تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تم إزالة 31٬817 بايت ،  قبل 11 سنة
لا يوجد ملخص تحرير
سطر 1: سطر 1: −
====مادة 7‬ دستور 2013====
  −
للأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام
  −
على كافة شئونه، وهو‬ المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون
  −
الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم‬ الدين واللغة
  −
العربية فى مصر والعالم،‬
  −
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.‬
  −
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من
  −
بين أعضاء هيئة كبار‬ العلماء.‬
      
====مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013====
 
====مادة 8 دستور 2012 - مادة 8 دستور 2013====
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.‬
+
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل
+
والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم
الاجتماعى، بما يضمن الحياة‬ الكريمة لجميع المواطنين.
+
والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد
 +
المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض
 +
والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع  
 +
المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
    
====مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013====
 
====مادة 9 دستور 2012 -مادة 9 دستور 2013====
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
+
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
    
====مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013====
 
====مادة 10 دستور 2012 - مادة 10 دستور 2013====
للأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخالق والوطنية.  
+
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.‬
+
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع
 
+
الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها  
====مادة 11‬ دستور 2013====
+
واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية
تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق
+
وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه
المدنية والسياسية‬ والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.‬
+
القانون.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة
+
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة
تمثيال مناسبا ومتوازنا فى‬ المجالس النيابية والمحلية على النحو  
+
بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو
الذي يحدده القانون.
+
أسرتها وعملها العام.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل الدولة  
+
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة
تمكين المرأة من التوفيق بين‬ واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
+
المُعيلة والمطلقة والأرملة.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لالمومة والطفولة والمرأة
  −
المعيلة والمسنة والنساء الاشد فقرا‬ واحتياجا.
      
== بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
== بدء مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
‫====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====‬
 
‫====مادة 64 دستور 2012 - مادة 12 دستور 2013====‬
العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز الزام أى مواطن
+
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة  
بالعمل جبرا، إلا‬ بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة،
+
على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ
وبمقابل عادل.
+
الفرص.
 
+
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
====مادة (12 مكررا) مستحدثة‬ دستور 2013====
+
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح
تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال ، وتعمل على بناء عالقات عمل
+
الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس  
متوازنة بين طرفي‬ العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى
+
الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك
طبقا للمعايير الدولية. كما تعمل على حماية‬ العمال من مخاطر العمل
+
جريمة يعاقب عليها القانون.
وتوافر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم‬ تعسفيً،
+
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل
وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.‬
+
والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى،
+
والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل،
====مادة 13‬ دستور 2013====
+
وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة او
+
العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل
وساطة، ومخالفة ذلك‬ جريمة يعاقب عليها القانون. والوظائف العامة
+
إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
تكليف لخدمة المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية‬ حقوق الموظفين
+
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
وقيامهم بأداء واجباتهم بحياد وانضباط وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير
  −
الطريق‬ التأديبى الا فى الاحوال التى يحددها القانون.
  −
  −
====مادة 14‬ دستور 2013====
  −
الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.
      
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
== نهاية مادة 64 دستور 2012 - مادة 12،13،14 دستور 2013 ==
 
‫====مادة 65 دستور 2012 - مادة 15 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 65 دستور 2012 - مادة 15 دستور 2013 ====‬
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين
+
تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من
القدماء والمصابين‬ واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي
+
يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى
العمليات الأمنية، وأزواجهم واوالدهم‬ ووالديهم، وتعمل على توفير
+
والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة
فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
+
لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى،
وتشجع الدولة مساهمة المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.‬
+
ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها.
 +
ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى
 +
فرص العمل.
 +
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
   −
====مادة 16‬ دستور 2013====
  −
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى.‬
  −
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان
  −
الاجتماعى بما يضمن له حياة‬ كريمه، إذا لم يكن قادراً على إعالة
  −
نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل و الشيخوخة‬ والبطالة.‬
  −
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفالحين، والعمال
  −
الزراعيين والصيادين،‬ والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون.‬
  −
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، وهى وعوائدها حق
  −
للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة.‬
  −
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.‬
     −
====مادة 17‬ دستور 2013====
  −
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة،
  −
وتكفل الدولة الحفاظ على‬ مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم
  −
خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها‬ وانتشارها الجغرافى
  −
العادل.‬
  −
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من
  −
الناتج القومى للاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات
  −
العالميه.‬
  −
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل
  −
الأمراض، وينظم‬ القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم
  −
منها طبقً لمعدلات دخولهم.‬
     −
ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى
  −
حالات الطوارئ أو الخطر‬ على الحياة.‬
  −
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى
  −
القطاع الصحى‬ وإنصافهم.‬
  −
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية
  −
المتعلقة بالصحة‬ إلشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة
  −
القطاع الخاص وللاهلى فى خدمات الرعاية‬ الصحية وفقاً للقانون.‬
     −
====مادة 18‬ دستور 2013====
  −
التعليم حق لجميع المواطنين، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ
  −
على الهوية الوطنية،‬ وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وترسيخ
  −
القيم الحضارية والروحية ومفاهيم المواطنة‬
     −
والتسامح وعدم التمييز، وهو مجانى فى مدارس الدولة ومعاهدها،
  −
وتلتزم الدولة بتوفيره وفق معايير الجودة العالمية.‬
     −
====مادة (18مكررا)‬ دستور 2013====
  −
التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.‬
  −
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 4% من
  −
الناتج القومى الإجمالى‬ له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات
  −
الدولية.‬
  −
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة
  −
والخاصة بالسياسات‬
  −
التعليمية لها.‬
     −
====مادة (18مكررا) 2‬ دستور 2013====
  −
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى
  −
وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة،‬ وفقا لمعايير الجودة العالمية،
  −
وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.‬
     −
====مادة 19‬ دستور 2013====
  −
تلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتعمل
  −
على تطوير التعليم الجامعى‬ وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة
  −
ومعاهدها طبقا لمعايير الجودة العالمية وفقا لما يحدده القانون.‬
  −
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا
  −
تقل عن 2% من الناتج‬ القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع
  −
المعدلات الدولية.‬
  −
وتعمل الدوله على تشجيع انشاء الجامعات الاهلية التى لا تستهدف
  −
الربح، وتلتزم الدولة بضمان‬ جودة التعليم فى الجامعات الخاصة
  −
وللاهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، واعداد كوادرها‬
  −
التعليمية والبحثيه وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية
  −
التعليمية والبحثيه.‬
     −
====مادة (19مكررا)‬ دستور 2013====
  −
المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، هم الركيزة الأساسية فى
  −
نجاح التعليم ورفع‬ مستواه. وتلتزم الدولة بتنمية كفاءاتهم
  −
العلمية ومهاراتهم المهنية بما يضمن جودة عملهم ورعاية‬ حقوقهم
  −
المادية والأدبية.‬
     −
====مادة (19مكررا) 2‬ دستور 2013====
  −
البحث العلمى وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم
  −
أساسى للتنمية والتقدم،‬ وتضمن الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع
  −
مؤسساته، وترعى الدولة الباحثين مهنيً وأدبيً‬ وماديً، وتخصص له
  −
نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الاجمالى
  −
تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية.‬
  −
  −
وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية لضمان المساهمة الفعالة
  −
للقطاعين الخاص والأهلى‬ والمصريين فى الخارج فى نهضة البحث
  −
العلمى.‬
  −
  −
====مادة 20‬ دستور 2013====
  −
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد
  −
أساسية فى التعليم قبل‬ الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات
  −
على تدريس حقوق الانسان والقيم والأخالق‬ المهنية للتخصصات
  −
العلمية المختلفة.‬
      
====مادة 61 دستور 2012 - مادة 21‬ دستور 2013====
 
====مادة 61 دستور 2012 - مادة 21‬ دستور 2013====
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية
+
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على  
بين المواطنين فى جميع‬ الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها  
+
الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من
بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة‬ زمنية محددة.
+
الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة
 +
المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل
 +
بالدستور.
    
====مادة 13 دستور 2012 - مادة 22 دستور 2013 ====‬
 
====مادة 13 دستور 2012 - مادة 22 دستور 2013 ====‬
إنشاء الرتب المدنية محظور.
+
إنشاء الرتب المدنية محظور.
 
  −
الفصل الثانى‬
  −
المقومات الاقتصادية‬
      
=====مادة 14 دستور 2012 - مادة 23‬ دستور 2013====
 
=====مادة 14 دستور 2012 - مادة 23‬ دستور 2013====
يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية  
+
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية  
المستدامة والعدالة‬ الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى
+
المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق
للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة‬ فرص العمل وتقليل
+
الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة
معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
+
فرص العمل والإنتاج والدخل القومى.
ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور
+
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة
التنافس وتشجيع الاستثمار،‬ والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا
+
الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع،
وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان‬ المالى
+
وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق
والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط اليات السوق، وكفالة
+
العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل
الانواع المختلفة‬ للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف
+
فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل
المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
+
لعوائدها.
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع
+
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق
العادل لعوائد التنمية وتقليل‬ الفوارق بين الدخول وللالتزام بحد
+
بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات  
أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى‬ فى أجهزة  
+
يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى  
الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.‬
+
أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على  
 
+
قانون.
====مادة 24‬ دستور 2013====
  −
للانشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد
  −
الوطنى، وتلتزم الدولة‬ بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير
  −
المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج،‬ وتشجيع
  −
التصدير، وتنظيم الاستيراد.‬
  −
وتولى الدولة اهتماما خاصً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة
  −
المجللات وتعمل على‬ تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
      
====مادة 15 دستور 2012 - مادة (24مكررا) مستحدثة‬ دستور 2013====
 
====مادة 15 دستور 2012 - مادة (24مكررا) مستحدثة‬ دستور 2013====
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.‬
+
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء
+
الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها،
عليها، وتعمل على تنمية الانتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع
+
وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية
الصناعات التى تقوم عليه.‬
+
والسلالات الحيوانية والثروة السمكية
تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى وشراء
+
وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير
المحاصيل الزراعية‬ للاساسية التى تحددها الدولة بسعر مناسب. كما
+
متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته
تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الاراضى‬ المستصلحة لصغار الفالحين
+
وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وشباب الخريجين. وينظم القانون حماية الفالح والعامل الزراعى‬ من  
+
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما
الاستغلال.
+
يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح
 +
والعامل الزراعى من الاستغلال.
    
====مادة 16 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
 
====مادة 16 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
تلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانة وحمايتهم من
+
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل
المخاطر البيئية.‬
+
على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
 +
 
   −
====مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
+
====مادة 17 دستور 2012====
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين،
+
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى
وتمكينهم من مزاولة اعمالهم دون‬ الحاق الضرر بالنظم البيئية،
+
الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
+
التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات
 +
الحديثة وتطبيقاتها.
 +
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
    
====مادة 18 دستور 2012 - مادة 25‬ دستور 2013====
 
====مادة 18 دستور 2012 - مادة 25‬ دستور 2013====
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن
+
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب،
استغلالها وعدم استنزافها‬ ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
+
وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ  
وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها
+
عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق  
المضافة وفقا للجدوى‬ الاقتصادية.‬
+
الأجيال فيها.
ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة
+
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح
بقانون ولمدة لا تتجاوز‬ ثالثين عاماً.
+
امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا
 +
بناء على قانون.
 +
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
 +
 
   −
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والمالحات، أو منح
  −
التزام المرافق العامة‬ لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على
  −
قانون.‬
  −
ويحدد القانون أحكام التصرف فى أمالك الدولة الخاصة، والقواعد
  −
والإجراءات المنظمة لذلك.‬
     −
====مادة (26) 28 سابقا‬ دستور 2013====
+
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات
تحمى الدولة الملكية بانواعها الثالثة‬
+
القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد
الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
+
الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل
 +
القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين
 +
بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية
 +
مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية
 +
والصناعية.
   −
====مادة (27) 29 سابقا‬ دستور 2013====
+
====مادة 21 دستور 2012 - مادة 26 دستور 2013  (28) سابقا‬ ====
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً
+
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها
للقانون.
+
العامة والتعاونية والخاصة والوقف،
 +
وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
 +
 
 +
====مادة 28 دستور 2012====
 +
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال
 +
التأمينات والمعاشات.
 +
وينظم القانون ذلك.
    
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 28 دستور 2013  (30) سابقا‬====
 
====مادة 24 دستور 2012 - مادة 28 دستور 2013  (30) سابقا‬====
الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة  
+
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها
عليها إلا فى‬ الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع  
+
الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون
الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل صرف‬ تعويض عادل يدفع مقدماً
+
انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا  
وفقا للقاون.
+
يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال  
+
المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع  
====مادة (28 مكررا)‬ دستور 2013====
+
إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل  
تعمل الدولة على تشجيع الملكية الخاصة على اداء مسؤليتها
+
يُدفع مقدما.
الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد‬ القومى، دون انحراف او اساءة
+
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
استغلال.
     −
====مادة (29) 31 سابقا‬ دستور 2013====
  −
الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون
  −
حمايتها، ودعمها، ويضمن‬ استقلالها.‬
  −
واليجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى.‬
     −
====مادة (30) 32 سابقا‬ دستور 2013====
  −
يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة
  −
الاجتماعية، ويهدف إلى‬ تحقيق التنمية الإقصادية، وإعادة توزيع
  −
الدخل، وآداء الضرائب واجب وطنى وفقا للقانون.‬
  −
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا
  −
بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا‬ فى الأحوال المبينة فى
  −
القانون.‬
  −
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود
  −
القانون.‬
  −
يعمل النظام الضريبى، بمصادره المتعددة وأدوات السياسة المالية
  −
والنقدية الاخرى، على‬ تحقيق اهداف النظام الاقتصادى المشار اليها
  −
فى الدستور.‬
  −
والضرائب التصاعدية احدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لما
  −
ينظمه القانون.‬
      +
====مادة 29 دستور 2012====
 +
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح
 +
العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
    
‫====مادة 30 دستور 2012 - مادة 32 (35 سابقا) دستور 2013====
 
‫====مادة 30 دستور 2012 - مادة 32 (35 سابقا) دستور 2013====
المصادرة العامة للأموال محظورة.
+
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى‬
+
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
 +
 
    
====مادة 27 دستور 2012 - مادة (33) 36 سابقا‬ دستور 2013====
 
====مادة 27 دستور 2012 - مادة (33) 36 سابقا‬ دستور 2013====
تلتزم الدولة بان يكون للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى  
+
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى  
ارباحها، ويلتزمون بتنمية‬ الانتاج ، وتنفيذ الخطة فى وحداتهم  
+
أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج
الانتاجية، وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الانتاج‬ واجب
+
والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى  
وطنى.
+
وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين
+
 
فى المائة من عدد‬ الأعضاء المنتخبين،‬
+
 
ويكون تمثيلهم فى مجالس ادارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا
+
 
للقانون.‬
+
====مادة 32 دستور 2012====
وينظم القانون تمثيل صغار الفالحين ، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل
+
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
عن ثمانين فى المائة فى‬ مجالس ادارة الجمعيات التعاونية
  −
والزراعية والصناعية.
     −
====مادة (33 مكررا) مستحدثة‬ دستور 2013====
+
====مادة 33 دستور 2012====
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا
+
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى
دوليا مملوكا لها، كما تلتزم‬ بالتنمية المستدامة لقطاع القناة
+
الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى
باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت أشراف الدولة.
+
ذلك.
    
