التحذير الأول يتم التخلي عن خدماته. |
| | | |
| | | |
− | 5-'''العنف المباشر وغير المقصود'''
| + | 4-'''العنف المباشر وغير المقصود''' |
| * النقاش والحوار ما بين أطراف العملية أو الواقعة؛ مهم جدًا جدًا في عملية التقويم وحل المشكلة. | | * النقاش والحوار ما بين أطراف العملية أو الواقعة؛ مهم جدًا جدًا في عملية التقويم وحل المشكلة. |
| * المسؤول الاجتماعي/الميسر العام/مدير المساحة مسؤول عن ملاحظة أي أفعال تنم عن العنف أو الهزار العنيف، وعلى كافة المدربين/الميسرين الامتناع عن التعامل مع الأطفال باللمس أو تخطي مساحتهم الشخصية ويجب تحذيرهم عن تلك الأفعال. | | * المسؤول الاجتماعي/الميسر العام/مدير المساحة مسؤول عن ملاحظة أي أفعال تنم عن العنف أو الهزار العنيف، وعلى كافة المدربين/الميسرين الامتناع عن التعامل مع الأطفال باللمس أو تخطي مساحتهم الشخصية ويجب تحذيرهم عن تلك الأفعال. |
| + | |
| | | |
| 5-'''الأخطار الصحية''' | | 5-'''الأخطار الصحية''' |
سطر 191: |
سطر 223: |
| * في حال تعرضى الطفل لأي اصابة يجب تنفيذ الاسعافات الأولية المناسبة له، أما في حال احتاج للمزيد يتم نقله لأقرب مستشفى وبعدها يتم ابلاغ أولياء الأمور بما حدث. | | * في حال تعرضى الطفل لأي اصابة يجب تنفيذ الاسعافات الأولية المناسبة له، أما في حال احتاج للمزيد يتم نقله لأقرب مستشفى وبعدها يتم ابلاغ أولياء الأمور بما حدث. |
| * يحق لولي الأمر استعادة ابنه/ابنته لتقديم الرعاية الصحية التي يعتقد إنها تناسبه/ا. | | * يحق لولي الأمر استعادة ابنه/ابنته لتقديم الرعاية الصحية التي يعتقد إنها تناسبه/ا. |
| + | |
| | | |
| ===ملحقات=== | | ===ملحقات=== |
سطر 199: |
سطر 232: |
| | | |
| ===المعايير والاجراءات=== | | ===المعايير والاجراءات=== |
− |
| |
− | ====المبادئ====
| |
− |
| |
− | * أولا، هوية وقيم المؤسسة تعكس الالتزام بقضايا الطفولة :
| |
− | المؤسسة لديها عدد من القيم والتوجيهات العامة فى العمل والتوجهات الخاصة المتعلقة بالعمل مع الطفل تم صياغتها بمشاركة مجلس الأمناء وفريق العمل والمتطوعين هذه القيم بمثابة الدستور للمؤسسة (نموذج 1)
| |
− | هذه القيم والمبادىء يتم توزيعها على فريق العمل والشركاء ولجميع المتعاملين مع المؤسسة ويتم طباعتها ووضعها فى مكان بارز وبالموقع الإلكتروني .
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''نموذج (1) القيم المؤسسي'''
| |
− | نلتزم بالتميز فى إتاحة مساحة حرة للإبداع ونسعى لتنفيذ جميع الأنشطة بمراعاة معايير حماية الطفل.
| |
− | ملتزمون بمعايير حقوق الإنسان و الطفل كما وردت بالإتفاقيات الدولية والقوانين المحلية ونحترم حقوق الطفل ونضع مصلحته فى المقام الأول.
| |
− | نرفض جميع الانتهاكات ضد الأطفال حيث انها تنطوى على انتهاكات لحقوقهم وتعرضهم للخطر ونلتزم بتبني مواقف واضحة حيال القضايا الخاصة والعامة.