====مادة 19 دستور 2012 - مادة (34) 26 سابقا‬ دستور 2013====
 
====مادة 19 دستور 2012 - مادة (34) 26 سابقا‬ دستور 2013====
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية
+
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم
المتعلقة به، وتنظيم‬ للاستفادة منه وتعظيمها، وعدم اهدار مياهه
+
الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع
وتلويثها، والتعاون مع دول حوض النيل. كما تلتزم‬ الدولة بحماية
+
الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل
مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم
+
الانتفاع بها.
البحث العلمى‬
  −
فى هذا المجال.
  −
وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه
  −
وللاضرار بالبيئة‬ النهرية وازالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على
  −
النحو الذى ينظمه القانون.
     −
الفصل الثالث (مستحدث)‬
  −
المقومات الطبيعية للحياة‬
     −
====مادة () مستحدثة‬ دستور 2013====
+
====مادة 34 دستور 2012====
 +
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
   −
لكل شخص الحق فى بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع المعايير والمواثيق
+
====مادة 35 دستور 2012====
الدولية، وتلتزم الدولة‬ بنشر الثقافة البيئية وحماية البيئة وعدم
+
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد
الاضرار بها، وعدم اهدار الموارد الطبيعية بما يحفظ‬ حقوق الاجيال
+
ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا
القادمة فيها، واستثمار البحث العلمى وللابتكار فى الحفاظ على
+
تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب
البيئة وتنمية‬ مواردها.
+
يستلزمه التحقيق.
والإضرار بالبيئة جريمة يعاقب عليها القانون.
+
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك
 +
كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى
 +
سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت
 +
تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى  
 +
حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
 +
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام
 +
القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال
 +
أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
 +
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته
 +
وأسبابه، وحالات استحقاقالتعويض وأدائه عن
 +
الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم
 +
بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
    
====مادة 20 دستور 2012 - مادة (34 مكررا أ) مستحدثة‬ دستور 2013====
 
====مادة 20 دستور 2012 - مادة (34 مكررا أ) مستحدثة‬ دستور 2013====
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية  
+
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها
ومحمياتها الطبيعية.
+
وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار
ويحظر التعدى عليها وتلويثها واستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها،
+
والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من
وحق كل مواطن فى التمتع‬ بها مكفول، وذلك كله على النحو الذى ينظمه
+
تعديات.
القانون.‬
+
 
 +
 
   −
====مادة (34 مكررا ب) مستحدثة‬ دستور 2013====
  −
تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة
  −
وتحفيز الاستثمار فيها‬ وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها.‬
     −
الفصل الرابع – المقومات الثقافية‬
     −
====مادة () مستحدثة‬ دستور 2013====
  −
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها
  −
الحضارية المتنوعة.‬
     −
====مادة () مستحدثة‬ دستور 2013====
  −
الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وتولى اهتماما
  −
خاصا بنشر المواد الثقافية‬ بجمع أنواعها بين مختلف فئات الشعب دون
  −
تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو‬ غير ذلك.‬
  −
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.‬
     −
====مادة () رقم (27سابقا)‬ دستور 2013====
  −
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ومناطقها، وصيانتها،
  −
وترميمها، وتنظيم التنقيب‬ عنها وللاشراف عليه، واسترداد ما
  −
استولى عليه منها.‬
  −
ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها.‬
  −
وللاعتداء عليها وللاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.‬
     −
====مادة () مستحدثة‬ دستور 2013====
     −
تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله
  −
الكبرى الفرعونية‬ والقبطية والإسلامية والحديثة ثروة قومية
  −
وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته،‬ وللاعتداء عليه
  −
جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا للحفاظ على
  −
مكونات‬ التعددية الثقافية فى مناطق النوبه وسيناء والواحات
  −
وغيرها.‬
     −
الباب الثالث‬
  −
الحقوق والحريات والواجبات العامة‬
  −
و‬
  −
الباب الرابع‬
  −
سيادة القانون‬
      
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
 
====مادة 31 دستور 2012 - مادة 37 دستور 2013====
الكرامة حق لكل إنسان ، واليجوز المساس بها، وتلتزم الدولة
+
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة
باحترامها وضمانها وحمايتها.
+
احترامها وحمايتها.
 +
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
   −
====مادة 37 مكرر‬ دستور 2013====
  −
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.‬
     −
====مادة 38‬ دستور 2013====
  −
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات
  −
العامة، لا تمييز بينهم بسبب‬ الدين او العقيدة او الجنس او الأصل،
  −
أو العرق أو اللون او اللغة او الإعاقة او الموقع الجغرافى‬ او
  −
المستوى الإجتماعى او الإنتماء السياسي او لأى سبب اخر.‬
  −
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.‬
  −
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء علي كافة أشكال
  −
التمييز، وينظم القانون إنشاء‬ مفوضية مستقلة لهذا الغرض.‬
     −
====مادة 39‬ دستور 2013====
  −
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة
  −
التلبس، لا يجوز القبض‬ على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد
  −
حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه‬ التحقيق.‬
  −
ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه
  −
كتابة، ويمكن من الإتصال‬ بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة
  −
التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد‬ حريته.‬
  −
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ؛نُدب
  −
له محام مع توفير‬ المساعدة الالزمة لذوى الاعاقة، وفقاً
  −
لالجراءات المقررة فى القانون.‬
  −
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء،
  −
والفصل فيه خلال‬ ثمانى وأربعين ساعة من ذلك الإجراء، وإلا وجب
  −
الإفراج عنه فورً.‬
     −
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات
+
===الفصل الثانى: الحقوق المدنية والسياسية===
استحقاق التعويض الذى تلتزم‬ الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى،
  −
أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة‬ بموجبه.‬
  −
وفى جميع الأحوال اليجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية فى
  −
الجرائم التى يجوز الحبس فيها الا‬ بحضور محام موكل او منتدب.‬
      
====مادة 36 دستور 2012 - مادة 40‬ دستور 2013====
 
====مادة 36 دستور 2012 - مادة 40‬ دستور 2013====
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه
+
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى
كرامته، ولا يجوز‬ تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه  
+
قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز
بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى‬ أماكن مخصصة
+
تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه  
لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً بما فى ذلك وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي
+
بدنيا أو معنويا.
الاعاقة، تلتزم الدولة بتوفيرها.
+
 
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
+
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة  
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما  
+
إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
تقدم، أو‬ التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
+
 
 +
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها،
 +
وفقا للقانون.
 +
 
 +
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد  
 +
بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
    
====مادة 37 دستور 2012 -مادة 41‬ دستور 2013====
 
====مادة 37 دستور 2012 -مادة 41‬ دستور 2013====
السجن دار إصلاح وتأهيل.‬
+
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع
تخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإلشراف القضائى. ويحظر فيها كل ما  
+
للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى
ينافى كرامة‬ الإنسان، أو يعرض صحته للضرر.
+
كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل  
+
وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر
الحياة الكريمة لهم بعد‬ الإفراج عنهم.
+
لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
    
‫====مادة 38 دستور 2012 - مادة 42 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 38 دستور 2012 - مادة 42 دستور 2013 ====‬
للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تمس.
+
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها
وللمراسالت البريدية، والبرقية، وللالكترونية، والمحادثات  
+
مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية
الهاتفية، وغيرها من وسائل‬ للاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا  
+
والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية
تجوز مصادرتها، أو الإطالع عليها، أو رقابتها إلا بأمر‬ قضائى
+
وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا  
مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
+
الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال  
 +
التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
    
====مادة 39 دستور 2012 - مادة 43 دستور 2013====
 
====مادة 39 دستور 2012 - مادة 43 دستور 2013====
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوللاستغاثة لا يجوز دخولها،  
+
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر
ولا تفتيشها، ولا مراقبتها او التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب،
+
والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها،  
يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه،‬ وذلك كله فى الأحوال المبينة  
+
ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى
فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى‬ المنازل  
+
القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان
عند دخولها أو تفتيشها، وإطالعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
+
والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل  
 +
قبل دخولها أو تفتيشها.
 +
 
    
====مادة 40 دستور 2012 - مادة 44‬ دستور 2013====
 
====مادة 40 دستور 2012 - مادة 44‬ دستور 2013====
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن،
+
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على
والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على‬ أراضيها.
+
أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده
 +
من ظواهر إجرامية.
    
‫====مادة 41 دستور 2012 - مادة 45 دستور 2013====‬
 
‫====مادة 41 دستور 2012 - مادة 45 دستور 2013====‬
لجسد الإنسان حرمة، وللاعتداء عليه، او تشويهه، او التمثيل به،
+
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه.
جريمة يعاقب عليها القانون.‬
+
ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو
ويحظر الاتجار باعضائه، واليجوز إجراء أية تجربة طبية، او علمية
+
العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس  
عليه بغير رضاه الحر‬ الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم  
+
المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى  
الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.
+
ينظمه القانون.
 +
 
 +
====مادة 42 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
 +
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا
 +
يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة،
 +
ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من
 +
مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية
 +
عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
   −
====مادة مستحدثة 45 مكرر‬ دستور 2013====
  −
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة. ولكل انسان الحق في التبرع
  −
بأعضاء جسده أثناء حياته‬ أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية
  −
موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع‬ بالأعضاء
  −
وزراعتها وفقا للقانون.‬
     −
====مادة 42 دستور 2012 - مادة 46 دستور 2013====
  −
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.‬
  −
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة
  −
إليه.‬
  −
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية
  −
عليه، أو حظر الإقامة فى‬ جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب
  −
ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.‬
     −
====مادة 46 مكرر‬ دستور 2013====
  −
يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله،
  −
ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط‬ بالتقادم.‬
      
‫====مادة 43 دستور 2012 - مادة 47 دستور 2013====‬
 
‫====مادة 43 دستور 2012 - مادة 47 دستور 2013====‬
هذه المادة لاتزال قيد المناقشة‬
+
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية  
حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية.‬
+
ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة
(وينظم القانون حق اقامة دور العبادة لالديان السماوية)‬
+
للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى
 +
ينظمه القانون.
    
‫====مادة 45 دستور 2012 - مادة 48 دستور 2013====‬
 
‫====مادة 45 دستور 2012 - مادة 48 دستور 2013====‬
حرية الفكر، والرأى مكفولة.
+
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق  
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو  
+
التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو  
غير ذلك من وسائل‬ التعبير والنشر.
+
التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
    
‫====مادة 59 دستور 2012 - مادة 49 دستور 2013====‬
 
‫====مادة 59 دستور 2012 - مادة 49 دستور 2013====‬
حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين
+
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات
والمخترعين وحماية ابتكاراتهم‬ والعمل علي تطبيقها.
+
والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث
 +
العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية
 +
من الناتج القومى.
    
====مادة 46 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
 
====مادة 46 دستور 2012 - مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض
+
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
بالفنون وللآداب، ورعاية المبدعين‬ وحماية ابداعاتهم، وتوفير
+
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب،
وسائل التشجيع الالزمة لذلك.
+
وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
+
إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها
والأدبية والفكرية أو ضد‬ مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا
+
لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير
توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب‬ بسبب علانية
+
اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى،
المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى فى غير الجرائم المتعلقة
+
وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
بالتحريض على العنف‬ أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض
+
 
الأفراد.
+
 
 +
====مادة 49 دستور 2012====
 +
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها،
 +
مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو  
 +
اعتبارى.
 +
 
 +
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى
 +
والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.
   −
====مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل إلي الباب الثاني‬ دستور 2013====
  −
تراث مصر الحضارى والثقافى المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله
  −
الكبرى؛ الفرعونية‬ والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية
  −
تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وللاعتداء عليه‬ جريمة يعاقب
  −
عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ على مكونات التعددية
  −
الثقافية، فى‬ مناطق النوبة والواحات وسيناء وغيرها.‬
     −
====مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل الى الباب الثانى‬ دستور 2013====
  −
الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وإتاحة المواد
  −
الثقافية بجميع أنواعها لمختلف‬ فئات الشعب، وتولى اهتماما خاصا
  −
بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.‬
      
‫====مادة 47 دستور 2012 - مادة 50 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 47 دستور 2012 - مادة 50 دستور 2013 ====‬
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب.
+
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات  
والإفصاح عنها من‬ مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن.
+
والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق  
وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين‬ بشفافية. كما تلتزم
+
تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة
مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل
+
الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض
بها بدار‬ الكتب والوثائق، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف،
+
مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع  
وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل‬ والأدوات الحديثة. وينظم  
+
الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على
القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وقواعد الحصول على‬
+
المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد
المعلومات (وضوابط الإتاحة والسرية) والتظلم من رفض إعطائها ويحدد
+
يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
عقوبة حجب‬ المعلومات أو اعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
     −
====مادة مستحدثة 50 مكرر أ‬ دستور 2013====
     −
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة
  −
المجللات، وتنشئ جهازاً مختصا برعاية حقوق المصريين وحمايتها
  −
القانونية وينظم القانون ذلك.‬
     −
====مادة مستحدثة 50 مكرر ب‬ دستور 2013====
+
====مادة 52 دستور 2012====
تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة
+
حرية إنشاء النقابات والاتحادات
بكافة اشكالها ، ولا يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان المواطنين منها
+
والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية
بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك.
+
الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى،
 +
وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة
 +
المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها
 +
والدفاع عن حقوقهم.
 +
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها
 +
إلا بحكم قضائى.
   −
====مادة 48 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013====
+
====مادة 48 دستور 2012 - مادة 51 دستور 2013 ====
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع
+
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل
والإلكترونى مكفولة، وللمصريين‬ من أشخاص طبيعية أو اعتبارية،
+
الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية
عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل‬ الإعالم
+
واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات
المرئية والمسموعة ووسائط الإعالم الرقمى.
+
الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم
+
إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع
القانون اجراءات‬ إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف
+
والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات
الالكترونية.
+
العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة
 +
للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر
 +
وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.  
 +
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام
 +
محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة
 +
محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
   −
====مادة 52‬ دستور 2013====
+
====مادة 53 دستور 2012====
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعالم المصرية او
+
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها
مصادرتها او وقفها او‬ اغالقها. ويجوز أستثناء فرض رقابة محددة
+
على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة
عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامه ولا توقع‬ عقوبة سالبة
+
مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم
للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العالنية، غير
+
المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ
المتعلقة بالحض‬ على العنف أوالتمييز بين المواطنين او الطعن فى
+
لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
أعراض الافراد.
     −
====مادة مستحدثة‬ دستور 2013====
+
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعالم
+
قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
المملوكة لها، بما يكفل‬ حيادها، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى
  −
مخاطبة الرأي العام.
     −
====مادة 53‬ دستور 2013====
+
====مادة 54 دستور 2012====
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات وجميع
+
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة
أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أى نوع، بإخطار
+
وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات
على النحو الذى ينظمه القانون.
+
إلا للأشخاص الاعتبارية.
،وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق،
+
 
ولايجوز لرجال الأمن‬ حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
+
====مادة 55 دستور 2012====
 +
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛
 +
ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء
 +
الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة
 +
هذه الحقوق.
 +
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة
 +
بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه
 +
شروط الناخب.
 +
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات
 +
والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل
 +
أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب
 +
عليها القانون.
    
====مادة 51 دستور 2012 - مادة 54‬ دستور 2013====
 
====مادة 51 دستور 2012 - مادة 54‬ دستور 2013====
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا  
+
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات
يجوز مباشرة أى نشاط‬ سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى،
+
الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس
أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‬ أو على اساس طائفى او
+
نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى‬
+
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها
طابع عسكرى أو شبه عسكرى.‬
+
الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو
 +
المبين بالقانون.
 +
 
 +
 
   −
ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائى.
+
====مادة 57 دستور 2012====
 +
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين
 +
فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى
 +
يكفلها الدستور.
 +
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وكل ذلك
 +
وفقا لما ينظمه القانون.
   −
====مادة 55‬ دستور 2013====
  −
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس
  −
ديمقراطى، وتكون لها‬ الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.‬
  −
وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها،
  −
أو حلها أو حل مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم قضائى.‬
  −
ويحظر انشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو
  −
نشاطها سرياً أو ذا‬ طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو
  −
الذى ينظمه القانون.‬
     −
====مادة 56‬ دستور 2013====
  −
إنشاء النقابات وللاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون.
  −
وتكون لها الشخصية‬ الإعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى
  −
رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن‬ حقوقهم، وحماية
  −
مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات وللاتحادات. ولا يجوز حل
  −
مجالس‬ إدارتها إلا بحكم قضائى. ولا يجوز انشاء نقابات داخل
  −
الهيئات النظامية.‬
     −
====مادة 56‬ دستور 2013====
  −
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى،
  −
ويكفل استقلالها ويحدد‬ مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم
  −
في ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق‬ الشرف الأخالقية والمهنية،
  −
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.‬
  −
ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية فى شئونها، كما
  −
اليجوز حل‬ مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.وتعرض جميع التشريعات
  −
التى تتعلق باى مهنة على النقابة‬ المختصة الخذ رأيها.‬
     −
====مادة 58‬ دستور 2013====
+
====مادة 58 دستور 2012====
====مادة 58 تنقل الى الباب الثانى فى المقومات‬ لكل شخص الحق في بيئة
+
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو
صحية سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليها‬
+
مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة
دستور 2013====
+
التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم
وعدم الاضرار بها وللاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل
+
الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد
تحقيق التنمية المستدامة،‬ وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.  
+
الإلزام إلى مراحل أخرى.
وحماية البيئة واجب وطنى.
+
وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه،
 +
وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة
 +
كافية من الناتج القومى.
 +
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة
 +
والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة
 +
التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق
 +
الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
    
====مادة 68 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013====
 
====مادة 68 دستور 2012 - مادة 59 دستور 2013====
تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن المالئم وللآمن والصحى بما
+
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى
يحفظ الكرامة الإنسانية‬ ويحقق العدالة الاجتماعية.
+
حقوق مكفولة.
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية لإلسكان تراعى الخصوصية البيئية، و
+
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على
تكفل اسهام المبادرات‬ الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم  
+
العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات
استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الاساسية فى اطار‬ تخطيط
+
الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم  
عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق  
+
استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما
الصالح العام‬ وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الاجيال
+
يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
القادمة.
     −
====مادة مستحدثة 59 مكرر أ‬ دستور 2013====
  −
تنقل الى الباب الثانى‬
  −
تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل
  −
توفير البنية الاساسية‬ والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة
  −
العامة، كما تكفل توفير الموارد الالزمة للتنفيذ خلال‬ مدة زمنية
  −
محددة.‬
     −
====مادة 59 مكرر ب- مستحدثة‬ دستور 2013====
  −
لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين
  −
الموارد الغذائية‬ للمواطنين كافة.‬
     −
====مادة 60‬ دستور 2013====
+
====مادة 60 دستور 2012====
يعد طفال كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم
+
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم  
وأوراق ثبوتية،‬ وتطعيم اجبارى مجانى، ورعاية صحية واسرية أو
+
المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية
+
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان
ومعرفية.‬
+
أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
وتكفل الدوله حقوق الاطفال ذوى الاعاقة وتأهيلهم وإندماجهم فى
+
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق
المجتمع.‬
+
اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة
  −
وسوء المعاملة‬ وللاستغلال الجنسى والتجارى.‬
  −
ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الاساسى، كما يحظر
  −
تشغيله فى الاعمال‬ التى تعرضه للخطر.
  −
كما تلتزم الدوله بإنشاء نظام قضائى خاص بللاطفال المجنى عليهم
  −
والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا او احتجازه الا وفقا للقانون
  −
وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعده القانونيه ويكون‬ احتجازه
  −
فى اماكن مناسبه ومنفصله عن اماكن احتجاز البالغين.
  −
وتعمل الدوله على تحقيق المصلحه الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات
  −
التى تتخذ حياله.
     −
====مادة 61‬ دستور 2013====
  −
تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة وللاقزام صحيا
  −
واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا‬ وترفيهيا ورياضيا ودمجهم تعليميا
  −
بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، مع توفير فرص العمل‬ لهم، كما
  −
تلتزم بتهيئة المرافق العامه والبيئة المحيطة بهم وفقا لالتفاقيات
  −
الدوليه المصدق عليها،‬
  −
وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقا للقانون.‬
  −
  −
====مادة مستحدثة 61 مكرر أ‬ دستور 2013====
  −
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتنمية قدراتهم الثقافية
  −
والعلمية والنفسية والبدنية والابداعيةً‬ وتشجيعهم على العمل
  −
الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.‬
      
====مادة 69 دستور 2012 - مادة مستحدثة 61 مكرر ب‬ دستور 2013====
 
====مادة 69 دستور 2012 - مادة مستحدثة 61 مكرر ب‬ دستور 2013====
تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة البدنية، وترعى الهيئات
+
ممارسة الرياضة حق للجميع.
المعنية لتأدية رسالتها،‬ وتتخذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة  
+
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف
الرياضة، ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين،‬ ودعم منظومة
+
الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم  
الرياضة.
+
من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
وينظم القانون شئون الهيئات الرياضية الأهلية وكيفية الفصل فى
  −
المنازعات الرياضية.‬
     −
====مادة 62‬ دستور 2013====
  −
لكل فرد حق الشكوى و مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا
  −
تكون المخاطبة باسم‬ الأشخاص الاعتبارية الا لمن يمثلها.‬
     −
====مادة 63‬ دستور 2013====
  −
الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام علي الكافة مراعاته ومسئولية
  −
وطنية، والدفاع عن‬ الوطن، وحماية أرضه شرف واجب مقدس، والتجنيد
  −
إجبارى وفقاً للقانون.‬‬
     −
====مادة 64‬ دستور 2013====
+
====مادة 62 دستور 2012====
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق  
+
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة
الإنتخاب والترشح وإبداء‬ الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون
+
نسبة كافية من الناتج القومى.
مباشرة هذه الحقوق ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى‬ حالات
+
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية،
محدده يبينها القانون.
+
والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة،
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب
+
ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
منه، متى توافرت فيه‬ شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة
+
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج
بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة‬ إجراءات
+
بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات
الاستفتاءات وللانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال
+
الطوارئ أو الخطر على الحياة.
العام والمصالح‬ الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات
+
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية،
قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات‬ الأهليه فى الأغراض السياسية
+
وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد
والدعاية الانتخابية.
+
والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛
 +
وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى
 +
تحقق هذه الرقابة.
    
====مادة 56 دستور 2012 - مادة 64‬ دستور 2013====
 
====مادة 56 دستور 2012 - مادة 64‬ دستور 2013====
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم
+
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين  
وكفالة حقوقهم وحرياتهم‬ وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو  
+
بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم،
الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.
+
وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو  
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات وللاستفتاءات بما يتفق
+
الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى
والأوضاع الخاصة بهم، دون‬ التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز
+
تنمية الوطن.
وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير‬
+
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات  
الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وحيادها.
+
والاستفتاءات.
 +
 
 +
====مادة 63 دستور 2012====
 +
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم
 +
الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث،
 +
واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم
 +
الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال
 +
فيها.
 +
 
 +
====مادة 50 دستور 2012====
 +
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة
 +
والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين
 +
سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه
 +
القانون.
 +
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا
 +
يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
   −
====مادة 66‬ دستور 2013====
  −
تحظر العبودية والإسترقاق وكل صور القهر وللاستغلال القسرى
  −
لإلنسان وتجارة الجنس‬ وغيرها من أشكال الإتجار فى البشر ويجرم
  −
القانون كل ذلك.‬
      
====مادة 25 دستور 2012 مادة 66 دستور 2013 مكرر مستحدثة‬====
 
====مادة 25 دستور 2012 مادة 66 دستور 2013 مكرر مستحدثة‬====
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى إلقامة ورعاية المؤسسات
+
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى  
العلمية، والثقافية،‬ والصحية، والاجتماعية وغيرها وتضمن
+
وتشجيعه.
استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم‬ القانون ذلك.
+
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه
 +
وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده
 +
على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
====مادة 66 دستور 2012====
 +
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
 +
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم
 +
يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات
 +
العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما
 +
يضمن لهم حد الكفاية.
 +
 
 +
====مادة 67 دستور 2012====
 +
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار
 +
الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير
 +
المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين
 +
الاجتماعى.
 +
وينظم القانون ذلك.
   −
====مادة 67‬ دستور 2013====
  −
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن
  −
مصالح الشعوب أو‬ حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.‬
  −
وتسليم الالجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقاً للقانون.‬‬
     −
====مادة 68‬ دستور 2013====
+
====مادة 70 دستور 2012==== (أزيلت؟)
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ً ولا
+
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب،
انتقاصًا.
+
ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس
+
صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
أصلها وجوهرها.
+
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه
 +
أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله
 +
واندماجه فى المجتمع.
 +
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام
 +
التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع
 +
استمراره فى التعليم.
 +
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر
 +
له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى
 +
مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين،
 +
والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن
 +
أماكن احتجاز البالغين.
   −
الباب الرابع‬
+
====مادة 71 دستور 2012====
سيادة القانون‬
+
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم
 +
وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا
 +
وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا،
 +
وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
   −
====مادة 69‬ دستور 2013====
+
====مادة 72 دستور 2012====
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.‬
  −
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات
  −
أساسية لحماية الحقوق‬ والحريات.‬
     −
====مادة 70‬ دستور 2013====
+
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع  
+
وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر
عقوبة إلا بحكم قضائى،‬ ولا عقاب إلا على الأفعال الالحقة لتاريخ  
+
لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية
نفاذ القانون.
+
نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب
 +
احتياجاتهم.
 +
 
 +
 
 +
===الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات===
 +
 
 +
====مادة 74 دستور 2012====
 +
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
 +
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
 +
 
 +
====ممادة 73 دستور 2012 - مادة 66 دستور 2013====
 +
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى
 +
للإنسان، وتجارة الجنس.
 +
ويُجرم القانون كل ذلك.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
‫====مادة 76 دستور 2012 - مادة 70 دستور 2013 ====
 +
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
 +
دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم  
 +
قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة
 +
لتاريخ نفاذ القانون.
    
‫====مادة 77 دستور 2012 - مادة 71 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 77 دستور 2012 - مادة 71 دستور 2013 ====‬
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها  
+
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا
ضمانات الدفاع عن نفسه.
+
تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية
وينظم القانون إستئناف الأحكام الصادره فى الجنايات.‬
+
مختصة.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين  
+
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة  
عند الاقتضاء.‬  
+
قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛
 +
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع
 +
عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون
 +
للمتهم محام فيها.
 +
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى  
 +
جنحة أو جناية
 +
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود  
 +
والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
 +
‫====مادة 75 دستور 2012 - مادة 72 دستور 2013 ====
 +
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم
 +
الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل في القضايا.
 +
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم
 +
شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
   −
====مادة 72‬ دستور 2013====
  −
التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات
  −
التقاضى، و تعمل على‬ سرعة الفصل في القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو
  −
قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى.
  −
والمحاكم الاستثنائية محظورة.‬
     −
====مادة 73‬ دستور 2013====
+
====مادة 78 دستور 2012====
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماه وتحصين
  −
حقوقها ضمان لكفالة حق‬ الدفاع.‬
  −
ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء،
  −
والدفاع عن حقوقهم.‬
     −
====مادة 74‬ دستور 2013====
+
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين،
  −
وغيرها من الحقوق‬ والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون،
  −
جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية‬ الناشئة عنها
  −
بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
  −
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإعتداء، وللمجلس القومى
  −
لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى إنتهاك لهذه الحقوق، وله ان
  −
يتدخل في الدعوي المدنية التبعية منضمً إلي‬ المضرور بناء علي
  −
طلبه. وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.‬
     −
====مادة 75‬ دستور 2013====
+
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل  
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي
+
الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن  
النحو الذي ينظمه القانون.‬
+
حقوقهم.
ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين
  −
العموميين المختصين جريمة‬ يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في
  −
هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة‬ المختصة.
     −
الباب الخامس‬
+
====مادة 79 دستور 2012====
نظام الحكم‬
  −
الفصل الأول‬
  −
السلطة التشريعية‬
  −
(مجلس النواب)‬
     −
====مادة 76‬ دستور 2013====
+
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة،
+
الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل
والخطة العامة‬ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة
+
تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛
العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة‬ التنفيذية، وذلك
+
وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى
كله على النحو المبين فى الدستور.
+
الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
   −
====مادة 77‬ دستور 2013====
+
====مادة 80 دستور 2012====
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون
  −
بالاقتراع‬ العام السرى المباشر.‬
  −
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريً، متمتعا بحقوقه
  −
المدنية‬ والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على
  −
الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب‬ الترشح عن خمس وعشرين سنة
  −
ميلادية.‬
  −
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم
  −
الدوائر الانتخابية، بما يراعى‬ التمثيل العادل للسكان،
  −
والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام
  −
الانتخابى‬ الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما.‬
  −
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا
  −
يزيد عن 5%،‬ ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.‬
     −
====مادة 78‬ دستور 2013====
+
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله
+
المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها
وفقاً للقانون.
+
الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم،
 +
وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه
 +
الاعتداء.
   −
====مادة 79‬ دستور 2013====
+
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها
يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية
+
بالطريق المباشر.
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ‬ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن
  −
أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية‬ كاملة، وأن
  −
أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.‬"
     −
====مادة 80‬ دستور 2013====
+
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا  
+
العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن
ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر
+
يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور،
فيه.
+
وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
 +
 
 +
الفرع الثانى: مجلس النواب
 +
 
 +
====مادة 113 دستور 2012====
 +
 
 +
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة
 +
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى
 +
المباشر.
 +
 
 +
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن
 +
يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية
 +
والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم
 +
الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح
 +
باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
 +
 
 +
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام
 +
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما
 +
يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
    
====مادة 114 دستور 2012 - مادة 81‬ دستور 2013====
 
====مادة 114 دستور 2012 - مادة 81‬ دستور 2013====
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع  
+
 
له.
+
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية،  
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومً السابقة على انتهاء  
+
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
مدته.
+
 
 +
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين  
 +
يوما السابقة على انتهاء مدته.
 +
 
 +
====مادة 115 دستور 2012====
 +
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار
 +
السياسة العامة للدولة، والخطة العامة
 +
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة
 +
العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال
 +
السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو
 +
المبين فى الدستور.
 +
 
 +
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة
 +
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها
 +
على مجلس النواب.
 +
====مادة 81 دستور 2012====
 +
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا
 +
تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
 +
 
 +
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق
 +
والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
 +
 
 +
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع
 +
المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع
 +
بهذا الدستور.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
==الباب الثالث: السلطات العامة==
 +
 
 +
===الفصل الأول: السلطة التشريعية===
 +
 
 +
الفرع الأول: أحكام مشتركة
 +
 
 +
====مادة 82 دستور 2012====
 +
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب
 +
ومجلس الشورى.
 +
 
 +
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى
 +
الدستور.
 +
 
 +
====مادة 83 دستور 2012====
 +
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس
 +
الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع
 +
الأخرى.
 +
 
 +
====مادة 84 دستور 2012====
 +
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها
 +
القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى
 +
لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛
 +
وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
 +
 
 +
====مادة 85 دستور 2012====
 +
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته
 +
بقيد ولا شرط.
 +
 
 +
====مادة 86 دستور 2012====
 +
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله،
 +
اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ
 +
مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
 +
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب
 +
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
 +
وسلامة أراضيه».
    