| |
− | ملتزمون بالعمل على تحقيق المساواة والإنصاف والعدالة الإجتماعية لأن جميع الأطفال لهم نفس الحقوق فى الحماية من الانتهاكات والاستغلال بصرف النظر عن نوعهم ، أو عرقهم، أو وضعهم الصحى، أو ديانتهم، أو عمرهم، أو إعاقتهم، أو خلفياتهم الاجتماعية أو الثقافية.
| |
− | نحترم الاختلاف ونؤمن بالتعددية ونعمل على استثمارها الأمثل فى تنفيذ البرامج والتدخلات.
| |
− | نحن ملتزمون بالعمل بصدق ونزاهة وتجنب تضارب المصالح في جميع معاملاتنا وعلاقاتنا.
| |
− | نحن ملتزمون بمعاملة الأطفال بإحترام وبتوفير الظروف التي تصون حقوقهم.
| |
− | لدينا الإستعداد للمساءلة عن جميع أعمالنا وندعم وجود آليات لها بالمؤسسة.
| |
− | نعتبر ان جميع الأطفال معرضون للخطر من مختلف الظروف ولا نستثني طفل بسبب عمره او نوعه او مستواه التعليمي او الأخلاقي او غيرها.
| |
− |
| |
− | * ثانيا، المؤسسة لديها قائمة بالتعريفات والمفاهيم الموحدة حول الطفل المعرض للخطر:
| |
− | يتم تجميع جميع التعريفات والمفاهيم حول الطفل واشكال الخطر والاساءة والاهمال والاعتداء وحالات تعرض الطفل للخطر من اجل بناء رؤية موحدة والتواصل عبر تعريفات واضحة (نموذج 2)
| |
− | يتم تعريف فريق العمل بالمؤسسة والمتعاملين والشركاء والمعنيين بهذه المفاهيم
| |
− | يتم تحديث او اضافة او تعديل هذه القائمة فى حال اى ظهور اى مستجدات
| |
| | | |
| | | |
− | * ثالثا، رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة المستقبلية تعكس الالتزام بحماية الطفل :
| |
− | يتم مراجعة رؤية ورسالة واهداف المؤسسة على ان يتم الالتزام بمعايير وثقافة وقيم حماية الطفل بمشارك فريق العمل والمتطوعين والاطفال ويتم تشكيل لجنة للصياغة بمشاركة مديري المشروعات والمدير التنفيذى ويتم العرض على مجلس الأمناء واعتمادها ويتم اتاحتها لفريق العمل ويتم المراجعة واجراء التعديلات اللازمة طبقا للتغيرات التى تطرأ على المؤسسة كل خمسة اعوام .
| |
− | يتم مراعاة اضافة الأهداف الخاصة بحماية الطفل بالخطط التنفيذية و الإستراتيجية للمؤسسة وتشمل الأهداف مثلا : تحسين البيئة والمرافق الأساسية بالمؤسسة وهدف خاص ببناء قدرات فريق العمل والمتطوعين والشركاء فى مجال حماية الطفل وأخري خاصة بتطوير نظم الابلاغ او التحقيق وغيرها من الأهداف ذات الصلة
| |
| | | |
− | * رابعا، المؤسسة تصدر تقارير/ دراسات/ إحصائيات حول قضايا حماية الطفل
| |
− | المؤسسة تصدر تقرير دوري سنوي حول أوضاع وقضايا حماية الطفل وما تم تنفيذه والإخفاقات والصعوبات التى تواجها للوصول الى منظمة امنة
| |
− | المؤسسة تحتفظ بقاعاة بيانات أولية حول الأطفال المشاركين واهم القضايا الملحة والأنشطة المنفذة
| |
− | المؤسسىة تنفذ تقدير سريع لإحتياجات الطفولة بمشاركة أولياء الأمور والأطفال سنويا وتصدر تقرير حول اولويات العمل بقضايا الطفولة
| |
− | المؤسسة تجرى دراسات نوعية ومتخصصة تشتمل على تحليل لوضع الأطفال معزز بالبيانات والإحصائيات والمواد الإعلامية مرة كل ثلاث سنوات
| |
| | | |
− | * خامس، الأطفال شريك فاعل ومؤثر فى صناعة القرار بالمؤسسة :
| |