====مادة 87 دستور 2012 - مادة 82‬ دستور 2013====
 
====مادة 87 دستور 2012 - مادة 82‬ دستور 2013====
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم  
+
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء  
إليها الطعون‬ خلال مدة لا تجاوز ثالثين يومً من تاريخ إعلان  
+
المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا  
النتيجة النهائية لالنتخاب، وتفصل فى الطعن‬ خلال ستين يومً من  
+
تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة
تاريخ وروده إليها.
+
النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال  
 +
ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
 +
 
 +
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من
 +
تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
 +
 
 +
 
   −
وفى حالة الحكم ببطالن العضوية، تبطل من تاريخ إبالغ المجلس
  −
بالحكم.‬
     −
====مادة 83‬ دستور 2013====
  −
إذا خال مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على
  −
الأقل، وجب شغل مكانه‬ طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ
  −
تقرير المجلس خلو المكان.‬
      
====مادة 88 دستور  2012 - مادة 84 دستور 2013====
 
====مادة 88 دستور  2012 - مادة 84 دستور 2013====
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن  
+
لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة  
يشترى، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون
+
العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو
العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال‬ العام، ولا يؤجرها  
+
يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها  
أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد  
+
أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها  
التزام، أو‬ توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه
+
عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد
التصرفات.
+
أو مقاولة.
 +
 
 +
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند
 +
شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام،
 +
يعرض على مجلسه.
 +
 
 +
وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب
 +
العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى
 +
الخزانة العامة للدولة.
 +
 
 +
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
   −
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند
  −
تركها، وفى نهاية كل‬عام.‬
  −
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول
  −
ملكيتها إلى الخزانة العامة‬ للدولة.‬
  −
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬
      
====مادة 111 دستور 2012 - مادة 85‬ دستور 2013====
 
====مادة 111 دستور 2012 - مادة 85‬ دستور 2013====
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة وللاعتبار، أو  
+
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا  
فقد أحد شروط العضوية‬ التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
+
إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد  
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى  
+
شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل  
أعضائه.
+
بواجباتها.
 +
 
 +
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس
 +
الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى  
 +
الأعضاء.
 +
 
    
====مادة 110 دستور 2012 - مادة 86‬ دستور 2013====
 
====مادة 110 دستور 2012 - مادة 86‬ دستور 2013====
يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط  
+
 
لقبولها ألا يكون المجلس‬ قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية  
+
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم  
ضد العضو.
+
مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد  
+
بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو  
 +
المستقيل.
 
====مادة 89 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013====
 
====مادة 89 دستور 2012 - مادة 87 دستور 2013====
لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى  
+
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
المجلس أو فى لجانه.
+
 
   
====مادة 90 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013====
 
====مادة 90 دستور 2012 - مادة 88 دستور 2013====
لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو
+
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء  
مجلس النواب فى‬ مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى  
+
جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى  
غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب‬ المجلس، ويخطر المجلس عند  
+
غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس،  
أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
+
ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من  
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو  
+
إجراء.
خلال ثالثين يومًا‬ على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
+
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ  
 +
الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما
 +
على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
    
====مادة 92 دستور 2012 - مادة 89‬ دستور 2013====
 
====مادة 92 دستور 2012 - مادة 89‬ دستور 2013====
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.
+
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على  
+
 
طلب رئيس‬ الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
+
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد  
واجتماع المجلس على خالف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.‬
+
جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس
 +
الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
    
‫====مادة 94 دستور 2012 - مادة 90 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 94 دستور 2012 - مادة 90 دستور 2013 ====‬
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل  
+
يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب  
يوم الخميس الأول من‬ شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس
+
ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى  
بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
+
قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم  
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس  
+
تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى  
الجمهورية دور الانعقاد‬ بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس
+
اليوم المذكور.
قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
+
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية
 +
أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور  
 +
الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك  
 +
لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة  
 +
للدولة.
    
‫====مادة 95 دستور 2012 - مادة 91 دستور 2013====‬
 
‫====مادة 95 دستور 2012 - مادة 91 دستور 2013====‬
يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً
+
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير  
على دعوة من رئيس‬ الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على  
+
عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس
الأقل.
+
الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر  
 +
أعضاء المجلس على الأقل.
    
====مادة 97 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013 ====‬
 
====مادة 97 دستور 2012 - مادة 92 دستور 2013 ====‬
ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور  
+
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه  
الانعقاد السنوى‬ العادى لمدة هذا الدور، فإذا خال مكان أحدهم  
+
المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد
ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه،‬ وتحدد الالئحة
+
السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى
الداخلية للمجلس قواعد، وإجراءات الانتخاب.‬
+
لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس
وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من
+
الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من  
فصلين تشريعيين‬ متتاليين.
+
يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.
 +
 
 +
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من  
 +
المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد
 +
السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة
 +
لأى من رئيس المجلس ووكيليه.
 +
 
 +
====مادة 98 دستور 2012====
 +
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس
 +
الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة،
 +
يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال
 +
تلك المدة.
    
‫====مادة 99 دستور 2012 - مادة 93 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 99 دستور 2012 - مادة 93 دستور 2013 ====‬
يضع مجلس النواب الئحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته
+
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل  
الختصاصاته،‬ والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.
+
فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى
 +
الجريدة الرسمية.
    
‫====مادة 100 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013 ====‬
 
‫====مادة 100 دستور 2012 - مادة 94 دستور 2013 ====‬
يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس  
+
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله،  
المجلس.
+
ويتولى ذلك رئيس المجلس.
 +
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين
 +
أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس
 +
المجلس.
 +
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه
 +
من قرارات، باطل.
    
‫====مادة 107 دستور 2012 - مادة 94 مكرر دستور 2013 ====
 
‫====مادة 107 دستور 2012 - مادة 94 مكرر دستور 2013 ====
لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من
+
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى،
السلطة‬
+
الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات  
التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس وذلك بمراعاة المادة (..) من  
+
تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة  
الدستور.
+
أحكام المادة (47) من الدستور.
    
====مادة 93 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013====
 
====مادة 93 دستور 2012 - مادة 95 دستور 2013====
جلسات مجلس النواب علنية.
+
جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية.
ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية،  
+
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء
أو رئيس مجلس‬ الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على  
+
على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس  
الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية‬ أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى  
+
المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم
الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
+
يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع
 +
المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
 +
 
    
====مادة 96 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013====
 
====مادة 96 دستور 2012 - مادة 96 دستور 2013====
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية  
+
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى
أعضائه.
+
صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية  
 +
أعضائه.
   −
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات  
+
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة،  
بالأغلبية المطلقة للحاضرين،‬ وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى  
+
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة
جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.
+
للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت
 +
المداولة فى شأنه مرفوضا.
   −
وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا
  −
يقل عن ثلث عدد اعضاء‬ المجلس.‬
  −
كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد اعضاء المجلس.
  −
وتعد القوانين المنظمة‬ لإلنتخابات الرئاسية، والنيابية،
  −
والمحلية، وللاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة‬
  −
بالجهات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور،
  −
قوانيناً مكملة له.‬
      
====مادة 101 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013====
 
====مادة 101 دستور 2012 - مادة 97 دستور 2013====
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح  
+
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل
القوانين.ويحال كل مشروع قانون مقدم الحكومة أو من عُشر أعضاء
+
عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
المجلس إلى اللجان النوعية‬ المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم  
+
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية
تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى‬ ذوى الخبرة فى
+
المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير
الموضوع.
+
عنه إلى المجلس.
   −
ولا يحل الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة  
+
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته  
النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة‬ المختصة بالمقترحات، ووافق  
+
اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق
المجلس على ذلك فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن‬ يكون  
+
المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح
قرارها مسبباً.
+
بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
   −
وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية  
+
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه
فى دور الانعقاد‬ نفسه.
+
المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور  
 +
الانعقاد نفسه.
   −
====مادة 98‬ دستور 2013====
+
====مادة 91 دستور 2012====
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.‬
+
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده
  −
إليه خلال ثلاثين‬ يوماً من إبالغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع
  −
القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر.‬
  −
  −
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى
  −
أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.
     −
====مادة 99‬ دستور 2013====
  −
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون
  −
استثناء، ويُعرض مشروعها على‬ مجلس النواب قبل تسعين يومًا على
  −
الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته‬ عليها،
  −
ويتم التصويت عليه باباً باباً.‬
  −
  −
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي
  −
ترد تنفيذاً لالتزام محدد‬ على الدولة.‬
  −
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس
  −
مع الحكومة على‬ تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة التوازن
  −
بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن‬ تعديلاً فى قانون
  −
قائم بالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن.‬‬
  −
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من
  −
شأنه تحميل‬ المواطنين أعباء جديدة.‬
  −
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة،
  −
وأحكام موازنات المؤسسات‬ والهيئات العامة وحساباتها.‬
     −
وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخره من أبواب
  −
الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على
  −
تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.‬
      
====مادة 121 دستور 2012 - مادة 100‬ دستور 2013====
 
====مادة 121 دستور 2012 - مادة 100‬ دستور 2013====
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب،  
+
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة  
خلال مدة لا تزيد‬ على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية،
+
للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على  
ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى‬ للمحاسبات ومالحظاته
+
ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛
على الحساب الختامى.
+
ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى
ويتم التصويت على الحساب الختامى باباً باباً، ويصدر بقانون.
+
للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
 +
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛
 +
ويصدر بقانون.
 +
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى
 +
للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
 +
 
 +
====مادة 122 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
 +
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف
 +
لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات
 +
الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛
 +
وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين،
 +
وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو
 +
الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات
 +
فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة
 +
أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى
 +
هذا الشأن.
 +
 
 +
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما
 +
تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع
 +
أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى
 +
طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق
 +
أو مستندات أو غير ذلك.
 +
 
 +
====مادة 123 دستور 2012====
 +
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى
 +
رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد
 +
الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى
 +
اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
 +
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز
 +
تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
 +
 
   −
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير
  −
أخرى.‬
     −
====مادة 101‬ دستور 2013====
  −
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات
  −
صرفها.‬
     −
====مادة 102‬ دستور 2013====
  −
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو
  −
الارتباط بمشروع غير مدرج‬ فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب
  −
عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا‬ بعد
  −
موافقة مجلس النواب.‬
     −
====مادة 103‬ دستور 2013====
  −
يعين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات
  −
والإعانات والمكافآت التي تتقرر‬ على الخزانة العامة للدولة،
  −
ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.‬
     −
====مادة 104‬ دستور 2013====
  −
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد
  −
نوابه، أو أحد‬ الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى
  −
اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه‬ للأسئلة فى دور الانعقاد
  −
ذاته.‬
  −
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى
  −
استجواب فى الجلسة‬ ذاتها.‬
      
====مادة 125 دستور 2012 - مادة 105‬ دستور 2013====
 
====مادة 125 دستور 2012 - مادة 105‬ دستور 2013====
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد  
+
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس  
نوابه، أو أحد‬ الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل  
+
مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛
فى اختصاصاتهم.
+
لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه،  
+
اختصاصاتهم.
وبحد أقصى ستون‬ يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد  
+
 
موافقة الحكومة.
+
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على  
 +
الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات  
 +
الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
    
====مادة 126 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
 
====مادة 126 دستور 2012 - مادة 106 دستور 2013====
‬لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه  
+
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس  
أو أحد الوزراء، أو‬نوابهم.‬ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد  
+
الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
استجواب، وبناء على اقتراح ُشر أعضاء المجلس‬ع‬على الأقل، ويصدر  
+
المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة  
+
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب،
بأغلبية‬للأعضاء.‬وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع  
+
وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر  
سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور‬للانعقاد نفسه.‬وإذا قرر المجلس سحب  
+
المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من
الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء،
+
مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية
أو‬نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم  
+
الأعضاء.
الحكومة استقالتها، وإذا‬كان قرار سحب الثقة متعل ًا بأحد أعضاء  
+
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى  
الحكومة وجبت استقالته.
+
موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد
 +
نفسه.
 +
 +
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس  
 +
الوزراء، أو من أحد الوزراء وأعلنت الحكومة  
 +
تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم  
 +
الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة  
 +
متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
    
====مادة 106 دستور 2012 - مادة 107 دستور 2013====
 
====مادة 106 دستور 2012 - مادة 107 دستور 2013====
‬يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام  
+
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من
الستيضاح‬و‬سياسة الحكومة بشأنه.
+
مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع  
 +
عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
    
====مادة 105 دستور 2012 - مادة 108 دستور 2013====
 
====مادة 105 دستور 2012 - مادة 108 دستور 2013====
‬ألى عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى  
+
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى  
رئيس مجلس‬الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
+
موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد  
 +
نوابه أو أحد الوزراء.
    
====مادة 124 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013====
 
====مادة 124 دستور 2012 - مادة 109 دستور 2013====
‬لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيا ًا عاج ً،
+
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو  
إلى رئيس مجلس‬ال‬ن‬الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو
+
بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد  
نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
+
نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة  
 +
العاجلة ذات الأهمية.
 +
ويتعين على الحكومة الرد.
   −
====مادة 110 دستور 2013====
  −
‬لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى
  −
الحقائق فى موضوع‬عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو
  −
الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك‬من أجل تقصى الحقائق
  −
فى موضوع معين، وإبالغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية،
  −
أو‬الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق
  −
بعمل من الأعمال السابقة أو‬غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناس ًا
  −
فى هذا الشأن.‬ب‬
  −
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب
  −
سماع من ترى سماع‬أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها،
  −
وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق‬أو مستندات أو غير ذلك.‬
  −
   
====مادة 109 دستور 2012 - مادة 111 دستور 2013====
 
====مادة 109 دستور 2012 - مادة 111 دستور 2013====
‬لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس
+
 
النواب، أو إحدى‬لجانه، ويكون حضورهم وجوبيً بناء على طلب المجلس،
+
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار‬
+
ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى
الموظفين.  
+
لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب  
‬ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم، وعليهم الرد على القضايا  
+
أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون  
موضوع النقاش دون أن‬يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
+
من كبار الموظفين.
+
 
 +
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام،
 +
وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن
 +
يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
 +
 
 
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013====
 
====مادة 127 دستور 2012 - مادة 112 دستور 2013====
‬لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، ولمدة
+
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا  
واحدة خلال فترته ‬الرئاسية، وبقرار مسبب، وبعد موافقة الشعب في
+
بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
إستفتاء عام.
+
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء  
+
الأول، ولا للسببالذى حل من أجله المجلس
على الحل خلال‬ ثالثين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى  
+
السابق.
الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر‬ رئيس الجمهورية قرار  
+
 
الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثالثين يوماً على الأكثر  
+
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات  
من‬م‬تاريخ صدور القرار.
+
المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية إلعالن
+
عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون  
نتيجة‬للاستفتاء، ولا يجوز حل المجلس الجديد لذات السبب الذى حل من  
+
فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على
أجله المجلس السابق.
+
الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا  
 +
إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على  
 +
الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس  
 +
الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان
 +
النتيجة النهائية.
 +
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين
 +
على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه
 +
وإذا لم يتمإجراء الاستفتاء أو الانتخابات
 +
فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى
 +
الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى
 +
لانقضاء الميعاد.
    
====مادة 108 دستور 2012 - مادة 113 دستور 2013 ====
 
====مادة 108 دستور 2012 - مادة 113 دستور 2013 ====
‬لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن  
+
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى  
المسائل العامة، وله أن يقدم‬إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء  
+
أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل
المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها‬إذا طلب المجلس  
+
العامة.
ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
+
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل
 +
مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن  
 +
يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس  
 +
ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها.
 +
 
 +
===الفصل الثانى: السلطة التنفيذية===
 +
 
 +
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
   −
===الفصل الثاني: السلطة التنفيذية ===
  −
  −
الفرع الاول – رئيس الجمهورية‬
  −
   
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013====
 
====مادة 132 دستور 2012 - مادة 114 دستور 2013====
‬رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى  
+
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس  
مصالح النواب، ويحافظ‬على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسالمتها،
+
السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ
ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته‬ي‬على النحو المبين  
+
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى
به.
+
الحدود بين السلطات.
+
 
 +
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى
 +
الدستور.
 +
 
 
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013====
 
====مادة 133 دستور 2012 - مادة 115 دستور 2013====
‬ُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم  
+
ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات  
التالى النتهاء مدة سلفه، وال‬ي‬يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة  
+
ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة  
واحدة.‬وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة  
+
سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على‬للأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل  
+
 
نهاية هذه المدة بثالثين يوما على الأقل.‬ولا يجوز لرئيس الجمهورية  
+
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل  
أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
+
انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛
+
ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة  
 +
بعشرة أيام على الأقل.
 +
 
 +
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب  
 +
حزبى طوال مدة الرئاسة.
 +
 
 
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013====
 
====مادة 134 دستور 2012 - مادة 116 دستور 2013====
‬يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين  
+
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون  
مصريين، وألا يكون قد‬ حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة  
+
مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل
أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية‬ والسياسية، وأن يكون قد
+
جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه  
أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح  
+
المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من
باب‬ الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح
+
غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح،
الأخرى.
+
عن أربعين سنة ميلادية.
+
 
 
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013====
 
====مادة 135 دستور 2012 - مادة 117 دستور 2013====
‬يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون  
+
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن  
عضواً على الأقل من‬و‬أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن  
+
يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من
خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق‬للانتخاب في خمس عشرة محافظة على  
+
الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى،
الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.‬وفى جميع الأحوال لا
+
أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن،
يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
+
ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على  
+
الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
 +
 
 +
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد
 +
لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.
 +
 
 
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013====
 
====مادة 136 دستور 2012 - مادة 118 دستور 2013====
‬ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر،  
+
 
وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد‬للأصوات الصحيحة، وينظم القانون  
+
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع  
إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
+
العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية  
+
المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم  
 +
القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
 +
 
 
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013====
 
====مادة 137 دستور 2012 - مادة 119 دستور 2013====
‬يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام
+
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب
مجلس النواب اليمين الآتية‬"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على  
+
والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين
النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن‬أرعى مصالح  
+
الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا
النواب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة  
+
على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور  
أراضيه".  
+
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية
‬ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا
+
كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة  
فى حالة عدم وجود مجلس‬النواب.
+
أراضيه".
+
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل
 +
مجلس النواب.
 +
 
 
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013====
 
====مادة 138 دستور 2012 - مادة 120 دستور 2013====
‬يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب  
+
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو
أو مكافأة أخرى، وال‬يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة
+
مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه  
التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن‬
+
المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو  
يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عم
+
عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن  
ً تجاريًا، أو ماليًا، أو‬ال‬صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر  
+
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا
شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو‬شركات
+
أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن
القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها  
+
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام
شيئا من أمواله، وال‬أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد  
+
أو توريد أو مقاولة.
التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التى‬يحددها
+
 
القانون.
+
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة  
‬ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه  
+
مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية
المنصب، وعند تركه، وفى‬نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة
+
كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.
الرسمية.‬ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو
+
 
نياشين، أو أنواط.‬وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو  
+
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو  
عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها‬إلى الخزانة العامة  
+
عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول  
للدولة.
+
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
+
 
 +
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 +
 
 
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013====
 
====مادة 139 دستور 2012 - مادة 121 دستور 2013====
‬يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو
+
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء،
الائتالف الحائز على‬أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل  
+
ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على
حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب‬خلال ستين يومً ، يختار  
+
مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛
رئيس الجمهورية رئيسً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة‬ ا‬و
+
فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية
عرض برنامجه على مجلس النواب خلال ثالثين يومً على الأكثر، وإذا لم
+
رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على
تحصل حكومته‬ على ثقة أعضاء مجلس النواب، اصبح المجلس منح ً ويدعو  
+
أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل  
رئيس الجمهورية النتخاب‬ال‬مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من  
+
حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار  
تاريخ صدور قرار الحل.  
+
مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه  
‬وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه  
+
رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل
المادة على تسعين‬ يوماً.وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس  
+
على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل
مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على‬مجلس النواب الجديد فى  
+
رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب
أول اجتماع له.  
+
مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار  
‬ويراعي في تشكيل الوزارة ان يختار رئيس الجمهورية وزراء العدل
+
الحل.
والداخلية والدفاع.‬
+
 
+
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد  
====مادة مستحدثة 121 مكرر 2 دستور 2013====
+
المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
‬لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من اداء اعمالها بشرط موافقة مجلس
+
 
النواب بالأغلبية المطلقة ‬للحاضرين وبما اليقل عن ثلث عدد اعضائه
+
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس
.‬
+
الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس
+
النواب فى أول اجتماع له.
 +
 
 
====مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013====
 
====مادة 141 دستور 2012 - مادة 122 دستور 2013====
‬يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه،
+
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس  
والوزراء، عدا ما‬يتصل منها بالدفاع، والأمن القومي، والسياسة  
+
مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل
الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى‬المواد (97)، (121)، (126)، (127)،  
+
منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة  
(128)، (129)، (132)، (147) من الدستور.
+
الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد
+
(139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.
 +
 
 
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 123 دستور 2013====
 
====مادة 142 دستور 2012 - مادة 123 دستور 2013====
‬لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو  
+
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته  
لنوابه، أو للوزراء،‬أو للمحافظين، ولا يجوز الحد منهم أن يفوض
+
لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو  
غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
+
للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه  
+
القانون.
 +
 
 
====مادة 143 دستور 2012- مادة 124 دستور 2013====
 
====مادة 143 دستور 2012- مادة 124 دستور 2013====
‬لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع للتشاور فى الأمور  
+
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع
المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع‬الذى يحضره .
+
للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة  
+
الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس
====مادة 125 دستور 2013====
+
الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
‬يضع رئيس الجمهورية ، بالاشتراك مع مجلس الوزراء ، السياسة العامة
+
 
للدولة ، ويشرفان‬على تنفيذها ، على النحو المبين في الدستور.
+
====مادة 144 دستور 2012====
‬ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام
+
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة  
مجلس النواب عند افتتاح دور‬انعقاده العادي السنوي.  
+
العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى
‬ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
+
النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما
+
العادى السنوى.
 +
 
 +
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو  
 +
توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
 +
 
 
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013====
 
====مادة 145 دستور 2012 - مادة 126 دستور 2013====
‬يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها الخارجية، ويبرم  
+
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها
المعاهدات، ويصدق عليها بعد‬موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة  
+
الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد
القانون بعد نشرها وفقًا ألحكام الدستور.
+
موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة  
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما
+
القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا  
يتعلق بحقوق السيادة وال‬يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة
+
للأوضاع المقررة.
الاستفتاء بالموافقة.‬وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة  
+
 
تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل‬عن اى جزء من إقليم
+
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما
الدولة.
+
على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات
+
التى تتعلق بحقوق السيادة.
 +
 
 +
ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام  
 +
الدستور.
 +
 
 
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013====
 
====مادة 146 دستور 2012 - مادة 127 دستور 2013====
مقترح ثان بعد التعديل‬رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات  
+
 
المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات‬المسلحة فى مهمه قتالية
+
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات  
إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع  
+
المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات
الوطني،‬وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.‬فإذا كان
+
المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى  
مجلس النواب منح ً، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
+
مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب  
وموافقة كل من‬ال‬مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.‬
+
بأغلبية عدد الأعضاء.
+
 
 
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 128 دستور 2013====
 
====مادة 147 دستور 2012 - مادة 128 دستور 2013====
‬يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين
+
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين
السياسيين، ويعفيهم من‬مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول  
+
والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين
والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
+
السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين  
+
السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على
 +
النحو الذى ينظمه القانون.
 +
 
 
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013====
 
====مادة 148 دستور 2012 - مادة 129 دستور 2013====
‬يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على  
+
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة،
النحو الذي ينظمه‬القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب  
+
حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه
خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه‬بشأنه.  
+
القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس  
‬وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس  
+
النواب خلال الأيام السبعة التالية.
للانعقاد فوراً للعرض‬ عليه.‬وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية  
+
 
عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون‬إعلانها لمدة  
+
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت
محددة لا تجاوز ثالثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد  
+
دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى
موافقة ثلثي عدد‬أعضاء المجلس.
+
حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛
واذا كان المجلس منحال يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على
+
وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى
أن‬يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
+
الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
+
أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة  
+
الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز  
 +
ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد  
 +
موافقة الشعب فى استفتاء عام.
 +
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
 +
 
 
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013====
 
====مادة 149 دستور 2012 - مادة 130 دستور 2013====
‬لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو  
+
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو  
تخفيفها.‬ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون،يُقر بموافقة أغلبية
+
تخفيفها.
أعضاء مجلس النواب.
+
 
+
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
====مادة 131 دستور 2013====
+
 
‬إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ
+
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013 ====
تدابير لا تحتمل‬التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإعقاد طارئ
+
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء  
لعرض الأمر عليه. وفى حالة عدم‬وجود مجلس النواب يجوز لرئيس
+
فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة
الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، اذا طرأ ما يستوجب‬ذلك، على أن
+
العليا.
يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشرا يومً من
+
 
انعقاد المجلس‬ الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها
+
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من  
المجلس زال، بأثر رجعى ما كان لها‬من قوة القانون، دون حاجة إلى
+
موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.
إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى
+
 
الفترة‬السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.‬
+
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة
+
وللكافة فى جميع الأحوال.
====مادة 150 دستور 2012 - مادة 132 دستور 2013====
+
 
‬لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي
  −
تتصل بمصالح البلاد العليا،‬وذلك فيما لا يخالف أحكام
  −
الدستور.‬وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسأله، وجب  
  −
التصويت على كل واحدة منها.
  −
   
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013====
 
====مادة 151 دستور 2012 - مادة 133 دستور 2013====
‬لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان
+
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب
المجلس منح ً قدمه إلى الجمعية‬ال‬العامة للمحكمة الدستورية
+
الاستقالة إلى مجلس النواب.
العليا.
+
 
   
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013====
 
====مادة 152 دستور 2012 - مادة 134 دستور 2013====
‬يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى،
+
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو  
بناء على طلب موقع من ‬أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا  
+
بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث
يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء‬المجلس، وبعد
+
أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار  
تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله احد
+
الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
مساعديه.‬وبمجرد صدور، هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله،
+
 
ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول‬ ع‬دون مباشرته الختصاصاته حتى  
+
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية  
صدور حكم فى الدعوى.  
+
عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون
‬ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء  
+
مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور
الأعلى، وعضوية ‬أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم
+
الحكم.
نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين ‬بمحاكم الاستئناف، ويتولى  
+
 
الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من  
+
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة  
يليه‬فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
+
يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم
‬وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس  
+
نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس
الجمهورية أعفى من‬منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
+
الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف،  
+
ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا  
 +
قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.
 +
 
 +
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة
 +
ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس  
 +
الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال  
 +
بالعقوبات الأخرى.
 +
 
 
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013====
 
====مادة 153 دستور 2012 - مادة 135 دستور 2013====
‬إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل  
+
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس  
محله رئيس مجلس‬الوزراء.‬وعند خلو منصب رئيس الجمهورية
+
الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس
للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو ألي‬سبب آخر
+
الوزراء.
يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية لالنتخابات،
+
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو
ويباشر رئيس‬مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية.‬ وفى حالة
+
الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب
حل مجلس النواب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا
+
آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر  
ورئيسها، محل‬المجلس ورئيسه، فيما تقدم.‬وفى جميع الأحوال يجب أن  
+
المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس
يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو‬
+
مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة
+
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب  
الانتخاب.‬ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا  
+
ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.
المنصب، ولا أن يطلب تعديل‬الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا  
+
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد  
أن يقيل الحكومة.
+
فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو
+
المنصب.
====مادة 135 مكرر دستور 2013====
+
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا  
‬يجوز لمجلس النواب اتخاذ اجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية
+
المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن  
واجراء إنتخابات رئاسية‬مبكرة في حالة انتهاكه للدستور، بناءً علي
+
يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي‬ الاقل، وموافقة ثلثي
+
 
اعضاءة.‬وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عملة
  −
ويعتبر ذلك مانعا مؤقتاً يحول‬ دون مباشرته لاختصاصاته.
  −
ويطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات‬ رئاسية
  −
مبكرة في استفتاء عام، فإذا وافقت الاغلبية علي قرار سحب الثقة، يعد
  −
ذلك مانعاً دائماً يحول دون مباشرته لاختصاصاته، وتجري الانتخابات
  −
الرئاسية المبكرة خلال ستين يومً من‬ تاريخ أعالن نتيجة
  −
الاستفتاء.‬
  −
   