− | يتم إنتخاب لجنة من الأطفال دوريا كل عامين للقيام بتمثيل الأطفال فى جميع القررات التى تخصهم بالمؤسسة بقرار من لجنة من مجلس الأمناء والمدير التنفيذى ومدير المشروعات على ان يتم:
| |
− | أعداد معايير مكتوبة للأطفال المرشحين للانضمام الى اللجنة
| |
− | الإعلان عن الترشيح للانتخابات في ضوء المعايير الموضوعة خلال فترة زمنية محددة و باستخدام وسائل متعدة تناسب الأطفال
| |
− | تتلقي اللجنة طلبات المرشحين من الأطفال وفرزها طبقا للشروط الموضوعة
| |
− | تقوم اللجنة بالإختيار النهائي للأطفال بالإنتخاب بعد السماح للأطفال بعرض برامجهم الانتخابية
| |
− | يتم تدريب مجموعة الأطفال على المهام المطلوبة ومهارات الإتصال والتفاوض والمساءلة وتقسيم الأدوار
| |
− | يتم اجتماع لجنة الأطفال بمجلس الأمناء ومديري البرامج والأقسام ربع سنويا لمناقشة التطورات او متابعة الأحداث وتداول مطالب الأطفال
| |
− | يقوم مشرفى المساحات باشراك الأطفال فى التخطيط والتنفيذ ومتابعة تنفيذ الأنشطة
| |
| | | |
− | * سادسا، قدرة المؤسسة على التأثير والدعوة لقضايا حماية الطفل
| |
− | يتم تنفيذ ورشة تدريبية حول منهجية الدعوة وكسب التأييد لمجلس الأمناء وفريق العمل بالتطبيق على قضايا حماية الطفل للتأكد من وضوح المفاهيم والأهداف من تبنى قضايا الطفل
| |
− | يقوم فريق العمل بمتابعة قضايا حماية الطفل داخل المؤسسة وخارجها ويقوم من حين لآخر بتنفيذالاجتماعات / جلسات الاستماع والحوار المجتمعي لمشاركة أولياء الأمور والشركاء بقضايا الأطفل الملحة
| |
− | تلتزم المؤسسة باصدار بيان او موقف تجاه حوادث وقضايا الطفولة بشكل عام ويقوم المدير التنفيذى والمسئول الاعلامي بصياغة البيان وعرضه على مجلس الأمناء
| |
− | يقوم مسئول الإعلام بصياغة بيان الرأى او الموقف او خطابات خاصة بقضايا حماية الطفل واتاحتها بجميع وسائل التواصل ( المقروءة / المسموعة / المرئية) للتأثير على الجمهور العام وابداء موقف صريح.
| |
− | تعمل المؤسسة على تأسيس او الانضمام الى تشبيكات أو تحالفات مع منظمات مجتمع مدني /منظمات حكومية / قطاع خاص ذات الاهتمام المشترك من اجل مساندة قضايا حماية الطفل على المستوى المحلي والإقليمي
| |
| | | |
| ====سرعة البت ف الوقت المناسب==== | | ====سرعة البت ف الوقت المناسب==== |
سطر 341: |
سطر 328: |
| '''''نموذج (6)استمارة تقييم أمن وسلامة البيئة والمرافق''''' | | '''''نموذج (6)استمارة تقييم أمن وسلامة البيئة والمرافق''''' |
| | | |
− | |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====اعتبارات أخري- تخص ممن هم لا ينتمون للمؤسسة====
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====لماذا نحتاج الى سياسات حماية الأطفال====
| |
− | الدراسات الدولية تكشف عن أنّ نحو ربع من مجموع الأشخاص البالغين يبلّغون عن تعرّضهم للإيذاء الجسدي في مرحلة الطفولة، وأن 1 من كل 5 نساء و1 من 13 رجل يبلّغون عن تعرّضهم للإيذاء الجنسي في مرحلة الطفولة. كما يتعرّض كثير من الأطفال للإيذاء العاطفي (الذي يُشار إليه في بعض الأحيان بمصطلح الإيذاء النفسي) والإهمال.