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013====
 
====مادة 154 دستور 2012 - مادة 136 دستور 2013====
‬إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب  
+
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء  
مجلس النواب،تُعطى‬ للأسبقية النتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر  
+
استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو
المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
+
الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس  
 +
الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
 +
 
 +
الفرع الثانى: الحكومة
   −
الفرع الثانى
  −
الحكومة‬
  −
   
====مادة 155 دستور 2012 - مادة 137 دستور 2013====
 
====مادة 155 دستور 2012 - مادة 137 دستور 2013====
‬الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من  
+
 
رئيس مجلس الوزراء، ونوابه،‬والوزراء، ونوابهم.  
+
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه
‬ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها،  
+
والوزراء.
ويوجهها فى أداء‬اختصاصاتها.
+
 
+
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة،  
 +
ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء
 +
اختصاصاتها.
 +
 
 
====مادة 156 دستور 2012 - مادة 138 دستور 2013====
 
====مادة 156 دستور 2012 - مادة 138 دستور 2013====
‬يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء، أن يكون مصرياً من أبوين
+
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا
مصريين، وألا يحمل هو‬أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا
+
بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه
بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدى‬الخدمة العسكرية أو
+
المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين
أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثالثين سنة ميلادية فى
+
سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل
تاريخ‬التكليف.
+
جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من  
‬ويشترط فيمن يعين عضواً بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا
+
بلوغه سن الثامنة عشر.
بحقوقه المدنية والسياسية وأن‬و‬يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو
+
 
أعفى منها قانوناً، بالغاً من العمر ثالثين سنة ميلادية على‬ا
+
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى
غ‬للأقل فى تاريخ التكليف.
+
من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين  
+
أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من  
أحد أعضاء المجلس‬فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا  
+
تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112)من
التعيين.
+
الدستور.
+
 
 
====مادة 157 دستور 2012 - مادة 139 دستور 2013 ====
 
====مادة 157 دستور 2012 - مادة 139 دستور 2013 ====
‬يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس  
+
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل
الجمهورية، قبل مباشرة‬مهام مناصبهم، اليمين الآتية " أقسم بالله  
+
مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين
العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن‬أحترم الدستور  
+
الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ  
والقانون، وأن أرعى مصالح النواب رعاية كاملة، وأن أحافظ على  
+
مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
استقلال‬الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
+
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب
+
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
 +
وسلامة أراضيه".
 +
 
 +
 
 
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013====
 
====مادة 158 دستور 2012 - مادة 140 دستور 2013====
‬يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز  
+
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس  
ألى منهم أن يتقاضى‬أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة  
+
الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم
توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة مهنة‬حرة، أو عملا ً تجاريًا، أو  
+
أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن  
مالياً، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال  
+
يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو  
الدولة،‬أو أيً من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو
+
بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
قطاع الأعمال العام، ولا أن‬
+
أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من  
يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله،وال أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم  
+
أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا  
معها عقد التزام، أو‬توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التى
+
من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم  
يحددها القانون.
+
معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
‬ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة  
+
 
مالية عند توليهم وتركهم‬مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى
+
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة  
الجريدة الرسمية.‬وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية  
+
مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية  
نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول‬ملكيتها إلى  
+
كل عام، يعرض على مجلس النواب.
الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
+
 
+
وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب  
 +
منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى  
 +
الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو  
 +
الذى ينظمه القانون.
 +
 
 
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013====
 
====مادة 159 دستور 2012 - مادة 141 دستور 2013====
‬تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:  
+
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
‬1.الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة،
+
1.الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة  
والإشراف على تنفيذها.  
+
العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2.‬ المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
+
2.توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات  
‬3.‬ توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة  
+
العامة التابعة لها، والتنسيق بينها
لها، والتنسيق بينها،‬ ومتابعتها.  
+
ومتابعتها.
‬4.إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.  
+
3.إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
‬5.إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.  
+
4.إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون،  
‬6.إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.  
+
ومراقبة تنفيذها.
‬7.إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.  
+
5.إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
‬8.عقد القروض، ومنحها، وفقاً ألحكام الدستور.  
+
6.إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
‬9.تنفيذ القوانين.
+
7.عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
+
8.متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن
 +
الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
 +
 
 
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013====
 
====مادة 160 دستور 2012 - مادة 142 دستور 2013====
‬يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعني ،
+
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته،
ومتابعة تنفيذها، والتوجيه‬والرقابة، وذلك فى إطار السياسة  
+
ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى  
العامة للدولة.‬وتشمل مناصب الادارة العليا لكل وزارة وكيال
+
إطار السياسة العامة للدولة.
دائما، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى‬ورفع مستوى الكفاءة فى
+
 
تنفيذ سياستها.‬
  −
   
====مادة 161 دستور 2012 - مادة 143 دستور 2013====
 
====مادة 161 دستور 2012 - مادة 143 دستور 2013====
‬يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى  
+
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام  
لجانه، عن موضوع‬يدخل فى اختصاصه.  
+
أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى  
‬ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
+
لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
+
 
 +
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان،  
 +
ويبدى ما يراه بشأنه.
 +
 
 
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013====
 
====مادة 162 دستور 2012 - مادة 144 دستور 2013====
‬يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين بما ليس  
+
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة
فيه تعطيل، أو تعديل، أو‬إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى  
+
لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل
إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح‬الالزمة لتنفيذه .
+
أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى  
+
إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر  
====مادة 145 دستور 2013====
+
اللوائح اللازمة لتنفيذه.
‬يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات الالزمة لإشاء المرافق والمصالح
+
 
العامة وتنظيمها بعد‬موافقة مجلس الوزراء.
+
====مادة 102 دستور 2012====
+
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار
====مادة 146 دستور 2013====
+
مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
‬يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
+
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد،
+
وفيما يعرض من التعديلات.
====مادة 147 دستور 2013====
+
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به
‬يخضع رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة
+
إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن
الجرءات التحقيق‬والمحاكمة فى حالة ارتكابهم لجرائم اثناء ممارسة
+
ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية.  
مهام وظائفهم او بسببها، ولا يحول تركهم‬لمناصبهم دون اقامة
+
ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
الدعوى عليهم او الاستمرار فيها.
+
 
وتطبق فى شأن الا تهام بجريمة الخيانة العظمى الى من اعضاء الحكومة
+
 
، الاحكام الواردة فى‬ المادة (134) من الدستور .‬
+
===الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية===
+
 
====مادة 148 دستور 2013====
+
الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة
‬إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بللاستقالة، وجب تقديم كتاب
  −
الاستقالة إلى رئيس الجمهورية،‬وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب
  −
تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.‬
     −
الفصل الثالث: الادارة المحلية‬===
  −
   
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 149 دستور 2013====
 
====مادة 183 دستور 2012 - مادة 149 دستور 2013====
‬تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها
+
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع  
المحافظات، والمدن، والقرى،‬ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون  
+
بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات
لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة‬ذلك.
+
والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن
‬ويراعى عند انشاء او تعديل او الغاء الحدود بين الوحدات المحلية،
+
تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن
الظروف الاقتصادية‬والاجتماعية وللابعاد الثقافية المحلية وذلك  
+
تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية  
كله علي النحو الذي ينظمه القانون.‬
+
الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه  
+
القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين
====مادة 149 مكرر دستور 2013====
+
الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات
‬تكفل الدولة دعم الالمركزية الادارية والمالية والاقتصادية،
+
المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.
وينظم القانون وسائل تمكين‬الوحدات الإدارية من توفير المرافق  
+
 
المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج‬الزمني لنقل
  −
السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية.
  −
   
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013====
 
====مادة 184 دستور 2012 - مادة 150 دستور 2013====
‬تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية،
+
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من  
وفنية، وإدارية، ومالية،‬وتضمن التوزيع العادل للمرافق،
+
معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع
والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق‬العدالة
+
العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب
الاجتماعية بين هذه الوحدات، طب ًا لما ينظمه القانون.‬ق‬
+
مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛
+
طبقا لما ينظمه القانون.
 +
 
 
====مادة 185 دستور 2012 - مادة 151 دستور 2013====
 
====مادة 185 دستور 2012 - مادة 151 دستور 2013====
  −
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة.‬يدخل فى مواردها ما
  −
تخصصه الدولة لها من موارد، بللاضافة الى الضرائب والرسوم
  −
ذات‬الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبع فى تحصيلها
  −
القواعد، والإجراءات المتبعة فى‬تحصيل أموال الدولة.‬وكل ذلك على
  −
النحو الذى ينظمه القانون.‬
  −
  −
====مادة 152 دستور 2013====
  −
‬ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء
  −
الوحدات الإدارية المحلية‬للأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.‬
     −
====مادة 153 دستور 2013====
+
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب
‬تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة
+
والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية
أربع سنوات، ويشترط في‬المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة  
+
والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد
ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى،‬وإجراءات الانتخاب
+
والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثالثين سنة‬وربع
+
 
العدد للمرأة (وتتضمن تلك النسبة تمثيال مناسبً للمسيحيين وذوي
+
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
الاعاقة).
+
 
وتختص المجالس المحلية باعداد ومتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة
+
====مادة 163 دستور 2012====
اوجه النشاط المختلفة،‬وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة
+
 
التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة‬واستجوابات
+
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة
وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.  
+
لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها
‬ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الآخري، ومواردها
+
بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء
المالية وضمانات اعضائها‬واستقلالها.
+
جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت
+
موافقة مجلس النواب.
 +
 
 +
====مادة 164 دستور 2012====
 +
 
 +
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد
 +
موافقة مجلس الوزراء.
 +
 
 +
====مادة 165 دستور 2012====
 +
 
 +
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين
 +
الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات
 +
الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين،
 +
وحقوقهم، وضماناتهم.
 +
 
 +
====مادة 166 دستور 2012====
 +
 
 +
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس
 +
النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على
 +
الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من
 +
أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم
 +
خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.
 +
 
 +
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا
 +
بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من
 +
يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره،
 +
ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه
 +
أو الاستمرار فيها.
 +
 
 +
====مادة 167 دستور 2012====
 +
 
 +
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها
 +
بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى
 +
رئيس الجمهورية.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
====مادة 103 دستور 2012====
 +
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة
 +
مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من
 +
بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛
 +
وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
 +
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛
 +
فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على
 +
مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار
 +
يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.
 +
 
 +
====مادة 104 دستور 2012====
 +
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون
 +
أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
 +
إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال
 +
ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
 +
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره
 +
مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد
 +
الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
 +
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور
 +
الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ
 +
صدور القرار.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
====مادة 112 دستور 2012====
 +
 
 +
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء
 +
مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه
 +
طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير
 +
المجلس خلو المكان.
 +
 
 +
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
====مادة 116 دستور 2012====
 +
 
 +
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة
 +
إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض
 +
مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على
 +
الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة
 +
إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا
 +
بابا.
 +
 
 +
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة
 +
فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا
 +
لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على
 +
التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن
 +
يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر
 +
للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر
 +
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى
 +
قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا
 +
التوازن.
 +
 
 +
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء
 +
السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين
 +
اعتمادها.
 +
 
 +
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد
 +
الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات
 +
والهيئات العامة وحساباتها.
 +
 
 +
====مادة 117 دستور 2012====
 +
 
 +
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من
 +
باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى
 +
كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على
 +
تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
 +
 
 +
====مادة 118 دستور 2012====
 +
 
 +
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية
 +
الأموال العامة وإجراءات صرفها.
 +
 
 +
====مادة 119 دستور 2012====
 +
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات
 +
والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر
 +
على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات
 +
الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
 +
 
 +
====مادة 120 دستور 2012 - مادة 102 دستور 2013 ====
 +
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو
 +
الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب
 +
عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة
 +
لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
 +
 
 +
الفرع الثالث: مجلس الشورى
 +
 
 +
====مادة 128 دستور 2012====
 +
 
 +
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة
 +
وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى  
 +
المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا
 +
لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين.
 +
 
 +
====مادة 129 دستور 2012====
 +
 
 +
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون
 +
مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
 +
حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على
 +
الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن  
 +
خمس وثلاثين سنة ميلادية.
 +
 
 +
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام
 +
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
 +
 
 +
====مادة 130 دستور 2012====
 +
 
 +
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية،  
 +
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد
 +
الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه
 +
القانون.
 +
 
 +
====مادة 131 دستور 2012====
 +
 
 +
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى
 +
باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض
 +
القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة
 +
الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير
 +
ما يراه بشأنها.
 +
 
 +
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب
 +
الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير،
 +
يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة
 +
القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس
 +
الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من
 +
تاريخ انعقادهما.
 +
 
 +
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى
 +
ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى
 +
المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو
 +
تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
====مادة 140 دستور 2012====
 +
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس
 +
الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان
 +
على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
====مادة 186 دستور 2012====
 +
 
 +
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى
 +
الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون
 +
بينها وبين أجهزة الدولة.
 +
 
 +
====مادة 187 دستور 2012====
 +
 
 +
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء
 +
الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد
 +
اختصاصاتهم.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
الفرع الثانى: المجالس المحلية
 +
 
 +
====مادة 188 دستور 2012====
 +
 
 +
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام
 +
السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
 +
 
 +
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا
 +
تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين
 +
سنة ميلادية.
 +
 
 +
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة
 +
السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن
 +
يكون لهم صوت معدود.
 +
 
 +
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه
 +
المنتخبين.
 +
 
 +
وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات
 +
الانتخاب.
 +
 
 +
====مادة 189 دستور 2012====
 +
 
 +
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى
 +
يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية
 +
والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية
 +
وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 +
 
 
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013====
 
====مادة 190 دستور 2012 - مادة 154 دستور 2013====
‬قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز  
+
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود  
تدخّل السلطة التنفيذية ‬فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه  
+
اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة  
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس‬المحلية
+
التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه  
الأخرى.‬وعند الخالف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقري أو
+
الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو  
المراكز أو المدن يفصل فيه‬المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة
+
بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
الخالف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات،‬تفصل فيه على وجه  
+
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى  
الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى، والتشريع بمجلس  
+
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
الدولة،‬وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
      
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
 
====مادة 191 دستور 2012 - مادة 155 دستور 2013====
‬يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه  
+
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى،
القانون.‬
+
على النحو الذى ينظمه فى القانون
+
 
 
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013====
 
====مادة 192 دستور 2012 - مادة 156 دستور 2013====
‬لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.وينظم القانون  
+
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى  
طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.
+
شامل.وينظم القانون طريقة حل أى منها
+
وإعادة انتخابه.
الفصل الثالث
  −
‬السلطة القضائية
  −
  −
الفرع الأول
  −
‬أحكام عامة‬
  −
   
====مادة 168 دستور 2012 - مادة 157 دستور 2013====
 
====مادة 168 دستور 2012 - مادة 157 دستور 2013====
‬السلطة القضائية مستقلة، تتوالها المحاكم على اختالف أنواعها  
+
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم  
ودرجاتها، وتصدر أحكامها‬وفقً للقانون، ويبين القانون صالحياتها،
+
على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط‬ بالتقادم.
+
أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون  
+
صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو  
 +
القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
 +
 
 
====مادة 169 دستور 2012 - مادة 158 دستور 2013====
 
====مادة 169 دستور 2012 - مادة 158 دستور 2013====
‬تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة  
+
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛
مستقلة، يناقشها مجلس‬النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى
+
ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها
الموازنة العامة للدولة رقما واحدً، ويؤخذ‬
+
فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك
ً‬رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.‬(ملحوظة : تم إقرار
+
وفقًا لما ينظمه القانون.
مادة خاصة بأن القوانين المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثى أعضاء
+
 
مجلس‬النواب)
  −
   
====مادة 170 دستور 2012 - مادة 159 دستور 2013====
 
====مادة 170 دستور 2012 - مادة 159 دستور 2013====
‬القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير  
+
القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان  
القانون، وهم متساوون فى‬الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط  
+
عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى
وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم‬مساءلتهم
+
الحقوق والواجبات.
تأديبيً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى  
+
 
يحددها القانون،‬ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة
+
ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم
وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح.
+
مساءلتهم تأديبيًا؛ ولا يجوز ندبهم إلا  
+
ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى  
 +
يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال  
 +
القضاء وإنجاز أعماله.
 +
 
 
====مادة 171 دستور 2012 - مادة 160 دستور 2013====
 
====مادة 171 دستور 2012 - مادة 160 دستور 2013====
‬جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام  
+
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة  
العام، أو الآداب،‬وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة  
+
سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى
علنية.
+
جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة  
+
علنية.
الفرع الثانى‬
+
 
القضاء والنيابة العامة‬
+
 
+
 
 
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 161 دستور 2013====
 
====مادة 172 دستور 2012 - مادة 161 دستور 2013====
‬يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به  
+
 
جهة قضائية‬أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون  
+
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات  
أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى‬ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
+
والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى.
+
ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
 +
 
 
====مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013====
 
====مادة 173 دستور 2012 - مادة 162 دستور 2013====
‬النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك،
+
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء،  
ومباشرة الدعوى‬الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون  
+
تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية
اختصاصاتها الأخرى.
+
عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون  
 +
اختصاصاتها الأخرى.
 +
 
 +
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار
 +
من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس
 +
القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض
 +
والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين
 +
المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة
 +
الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب،
 +
ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
   −
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين
+
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013 ====
نواب رئيس‬محكمة النقض، او الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب
+
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون
العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه‬ قرار من رئيس الجمهورية لمدة
+
غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة
أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما‬أقرب،
+
المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ
ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
+
المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون
 +
التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية
 +
للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة
 +
مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة
 +
التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود
 +
التى تكون الدولة طرفا فيها.
   −
الفرع الثالث
+
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
‬قضاء مجلس الدولة‬
  −
====مادة 174 دستور 2012 - مادة 163 دستور 2013====
  −
‬مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى
  −
المنازعات الإدارية،‬والدعاوى، والطعون التأديبية، ومنازعات
  −
التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء فى المسائل‬القانونية
  −
للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين
  −
والقرارات ذات‬
  −
الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو
  −
إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته  
  −
الأخرى.
     −
الفصل الرابع  
+
 
‬المحكمة الدستورية العليا‬
+
 
 +
الفرع الثالث: مجلس الدولة
 +
الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة
 +
===الفصل الثالث: السلطة القضائية===
 +
 
 +
الفرع الأول: أحكام عامة
 +
 
 +
 
 +
الفرع الخامس: الهيئات القضائية
 +
الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا
    
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013====
 
====مادة 175 دستور 2012 - مادة 164 دستور 2013====
‬المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها،
+
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية  
مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى‬حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان
+
مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون
آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة
+
غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى  
+
 
الموزانة‬العامة للدولة رقما واحدً، وتقوم الجمعية العامة
+
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم
للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في ‬مشروعات القوانين المتعلقة
+
الإجراءات التى تتبع أمامها.
بشئون المحكمة.
+
 
(ملحوظة : تم إقرار مادة خاصة بأن القوانين المكملة للدستور تقر
+
====مادة 177 دستور 2012====
بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس‬النواب)
+
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات
+
القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية
====مادة 165 دستور 2013====
+
وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية
‬تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على
+
على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها،
دستورية القوانين، واللوائح،‬وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى  
+
لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها
المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع‬للاختصاص بين جهات
+
فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من
القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى
+
تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها
‬يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من
+
للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
جهات القضاء أو هيئة‬ذات اختصاص قضائى وللآخر من جهة اخرى منها،
+
 
والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها،‬والقرارات الصادرة منها.  
+
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر
‬ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى
+
لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
تتبع امامها.
+
 
+
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة
 +
الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى
 +
المادة (175) من الدستور.
 
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013====
 
====مادة 176 دستور 2012 - مادة 166 دستور 2013====
‬تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس.‬وتؤلف هيئة
+
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس  
المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة،
+
وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات
والمستشارين،‬والمستشارين المساعدين.‬وتختار الجمعية العامة
+
القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة
رئيس المحكمة من بين أقدم ثالثة نواب لرئيس المحكمة، كما
+
تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم،
تختار‬نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم  
+
ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
قرار من رئيس الجمهورية،‬وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
+
 
+
 
====مادة 167 دستور 2013====
  −
‬رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة
  −
المفوضين بها مستقلون‬وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى
  −
عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب‬توافرها فيهم
  −
وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيً، على الوجه
  −
المبين‬ بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الضمانات والحصانات والحقوق
  −
والواجبات المقررة لأعضاء‬السلطة القضائية.‬
  −
   
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013====
 
====مادة 178 دستور 2012 - مادة 168 دستور 2013====
‬تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة  
+
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة  
الدستورية العليا، وهى‬ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون
+
الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن
لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
+
الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة
 +
لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات
 +
الرئاسية والتشريعية والمحلية.
 +
 
 +
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم
 +
دستورية نص تشريعى من آثار.
 +
 
 +
 
   −
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.‬
     −
الفصل الخامس‬
  −
الهيئات القضائية‬
  −
   
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013====
 
====مادة 179 دستور 2012 - مادة 169 دستور 2013====
‬قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها
+
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة،  
أو عليها من دعاوي‬ومنازعات وفى اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة
+
تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة
من مراحل التقاضي أوالنزاع، والإشراف‬
+
القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة
الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة  
+
الفنية على إدارات الشئون القانونية فى
بالنسبة للدعاوي التي تباشرها،‬وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي
+
الجهاز الإدارى للدولة.
تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفً فيها،‬
+
 
وذلك كله وفقً لما ينظمه القانون.
+
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات،
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون ألعضائها كافة الضمانات  
+
التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو
والحقوق والواجبات‬المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
+
الذى ينظمه القانون.
+
 
 +
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
 +
 
 +
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات
 +
المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
 +
 
 
====مادة 180 دستور 2012 - مادة (؟؟)====
 
====مادة 180 دستور 2012 - مادة (؟؟)====
‬النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى  
+
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى  
المخالفات الإدارية والمالية، وكذا‬التى تحال إليها ويكون لها
+
التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية،
بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى
+
وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم  
توقيع‬الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة
+
مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية
التأديبية المختصة بمجلس الدولة،‬كما تتولى تحريك ومباشرة  
+
لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق
الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله‬وفقا
+
العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
لما ينظمه القانون.  
+
 
‬ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون ألعضائها الضمانات  
+
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات
والحقوق والواجبات‬المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
+
المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
+
 
الفصل السادس  
+
الفرع السادس: المحاماة
‬المحاماة‬
  −
   
====مادة 181 دستور 2012 - مادة (؟؟) ====
 
====مادة 181 دستور 2012 - مادة (؟؟) ====
‬المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة
+
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان
وسيادة القانون وكفالة حق‬الدفاع، ويمارسها المحامي مستقال،
+
العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال،
ويتمتع المحامون، بما في ذلك محامو الهيئات وشركات‬
+
ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى  
القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بكافة الضمانات والحماية
+
تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛
القانونية التى تحظر، فى غير‬حالة التلبس، القبض على المحامى أو
+
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
احتجازه أثناء ممارسته حق الدفاع أمام جهات الاستدلال‬والتحقيق
+
 
والمحاكمة، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬الخبراء‬
+
الفرع السابع: الخبراء
   
====مادة 182 دستور 2012 - مادة (؟؟) ====
 
====مادة 182 دستور 2012 - مادة (؟؟) ====
‬يؤدي الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي وللاعضاء الفنيون
+
يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى،
بالشهر العقاري أعمالهم‬باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات  
+
وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون،
والحماية الالزمة لتأدية أعمالهم.
+
أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون  
الفرع الأول‬: القوات المسلحة‬
+
الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.
 +
 
 +
الفرع الثانى: القوات المسلحة
 
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
 
====مادة 194 دستور 2012 - مادة 170 دستور 2013====
‬القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على  
+
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية  
أمنها وسلامة أراضيها والدولة‬وحدها هى التى تنشىء هذه القوات  
+
البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها،
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء‬تشكيالت أو فرق أو  
+
والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات.
تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.  
+
ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة  
‬ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
+
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو  
 +
شبه عسكرية.
 +
 
 +
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
    
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013====
 
====مادة 195 دستور 2012 - مادة 171 دستور 2013====
‬وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين  
+
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات  
ضباطها.
+
المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
    
====مادة 196 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013====
 
====مادة 196 دستور 2012 - مادة 172 دستور 2013====
‬ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية،
+
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط  
والتقاعد فى القوات المسلحة.‬وتختص اللجان القضائية لضباط، وأفراد  
+
الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.
القوات المسلحة، دون غيرها بالفصل فى كافة‬المنازعات الإدارية  
+
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات
الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد
+
المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات
وإجراءات‬الطعن فى قرارات هذه اللجان.‬
+
الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.
الفرع الثانى‬ :مجلس الدفاع الوطنى‬
+
 
 +
الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى
    
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 173 دستور 2013====
 
====مادة 197 دستور 2012 - مادة 173 دستور 2013====
‬ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس  
+
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس  
مجلس الوزراء،‬ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية،
+
الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس
والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات‬العامة، ورئيس أركان حرب  
+
الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى،
القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع  
+
ووزراء الدفاع والخارجية والمالية
الجوى،‬ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات  
+
والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس  
الحربية وللاستطالع.  
+
أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات  
‬ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسالمتها،
+
البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة
ومناقشة موازنة القوات‬ المسلحة، وتدرج رقمً واحدً فى الموازنة
+
عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة  
العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين‬ المتعلقة بالقوات  
+
المخابرات الحربية والاستطلاع.
المسلحة.
+
 
 +
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين  
 +
البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات
 +
المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين
 +
المتعلقة بالقوات المسلحة.
   −
‬ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى.‬وعند مناقشة الموازنة يُضم
+
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتى الخطة‬
+
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين
والموازنة والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.‬ولرئيس الجمهورية  
+
والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون
أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور إجتماع المجلس دون‬ أن  
+
لهم صوت معدود.
يكون له صوت معدود.
     −
لفرع الثالث :‬القضاء العسكرى‬
+
الفرع الرابع: القضاء العسكرى
    
====مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013====
 
====مادة 198 دستور 2012 - مادة 174 دستور 2013====
‬القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة  
+
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون  
الجرائم المتعلقة‬ بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى
+
غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة
حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات‬ العامة أثناء وبسبب
+
بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
الخدمة.‬ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم  
+
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى  
التى تمثل إعتداءً مباشرً على‬ المنشأت العسكرية أو معسكرات
+
إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛
القوات المسلحة‬أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية
+
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات  
المقررة كذلك،‬ أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو
+
القضاء العسكرى الأخرى.
وثائقها أو أسرارها‬العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع
+
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين  
الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى‬ تمثل
+
للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق
إعتداءً مباشرً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم،
+
والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
ويحدد القانون تلك‬ الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى  
+
 
الاخرى.
+
===الفصل الخامس: الأمن القومى والدفاع===
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة  
+
 
الضمانات والحقوق‬ والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
+
الفرع الأول: مجلس الأمن القومى
+
 
الفرع الرابع: ‬مجلس الأمن القومى‬
   
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 175 دستور 2013====
 
====مادة 193 دستور 2012 - مادة 175 دستور 2013====
‬ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس  
+
 
الوزراء، ورئيس‬ مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية،  
+
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس  
والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة،‬ والاتصالات، والتعليم،
+
الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس  
ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس‬
+
الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى،
النواب.  
+
ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية،
‬ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات  
+
والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات  
الكوارث، والأزمات بشتى‬ أنواعها، وإتخاذ ما يلزم إلحتوائها،
+
العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى  
وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى‬ الداخل،
+
بمجلسى النواب والشورى.
والخارج، والإجراءات الالزمة للتصدى لها على المستويين الرسمى  
+
 
والشعبى.‬وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة، والإختصاص لحضور  
+
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد،  
اجتماعه دون ان يكون لهم‬ صوت معدود.  
+
ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى
‬ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عملة.
+
أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد
+
مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى
الفرع الخامس: ‬الشرطة‬
+
الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى  
 +
لها على المستويين الرسمى والشعبى.
 +
 
 +
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة
 +
والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت  
 +
معدود.
 +
 
 +
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله.
 +
 
 +
 
 +
الفرع الخامس: الشرطة
 
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 176 دستور 2013====
 
====مادة 199 دستور 2012 - مادة 176 دستور 2013====
‬الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، ووالؤها له، وتكفل
+
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى
للمواطنين الطمأنينة والأمن،‬وتسهر على حفظ النظام العام،
+
رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة  
وللآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور
+
الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى
والقانون‬والمواثيق الدولية من واجبات، واحترام حقوق الإنسان
+
حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ
وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء‬أعضاء هيئة الشرطة
+
ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل  
لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك .‬
+
للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم
+
وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى
====مادة 176 مكرر دستور 2013====
+
ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة  
‬يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ويختص
+
من القيام بواجباتهم.
المجلس بمعاونة‬وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون
+
 
أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته‬للأخرى، ويجب أخذ رأيه فى أية
  −
قوانين تتعلق بها.
  −
  −
الفصل السادس
  −
‬الهيئة الوطنية للانتخابات‬
  −
   
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013====
 
====مادة 208 دستور 2012 - مادة 177 دستور 2013====
‬الهيئة الوطنية لالنتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة  
+
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها
الاستفتاءات، وللانتخابات‬الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا
+
بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية
من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح
+
والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة  
وتقسيم‬الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق  
+
بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم
الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها،‬وتيسير إجراءات تصويت
+
الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق  
المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى‬إعلان
+
الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من  
النتيجة.‬وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
+
إجراءات، حتى إعلان النتيجة.
 +
 
 +
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات
 +
التنظيمات النقابية وغيرها.
 +
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
    