| |
− | ويُسجّل، كل عام، مقتل نحو 41000 من الأطفال دون سن 15 سنة. وهذا الرقم ينقص من الحجم الحقيقي للمشكلة، لأنّه يتم عزو نسبة كبيرة من وفيات الأطفال الناجمة عن إساءة معاملتهم إلى حالات السقوط والحروق وحالات الغرق وغير ذلك من الأسباب. (منظمة الصحة العالمية ديسمبر 2014).
| |
− | جميع المنظمات التى تعمل مع الأطفال، تقع عليها مسئولية أخلاقية وقانونية لحماية الأطفال فى إطار أعمالها. وجميعها كانت وستظل تعانى من أوجه الضعف المتعلقة بالانتهاكات ضد الأطفال؛ وتحتاج إلى سياسات وإجراءات واضحة لمنع حدوث ذلك أو اكتشاف هذه الأمورمسبقاَ مما يضمن تدخلات سريعة للتعامل مع الأخطار المحتملة.
| |
− | تساعد سياسات وإجراءات حماية الأطفال على جعل المؤسسة آمنة بالنسبة للأطفال: لديها ثقافة ووعى، تقوم بكل ما هو ممكن لمنع الأذى المتعمد وغير المتعمد للأطفال، منظمة يشعر فيها الأطفال بالأمان ويستطيع فيها الأطفال الحديث، ويتم الإصغاء لهم، ويتم فيها احترام وتمكين الأطفال وفريق العمل معاَ.
| |
− | و من منطلق ان السياسة القوية ستوفر التوجيه عند التعامل مع المواقف الصعبة ستحاول الصفحات التالية تحليل لكافة المخاطر وسرد كل التدابير التي قد تساعد على التعامل ومنع . بالاضافة ان تطبيق السياسة يعود بالنفع على المؤسسة حيث ان المنظمات التى ليس لديها سياسات لحماية الأطفال، أو توجيهات إرشادية أو نظم هي أكثر عرضة للاتهامات الزائفة أو الكيدية بالانتهاكات ضد الأطفال.
| |
− | ولذلك نحتاج لتصميم سياسة لحماية الطفل بمؤسسة التعبير الرقمي بالمقام الأول الى بناء مؤسسة آمنة للأطفال تضمن التمتع بحقوقهم والحد من الأخطار التى يتعرض لها الأطفال واتاحة بيئة جاذبة تشاركية عن طريق تحقيق التالي :
| |
− | * ازدياد وعى وادراك فريق العمل داخل المؤسسة تجاه قضايا الطفولة.
| |
− | * توفر آليات وانظمة وإرشادات داخل المؤسسة للوقاية من حدوث خطر للأطفال
| |
− | * امتلاك المؤسسة لأنظمة وطرق الإبلاغ والإستجابة للمخاوف المتعلقة بأي إعتداء على الطفل.
| |
− |
| |
− | ====النهج القائم علي حقوق الطفل====
| |
− | الحجر الأساسي لسياسة حماية الطفل هو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية "حقوق الطفل"
| |
− | المادة 19 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته
| |
− | ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء
| |
− | المادة (37) السابعة والثلاثون، فقد طالب الدول الأطراف بكفالة ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم. م37 فقرة أ
| |
− | وتطالب في الفقرة (ب) من نفس المادة بالاَ يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. م37 فقرة – ب.