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013====
 
====مادة 209 دستور 2012 - مادة 178 دستور 2013====
‬يقوم على إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات مجلس مكون من عشرة  
+
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات
أعضاء يُنتدبون ندبا كليا‬ بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض،  
+
مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من  
ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس‬ الدولة، وهيئة قضايا
+
بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم  
الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى،
+
الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا
والمجالس‬ الخاصة للجهات، والهيئات القضائية المتقدمة بحسب  
+
الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس  
الأحوال من غير أعضائها، ويصدر‬ بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
+
القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات
ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها‬ ست  
+
بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم  
سنوات على الأقل وتكون رئاستها ألقدم أعضائها من محكمة النقض.  
+
للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة  
‬ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثالث سنوات.‬وللهيئة أن تستعين  
+
واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم
بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة  
+
أعضائها من محكمة النقض.
فى‬ مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.‬يكون للهيئة جهاز  
+
 
تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات
+
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث
أعضائه‬ وضماناتهم أعضائها، بما يحقق لهم الحياد وللاستقلال
+
سنوات.
والنزاهة.
+
 
+
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات  
 +
العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال
 +
الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.
 +
 
 +
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 +
 
 
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013====
 
====مادة 210 دستور 2012 - مادة 179 دستور 2013====
‬يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، وللانتخابات
+
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات
أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف‬مجلس إدارتها، ولها ان تستعين
+
والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء  
باعضاء من الهيئات القضائية.
+
تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس
‬ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، وللاستفتاءات التى تجرى فى
+
المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء
السنوات العشر التالية‬لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل
+
عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
من أعضاء الجهات، والهيئات القضائية، وذلك‬على النحو المبين
+
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على
بالقانون.‬وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون علي
+
الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية
قرارات الهيئة المتعلقة بللاستفتاءات‬وللانتخابات الرئاسية
+
والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل
والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن علي انتخابات المحليات امام
+
من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو
محكمة‬
+
الذى ينظمه القانون.
القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على  
  −
أن يتم الفصل فيه بحكم‬نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.‬
  −
  −
الفصل السادس‬
  −
المجلس الأعلى لتنظيم الإعالم‬
  −
  −
====مادة 180 دستور 2013====
  −
‬المجلس الأعلى لتنظيم الإعالم هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية
  −
الاعتبارية ، وموازنتها مستقلة.‬يختص المجلس بتنظيم شئون البث
  −
المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية،‬وغيرها.
  −
‬ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعالم
  −
المقررة بالدستور،‬ والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها
  −
وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة‬ سلامة مصادر تمويل
  −
المؤسسات الصحفية والإعالمية، ووضع الضوابط والمعايير
  −
الالزمة‬لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعالم بأصول المهنة
  −
وأخالقياتها، ومقتضيات الأمن القومى،‬وذلك على الوجه المبين فى
  −
القانون.‬يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع
  −
الوظيفية للعاملين فيه.‬يُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين،
  −
واللوائح المتعلقة بمجال عمله.‬
  −
  −
====مادة 181 دستور 2013====
  −
‬الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات
  −
الصحفية المملوكة للدولة‬وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها
  −
واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى،‬وإدارى، واقتصادى
  −
رشيد.
  −
‬ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية
  −
للعاملين فيها.‬يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح
  −
المتعلقة بمجال عملها.
      
====مادة 216 دستور 2012 - مادة 181 مكرر دستور 2013====
 
====مادة 216 دستور 2012 - مادة 181 مكرر دستور 2013====
‬الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات  
+
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على  
الإعالمية المرئية والإذاعية‬والرقمية المملوكة للدولة،  
+
إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية
وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها‬
+
المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها،  
بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.  
+
وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى  
‬ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية
+
رشيد.
للعاملين فيها.‬
  −
يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال
  −
عملها.‬
     −
==الفصل السابع: ‬الهيئات المستقلة ‬والأجهزة الرقابية‬==
+
==الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية==
   −
الفرع الاول‬
  −
أحكام عامة‬
  −
   
====مادة 200 دستور 2012 - مادة 182 دستور 2013====
 
====مادة 200 دستور 2012 - مادة 182 دستور 2013====
‬يحدد القانون الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك
+
تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية،
الهيئات، والأجهزة بالشخصية‬للاعتبارية، ييُؤخذ رأيها فى مشروعات
+
المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية
القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
+
الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال
+
الفنى والإدارى والمالى.
====مادة 183 دستور 2013====
+
ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة
‬يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة، أو جهاز رقابى قانون، يحدد
+
الرقابية الأخرى.
اختصاصاتها، ونظام عملها،‬وضمانات أعضائها الالزمة ألداء عملهم،
+
ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى
وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد،‬وللاستقلال.‬يعين
+
مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال
رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات، والأجهزة بعد موافقة مجلس
+
عملها.
النواب بأغلبية‬أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة،
+
 
ولا يعزلون إلا للأسباب الحددة بالقانون،‬ويُحظر عليهم ما يحظر
+
 
على الوزراء.‬‬
  −
   
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 184 دستور 2013====
 
====مادة 201 دستور 2012 - مادة 184 دستور 2013====
‬تقدم الهيئات والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس  
+
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة  
الجمهورية، ومجلس النواب،‬فور صدورها،‬وعلى مجلس النواب أن  
+
الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس
ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز اربعة
+
النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من
أشهر‬من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى  
+
تاريخ صدورها.وعلى مجلس النواب أن
العام.‬وتبلغ الهيئات، والأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة  
+
ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى
بما تكتشفه من دالئل على ارتكاب‬مخالفات، أو جرائم، وذلك كله وفقًا
+
مدة لا تجاوز ستة أشهر من
ألحكام القانون.
+
تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على  
+
الرأى العام.
الفصل الثانى
+
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق  
‬مكافحة الفساد‬
+
المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب
+
مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
====مادة 184 مكرر 1 دستور 2013====
+
 
‬تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة
+
الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات
الرقابية المختصة بذلك ، وتعد من‬تلك الهيئات والأجهزة ، الجهاز
+
 
المركزى للمحاسبات ، وهيئة الرقابة الادارية .‬وتلتزم الهيئات
+
 
والأجهزة الرقابية بوضع (آلية للتنسيق بينها)
+
الفرع الثالث: البنك المركزى
بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة‬الفساد، وتعزيز قيم النزاهة
+
 
والشفافية، ضمانً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال‬
  −
العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
  −
بالمشاركة مع غيرها من‬الهيئات وللاجهزة المعنية، وذلك علي النحو  
  −
الذي ينظمه القانون.
  −
  −
====مادة 184 مكرر 2 دستور 2013====
  −
‬يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة،
  −
والأشخاص الاعتبارية العامة،‬والجهات الأخرى التى يحددها
  −
القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة
  −
والموازنات‬المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.‬
  −
  −
الفرع الثالث  
  −
‬البنك المركزى‬
  −
   
====مادة 206 دستور 2012 - مادة 902 مكرر 3 دستور 2013====
 
====مادة 206 دستور 2012 - مادة 902 مكرر 3 دستور 2013====
يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية وللائتمانية والمصرفية
+
يضع البنك المركزى السياسة النقدية  
ويشرف علي تنفيذها،‬ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق  
+
والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها،
إصدار النقد ويعمل على سلامة النظام النقدى‬والمصرفى واستقرار
+
ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على
الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وعلي النحو
+
تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار
الذي‬ينظمه القانون.
+
النقد.
+
 
الفرع الرابع‬
+
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة  
الهيئة العامة للرقابة المالية‬
+
للدولة.
+
 
====مادة 902 مكرر 4 دستور 2013====
+
 
‬تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة وللاشراف علي
+
====مادة 202 دستور 2012====
الاسواق وللادوات المالية غير‬المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس
+
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة
المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل‬العقاري،
+
والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى،
والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك علي النحو الذي ينظمه
+
وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة
القانون.
+
واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء
 +
المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
   −
الباب السادس‬
+
====مادة 203 دستور 2012====
الأحكام العامة وللانتقالية
+
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز
 +
رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص
 +
عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح
 +
أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.
   −
‬الفصل الأول‬
  −
الأحكام العامة‬
  −
   
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 185 دستور 2013====
 
====مادة 220 دستور 2012 - مادة 185 دستور 2013====
‬مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
+
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل
 +
العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
 +
 
 +
 
 +
====مادة 205 دستور 2012====
 +
 
 +
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على
 +
أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها
 +
القانون.
 +
 
 +
ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم
 +
ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم
 +
الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
===الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية===
 +
 
 +
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة
 +
الفساد
 +
 
 +
====مادة 204 دستور 2012===
 +
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
 +
بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب
 +
المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد
 +
معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية
 +
الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع
 +
الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على
 +
الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
 +
 
 +
===الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى
 +
والاجتماعى===
 +
 
 +
====مادة 207 دستور 2012====
 +
 
 +
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم
 +
مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات
 +
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز
 +
الحوار المجتمعى.
 +
 
 +
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس
 +
الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى
 +
فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة
 +
بها.
 +
 
 +
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد
 +
أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات
 +
واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال
 +
والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا
 +
يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين
 +
بالمائة من أعضاء المجلس.
 +
 
 +
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية
 +
الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
 +
 
 +
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب
 +
رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته
 +
إلى سلطات الدولة.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
====مادة 211 دستور 2012====
 +
 
 +
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى
 +
الطعون على قرارات المفوضية الوطنية
 +
للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات
 +
وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها،
 +
ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام
 +
محكمة القضاء الإدارى.
 +
 
 +
وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها
 +
وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية
 +
الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا
 +
يجوز الطعن على النتائج النهائية
 +
للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد
 +
إعلانها.
 +
 
 +
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج
 +
النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من
 +
تاريخ الاقتراع.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
===الفصل الخامس: الهيئات المستقلة===
 +
 
 +
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
 +
 
 +
====مادة 212 دستور 2012====
 +
 
 +
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم
 +
مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها
 +
وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء
 +
إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف
 +
فى المجتمع.
 +
 
 +
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
 +
 
 +
====مادة 213 دستور 2012====
 +
 
 +
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم
 +
وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى
 +
والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه،
 +
وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى
 +
الحضارة الإنسانية.
 +
 
 +
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس
 +
والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر
 +
الحديث.
 +
 
 +
الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث
 +
العلمى
 +
 
 +
====مادة 214 دستور 2012====
 +
 
 +
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
 +
بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه
 +
وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها،
 +
والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير
 +
الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى،
 +
ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
 +
 
 +
الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة
 +
والإعلام
 +
 
 +
===الفصل الثانى: أحكام عامة===
 +
 
 +
====مادة 219 دستور 2012====
 +
 
 +
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها
 +
الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية،
 +
ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة
 +
والجماعة.
 +
 
 +
 
    
====مادة 221 دستور 2012 - مادة 186 دستور 2013====
 
====مادة 221 دستور 2012 - مادة 186 دستور 2013====
‬العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثالثة ألوان هى
+
 
الاحمر، والأبيض، وللاسود،‬وبه نسر مأخوذ عن " نسر صلاح الدين"
+
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها،
باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعارها ،‬وأوسمتها ،
+
وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها  
وشاراتها ، وخاتمها ، ونشيدها الوطنى.
+
الوطنى.
+
 
 
====مادة 222 دستور 2012 - مادة 187 دستور 2013====
 
====مادة 222 دستور 2012 - مادة 187 دستور 2013====
‬كل ما قررته القوانين، واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى  
+
 
نافذً، ولا يجوز تعديلها،‬ ولا إلغاؤها إلا وفقً للقواعد،
+
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل  
والإجراءات المقررة فى الدستور.
+
صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها
وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة ألحكام هذا الدستور.‬
+
ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات
+
المقررة فى الدستور.
 +
 
 
====مادة 223 دستور 2012 - مادة 188 دستور 2013====
 
====مادة 223 دستور 2012 - مادة 188 دستور 2013====
‬تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومً من تاريخ  
+
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة  
إصدارها، وُعمل بها بعد‬ي‬
+
عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد
ثالثين يومً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك  
+
ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها،  
ميعادً آخر.
+
إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ا‬ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع
  −
ذلك يجوز فى غير المواد‬الجنائية، والضريبية النص فى القانون على
  −
خالف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس‬النواب.‬
      +
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من
 +
تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما
 +
وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد
 +
الجنائية والضريبية النص فى القانون على
 +
خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس
 +
النواب.
 +
 +
====مادة 224 دستور 2012====
 +
 +
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى
 +
والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو
 +
نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام
 +
انتخابى يحدده القانون.
 +
 +
====مادة 225 دستور 2012====
 +
 +
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب
 +
عليه فى الاستفتاء؛ وذلك بأغلبية عدد
 +
الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
 +
 +
 +
 +
==الباب الخامس: الأحكام الختامية
 +
والانتقالية==
 +
===الفصل الأول: تعديل الدستور===
 
==مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013==
 
==مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013==
====مادة 189 دستور 2013====
+
====مادة 217 دستور 2012====
‬لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل  
+
 
مادة، أو أكثر من مواد‬ الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد  
+
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب  
المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.‬ي‬وفى جميع الأحوال يناقش مجلس
+
تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن  
النواب طلب التعديل خلال ثالثين يومً من تاريخ تسلم
+
يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها
ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية  
+
وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من
أعضائه.
+
مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء
ا‬و إذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول  
+
على الأقل.
دور الانعقاد التالى.  
+
 
وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب  
+
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب
تعديلها بعد ستين يومً من‬ تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل  
+
والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من  
ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب الستفتائه‬عليه خلال ثالثين
+
تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب  
يومً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذً من تاريخ  
+
التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه.
إعلان‬ ا‬النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين
+
 
فى الاستفتاء.‬وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة
+
وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد  
بمبادئ الحرية، والمساواة وإعادة انتخاب‬رئيس الجمهورية المنصوص
+
ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
عليها فى هذا الدستور ما لم يكن التعديل متعلقً بالمزيد من‬
+
 
الضمانات.‬
+
====مادة 218 دستور 2012====
 +
 
 +
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور،
 +
يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها
 +
بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق  
 +
على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على  
 +
الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ  
 +
صدور هذه الموافقة.
 +
 
 +
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة
 +
الاستفتاء بالموافقة.
 +
 
 
==نهاية مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013==
 
==نهاية مادة 217، 218 دستور 2012 -مادة 189 دستور 2013==
====مادة 189 مكرر - 1 دستور 2013====
  −
يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً ، وكلاً لا
  −
يتجزأ ، وتتكامل أحكامه فى‬ ‬وحدة عضوية متماسكة.‬
  −
  −
====مادة 189 مكرر - 2 دستور 2013====
  −
‬فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون
  −
المنظم لالنتخابات النيابية او‬المحلية الى سبب كان ، يعدل
  −
القانون وفقا لمقتضى حكمها ، ولا يترتب علية اثر بالنسبة‬للمجلس
  −
القائم وقت صدور الحكم.‬
 
بيروقراطيون، checkuser، smwadministrator، smwcurator، staff، إداريون، تقنيون
2٬074

تعديل

قائمة التصفح