| |
− |
| |
− | وتطالب المادة (39) التاسعة والثلاثون، جميع الدول الأطراف بأن: تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة.ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته).(م 39).
| |
− |
| |
− | وكما أشرنا آنفاً، فجميع مواد الاتفاقية (تقريباً)، تدور حول حماية الطفل من (العنف) المباشر وغير المباشر، مثل:
| |
− | المادة 16: لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
| |
− | للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.
| |
− | المادة 24: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
| |
− | المادة 28: تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
| |
− | المادة 32: تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
| |
− | المادة 33: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل…
| |
− | المادة 34: تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي…
| |
− | المادة 35: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.
| |
− | المادة 36: تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.
| |
− | المادة 40: تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل.
| |
| | | |
− | '''وفي هذا الإطار صدقت مصر على الاتفاقيات التالية:'''
| |
− | * الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل في 5 مايو 2001.
| |
− | * اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال في 6 مايو 2002.
| |
− | * اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 14 إبريل 2008 .
| |
| | | |
− | علاوة على ما سبق اتخذت الدولة المصرية مجموعة من الخطوات الإيجابية منها الآتي:
| |
− | * الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية في 14 يوليو 2002، والانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن النزاعات المسلحة في 6 فبراير 2007.
| |
− | * سحب مصر لتحفظاتها على المادتين 20 و21 من الاتفاقية في 2003.
| |
− | * القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
| |
− | * القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ورفع التمييز ضد الطفل المولود لأم مصرية وأب غير مصري.
| |
− | * إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان كآلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس 2003.
| |
− | * المسح القومي لظاهرة عمل الأطفال في مصر 2001.
| |
− | * القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
| |
− | * الخطة القومية لتعليم البنات وخطط تفصيلية للسبع محافظات التي ترتفع بها الفجوة النوعية عن المعدل القومي 2002.
| |
− | * إنشاء خط مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة سبتمبر 2003.
| |
− | * إنشاء خط نجدة الطفل في يونيو 2005.
| |
− | * الإستراتيجية القومية لحماية وتأهيل ودمج أطفال الشوارع 2003.
| |
− | * الإستراتيجية القومية للقضاء على عمل الأطفال وخطة العمل 2006.
| |
− | * الإستراتيجية القومية لحماية النشء من المخدرات 2005.
| |
− | * خطة العمل الخمسية بالتوافق مع وثيقة عالم جدير بالأطفال 2005.
| |
− | * خطة العمل الخمسية الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال 2006.
| |
− | * معايير الجودة الشاملة داخل مؤسسات الطفولة المبكرة 2006.
| |
− | * موازنة حقوق الطفل المصري، أول موازنة حقوق في المجتمع المصري 2006.
| |
− | * دليل التدريب للمتعاملين مع أطفال الشوارع 2007.
| |
− | * مسح ظاهرة أطفال الشوارع 2007.
| |
− | * مسودة الإستراتيجية القومية لتمكين الأسرة.
| |
− | * إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد 2007.
| |
− | * إنشاء وحدة مناهضة الاتجار في الأطفال بالمجلس 2007.
| |
− | * توقيع بروتوكول بين المجلس ووزارة التربية والتعليم لتعميم منهج التعلم النشط في المدارس الحكومية 2008.
| |
− | * قرار وزاري باستثناء خريجات مدارس تعليم البنات من شرط السن عند الالتحاق بالمدارس الحكومية.
| |
− | * تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن تجريم ختان الإناث وتجريم الاتجار في الأفراد.
| |
− | * تعديل قانون الأحوال المدنية ورفع سن الزواج إلى 18 سنة للفتيات.
| |
− | * إنشاء صندوق رعاية الطفولة والأمومة.
| |
| | | |
| =====الهيكل التنظيمي وحماية الطفل ===== | | =====الهيكل التنظيمي وحماية الطفل ===== |